الرئيسية
/
« سؤال أهل الذكر » 1429هـ
مسائل الطلاق
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-05-16 ·
46:30
0:00
46:30
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
765
0:28
ا
0:33
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
0:36
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن
0:38
واله اما بعد فالسلام عليكم ايها الاخوه
0:41
الكرام ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا
0:44
بكم في هذا اللقاء الجديد الذي وعدناكم ان
0:47
نتحدث فيه عن قضايا الطلاق ومشكلاته
0:50
ومسائله المتعدده والمختلفه على اعتبار ان
0:54
بعض الناس ربما يقع في مشكلات من هذا
0:57
النوع فيتلف بالفاظ من الطلاق يحس سبها
1:00
هازلا في بعض الاحيان او يظنها شيئا في
1:03
احيان اخرى وتخرج انها لا شيء الى غير ذلك
1:07
من المسائل التي نطرحها على فضيله الشيخ
1:10
الجليل العلامه سعيد بن مبروك القنوبي
1:13
اهلا ومرحبا بكم فضيله الشيخ واهلا وسهلا
1:15
ومرحبا بكم جزاكم الله خير اعزائنا الكرام
1:18
اذا وقفتنا البسيطه ثم نعود اليكم باذن
1:28
الله
1:35
فاسالوا اهل ال الذكر
1:39
ان
1:41
كنتم لا
1:52
تعلمون مرحبا بكم اعزائنا الكرام مره اخرى
1:56
ارقامنا 2 ا 697 س7 صف
2:01
و968 698 اولا 2 4 698
2:06
454 موقعنا تذكركم به الشاشه بين الحين
2:10
والاخر فضيله الشيخ نحن ربما يعني هذه
2:15
حلقتنا كما اعلنا عنها تتحدث عن مسائل
2:18
الطلاق المختلفه ولكن استجابه لوعد للاخ
2:21
حمد الحسني بالامس ان تتحدثوا معه عن
2:25
حديث جاء فيه الا اخبركم بخيركم من شركم
2:28
خيركم من يرج خيره ويؤمن شره تتحدثون فيه
2:32
قليلا ان شاء الله وباختصار ثم بعد ذلك
2:35
ندخل في مسائل الطلاق بسم الله الرحمن
2:37
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
2:41
على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
2:44
اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم
2:48
الدين والسلام عليكم جميعا ورحمه الله
2:52
وبركاته اما بعد فان هذا الحديث وهو طبعا
2:56
هذا المقدار الذي ذكرتموه جزء من حديث
3:01
ينسب الى النبي صلى الله عليه وعلى اله
3:03
وصحبه وسلم اللاس من الاحاديث التي تحتاج
3:07
الى شيء من النظر والتمحيص ذلك انه جاء من
3:11
طريق ابي هريره عن النبي صلى الله عليه
3:14
وسلم من طريق العلاء ابن عبد الرحمن وهو
3:17
مختلف فيه وبن المعلوم ان الراوي تاره
3:21
يكون ثقه ثبتا في روايته فيصحح له ان لم
3:27
ياتي ان توافرت قيه الشروط الاخرى التي
3:31
تقتضي صحه الحديث وتاره يكون الراوي ضعيفا
3:35
او كذابا او ما شابه ذلك وترد روايته ويحك
3:39
عليها بما تقتضيه الصنعه
3:42
الحديثيه الا اذا كان الضعف خفيفا ووجد له
3:46
ما يشد من عضده من متابع او شاهد صالح
3:50
لذلك العلاء ابن عبد
3:54
الرحمن مختلف فيه كما
3:56
قلت ضعفه بعض العلب
4:00
وقواه بعض العلماء على انه حتى عند
4:05
الاكثريه ال كاثره ممن وثقو وسط وليس بذلك
4:10
الضابط المتقن وقد استنكرت له بعض
4:13
الاحاديث ومن الاحاديث التي استنكرت له
4:16
ذلك الحديث المشهور عند الناس اذا الذي
4:21
فيه النهي عن الصيام اذا انتصف شهر شعبان
4:25
فهو حديث قد استنكرت طائفه كبيره من اهل
4:28
العلم والامر ك ذلك لمخالفته لهدي النبي
4:31
صلى الله عليه وسلم
4:35
و هذا الحديث وعن الحديث الذي ورد عنه
4:40
سؤال وان توبع عليه لكن تلك المتابعه ليست
4:44
مما يعتمد عليه وكذلك قد جاء معناه من
4:50
طريق قد جاء هذا الحديث من طريق جابر
4:54
وجاء كذلك من طريق انس رضي الله عنهما
4:58
ولكن كنا ولكنهما من الضعف
5:03
بمكان فهذا
5:05
الحديث قد قواه بعض العلماء وهو محتمل
5:10
للتحسين
5:12
نظرا الى ان الراوي له
5:16
وسط ولكن مع ذلك هذا
5:20
التحسين لابد من النظر اليه فالحديث ليست
5:24
فيه نكاره حتى نرده
5:26
ولكن ايضا الاحتمال وارد لان تلك المتابعه
5:32
وكذلك بالنسبه الى الشاهدين لا يمكن ان
5:35
نعول عليها فهو محتمل للتحسين على راي بعض
5:40
اهل العلم بانه حسن بل صححه بعضهم وهو
5:44
محتمل للحكم انه حسن اما التصحيح ففيه نظر
5:50
لا يخفى على المتامل المنصف فاذا على راي
5:54
بعضهم يكون حسنا او ينبغي ان يحكم له
5:57
بالحسن لعدم
6:00
شده نكاره
6:03
و من تجنب روايته مخافه ان يقع في المحظور
6:07
او مخافه من اجل الاحتياط والسلامه فذلك
6:11
حسن فانا في كثير من الاحيان عندما اجد
6:16
مثل هذا الحديث اتوقف عن روايته ولا سيب
6:20
انه لا يتعلق به حكم من حيث وجوب من حيث
6:24
الوجوب او الحرمه او الندب او الكراهه او
6:29
الاباحه نعم
6:32
ما قضيه الخير والشر ان الانسان عليه ان
6:36
يعمل بالخير وان يتجنب بالشر هذا عندما
6:40
نقيل نقول قضيه الوجوب والحرمه يعني امر
6:44
واجب في عباده او في
6:47
معامله معامله بيوع او انكحه او ما شابه
6:50
ذلك اما قضايا الخير وقضايا الشر هذه
6:53
ثابته بادله اوضح الواضح بادله واضحه جليه
6:58
لك لما فيها والامر واضح بل اوضح من
7:02
الواضح فلا يحتاج ان يستدل عليه بمثل هذا
7:06
الحديث وخلاصه الامر فيه ان من اورده في
7:09
بعض دروسه
7:11
ومحاضراته نظرا الى ان بعض العلماء قد قوى
7:14
من امره وهو محتمل لذلك فلا باس عليه ومن
7:19
احتاط فذلك خير بمشيئه الله تبارك وتعالى
7:23
جزاكم الله خير فض الشيخ اذا نبدا الان في
7:25
مسائل الطلاق وقد جاءتنا هنا اسئله كثيره
7:28
ا من الاخ ابن صالح يقول هل تجب الرجع قبل
7:33
انتهاء العده اتفاقا وهل المعتبر في العده
7:36
هو وقت التلفظ بالطلاق ام وقت وصول خبر
7:39
الطلاق للزوجه على كل حال
7:46
ا الراجعه لا تجب لا يجب على الانسان ان
7:50
يراجع زوجته الا اذا طلقها في الحيض فها
7:54
هنا يجب عليه ان يراجعها ان كان هذا
7:58
الطلاق هو الطلاق الاول الاول او الثاني
8:00
اما اذا كان الطلاق ثالثا فهذا لا سبيل له
8:03
اليها بل عليه ان يتوب الى الله وان يندم
8:06
على مفرط من امره وان يستغفر الله سبحانه
8:09
وتعالى وان يعزم على عدم الرجوع الى مثل
8:13
ذلك مره ثانيه فان طلقها في الحيض فهذا هو
8:17
الحكم يجب عليه ان يراجع الا اذا كانت هذه
8:21
الطلقه هي الطلقه الثالثه نعم وبعد ذلك
8:24
عندما تطهر ثم تحيض ثم تطهر ان شاء ان
8:28
يمسكها فله ذلك وان شاء ان يطلقها
8:31
فليطلقها في طهر لم يطاها فيه اما اذا
8:37
طلقها في وقت يجوز له ان يطلقها فيه فلا
8:41
يجب عليه ان يراجعها
8:44
وانما يجوز له ان يراجعها اذا كان اذا
8:49
كانت هذه الطلقه ليست هي الطلقه الثالثه
8:52
ولم يكن ايضا ولم يتلفظ ايضا بطلاق الثلاث
8:56
اما ان كانت هذه الطلقه الثالثه بان طلقها
8:58
اولا ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم هذه
9:02
الطلقه الثالثه فلا يجوز له ان يراجعها
9:05
وكذلك لو طلقها بلفظ ثلاث قال لها مثلا
9:08
انت طالق بالثلاث او طالق ثلاثه او ما
9:11
شابه ذلك فاذا لابد من التفريق في الالفاظ
9:15
هل متى نقول يجب ومتى يقول نقول يجوز ومتى
9:20
نقول يحرب ومتى يكره او ما شابه ذلك
9:24
فالسائل فيما يظهر انه يسال عن
9:28
الجواز فيجوز له نعم ان يراجعها اذا كان
9:31
هذا الطلاق على ما وصفته اي لم يكن طلاقا
9:35
ثالثا ولم يكن بلفظ الثلاث ما دامت في
9:37
عدتها يقول ماذا السؤال يقول وهل المعتبر
9:41
في العده هو وقت التلق بدا بدايه السؤال
9:43
لا يقول هل تجب الرجعه قبل انتهاء العده
9:46
اتفاقا لا لا تجب لا يجب على الانسان ان
9:49
يراجع ا لكن هل يجوز له ان يراجع في العده
9:54
وهل يجوز له ان يراجع بعد العده فان كان
9:58
في العده فنح يجوز له ان يراجعها بالشرط
10:01
الذي ذكرته قبل انتهاء العده قبل انتهاء
10:05
العده وبشرط ايضا الا يكون هذا من باب
10:07
الخلع اما اذا كان من باب الخلع فليس له
10:11
ان يراجعها وانما له ان يتزوجها زواج
10:14
جديدا بشروط الزواج كامله وهي رضا المراه
10:18
واذن وليها والصداق والبينه هذا هو القول
10:22
الصحيح والمشهور خلافا لمن قال تمكن
10:25
المراجعه حتى في الخلع وطبعا هذا
10:29
لكن الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور
10:32
وتؤيده الادله بان الخلع لا سبيل له اليها
10:36
الا ان رضيت مع اذن الولي والصداق والبينه
10:40
اما بعد خروجها من عدتها فلا يجوز له
10:43
اتفاقا ان يراجعها وانما له ان يتزوجها
10:47
بشروط الزواج التي هي الرضا رضا المراه
10:51
واذ واذن الولي والصداقه والبينه ف
10:55
الامران متفق عليهما وهو جواز المراجعه في
10:58
الع
10:59
في
11:00
غير في
11:03
غير الخلع وايضا بشرط ان يكون قد دخل بهذه
11:07
المراه اما ان لو طلقها ولم يدخل بها فلا
11:12
يجوز له ان يراجعها ولها ان تتزوج في حتى
11:16
في ذلك اليوم الذي طلقها فيه بل حتى ولو
11:20
بعد ثانيه ان تتزوج زوجا جديدا اذ لا سبيل
11:24
له اليها وخلاصه الامر من طلق زوجته طلاقا
11:27
رجعيا الطلاق الرجعي هو الطلاق الاول او
11:32
الثاني بشرط ان يكون بلفظ الثلاث وبشرط ان
11:36
يكون قد دخل بها وايضا لا يكون من باب
11:42
الخلع اما الخلع ف سواء قلنا طلاق او قلنا
11:45
فسخ وهو الصحيح عندي فله حكم اخر وهو انه
11:49
لابد من تلك الشروط الاربعه نعم تقصدون
11:51
بالبين الشهود نعم نقصد بالبين الشهود اما
11:55
بالنسبه الى
11:56
متى يعتبر الط طلاق فيعتبر بمجرد تلفظه
12:02
فحتى لو لم يبلغها الطلاق
12:06
الا
12:09
بعد بعد انتهاء العده فالطلاق واقع من
12:14
اول تلفظه او من اول او من الوقت الذي
12:19
تلفظ به فيه نعم لو بقينا في هذا الموضوع
12:23
انتم اثرتم قضيتين نحن سنناقش فيها ان شاء
12:26
الله تعالى نطلب منكم الاجابه فيها مساله
12:28
الطلاق في الحيض ومساله الطلاق الثلاث نعم
12:31
قبل ان ناتي الى هاتين المسالتين في مساله
12:34
العده الرجل عندما يطلق زوجته الطلقه
12:37
الاولى او الثانيه الزوجه في هذه الحاله
12:40
بماذا تطالب ا في فتره انتظارها في فتره
12:45
عدتها هل تخرج من بيت زوجها هل تذهب الى
12:48
اهلها هل هناك تدخل من الطرفي هي في حكم
12:51
الزوجه من هذه الدواحن لكن طبعا قضيه
12:54
المعاشره وما شابه ذلك لا هي ليست في حكم
12:58
الزوجه
12:59
اما في قضيه انها اذا كان الطلاق طبعا
13:02
رجعيا كونها تعتد في
13:04
بيت زوجها السابق او مطلقها فنعم تعتد في
13:09
بيتها او بيت مطلقها ولها الحقوق كامله من
13:14
قضيه الكسو وقضيه النفقه هي في حكم زوجه
13:18
بل لو مات وهي في عدتها فلها
13:23
الميراث هل تطالب بالتزين مثلا او تطالب
13:26
بشيء حتى تغريه حتى تغريه يراجعها لكن ان
13:29
كان هذا الرجل فاجرا فاسقا تخشى بانها اذا
13:33
تزينت مثلا بان يهجم عليها و يعاشرها
13:38
فهاهنا تتجنب ذلك مخافه هذا المحظور لان
13:41
الناس ليسوا سباء فان كان هذا ي يوم من
13:44
جانبه فكان نعم من باب اغرائه بان بان
13:48
يراجعها اما ان كان تخشى بانه اذا
13:53
ا تزينت مثلا او ما شابه ذلك يمكن ان يهجم
13:57
عليها وان يعاشر ها فتمتنع من ذلك مخافه
14:01
الوقوع في مثل هذا المحظور ف فليس لها ان
14:04
تخرج من بيتها بان تذهب وتجلس في بيت
14:08
اهلها تقيم في بيت اهلها كما تصنعه كثير
14:11
من النساء وهو انه بمجرد
14:14
ان
14:16
يقع ان يوقع الرجل الطلاق تخرج المراه وان
14:20
لم تخرج اخرجها رغم انفيها نعم بل تجد
14:25
كثيرا من الناس عندما يسمعون بان المراه
14:27
بقيت في بيت مطلقه
14:30
يتهمونها
14:32
باتهامات وهي بريئه منها هذا ب لا يجوز
14:35
على الداس ان يطبق شرع الله تبارك وتعالى
14:38
فليس له هو ان يخرجها وليس لها ان تخرج
14:41
الا اذا اتت بفاحشه مبينه مثل الزنا
14:45
والعياذ بالله تبارك وتعالى او ما او ما
14:47
شابه ذلك او كانت تخاف على نفسها بمثل هذا
14:51
الرجل اذا كان فاجرا والعياذ بالله فلكل
14:56
قضيه حكم لكن الاصل الاصيل هو ما
15:00
ذكرته نستقبل المكالمات ثم بعد ذلك نطرح
15:03
موضوع الطلاق في الحيض ان شاء الله الاخ
15:05
حمود
15:07
العامري الاخ
15:09
حمود الاخ حمود
15:11
العامري ركز معنا الاخ حمود معنا الاخ
15:15
محمود
15:16
المنذري محمود طيب شيخ محمود
15:23
معنا ليس لدينا حقيقه متسعه لزياده في هذا
15:26
الموضوع الان قضيه الطلاق في الحيض يتحدث
15:31
عنها الناس كثيرا بالحقيقه وصلتني اسئله
15:35
يعني يكاد اصحابها يجزمون فيها ان الطلاق
15:38
في الحيض غير واقع واورد بعضهم حديث ابن
15:42
عمر رضي الله عنهما انه عندما طلق امراته
15:47
وهي حائض ورد في بعض الروايات ان النبي
15:50
صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها شيئا وامره
15:53
بالمراجعه فاذا كان ذلك صحيحا فبماذا يجب
15:58
يج يجاب عن هذا هذه الروايه التي وردت
16:01
اولا على الناس ان يتعلموا امور دينهم ومن
16:04
ذلك احكام الزواج والطلاق تجد كثير من
16:08
الناس يتزوج و لا يعرف عن احكام الزواج
16:10
شيئا ولا يعرف عن احكام المعاشره شيئا
16:13
عندما يريد الانسان ان يتزوج يطلب من غيره
16:17
ينبغي له ان يطلب من غيره بان يعلمه بعض
16:20
الاداب وبعض الاحكام التي تتعلق بالزواج
16:23
والطلاق وما شابه ذلك بل الذي يقوم بالعقد
16:26
ينبغي له ان ي هذا الشخص هل لديه بعض
16:30
الاحكام
16:30
او هل يعرف بعض الاحكام المتعلقه بذلك فتج
16:34
كثير بعض الناس يقول عاشرت زوجتي من الدبر
16:38
لانني لا اعرف انه لا يجوز او اظن انه
16:42
ا جائز او ما شابه ذلك بعضهم يقول بانه
16:46
عاشره وهي في حاله الحيض ولس ما اذا كان
16:49
في الليله الاولى مثلا
16:52
وبعضهم لا يعرف الغسل من الجنابه ابدا ا
16:57
الى غير ذلك كذلك بالنسبه الى الطلاق يوقع
17:00
الطلاق في اي وقت قد تكون في حاله حيض وقد
17:04
تكون في حاله طهر قد عاشرها فيه وقد تكون
17:07
في حاله طهر لم يعاشرها فيه الى غير ذلك
17:10
فمن المعلوم بان الطلاق يكون في الطهر
17:14
الذي لم يعاشرها لم يعاشر الزوج المراه
17:17
فيه او تكون في حاله حمل ان كان في حاله
17:20
ان كانت في حاله حمل فلا باس بذلك بظاهر
17:23
الكتاب العزيز وذهب بعض العلماء بانه لا
17:27
يقال عنه ب انه طلاق سنه ولا بدعه ولكن
17:30
على كل حال هو جائز بنص الكتاب لان الله
17:33
تبارك وتعالى ذكر عده الحامل ومعنى ذلك
17:36
بان الطلاق جائز ولو كان الامر بخلاف ذلك
17:39
لما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك ا بالنسبه
17:43
الى وقوع الطلاق في الحيض هو حرام من حيث
17:48
الحرمه ايقاع الطلاق في الحيظ حرام بنص
17:50
السده الصحيحه على النبي صلى الله عليه
17:53
وسلم كما جاء ذلك بالطريق ابن عمر رضي
17:56
الله
17:57
عنهما بالنسبه الى وقوعه هل يقع الطلاق
18:01
ويكون الانسان اثما او ان الطلاق لا يقع
18:05
هذا هو الذي فيه كلام لبعض اهل العلم مع
18:10
ان العلماء المتقدمين قد حكوا اتفاق اهل
18:15
العلم على انه واقع فقد حكاه فقد حكى ابو
18:18
عبيد اجماع اهل الامصار عليه ذكر ان اهل
18:23
الامصار من اهل الحجاز وتهامه والشام
18:27
واليمن ومصر والعراق قد اتفقوا على وقوع
18:31
الطلاق وكذلك قد حكاه ابن المنذر عن كل من
18:37
يحفظ عنه من اهل العلم الا عن قوم من اهل
18:41
البدع يوبه بهم وعندما سئل الامام احمد بن
18:44
حنبل عن راي من يقول بعدم وقوع الطلاق في
18:49
حاله الحيض قال عنه بانه راي
18:55
سوء القول بعدم وقوع الطلاق في ذلك كما
19:00
ذكر ذلك الحافظ بن رجب من شدد فيه اكثر من
19:04
ذلك اما بالنسبه فاذا القول
19:08
الصحيح الراجح الح بل الحق بان الطلاق
19:12
واقع في الحيض وان كان محرما ويجب على
19:16
الزوج ان او يجب على الرجل ان يراجع تلك
19:20
المراه ان كان قد
19:23
طلقها طلاقا رجعيا ويجب عليه مع ذلك ان
19:28
يتوب الى الله اما ان كان الطلاق بائنا
19:30
بان طلقها بلفظ الثلاث وهو بدعه
19:34
او
19:36
طلقها الطلاق الثالث فلا سبيل الى
19:40
المراجعه وانما عليه ان يتوب الى الله
19:43
تبارك وتعالى توبه صادقه من قلبه اما
19:46
بالنسبه الى الروايه التي تروى عن ابن عمر
19:49
رضي الله عنهما انه لم ولم يراها شيئا
19:53
فهذه الروايه قد جاءت من طريق ابي الزبير
19:56
عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما
19:59
وابن الزبير قد خالفه الرواه عن ابن عمر
20:03
فقد روي هذا الحديث عن جماعه كبيره عن ابن
20:07
عمر رضي الله عنهما ولم ترد فيه هذه
20:10
اللفظه فقد روى ذلك عنه الامام جابر بن
20:13
زيد ورواه سالم بن عبد الله بن عمر ورواه
20:17
نافع
20:18
ورواه الحسن ورواه عامر الشعبي ورواه
20:23
طاووس
20:24
و كذلك رواه خالد الحذاء و رواه عبد الله
20:28
بن دينار ورواه ميمون بن مهران ورواه زيد
20:32
بن اسلم وكذلك رواه ابو وائل ورواه بشر
20:39
وكذا وكذلك روته طائفه ا من المحدثين
20:46
كسعيد بن جبير ويونس بن جبير هؤلاء 14
20:50
راويا وهنالك 15م عشط اطلعت على 15 راويا
20:55
من غير بحث يذكر رووا عن ابن عمر هذه
20:58
الروايه ولم يذكروا هذه الزياده التي اتى
21:02
بها ابن الزبير
21:04
وهؤلاء وهذه الروايات منها ما هو صحيح
21:08
ثابت ومنها ما هو حسن ومنها ما هو مقبول
21:11
في المتابعات والشواهد ومنها ما لا يضر بل
21:15
روى سبعه من الرواه عن ابن عمر رضي الله
21:20
عنهما ما يدل على خلاف هذه الروايه تماما
21:24
بلفظ صحيح صريح محكم
21:29
بان هذه الطلقه قد احتسبت على ابن عمر رضي
21:34
الله تبارك وتعالى عنهما اما ما ذكره
21:36
بعضهم من
21:37
انها ابا الزبير قد توبع من طريق سعيد بن
21:42
جبير فليس بشيء لان تلك الروايه مجمله
21:45
والروايه المفسره من طريق سعيد بن جبير
21:49
جاءت بلفظ واضح جلي بان ذلك قد احتسب على
21:55
ابن عمر رضي الله عنهما وذكروا ذكر بعضهم
21:58
ايضا بانه قد جاء من طريق اخرى ولكن تلك
22:02
الروايه جاءت من طريق مجهول فهو لا يعتمد
22:05
عليه ولو لم يخالف فكيف وقد خالفه الجب
22:10
الكثير خالفته الكثره الكاث فاذا هؤلاء لم
22:14
يذكروا ذلك 15 راويا وقد يكون هنالك اكثر
22:19
من ذلك وبعضهم ذكر بان ذلك قد وقع فكيف
22:23
يؤخذ بروايه ابي
22:26
الزبير مع انفراده بها ومخالفتها مخالفته
22:31
لاولئك على ان هذه الروايه قد اولها بعض
22:34
العلماء كامام الشافعي
22:37
وغيره لم يرها شيئا شيئا لم يرها شيئا
22:41
مستقيما او ما شابه ذلك لمخالفتها لسنه
22:45
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ما
22:49
ذكره ابن
22:51
حزب بانه لا يعتد بها ما رواه لا يعتد بها
22:55
فهذه الروايه فيها سقط قد جاء من طريق
23:00
اخرى لا يعتد بتلك الحيضه اي ان من طلق
23:04
زوجته وهي حائض
23:07
ولم يراجعها فانه لا يعتد بتلك الحيضه لا
23:11
تحسب عندما او لا تحسب تلك المراه عندما
23:15
تعتد بثلاث حيض لا تحتسب بتلك الحيضه هكذا
23:20
جاءت الروايه ف الروايه على كل حال
23:25
التي المقطعه لا ينظر اليه وهذا كله على
23:29
تقدير ثبوت تلك الروايه مع انه قد ثبت عن
23:32
نافع وقد رويت هذه الروايه من طريق نافع
23:36
بلفظ صريح واضح جلي محكم بان ذلك قد احتسب
23:41
على ابن عمر والروايات التتي فيها
23:44
الاحتساب كما قلت جاءت عن ثمانيه عن سبعه
23:48
من رواه عن عمر منها الصحيح الثابت ومنها
23:51
المقبول ومنها ما لا يضر ومنها المرفوع
23:54
الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
23:57
ومنها
23:58
منها المرفوع ومنها الموقوف الذي في حكم
24:02
المرفوع اذ لا يمكن ان يقال بمجرد الرايه
24:05
البعض والله تبارك وتعالى اعلم فاذا هذا
24:09
هو الراجح بل الصحيح الواضح الجلي في هذه
24:12
المساله مساله قطعيه عندكم اذا نحن لا
24:15
نريد الان ان نحكم بالقطع او ما شابه ذلك
24:18
لكن نريد ان نبين بان هذا هو القول الذي
24:20
دلت عليه السنه الصحيحه الثابته عن النبي
24:24
صلى الله عليه وسلم وهو ايضا الذي ذهب
24:26
اليه الجمه وور الامه بل حكى ابو عبيد
24:31
واتفاق اهل الامصار وكذلك صنع ابن منذر
24:34
الا من استثناه ممن لا يوبه بهم و وصفه
24:38
الامام احمد بما وصفه به كما ذكر ذلك
24:41
الحافظ العلام ابن رجب الحنبلي والله اعلم
24:44
جزاكم الله خير فض الشيخ الاخ حمود
24:46
العامري مره اخرى السلام عليكم وعليكم
24:49
السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله
24:51
عفاك الله عند سؤال
24:54
تفضل في سوره الطلاق كان احد الاشخاص سقرا
24:58
الايه الثانيه فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن
25:01
بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل
25:05
منكم هو قراها هكذا واشهدوا زوي عدل منكم
25:08
فصحح عليه احد الحضور فقال له هما اثنان
25:13
فقرا هكذا واشهدوا ذوى عبد منكم فهل هناك
25:18
قراءه
25:20
وزو نعم واذا كانت لا توجد قراءه بهذا
25:23
الشكل فماذا على الذي صحه اذا كان لا يعرف
25:26
هل هذاك الشخص سياخذ قوله او لا هو قال
25:29
اشهدوا ذوى عدل منكم ايوه لما صح قالهما
25:32
اثنان فقرا هكذا واشهدوا ذوى عدل منكم على
25:36
كل حال السؤال الثاني نعم واضح واضح
25:39
السؤال الثاني بالنسبه ل ما يقع بين
25:42
المخطوبين المسائ الطراق او الظهار او
25:44
دعان وما شابه ذلك هل يؤثر على
25:47
خطبتهم هل يؤثر على ماذا خطبتهم الخطبه
25:50
اللي بينهم يعني مطين بعد ماكد القرا اي
25:55
وايش يقع بينهم قلت مث الطرا او ظهار نعم
25:58
نعم او لع هل
26:00
يقع جميل يا حمود سمح لنا فقط لان الصوت
26:04
عندنا يعني لا يصل جيدا شكرا جزيلا الاخ
26:07
محمود
26:09
المنذري الاخ
26:11
محمود الاخ محمود
26:14
المنذري الاخ محمود
26:17
معنا محمود طيب اذا فضيله الشيخ هنا سؤال
26:22
اخخ ابو مالك يقول هل يجوز طلاق الموسوس
26:25
بان يوسوس دائما بان يقول طالق وهو لا
26:28
يرغب به ابدا وهو شعوره وهو شعور غصبا عنه
26:33
كما يقول على كل حال الطلاق اذا كان
26:38
باللفظ الصريح وهو قول القائل طالق او ما
26:43
شابه ذلك مثلا انت مطلق الحصل بلفظ الطلاق
26:47
فهو لا يحتاج الى نيه عند جمهور الامه وهو
26:52
الذي عليه وهو الذي يجري عليه العمل لا
26:55
يحتاج الى نيه بان ينوي الانسان ب قلبه ان
26:59
يطلق زوجته بل بمجرد تلفظه على تلك المراه
27:03
بلفظ طالق يقال بان الطلاق واقع لان جد
27:08
الطلاق جد جد وهزله كذلك
27:12
جد ا لا يحتاج ان يسال عن عن نيته وكذلك
27:18
بالنسبه الى لفظ الفراق عند بعض اهل العلم
27:22
ونحن نقول فراق يختلف من مكان الى مكان بل
27:26
من عصر الى عصر حتى ولو كان في مكان واحد
27:30
قد يكون صريحا في بعض الامكنه وقد يكون
27:33
كنايه في بعض الامكنه وكذلك قد يكون صريحا
27:37
في بعض الازمنه وقد يكون كنايه في بعض
27:40
الامكنه فاذا كان هذا اللفظ يستعمل للطلاق
27:45
وغيره لفظ الفراق مثلا فهو ليس بصريح لابد
27:50
من النيه ان نواه فهو طلاق وان لم ينوي
27:53
الطلاق بال بل نوى شيئا اخر فهو على حسب
27:56
من
27:58
نواه اما ان كان لا يستخدم في عرف اهل تلك
28:02
المنطقه او في عرف اهل العصر الفلاني الا
28:07
بمعنى الطلاق فهو طلاق فاذا وجدنا في بعض
28:11
العبارات كلام اهل العلم بانه طلاق صريح
28:14
فعلى هذا المعنى بانه في الوقت يجري عند
28:18
اولئك العلماء او في ذلك الوقت او في ذلك
28:22
المكان على انه
28:24
صريح بالنسبه الى الموسوس
28:28
اذا كان مصابا بوسواس
28:30
قهري فلا شك بانه يعطى حكما اخر اذا كان
28:35
الانسان يتلفظ بلفظ الطلاق هو اصلا لا
28:39
يقصد الطلاق ولا يريد ذلك بل كثير من
28:44
الناس قد يتلفظون بلفظ الطلاق او بغيره من
28:47
الالفاظ وهم لا يريدون ذلك مصاب بوسواس
28:50
قهري فلا يقع الطلاق بذلك وهذه رخصه
28:54
والدين هو الحمد لله تبارك وتعالى يسر فمن
28:58
وقع في مثل هذا الامر هو عليه ان يحاول ان
29:03
يصرف نفسه عن ذلك لكن ان تلفظ به وهو لم
29:08
يرد بذلك وهو لم يرد ذلك فلا شيء عليه
29:11
بمشيئه الله تبارك وتعالى في موضوع
29:14
الالفاظ ابن سليمان من مصر يقول من قال
29:18
لزوجته اذهبوا فانتم الطلقاء ولم يقصد
29:22
بذلك الطلاق ولم يتفطن لذلك حتى شكك البعض
29:25
في
29:26
المساله هل تعتبر زوجته مطلقه كان لا يريد
29:29
الطلاق هنا ما قالت مطلقه مطلقه او انتم
29:34
يعني
29:36
بطريق الجمع او بلفظ الجمع او ما شابه ذلك
29:39
انما قال اذهبوا فانتم الطلقاء ففرض هنالك
29:43
فرق كبير بين الطلاق وبين الطلقاء نعم هنا
29:47
عليه ان يحاسب نفسه فان كان لا يريد
29:50
الطلاق بذلك فليس بطلاق الاخ محمد من
29:53
السعوديه نطرح سؤاله بهدوء تام ثم نفصل
29:57
بعد ذلك ان شاء الله يقول استخرج والدي
30:00
وثيقه طلاق لامي بعلمها
30:04
وحضورها حتى يحصل على اعفاء من الجيش اي
30:09
حتى يحصل على اعفاء من الجيش الجيش وقع
30:12
على الوثيقه ولم يتلفظ والدي بالطلاق ولم
30:16
يكتب هو لفظ الطلاق حيث افهمها اي امه
30:20
افهمها الماذون قبل تحرير وثيقه الطلاق ان
30:24
هذا الطلاق على الورق فقط للم وليس
30:28
شرعيا ما حكم ما فعله والدي هل يعد ذلك
30:32
طلاقا علما بان والدي سبق له ان طلق
30:36
والدتي مرتين قبل هذه الوقعه والمره
30:39
الثالثه محل السؤال كانت في طهر لم
30:43
يجامعها فيه لكنه جامعها بعد اصدار وثيقه
30:47
الطلاق بفتره فما الذي يلزم والدي تجاه
30:50
والدتي من حقوق لتب ذمته واذا لم يقع طلاق
30:54
كيف يضمن لها حقها في الميراث حيث انها في
30:58
نظر القانون مطلقه علما بانها مقيمه معنا
31:02
في المنزل ويعطيها والدي نفقاتها وما
31:04
يلزمها اما هو
31:20
فمتزعليش عن السؤال نعم اي نعم ا بالنسبه
31:25
الى وقوع الطلاق في مجلس
31:28
الطلاق ان لو طلق شخص زوجته ثم اراد ان
31:32
يراجعها وهو في ذلك المكان الذي هو فيه
31:35
نعم يجوز ذلك لكن عليه ان يشهد شاهدي
31:39
شاهدين عدلين فعليه ان يشهد شاهدين بانه
31:42
قد راجع فلانه ابنه فلان على ما بقي من
31:46
طلاقها بصداق السابق بشرط طبعا ان يكون
31:49
هذا الطلاق رجعيا ولا يلزم وثيقه لا يلزم
31:52
ان شاء ان يكتب اصلا ليست هنالك حاجه الى
31:55
الوثيقه بانه قد راجع زوجته او لم يراجعها
31:58
سواء كان الطلاقه كانت المراجعه في ذلك
32:01
الوقت او كانت بعد مده مادامت في عدته لا
32:05
ليس هنالك بحاجه الى كتابه او ما شابه ذلك
32:08
انما الحاجه الى الشهود اما بالنسبه الى
32:11
مسالته فالجواب عليها هكذا فيه شيء من
32:15
الصعوبه ذلك اولا انه ليس من الطرف المطلق
32:19
فقد تكون هنالك امور اخرى لا ندريها
32:24
ولو كان لم يطلقها طلقتين من قبل لكان
32:27
الامر سهلا لكنه قد طلقها من قبل طلقتين
32:31
فقد يكون الامر كذلك ثم بماذا تلفظ ا كتب
32:35
ل اللسان احد اللسان بمثابه القلب بمثابه
32:40
اللسان هو وقع ايضا على الوثيقه وتوقيعه
32:44
على ذلك فارى ان الجواب عليها هكذا بمجرد
32:47
هذه الكتابه فيه شيء من الصعوبه نظرا الى
32:51
ان المساله تتعلق بها احكام شرعيه متعدده
32:54
هل هي زوجه قبل هل الطلاق واقع او او لا
32:58
بمجرد هذا السؤال الذي هو ليس بواضح تمام
33:02
الوضوح هو واضح من حيث الصيغه الان لكن من
33:04
حيث الواقع فافضل والاسلم ان يطرح ان يطرح
33:09
ذلك الواقع في تلك القضيه السؤال هو نفسه
33:13
بطريقه اوضح من هذه او بان يتصل او فيستفل
33:20
عن بعض الامور او ما شابه ذلك هو بامكان
33:22
الاخ محمد ان يتصل بنا سواء في هذه في
33:25
حلقه الغد تصل المط الكاتب نفسه او الموقع
33:30
نفسه ابوه نعم على كل حال طيب بامكان الاخ
33:34
محمد او ابوه ان يتصلوا واو يرسل لنا رقمه
33:37
ربما نحدث معه اتصالا من اجل فهم هذه
33:40
القضيه ممكن سواء حتى في غير البرنامج
33:42
مممكن ان نتصل به
33:44
جميل اذا ناتي الى الاسئله الاخرى وموضوع
33:48
الاخ حمود العامري استمع ايه استمعتم
33:53
اليها نعم لكن ناتي الى سؤاله الثاني على
33:56
كله حال و موضوع القراءات في الايات وغيره
33:59
ربما بامكان الاخ حمود ايضا ان يعود الى
34:02
كتاب القراءات في
34:04
هذا هذان مخطوبان تقع بينهما الفاظ طلاق
34:08
وخلع وما شابه عفوا طلاق و شيء من هذه
34:12
الامور لكن قبل عقد القيران قب الطلاق قبل
34:15
عقد ال قبل النكاح نعم قبل عقد ال على كل
34:17
حال في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى
34:20
الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح فمن طلق
34:24
وهو لم يتزوج او شابه ذلك من الالفاظ التي
34:28
تقتضي الطلاق فالطلاق لا يقع سواء قال انت
34:32
لها انت طالق او قال لها ان تزوجتك فانت
34:36
طالق اما ان قال لها انت طالق ولم يعلق
34:39
ذلك بالزواج فالطلاق لا يقع باتفاق اهل
34:43
العلم اما ان علقه بان قال اذا ان تزوجتك
34:46
فانت طالق اي بعد زواجه
34:49
ولكن قبل ان يتزوجها فالطلاق لا يقع على
34:54
المشهور وهو الصحيح خلافا لمن قال بانه ان
34:57
علق على الزواج فانه يقع والصحيح بانه لا
35:01
يقع لكن هذا لابد ان يكون قبل الزواج اما
35:04
ان لو كان قبل الرجعه مثلا راجعت طلقها
35:09
طلاقا رجعيا وطلبت منه او طلب منه شخص اخر
35:14
بان يراجعها فقال هي طالق فالطلاق هاه يقع
35:19
لانه كما يقع وهي زوجته فكذلك يقع وهي في
35:24
حاله الطلاق الرجعي لكن ان لو كان لم
35:27
يتزوجها راسا او تزوجها ولكن خرجت من
35:32
العده فهاهنا لا يقع نعم ناتي الان الى
35:36
موضوع اخر هو موضوع طلاق الثلاث هذا
35:39
الموضوع يثار كثيرا وكثيرا ايضا ما يسال
35:42
عنه الناس البعض يتعجل فيرد على زوجته
35:46
مجموعه من الالفاظ تصل الى الثلاث و وما
35:50
يتعداها ثم يندم طبعا على هذا فيسال عن
35:54
حكم طلاق الثلاث نحن نريدكم ان تنطلقوا
35:57
معنا ايضا من
35:59
حديث حديث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما
36:03
يقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى
36:05
الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه
36:09
عمر طلاق الثلاث واحده كان يعتبر واحده ثم
36:13
بعد ذلك كما يبدو لا ادري في في تمام
36:15
الحديث لكن الذي اعلمه انه نسب الثلاث الى
36:19
عمر رضي الله عن نعم على كل حال نحن ذكرنا
36:23
ان الانسان قبل ان يتزوج ينبغي له ان يعرف
36:25
كيف يتعامل مع
36:27
زوجته وكيف يؤدي لها الحقوق وهكذا بالنسبه
36:31
الى المراه وان وان لو اراد ان يطلق ايضا
36:35
كيف يطلق بعض الناس لا يعرف يقول ان طلقت
36:38
بالثلاث لماذا لم تطلق مره واحده وفي طهر
36:41
لم تطا فيه يقول سمعت ذلك او سمعت الناس
36:45
يقولون ذلك او ما شابه ذلك من الكلام بل
36:48
بعض الناس عندما يطلق بلفظه واحده بلفظ
36:53
واحد يقول له ابوه او قريبه او من يجلس
36:56
معه
36:57
قل بالثلاث فيطلق بالثلاث او تطلب منه
37:01
المراه قل طالق مره ثانيه او قل طالق
37:04
بالثلاث او ما شابه ذلك ثم يندم على ما
37:06
فرط من امره وتندم تلك المراه والسبب في
37:10
ذلك ان كثيرا من حالات الطلاق لم يخطط لها
37:14
من قبل اي لم يخطط ذلك الرجل بان يطلق تلك
37:17
المراه وانما يكون ذلك في ثوره غضب على
37:20
الزوجه او على غيرها او ما شابه ذلك من
37:23
الامور ف قد تكون المراه في حال حيض وقد
37:27
تكون المراه في حاله طهر قد عاشرها فيه
37:30
وقد تكون في حاله طهر لم يعاشرها فيه ولو
37:33
تقيد الناس بحكم شرع الله تبارك وتعالى
37:36
بحكم الشرع
37:37
الشريف لقلت حالات الطلاق لان كثيرا من
37:41
الناس عندما يوقعون الطلاق يندمون اشد
37:44
الندم فياتون يسالون هل لي اطلق هل لي
37:46
اطلق يرتك كما يقول ابن عباس يرتكب احدكم
37:49
ل حموقه هلي او راجع كما يقول ابن عباس
37:53
ارتكبوا احدكم الح حموقه ثم ياتي يا ابن
37:55
عباس يا ابن عباس ط طلق بالثلاث اغلق
37:58
الباب قفل الباب على نفسه ماذا عسى ان
38:01
يصنع ذلك المفتي هو يشفق عليه ويشفق على
38:04
زوج تلك المراه التي طلقها ويشفق على
38:07
اولئك الاولاد الذين هم سيكونون اكبر ضحيه
38:12
لكن ماذا عسى ان يصنع وقد اغلق الباب
38:15
ا
38:17
فلو كان الانسان عندما ياتيه الغضب يذهب
38:21
الى مكان اخر يخرج من البيت او ما شابه
38:25
ذلك او يذهب ويتوضا او يستعيذ بالله من
38:29
الشيطان الرجيم ثم يفكر ويتامل هل يريد ان
38:32
يطلق او لا يريد ان يطلق ويذكر تلك المراه
38:35
بالله
38:36
فاذا اذا لم يطلقها في حاله الحيظ والحيض
38:40
قد يستمر ثلاثه ايام او اربعه ايام او
38:42
خمسه ايام او اكثر
38:44
ا فمعنى ذلك ان الطلاق لن يقع في الحيض ثم
38:48
انه في كثير من الاحيان ان الانسان عندما
38:51
تطهر زوجته ب
38:54
الحيض يعاشرها في ذلك اليوم
38:57
الذي اغتسلت فيه من الحيض فمعنى ذلك بانه
39:02
لن يوقع الطلاق في ذلك الطهر الذي عاشرها
39:05
فيه قد يستمر 20 يوما او اكثر فمعنى ذلك
39:10
انه يتدبر في تلك العش او الاكثر او الاقل
39:14
ويتدبر في مده الحيض هل يريد ان يطلق او
39:18
لا والمراه ايضا تتدبر هل الافضل لها ان
39:21
تطالب بالطلاق او ليس الافضل لها او
39:24
الافضل لها بخلاف ذلك وايضا س ينظرون الى
39:27
احوال اولادهم وسينظر ذلك الرجل هل يستطيع
39:31
ان يتكفل بنفقه اولاده من هذه المراه وهل
39:34
يستطيع ان يتزوج مره ثانيه الى غير ذلك من
39:38
الامور لكن عندما ياتيه الغضب ويوقع
39:40
الطلاق مباشره لا يسال هل هذا الطلاق شرعي
39:44
او ليس
39:56
الى غير ذلك من الاحوال بالنسبه الى
39:59
الطلاق الى الطلاق الثلاث اذا طلق الرجل
40:02
زوجته بالثلاث قال لها انت طالق بالثلاث
40:05
او انت انت طالق ثلاثا او ما شابه ذلك وقع
40:08
فيه الخلاف بين اهل العلم لكن القول
40:12
المشهور الذي عليه الجمهور بانه يقع ثلاثا
40:17
بل حكى بعض العلماء اجماع الصحابه عليه
40:22
رضي الله عنهم الا ما روي من طريق طاووس
40:25
عن ابن عباس مع انه قد روي عنه من سبع طرق
40:29
اخرى بانه يقول بوقوع طلاق
40:34
الثلاث
40:36
فعليه حكى بعض العلماء اجماع العلماء عليه
40:42
و وهذا الاجماع في عصر الصحابه رضي الله
40:45
تبارك وتعالى عنهم وهو الذي ذهب اليه
40:48
جمهور الامه اما ما حكي عن ابن عباس وروي
40:51
عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم
40:54
وقد رواه غيره ايضا بان الطلاق كان على
40:57
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافه
41:01
ابي بكر الصديق رضي الله عنه وسنتين من
41:04
خلافه عمر رضي الله عنه كان يعتبر واحده
41:07
ثم بعد ذلك
41:09
ا كان او اعتبره عمر رضي الله عنه ثلاثا
41:14
هذا الحديث ل ليس بصحيح بل هو حديث ضعيف
41:21
جدا هذا الحديث رواه ابن طاووس عن ابيه عن
41:27
ابن عباس رضي الله عنه سبعه من الرواه او
41:30
اكثر رووا عن ابن عباس ما يخالف ذلك ثم
41:33
انه هو قد ثبت عن ابن عباس بانه كان يقول
41:36
بالثلاث فهل يعقل ان يفتي ابن عباس بخلاف
41:40
سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد احسن
41:44
ابن المنذر حيث قال بان هذا لا يجوز ان
41:47
يظن بابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي عن
41:51
النبي صلى الله عليه وسلم الواحده ثم يفتي
41:55
هو
41:57
بالثلاث اما قول من يقول بان العبره
42:00
بروايه الراوي ل برايه اي انه يعتبر
42:04
بروايه ابن عباس لا برايه ذلك في مح كان
42:08
هنالك فيه احتمال ان لو روى ابن عباس رضي
42:11
الله تعالى عنه روايه لا يجري بها العمل
42:14
هكذا قد يقع بها العمل في نادر الاحوال و
42:19
فيمكن هاه ان يقع النسيان او الذهول لابن
42:21
عباس عن روايته قد تمر عشرات السنين تحدث
42:26
هذه الحادثه وثم تحدث فينسى تلك الحادثه
42:31
او تلك الروايه التي رواها في هذه الحادثه
42:33
فيفتي بخلاف ذلك فيمكن ان يقع ذلك في
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات