الرئيسية
/
الشيخ: الخليلي - تفسير القرآن
تفسير سورة البقرة | الحلقة 8
الاستقامة YouTube · 2011-12-22 ·
31:39
0:00
31:39
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
443
0:10
بسم الله الرحمن
0:13
الرحيم الحمد لله رب
0:17
العالمين احمده واستعينه
0:20
واهديه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
0:24
سيئات
0:26
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
0:31
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا
0:36
الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا
0:41
ونبينا محمدا عبده
0:43
ورسوله صلى الله وسلم تسليما عليه وعلى
0:47
اله وصحبه اجمعين وعلى تبعيه باحسان الى
0:51
يوم
0:52
الدين
0:55
بعد ففي خبه الدرس
0:58
الماضي كنت وعدت ان اتعرض لبعض المسائل
1:04
التي لم يمكن لي التعرض لها في ذلك
1:09
الدرس من مسائل
1:13
الوصيه التي تتعلق بنفس الايه
1:18
الكريمه التي كنت قد تحدثت عنها في ذلك
1:23
الدرس وهي قول الله سبحانه وتعالى كتب
1:27
عليكم اذا حضر احد لكم الموت ان ترك خيرا
1:32
الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا
1:36
على
1:39
المتقين ذلك
1:42
لان مسائل الوصايا
1:46
كثيره واحكامها
1:49
متعدده
1:51
وتشعباتها
1:54
مختلفه فلا يمكن في دروس التفسير ان نحشر
2:00
جميع المسائل او جل المسائل التي
2:05
تتعلق
2:07
بالوصيه والتي لا علاقه لها بمدلول الايه
2:11
الكريمه لان في ذلك خروجا عن نهج
2:18
التفسير فاح كام
2:21
الوصايا منها ما يتعلق بالمال الموصى بهه
2:28
ومنها ما تعلق بمقدار
2:32
الوصيه ومنها ما يتعلق
2:38
بالموصوف
2:41
هذه الاحكام
2:43
لها
2:44
مضان ومن طلبها فليرجع الى
2:51
مظانها وانما بقيت
2:55
الاشاره الى ان الله سبحانه
2:58
وتعالى
3:00
امر في تلك الايه ان تكون هذه الوصيه
3:07
بالمعروف والوصيه
3:10
بالمعروف تعني ان تكون هذه الوصيه في
3:15
حدود ما يقبل ولا
3:18
يرفض فان المعروف سمي معروفا لان النفوس
3:24
تالفه
3:27
وتتقبله والنفوس التي تتقبل المعروف هي
3:32
النفوس ذات الفطره
3:35
السليمه وهذه النفوس
3:39
تابى ما كان ضد
3:42
المعروف وتنكره فلذلك سمي ما طابق الحق
3:49
معروفا وسمي ما خالف الحق
3:55
منكرا والوصيه
3:58
بالمعروف يعني ان تكون هذه الوصيه في اطار
4:03
الحدود الشرعيه بحيث لا تتجاوز هذه
4:08
الحدود ومن ذلك الا تكون هذه الوصيه
4:13
متعديه
4:16
للثلث
4:18
فان تعدي الثلث مخالف لامر الشارع عليه
4:23
الصلاه
4:25
والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم
4:31
قال الثلث والثلث
4:37
كثير فمن اكثر من
4:42
الوصيه يجب عليه ان
4:46
يتعدى في ذلك
4:50
الثلث لان الثلث كما قال الرسول صلى الله
4:54
عليه وسلم
4:55
كثير ولا يجوز تجاوز هذا الحد
5:00
الذي حده رسول الله صلى الله عليه
5:06
وسلم والوصيه
5:10
بالثلث انما هي
5:13
الوصيه
5:15
في ابواب
5:21
البر التي ليست متحت على
5:27
الانسان وص الاقربين مهما
5:33
يكن الحكم فيها فانها ايضا لا تخرج عن هذا
5:41
الثلث اما الوصيه التي
5:45
تتعلق بالحق الواجب على الموصي للموصى
5:51
له الحق الذي ليس هو مجرد حق
5:56
القرابه وانما هو حق اخر اخر غير هذا
6:01
الحقق الحق الذي يجب للموصى له بمجرد
6:06
القرابه بل هو حق المعاملات كالديون
6:11
والضمانات فان الوصيه في
6:17
ذلك تتجاوز الثلث اذا كان هذا الحق يتجاوز
6:22
الثلث ولا خلاف فيما اذا كان هذا الحق حق
6:28
العباد
6:30
اما اذا كان هذا الحق حق الله سبحانه
6:34
وتعالى
6:36
كالحج اي حج الفرض لا حج
6:40
النفي
6:44
والزكاه
6:46
والكفارات وغيرها من الفرائض
6:50
الماليه التي تتعلق بالمال او تتعلق بذمه
6:56
العبد ففي ذلك خلاف
7:00
قيل تخرج من الثلث وقيل تخرج من اصل
7:06
المال واكثر اصحابنا يقولون بانها تخرج من
7:11
الثلث وهذا القول المروي عن موسى بن علي
7:15
ومحمد بن محبوب وابي المؤثر وابي سعيد
7:19
وابن بركه وغيرهم وذهب سليمان بن عثمان
7:24
الى ان حق الله سبحانه وتعالى كحق العباد
7:29
يخرج من اصل المال ف الوصيه به من اصل
7:33
المال لا من الثلث وهذا هو القول الصحيح
7:38
لان حديث عائشه رضي الله تعالى عنه عنها
7:43
يعضده وذلك ان الشيخين اخرج عنها ان النبي
7:49
صلى الله عليه وسلم قال فقضوا فدين الله
7:53
احق بالقضاء فقوله صلى الله عليه وسلم
7:58
احق يقتضي تقديم حق الله سبحانه وتعالى
8:02
على حق
8:03
العباد واذا كان حق الله سبحانه وتعالى
8:06
مقدما فلا اقل من ان يسوى بحق العباد في
8:11
اخراجه من اصل المال لا من ثلث
8:18
المال اما اذا كانت الوصيه من باب
8:23
التبرعات وزادت الوصيه على الثلث فترد الى
8:27
الثلث اللهم ان ال ان يرضى بذلك
8:32
الورثه ويكون الورثه كلهم مالكين لامرهم
8:38
بحيث لا يكون فيهم
8:41
صبي ولا مجنون ولا
8:45
معتوه اما اذا كان فيهم احد من هؤلاء فان
8:50
نصيب هؤلاء من الميراث يجب ان يكون
8:54
تاما ومن رضي بالزياده على الثلث فانما
8:58
يكون ذلك من نصيبه من الذين يملكون
9:05
امرهم
9:07
وذهب
9:09
الظاهريه الى ان
9:11
الوصيه باكثر من
9:14
الثلث تبطل على اي
9:17
حال ب منافات امر الرسول صلى الله عليه
9:21
وسلم ورد عليه بان الرسول صلى الله عليه
9:28
وسلم
9:30
قال لا وصيه لوارث الا ان يشاء
9:36
الورثه فيعني ذلك ان
9:39
هذا حق
9:41
للورثه فان شاءوا عفوا عنه وان شاءوا
9:46
طالبوا فيه فان لم يعفوا عنه بطلت الوصيه
9:51
للوارث وكذلك الوصيه التي تزيد على
9:58
التبت
9:59
فيجب ان تكون
10:02
الوصيه التي يوصي بها الموصي في حدود
10:08
المعروف ومن ضمن
10:12
المعروف الا يكون في هذه
10:15
الوصيه ايثار للغني على
10:19
الفقير ولا ايثار للاق للابعد على
10:25
الاقرب ذلك ايضا مما يدخل في باب
10:34
معروف
10:36
وبعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا
10:41
الحكم حكم الوصيه اتبعه بقوله فمن بدله من
10:47
بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه
10:53
ان الله سميع
10:56
عليم وقد استدل الامام محمد عبده بهذه
11:02
الايه الكريمه على ان الايه السابقه ما
11:06
فيها من الحكم هو محكم غير
11:12
منسوخ
11:14
وذلك لان الله سبحانه
11:16
وتعالى ذكر مؤكدات متعدده فيما سبق ثم
11:21
اتبع تلك المؤكدات بهذا
11:23
التاكيد كتب عليكم وقول حقا على المتقين
11:30
ثم بعد ذلك قال فمن بدله بعد ما سمعه
11:33
فانما اثمه على الذين يبدلونه فوالي هذه
11:41
المؤكدات بعضها اثر بعض يدل على ان هذا
11:47
الحكم محكم وليس بمنسوب وانما هذا الحكم
11:52
ينطبق على من لا
11:55
يرث من لا يرث من الاقربين
11:59
ومن لا يرث ايضا من الوالدين وذلك اذا كان
12:04
الوالدان
12:06
مشركين فان شركه لا يقطع
12:10
حقهما وامر
12:13
الوصيه امر
12:15
عظيم فلذلك حذر الله سبحانه
12:20
وتعالى من
12:23
التبديل بهذا التحذير الذي يتضمن الوعيد
12:27
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على
12:32
الذين
12:33
يبدلونه فمن
12:36
بدله الضمير يرجع الى اي
12:40
شيء لان الضمير ضمير تذكير وما سبق
12:50
مؤنث سبق ذكر
12:54
الوصيه
12:56
فالضمير هل يعود الى هذه الوصيه وذكر وان
13:01
كانت
13:02
الوصيه مؤنثه لان تانيثها غير
13:09
حقيقي او
13:11
ان
13:13
الوصيه بمعنى الايصاء ورؤي هذا
13:20
المعنى او الضمير
13:24
راجع الى
13:27
القول
13:29
الذي يقوله الموصي لان الموصي لابد من ان
13:33
يقول
13:34
قولا فمن بدل قول
13:37
المرص او الى
13:39
الحكم الذي اتى من عند الله سبحانه وتعالى
13:43
في تلك الايه
13:47
السابقه
13:48
او الى
13:51
الحق الذي سبق ذكره في قوله تعالى حقا على
13:57
المتقين او الى المعروف في قوله سبحانه
14:04
بالمعروف قيل بكل
14:12
ذلك وهناك
14:15
قول ذكره بعض
14:18
المفسرين وهو في الايه
14:21
السابقه وهو قول ضعيف جدا بان الايه لا
14:26
تنافي بينها وبين ايه النساء وان المقصود
14:30
بهذه
14:31
الوصيه المذكوره هنا التي كتبها
14:36
الله مجمل هنا ومفصل في ايه النساء فالوصي
14:43
اذا هي نفس الوصيه التي جاءت في قوله
14:45
تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل
14:49
حظ
14:49
الانثيين وبناء على هذا القول فقوله
14:54
سبحانه وتعالى فمن بدله من بعد بعد ما
14:57
سمع راد
15:00
به يخاطب به هذا الموصي نفسه اذا اراد ان
15:06
يبدل بان يعطي احدا اكثر من نصيبه او يحرم
15:10
احدا من
15:12
نصيبه
15:16
ولكن الصحيح كما قلت غير
15:19
ذلك
15:21
فان الوصيه المعنيه هنا ليست تلك الوصيه
15:26
هذه الوصيه هي من
15:29
الموروث بينما الوصيه هناك هي من الله
15:33
سبحانه وتعالى في قسمه الموارث بين
15:40
عباده والضمير ايضا في قوله ما
15:45
سمعه يعود الى نفس معالي هذا
15:52
الضمير او الى الحكم اي بعد ما سمع هذا
15:56
الحكم الالهي من عند الله سبحانه وتعالى
15:59
فانما اثمه اي اثم ذلك التبديل التبديل
16:04
مفهوم من قوله تعالى فمن
16:10
بدله اثمه على الذين يبدلونه على الذين
16:15
يبدلون
16:16
ذلك الايصاء
16:19
او القول الذي صدر من عند
16:25
المرس فانما اثمه على الذين يبد دون وهذا
16:31
يعني تبرئه ساحه الموصي من تبعات هذا
16:39
التبديل فتبعه هذا التبديل انما تقع على
16:43
كاهل
16:44
المبدل سواء كان هذا المبدل هو
16:49
الوصي
16:51
وذلك بان لا ينفذ
16:54
الوصيه او ان ينفذها بخلاف ما اوصى
16:59
الموصي بان يزيد احدا غير حقه او يحرم
17:05
احدا من
17:09
حقه
17:11
او
17:13
يجحف
17:15
بمال
17:17
الورثه فيعطي الوصيه اكثر من قدرها بما
17:26
تستحق و
17:29
كذلك الشهود وذلك اذا حرف الشاهد
17:35
الشهاده او اذا
17:38
كتمها والتحريف يصدق على الزياده
17:42
والنقصان
17:44
والتبديل ويدخل في ذلك
17:47
ايضا
17:49
الحاكم بعدما
17:53
يعلم بهذه
17:57
الوصيه بل ويدخل في ذلك
18:00
المجتمع فانهم جميعا يجب عليهم ان ناصروا
18:05
على انفد هذه
18:07
الوصيه من
18:09
غير ان يكون هناك اجحاف لحق
18:14
احد او اعطاء احد غير ما
18:22
يستحق وقد
18:24
استدل بهذه الايه
18:27
الكريمه
18:29
من قال ان بين
18:33
المدين يسقط عن تبعته اذا اوصى به وقد نص
18:38
على ذلك الكيا الطبري وغيره ولكن ابن
18:43
العربي
18:45
يقول بان
18:47
الدين اذا
18:50
ماطل هذا المدين في دفع هذا
18:55
الدين وتساهل فيه الى ان حضره الموت فاوصى
19:00
به فكان هنالك من قبل الوصي تقصير في اداء
19:07
الدين فان التبعه لا تنحط عن المدين لانه
19:12
تمادى في اداء الحق الواجب عليه وقد كان
19:17
الواجب عليه ان يسارع
19:19
اليه كان الواجب ان يسارع الى اداء هذا
19:25
الحق
19:27
والمطل
19:29
بطل الغني
19:31
ظلم فلا يجوز لمن عليه الدين ان يتمادى في
19:36
اداء هذا الدين من حال الى
19:39
حال وهو يعلم ان الموت قد
19:44
يفجاه ولا يتمكن من اداء هذا الدين
19:49
بنفسه وقد يكون تقصير من بعد وفاته في
19:56
اداء الدين من من
19:59
قبل الورثه او من قبل الاوصياء
20:07
فاذا
20:09
حصل هذا التمادي وهذا
20:12
التقصير فان التبعه تكون على المقصر في
20:18
حياته فلا يبرا منها كما تكون على
20:24
المقصر بعد م مات هذا المدين وهو الوصي او
20:32
الوارث والايه
20:38
الكريمه تقتضي ايضا الحث على
20:43
الوصيه فلا يقول احد بانني لا اوصي لانني
20:49
لا ادري هل تنفذ وصيتي بعد مماتي او لا
20:54
تنف فان وصيته اذا كانت
20:59
غير خارجه عن سنن
21:03
الحق فان تبعه
21:06
تنفيذ تلك الوصيه انما تقع على كهل
21:11
الاوصياء والورثه من
21:16
بعد وقد بين الله سبحانه
21:21
وتعالى هذه الايه الكريمه
21:25
بقوله ان الله فانما اثمه على الذين
21:29
يبدلون ان الله سميع
21:32
عليم ان الله
21:36
سميع يسمع كل قول ومن بين هذه
21:41
الاقوال القول الذي صدر من الموصي حينما
21:45
اوصى فان الله تعالى سميع به
21:49
ويعلم كلما
21:52
يكون ومن بين
21:54
ذلك ما
21:57
يصدر
21:58
من قبل الورثه او من قبل الاوصياء من
22:03
التقصير فان الله سبحانه وتعالى يحيط بكل
22:08
ذلك علما فيجزي كل احد بما
22:13
يستحق في هذا تاكيد
22:16
للوعيد الذي سبق في قوله سبحانه وتعالى
22:19
فانما اثمه على الذين
22:24
يبدلونه ومما يجب التنبه له
22:28
ان الحصر في قوله تعالى فانما اثمه على
22:33
الذين
22:34
يبدلونه حصر
22:36
اضافي ليس حصرا
22:39
حقيقيا
22:43
فهو لا يعني ان الاثم ينحصر على اي حال من
22:50
الاحوال في شخص هذا المبد
22:54
فقط وانما المراد بذلك
22:58
بيان درء
23:00
الاثم عن الموصي بعد ان يقوم بالواجب الذي
23:05
عليه
23:07
فتبعه انما تقع على كهل الوصي او الوارث
23:14
او الشاهد او كل من يسعى الى تبديل تلك
23:20
الوصيه وانما قلت ان
23:24
الحصر هنا ليس حقيقيا وانما هو اضافي
23:28
لان الذي يعطى غير حقه وهو يعلم انه غير
23:34
حقه ياثم باخذه لهذا الحق حق الغير اذا
23:43
اخذه فالذي
23:45
يوصه باكثر من
23:48
الثلث اذا اخذ ذلك من غير رضى الورثه يكون
23:54
اثما بصنعه ذلك وان كان
23:59
وان كان هذا العطاء من
24:02
قبل
24:04
الوصي او
24:06
الذي ياخذ اكثر مما اوصي
24:12
له فان هذا الاثم ايضا يشمله ولا يكون
24:18
الاثم محصورا في الذي يبدل فقط فان الذي
24:22
يقبل هذا التبديل باخذه حق
24:26
غيره حتى ولو كان الغير ناسيا او
24:31
غافلا فاعطاه في حين غفلته او في حين
24:35
نسيانه اكثر من حقه عليه ان يذكره وان لا
24:40
يقبل اكثر من حقه فالنبي صلى الله عليه
24:45
وسلم
24:48
قال انكم لتختصر
24:51
الي وانما انا بشر مثلكم ولعل بعضكم يكون
24:56
الحن بح
24:59
فاعطيه اكثر من
25:01
حقه فمن اعطيته من حق اخيه فلا ياخذ منه
25:06
شيئا فانما اقطع له قطعه من نار جهنم
25:10
وهكذا الذي يقطع من قبل
25:14
الوصي في حال غفله الوصي وعدم ذكره اكثر
25:20
من حقه اذا اخذ ذلك فانما التبعه تقع عليه
25:25
واذا كان الوصي ذاكر
25:28
منتبها واعطى الموصى له اكثر من حقه فانما
25:34
التبعه تقع على الاثنين على المعطي وعلى
25:41
الاقب
25:44
وهكذا اذا اعطى هذا
25:49
الوصي غير الموصله فاذا اوصي باحد
25:56
بحق واعصى الوصي غير ذلك
26:02
الموصله فانه ايضا مبدل فتبدل يكون باعطاء
26:08
احد حق غيره ويكون بحرمان احد من حقه
26:13
ويكون بالزياده زياده
26:17
العطاء لاحد فوق ما
26:20
يستحق فوق ما نصت عليه
26:26
الوصيه ثم تفرع عن ذلك
26:31
الحكم حكم
26:37
اخر الحكم
26:43
الاخر
26:45
هو اذا ما
26:48
خاف
26:50
الوصي او
26:52
الشاهد او اي احد ان يحيف هذا موصي على
26:59
احد كيف
27:02
يتصرف فان الله سبحانه وتعالى حدر من
27:06
التبديل وجعل
27:09
التبديل من الامور التي تستلزم
27:13
الوعيد فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه
27:17
على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم
27:21
جاء التفريع
27:24
الاخر الذي
27:26
هو خارج من هذا
27:29
التفريع في حكم الاستثناء له وذلك قوله
27:34
سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا او
27:39
اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله
27:44
غفور
27:48
رحيم الله تعالى قال فمن
27:52
خاف ما هو الخوف المراد هنا
28:02
الخوف هو انفعال
28:06
النفس
28:08
لتوقع
28:12
مكروه هذا هو الخوف
28:16
الحقيقي ولكن الخوف يطلق مجازا على نفس
28:26
التوقع فسؤال يتجه
28:30
هنا كيف
28:33
يخاف
28:37
احد
28:40
جنفا او اثما من قبل الموصي مع ان الخوف
28:46
من شيء متوقع
28:48
مستقبل وقد وقع الخوف وقد وقع هذا الامر
28:54
فعلا
28:56
فكيف
28:59
يطلق
29:01
الخوف على تاثر النفس بالشيء الواقعي لا
29:05
بالشيء
29:08
المتوقع وقد اجيب عن
29:12
ذلك بان الايه تحتمل
29:16
امرين
29:18
اما ان تكون الايه الكريمه
29:23
تعني
29:25
الحاله عندما يوصي الموصي اي قبل
29:30
وفاته فاذا حضره
29:35
احد واحس من هذا
29:38
الموصي
29:40
شيئا يفضي الى الحيف على احد سواء كان هذا
29:46
الحيف على الوارث او على غير
29:51
الوارث فانه يصلح ما بينه وما بين ورثته
29:57
او ما بينه وما بين الذين اوصى
30:03
لهم بحيث لا تتجاوزوا هذه
30:07
الوصيه حدود الجائز
30:12
شرعا وذلك بان يحضر
30:15
احد في مجلس
30:18
وصيه واذا بهذا الوصي الموصي يوصي
30:24
للابعد ويحرم من وصيه
30:29
الاقربين او
30:31
يوصي هذا الموصي
30:35
وصيه فيها ظلم
30:39
لورثته وذلك
30:56
يتصور
31:38
ان
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات