الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
أنت تسأل ومكتب الإفتاء يجيب | الحلقة 3006
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2010-12-23 ·
41:02
0:00
41:02
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
665
0:04
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:07
العالمين واشهد ان اله الا الله وحده لا
0:10
شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا
0:13
ونبينا محمدا عبده ورسوله امام الانبياء
0:17
والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله
0:20
وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما
0:23
بعد ف نرحب بجميع الاخوه المشاركين في هذا
0:27
المنتدى المبارك ونشكرهم على هذا التواصل
0:31
وعلى هذه الاسئله التي يطرحونها ونحاول ان
0:35
نجيب عليها او على اكثرها بحسب ما يتسع له
0:40
الوقت ان شاء الله
0:41
تعالى هذا سؤال مؤجل منذ
0:45
فتره اجلنا حتى نتاكد من صحه النصوص التي
0:51
جاءت في
0:52
هذا السؤال وبعد ما تحققنا من صحتها نجيب
0:57
عليها في هذا اللقاء ان شاء الله تعالى
0:59
الس يقول ما حقيقه ما يقال ان الذي يتحول
1:03
من المذهب الاباضي الى مذهب اخر ولم يطعن
1:07
في المذهب ينكل عليه كما نقل احدهم من
1:10
كتاب شرح النيل وما وجه ذكر الامام
1:15
السالمي والشيخ البطاشي ان البراء اخراج
1:17
للمتبرع منه عن الاسلام كما قال الامام
1:21
السالمي في جوابات وخلع له من الاديان كما
1:24
قال الشيخ البطاشي في سلاسل الذهب وما هي
1:28
ضوابط اللعن والشتم للمتبرع منه حيث ان
1:31
اغلب من يعرف البراءه يقول انها تشتمل
1:35
الشتم واللعنه للمتبرع منه الجواب نعم ما
1:41
نقله السائل عن شرح النيل وصحيح وموجود
1:44
فيه وكذا ما نقله عن الامام
1:47
السالمي اما ما نقل عن شرح النيل من ان من
1:54
تحول من المذهب الاباضي الى غيره ولم يطعم
1:58
في المذهب ينكل عليه
2:01
فالجواب ان امثال هذه امثال هذا النص يوجد
2:05
في
2:06
كافه كتب المذاهب الاسلاميه فانك لو قرات
2:11
في كتب اي مذهب من المذاهب الاسلاميه ستجد
2:15
بانهم لا يقرون ان
2:18
يتحول من يدين بذلك المذهب الى مذهب اخر
2:23
ا بل ي يحكمون عليه بالضلال او الانحراف
2:30
او يرون انه مستحق للادب او التعزير بحسب
2:33
ما يقتضيه امر القائم وذلك راجع الى ايمان
2:38
اصحاب ذلك المذهب بصحه مذهبهم
2:42
وبانه قائم على
2:46
الادله الثابته في كتاب الله تعالى وفي
2:48
سنه رسوله صلى الله عليه وسلم بل انك ستجد
2:53
في كتب تلك المذاهب اعظم واشد مما ستجده
2:58
في كتب المذهب الاباضي ضي فهم او كثير
3:02
منهم لا اقول الجميع قد لا يتورع من الحكم
3:05
بالشرك على بعض المذاهب الاسلاميه والحكم
3:12
باستحقاقه للقتل او غير ذلك من الاحكام
3:15
وهذا لا ينكره من اطلع على كتب المذاهب
3:18
الاخرى فلا غروه ان يوجد مثل ذلك في بعض
3:24
او شيء شبيه لذلك في بعض كتب المذهب
3:27
الاباضي فان الاباضيه
3:30
يعتقدون بصحه منهجهم وسلامه مذهبهم
3:35
وبالتالي فالذي يتحول عنه انما هو يتحول
3:40
الى ضلالات واقصد بالضلالات الضلالات في
3:45
العقيده القائمه على الادله القطعيه اما
3:48
المسائل الفرعيه فان وان كنا نرى صواب
3:52
منهجنا الا اننا لا لا نحكم بضلال من يدين
3:58
ا
4:00
او يعمل بغير ما نعمل به في المسائل
4:04
الفرعيه وانما اقصد بالضلالات العقديه
4:06
القائمه على الدليل القطعي فلا غروه ان لا
4:10
يرضى الاباضيه بهذا التحول ويقفون هذا
4:14
الموقف هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان
4:18
الاباضيه ايضا اذا تساك عن اباضي تحول فان
4:23
ذلك قد يؤدي الى حصول البلبله والضوضاء في
4:29
داخل المذهب اذ قد يعتقد بعض الناس
4:32
الاخرون ان الاباضيه ليس معهم من الحجه
4:35
ولا من القدره على حفظ المذهب اذا تساك عن
4:38
هذا الشخص فينفتح الباب لاخرين قد يتحولون
4:41
الى المذهب لا اقتناعا او ايمانا بما عند
4:44
المذاهب الاخرى وانما تقليدا او لاجل بعض
4:48
الاغراض
4:50
الدنيويه من الحصول على بعض المتع الفانيه
4:54
او يستسهلون الامر فيظنون ان التحول لا
4:58
يترتب عليه اي ضرر في الدنيا ولا في
5:00
الاخره فلذلك راى الاباضيه انه لحفظ
5:04
مذهبهم ان يوقف موقف حازم في من يتحول عن
5:09
المذهب الى غيره وهذا التنكيل لا يكون
5:12
عشوائيا او لكل احد وهذا انما يكون للامام
5:17
او القائم بالامر الذي يقدر المصلحه فينظر
5:22
في ذلك على ان هذا التنكيل ليس بلازم
5:25
وانما هي عقوبه ان اقتضاها نظر القائم
5:28
فاذا القائم بالامر ان هذا المتحول
5:33
ا يغرر بالناس او انه ينشر بدعته او يتكلم
5:39
على المذهب او غير ذلك ف من حقه ان يعاقبه
5:43
لاجل ذلك واذا راى انه لا يترتب عليه اي
5:47
ضرر فان العقوبه ليس بلازمه على ان من
5:52
تحول عن المذهب او لم يقتنع بشيء من
5:56
مبادئه فان من حقه ان
6:00
يشرح له وان يناقش وان تبين له الحجه وان
6:04
يستمع الى حجته ولا يسارع الى تنكي او
6:08
التشديد عليه وعقوبته فان الاقناع هو امر
6:13
امر به القران وامر به الرسول صلى الله
6:16
عليه وسلم وطبقه بنفسه وبالتالي فهذا الذي
6:19
تحول عن المذهب الاباضي فمن حقه على
6:21
الاباضيه ان يجلسوا معه وان ينظروا ما
6:25
عنده فاذا تبين لهم صواب ما عنده فيلزمه
6:29
هم ان يرضوا بذلك واما
6:32
اذا لم ياتي بشيء فالواجب عليه هو ان
6:36
يلتزم الحجه وان يقبل الحق الذي جاء في
6:39
كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه
6:42
وسلم واما ما ذكره السائل عن الامام
6:45
السالمي انه
6:47
عرف البراءه بانها خروج على الاسلام الشيخ
6:51
السالمي ذكر هذا في جواباتي وهو صحيح الا
6:55
انه قبل هذا وبعده ذكر الكثير مما يتعلق
6:58
بالبراءه
7:00
وبين ان البراءه لا تقتضي الخروج من
7:04
الاسلام الى الشرك
7:07
وانما تقتضي النفاق او كفر النعمه
7:13
وهي نصوص واضحه صريحه فبالتالي هذا
7:17
النص يقصد به يقصد الشيخ بالاسلام هنا
7:21
الاسلام الكامل الذي يعني
7:25
الاستسلام المطلق لله والانقياد بما جاء
7:29
في والانقياد لما جاء في كتاب الله وفي
7:32
سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا اخل
7:35
الانسان بشيء من مبادي هذا الاسلام اخلالا
7:39
يؤدي به للوقوع في كبيره من كبائر الذنوب
7:42
صح ان يقال ا بانه اخراج له من الاسلام اي
7:48
الاسلام التام الكامل ولا يقصد به ذلك
7:51
اخراج من الاسلام الذي ينتفع به صاحبه في
7:55
الدنيا الى الشرك فان هذا ليس من مبادئ
7:57
الاباضيه ونصوص الشيخ السالمي رحمه الله
8:00
في جوابات وفي كتبه العقديه كثيره جدا
8:03
تؤكد هذا وتبينه فهذا النص يحمل هذا
8:07
المحمل ولا يحمل على محمل اخر اما قضيه
8:12
اللعن والشتم المتبرع منه
8:15
فهي ليست من لوازم البراءه البراءه هي
8:20
البغض والكراهه القلبيه لوقوع المتب من في
8:25
كبيره من كبائر الذنوب المعلومه التي لا
8:27
خلاف فيها فاذا فعل الانسان كبيره من
8:31
كبائر الذنوب التي لا خلاف فيها كترك
8:34
الصلاه او الصيام او الزنا او شرب الخمر
8:37
او عقوق الوالدين او اكل الربا او غير ذلك
8:41
من الكبائر فهو مستحق للبغض
8:45
والبراءه منه والادله على ذلك كثيره ذكر
8:50
طائفه منها شيخنا الخليلي حفظه الله في
8:53
رساله خاصه اما الشتم واللعن فهذا مرده
8:58
الى الى المصلحه في ذلك فاذا كان هذا
9:02
المتبرع منه ناشرا ل كبيرته مجاهرا بها
9:08
يخشى منه الضرر فهو يستحق ان يدعى عليه
9:11
لقطع ضرره
9:14
وحفظ المجتمع من ضرره وان كان ليس بهذه
9:19
الدرجه فهو ان كان يفعل الكبيره الا انه
9:24
ساتر على نفسه او لا ضرر منه فان هذا
9:28
ينبغي ان يدعى له بالهدايه وان ينصح لا ان
9:31
يدعى عليه باللعن وبهذا نجمع بين النصوص
9:35
الوارده في سنه رسول الله صلى الله عليه
9:37
وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا
9:39
للهدايه دعا بالهدايه لقومه ودعا باللعن
9:44
على طائفه ممن ممن
9:47
عانوه والجمع بين ذلك
9:51
ان الدعاء عليهم باللعن او بالعقوبه يكون
9:55
ذلك عندما يخشى منهم الضرر والدعاء
9:59
بالهدايه عندما يرجى منهم الخير فهكذا
10:03
المتبرع منه لا يتعجل بشتمه او بلعنه الا
10:07
ان خشي الضرر منه على المجتمع هذا هو جواب
10:12
هذه المساله اما اسئله هذا اللقاء فهي
10:17
كثيره ونجيب على اغلبها وبعضها سنؤجل
10:21
لاعاده النظر فيها حتى يكون الجواب تاما
10:27
السؤال يقول وجدت فتوى لسماحه الشيخ تقول
10:32
بان بلع اواسط او سلط النخام يبطل الصلاه
10:36
وايضا الصيام فهل يبطل الوضوء
10:40
الجواب بلع النخامه لا يبطل
10:44
الوضوء وانما ابطل الصلاه والصيام لانهم
10:49
راوه في حكم
10:52
الاكل
10:54
ف المصلي والصائم يمنعان من اكل شيء وهذه
10:59
النخامه بانها نادره وليست متكرره كالب
11:02
الزاق فلا يجوز للمصلي ولا للصائم ان
11:07
يسلطها او ان يبلعها اما المتوضع يمنع من
11:10
الاكل وبالتالي لا
11:12
يمنع من صرط هذه النخامه في غير الصلاه
11:17
ولا ينتقض وضوءه
11:21
بذلك سؤال يقول رجل انجرح في عضو من اعضاء
11:25
الوضوء وقام بعمل لازق على هذا الج
11:29
فهل في هذه الحاله يقوم بمسح موضع
11:32
اللازق ام يغسله اذا كان يستطيع غسله
11:36
كبقيه العضو ام يصب الماء عليه اذا كان
11:39
يستطيع صب الماء عليه وهل في هذه الحاله
11:42
يجب عليه الغسل ما دام قادرا ولا يجزيه
11:44
المسح ام هو
11:46
مخير الجواب ان كان هذا الجرح لا يضره
11:50
الماء فان الواجب عليه ان يزيل هذا اللازق
11:54
وان يغسل مكان الجرح بالماء كبقيه العضو
11:58
وان كان يخشى ضررا من وصول الماء الى موضع
12:02
الجرح يخشى ان يزيد المرض او ان يتاخر
12:06
الشفاء او
12:07
ان
12:09
ينث الدم
12:13
ويتضرر من ذلك ففي هذه الحاله لا يلزمه
12:16
ازاله اللازق عن موضع الجرح وانما بعد ان
12:20
ينظف الجرح يضع عليه اللازق ولا يزيل
12:24
اللازق حتى يزول هذا الضرر
12:27
ا من وصول الماء وفي هذه
12:31
الحاله حكم هذا حكم الجبيره يمسح على هذا
12:36
اللازق فيغسل الاعضاء التي يستطيع ان
12:39
يغسلها ويمسح بالماء على هذا على هذه
12:43
الجبيره بناء على ثبوت حديث المسح على
12:46
الجبيره الوارد من طريق الامام علي كرم
12:50
الله وجهه وبعض العلماء لا لا يقول بثبوت
12:54
حديث المسح على الجبيره وبالتالي يقول
12:57
يتيمم لل عضو العليل وعلى هذا فيغسل
13:01
الاعضاء الصحيحه ويتيمم لهذا الموضع الذي
13:04
لا يصله الماء والتيمم هو بعد ان يتوضى
13:08
يضرب ضربتين ضربه يمسح بها وجهه وضربه
13:11
يمسح بها كفيه الى الرسغين والله
13:16
اعلم ما حكم تسميه الممرضات بملائكه
13:20
الرحمه وما حكم تسميه البنت او الولد ملك
13:23
او ملاك ومن سمى في الماضي بذلك هل يجب
13:26
عليه التغيير وعلى من يجب التغيير هل على
13:28
من سمى اذا كان الاب مثلا ام على صاحب
13:31
الاسم ان كان بالغا او غير بالغ لا يصح ان
13:37
تسمى الممرضات بملائكه الرحمه فان
13:40
الملائكه خلق يختلفون عن خلق الانس وقد
13:45
اصطفاهم الله تعالى وفضلهم بميزات عظيمه
13:49
لا توجد في الانس وبالتالي فلا يسمى الانس
13:54
بتسميه الملائكه مهما كانوا هذا من ناحيه
13:59
ومن ناحيه ثانيه فتسم الانثى بتسميه
14:01
الملائكه اخطر لان هذه من عقائد الجاهليين
14:05
الذين يسمون الملائكه انثى كما قال تعالى
14:07
وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن
14:10
اناثا ففي تسميه الاناث بملائكه الرحمه
14:13
شيء من التشبه بهذه العقيده الجاهليه
14:18
ويخشى ان يترتب عليها ضرر عقدي وبالتالي
14:22
فالواجب المنع فلا تسمى الممرضات ولا
14:27
غيرهن من النساء بهذه التسميه كذلك لا
14:32
تسمى البنت ولا الولد باسم ملك لان ملك
14:38
مفرد وجمعه ملائكه والملائكه خلق مستقل عن
14:43
البشر فلا
14:45
يسمى البشري ملك لانه ليس
14:50
بملك في الحقيقه والامر في الانثى اشد
14:55
خوفا من التشبه بالجاهلين كما تقدم اما
14:59
ملاك فهو لا لا يصل الى الى المنع هو
15:05
ينبغي تركه والافضل الا يسمى به ولكن لو
15:10
سمى شخص به فلا يقال بانه وقع في الحرام
15:14
فمن سمى ابنته بملك فنعم يغير اسمها الى
15:19
اخر
15:21
وان كان الولد صغيرا فان ابا فان اباه هو
15:26
الذي يغير الاسم واذا بلغ
15:29
الولد وجد اسمه غير حسن فيؤمر هو ايضا ان
15:34
يغيره اما ملاك فان غيره فهو افضل وان لم
15:38
يغيره فلا شيء
15:41
عليه سؤال يقول ما هو الراجح لدى اصحابنا
15:45
في مساله زواج الصبيه الخلاف موجود بين
15:49
اصحابنا في جواز زواج الصبيه هل هو باطل
15:53
من اصله او ثابت او موقوف الى البلوغ بعض
15:58
العلماء قال هو ثابت ولكن هذه الصبيه بعد
16:03
ان تبلغ لها الغير اي لها
16:06
ان الخيار ان شاءت ان ترضى بهذا الزواج
16:09
وان شاءت ان تفسخ وبعض العلماء قال هو
16:12
موقوف فلا يمكن الرجل من الدخول بها الا
16:16
بعد البلوغ فاما ان تقر هذا الزواج واما
16:20
ان ترده وبعض العلماء يراه باطلا من اساسه
16:23
وحديث السيده عائشه دليل لمن قال بالج
16:29
والاحوط والاولى والاسلم الا تزوج الصبيه
16:33
حتى تبلغ وترضى بالزواج
16:37
ولما في زواج الصبيه من الاشكال الكثير
16:41
والله
16:43
اعلم يقول بعد اكتمال الصف الاول هل صلاه
16:46
الفرد لوحده في الصف الثاني صحيحه الجواب
16:49
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاه
16:52
خلف الصف وامر من صلى خلف الصف وحده ان
16:57
يعيد الصلاه وال حديث صحيح ثابت وبالتالي
17:00
ذهب طائفه كبيره من اهل العلم انه لا يصح
17:04
الصلاه خلف الصف
17:07
منفردا بل من وجد الصف
17:10
ممتلئ منهم من قال يجر اليه شخصا اخر وهذا
17:14
من باب التعاون على البر
17:17
والتقوى وبعضهم قال ينتظر حتى ياتي شخص
17:21
مستدرك فيصلي
17:23
معه
17:25
وهذا القول اقوى وبعض العلما
17:29
اجاز للمنفرد ان لم يجد مكانا في الصف ولم
17:34
يجد من يصلي معه ان يصلي خلف الامام
17:37
مباشره وقال هذا هذه حاله ضروره لانه
17:42
مامور بالدخول مع الامام ولم يجد حيله الا
17:46
بذلك ف ولا يكلف ما لا يستطيع
17:52
و الاخذ بالراي الاول كما قلت اوفق للدليل
17:56
واحو فينبغي للانسان اذا جاء ووجد الصف
18:00
مكتملا ان ينتظر حتى ياتي شخص اخر ويصلي
18:04
معه ولا يصلي وحده والله
18:07
اعلم من يصلي في الركعه الثالثه وبعد
18:10
السجود جلس يقرا التحيات ناسيا وعندما
18:13
انتبه قام على اساس انها الركعه الثالثه
18:16
ثم صلى الرابعه وبعدها سجد للسهو فما حكم
18:19
صلاتي في هذه الحاله ان كان قصد السائل ان
18:23
المصلي هذا كان يصلي صلاه رباعيه ولكنه
18:27
سهى وجلس بعد الثالثه
18:30
ا و جلس بعد الثالثه للتشهد ثم انتبه انه
18:35
لم يصلي الرابعه فقام بتكبير للرابعه وصلى
18:38
الرابعه ثم جلس للتشهد وقرا التشهد وسلم
18:43
ثم سجد للسهو ف فقد اصاب هذا الرجل وهذا
18:47
هو المطلوب منه اذا جلس للتشهد بعد
18:49
الثالثه ثم انتبه انه قد بقي عليه ركعه
18:52
فليقم للركعه التي بقيت عليه ويقرا
18:55
التحيات ويسلم ثم يسجد للسهو بعد على
18:58
السلام وصلاته
19:01
صحيحه السؤال هل يعتبر سماع القران بديلا
19:04
عن قراءته اذا كان بسبب عذر ما مع العلم
19:09
ان المستمع لا يتكل على التسجيل فقط بل
19:13
يقرا معه الجواب ان كان يستمع ويقرا فهذه
19:17
قراءه وله اجر
19:19
قراءته واما ان كان يستمع ولا يقرا فله
19:23
اجر الاستماع ولكن القراءه افضل من
19:27
الاستماع
19:29
قراءه القران باللسان افضل من الاستماع
19:33
ولكن ان كان الانسان في بعض الحالات لا
19:35
يستطيع ان يقرا لعذر او لتعب او لحبه في
19:40
الاستماع حتى يستوعب ويتدبر فهذا له اجره
19:44
بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب
19:46
من بعض الصحابه ان يقرا له واخذ يستمع
19:50
اليه صلى الله عليه
19:52
وسلم السؤال يقول هل يجوز الكلام بعد
19:55
التسبيح في الصلاه وقبل التكبير ان كان
19:58
كان قصد السائل بالتسبيح التوجيه الذي هو
20:01
قبل تكبيره الاحرام فلا مانع من
20:06
الكلام قبل تكبيره الاحرام لان الرسول صلى
20:09
الله عليه وسلم قال في الصلاه تحريمها
20:11
التكبير فما لم يشرع في التكبير فهو لا
20:15
يمنع من الكلام ومن الحركه والله
20:19
اعلم السؤال في من رات افرازات مهبليه على
20:24
لبسها وهي على وضوء وازالت ذلك اللباس ان
20:28
تلمس موقع الافرازات مع العلم ان
20:31
افرازاتها مستمره فهل ينقض ذلك وضوءها
20:35
الجواب اختلف العلماء في هذه الافرازات
20:37
التي تخرج من رحم
20:40
المراه فاكثر اهل العلم عندنا يقولون انها
20:45
وانها تنقض الوضوء لانها تخرج من
20:48
موضع النجاسه وعلى هذا فمن كانت مبتلاه
20:52
بالافرازات فانها تؤمر عند ارادتها القيام
20:55
للصلاه ان تنظف الموضع و تحتش اذا خشيت
20:59
خروج هذه الافرازات ثم تتوضى وتصلي ولا
21:02
عليها ان خرج شيء اثناء الصلاه لان هذه
21:05
ضروره هذا ان كان خروج الافرازات
21:11
مستمرا
21:13
و وذهب بعض اهل العلم الى عدم نجاسه هذه
21:17
الافرازات والى عدم نقضها للوضوء وعلى هذا
21:21
الراي فان هذه الافرازات تعد طاهره ولا
21:24
ينتقض الوضوء بخروجها والله اعلم
21:29
السؤال هل يجوز رسم انسان او حيوان
21:32
بالاقلام وهل يجوز تعليق هذه الصور
21:34
المرسومه الملونه ثبت في اكثر من حديث عن
21:38
الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن تصوير
21:42
ذي الروح وبالتالي فلا يجوز للانسان ان
21:46
يرسم انسانا او حيوانا او طيرا او حشره من
21:52
ذي روح وانما يرسم الاشجار او القلاع او
21:57
البيوت ورخص له ان يرسم عضوا من اعضاء
22:03
الانسان كاليد او الرجل او العين او الانف
22:07
ولكنه لا يرسم الراس لان الراس فيه م معدن
22:12
الصوره كما قال اهل العلم ولا يجوز تعليق
22:16
صور ذ الروح لان الرسول صلى الله عليه
22:19
وسلم انكر ذلك على عائشه كما في حديث
22:23
النمرقه
22:25
وانما رخص العلماء في
22:28
استعمال الاشياء التي فيها الصور ان كانت
22:32
ممتهن كالوسادة
22:58
في استعمالها حفظا للمال
23:01
وعدم ولعدم تضييعه ولان الرسول صلى الله
23:04
عليه وسلم ثبت انه توسد وارتق بالمخده
23:10
التي فيها
23:13
الصور فخلاص الكلام ان كانت الصور تعلق
23:18
او تحفظ وهي مرسومه باليد فانها فان ذلك
23:24
لا يجوز اما ان كانت هذه الصور المرسومه
23:26
تمتهن فيجوز ابقاء ما وجد من قبل محافظه
23:31
على المال على ان يحرص الانسان على عدم
23:33
اقتناء اقتنائها او صنعها في المستقبل
23:36
والله
23:37
اعلم من اجل تربيه الطفل واسترال صحه الام
23:42
هل المباعده بين الولادات
23:44
جائزه المباعده ان كانت طبيعيه بالعزل
23:49
بان يصب الرجل منيه و خارج الرحم او بما
23:55
هو شبيه للعز كالواقع الذي يلبسه الرجل
23:59
فهو جائز بتراضي الزوجين واما ان كان
24:03
بالوسائل الحديثه كالوله والابر والحبوب
24:08
وغيرها فذلك لا يجوز لما لها من اضرار
24:11
دينيه وصحيه اما الدينيه في انها تؤدي الى
24:14
اضطراب الدوره والى طول مدتها والى اختلاط
24:17
الامر على المراه فيشكل عليها امر صلاتها
24:21
وصيامها ومعاشره زوجها لها والاضرار
24:25
الصحيه انها تؤدي الى التها
24:28
والى اضرار صحيه متعدده على المراه فلا
24:32
يجوز استعمال هذه الموانع الصناعيه الا في
24:35
حالات الضروره التي يقدرها العلماء حسب
24:39
حسب كل حاله فمن كانت مضطره اليها
24:44
فلتطمئن
24:51
رجل يخرج زكاته كل عام لاحد خواصه فه يقول
24:56
ان المخرج من الزكاه يكون مثلا 300
25:00
ريال وسؤاله هل يمكنه ان يقسم تلك المبالغ
25:05
على اسره واحده على فترات بحيث يعطيه كل
25:09
شهر 100 ريال لانه لو سلمهم في شهر واحد
25:12
سينتهي بسرعه اما لو سلمهم على فترات لظل
25:15
لبقي المال اطول فتره الجواب بناء على
25:20
وجوب الزكاه على الفور فلا يرخص للمزكي ان
25:23
يؤخر اخراج زكاته بل عليه ان يخرجها جميعا
25:26
في وقت حوال الحول وهذا القول هو الصحيح
25:30
عند الاهل علم وهو احوط وعلى هذا فعليه ان
25:32
يخرج 3 300 ريال مره واحده والفقير ينظر
25:37
في حاله فقد يكون محتاجا لها جميعا في ذلك
25:40
الوقت وقد يكون محتاجا لبعضها ويدخر بعضها
25:44
لمستقبل الايام اما تقسيمها فهو مخالف
25:49
لذلك
25:52
و يتخرج القول بتقسيمها على راي من اجاز
25:58
من اهل علم تاخير الزكاه وهو قول مشهور
26:02
ولكن الاحوط والاولى بالانسان ان ياخذ
26:05
بالراي الاول ويخرج زكاته كلها في وقت
26:10
واحد يقول اذا بلغ حصاد التمر 6000 كيلو
26:17
وهذه الزراعه تسقى بالاله واي المضخه فما
26:22
مقدار الزكاه الزكاه فيها نصف العشر فيقسم
26:26
السته على 20 فتكون الزكاه 300 كيلو والله
26:34
اعلم يقول ما حكم صبغ المراه شعرها من
26:37
الاسود الى الصفره بالحناء تؤمر المراه
26:41
ذات الشعر الاسود ان تحافظ على سوار شعرها
26:44
فانه الشعر الطبيعي الفطري ولا تغيره الى
26:48
غيرها ولا تصبغ بالحنه لاجل تغيير لون
26:53
الشعر الا ان كان ولها ان تصبغ بالحنه ان
26:57
كان مصلحه علاجيه كتقويم
27:01
الراس او غيرها من الامراض التي تحتاج الى
27:05
علاجها اما لتغيير الشعر فلا ما حكم صبغ
27:09
المراه شعرها من الابيض الى الصفره بالحنه
27:13
لا حرج لا تمنع لا مانع ان تغير ان يغير
27:16
الشعر الابيض الى الصفره ونحوها ما حكم
27:20
صبغ المراه شعرها من الاسود الى اي لون
27:23
اخر بالاصباغ الحديثه هذه المساله شدد
27:26
فيها بعض علمائنا المعاصرين وراوا انها ان
27:29
فيها
27:31
شبهه التقليد والاعجاب
27:35
ب المشركين لانها عاده مستورده ما كانت
27:39
معروفه عند المسلمات ولان فيها شيء من
27:42
التغيير ل الفطره والطبيعه التي فطرت
27:46
عليها المراه فلذلك افتوا بعدم جوازها
27:49
والله تعالى اعلم هل يجوز للمراه صبغ
27:53
شعرها بالاصباغ الحديثه والحنا من اجل
27:56
التزين لزوجها
27:58
ان كان شعرها اسود فتحافظ عليه وان كان
28:02
شعرها قد ابيض او تغير لونه عن الاسود
28:05
فلها ان
28:07
تصبغه بغير السواد تزينا لزوجها ومن اهل
28:11
العلم من رخص لها حتى في السواد تزينا
28:14
لزوجها والله اعلم هل يجوز الفتيات دون سن
28:17
البلوغ صبغ شعرهن ينبغي لاولياء الامور ان
28:21
يربوا بناتهن على البعد عن صبغ الشعر وعن
28:26
الاصباغ الحديثه وان يحافظن على شعورهن
28:29
اللهم الا ان كان هذا الصبغ لعله كان يكون
28:32
شعرها قد ابيض وهي صغيره فيرخص لها في
28:36
الصبغ ما لم يؤدي ذلك الى الغش او
28:40
التدليس وبعض الامهات تقوم بوضع المكياج
28:44
او احمر الشفاه على بناتهن الصغيرات في
28:48
المناسبات وفي الاعراس وهذا لا ينبغي حتى
28:51
لا تشب هذه الفتاه على حب هذه الاصباغ
28:54
وعلى عدم التحرز منها وعلى اظهارها فان من
28:57
شب على شيء شابه على حبه بل
28:59
ينبغي تربيه البنات على الحياه والستر
29:03
وعلى عدم ابداء الزينه
29:05
[موسيقى]
29:07
وا اخبار الفتاه بان هذه الاصباغ لا
29:10
تستعملها فقط الا في غرفه النوم امام
29:13
زوجها او امام محارمها فلا تخرج بها امام
29:18
الرجال الاجانب ولا تسمح ان تصور وهي على
29:20
هذه الحاله لان الصوره تبقى
29:23
وتستمر ينبغي ان تربى الفتاه الصغيره وان
29:26
كانت هي ير مكلفه على هذه المعاني العظيمه
29:30
والله
29:35
اعلم يقول السائل عندي ذهب بلغ النصاب
29:38
وبعض القطع بها فصوص لتزين الذهب هل الفص
29:43
ينقص من الوزن الاجمالي ام يحسب مع الزكاه
29:45
ان كان هذا الفص ليس من الذهب ولا من
29:47
الفضه فانه لا يحسب بل ينقص من الوزن
29:52
الاجمالي والله
29:54
اعلم سمعت في احدى المحاضرات عن احكام
29:57
سلام انه اذا مر زيد بعمر وهو يعصي الله
30:00
كان يرا زيد عمر وهو يعاقر الخمر او يخن
30:04
السيجاره والعياذ بالله لا يجوز لزيد ان
30:07
يلقي السلام على عمرو فان كان هذا الكلام
30:10
صحيحا هل يجوز ان يحييه بتحيه اخرى كان
30:12
يقول له مساك الله بالخير او ما شابه ذلك
30:15
وكيف يتصرف زيد اذا بادر عمرو بالقاء
30:17
السلام هل يجب على زيد ان يرد السلام كل
30:21
هذا في حاله كون عمر يعصي ربه في تلك
30:24
اللحظه لا هكذا نعم قالوا اذا سلم صاحب
30:29
قالوا لا يسلم الانسان على
30:31
صاحب المعصيه في حاله سلامه ولا يحيي
30:35
بتحيه اخرى فلا يقول له مساك الله بالخير
30:37
كيف تدعو له ان يمسيه الله بالخير وهو في
30:40
حاله عصيان الله تعالى وانما تقول له هداك
30:44
الله وينبغي ان تتشجع وان تنصحه بتقوى
30:47
الله وبترك
30:51
ا هذه المعصيه واذا سلم عليك وقال لك
30:55
السلام عليكم قل له عليك السلام
30:59
ا وانصح وذكره ولا تمضي عنه وهو على تلك
31:05
المعصيه هل يجب مسح الراس كاملا عند
31:08
الوضوء للصلاه ام يكتفى ببعضه بمعنى هل
31:11
يجب خلع المصر ومسح الراس باكمله ام ان
31:13
الامر في سعه بحيث يمكن مسح جوانب الراس
31:16
اما ان يمسح جوانب الراس فلا وانما لابد
31:20
ان يرفع عمامته او مصره فيمسح
31:24
الناصيه مقدمه الراس على الاقل وان رفع
31:30
مصره و عمامته ومسح الراس كاملا فهو اولى
31:34
خروجا من خلاف اهل العلم لان العلماء قد
31:36
اختلفوا هل يجزي مسح البعض ام لا والله
31:39
اعلم هل مصافحه النساء الكبيرات العجائز
31:43
ممن لا يخشى الفتنه فيه رخصه او قول
31:47
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحه
31:50
النساء ولم يخص عجوزا من غيرها
31:55
و لذلك الانسان الاسلم لا ان يمتنع عن
31:59
مصافحه النساء ولو كنا كبيرات في السن وان
32:03
اضطر الى مصافحه الكبيره فالاولى ان يكون
32:05
ذلك من وراء حائل والله
32:08
اعلم ما الدليل الشرعي على ان ادنى
32:11
الحيض ثلاثه ايام واقصاه عره ايام استدل
32:16
القائلون بذلك بحديث انس الذي رواه الامام
32:19
الربيع رحمه الله تعالى اقل الحيض ثلاثه
32:22
ايام واكثره عره ايام ورواه غير الربيع من
32:27
طريق ابي امامه ولكنه ضعيف عند غير الربيع
32:32
وال القول بان اقله ثلاثه ايام واكثره
32:36
عشره ايام هو قول
32:39
ا بعض الصحابه وقول طائفه كبيره من
32:42
اصحابنا وهو قول الحنفيه وقول غيرهم من
32:46
العلماء وبعض العلماء يقول ان اكث الحيض
32:49
15 يوما وبعضهم يقول غير ذلك
32:54
و بعض العلماء الذين قالوا ان الحيض يزيد
32:57
على عره ايام حملوا الحديث على الغالبيه
33:00
قالوا هكذا الاغلب انه بين ثلاث الى عشر
33:03
ولكن لا يمنع ان تزيد العاده عند بعض
33:05
النساء عن عشر وان تقل العاده عند بعض
33:08
النساء عن ثلاث والله
33:11
اعلم كيف يتم ادراك الصلاه اذا دخل على
33:14
الامام وهو يقرا اخر ايه من الفاتحه اذا
33:16
كبرت تكبيره الاحرام والامام لا ما زال
33:20
يقرا في اخر ايه من الفاتحه فاستعد وابدا
33:23
في الفاتحه واقرا الفاتحه واما ان كبرت
33:27
وقد انتهى من الفاتحه فاستمع للسوره
33:31
واستدرك الفاتحه بعد سلام الامام والله
33:34
اعلم ما سبب جعل شكر محراب المسجد مجوفا
33:38
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن
33:40
المحاريب موجوده في عهد رسول الله صلى
33:42
الله عليه وسلم وانما
33:44
احدثت بعد ذلك
33:47
واحدثت مجوفه حتى تكون علامه متميزه بحيث
33:53
الذي يراى هذا المبنى من الخارج يعرف ان
33:56
انه مسجد وقد تعارف الناس على ذلك والله
34:01
اعلم ما هي العبادات التي لا تعقل
34:05
معناها ال وما معنى لا يعقل معناها لا
34:09
يعقل معناها اي لا تعرف
34:11
العله ا بدقه التي من اجلها شرعت تلك
34:16
العباده قد نعرف الحكمه او الغايه ولكن لا
34:19
نعرف لماذا شرعت على هذه الصوره مثال ذلك
34:23
غسل الجنابه فالج انابه تخرج من موضع واحد
34:27
ولكن الانسان يغسل جسده
34:30
كاملا بينما هنالك نجاسات اخرى هي اشد من
34:35
من نجاسه الجنابه كالب والغاط ولا يغسل
34:38
الا الموضع وكالو لماذا شرع بهذه الهيئه
34:43
وبهذا العدد وكصه لماذا شرعت بهذه الطريقه
34:46
وبهذا العدد وكال ازكا لماذا شرعت بهذه
34:50
الكيفيه وكص
34:53
وكالحرير معقوله بمعنه لا تعرف الع عله
34:57
الدقيقه
34:58
لمشروعها بهذه الكيفيه وان كنا نعرف
35:02
الحكمه العامه من
35:04
مشروعيتها توفي رجل وترك بنتا وبنت بنت
35:08
واولاد خال علما بان بان خاله اخا لامه من
35:13
ام فهل يرث اولاد الخال الجواب لا اولاد
35:16
الخال رحم والرحم لا يرث مع وجود ذ السهم
35:20
او العاصب وفي هذه المساله موجود ذو السهم
35:24
وهي البنت ف البنت تاخذ النصف والنصف
35:29
الاخر لعصبه الرجل
35:33
ا
35:34
وهم
35:37
ابناء ابنائه ان وجدوا او اخوته سواء
35:42
الاشقاء ثم لاب ثم ابناء الاخوه الاشقاء
35:45
ثم ابناء الاخوه لاب ثم العم الشقيق ثم
35:48
العم لاب ثم ابناء العم الشقيق اي الذكور
35:52
ثم ابناء العم لاب وهكذا وان بعدوا وان لم
35:57
يوجد له عاصب ولو من بعيد فتاخذ البنت كل
36:00
المال والله اعلم ما حكم عمليه الليزر
36:04
لازاله شعر الوجه ينبغي اولا التثبت هل
36:08
يترتب على هذه العمليه شيء من الضرر من
36:12
حيث الاشعه المسلطه على الجلد او من حيث
36:15
عدم خروج الشعر فان كان قد درست المساله
36:20
وتثبت
36:21
الانسان واطمان انه لا يترتب على ذلك ضرر
36:24
فلا حرج من ذلك ان بشرط ان يكون هذا من
36:29
الشعر الجائز اما اما الحاجبان فلا يجوز
36:35
ان يزيله الانسان رجلا كان امراه وكذلك
36:38
شعر الراس لا يجوز للمراه ان
36:43
تزيله وكذلك اللحيه لا يجوز
36:46
للرجل ان يزيلها ويجوز ذلك
36:49
للمراه اما ان خشيت المضره من هذا الليزر
36:53
فانه يجب على الانسان ان يتوقى المضار
36:56
والله اعلم علم هل صحيح ان النخام النازله
37:00
لا تنقض الصيام والتي تصعد تنقض الصيام ا
37:05
طبعا المساله هذه فيها خلاف في
37:09
النخامه قيل النخامه لا تنقض الصيام مطلقا
37:12
ولو تعمد سرتها وقيل تنقض مطلقا وقيل
37:16
بالتفصيل بينما ينزل من الراس
37:18
وبينما يصعد من الصدر
37:23
و القول بعدم التفصيل
37:27
اقوى وينبغي للانسان ان يتحرز منها لكن ان
37:30
سلطها من غير عمد او كان مبتلى بكثره
37:34
النخامه فلا حرج عليه ان شاء الله
37:37
تعالى هذا سؤال يسال عن كيفيه الصف في
37:42
الصفوف هل تساوى
37:45
الاعقاب ام يتساوى
37:48
الاصابع لانه يقول انه اطلع انه اذا ساوي
37:52
الاصابع فان الاعقاب من الخلف لن تتساوى
37:56
بل سيكون
37:57
بعضها متقدما وبعضها متاخرا نظرا ل عدم
38:02
تساوي ارجل الناس فمنهم من رجله طويله
38:05
ومنهم رجله
38:06
قصيره الجواب الذي عليه العمل معنا انه ان
38:11
المساواه تراع باطراف الاصابع
38:13
الاماميه وبها يستوي الصف وان لم يستوي من
38:18
الخلف لانه ايضا اذا سوينا الكعب مع الكعب
38:20
سيؤدي ذلك ايضا الى عدم تساوي الاصابع
38:23
فيكون الصف معوجه من الامام او المعمول به
38:27
هو ان تراعى المساواه بالاصابع وليس
38:30
بالاعقاب والله تعالى
38:37
اعلم هنا سائل يقول شخص قال لاخيه سرا ثم
38:42
مات هذا الشخص هل يجوز لاخيه افشاء السر
38:46
وان كان لا يجوز ماذا عن حديث السيده
38:48
عائشه قالت ك كان ازواج النبي صلى الله
38:51
عليه وسلم اجتمع عنده فجاءت فاطمه تمشي ما
38:55
تخطي مشيته مش رسول الله صلى الله عليه
38:57
وسلم لم يغادر منهن واحده فلما راها رحب
39:00
بها وقال مرحبا بنيتي ثم اقعدها عن يمينه
39:03
او عن يسار ثم سارها اي قال لها سرا فبكت
39:07
ثم سارها الثانيه فضحكت فلما قامت قال لها
39:11
خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر
39:13
وانت تبكين وعزمت عليك بما لي عليك من حق
39:17
لما اخبرتني مما ضحكت ومما بكيت قالت ما
39:20
كنت لافشه سر رسول الله صلى الله عليه
39:23
وسلم فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي
39:26
عليك من حق لما اخبرتني قالت الان فنعم
39:30
فاخبرتها بالسر الى اخر الحديث تقول
39:34
الجواب
39:36
اولا يحتاج النظر الى هذا الحديث هل هو
39:40
صحيح ام لا وعلى تقدير
39:43
صحته
39:45
ف يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم
39:49
يقل لها ان هذا سر لا تخبر به احدا وانما
39:53
ساره اخبرها به في
39:55
السر فلا يلزم من هذا ان يكون قوله لها
40:00
سرا لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم ان
40:02
يطلع عليه غيرها ويحتمل ان السيده فاطمه
40:07
فهمت من الرسول صلى الله عليه وسلم
40:10
ا اراد بها ان تخبر به احدا
40:14
ا في حياتها ويحتمل ان هذا نظر منها
40:19
بنفسها ب رات بان لا تخبر باحد حتى يتوفى
40:22
الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تخبر بذلك
40:24
بعد موت
40:26
ولا ينبغي للانسان ان يفشي سر اخيه ما لم
40:31
يتعين هذا الافشاء فاذا تعين هذا الافشاء
40:35
كان كان كان يتوفى الانسان ويترتب على
40:39
افشاء هذا السر اعطاء حقوق
40:42
او قضاء شيء عن الميت او نحو ذلك فنعم في
40:46
بعض الاحيان قد يتعين الاخبار بالسر والا
40:49
فالانسان لا يخبر بسر اخيه بعد موته والله
40:52
اعلم وهنالك بعض الاسئله نؤجلها ان شاء
40:56
الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان
40:58
لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى
41:00
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
41:01
اجمعين
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات