الرئيسية
/
الشيخ الفقيه / ماجد الكندي
فتاوى رمضانية (2)
الشيخ ماجد بن محمد الكندي
· الحلقة 2 · 2011-07-02 ·
29:29
0:00
29:29
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
469
0:06
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
0:09
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:13
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء
0:16
والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله
0:19
وصحبه اجمعين اما بعد فسلام عليكم ورحمه
0:23
الله وبركاته وهذا هو الدرس الثاني من
0:27
دروس الاجابه على الاسئله في هذا الشهر
0:30
الفضيل جاء في السؤال
0:35
الاول تعلمون مجيء شهر رمضان هذا العام في
0:38
الصيف وشدته والمساله التي نود طرحها
0:41
تتلخص في ان امراه في اول يوم من شهر
0:45
رمضان وهي حامل لاقت
0:50
بسبب لاقت بسبب الصيام والحمل مشقه بالغه
0:55
جدا الا انها مع ذلك واصلت صيامها وقد
0:58
شعرت بحركه شديده لجنينها في وقت مشقتها
1:03
وبعد ذلك توفي الجنين واجهر ما هو الواجب
1:06
على هذه المراه علما بان الجنين في شهره
1:10
الخامس تعلمون مجيء شهر رمضان هذا العام
1:13
في الصيف
1:15
وشدته والمساله التي نود طرحها تتلخص في
1:19
ان امراه في اول يوم من شهر رمضان وهي
1:22
حامل لاقت بسبب الصيام والحمل مشقه بالغه
1:26
جدا الا انها مع ذلك واصلت صيام ها وقد
1:30
شعرت بحركه شديده لجنينها في وقت مشقتها
1:34
وبعد ذلك توفي الجنين واجهض ما هو الواجب
1:38
على هذه المراه علما بان الجنين في شهره
1:42
الخامس قبل الاجابه على الواجب على هذه
1:46
المراه لابد من ان نعلم شيئا هو ان الله
1:49
سبحانه وتعالى افترض الصيام على الناس
1:53
لاجل ان يصل بهم هذا الصيام الى التقوى يا
1:56
ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما
1:59
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولا
2:03
يمكن لانسان ان يصل الى مرحله التقوى وهو
2:07
بعبادته هذه يصل الى درجه من المشقه
2:12
والعسر ك الدرجه التي ذكرت في هذا السؤال
2:16
بل العباده في مثل هذا الحال ستنقلب وبالا
2:19
على هذا الانسان بل قد يذهب الانسان عنها
2:24
ويعرض عنها اذا ما وصلت به الحال في
2:26
عبادته الى مثل هذه المشقه واقع ان
2:30
الانسان ان بلغت به المشقه مبلغا تعرضه
2:35
للمرض الشديد او تعرض حياته للخطر فان
2:39
الصيام حينها يكون محرما ولا يجوز للشخص
2:43
ان يقتل نفسه بمثل هذا الصيام لان الله
2:47
تعالى ما اراد بالصيام اهلاك وانما اراد
2:50
به وصولنا الى مرحله التقوى لذا فالواجب
2:54
اول على هذه المراه ان تفطر وهي اثمه بعدم
2:58
فطرها في مثل هذا الحال ما دامت هي بنفسها
3:02
قد وقعت في المشقه وفوق وقوعها بنفسها في
3:05
المشقه هي اوقعت غيرها فحفظها على الجنين
3:09
واجب شرعي ومما يدل على هذا الامر وهو ان
3:13
الانسان قد يكون عاصيا بسبب صيام ما جاء
3:18
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
3:20
يوم فتح مكه وذلك انه امر الناس بالفطر
3:23
لان فتحها كان في الحر الشديد وتعب
3:28
الصحابه تعب شديدا جدا فامرهم صلى الله
3:32
عليه وسلم بان يفطروا وهم في نهار رمضان
3:35
المبارك فاصر اناس على البقاء في صيامهم
3:41
وانهم لا يفطرون فاخبر النبي صلى الله
3:45
عليه وسلم عنهم مره اخرى بعد ذلك فقال صلى
3:49
الله عليه وسلم اولئك العصاه اولئك العصاه
3:53
فسماهم عاصين مع كونهم صائمين مع كونهم
3:57
ياتون عباده من العبادات الا ان هذه
4:00
العباده التي ياتون هي فارغه من محتواها
4:03
فلا تؤدي بهم الى التقوى والدليل على ذلك
4:07
ان اخوانهم من
4:09
الصحابه المفطرين كانوا هم الذين يقومون
4:12
بشؤون الجيش وكان فتح وكان فتح مكه على
4:16
ايديهم حتى قال صلى الله عليه وسلم ذهب
4:19
المفطرون اليوم بالاجر فلذا في مثل هذا
4:22
الحال يجب على الانسان ان يفطر وجاء في
4:25
الحديث
4:27
ايضا ان رجلا من الصحابه صام في الحر
4:31
الشديد فاثر عليه صيامه هذا واذاه حتى انه
4:36
كان يغشى عليه والناس يضلونهم يبردون فراى
4:39
النبي صلى الله عليه وسلم حالته فسال عنه
4:43
فاخبروه فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليس
4:46
من البر الصيام في السفر بمعنى ان فعل هذا
4:51
الانسان وتكليفه نفسه فوق طاقتها انما هو
4:56
امر ليس من البر وما هو وما هو مضاد
5:00
البر الا ان هذا الانسان اتى معصيه من
5:03
المعاصي لذلك يلزم هذه المراه اولا ان
5:06
تتوب الى الله سبحانه وتعالى من صيامها
5:09
هذا الذي اورثها هذه المشقه البالغه هذا
5:14
الامر الاول الامر الثاني هي بصيامها هذا
5:18
الذي
5:19
هو مخالف للامر الشرعي تكون قد ارتكبت
5:24
محرما اخر وهو قتلها لجنينها فان ثبت طبا
5:29
ان موت جنينها انما كان بسبب مشقه الصيام
5:33
التي اعرضت المراه فيها عن رخصه الله
5:36
تعالى عن رخصه الافطار وكان ذلك متيقنا
5:40
بمعنى ان الموت كان بسبب هذه المشقه فان
5:44
هذه المراه تكون بذلك مرتكبه لمعصيه اخرى
5:48
وهي معصيه قتل القتل لجنينها وهذا القتل
5:52
محرم قتل الجنين كما تعلمون محرم وقد جاء
5:56
في السؤال ان عمر الجنين خمسه اشهر وفي
5:58
هذا الح قال اتفق فقهاء الاسلام على انه
6:02
لا يجوز الاجهاض ما دام الجنين قد وصل الى
6:06
هذه المرحله من العمر لذلك يلزم هذه
6:10
المراه ان تدفع ديه لجنينها يلزمها اولا
6:14
ان تتوب الى ربها من قتلها لجنينها والامر
6:19
الثاني يلزمها ان تدفع ديه هذا الجنين
6:23
وديه الجنين على راي اكثر فقهاء الاسلام
6:28
يعشر ديه ا عشر ديه الام فان كانت الديه
6:34
بال المثاق الذهبيه تساوي 1000 دينار ذهبي
6:39
وهي
6:41
بالجرامات من الذهب تساوي 4 كيلو
6:46
و250 جراما
6:48
فنصفها وهي ديه المراه كما تعلمون نصف ديه
6:53
الرجل فتكون ديتها كيلوين
6:58
و125 جراما وعشر وعشر ذلك يخرج ليكون ديه
7:04
عن الجنين وتخرجه هذه المراه لانها هي
7:08
التي تسببت في قتل هذا الجنين وفي اجهاضه
7:13
ويكون بعد ذلك هذا المبلغ تركه يقسم على
7:18
ابيه ان كان حيا او على اخوانه على حسب
7:21
القسمه الشرعيه ولا تنال هي شيئا من هذه
7:25
الديه لان الحديث الصحيح جاء عن النبي صلى
7:28
الله عليه وسلم انه قال لا يرث القاتل
7:33
المقتول عمدا كان القتل او خطا والقتل في
7:37
مثل هذا الحال كان خطا لذلك لا ترث هي
7:41
شيئا من الديه واختلف العلماء هل عليها
7:44
كفاره او ليست عليها كفاره معلوم ان قتل
7:48
الخطا يوجب على الانسان كفاره مقدارها
7:52
صيام شهرين متتابعين فهل تلزم هذه المراه
7:56
بصيام شهرين متتابعين او لا تلزم في ذلك
7:59
خلاف بين اهل العلم المهم انها عاصيه
8:02
بصيامها هذا وتجب عليها ديه هذا الجنين
8:06
والله سبحانه تعالى
8:09
اعلم ما حكم الشرع في المراه التي تصبغ
8:13
شعرها الابيض الذي في راسها ل تتجمل
8:17
لزوجها علما بان الحناء هو المرغوب ولكن
8:21
هذه المراه تعاني من نقص الخميره ومن
8:23
المعروف ان الحناء ضار لمرض مقص الخميره
8:27
صبغ الشعر الاب
8:31
بالسواد
8:32
جاءت جمع من الاحاديث بتحريمه بل توعد
8:38
الذين يصبغون الشعر الابيض بالسواد بانهم
8:41
لا يريحون رائحه الجنه والاحاديث صحيحه في
8:45
ذلك لا فالاصل ان الصبغه بالسوار غير جائز
8:49
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه
8:51
وسلم الامر بصبغ الشعر بالحنا فهذا هو
8:56
الاصل في صبغ الشعر لكن اجاز فقهاء امر
9:00
قالوا ان كانت المراه شابه وجاءها البياض
9:05
في غير وقته بمعنى ان الغالب في البياض
9:08
انما يبدا في منتصف الثلاثينات وما بعدها
9:12
فان كانت هي في وقت لا ياتي فيه البياض من
9:16
حيث العاده كان تكون في العشرينات من
9:19
عمرها مثلا فقالوا ان هذا البياض مرض وليس
9:23
بصحه واجاز لها ان تتداوى من هذا المرض ان
9:27
تتداوى من هذا المرض نعم بان تصبغ بالسواد
9:31
خاصه ان كانت متزوجه وكان ذلك لاجل زوجها
9:36
و يمكنها ان تاخذ بهذه الرخصه ولا حرج
9:40
عليها في مثل هذا والله تعالى
9:49
اعلم عثرت على قطعه ذهب في احدى المتنزهات
9:53
في المنطقه قبل شهر تقريبا وقمت بوضع
9:56
اعلان بداخل المتنزه والمسجد للقريب فيه
10:00
ولغايه هذا الوقت لم يتصل بي احد السؤال
10:04
كيف لي ان اتصرف في هذه القطعه اولا انبه
10:10
السائل لا يصح وضع اعلان في المسجد لاجل
10:15
دلاله الناس على وجدان شيء مفقود الرسول
10:18
صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من ينشد
10:21
ضاله في المسجد فقول لا رد الله عليك
10:24
ضالتك نعم ان كان المفقود داخل المسجد فلا
10:28
مانع من ان يعرف داخل المسجد اما ان كان
10:32
المفقود خارج المسجد فلا يجوز ان يعرف
10:34
داخل المسجد هذه القطعه الذهبيه ما دام
10:39
صاحبها قد
10:41
عرفها مده من الزمان يقطع في نفسه انه لن
10:45
يجد بعد ذلك صاحبها فانه في مثل هذا الحال
10:50
الاكثر من علمائنا قالوا انه يعطيها
10:52
الفقراء ولا شيء عليه بعد ذلك ومنهم من
10:55
قال ان له ان يستفيد منها من هذه القطعه
10:59
الذهبيه ولكن بشرط ان وجد صاحبها اعطاه
11:02
اياها او غرم له قيمتها وان لم يجده فهي
11:07
حلال له كما ارشد النبي صلى الله عليه
11:10
وسلم بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم الى
11:13
مثل هذا الحكم امرهم ان يعرفوها عاما
11:16
وعامين وبعد ذلك قال له هي لك اي لك ان
11:20
تنتفع بها لكن بشرط ان يضمن الانسان
11:23
قيمتها لصاحبها ان وجده وان لم يجده فلا
11:26
حرج عليه وان اخذ براي ا الفقهاء القائل
11:30
بانه يعطيها الفقراء فذلك اولى وافضل
11:34
والله تعالى
11:35
اعلم كيف يمكن حساب زكاه المال الذي يودع
11:40
في البنك بشكل شهري ومن هم المستحقون
11:43
للزكاه وكيف اقسمها عليهم اما المال الذي
11:48
يودعه الانسان في حسابه بشكل شهري فاصل
11:54
فيه انه لاي ان الزكاه لا تجب على الاموال
11:57
شهريا وانما تجب الزكاه على الاموال بمضي
12:02
حول قمري عليها
12:04
والاموال الان كما تعلمون حينما يزكيها
12:08
الانسان الاموال في احيان تتناقص وفي
12:11
احيان تتزايد وهي لا تزال فوق خط النصاب
12:15
والنصاب الان يساوي ال000 ريال او ال000
12:18
ريال وزياده فما دامت الاموال لم لم تنقص
12:23
عن هذا الحد فالواجب على الانسان ان
12:25
يزكيها ولكن قد يقول القائل ان هذه الا
12:29
تزيد وفق الشهور فقد يدخر الانسان مثلا
12:33
100 ريال في كل شهر عنده 1000
12:36
ريال من الاموال النقديه
12:39
ويدخر 100 ريال في كل شهر فبعد عام كامل
12:43
بعد اخراج الزكاه يكون المبالغ 2 و2 ريال
12:49
فيا ترى هل يزكي ال 2000 و2 ريال او يزكي
12:52
الالف فقط في مثل هذا الحال حينما يخرج
12:56
الانسان زكاه امواله يخرج زكاه الم
12:58
المجموع الكلي بغض النظر عن الاموال التي
13:02
زادت بعد الحول القمري السابق لماذا لان
13:07
الرسول صلى الله عليه
13:09
وسلم حينما كان يبعث الجباه لاخذ الزكاه
13:13
كان يبعث الجابي لكل بلد في يوم واحد فيجب
13:18
ما عندهم من الاموال دون ان يسال الناس هل
13:22
هذا المال جاءك قبل شهر او جاءك قبل عام
13:25
كامل لذلك فالانسان يخرج زكاته في الموعد
13:29
الذي بلغ فيه النصاب يخرجها عن جميع
13:32
امواله يحسبها كلها ما دامت هذه المبالغ و
13:37
ما دامت هذه النقود بالغه للنصاب والله
13:40
تعالى اعلم اما المستحقون للزكاه فال
13:44
المستحق للزكاه اصناف بينهم الله سبحانه
13:48
وتعالى مصارف ثمانيه بينها الله تعالى في
13:51
سوره التوبه هذه المصارف
13:54
الثمانيه اشهرها مصرف الفقراء والمساكين
13:59
وفي سبيل الله
14:02
وهذه والغارمين وهذه الاصناف الاربعه هي
14:06
التي يخرجها الناس في زماننا هذا في غالب
14:10
الاحيان فالفقراء والمساكين من هم الفقراء
14:13
والمساكين الفقراء والمساكين هم الذين لا
14:17
تكفيهم مواردهم لحاجاتهم الاساسيه بمعنى
14:22
راتبه الشهري مثلا ان كان راتبه الشهري
14:26
اربع 400 ريال هذا والراتب الشهري وعنده
14:30
اسره كامله تتكون مثلا من عشره اشخاص انتم
14:34
تعلمون ان الاسره التي تتكون من عشره
14:36
اشخاص في الغالب
14:39
العيش المتوسط الذي عليه اكثر الناس قد لا
14:43
يكفيهم خاصه ان كانت لديهم ديون اخرى كقصص
14:46
ونحو ذلك فان كانت 400 ريال لا تكفيهم
14:50
لحاجاتهم الاساسيه ما هي الحاجات الاساسيه
14:54
المطعم الوسط المشرب الوسط المسكن الوسط
14:58
الذي عليه اكثر الناس فلا يعطى مسكن
15:01
الفقراء المتعين كما انه لا يعطى مسكن
15:04
الاغنياء الباذخ بل مسكن الوسط الذي عليه
15:07
اكثر الناس وهكذا التعليم ايضا وهكذا
15:11
الصحه امر التعليم والصحه الان يبذلان
15:15
للناس مجانا ولا يبذل الناس لذلك شيئا الا
15:19
ان كانت هنالك امراض معينه مستعصيه لا يجد
15:23
الانسان لها علاجا مباشرا مجانيا ويضطر
15:26
الى السفر الى الخارج كان ذلك المرض
15:29
ضروريا بمعنى انه ليس تحسينيه وليس جماليا
15:34
العلاج فمثل هذا يمكن ان يعطى من الزكاه
15:37
وهكذا ان كان لا يجد قوته ولا قوت اولاده
15:40
والقوت ليس قوت اليوم كما يذكره الفقهاء
15:43
السابقون بل قوت الشهر بل قد نقول قوت
15:47
العام ان لم يكن له راتب شهري يدخل يدخل
15:51
اليه فهذا هو الفقير الذي يعطى من الزكاه
15:54
من لا تكفيه حاجاته او موارده لحاجات
15:59
الاساسيه ومعلوم ان الكهرباء من الحاجات
16:01
الاساسيه وهكذا معلوم
16:05
ان المواصلات من الحاجات الاساسيه فمن
16:08
العسر البالغ على الانسان ان لا يستطيع
16:11
شراء سياره وعنده اسره يريد ان يتنقل بهم
16:15
والنقل العام كما ترون غير متوفر بذلك
16:19
بذلك المقدار الذي يرفع عن الناس الحرك بل
16:23
اغلب الناس عندنا هنا يعتمدون على ماذا
16:27
يعتمدون على سياراتهم الخاصه اذا كون
16:31
الانسان يمتلك سياره خاصه بمقداره لرط ان
16:35
تكون سياره باهضه الثمن ولكن بمقداره وان
16:38
تكون منافعها اكثر من مغارم فايضا هذه من
16:43
الحاجيات التي يمكن ان يعطى الانسان
16:45
لاجلها الزكاه المهم العيشه الوسط التي
16:49
ينبغي للناس ان التي ينبغي لاكثر الناس ان
16:53
يعيشوا عليها يمكن للانسان ان يعطيهم من
16:56
الزكاه اما الشطر الاخير من السؤال وهو
17:00
كيف اقسمها عليهم تقسيم الزكاه انما يكون
17:06
بمقدار المصلحه اولا هل هنالك حاجات
17:10
متفاوته او هنالك فقراء متفاوتون قد يكون
17:14
هنالك فقير مضطر الى سياره وليست عنده
17:19
وفقير اخر مضطر الى علاج لامر ضروري ومضطر
17:24
الى السفر للتذاكر للدفع مغارم هذا العلاج
17:28
من غير شك ان من كان ذاه مرض بالق هو مقدم
17:32
على من اراد السياره وهكذا من اراد ان
17:36
يتها في ماكله او من اراد ان يزيد شيئا في
17:39
بيته ايضا من حاجات الزكاه ان يكون
17:41
للانسان مسك فمن كانت في بيته غرفه واحده
17:45
او من لم تكن في بيته دوره مياه مثلا او
17:48
من لم يكن في بيته مجلس يجلس فيه الرجال
17:51
يجلس فيه ضيوفه وما كان لديه الا داخل بيت
17:55
هؤلاء يمكن ان يعطوا من الزكاه لان مجتمع
17:58
معنا متعارف على الفصل بين الرجال والنساء
18:02
وعلى الفصل بين الاولاد والبنات ايضا يعطى
18:04
هؤلاء من الزكاه ولا حرج لكن حاجه هؤلاء
18:08
اقل من حاجه ذلك الذي قد يفقد حياته كلها
18:11
اذا نوازن بين المصالح والمفاسد بعد ذلك
18:16
بعد الموازنه بين مصلحه هذا وذاك كم اعطي
18:20
هذا الانسان اعطيه بقدر حاجته وقد يعطى
18:23
الانسان الفقير مقدار 1000 ريال من الزكاه
18:25
ولا مال بل قد يعطى 5000 ريال من الزكاه
18:28
ولا مانع لان حاجته الضروريه مرتبطه بهذا
18:33
المبلغ الكلي وهنالك اناس لو اعطيتهم 100
18:36
ريال كنت مبالغا في اعطائهم لان حاجتهم لا
18:41
تصل الى هذا المبلغ المهم ان تقدر الحاجه
18:44
والمصلحه ومن هنا انبه على امر الزكاه
18:48
دائما مربوطه بالمصالح وديننا حينما فرض
18:53
الزكاه ما اراد بها انتشار الفوضى ما اراد
18:57
بها تبدير الاموال واعطاها لغير المستحقين
19:00
اراد بها ان تؤدي وظيفتها الاساسيه من رفع
19:05
المجتمع والتقارب بين فئاته المختلفه وهذا
19:09
لا يمكن ان يتحقق في دنيانا الا ان كان
19:13
الاخراج للزكاه جماعيا قلت لكم اول حديث
19:17
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث
19:20
الجباه في يوم واحد ان كانت الزكاه زكاه
19:23
البلد ال واححد تجمع في وقت واحد ووفق
19:27
اداره واحده من ابناء الحي او من ابناء
19:29
الولايه الذين يثق الناس في دينهم والذين
19:33
يثق الناس في تصرفاتهم ف هؤلاء تكون لديهم
19:38
كشوف معينه يحصى بها الفقراء وتحصى بها
19:42
حاجاتهم فتوزع الزكاه على مقدار المصلحه
19:46
اما ان اخرجها انا ل اناس اراهم مع ان
19:50
هنالك
19:51
اناسا اعظم من هؤلاء حاجه فقد يكون في هذا
19:55
شيء من الفوضى في السنوات الما في زكاه
19:59
الفطر كان هنالك جمع من الفقهاء يقولون ان
20:04
الارز الذي اعطوا اياه لزكاه الفطر كان
20:09
يصل في بيوتهم الى اعداد كبيره جدا وهذه
20:13
الاعداد اخذوا يبيعونها بعد ذلك اليس في
20:17
هذا فوضى في التوزيع هل شرع الله تعالى
20:20
بهذه الصوره لا شرع الله تعالى جاء منظما
20:23
للامور فالمقصود المصلحه اذا كون الناس
20:27
يخرجون في رمضان المبارك في اوقات متقاربه
20:30
الافضل لهم لابناء الحي الواحد للاقارب
20:33
لابناء الولايه ان تكون لديهم صرفه حكيمه
20:38
في توزيع الزكاه وذلك ما يريده الشرع من
20:41
الناس والله تعالى
20:47
اعلم شخص ذهب الى العمره قبل صيام بلده
20:50
وتقدم ذلك البلد في الصيام هل يصوم معهم
20:53
ويفطر في يوم العيد معهم اما ان ذهب الى
20:57
بلد قد ثبتت فيه الرؤيه حقا فهو يصوم ما
21:02
دام في ذلك البلد يصوم على ذلك البلد وان
21:05
رجع الى بلاد كما هي المساله التي يسال
21:07
عنها اكثر الناس الان رجع الى بلاد تكون
21:11
يكون
21:12
بدؤه في بلد تقدم في الرؤيه ويكون انتهائه
21:16
في بلد تاخر في الرؤيه فان وصل معنا مثلا
21:20
شهر رمضان ان بلغ شهر رمضان 30 يوما في
21:24
هذا العام فيكون هذا الشخص قد صام 31 يوما
21:30
على اي حال هذه المساله مما اختلف فيها
21:33
الفقهاء ولعل اقوى اقوال الفقهاء وارجعها
21:37
وان هذا الانسان مخاطب بان يصوم ولو بلغ
21:41
صيامه
21:42
31 يوما لان الله سبحانه وتعالى قال فمن
21:46
شهد منكم الشهر فليصم وهذا قد شهد الشهر
21:50
في بلاده هذه وما دام شاهدا للشهر اذا
21:54
يلزمه ان يصوم ذلك اليوم وقد يكون يقول
21:58
قائل الشهر
22:00
الهجري 29 يوما او 30 يوما وهذا الانسان
22:05
قد صام 1 يوما اقول له نعم الشهر الهجري
22:09
بهذا المقدار من حيث التوقيت الكلي لا من
22:13
حيث صيام الافراد بمعنى انه لا يصح لنا
22:16
هنا في هذا البلد ان نقول ان شهر رمضان قد
22:20
بلغ 31 يوما ولكن نقول هذا الانسان هذا
22:25
الانسان صام 31 يوما لكونه اختلفت البلدان
22:29
عنده فمن هنا له فمن هنا يجب عليه ان يصوم
22:34
31 يوما ولا اشكال في هذا الامر فالشهر 29
22:39
يوما او 30 يوما من حيث التوقيت الكلي
22:42
للبلد اما من حيث صيام الناس فيحكم نص
22:46
شرعي اخر وهو قوله تعالى فمن شهد منكم
22:50
الشهر فليصمه لذلك يؤمر هذا الانسان ان
22:53
يصوم اليوم الاخير عندنا هنا ولو بلغ
22:56
صيامه 31 يوما والله تعالى
22:59
[تصفيق]
23:00
اعلم رجل يجمع الصلاتين في سفره جمع تقديم
23:04
صلاه المغرب وصلاه العشاء فهل يصح ان يصلي
23:08
صلاه التراويح وقت المغرب التراويح من
23:12
قيام الليل كما تعلمون وقيام الليل دائما
23:16
انما يبدا بعد فريضه العشاء كل ما صليته
23:20
بعد فريضه العشاء ععد من قيام الليل فما
23:24
دام الانسان صلى المغرب والعشاء فيصح له
23:28
ان ياتي بالركعات التي تصلى بعد العشاء
23:32
ركعات قيام الليل والتي يسميها الناس صلاه
23:35
التراويح ولا اشكال في ذلك والله تعالى
23:38
[تصفيق]
23:43
اعلم في بعض الايام تفوتني صلاه الفجر في
23:47
الجماعه
23:48
واستيقظ احيانا قبل شروق الشمس فما السبيل
23:52
في قضاء الصلاه ان استيقظ قول شروق الشمس
23:55
فالواجب عليه ان يقضي الصلاه في ذلك الوقت
23:58
وله في مثل هذا الحال احتمالان اما ان
24:02
يكون الوقت
24:04
يتسع لصلاتي السنه والفريضه اي قبل ان
24:08
تشرق الشمس واما ان يكون متسعا لصلاه
24:12
واحده منهما فان كان الوقت يتسع للصلاتين
24:15
معا ففي مثل هذا الحال يجب عليه ان يصلي
24:18
الصلاتين معا وان كان يتسع لركعت فقط فانه
24:23
يصلي الفريضه ويؤخر السنه الى ما بعد شروق
24:26
الشمس لان ان الفريضه منزلتها اعظم منزله
24:31
السنه فيقدم على غيرها اما ان كان يقصد
24:34
السائل هنا لانه اشرقت الشمس بدات
24:37
بالاشراق واستيقظ حينها فيجب عليه ان يؤخر
24:41
الى ان تستكمل الشمس اشراقها فحين ذلك
24:46
يصلي السنه ثم الفريضه بدلاله الحديث
24:49
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في
24:52
غزوه تبوك يوم نام صلى الله عليه وسلم عن
24:56
صلاه الفجر فما شعر الناس الا والشمس تلدع
25:00
اجسادهم فامر صلى الله عليه وسلم بلال بن
25:04
رباح بان يؤذن لصلاه الفجر صلى السنه ثم
25:08
صلى الفريضه بعد ذلك والله تعالى اعلم
25:11
وننتبه الى وقت الشروق الظاهر ان وقت
25:15
الشروق المذكور في التقويم هو بدء الشروق
25:18
بدء شروق الشمس وليس اكتمال وعليه فينتظر
25:22
الانسان مقدار عر دقائق او ربع ساعه
25:26
بعد
25:28
الوقت الذي يحدد في التقويم والله تعالى
25:31
اعلم هل يكفي توزيع مبالغ في الكفاره
25:36
المرسله وما هو المقدار الكفاره المرسله
25:39
هي الكفاره التي يخرجها الانسان
25:43
لاجل تغطيه حنته في يمينه فمن اقسم على
25:47
شيء وفعل غيره لزمته كفاره مرسله والكفاره
25:52
نص الله تعالى عليها في كتابه حينما قال
25:55
فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما
25:59
تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه
26:03
فهذه الاشياء الثلاثه التي يجزي الانسان
26:07
تجزي الانسان لتكفير يمينه فاولها اطعام
26:11
عشره مساكين وانتم ترون النص هنا ذكر
26:14
الاطعام ولم يذكر النقد فالاولى باتفاق
26:18
الفقهاء من المذاهب الفقهيه كلها ان يخرج
26:22
الانسان طعاما اخذا بالنص الذي جاه في
26:25
كتاب الله لكن اجاز جمع من الفقهاء من
26:28
علمائنا ومن غيرهم ام يخرج الانسان قيمه
26:31
ذلك الطعام فان اراد اخراج قيمه الطعام
26:35
فليخرج قيمه نصف صاع نصف الصاع يساوي كيلو
26:41
و25 جراما من الارز فيخرج عن كل مسكين
26:47
يطعمه النصج فكفارته اطعام عشره مساكين
26:51
يعطي كل مسكين كيلو
26:54
و25 جراما من الارس لم اقل كيلو كو وربع
26:58
فانما قلت كيلو و25 جراما
27:03
1.52 1.2 خ هذا هو نصف الصاع ويعطي
27:09
المساكين بعد ذلك وان شاء اخراج القيمه من
27:11
اول الامر فيجزيه ان يفرج ريالا لكل مسكين
27:15
والله تعالى
27:18
اعلم هل سجود التلاوه واجب او مندوب
27:23
الاكثر من علمائنا على ان سجود التلاوه
27:26
واجب وكل من تركه فانه يكون اثما واستدل
27:31
لهذا الوجوب بان الرسول صلى الله عليه
27:33
وسلم ما قرا ايه فيها سجده الا وسجد صلى
27:39
الله عليه وسلم سواء كان ذلك السجود في
27:41
الصلاه ام ام كان السجود خارجها لذلك فهذا
27:45
الراي هو الذي عليه اكثر فقهائنا والله
27:49
تعالى
27:56
اعلم
28:07
السؤال انا اعمل في شركه في الصحراء
28:11
وساعات دوامي من الساعه الثان ع نهارا الى
28:14
الساعه الثان عش ليلا واذهب للنوم عند
28:17
الساعه الواحده فجرا وعند الساعه الثالثه
28:20
والنصف فجرا احتلمت ولم اقم للاغتسال وذلك
28:23
باحساسي بالتعب
28:26
وانا اعلم اني في حاله الاحتلام حتى نهضت
28:31
بعد صلاه الفجر ما حكم ذلك اليوم هل يكون
28:34
صومي صحيحا او باطلا ملاحظه اغتسلت بعد
28:38
صلاه الفجر وذهبت للصلاه ما دام قد تكاسل
28:42
وقد استيقظ قبل طلوع الفجر وعلم بنابته ثم
28:47
طلع عليه الفجر وهو جنب فالواجب عليه ان
28:50
يمسك ذلك اليوم ان يقضيه بعد ذلك لقوله
28:54
صلى الله عليه وسلم من اصبح جنبا اصبح
28:58
مفطرا والله اعلم لو كان غير عالم بها ففي
29:03
مثل هذا الحال يصح له ان يغتسل ولواس صيام
29:06
اما مع علمه وتكاثره فانه لا بد من ان
29:10
يلزم هذا الانسان ل قضاء ذلك اليوم والله
29:14
تعالى اعلم على كل انتهى وقتنا ونكمل ما
29:17
بقي من الاشياء باذن الله تعالى في
29:20
الاسبوع المقبل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد
29:23
ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل
29:25
اللهم وسلم وبارك على سيد محمد وه وصحبه ا
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات