الرئيسية
/
« سؤال أهل الذكر » 1429هـ
فتاوى | الحلقة 14
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-05-16 ·
45:24
0:00
45:24
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
747
0:22
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
0:24
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن
0:27
واله اما بعد فالسلام عليكم ايها الاخوه
0:29
الك ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم
0:33
في هذا اللقاء الجديد كان المفترض اليوم
0:35
ان نتحدث عن موضوع المعوقين واصحاب
0:38
الاحتياجات الخاصه كما وعدنا بالامس
0:41
ولكننا ولاعتبارات مختلفه نجعلها اليوم
0:44
باذن الله تعالى حلقه عامه على ان تكون
0:46
حلقه الغد عن الموضوع الذي اعلنا عنه
0:49
بالامس عن احكام المعوقين واصحاب
0:52
الاحتياجات الخاصه الاعتبارات كثيره جدا
0:56
منها ان الناس ترغب ربما في هذه الايام ان
0:58
تتحدث عن زكاه الفطر وان تطلب احكامها كما
1:02
ان اسئله كثيره ايضا تجمعت من اصحاب
1:06
الصيام الذين وقعوا في بعض المشكلات التي
1:09
يحتاجون معها الى اجابه من المشائخ الكرام
1:13
ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيله الشيخ
1:15
الجليل العلامه سعيد بن مبروك القنوبي
1:18
وارقام نذكركم بها بعد قليل ان شاء الله
1:21
تعالى اهلا ومرحبا بكم س فضيله شيخ واهلا
1:24
وسهلا ومرحبا بكم وقفتنا اعزائنا الكرام
1:28
ثم نعود اليكم بعدها باذن
1:36
الله
1:40
فسالوا اهل
1:42
الذكر
1:44
ان
1:46
كنتم لا
1:55
تعلمون مرحبا بكم اعزائنا الكرام مره اخرى
2:00
24 697 67
2:04
و968 2 4698 45 4 موقعنا ايضا معلوم لديكم
2:11
وسيتكرر
2:12
ذكره عن طريق الشاشه باذن الله تعالى فضله
2:17
الشيخ كما قلنا في البدايه ان الناس في
2:20
هذه الايام تحتاج ان تتعرف على احكام زكاه
2:23
الفطر نظرا لان الناس تريد ان ترتب امورها
2:27
من اجل حرز ومن اجل
2:31
الاعداد لها نحن هنا باختصار سنسال ان شاء
2:34
الله تعالى عن مجموعه من الاسئله تلف على
2:36
الزكاه باكملها ان شاء الله من حيث الحكم
2:39
والوقت والمقدار وما شابه ذلك بدايه
2:42
تحدثون عن حكم زكاه الفطر بسم الله الرحمن
2:46
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه
2:50
والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله
2:53
وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى
2:57
يوم الدين والسلام عليكم جميعا ورحمه الله
3:02
وبركاته اما بعد فان زكاه الفطر مما اختلف
3:07
العلماء في حكمها والذي عليه جمهور الامه
3:12
انها واجبه وذلك لما ثبت عن النبي صلى
3:16
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من الادله
3:20
الداله على ذلك فقد ثبت بطريق بن عمر رضي
3:25
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه
3:28
وسلم فرض زك عليه الصلاه والسلام وقد جاء
3:32
ما يدل على ذلك من غير هذه الطريق فسده
3:37
تدل على وجوب ذلك اما ما ورد من حديث
3:41
السيده عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها
3:44
من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سد
3:47
زكاه الفطر فلا يدل على ان
3:50
ذلك سنه وليس بواجب ذلك لان المراد بالسنه
3:55
في كثير من الاحيان الطريقه او ما شابه ذا
3:59
ذلك فلا يدل على
4:01
ان السنه يراد بها في ذلك الدليل ما اصطلح
4:06
عليه بعض العلماء من
4:10
ان السنه مكانا مخالفا للفرض او مشابه ذلك
4:16
على اختلاف اصحاب الفنون في هذه القضيه
4:20
وما ذكره بعضهم من ان ذلك لم يرد في حديث
4:25
الاعرابي لا دلاله فيه ابدا ذلك لان
4:28
الحديث على وجوب الزكاه ولم يتطرق للتفصيل
4:33
في انواع الزكاه على
4:37
انه لو قدر بانه يراد بالزكاه زكاه
4:41
الاموال المعهوده فان هذه الادله قد اثبتت
4:45
حكما اخر لم يتعرض له ذلك
4:49
الدليل والاحكام تثبت بادله متاخره او ما
4:54
شابه ذلك لكن الدليل الجواب
4:58
الاول او ما اشرنا اليه اولا هو الاقرب
5:01
ذلك لان هذا الدليل متقدم على حديث
5:05
الاعرابي
5:06
فالصحيح المشهور الشيء الذي عليه العمل هو
5:11
ان زكاه الفطر واجبه لا يجوز تركها على
5:16
كان على من كان مستطيعا عليها او لمن كان
5:19
مستطيعا عليها والله اعلم طيب فضيله الشيخ
5:22
مع وجوبها هذا متى تجب ان شاء الله
5:25
نعم تجب بغروب شمس اخر يوم من شهر
5:32
شعبان وهو معنى قول بعضهم برؤيه هلال شوال
5:38
او بتمام شعبان 30 يوما ان كان شهر رمضان
5:44
ان كان شهر شعبان 30 يوما فبمجرد دخول اول
5:49
جزء من
5:51
شهر نعم تجب بدخول شهر
5:56
شوال او بعباره اخرى كما يعبر
6:00
عنه كما يعبر عنه
6:03
بانتهاء او بغروب الشمس اخر يوم من رمضان
6:08
فبمجرد انتهاء شهر رمضان ودخول اول جزء من
6:13
شوال فانها تجد فالعبارات واحده او تؤدي
6:16
الى معنى واحد سواء قيل برويه شهر روؤيه
6:20
هلال شهر شوال او قيل
6:23
بغروب شمس اخر يوم من شهر رمضان المبارك
6:28
هذا هو قول الصحيح الذي عليه طائفه كبيره
6:32
من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انها
6:36
تجب بطلوع الفجر من يوم العيد وهنالك
6:41
اقوال اخرى لا داعي ارادها فمن شاءها
6:44
فليرجع اليها في كتب الفقه المبسوطه ولكن
6:48
هذين القولين هما ارجح الاقوال في هذه
6:51
القضيه والقول الاول هو الصحيح عندي وهو
6:56
الذي ذهبت اليه طائفه من المح حققين
7:00
وهنالك فوائد
7:01
متعدده تظهر ب حسب الاختلاف في الاقوال
7:08
المذكوره فلو ان شخصا
7:10
مثلا مات بعد غروب شمس اخر يوم من شهر
7:16
رمضان هل تخرج عنه من ماله او لا تخرج عنه
7:20
فمن قال بانها تجب بطلوع الفجر يقول لا
7:23
تخرج عنه ذلك بان هذا الشخص قد مات قبل
7:27
طلوع الفجر فلا تجب فيما عليه الزكاه وعلى
7:31
الراي
7:32
الاول فانها تجب على راي من يقول ان حقوق
7:38
الله تبارك وتعالى تقضى
7:41
اي من مال المتوفى ولو لم يوصي بذلك وهذا
7:46
هو القول الصحيح لحديثي فدين الله احق ان
7:50
يقضى ولا سيما في العبادات الماليه فهي
7:54
اولى من غيرها لان هنالك حقوقا للفقراء
7:58
والمساكين في في هذه الاموال وكذلك لو ولد
8:02
مولود بعد غروب
8:05
الشمس مثلا في الليل هل تخرج عنه زكاه او
8:09
لا على هذا الخلاف الى غير ذلك من الصور
8:13
الكثيره الموجوده في هذه القضيه والتي لا
8:16
تخفى على طلبه العلم بمشيئه الله تبارك
8:19
وتعالى نعم الان فضيله الشيخ عندما تجب
8:22
زكاه الفطر هل تخرج عندما تجب ام يجوز
8:26
تقديمها
8:27
ايضا وقت الوجوب على الصحيح هو ما ذكرته
8:31
من انها تجب بدخول شهر شوال اي بانتهاء
8:36
شهر رمضان بمجرد دخول اول جزء من شهر شوال
8:41
فانها تجب هذا هو القول الصحيح كما ذكرت
8:44
اما وقت اخراج الزكاه فان الوقت المتفق
8:50
على انه يجزي هو اذا طلع الفجر من يوم
8:55
العيد الى خروج الناس الى صلاه العيد ف
8:59
اذا طلع الفجر
9:00
الصادق فذلك
9:04
الوقت يخرج الناس زكاه الفطر الى ان
9:08
يذهبوا الى صلاه العيد فبمجرد شروعهم في
9:11
صلاه العيد ينتهي الوقت على الراي الذي
9:15
ذهبت اليه طائفه من اهل العلم لكن العلما
9:19
اختلفوا هل يجوز تقديمها او لا يجوز عن
9:21
هذا الوقت اما من اخرجها في هذا الوقت في
9:24
اي في ما بين طلوع الفجر وبين
9:28
ا فيما بين طلوع الفجر وصلاه العيد هذا
9:32
متفق على انه قد اخرجها في الوقت الذي
9:36
يشرع فيه اخراجها وان ذلك مجزن عنه باتفاق
9:40
الامه قاطبه اما هل يجوز له ان يقدمها على
9:44
هذا الوقت فللعلماء في ذلك خلاف كثير منهم
9:47
من ذهب الى انه لا يجوز تقديمها بل لابد
9:52
من ان تخرج في هذا الوقت فمن اخرجها قبل
9:55
ذلك فلا تجزيه ومن العلماء من ذهب الى
10:00
انها يمكن ان تخرج
10:04
ب الوقت او بغروب شمس اخر يوم من شهر
10:10
رمضان اي اذا حل وقت وجوبها فانه يجوز
10:14
اخراجها اما قبل ذلك فلا يجوز ومنهم من
10:18
ذهب الى انه يجوز ان تقدم لمده يوم او
10:22
يومين اي في اليوم الثام والعشر او في ال9
10:27
والعشر لا يمكن ان تخرج في اليوم السابع
10:29
والعشر مثلا لانه يكون قد قدمها على
10:33
تقديري ان شهر رمضان سيكون 30 يوما يكون
10:38
قدمها بثلاثه ايام فاذا على هذا الراي اما
10:43
ان
10:44
يخرجها او اما ان تخرج في اليوم الثام
10:47
والعش او في
10:49
التاسع
10:52
والعشر ولا تقدم على ذلك او طبعا في اليوم
10:57
الثلاين ان كان الشهر 30 نعم وهذا قد اخذ
11:01
به بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل
11:05
يمكن ان يقال بانهم كانوا يخرجونها في عهد
11:08
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت
11:12
ومن العلما من رخص بان تخرج في الثلث
11:15
الاخير اي من بعد العشرين ومنهم من رخص في
11:20
ان تخرج في النصف الثاني من شهر رمضان
11:23
ومنهم من رخص في ان تخرج في شهر رمضان
11:26
اي سواء كان ذلك في اوله او وسطه او
11:30
نهايته وهذه الاقوال فيها من الضعف ما
11:35
فيها فاذا اما ان يخرجها الانسان في الوقت
11:38
المعلوم ان استطاع الى ذلك واما ان يقدمها
11:42
في ليله العيد واما ان يقدمها على راي بعض
11:46
اهل العلم بان يخرجها قبل يوم او يوم او
11:50
يومين اما ان يقدمها على ذلك فلا ولو لما
11:55
جاء عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم
11:57
لكان القول
11:59
بعدم جواز تقديمها هو القول صح لكن نظرا
12:03
لوجود ذلك فان من ترخص في ذلك واخذ به فلا
12:08
شيء عليه ولا سيما اذا كان يجد مشقه في
12:12
الاخراج بان كان
12:14
الذين يدفع يقوم بدفعها اليهم الذين
12:17
يدفعها يدفعوا الزكاه اليهم كانوا في
12:20
مسافه بعيده او ما شابه ذلك فنظرا لمثل
12:24
هذه الضروره او ما شابه ذلك لا باس
12:28
بتقديمها اما ان يقدمها على ذلك فلا
12:33
نعم قبل ان نكمل نستقبل هذه المكالمات
12:36
الاخ علي الحميدي السلام عليكم ورحمه الله
12:39
وبركات وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
12:41
الاخ علي ما لا شك فيه بان زكاه الابدان
12:45
او زكاه الفطر في تضير للصائم نعم فهل
12:50
تجب على الصائم هل تجب على غير الصائم
12:55
كطفل الرضيع مثلا او الطفل الذي لم يبلغ
12:58
الح علم هذا واحد
13:01
ثنينه هل هي شرط ان تعطى الفقير المستحق
13:06
او ان تعطى الفقير والغني
13:09
بالتساوي نعم ثلاثه هل تجب على على الاسر
13:15
الذين يتقاضوا راتب ضمان الاجتماعي او ي
13:19
الدخل المحدود زكاه الفطر بانهم مستحقين
13:24
نعم اربعه لو خرج اخرج الزكاه
13:29
شخص قبل ان يصلي بعد في وقتها ولكن ما
13:33
تمكن يوزعها كلها لتباعد الفقراء مثلا ا
13:37
فهو اخرجها ولكن اكمل توزيعها بعد من بعد
13:41
الصلاه بعد الصلاه ل دركت الصلاه ونرجو من
13:46
من ضيبه الشيخ طيد ان يبين لنا هذه تستمع
13:51
ال الاجابه ان شاء الله شكرا لاخ علي بارك
13:53
الله فيك الاخ حمد الحسني
13:55
ايضا وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله
13:57
وبركاته الاخ حمد مساكم اللهخ الله يمسك
14:00
بالخير والنور تفضل اخ احمد لدي ثلاث
14:02
اسئله
14:04
تفضل السؤال الاول قام احد الصحفيين
14:08
باثاره قضيه زواج النبي صلى الله عليه
14:10
واله وسلم من السيده عائشه وبين من خلال
14:14
بحثه معتمدا في ذلك كما بين على مصادر
14:17
تاريخيه اسلاميه كثيره بان النبي صلى الله
14:21
عليه واله وسلم لم يتزوج السيده عائشه
14:24
وعمرها ست سنوات وانما تزوجها وعمرها ا
14:29
سنه وبنى بها وعمرها 18 سنه وقام بحساب
14:33
ذلك بعمل مقارنات بين عمرها وعمر غيرها من
14:37
الصحابيات التي ارخ تاريخهن وبين الفارق
14:41
العمري بينهن وبين السيده عائشه في تلك
14:44
الكتب نعم فنرجو من فضيله الشيخ حفظه الله
14:47
بيان الحق والصواب في هذه القضيه جميل على
14:50
كل حال لم اطلع على هذا الكتاب او على هذه
14:53
الدراسه هل ارسلوا الى مكتب الافتاء فلابد
14:58
ولا ينبغي ان نطلع على دراسته وننظر فيها
15:02
بعد ذلك بمشيئه الله تبارك وتعالى باذن
15:04
الله كما قال لك الشيخ ان شاء الله عندما
15:07
تص هذه المقاله سيتحدث فيها باذن الله
15:10
سؤالك الثاني لاخ حمد ما مدى مشروعيه سنه
15:13
الوضوء على القول الراجح عند فضيله الشيخ
15:16
طيب سؤال الاخير هل يشرع التسليم عند
15:19
مفارقه المجلس وما صحه الروايه الوارده في
15:22
ذلك التي
15:25
تقتضي بان الاولى ليست بولى من الثانيه
15:29
معنا سؤال الثاني ما مدى مشروعيه سنه
15:34
الوضوء ما مدى مشروعيه سنه الوضوء على
15:36
القول الراجح والثاني هل يشرع التسليم عند
15:39
مفارقه المجلس ليست الاولى باولى من
15:43
الثانيه طيب اعتماد على هذه الروايه جميل
15:46
ان شاء الله السلام عليكم شكرا اخ حمد
15:48
بارك الله فيك احسنت محمود المنذري السلام
15:52
عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
15:54
وبركاته بارك الله فيك الحمد لله اخ
15:56
محمودفضل عندي لوح بعض الاسئله تفضل في
16:00
البدايه اعتذر عن عدم توضيحي للسؤال في
16:02
المره الماضيه عن الذكر الوارد بعد صلاه
16:05
الفجر والمغرب نعم واقصد منه حديث اللهم
16:08
اني اسالك علما نافعا الى اخر الحديث
16:11
والثاني قول لا اله الا الله وحده لا شريك
16:14
له فقد ذكرتم فضيله الشيخ ان الاسلم
16:16
والاحوط توقف في ذلك الوقت فهل سؤالي فهل
16:19
تبين لكم شيء في هذا الموضوع لازلت على
16:22
ذلك ما شاء الله السؤال الثاني لو
16:25
تسمح القول بضعف تلك الاحاديث قول قوي ما
16:29
شاء الله لكن التوقف اسلم السؤال السؤال
16:32
الثاني فضيله الشيخ تفضل ذكرتم ايضا في في
16:36
الجلوس في المره الماضيه في الجلوس بعد
16:38
صلاه الفجر خير كثير والذكر الله تعالى
16:40
وفي الذهاب الى المنزل والاتيان بالذكر
16:43
ايضا فيه خير كثير لكن لم تبينوا لنا
16:45
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل
16:47
الجلوس في المسجد ام في الب يذهب الى
16:49
البيت سؤال الاخير لو تسمح تفضل هل صحيح
16:53
فضيله الشيخ انكم تثبتون الروايه التي
16:56
فيها ان من علامات ليله القدر
16:59
طلوع الشمس في غلتها من غير شعاع طيب بارك
17:03
الله فيكم السلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا
17:05
بارك الله
17:06
فيك نكتفي او الاخ حمود العامري الاخ حمود
17:10
وعليكم السلام ورحمه
17:12
الله تفضل حمود كن طرحت سابقا سؤال عن
17:18
عندما ي الانسان شيء مع الفاتحه الصلات
17:23
التي يقرا فيها شيء من القران مع الفاتحه
17:26
وينوي هذا اجبنا نعم نعم اجاب الشيخ علي
17:30
جزاه الله خير يعني قدم نصيحه وكنت اتمنى
17:33
منه ياتيني يعني يذكرنا حكم في هذه
17:36
المساله لان هذا امر يعني قد يكون منتشر
17:39
بين طلبه العلم فبعض ينصح غيره بان يفعل
17:44
ذلك حتى يتثبت عند الحفظ ربما البعض انشا
17:47
صلاه لاجل هذا الامر يصلي ركعتين او اكثر
17:49
لاجل فقط ان يعني يقرا فيها ذلك الجزء من
17:54
القران لكي يحفظه لكي يثبت حفظه في اجابه
17:57
الشيخ سعه اخ حمود يعني التضيق اكثر من
18:00
هذا ليس من صالح طالب العلم نكتفي بهذا
18:03
الذي قاله الشيخ من السعه في هذا الموضوع
18:06
لانك عندما تطالب بالحكم ستضيق سؤال ثاني
18:10
افضل فيما يتعلق بليله القدر نعم هل كل ما
18:14
يفعله الانسان في تلك الليله يضاعف له
18:17
بمقدار الف شهر او اكثر حتى الفروض فريضه
18:21
العشاء
18:24
والمغرب الاخير بالنسبه للزكاه تحديد
18:28
الفقير والمسكين يعني كثير من الناس حقيقه
18:31
يقعون في اشكال في هذا الامر يعني تجد
18:34
الانسان فقير لا يوجد لديه دخل يعني من
18:38
حيث السيول النقديه لا توجد لديه كثيره
18:41
يعني يعتبر فقير ومسكين ولكن توجد لديه
18:43
اصول يعني توجد مثلا لديها ارض قد تبلغ
18:47
عشرات الالاف او مئات الالاف لكن كدخل ما
18:50
عنده لا عنده من تلك ارض دخل ولا عنده هو
18:53
راتب او ما شابه ذلك
18:56
جميل وكذلك بعض النا الناس يكون يعني
18:59
عليهم ديون
19:01
ربويه وهو على كل حال يعتبر فقير سواء كان
19:05
عليه ذلك الدين او لم يكن عليه فهل يعطى
19:07
من الزكوات سوا زكاه الفطر او غيرها جميل
19:11
اخ حم شكرا جزيلا لك اسئله جميله طيبه
19:13
شكرا جزيلا لك وعلى مشاركتك ناتي فضيله
19:17
الشيخ الان الى ما يخرج من زكاه لاداء
19:21
زكاه الفطر ما الذي يخرج على كل حال هذا
19:24
قد نصت عليه الاحاديث الصحيحه الثابته على
19:28
النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن
19:31
جماعه من صحابته الكرام رضي الله تبارك
19:34
وتعالى عنهم و في السنه ما يدل بانك كما
19:39
قلت يدل بانها صاع من طعام لكن الذي ثبت
19:43
في السنه على خلاف في الروايات في بعضها
19:47
زياده عن البعض والاصل انه يؤخذ بالزيادات
19:50
ولاسي اذا اختلفت الاحاديث مادامت
19:54
الاحاديث الصحيحه فيؤخذ بما اجتمع من تلك
19:57
الروايات في اي قضيه من القضايا فثبت عن
20:01
النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه صاع
20:04
من بر او من شعير او من تبر او من زبيب او
20:09
من اقل فهذه ثابته عن النبي صلى الله عليه
20:13
وعلى اله وسلم ويحمل ما كان في معناها
20:16
عليها بل قد يكون بعض الاشياء اولى من هذه
20:21
الاشياء بالنسبه الى بعض الامكنه او بعض
20:24
الازمنه فنجد مثلا في كثير من البلدان
20:27
الشرقيه الناس يقتاتون في اغلب وقتهم في
20:32
اغلب احوالهم على الارز فلا يمكن ان يقول
20:35
قائل بان ذلك لا يجوز لانه لم يثبت عن
20:38
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك
20:42
النبي صلى الله عليه وسلم على ما يظهر لم
20:45
يرد التحديد وانما لان هذه الاطعمه كانت
20:49
هي الموجوده او الغالبه في زمنه صلوات
20:54
الله وسلامه عليه في تلك المنطقه فلا يمكن
20:59
ان يقول قائل الان بانه اذا وجدت تلك
21:02
الاصناف التي جاءت في احاديث النبي صلى
21:06
الله عليه وسلم لا يجوز اخراج غيرها
21:09
والناس لا يستعملون بعض تلك الاشياء فاقط
21:13
مثلا في زماننا هذا عند اكثر الناس لا
21:16
يستعمل فلا يمكن اخراجه وقد نص كثير من
21:19
اهل العلم بانه لا يمكن اخراجه مادام
21:22
الناس لا يستعملونه وهذا هو
21:25
الواقع لا يعرفون عنه شيئا فهو يستعمل
21:30
من المخيض من الحليب بعد ان يمخض
21:35
و يوضع على النار ثم ينشف بعد ذلك في
21:39
الشمس يستحمل طعاما لكن غالب الناس لا
21:43
يستعملون ذلك فهل يمكن الان ان ياتي شخص
21:46
بذلك ويقوم بدفعه الى الفقراء والمساكين
21:51
وهم لا يعرفون ذلك ولن يستعملوه في يوم
21:54
العيد هذا هو الذي نص عليه كثير من اهل
21:57
العلم وهو راي سديد صائب لا اشكال فيه
22:03
ف تلك الاصناف هي التي وردت في بعض
22:06
الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
22:09
وورد ذكر بعضها في بعض الروايات الصحيحه
22:12
الاخرى فما وما كان في معناها فانه محمول
22:17
عليها لكن تلك الاصناف اذا كان بعضها لا
22:21
يستعمل في بعض الامكنه او في بعض الازمنه
22:25
فانه لا يمكن اخراجه لان
22:29
المطلوب اغناء الفقراء في مثل هذا اليوم
22:32
او في هذا اليوم وهذا الحديث اغنوهم عن
22:35
السؤالي في هذا اليوم وان لم يكن ثابتا من
22:38
حيث الاسناد ولكن معناه صحيح
22:41
شرعت زكاه الفطر من اجل تطهير
22:46
الصائل وشرعت ايضا من اجل اغناء الفقراء
22:50
فهي طعمه للفقراء والمساكين كما انها طهره
22:54
للصائم من اللغو والرفه ا
22:58
وطبعا سواء كان الشخص صائما او لم يكن
23:01
صائما وانما الصائم ذكر الصائم لان هذا هو
23:05
الاغلب الغالبيه العظمى من الناس على ذلك
23:08
الحال ولكن بعض الصغار لا يصومون ولكنها
23:13
مشروعه في حقهم خلافا لمن قال بان الطفل
23:17
اذا كان لا يصلي او ولا يصوم او كان لا
23:20
يطيق ذلك فانه لا تشرع في حقه هذا قول ليس
23:24
بشيء لانه مخال ان ثبت عن قائل لان كثيرا
23:28
من الاقوال تنسب الى بعض الصحابه او الى
23:31
بعض التابعين وهي لا تثبت عنهم
23:35
ف لابد من التحري والتمحيص في الروايات
23:39
التي تنسب الى صحابه النبي صلى الله عليه
23:42
وسلم او الى التابعين سواء كان ذلك في
23:44
امور العقائد او في امور العبادات ونحو
23:48
ذلك فكثره هنالك كثره كاثره من المسائل في
23:52
العبادات وفي العقائد وفي غير ذلك نسبت
23:55
الى الصحابه الكرام وهي ورد ت عنهم
23:58
باسانيد واهيه لا يمكن التعويل عليها ابدا
24:02
فكما انه قد نسب الى النبي صلى الله عليه
24:06
وسلم ما لم يقله
24:09
اما ذلك عن قصد كان ذلك الراوي يقصد ان
24:14
يكذب الى النبي صلى الله عليه وسلم او وقع
24:17
على سبيل الذهول والخطا والغفله او ما
24:20
شابه ذلك فكذلك كذب على بعض الصحابه ورويت
24:24
عنهم بعض الروايات على سبيل الخطا او و ما
24:28
شابه
24:29
ذلك الحاصل ثبت ذلك او لم يثبت فان الحجه
24:33
لا تقوم الا بكتاب الله تعالى او بسنه
24:36
رسوله صلى الله عليه وسلم او بمن يرجع
24:39
اليهما بوجه من وجوه الدلاله المعتبره
24:42
والسنه قد نادت باعلى صوت
24:46
بان قد دلت دلاله واضحه جليه لا غموض فيها
24:50
بان الزكاه الفطر تجب على الكبير والصغير
24:53
وعلى الحر والعبد وعلى
24:56
اي
24:59
الرجل والمراه فالرجل والمراه والصغير
25:03
والكبير والحر والعبد كل واحد من هؤلاء
25:07
تجب عليه بشرطه المعروف ولعل نتكلم على
25:10
الشرط الذي لابد من توافره حتى يقال بوجوب
25:15
الزكاه على كل واحد من هؤلاء والعلم عند
25:18
الله تعالى نعم هو الاخ علي الحميدي يسال
25:21
عن الصغير الذي لم يبلغ الحلم ونحن نضيف
25:24
اليه موضوع الجنين ايضا هل يخرج عن كلها
25:27
الصغير كما قلنا بانها تجب ان تخرج عنه
25:31
الزكاه فان كان له مال اخرجت من ماله على
25:34
راي طائفه من اهل العلم وهو الراي الاقوى
25:38
الذي تدل له الادله اما ان لم يكون له مال
25:42
وهو صغير فان على ابيه ان يخرج الزكاه عنه
25:47
نعم اما بالنسبه الى
25:51
الجنين فليس هنالك دليل من سنه النبي صلى
25:55
الله عليه وسلم ي يدل على وجوب او سديه
26:00
اخراجها عنه ولكنه قد نسب الى بعض الصحابه
26:04
القول بمشروعي ذلك فمن اخرج ذلك عنه فذلك
26:08
حسن الا ان بعض العلماء اطلق ولم يقيد
26:12
ومعنى ذلك بانه ولو كان صغيرا جدا في بطن
26:16
امه ولو كان ابن شهر مثلا وذهب بعض اهل
26:20
العلم بانه لا يشرع ان تخرج عنه الا اذا
26:26
كان قد نفخ فيه الروح والروح لا تنفخ الا
26:30
بعد ان يبلغ اربعه اشهر وهذا هو الراي
26:33
الصحيح فالصحيح بانها لا تشرع ان تخرج عن
26:38
الجنين على القول بمشروعي ذلك الا اذا
26:42
نفخت فيه الروح اما قبل ذلك فلا يعطى
26:46
احكام البشر فلا لو مات مثلا لا يغسل ولا
26:51
يكفن ولا يصلى عليه على قول من يقول
26:55
بالصلاه على الجنين الى غير ذلك من
26:58
الاحكام المعلومه نعم على انه كما قلت ليس
27:01
هنالك دليل من السنه يدل على ذلك والقول
27:05
بذلك هو من باب الاستحسان والاستحباب وليس
27:08
من باب الايجاب نعم الاخت خديجه من الموقع
27:12
و من السعوديه تقول الزوجه ان كانت لا
27:16
تملك شيئا من المال لتخرج زكاه الفطر عن
27:20
نفسها فهل يجب على زوجها ان يخرج عنها ام
27:23
ان ذلك مستحب فقط اختلف العلماء هل الزوج
27:28
ان يخرج عن زوجته ولو كانت غنيه اي سواء
27:31
ان كانت غنيه او فقيره فذهب بعض العلماء
27:34
الى انه يجب على الزوج ان يخرج عن زوجته
27:38
ولو كانت غنيه ذلك لانه يقوم بعوله وقد
27:42
جاء في الحديث وعم تمونون ولكن هذه
27:45
الروايه ليست بصحيح عن النبي صلى الله
27:48
عليه وسلم وانا نبهت بانه عندما اقول عن
27:52
روايه ليس بصحيح اقصد بذلك بانها لم تثبت
27:56
عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من
27:58
الاحوال ولا اعني بذلك الصحه المصطلحه
28:01
عليها عند
28:03
ا المحدثين عندما يعرفون الحديث الصحيح
28:07
والحسن والا فان المحدثين قد اصطلحوا على
28:10
هذا ايضا بانهم اذا نفوا الصحه عن حديث
28:15
عند الكلام على احاديث الاحكام او على
28:18
بيان الاحكام فانهم يقصدون بالصحه ما يصلح
28:22
للاستدلال سواء كان صحيحا او حسنا فعندما
28:26
نجد في كتاب من كتب الاحكام او عند الكلام
28:29
على قضيه من القضايا الشرعيه نجد عالبا من
28:34
اه من العلماء يقول ان هذا الحديث لا يصح
28:38
معنى ذلك بان هذا الحديث لا تثبت به الحجه
28:42
اي ليس بصحيح ولا حسن اللهم الا اذا اعقب
28:46
ذلك بقوله ولكنه حسن فهاهنا اراد بالصحه
28:52
الصحه المصطلح عليها وذهب بعض اهل العلم
28:56
بان ان الزوج لا يجب عليه ان يخرج عن
28:59
زوجته وهذا هو القول الصحيح اذ ان كل شخص
29:03
مكلف ان يخرج الزكاه عن نفسه الا ان الزوج
29:08
الرجل يكلف باخراج الزكاه عن عبده فالعبد
29:12
ليس لديه من المال شيئا لا يملك شيئا فكيف
29:16
يمكن ان يخرج شيئا يخرج ز زكاته مع انه قد
29:21
نص في
29:22
الحديث ورد النص في الحديث بانه على الحر
29:26
والع ولكن العبد لابد من ان يكون مسلما
29:30
على الصحيح كما جاء في الروايه الصحيحه من
29:32
المسلمين اما الروايه المطلقه فانها
29:35
محموله على هذه الروايه المقيده وذهب بعض
29:39
العلماء حتى العبد على السيد
29:43
ان يفرغه بان يعمل في شهر رمضان حتى يجد
29:49
ما يخرجه في زكاه الفطر وهذا ليس
29:53
بشيء فاذا لا يجب على الزوج ان يخرج زكاه
29:57
الف فطر عن زوجته لكن لو تبرع واخرجها عن
30:01
ذلك واخرج عنها الزكاه فلباس عليه نعم لكن
30:06
بقي ان لو
30:09
اخرجها الزوج و عن زوجته او الاب مثلا عن
30:13
اولاده الكبار اب الصغار فلا نيه لهم عن
30:17
اولاده الكبار او عن ابيه وامه او عن احد
30:20
من اخوته مثلا او ما شابه ذلك وطبعا هذا
30:23
ليس على سبيل الايجاب لكن لو
30:26
اخرجها ولا واخبرهم قال لهم اذني ساخرج
30:30
عنكم الزكاه ورضوا بذلك ونوا ذلك فلا
30:33
اشكال في ذلك لباس بذلك لكن لو اخرجها ولم
30:38
يخبرهم بذلك ثم اخبرهم بان قال لهم قد
30:41
اخرجت عنكم زكاه الفطر فهل يجزيهم ذلك في
30:45
ذلك خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم
30:48
يقولون لا يجزيهم ذلك لان من شرط العباده
30:51
النيه والنيه لا تكون متاخره عن العباده
30:55
بل تكون قبل ذلك يعني عندما مقارن للعباده
30:59
عندما يريد الانسان ان يدخل في تلك
31:02
العباده ينوي بان يفعل العباده الفلانيه
31:06
لا تكون متاخره بل تكون عند اراده الدخول
31:09
في العباده
31:10
ا وبعض العلماء رخص في ذلك وقال
31:15
يجزيهم ان نووا ذلك ولو كان ذلك بعد ان
31:21
اخبره ولو كان بعد ذلك بعد ان اخرج ذلك
31:25
الشخص عنهم نعم
31:27
بالنسبه الى الزوجه لا باس عليها لانها
31:30
فقيره وهي لا تجب على الفقير نعم لكن ان
31:33
اخرج ذلك الزوج عنها فذلك حسن لكن من حيث
31:36
الايجاب لا يجب عليه فالامر راجع اليه ان
31:40
شاء ان يخرج عنها فليخرج وان شاء ان لا
31:42
يخرج عنها فلا شيء عليه وايضا لا شيء
31:45
عليها بحمد الله تبارك وتعالى لانها فقيره
31:48
ولا تكلف فوق طاقتها والحمد لله جزاكم
31:51
الله خير فضيله الشيخ الاخت الحان
31:53
الزرقالي
31:56
ايوه تفضلي الاخت الحان ا بغيت اعرف ان
32:00
بعد ما اصلي صلاه الاستخاره انزل انا كيف
32:03
اعرف ان هذا الامر خير ولا يعني زين ولا
32:07
ما زين نعم ان شاء الله عندك سؤال
32:12
اخر شكرا جزيلا اختي
32:16
الكريمه الاسئله كثيره الاخ ابراهيم
32:19
المغيري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه
32:22
الله كيف حالكم طيب الحمد لله نشكر الله
32:24
سؤالي في الاستخلاص في الصلاه نعم
32:27
كيف يستخلف الامام في الركوع والسجود يعني
32:32
ما ماذا يصنع المستخلف الذي هو الماموم
32:36
نعم كيف يتقدم هل يتقدم في الركوع والسجود
32:40
ام يبقى في مكانه ام يزحف وكذلك في عند
32:45
عند الجلوس للتحيات كذلك كيف
32:49
يعني كيف يتحرك هل يتحرك ام يبقى في
32:54
مكانه نعم هذا هو السؤال شكرا جزيلا
32:58
سناخذ اخر مكالمه وبعد ذلك نرجو من الاخوه
33:01
ان يتوقفوا اخت اسماء
33:04
العميريه اسماء نعم السلام عليكم اسماء
33:08
الحمد لله وعليكم السلام ورحمه الله
33:09
وبركاته لو سمحت الاخف الهدي انا عندي
33:12
سؤال تفضلي موضوع الرهن تفضلي والدي اطرت
33:16
ظروف انه يرهن البيت
33:20
لشخص 500 واتفق مع المرته على ان يسدد هذا
33:25
المبلغ مبلغ الرهن على اقساط شهريه وبعد
33:29
ما اكتمل دفعه كان مبلغ
33:32
الرهن خبر انه خلاص و هو كم المبلغ نعم
33:37
فبعدين المرتهن رفض شك مبلغ
33:40
الرهن ولما وقفنا عندك المبالغ راح شك
33:44
علينا في المحكمه نعم المحكمه الابتدائيه
33:47
قبت برفض الدعوه
33:51
ورهن لكن لكن مرته استانف وحكمته محكمه
33:57
الاستئناف بانه بان احنا نرجع للبيت بان
34:02
والد يرجع البيت كل حالت المساله قد وصلت
34:06
الى القضاء فلا يمكن ان يتدخل فيها سؤالي
34:10
حاليا اذا احنا رجعنا مبلغ الرهن 2500 مثل
34:14
ما طلبتنا المحكمه او ان رجعنا البيت هل
34:17
نعد اتمين نعم طيب نعم على كل حال شكرا
34:22
جزيلا حال مسائل القضاء ما دامت المساله
34:25
وصلت الى القضاء لا يمكن ان تدخل فيها
34:27
الافتاء
34:29
صحيح ان ترفع القضيه الى جهه اعلى من هذه
34:33
القضيه وتنظر فيها وستنظر فيها بمشيئه
34:37
الله الاصل هكذا في القضايا هناك مراتب
34:39
صحيح لا فتوى في مساله دعوه نعم هذا واضح
34:44
اظن الاخت اسماء شكرا جزيلا لك فضيله
34:47
الشيخ نمر قبل ان يعني نتحدث عن موضوع
34:51
اخراج القيمه على بعض الاسئله التي وردت
34:54
الينا هنا بسرعه من ضمن اسئله الاخ اخ علي
34:57
الحميدي هل تجب ايضا على اسر الضمان
34:59
الاجتماعي العبره ليست العبره
35:03
باسر الضمان او ما شابه ذلك في هذه القضيه
35:07
وفي غيرها ايضا من قضايا الزكاه فالعبره
35:10
بالغنى والفقر ففي مسائل الزكاه الاخرى ان
35:13
كان ذلك الشخص
35:15
غنيا يملك النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاه
35:19
فعليه ان يخرج الزكاه اما بالنسبه الى
35:23
زكاه
35:25
الفطر فان كان
35:28
غنيا تجب عليه الزكاه كان غنيا تجب عليه
35:32
زكاه الفطر اما ان
35:36
كان
35:37
فقيرا
35:55
فزكاة
35:58
مقدارا من المال يزيد على حاجه يومه اي
36:02
يوم العيد بمقدار صاع وذلك يكون فاضلا عن
36:08
حاجاته الضروريه وعن الامور التي يحتاج
36:12
اليها حتى بعض الضرورات
36:14
الامور الحجيه التي يحتاج اليها فعليه ان
36:18
يخرج الزكاه شخص يملك ما يحتاج اليه ويملك
36:23
ايضا قوت ذلك اليوم له ولاسرته ويملك صاعا
36:29
زياده على ذلك فان كثيرا من اهل العلم
36:33
يقولون يجب عليه ان يخرج زكاه الفطر بل
36:37
ذهب بعضهم الى انه حتى لو كان لا يملك
36:41
الصاع بان كان يملك جزء من الصاع فان عليه
36:45
ان يخرج ذلك وشبه ذلك بمن وجد جزءا ماء
36:51
قليلا لا يكفيه للوضوء فانه يتوضا ثم يتيم
36:57
لبقيه اعضائه
36:59
الاخرى وبعض العلماء قال لا يجب عليه ذلك
37:03
الا اذا كان يكفيه لعامه وبعضهم قال يكفيه
37:09
لمده من الزمن على خلاف في هذه القضيه
37:12
ولكن على كل حال من كان يجد ا ما يزيد على
37:16
حاجته في ذلك اليوم وما يزيد على قوته
37:19
فانه لا ينبغي له ان يترك هذا اخراج
37:22
الزكاه اعني زكاه الفطر فزكاة تختلف عن
37:27
غيرها لانها متعلقه بذبه الانسان بخلاف
37:31
زكاه المال فانها متعلقه بالمال ومتعلقه
37:35
بالذب ايضا نعم نعم تتعلق بالمال زكاه
37:40
الفطر لكن الاصل انها متعلقه بالذمه كما
37:44
ان زكاه المال لها تعلق بالذمه ولكن الاصل
37:48
انها متعلقه بالمال متعلقه زكاه الفطر
37:51
متعلقه بالذمه ولكن كما قلت لها نوع تعلق
37:56
ب المال ذلك ان من لم يكن لديه شيئا لا
38:00
يطالب بشيء من زكاه الفطر فلا بد بوجود
38:04
مال والعلم عند الله تبارك وتعالى في خمس
38:06
دقائق فضيله الشيخ نحاول ان ننهي على هذه
38:09
الاسئله بقدر الامكان الاخ عبد الله من
38:11
قطر
38:12
يقول يقول يقال بان الاحوط للانسان ان
38:16
يخرج زكاه الفطر عن ابائه الذين يجب عليه
38:19
عولم اذا كانوا لا يملكون المال فمتى يكون
38:22
واجبا على الانسان عول والديه على كل حال
38:25
بعض الع يقول يجب عليه ان ان يخرج زكاه
38:29
الفطر عن والديه ان كان يجب عليه ان
38:33
يعولهم نعم وبعض العلماء يقولوا بعدم
38:36
الوجوب كما قلت وهو الراجح من حيث الدليل
38:39
ولكن من احتاط خروجا من خلاف اهل العلم
38:41
فلا باس بذلك بمشيئه الله يكب عليه اذا
38:45
كان قادرا وكانوا محتاجين اذا كان والداه
38:48
لا يملكان ما يكفيهما لسد
38:52
حاجاته من ماكل
38:55
ومبس
38:57
ومسكن اذا
39:00
كان ابوه او امه او كلاهما
39:03
او
39:05
ابناؤه الكبار ايضا لا يملكون ولا قدره
39:08
لهم فيجب عليه نعم ان يوفق عليهم الاخ علي
39:14
اذا كان قادرا نعم الاخ حمد ومحمود وحمود
39:18
وغيرهم من الاخوه لعلكم تقدرون وضعنا
39:20
اليوم سوف نتحدث عن زكاه الفطر واسئلتكم
39:23
هذه اسئله قيمه نؤجلها ان شاء الله تعالى
39:26
حلقه حلقه اخرى طيب فضيله الشيخ الاسئله
39:30
كثيره جدا عن
39:31
موضوع اخراج القيمه عن زكاه على كل حال في
39:35
المساله خلاف والذي ذهبت اليه طائفه كبيره
39:39
من اهل العلم بان زكاه الفطر لا يجوز ان
39:42
تخرج بالقيمه بل لابد من ان يخرج الانسان
39:46
الطعام ولا شك بان هذا هو الاحوط والاسلم
39:50
نعم قد تقتضي الحاجه في ان تدفع القيمه
39:54
ولكن هذه عباده الانسان عليه ان يلتزم
39:57
بالعباده على حسب ما جاءت وبما انه لم
40:00
ياتي دليل يدل على اخراج القيمه فالاحوط
40:04
والاسل للانسان ان يلتزم بالدليل ف ان
40:09
يلتزم باخراج الطعام فمن اخرج ذلك فقد خرج
40:13
من عهده التكليف بخلاف ما فعل خلاف ذلك
40:17
ابو مريم من الجزائر يقول قلتم بان زكاه
40:20
الفطر يقوم الانسان بدفعها في الموضع الذي
40:23
يوجد فيه في وقت وجوب هذه الزكاه عليه ولو
40:26
كان في خارج وطنه هل هذا للوجوب وما حكم
40:30
وما مضى لا في ما مضى لا باس عليه بمشيئه
40:33
الله تبارك وتعالى لكن نحن نقول اول بان
40:36
يدفعها في المكان الذي هو فيه لكن لو كانت
40:39
هنالك ظروف تمنع او كان يشق عليه ذلك بان
40:44
كان في بلاد غير اسلاميه ولا يعرف
40:47
الفقراء لا يعرف الفقراء فها هنا بامكانه
40:52
ان يطلب من بعض من يثق بهم ان يدفع عنه
40:57
زكاه الفطر ولو في غير تلك البلاد التي هو
41:00
فيها قد يكون انسان في بلاد غير اسلاميه
41:02
لا يعرف فقيرا ماذا عسى ان يصنع هل يترك
41:05
زكاه الفطر لا يطلب من غيره ممن يتق به
41:08
بان يدفع عنه زكاه الفطر ولو كان في غير
41:12
تلك البلاد والعلم عند الله نعم نشعر الان
41:15
بحاجه الاخت الحان الى سؤالها لنخله مقحم
41:19
بين هذا الموضوع كيف تعرف ان يعني ما تاتي
41:22
به صلاه الاستخاره من على كل حال على
41:25
اللسان
41:27
اذا استخار في الامر في امر اذا اراد ان
41:30
يفعل امرا من الامور فانه و كان ذلك جا
41:35
مباحا او كان مستحبا ول مندوبا ولكن ما
41:40
الاولى في اي وقت ان يفعله فليصلي ركعتين
41:43
ويدعو بالدعاء الماثور ويتوكل على الله
41:46
سبحانه وتعالى ولا يلزم بان يرى رويه كما
41:49
يظنه كثير من الناس فقد يرى رويا وقد
41:52
تنشرح نفسه
41:54
وال الحاصل هو مامور ان يفعل ذلك ثم يمضي
41:57
في امره فان كان فيه خير سييسر الله تبارك
42:01
وتعالى له ان شاء الله تبارك وتعالى ان
42:03
شاء الله ام هناء تقول من تزوج في بيت
42:06
ابيه ويتولى الاب عول الاسره باكملها بمن
42:10
فيهم ولده وزوجته فيذ الحال من الذي يخرج
42:13
الزكاه الف نحن قلنا كل شخص يخرج زكاته
42:15
الا اذا كان عبدا فالسيد الذي يخرجها وكذا
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات