الرئيسية
/
الشيخ الفقيه / ماجد الكندي
فتاوى رمضانية (3)
الشيخ ماجد بن محمد الكندي
· الحلقة 3 · 2011-07-02 ·
30:20
0:00
30:20
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
489
0:05
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
0:07
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:11
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء
0:14
والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله
0:17
وصحبه اجمعين اما بعد ف احييكم بتحيه
0:21
الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0:25
وهذه هي الجلسه الثالثه في ظلال هذا
0:29
المسجد الشريف نال الله سبحانه وتعالى ان
0:32
يفتح علينا فتوح العارفين وان يعلمنا
0:35
سبحانه وتعالى ما لم نعلم وان يتقبل منا
0:38
صيامنا وقيامنا انه ولي ذلك والقادر
0:42
عليه الاسئله كثيره لكن نجيب عليها بقدر
0:47
الاستطاعه وباختصار جاء في السؤال
0:51
الاول كنت في حوار مع زميل لي حول القروض
0:55
الاسلاميه وكان صاحبي يصر كثيرا انه لا
0:58
فرق بين القروض الربا اليه والقروض
1:00
الاسلاميه بل قد تكون القروض الاسلاميه
1:03
اكثر فائده من الاخرى فالاخرى هي الاولى
1:07
فما قولكم في ذلك كنت في حوار مع زميل لي
1:11
حول القروض الاسلاميه وكان صاحبي يصر
1:14
كثيرا انه لا فرق بين القروض الربويه
1:17
والقروض الاسلاميه بل قد تكون القروض
1:20
الاسلاميه اكثر فائده من الاخرى فالاخرى
1:24
هي الاولى فما قولكم في
1:26
ذلك على اي حال مما ينبغي للانسان دائما
1:32
ان يتكلم في شيء لا يعرفه وان لا يدخل
1:36
نفسه في علم لا يتقنه فان الكلام في في
1:41
غير الاختصاص وامر ممقوت من كل الناس ايا
1:45
كان ذلك الكلام وفي اي تخصص من التخصصات
1:49
على ان الكلام في الامور الشرعيه هو من
1:52
غير علم اعظم جرما واعمق اثما والله
1:57
سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس ليس لك
2:00
به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك
2:04
كان عنه مسؤولا ويقول سبحانه وتعالى مشددا
2:09
الامر
2:10
بمساله الافتاء بغير علم والتقول على الله
2:14
سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم
2:18
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على
2:23
الله
2:25
الكذب فا افتراء الكذب على الله سبحانه و
2:29
تعالى وامر من الجرم بمكان بل ان الله
2:33
سبحانه وتعالى يقرنه في احوال كثيره
2:36
بالشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو مخرج
2:41
من
2:42
الدين ومبعد عن الشريعه وهذه
2:47
المساله التي يقولها السائل هنا هو انه لا
2:51
فرق بين القروض الربويه والقروض الاسلاميه
2:56
هي مساله عظيمه جدا اذ ان القرض في
2:59
الشريعه الاسلاميه عقد رفق وقربه كما
3:03
يسميه الفقهاء وهو جائز في الاتفاق الا
3:07
انه مع هذا الاتفاق على جوازه لا يجوز
3:10
للانسان ان ياخذ في عقد القرض ولا 100
3:14
بيثه واحده بل لا يجوز له ان ياخذ ولا
3:17
منفعه معنويه ان اقرض اخر قرضا بل الفقهاء
3:22
يقولون انه ان لم تكن هنالك زيارات قبل
3:25
ذلك بين المتقاربين فلا يجوز ان يزور مقرض
3:30
صاحبه لمجرد انه اقرضه وياخذ من بيته
3:34
وياكل منه لمجرد انه اقرضه وعدوا ذلك من
3:38
ابواب الربا لانه لا يجوز في حال القرض ان
3:41
ياخذ الانسان ولا 100 بيسه من عند غيره
3:46
والناس الان يسمون التمويلات التي تطبق
3:50
الشروط الفقهيه
3:52
لجوازها يسمونها قروضا شرعيه والواقع ان
3:57
هذه التمويلات التي ك التي هي في الساحه
4:01
موجوده الان ليست من باب القروض الشرعيه
4:04
بل هي في غالبها بيوع والبيوع كما تعلمون
4:07
لا يرجع فيها الى تحديد في مقدار الربح بل
4:11
العقد كما يقول اهل القانون شريعه
4:14
المتعاقدين بمعنى انهما يتفقان عليه ما
4:17
دام البائع والمشتري قائمين بكتاب الله
4:21
تعالى بمعنى ان تعاقدهما لم يكن على محرم
4:25
ومن هنا يتبين لكم الفرق بين ما يسميه
4:28
الناس الان الروض الاسلاميه وبين القروض
4:31
الربويه لا توجد قروض اسلاميه فيها منفعه
4:35
وما طرحته بعض المصارف الان من منتجات
4:40
تطابق الشروط الفقهيه هذه المنتجات ليست
4:43
من باب القروض على الاطلاق ليست هي قروضه
4:46
وانما هي بيوع وانتم تعلمون انه في حال
4:50
البيع لا يمكنني ان احدد سعرا معينا لل
4:54
المتبايعين بل البائع دائما انما يلجا الى
4:58
التجاره والى البيع ليستم الربح فهم
5:01
يشترون البضائع بثمن اقل حتى يبيعوها
5:04
للناس بسعر التجزئه الذي هو اعلى بكثير من
5:08
سعر الشراء وذلك هو ربحهم والخلائق كلهم
5:12
من مسلمين وغيرهم على هذا الامر لذلك فما
5:15
تجريه المصارف الان ليس هو من باب القروض
5:19
على الاطلاق وما تجريه مما يتفق والشروط
5:23
الفقهيه اما القروض الربويه فهذه هي
5:27
المحرمه هذه هي المتو عد عليها على ان عدم
5:32
التفريق بين القروض الربويه وبين البيوع
5:36
الشرعيه هو شبهه القاها الذين ياكلون
5:40
الربا منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم
5:43
ورد الله تعالى عليهم في كتابه الذين
5:47
ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي
5:50
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا
5:55
انما البيع مثل الربا فهم جعل الله تعالى
6:00
عقوبتهم تلك لانهم قالوا ان البيع مثل
6:03
الربا وصاحبنا الذي يسال هنا هو ممن يقول
6:06
هذا القول ويقول انه لا فرق بين القروض
6:09
الربويه وبين البيع المباح بالشرع ذلك
6:12
بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل
6:16
الله البيع وحرم الربا فهذا هو الرد
6:19
الالهي ان الله تعالى هو الذي احل البيع
6:23
وهو الذي حرم الربا فما على المؤمن الا ان
6:27
يلتزم ما امره الله سبحانه و تعالى به ان
6:30
كان هذا المؤمن مقيما حقا على شرع الله
6:34
سبحانه وتعالى ومتخذ تعاليم الكتاب العزيز
6:38
منهجا يسير عليه في حياته والا فان
6:42
التفريق بين هذين الامرين في بعض احواله
6:45
قد يكون دقيقا جدا يخفى على كثير من الناس
6:49
الا ان هنالك فروقا كبيره جدا بين الربى
6:54
وبين البيوع وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا
6:58
قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره
7:01
من امرهم فالله تعالى قد عد هذا قرضا
7:05
ربويا معناه انه يجب عليك ايها المؤمن الا
7:09
تقربه واباح هذا الامر ولو كانت فيه
7:12
زيادات معناه ايها المؤمن يجوز لك ان تقرب
7:16
هذا الامر على انه ليس من سلطه الفقيه في
7:19
كل احواله ان يحدد الاسعار بين الناس
7:22
فالناس ان تراضوا على امر ف تراضيهم محمول
7:27
عليهم ما دامت السلع جائزه وط وطريقه
7:30
العقد جائزه اما تحديد الاسعار فذلك امر
7:34
راجع كما قلت الى غير الفقهاء انما هو امر
7:37
راجع الى اولي الامر من اهل الخبره الذين
7:40
يستطيعون تقدير مصالح الاسواق تقدير مصالح
7:44
البائعين والمشترين فاولئك هم الذين
7:47
يحددون الاسعار للفقهاء الفقهاء يجيزون
7:51
التسعير في حال الضرع وان لم يكن هنالك
7:54
ضرر فلا يجوز ان يدخل على المتبايعين
7:57
بتحديد سعر لان رسولنا صلى الله عليه وسلم
8:01
يقول انما البيع عن تراض فما دام التراضي
8:04
متحققا اذا البيع جائز على ان
8:09
المنتج الذي طرحته بعض المصارف معنا هنا
8:13
في عمان كما قلت لكم هذا المنتج متوافق مع
8:17
الاحكام الفقهيه ولم يصدر الا بعد ان اعطي
8:22
فتوى تجيد مثل ذلك المنتج من الجهه
8:25
الرسميه المسؤوله عن اصدار الفتاوى فذلك
8:29
بعيد عن الربا كل البعد لانه عقد بيع وليس
8:34
عقد قرض كما قلت وهذا هو الفرق بين البيع
8:37
والقرض هذا المنتج قائم على المشاركه
8:41
المنتهيه بالتمليك فالمصرف مثلا يمتلك من
8:45
هذا البيت او من هذا العقار نسبه 90%
8:49
ويمتلك الشخص الاخر نسبه 10% ما الذي يحدث
8:53
نتيجه هذا العقد يسعى الشخص الاخر
8:56
المستفيد الى ان يشتري نسبه المصر صرف
8:59
شيئا فشيئا ويدفع اقساطا معدوده من اجل
9:03
سراء هذه النسبه كما انه يدفع اقساطا اخرى
9:07
نظير سكناه واستغلاله للقسم الذي يملكه
9:11
المصرف ومن هنا يدفع نوعين من الاقساط
9:14
اولهما لعقد الايجار للنسبه التي يسكنها
9:18
من المصرف من العقار كما انه يدفع قسطا
9:22
اخر لاجل ان يشتري النسبه التي يمتلكها
9:25
المصرف فان كان المصرف في هذا العام يمتلك
9:28
90 بال من العقار ففي والشخص المستفيد
9:32
يمتلك 10% ففي العام المقبل سيمتلك المصرف
9:37
80% ويمتلك الشخص المستفيد 20% وهكذا الى
9:41
ان تخلص النسبه كلها في حق الشخص المستفيد
9:46
ويكون هو المالك 100% وتحديد نسبه البيع
9:49
بكم سيكون هذا البيع هذه كلها كما قلت لكم
9:53
راجعه الى اتفاق المتعاقدين وليست راجعه
9:57
الى تحديد الفقيه لذلك ومن هنا كان هنالك
10:01
فرق بين التمويل الربوي المباشر وبين مثل
10:06
هذا العقد الذي هو عقد بيع في حال التمويل
10:08
الربوي المباشر المصرف لا يسال الا ان
10:12
يدفع المبلغ بعد ذلك سقط ذلك البيت او فسد
10:16
ذلك العقار هو لا يسال عن ذلك كله فبمجرد
10:20
تسليمه المبلغ يكون تكون يده قد ارتفعت عن
10:24
ذلك العقار اما في حال البيع فان الامر
10:28
يختلف لان المصرف سيظل مسؤولا عن ذلك
10:32
العقار واي خلل في ذلك العقار واي عيب فيه
10:36
فان المصرف يسال عن نسبته التي دخل بها في
10:40
ذلك العقار وهذا هو الفرق بين التمويل
10:44
الربوي وبين التمويل الشرعي التمويل
10:47
الشرعي هو عقد بيع والبيع جائز دون تحليل
10:50
سعر اما التمويل الربوي فهو اعطاء مبلغ
10:54
دون سؤال عن اثار ذلك المبلغ بعد ذلك ومن
10:58
هنا كان لزاما على كل واحد منا ان يتفهم
11:02
الامور قبل ان يصدر مثل هذا الكلام لان
11:06
هنالك فرقا عظيما بين الربا وبين البيع
11:10
وكون الامرين يتشابهان في بعض الصور
11:14
العامه لا يستلزم ان يكون لهما نفس الحكم
11:18
فبمجرد ان يقول الله تعالى لنا ان هذه
11:21
المعامله هي المعامله المباحه فاننا نعدها
11:24
مباحه لامر الله تعالى وبمجرد ان يحرمها
11:28
علينا اننا نعدها محرمه انظروا مثالا
11:32
وقارنوا بين حالتين بين حاله من يزني
11:36
اجلكم الله وكرمكم بين من يزني وبين من
11:40
يتزوج زواجا صحيحا شرعيا ما هو الفرق بين
11:43
هاتين الحالتين الفرق بينهما انه في حال
11:47
الزواج ارتبط بهذه المراه بكلمه من الله
11:51
سبحانه وتعالى وحده وفي حال الزنا لم تكن
11:55
بينهما هذه الكلمه مع انه قد يتحقق
11:58
التراضي في في حال الزنا بل قد يتحقق رضا
12:01
وليها في حال الزنا الا اننا مع ذلك نعده
12:05
زنا محرما يستحق صاحباه الحد الشرعيه
12:09
المؤدبه لهما اما في الحاله الاولى فالفرق
12:13
بينهما ان العقد كان حينها بكلمه من الله
12:17
سبحانه وتعالى وانظروا الى الفرق بين
12:20
الحكمين بين حكم الزنا وبين حكم النكاح
12:23
الذي احله الله سبحانه وتعالى واباحه ثم
12:27
انبه على امر الكلام في القضايا الشرعيه
12:31
لا بد من ان يرجع فيه الى اهل الاختصاص
12:34
انت حينما تريد ان تعالج نفسك اسالك هل
12:37
ستذهب وتقصد رجلا من الشارع هكذا يجري لك
12:42
عمليه او ليعطيك دواء معينا دون ان تعتمد
12:46
ان يكون هذا متخصصا في الطب وهل يتاح
12:50
الترخيص لفتح العيادات ونحوها الا لمن كان
12:53
ذا
12:55
شهاده تثبت انه فعلا دارس لعلم الطب كما
12:59
انك انت قد تجد شخصا قد درس علم الطب
13:04
وعنده الشهاده في علم الطب الا انك لا
13:07
تذهب اليه لمجرد انك تعلم ان هذا الانسان
13:10
غير متقن للجراحه وغير متقن للتطبيب اذا
13:14
ما دام هذا الحال في امور ديننا في
13:16
الهندسه في بناء البيوت ونحوها كلنا نقصد
13:20
اهل الاختصاص فما بالنا لا نقصد اهل
13:23
الاختصاص في الامور الشرعيه التي هي اعظم
13:26
من الامور الدنيويه لابد من ان نتبين لمثل
13:29
هذا الامر وان نعلمه وان لا ناخذ الاحكام
13:32
الشرعيه الا من عند اهلها اما ان تترك كلا
13:36
مباحا لكل احد يتكلم فيها فذلك مما لا
13:40
يقره شرع ولا يقره عرف عند الناس والله
13:44
تعالى
13:45
اعلى السؤال الثاني يقول فيه صاحبه وقع
13:49
خلاف مادي بين ابي وعمي مما ادى الى منع
13:53
ابينا من زياره بيت عمي فهل على الابناء
13:57
من اثم لمقاطعه بيت عمهم وهل على الابناء
14:00
مخالفه ابيهم وزياره عمهم وهل يعتبر هذا
14:04
من عقوق الوالدين على كل شرعنا كما تعلمون
14:09
جاء مؤلفا بين القلوب وسالا سخائم من
14:14
بينها لذلك كان كل ما يسبب النفره بين
14:18
الناس امرا يتعارض ودين الله سبحانه
14:21
وتعالى ومن هنا كانت القطيعه بين الاقارب
14:25
اعظم واعظم ف كانت القطيعه بين مسلمين
14:29
متباعدين لا تجمعهما مصالح معينه تتسبب في
14:33
احباط اعمالهما فكيف بها حينما تكون بين
14:37
الاقارب الذين كان من المفترض ان تكون
14:40
العلاقه بينهم اقوى من العلاقه فيما بينهم
14:44
وبين غير الاقارب لذلك من غير شك ان هذا
14:48
التصرف بين هذين الاخوين المتقاطعين وتصرف
14:53
يتعارض ودين الله سبحانه وتعالى على
14:56
الاطلاق فان للرح منزله عظيمه وقد جاء في
15:01
الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
15:04
عن الله تعالى انه قال من وصل الرحم وصلته
15:09
ومن قطعها قطعته ف يقطع رحمه هو مقطوع من
15:13
الله سبحانه وتعالى وجاء في الحديث الاخر
15:16
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا
15:21
يدخل الجنه قاطع رحم قاطع الرحم لو كان
15:25
مقيما على الصلاه لو كان مقيما على الصيام
15:29
لو كان مقيما على الحج وعلى كل اعمال البر
15:32
التي يتقرب اليها يتقرب بها الى ربه
15:36
فليعلم علم اليقين ان تلك الاعمال كلها لا
15:40
تنفعه على الاطلاق وانها ستصبح هباء
15:44
منثورا عند الله سبحانه وتعالى لمجرد كونه
15:47
بارز الله تعالى وحاربه بقطيع لارحمه لا
15:51
يدخل الجنه قاطع رحم قطيعه الرحم من اكبر
15:56
المحرمات على الناس وسؤال السائل هنا هل
16:01
يلزمه ان يطيع اباه اقول له انما الطاعه
16:04
في المعروف كما يقول النبي صلى الله عليه
16:07
وسلم فلا طاعه في غير المعروف لا طاعه
16:11
لهذا الاب في مثل هذا الامر بل عليهم ان
16:14
يبروا اباهم وفي الوقت نفسه يبروا عمهم
16:18
ولا يجوز لهم ان يقاطعوا عمهم لمجرد ان
16:21
اباهم قد قاطعهم ولا طاعه لمخلوق في معصيه
16:25
الخالق فليصلوا عمهم وليبر ابا ويسعوا
16:29
جاهدين الى ويسعوا جاهدين الى ان يؤدوا
16:33
لكل حق حقه اسال الله تعالى ان يؤلف بين
16:35
قلوب هؤلاء كلهم انه ولي ذلك والقادر
16:39
[موسيقى]
16:43
عليه ما حكم استخدام ادويه تنظيم الدوره
16:47
الشهريه من اجل عدم تفويت قيام الليل وفضل
16:51
ليله القدر فضل ليله القدر وفضل الصيام لن
16:56
يفوت المراه بمجرد باتيان الدوره الشهريه
17:00
عليها ما دامت هي ناويه في نفسها انه لو
17:05
لم يكن هذا العذر الذي حبسها الله سبحانه
17:08
وتعالى بسببه لصامل قامت ول قرات القران
17:12
فان الله تعالى سيجزي على هذا كله فرسولنا
17:16
صلى الله عليه وسلم يقول نيه المؤمن خير
17:20
من عمله لذلك لا داعي لان تستعمل مثل هذه
17:23
الحبوب لكن استعمال مثل هذه الحبوب في
17:27
الجمله ان لم يكن ضارا بالمراه كان يكون
17:32
سببا في نزيف دائم او في بعض انواع
17:35
السرطانات لاني قرات عن بعض الاطباء ان
17:37
بعض هذه الحبوب على المدى الطويل قد تسبب
17:40
سرطان الرحم ونحو ذلك فان كانت المراه
17:43
متيقنه انه لا يضر بها فلا مانع من ان
17:47
تستخدم مثل هذه الحبوب الا ان الاولى
17:50
دائما ان تبقى المراه على اصل الفطره التي
17:53
جعلها الله سبحانه وتعالى فان هذا الدم لا
17:56
يخرج منها الا لان انه ضرر وهذا الضرر جعل
18:00
الله تعالى له من فدى بخروجه فحبسها اياه
18:04
من غير شك معارضه لفطرته مما قد يدخل
18:09
عليها الضرر والله تعالى
18:13
اعلم اذا نسي المصلي في صلاه القيام
18:17
التسليم بعد التشهد الاول وواصل صلاته ما
18:21
حكم
18:22
صلاته التسليم بعد التشهد الاول فاذا كان
18:26
في القيام الاول او في القيام الثاني الذي
18:30
يظنه كثير من الناس ان الاربع ركعات في
18:34
القيام الاول صلاه واحده وان الاستدراك
18:38
وسجود السهو انما يكون في اخر الركعه
18:42
الرابعه من غير شك ان هذا التصور خاطئ
18:46
فنحن عندنا قاعده عامه اانها حديث رسول
18:50
الله صلى الله عليه وسلم حينما قال
18:53
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالصلاه
18:57
تفتتحها بتكبيره الاحرام وتخرج منها
19:01
بالتسليم لذا فبعد ان تسلم من الركعتين
19:04
الاوليين مثلا من القيام الاول او من
19:07
القيام الثاني فانك تكون بذلك خارجا من
19:11
الصلاه ولا تعلق بين هاتين الركعتين وبين
19:14
الركعتين الاخريين نعم الناس يفصلون
19:17
بالدعاء بين القيام الاول وبين القيام
19:20
الثاني من اجل الترويح لا اكثر اما الصلاه
19:24
ف متعلقه بالركعتين وحدهما ف من سهى في
19:28
الركعتين الاوليين ف فليسجد سجود السهو
19:32
بعدهما وهكذا من استدرك في الركعتين
19:35
الاوليين فعليه ان يتم ما عليه بعد
19:38
التسليم منهما لا بعد التسليم من الركعه
19:41
الرابعه والله اعلم المهم ان ركعتين صلاه
19:45
مستقله بذاتهما وفي حال سؤال هذا السائل
19:49
انه نسي التسليم لعله قام بتكبيره وواصل
19:54
صلاته صلاته هذه لا تجزيه لانه ان نسي
19:58
تسليم فيجب عليه ان يقعد ويسلم في اي وقت
20:03
يتذكر فيه انه لم يسلم ولو كان في الركعه
20:06
الثانيه من الشطر الثاني من القيام الاول
20:10
عليه ان يقعد مباشره ولا يعد ذلك اربع
20:13
ركعات بل يعد ذلك ركعتين فقط وان واصل
20:17
صلاته مع تذكره انه لم يسلم فان صلاته
20:20
تبطل بذلك والله تعالى
20:27
اعلم سنه صلاه الراحله كثير من المسلمين
20:31
اهملها فكيف يؤديها سائق السياره وهل هناك
20:35
مسافه يجب قطعها لادائها الاصل في الصلاه
20:40
ان يؤديها الانسان تامه بركوع وسجودها
20:45
وعودها هذا هو الاصل في الصلاه الا انه
20:48
جاءنا امر يبين لنا حال النبي صلى الله
20:53
عليه وسلم هو انه كان يصلي النافله على
20:57
الراحله يكبر تكبيره الاحرام ثم يتوجه حيث
21:01
توجهت به راحلته وهذا من باب استغلال
21:04
الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى فحينما
21:07
يكون الانسان قاطعا مسافه معينه يستطيع في
21:11
تلك المسافه ان يؤدي ركعتين مثلا فانه
21:15
يشرع له في مثل هذا الحال ان يصلي على
21:17
الراحله صلاه نافله صلي ركعتين او اربعه
21:22
والصلاه في الراحله تكون بالايماء بمعنى
21:27
انه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود ولكن
21:30
يكيفها الانسان في عقله وينطق بها لسانه
21:35
في حال الركوع والسجود ينخفض قليلا جدا من
21:38
غير ان يكون ذلك ضارا به وبالشارع الذي
21:41
يقول فيه فهذه هي الصلاه في الراحله
21:45
والانسان يكتب له الاجر بذلك والله
21:48
[تصفيق]
21:50
اعلم من كان يجمع مالا حتى يصل مبلغا
21:54
معينا ليذهب للعلاج ولكن اخذت مده جمع
21:58
سنوات قبل ان يصل الى المبلغ الذي يكفي
22:01
للعلاج فهل خلال هذه السنوات عليه ان يدفع
22:04
زكاه ذلك الذي يجمعه على كل السائل سالني
22:08
في اخر الجلسه الماضيه وقال ان هذا الذي
22:13
يجمع المال يجمعه لعلاج امر ضروري لا
22:17
تستقيم الحياه دون علاجه في جسده وهذا
22:21
العلاج يتطلب منه ان يجمع مالا كبيرا قد
22:25
يصل 50,000 علاج قد يصل فيه 50 ال وهو
22:30
الان قد جمع 3000 فهل عليه زكاه لهذه
22:36
ال000 التي جمعها او ليس عليه زكاه فيها
22:40
فقلت له ان كان المرض الذي يجمعها يجمع
22:46
هذه الاموال من اجله مرضا ضروريا يستحق ان
22:50
يعطى من اجله الزكاه وتقوم حياته على
22:54
العلاج من هذا المرض فهو من المستحقين
22:57
للزكاه فجمعه هذا انما هو جمع لاجل علاج
23:01
وليس جمع تاث ولا جمع تمول ومن هنا لا
23:06
زكاه على مثل هذا الانسان لان هذه الاموال
23:08
انما تصرف في العلاج ولم ولم يكن جامعا
23:12
لها لاجل ان يدخرها لاجل ان يتمتع بها في
23:15
حياته والله تعالى
23:19
اعلم كيف استطيع حساب زكاه الاموال
23:24
النقديه زكاه الاموال النقديه ان كان يقصد
23:28
المقدار المخرج منها فبم يسيره زكاه
23:32
الاموال النقليه المبلغ الذي يراد اخراجه
23:35
من الزكاه يقسم على 40 والناتج هو مقدار
23:38
الزكاه المبلغ الذي يراد اخراج الزكاه منه
23:43
يقسم على 40 والناتج هو مبلغ الزكاه من
23:47
اين جاءت هذه المعادله جاءت من قوله صلى
23:50
الله عليه وسلم وفي الرقه ربع العشر بمعنى
23:54
في الذهب والفضه يخرج الانسان ربع العشر
23:58
ربع العشر حينما اتي الى معادله رياضيه
24:00
المبلغ الذي يراد اخراج زكاته ضرب واح على
24:04
10 ضرب واح على اربعه يكون المبلغ الكلي
24:09
ضرب واح على 40 بعد ذلك باختصار المساله
24:12
يكون المبلغ الكلي على 40 هو الذي يساوي
24:16
مقدار الزكاه والله اعلم هذا المقدار
24:19
المخرج من الزكاه اما النصاب نصاب الزكاه
24:24
في الاموال النقليه فهو قيمه خث جراما من
24:29
الذهب ومن اين جاءت ال85 جراما لتكون
24:33
نصابا من الذهب لان رسولنا صلى الله عليه
24:36
وسلم قال ليس فيما دون 20 نقالا صدقه او
24:41
20 دينارا صدقه وال 20 دينارا الدينار
24:45
الواحد منها يساوي بالجرامات الجديده
24:48
المعاصره اربعه جرامات وربع
24:52
4.25 فضرب
24:55
4.25 في 20 يعطينا نتيجه 85 جراما وبهذا
25:00
نقول ان النصاب هو قيمه 85 جراما فمن نقصت
25:05
امواله عن هذا النصاب فلا زكاه عليه ومن
25:07
وصلت هذا النصاب فان عليه الزكاه ومقدار
25:11
المخرج كما قلت لكم هو ان يقسم المبلغ
25:13
الكليه على 40 والله تعالى
25:16
اعلم كيف استطيع حساب زكاه الاموال
25:19
المشغله في سوق المال ان كان يقصد بسوق
25:23
المال اسواق البورصه
25:26
ف اسواق البورصه كما تعلمون
25:32
قسمان التعامل في اسواق البورصه يكون
25:35
بصورتين في الغالب اما ان يكون بالسندات
25:38
واما ان يكون بالاسود السندات بالتكييف
25:42
الفقهي وباتفاق الفقهاء المعاصرين هي من
25:46
القروض لذلك الاكتاب فيها غير جائز لانها
25:50
من الربا اذ ان الانسان يدفع مبلغا يفرضه
25:53
لتلك الشركه التي يكتتب فيها وياخذ عليه
25:56
زياده السنويه وهذا هو الربا بعينه لذلك
26:01
هذه الاموال ياخذها الانسان ويردها الى
26:04
نفسه ولا يجوز له ان ينتفع منها بشيء اما
26:08
الاسهم فال الاسهم التي يشترك الانسان
26:11
فيها لابد من ان ترك ان تكون الشركه
26:14
المكتتب فيها شركه خاليه من المحظورات
26:17
الشرعيه فلا يجوز ان تكون شركه تمارس عملا
26:21
محرما شرعا بعد ذلك الناس في سوق الاسهم
26:26
لهم طريقتان في التعامل فيها فمنهم من
26:31
يتعامل بالمضاربه في الاسهم هذه المضاربه
26:33
ليست هي المضاربه الشرعيه وانما هو اصطلاح
26:36
خاص باهل الاسهم يقصدون بالمضاربه ان
26:40
الشخص يكتتب في شركه معينه ليس من اجل ان
26:44
ياخذ الربح السنوي منها وانما هو يبيع
26:48
ويشتري فبمجرد نقصان قيمه الاسهم يشتريها
26:52
وان ارتفعت قيمتها ضعها فربح انما يكون من
26:56
الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء من كانت
27:00
لديه مثل هذه الاسهم فل يزكيها زكاه عروض
27:03
تجاريه بمعنى ينظر القيمه السوقيه لهذه
27:08
الاسهم ويقسمها على 40 والناتج هو مقدار
27:13
الزكاه والله اعلم
27:15
واما الاستثمار الثاني في الاسهم الذي
27:19
يسمونه الاستثمار طويل الاجل فهذا
27:22
الاستثمار الزكاه فيه تختلف باختلاف انواع
27:26
الشركه التي يسهم الانسان فيها فالشركات
27:30
التجاريه التي تمارس نشاط البيع والشراء
27:33
زكاتها كزكاه القسم الاول بان يزكيها زكاه
27:37
العروض التجاريه فيقسم على 40 والناتج هو
27:40
مقدار الزكاه اما ان كانت الشركه خدميه
27:44
كشركات التنظيف او شركات الطيران ونحوها
27:47
هذه شركات خدميه ليس لديها اشياء يبيعها
27:51
فهذه ليس فيها زكاه لكنه ينظر في العائد
27:56
وهذا العائد منها يضمه الى امواله الاخرى
27:58
التي يزكيها فان لم تكن لديه اموال وكان
28:01
هذا العائد لا يبلغ النصاب فلا زكاه على
28:04
مثل هذا الانسان والله تعالى
28:13
اعلم عند الانتظار في المسجد لوقت صلاه
28:18
الشروق يشعر المصلي احيانا بالرغبه للذهاب
28:21
الى الخلا ولكنه لا يفعل ظنا منه انه اذا
28:25
خرج ثم عاد الى المسجد لا يتحقق له اجر
28:28
ركعتي الشروق فما قولكم في ذلك ان كان هذا
28:35
الشخص قد المه
28:38
كثيرا او استحوذ على عقله كثيرا قضاء
28:41
الحاجه وكان حينها لا يعقل شيئا لو صلى لم
28:45
يعقل في صلاته شيئا فالمشروع في حقه ان
28:48
يذهب لقضاء الحاجه والشرع هو الذي امره ان
28:51
يذهب الى هناك لان رسولنا صلى الله عليه
28:54
وسلم يقول لا يصلي احدكم وهو زناء زناه اي
28:58
قد حبس حاجته وهو يريد الذهاب واما ان
29:01
كانت لا
29:02
تشغله فليبقى مكانه ولا شيء عليه باذن
29:06
الله تعالى وفي الحاله الاولى سيعطى اجر
29:08
من بقي باذن الله تعالى والله
29:11
اعلم اذا كان احده يصلي مثلا العصر فسه ثم
29:16
بدا بقراءه سوره بعد الفاتحه ثم انتبه
29:20
لذلك فكيف يتصرف هل يقطع الصوره ام ماذا
29:23
عليه نعم يقطع الصوره ويركع ثم يسجد بعد
29:28
ذلك سجود السهو بعد السلام في مثل هذا
29:31
الحال والله اعلم ما حكم دعاء ما بعد
29:34
الوتر في صلاه التراويح وهل هو ثابت عن
29:37
النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد صلاه
29:40
الوتر والذي يطيل الناس فيه كثيرا الان
29:42
هذا من حيث الاصل العام ليس بثابت بهذه
29:46
الصوره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان
29:48
يدعو هكذا لا لكن الثابت عن النبي صلى
29:52
الله عليه وسلم انه كان يتخير وقت ما بعد
29:55
الصلاه لاجل ان يدعو واذا فاذا فرغت فانصب
29:59
فبعد الفراغ ينصب الانسان في الدعاء وهذا
30:02
الدعاء يجتمع الناس عليه وهو باب خير ولا
30:05
حرج فيه باذن الله تعالى والحفاظ عليه امر
30:08
فيه خير باذن الله تعالى انتهى الوقت
30:11
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا
30:14
انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم وسلم
30:17
وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات