الرئيسية
/
« سؤال أهل الذكر » 1428هـ
فتاوى | الحلقة 21
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-05-14 ·
48:57
0:00
48:57
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
789
0:29
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
0:31
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن
0:34
وه اما بعد فالسلام عليكم ايها الاخوه
0:37
الكرام ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا
0:40
بكم في هذا اللقاء الجديد وفي هذه الحلقه
0:43
العامه التي نطرح فيها عدد من الاسئله
0:47
المختلفه والمتنوعه وضيفنا اليوم هو فضيله
0:50
الشيخ الجليل العلامه سعيد بن مبروك
0:53
القنوبي المستشار العلمي بمكتب
0:57
الافتاء وارقام وغيرها ترونها ظاهره بين
1:01
الحين والاخر اهلا ومرحبا بكم فضيله الشيخ
1:04
واهلا وسهلا ومرحبا بكم جزاكم الله خير
1:07
اعزائنا نستمع الى هذه الايه القرانيه ثم
1:10
نعود اليكم باذن
1:16
الله
1:18
[موسيقى]
1:20
فاسالوا اهل
1:22
الذكر ان
1:26
كنتم لا
1:28
تعلمون
1:38
اهلا ومرحبا بكم من جديد يتاح اليوم لكل
1:42
واحد منكم ان يسال السؤال الذي يرغب فيه
1:45
والذي يطمع ان يسمع اجابته في امور
1:49
العبادات
1:50
المختلفه ونحن بدورنا نطرح هذا السؤال
1:54
شيخي شخص تيقن انه احدث حدثا ينقض الوضوء
2:00
وانه توضا بعد طلوع الشمس مثلا ولكنه لا
2:04
يذكر هل انتقض وضوءه قبل او توضا ثم انتقض
2:08
وضوءه واراد ان يصلي الضحى فهل يعتبر
2:12
متطهرا ويصلي او لابد من الوضوء قبل
2:19
الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
2:23
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
2:27
سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2:32
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين
2:36
والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته
2:40
اما
2:41
بعد فان صلاه الضحى سده ثابته هذا الذي
2:47
ذهب اليه كثير من اهل العلم ودلت عليه
2:50
الروايات الصحيحه الثابته عن النبي صلوات
2:54
الله وسلامه عليه وقد اختلف العلماء في
2:57
ذلك كثيرا والفيصل الس
3:00
سنه في مثل هذه القضيه وبما انه قد ثبت عن
3:04
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه
3:08
الارشاد الى ذلك فانه لم حيص عن الاخذ بما
3:13
دل عليه الدليل الصحيح الثابت عن النبي
3:17
صلوات الله وسلامه عليه هذا فيما يتعلق
3:21
بسنه
3:23
الضحى اما ما يتعلق بالمسالك التي وردت
3:28
فاريد ان بها قبل كل شيء على قضيه مهمه
3:33
وهي ان من تيقن الطهاره فان ذلك الق
3:38
اليقين لا يزول الا بيقين مثله فمن تيقن
3:44
انه على وضوء فائذ شك مثلا هل انتقض وضوءه
3:49
او لا فانه فان وضوءه صحيح ثابت وله ان
3:56
يصلي ما شاء بذلك الوضوء وان يصنع ما شاء
4:00
من الامور التي تشترط فيها الطهاره او انه
4:05
تسن
4:08
فيها وسواء كان هذا الشك طرا عليه وهو في
4:13
الصلاه او انه طرا عليه
4:17
ا بعد ذلك فلا فرق بين الامرين كما انه
4:23
لفرق ايضا بين ان يشك في الصلاه بانه قد
4:28
انتقض وضوءه او ان يشك وهو خارج الصلاه
4:35
بانه انتقض وضوءه وهو خارج الصلاه هذا هو
4:39
القول الصحيح الذي يدل عليه الحديث الصحيح
4:43
الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
4:46
وصحبه وسلم فان النبي صلى الله عليه وعلى
4:50
اله وسلم
4:51
بين بيانا واضحا جليا لا غموض فيه ان بشك
4:57
انه لا يلتفت الى ذلك الشك الا اذا تيقن
5:01
بان سمع صوتا او شم ريحا فاذا تيقن بان
5:04
سمع الصوت قد خرج منه او شم ذلك فان ظهاره
5:11
هاه تعتبر منتقض لان ذلك اليقين
5:17
قد زال بيقين مماثل هذا هو القول الصحيح
5:22
وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك محمول على
5:26
الصلاه اما لو
5:30
كان في غير الصلاه وشك هل انتقض وضوءه او
5:33
لا فانه
5:36
ا في هذه الحاله يعيد الوضوء وليس بشيء
5:40
لمخالفته لظاهر الحديث الصحيح
5:43
ا على انه لا يمكن ان يقال بان الحديث قد
5:48
ورد في حق من كان في الصلاه اذ انه لفرق
5:52
بين الحالين ومن ادعى خلاف ذلك فهو مطالب
5:56
بالدليل الذي يثبت دعواه ولا سبيل له الى
6:00
ذلك البته وذهب بعض اهل العلم الى ان من
6:05
شك شكا قويا فانه يندب له
6:10
بان يتوضا وهذا
6:14
مقيد لابد من تقيده بامرين اولا الا يكون
6:19
في الصلاه فان كان في الصلاه فانه يحرم
6:22
عليه ذلك اذ ان معنى ذلك انه سيبطل صلاته
6:27
وهو منهي عن ابطال عمله
6:30
و الثاني والامر الثاني الا يكون من اهل
6:34
الوساوس والشكوك ف فمن كان من اهل مبتلى
6:38
بالوساوس والشكوك فانه لا ينبغي له ان
6:41
يصير الى ذلك ثم انه لا يمكن ان يقال ان
6:45
ذلك مندوب في حقه لان الندب فرض لان الندب
6:50
حكم شرعي فلا يمكن اثباته الا بدليل وليس
6:54
هنالك دليل وانما ينبغي لمثل هؤلاء ان
6:58
يقولوا يستحسن وان كنا لا نرى
7:01
ذلك هذا في من تيقن الطهاره و شك هل زالت
7:09
عنه تلك الطهاره او لا اما من تيقن بانه
7:14
قد انتقض وضوءه وتيقن بانه قد توضا ولكن
7:19
لا يدري هل توضا اولا ثم انتقضت طهارته او
7:25
انه
7:26
تطهر هل او ان او انه قد انتقض وضوءه اولا
7:32
ثم تطهر ففي هذه الحاله لا يخلو من احد
7:35
امرين اثنين اما ان
7:39
يكون لا يدري هل قبل هذا الوضوء
7:43
وهذا الناقض كان على طهاره او كان على
7:48
حدث قبل هذين الامرين لا يدري على ماذا
7:52
كان وفي هذه الحاله قال العلماء ان عليه
7:55
ان يتوضا
7:57
لانه لم يكن يكون يبني على امر لم يكن
8:01
لديه يقين لا
8:04
بطهاره
8:05
ولا بغيرها فلا بد من الوضوء في هذه
8:09
الحاله واما الحاله الثانيه وهي ما اذا
8:13
كان متيقنا من قبل هذين الامرين بانه كان
8:18
على طهاره او كان على حدث فان كان على
8:23
طهاره ففي هذه المساله اقوال اولها انه
8:27
لابد من ان يعيد الوضوء او لابد من ان
8:29
يتوضى بالاحرى اذ ان الله تبارك وتعالى لا
8:34
يعبد بالشك
8:36
ف الطهاره من الحدث شرط من شروط صحه
8:41
الصلاه وهو لا يدري هل كان على طهاره او
8:44
لا فلا بد من ان يتيقن بانه على طهاره
8:49
وبعد ذلك يقوم باداء صلاته وهذا القول هو
8:52
القول الصحيح وذهب بعض العلماء الى انه ان
8:56
كان على حدث قبل هذين الامرين وهما
9:00
الطهاره والحدث ان كان على حدث فهو الان
9:03
على طهاره ذلك لانه كان على حدث ثم تيقن
9:08
بانه قد تطهر ثم شك هل احدث او ليس او لا
9:14
تيقن الطهاره وشك هل ذلك الحدث متاخر عن
9:18
هذه الطهاره او انه متقدم عليها ولا يلتفت
9:21
الى مثل ذلك واما ان كان من قبل
9:28
اي على
9:30
طهاره
9:33
ثم تيقن انه نعم ان كان قد تيقن من قبل
9:39
انه على طهاره فهو
9:42
الان على حدث وان كان قد تيقن انه على حدث
9:47
فهو الان على طهاره فحكمه على ضد ما كان
9:51
عليه وهذا القول وان ذهب من ذهب اليه فليس
9:54
عندي بشيء ذلك لان الامر محتمل فيمكن ان
9:58
يك يكون من قبل على طهاره ثم احدث ثم توضا
10:02
ويمكن ان يكون على طهاره ثم تطهر مره
10:07
ثانيه من اجل تجديد الوضوء او ما شابه ذلك
10:10
ثم بعد ذلك احدث وهكذا بالنسبه الى العكس
10:15
وذهب بعض العلماء الى انه ياخذ بما كان
10:18
عليه قبل هذين الامرين فهما يتساقط وليس
10:22
بشيء لانه ليس هاهنا بيقين بل هو على يقين
10:27
بانه قد خرج
10:29
عن ذلك الامر الذي كان عليه فكيف يمكن ان
10:32
ياخذ بذلك ويمكن ان يتاول هذا الراي ولكن
10:37
لا ارى داعيا لذكر التاويل لان المقام
10:40
يطول به وقيل بغير ذلك من الاقوال والحق
10:46
في هذه المساله انه لابد من الطهاره لانه
10:50
لا يدري هل كان على طهاره او لا والعباده
10:53
من شرطها الطهاره فلا بد من ان يتيقن بانه
10:57
على طهاره هذا هو والقول الصحيح في هذه
11:00
المساله وان كان في المساله خمسه اقوال
11:03
ذكرت بعضها والله اعلم طبعا هذا الشك وليس
11:07
الموسوس الذي كنا قد تحدث هذا هذا الذي
11:09
تيقن نعم بانه قد احدث وانه قد توضا نعم
11:14
ولكن لا يدري هل توضى قبل او انه احدث
11:17
توضى بعد طيب جزاكم الله خير فضيله الشيخ
11:19
نستقبل الان المكالمات الاخ ماجد الجهضمي
11:22
ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه
11:25
الله وبركاته وبركاته لدي سؤالا اه بك يا
11:29
اخي افضل السؤال الاول رجل استعار من
11:32
المسجد كتاب معين ولكن ضيع ذلك الكتاب هل
11:36
يشترط ان يعيد مثل ذلك الكتاب يعني نفس
11:38
العنوان او يشتري اي كتاب اخر او مثلا
11:41
كتابين ا السؤال الثاني ا من اصابته جنابه
11:47
في يوم الجمعه هل يغتسل غسلا واحدا ام
11:50
غسلين غسل واحد ام غسلين يك نعم طيب شكرا
11:54
اخ سيخ شكرا جزيلا بارك الله فيك ناخذ
11:57
ايضا الاخ سعيد الرواحي
11:59
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
12:01
وبركاته الاخ سال تفضل بكل سرور يا
12:05
اخي الزكاه يعني المتسلف يعني من البنك هل
12:09
يحق له ان يطى من الزكاه
12:13
نعم
12:15
طيب شكرا جزيلا لاخ سعيد ناخذ ايضا محمود
12:19
المنذري وعليكم السلام ورحمه الله كيف ح
12:21
كيف الحمد لله عك مداخله بسيطه قبل الاسله
12:26
زين طيب المره الماضيه كان الشيخ حفظه
12:29
الله يتكلم عن الحديث الصوم لي لكن كانه
12:32
ما اكمل نعم فكانه سيد امل ان يكمل هذه
12:35
المره نرجو ذلك ان شاء الله زين ان شاء
12:38
الله عندي اسئله تسمح
12:40
تفضل السؤال
12:42
الاول من فاتته سنه الفجر قبل الفريضه قبل
12:46
فريضه الفجر يعني دخل مع الجماعه فريضه
12:48
الفجر فهل يصلي بعد الفريضه اداء ام قضاء
12:51
اي السنه طيب واضح السؤال واضح السؤال
12:54
الثاني لو تسمح ذكرتم فضيله الشيخ في دروس
12:57
سابقه في السنوات ال ماضيه انه اتفق
13:00
العلماء ان هناك دماء بالنسبه للحاج اتفق
13:02
عليه العلماء وان هناك دماء مختلف فيها
13:05
ولكن كانكم لم تفصل فضيله الشيخ عن الدماء
13:08
التي اختلف فيها فلو نرغب في التفصيل في
13:11
هذه الدماء المختلف فيها والراجح فيها
13:13
عندكم طيب زين سؤال الاخير لو تسمح حاول
13:17
بسرعه بارك الله فيك فضيله الشيخ ذكرتم في
13:21
سنوات ايضا سابقه عند حديثكم عن وادي
13:23
المحسر في حاله اسراع النبي صلى الله عليه
13:25
وسلم انه قد يكون اسرع عند ذهابه الى
13:28
عرفات
13:30
لكن الصحابه لم يذكروا ذلك اي انه اسرع
13:33
وان هناك اشياء فعلها النبي صلى الله عليه
13:36
وسلم ولم يذكرها الصحابه فلو تكرمتم فضيله
13:39
الشيخ بذكر بعض الامثله على ذلك طيب واضح
13:43
السؤال طبعا تحدثت عن واد محسر اثناء
13:48
الرجوع تكلمت ايوه هو هو هناك ذكر انه
13:52
يمكن اسرع النبي صلى الله عليه وسلم عند
13:53
ذهاب الى الوادي الصحابه لم يذكروا ذلك
13:57
وقال الشيخ كانه لانه انه الشيخ قال على
14:00
ان هناك اشياء فعلها النبي صلى الله عليه
14:02
وسلم ولكن الصحابه لم يذكروها طيب نريد
14:05
امثله على ذلك اشياء ولم رها الصحابه الان
14:08
واضح شكرا جزيلا لاخ محمود بارك الله فيك
14:10
عندنا هنا ايضا مجموعه من الاسئله المهمه
14:13
التي نرى ان نعطيها شيئا ايضا من الوقت ام
14:16
صفيه من المغرب تقول قال الله تعالى ما
14:19
ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها وقال
14:23
عز وجل واذا بدلنا ايه مكان ايه والله
14:26
اعلم بما ينزل نرجو توضيحا في معنى هاتين
14:29
الايتين وهل ثبت شيء من الروايات التي
14:32
فيها ان هناك من القران ما رفعه الله من
14:35
قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلو
14:37
باصحابه رضوان الله عليهم ونرجو جمع ذلك
14:40
مع قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء
14:44
الله على كل حال هذه المساله طويله الذل
14:47
وتحتاج الى كلام طويل وذلك لا يمكن في مثل
14:52
هذا ولكنني احيل على كتب التفسير فهذه
14:56
المساله قد وكذلك على كتب الاصول نعم فهذه
14:59
القضيه قد تكلم فيها المفسرون كثيرا عند
15:03
تفسير الايه الكريمه ما ننسق من ايه كذلك
15:06
وكذلك قد تكلموا على ذلك في باب النسق من
15:09
اصول الفقه وال القول بالنسخ هو الذي ذهب
15:14
في الكتاب الله تبارك وتعالى هو الذي ذهب
15:17
اليه جمهور الامه خلافا لمن شذ وقال بعدم
15:22
وجود النسخ في القران فانه قول مخالف
15:26
للادله الكثيره التي بينها العلماء جزاهم
15:30
الله تبارك وتعالى خيرا
15:34
ف ولكن العلماء قد اختلفوا في كثير من
15:38
الايات هل هي منسوخه او ليست بمنسوب وفي
15:42
مثل هذه القضيه لابد من الرجوع الى الادله
15:45
التي استدل بها كل فريق في كل ايه ايه اي
15:50
اذا اراد الانسان ان يعرف هذه هل هذه
15:53
الايه منسوخه او ليست بمنسوب لابد من ان
15:57
يرجع الى الادله التي استدل بها كل فريق
16:00
فم وجد الدليل قد دل على انه منسوخ اخذ
16:04
بذلك والا فلا فان هنالك طائفه من الايات
16:07
القرانيه وكذا بالنسبه الى الاحاديث
16:10
المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد
16:13
ادعى كثير من اهل العلم بانها منسوخه وليس
16:16
الامر
16:18
ا
16:20
كذلك فالاولى في مثل يرجع الى تفاصيل ذلك
16:24
نعم الاخ عبد الحق من الامارات يقول نسمع
16:27
بان الانسان عندما يخر الى السجود يكون
16:32
ا قريبا الى الارض او اسبق فالر كبتان هما
16:36
اقرب الى الارض فتصب في حال السجود وعند
16:38
القيام يكون الامر بخلاف ذلك فهل ذلك على
16:41
سبيل الوجوب نعم المساله اختلف فيها
16:43
العلماء قال بعض العلماء او ذهب بعض
16:46
العلماء الى ان المصلي يقدم اول الركبتين
16:50
وذهبت طائفه من اهل العلم الى انه يقدم
16:53
اولا يديه وذهبت طائفه من اهل العلم الى
16:58
ان لم الاصل ان يقدم رجليه او ركبتيه الا
17:02
اذا احتاج بان كان كبيرا او مريضا او ما
17:05
شابه ذلك فياخذ بتقديم اليدين وذهب بعض
17:11
العلماء الى انه مخير في ذلك فان شاء قدم
17:14
الركبتين وان شاء قدم اليدين وسبب هذا
17:18
الخلاف انه قد رويت عن النبي صلى الله
17:21
عليه وسلم روايات مختلفه في بعضها انه
17:26
قدم في بعضها تقديم يقتضي تقديم الركبتين
17:31
وفي بعضها ما يقتضي
17:33
تقديم اليدين وقد اتلف العلماء في ثبوت
17:37
هذه الروايات بعضهم قال بثبوتها وحاول
17:40
الجمع فيما بينها او حاول الجمع بينها
17:43
وذهب بعض العلماء الى ثبوت الروايات
17:47
الداله على تقديم الركبتين وتضعيف
17:49
الروايات الاخرى وثبت وذهب بعض العلماء
17:52
الى عكس ذلك فقال بثبوت الروايات المخالفه
17:56
لتلك الروايات وقال بعدم ثبوت الروايات
18:00
الاخرى
18:02
والمقام يحتاج الى اطاله وذلك مما لا
18:06
يتناسب في مثل هذا الوقت
18:09
لان المساله تحتاج الى ان نتكلم على كل
18:13
حديث حديث ورد في هذه القضيه ونبين ما له
18:18
وعليه ولكن الصحيح عندي من حيث الكلام على
18:23
الروايات ان تلك الروايات جميعا لا تمت عن
18:26
النبي صلى الله عليه وسلم س ان تلك
18:28
الروايات الداله على تقديم الركبتين او
18:31
تلك الداله على تقديم اليدين كل هذه
18:34
الروايات لا تثبت عن النبي صلوات الله
18:37
وسلامه عليه ومن هنا ذهب بعض العلماء الى
18:41
التخيير ولكن الاقرب الى الصواب انه يقدم
18:46
ركبتيه لان ذلك هو الاقرب الى هيئه الصلاه
18:50
وهذا هو الذي نعمل به والعلم عند الله
18:52
تعالى نعم جزاكم الله خير الشيخ الاخ ماجد
18:56
يقول من استعار كتابا مع معينا من المسجد
18:59
ثم ضيعه هل يعيد نفس الكتاب ام يعيد غيره
19:03
في حقيقه الواقع نفس العنوان يعني كثير من
19:05
الناس ياخذون بعض الكتب من المساجد وتلك
19:11
الكتب في واقع الامر لم توضع هنالك من اجل
19:13
الاستعاره بان يقوم فلان باستعاره او ما
19:17
شابه ذلك وانما وضعت في ذلك المسجد من اجل
19:21
ان يقرا فيها القاري عندما يجلس في المسجد
19:24
ولكن الناس لا يتهاونون في مثل هذه القضيه
19:28
فتجد هذا ياخذ هذا الكتاب
19:31
ويبقيه عنده لمده طويله من الزمن مع ان
19:36
الاصل لو سئل ذلك الذي وقع وضع هذا الكتاب
19:40
في المسجد هل وضعه من اجل ذلك اي بان
19:43
يستعير فلان وفلان او انه وضعه من اجل ان
19:47
يقرا فيه القارئ كما قلت في المسجد لقال
19:50
بانه وضعه من اجل ان يقرا القارئ فيه في
19:54
المسجد فهذا الشخص يقوم الذي يقوم
19:57
باستعاره لمده طويله يحرم اولئك الذين
20:01
يريدون ان يقراوا في مثل هذه
20:05
الكتب نعم لوضع هنالك نظام بان كان هنالك
20:11
كانت هذه الكتب وضعت للقراءه في المسجد
20:14
ولمن يقوم باستعاره بشرط ان ياخذها لمده
20:18
معينه هذا امر اخر اما ان يتصرف كل شخص
20:22
بمفرده من غير ان يستاذن احدا ومن غير ان
20:26
يدري هل وضعت للاست حاره او غير ذلك هذا
20:29
امر لا نحبه ابدا بل نرى التشديد
20:34
فيه اما بالنسبه لمن استعار شيئا ولفه هل
20:38
عليه الضمان او لا او اذا اشترط عليه ذلك
20:42
ف لاهل العلم فيه غلاف والذي ارشد اليه
20:46
هذا الاخ السائل ان يقوم بالبحث عن كتاب
20:50
مماثل لهذا الكتاب مثل قدرنا انه استع اخذ
20:55
اقول اخذ ولا اقول استعار لان الاستعاره
20:57
لها شروط ان لو اخذ مثلا كتاب مشارق
21:01
الانوار ان يقوم برد هذا الكتاب نفسه يعني
21:05
نسخت من هذا الكتاب وبشرط ان يرد تلك
21:09
الطبعه لان بعض الطبعات محققه مدققه وبعض
21:12
الطبعات بخلاف ذلك كذلك لو اخذ كتاب طلعه
21:15
الشمس او اخذ شرح الجامع الصحيح او
21:18
المعارج او شرح النيل او اي كتاب اخر يكون
21:22
برد ذلك الكتاب بتلك الطبعه التي اخذها
21:26
هذا الذي ارشد اليه الاخ السائل وغيره وان
21:29
يستغفر الله ويتوب اليه والله تبارك
21:32
وتعالى ولي التوفيق جزاكم الله خير الشيخ
21:34
الاخ انيس المنصور من مصر يقول هل يشترط
21:37
التتابع في صيام كفاره اليمين ام لا في
21:41
هذه المساله خلاف بين اهل العلم ذهب بعض
21:44
العلماء الى انه يشترط التتابع في كفاره
21:48
الايمان وذهب بعض العلماء الى عدم
21:51
الاشتراط وسبب هذا الخلاف انه ليست هنالك
21:55
او ليس هنالك نص صريح من كتاب الله تبارك
21:59
وتعالى او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم
22:02
يدل على وجوب التتابع او على عدمه وانما
22:07
استدل بعض القائلين بالتتابع
22:11
ب القراءه الشاذه او بالضاهر
22:15
و لا شك بان الاخذ بالتتابع هو الاولى
22:19
والاسلم والاحوط والله اعلم جزاكم الله
22:23
خير فضيله الشيخ احنا عندنا الحقيقه اسئله
22:25
متنوعه وهذا سؤال اخر ايضا يقول ما هو
22:28
الافضل في
22:30
المضمضه والاستنشاق هل يكون من غرفه واحده
22:34
او كل واحده منهما من غرفه مستقله واذا
22:38
قلتم انهما من غرفه واحده فهل ياخذ بالماء
22:41
بيده ياخذ الماء بيده اليمنى ويدخل
22:45
اصبع اصبع يده اليسرى في فيه عند المضمضه
22:49
او العكس الجواب اما ادخال الاصبع في الفم
22:54
في حاله المضمضه في البب لا دليل عليه من
22:57
سده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
23:00
وسلم المده فليس هنالك حديث صحيح او حسن
23:04
يدل على وجوب على مشروعيه ادخال ذلك في
23:09
الفم وعندما قال به بعض العلماء وايضا ليس
23:14
ذلك على وج على الايجاب وانما على سبيل
23:17
الاستحباب او ما شابه ذلك ولا ارى ذلك
23:20
لانه لا دليل عليه لم يثبت ذلك من فعل
23:23
النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله اما
23:26
قوله فليس هنا هالك كما قلت دليل ابدا
23:29
واما فعله فهذه الروايات الصحيحه الثابته
23:32
التي حكت صفه كيفيه وضوء صفه وضوء النبي
23:38
صلى الله عليه وسلم فلم ياتي فيها ذكر
23:41
لذلك البته فما الداعي الى القول بمشروعي
23:45
ذلك بل يوخذ من الروايات الصحيحه
23:49
انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقن
23:53
بادخال اصبعه و كما سياتي ذلك بعد قليل
23:57
بمشيئه الله تبارك
23:59
وتعالى اما بالنسبه الى اخذ الماء
24:04
فان الدليل الثابت من سنه النبي صلى الله
24:08
عليه وسلم يدل على ان الماء يوخذ باليد
24:11
اليمنى ياخذ بيد اليمنى للمضمضه ياخذ
24:16
متوضي الماء بيده اليمنى وهكذا في حاله
24:21
الاستنشاق ويخرج الماء بيده اليسرى عندما
24:26
يستنثر ا
24:28
اي اما بالنسبه
24:32
الى الماء هل
24:34
ياخذ ل المضمضه والاستنشاق
24:39
غرفه واحده ياخذ بكف واحد يتمضمض منه
24:42
ويستنشق منه او انه اولا يتمضمض من كف
24:47
واحده ثم بعد ذلك يستنشق في هذه المساله
24:51
خلاف من حيث الاستحباب اما من حيث الايجاب
24:55
فلا دليل على وجوب الاخذ مره ابدا ذهب بعض
24:59
العلماء الى استحباب ان يجمع بين المضمضه
25:02
والاستنشاق بكف واحده وذهب بعضهم الى ان
25:06
الافضل ان ياخذ كفا مستقلا للمضمضه واخر
25:12
للاستنشاق
25:14
ونحن اذا رجعنا الى الدليل الشرعي وهو
25:18
الفيصل في مثل هذه القضيه فان الادله
25:22
الصحيحه التي ثبتت عن جماعه منن الصحابه
25:25
كما جاء ذلك عن عبد الله بن زيد الصحابي
25:27
جليل وعن ابن عباس وعن علي بن ابي طالب عن
25:31
صحابه النبي صلى الله عليه وسلم
25:34
الاجلاء الذي ثبت عنهم ان النبي صلى الله
25:37
عليه وسلم
25:39
ا اخذ بكف واحد اقترف غرفه واحده ولم يكرر
25:44
ا ولم ياخذ
25:47
ل المضمضه مره مستقله و للاستنشاق مره
25:54
مستقله هذا هو الذي ثبت وقد جاءت روايه
25:57
اخرى بخلاف ذلك ولكن تلك الروايه ضعيفه لا
26:01
تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى
26:04
تقدير ثبوتها فقد تاول بعض العلماء ا بانه
26:09
صلى الله عليه وسلم فعل مره للجواز لبيان
26:12
الجواز وتولها بعضهم بغير ذلك مما لا داعي
26:17
لذكره لانني لا ارى ذلك لان ا التاويل فرع
26:23
التصحيح او الثبوت فاذا قلنا بثبوت ذلك
26:28
فهنالك يمكن ان نجمع او ان نرجح او ان
26:32
نؤول او ما شابه ذلك اما اذا كان الحديث
26:35
غير ثابت او فلا حاجه لمثل ذلك وانما
26:40
العلما اختلفوا في كيفيه ذلك فعلى انه
26:43
ياخذ بكف واحد
26:45
كيف ذهب بعضهم الى انه ياخذ كفا واحدا
26:50
و يتمضمض منه ويستنشق
26:55
ثم ياخذ مره ثانيه ويتمضمض ويستنشق ثم
26:59
ياخذ بذره ثالثه ويتمضمض ويستنشق هذا طبعا
27:04
اذا اراد التثليث اما اذا ان يثلث والا
27:07
اذا اراد مره واحده فانه ياخذ كفا واحدا
27:12
فقط هذا الذي ذهب اليه بعضهم وذهب بعضهم
27:16
الى ان كيفيه ذلك ياخذ كفه واحده يعني
27:20
ياخذ الماء بكف واحده ويتمضمض منه مره
27:24
واحده المره الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه
27:28
ثم يستنشق المره الاولى ثم الثانيه ثم
27:31
الثالثه يكون الكل مره
27:34
واحده وذهب بعضهم ايضا الى انه يكون مره
27:38
واحده ولكن الكيفيه تختلف اولا يتمضمض منه
27:42
ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض
27:45
ثم يستنشق ولعل سبب ذلك انه جاء في بعض
27:51
الروايات جاء تمضمض واستنشق بغرفه ا ثلاث
27:58
مرات يعني بذكر ثلاث غرفات وفي بعضها جاء
28:01
مره واحده والصواب الاولى لان الثالثه
28:05
الثانيه مختصره من الاولى وفي بعض
28:08
الروايات جاءت مجمله والروايه الاولى هي
28:12
التي تقضي ع ذلك فالصواب الكيفيه الاولى
28:16
وهي انه تمضمض اخذ ثلاث مرات الاولى
28:20
وتمضمض منها واستنشق والثانيه وتمضمض
28:23
واستنشق والثالثه وتمضمض واستنشق هذه هي
28:27
الروايه الصحيحه ا وبقيه الروايات مختصره
28:32
او مجمله فهذا هو الذي ينبغي الاخذ به
28:36
واما الذين قالوا بانه اولا يتمضمض
28:41
ثم بعد ذلك يستشر قالوا ياخذ اولا بكف
28:45
واحده ثم ويتمضمض ثم ياخذ مره ثانيه
28:50
ويتمضمض ثم ثالثه ويتمضمض ثم كذلك بالنسبه
28:53
للاستنشاق ياخذ ثلاث مرات فهي ست غرفات
28:58
وذهب بعضهم الى انه ياخذ بكفه واحده
29:02
يتمضمض
29:03
الاولى والثانيه والثالثه فهي بكف واحده
29:08
ثم ياخذ للانف ايضا كفه واحده ويستنشق
29:12
منها ثلاثه مرات فهذه خمس كيفيات اصح بانه
29:18
ياخذ ثلاث مرات يستنشق يتمضمض من الاولى
29:22
ثم يستنشق وهكذا في المره الثانيه وفي
29:25
المره الثالثه هذا هو الصحيح
29:29
ويقدم المضمضه ثم الاستنشاق و قيل وجوبا
29:34
وقيل استحبابا وبما ذكرته هاه يتبين انه
29:39
ان الصحيح انه لا يدخل الاصبع بدليل ان في
29:43
يده تبقى بقيه من الماء من الماء نعم ف
29:46
فكيف يدخل ذلك هذا مما يدل على ما ذكرته
29:51
سابقا والله اعلم جزاكم الله خير فض الشيخ
29:54
نستقبل هاتين المكالمت وبعد ذلك لانهما ما
29:57
دخلتا في الخط وبعد ذلك نرجو من الاخوه ان
30:00
يمهلنا قليلا حتى نفرغ مما معنا من
30:02
الاسئله الاخ محمد الحسني نعم السلام
30:05
عليكم وعليكم السلام ورحمه السلام الحمدله
30:09
مزك الله بالخير شيخ سعيد بارك الله فيك
30:11
الله يمسيك بالخير والعا تفضل اخ محمد
30:13
اقول اخوي سيف انا عندي سؤال واحد نعم
30:16
اقول لك هذا مر علي
30:19
حديث مره واحده في جريده نعم
30:22
راونا رضي الله تعالى عن عبد الله بن
30:25
العباس رضي الله تعالى عنه نعم النبي سال
30:28
صلى الله عليه وسلم سال جبرائيل نعم هل
30:31
بتنزل على الدنيا من بعدي يا اخي يا
30:34
جبرائيل قال نعم انزل المان عشر مرات في
30:38
الاول انزل ارفاق وه الارض من
30:41
الارض ايش في البدايه قال انزل ايش اقول
30:44
اكفيك المؤونه حتى لا تطي بذكر الحديث كله
30:49
هذا الحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله
30:53
عليه وعلى اله وصحبه وسلم محظوظ انت الاخ
30:58
محمد شكرا جزيلا خلاص نعم حديث الق موضوع
31:03
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه
31:06
الارض من الارض وش البركه من الارض وكذا
31:09
ماشي عشر عاد ولا واحده خلاص الشيخ سعيد
31:11
كفاك ال المؤونه حديث باطل شكرا جزيلا
31:14
احسنت الاخت
31:17
خالصه الاخت
31:19
خالصه الاخ عبد الله
31:22
السعيدي الاخت خالصه
31:24
معنا ظاهر ان اجابت
31:28
شيخ الاخ محمد الحسني قطعت علي المكالمات
31:32
الاخ ماجد يقول من اصابته جنابه في يوم
31:36
الجمعه هل يغتسل غسلين للعلماء في هذه
31:39
المساله خلاف ذهب بعضهم الى انه يغتسل
31:42
مرتين نعم يغتسل للجنابه ويغتسل للجمعه
31:47
وذهب بعض العلماء الى انه يكتفي بغسله
31:50
واحد بشرط
31:51
ان يغتسل للجنابه لانها واجبه او او لان
31:57
الاغتسال للجنابه واجب بالنص الصريح
32:00
الثابت وباتفاق الامه الاسلاميه وذلك كاف
32:04
عن غس الجمعه ذلك لان وصل الجمعه وان كان
32:08
ثابتا بنص السنه الصحيحه الثابته عن النبي
32:11
صلى الله عليه وسلم ولكن الاكثريه الكاث
32:15
على انه سنه وليس بواجب وقيل واجب وله وجه
32:19
وجيه من النظر وان كنت لا اريد الان ان
32:22
اطيل ان اذكر الراجح لدي في هذه المساله
32:27
ومهما كان فان جمع بين الامرين اغتسل اولا
32:30
للجنابه ثم بعد ذلك افاض الما عليه ل غسل
32:35
الجمعه
32:37
فهو مما لا مشقه فيه وان اكتفى بالغسل
32:41
الواحد فذلك يكفيه بمشيئه الله تبارك
32:44
وتعالى على راي طائفه كبيره من اهل الا
32:47
نعم الاخ سعيد الرواحي يقول هل كل متسلف
32:50
او مستلف يعطى من الزكاه من غير بغض النظر
32:53
عن مصدر سلفته على كل حال
32:57
ليست القضيه في المصدر الان نعم المصدر
33:01
لابد من البحث عنه او من الكلام عليه لان
33:05
الانسان ليس له ان ياخذ
33:07
شيئا عن سبيل القرض او ما يسمى بالقرض
33:10
القرض هو حلال لكن كثيرا من الناس الان
33:13
يسمون كثيرا من الامور بالقرض وليست هي من
33:15
القرض في شيء وانما هي من الامور المحرمه
33:19
بالنصوص الصريحه الواضحه الجليه التي
33:21
لغموض فيها لابد من بيان حكم هذا الامر
33:27
واما بالنسبه الى من اخذ قرضا هل يعطى من
33:29
الزكاه ينظر في امر هذا الشخص فان كان
33:33
فقيرا فالفقير نعم يعطى من الزكاه اما ان
33:36
كان ليس بفقير بان اخذ هذه الاموال من اجل
33:39
ان يشتري بعض الامور التي لا لا يحتاج
33:43
اليها او ما شابه ذلك فذلك له شان اخر قد
33:46
يقترض الانسان من اجل ان يشتري عرضا هو
33:51
ليس بحاجه اليها او من اجل ان يشتري كذا
33:54
او ما شابه ذلك اذا العبره بالفقر
33:57
فهل هو فقير او لا فان كان فقيرا فنعم
34:01
يعطب من الزكاه وان كان ليس بفقير فلا
34:05
والله تبارك وتعالى جزاكم الله خير لكن
34:07
نعم اذا كان فقيرا يتلاعب ينفق ذلك في
34:11
الحرام ف ان تاب واناب الى ربه يعطى من
34:16
الزكاه اما اذا كان ينفق ذلك في الحرام
34:18
فلا يعان على معصيه الله نعم وانما يرشد
34:23
ويوجه بان يرجع الى ربه وان يتوب الى رشده
34:27
ويتوب الى الله توبه نصوحا فان تاب وصدق
34:31
في ذلك فهو كغيره من سائر الفقراء والعلم
34:34
عند الله جزاكم اللهخ الشيخ الاخ محمود
34:37
المنذري يقول عندنا
34:42
مكالمه تفضل اخ عبد الله الله يفضل عليك
34:45
السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام
34:47
ورحمه الله وبركاته ربي يعافيك عافاك الله
34:50
عندي سؤال تفضل اخ عبد الله عندي سؤال طال
34:53
عمرك هل يجوز ان تاخذ مبلغ زكاه المال
34:58
مبلغ محدد وتعطيه لشخص ذا
35:02
العمره نعم السؤال الثاني طيب هذاك اللي
35:07
تعطيه فقير ولا ايش فقير نعم
35:11
محتاج ما يستطيع يروح بنفسه تاخذ من
35:15
المبلغ هذا وتعطيه واضح السؤال الثاني
35:19
تفضل هل يجوز زكاه
35:25
الفطر
35:28
تفضل هل يجوز زكاه
35:31
الصوم لعدد اشخاص يعني وتعطيه شخص
35:36
واحد
35:39
محتاج طيب زكات الفطر قصدك ها نعم زكاه
35:43
الفطر زكاه الفطر عن عده اشخاص تعطى لشخص
35:46
واحد طيب شكرا جزيلا بارك الله فيك شك
35:50
الاخ الاخ داود من الجزائر نعم السلام
35:54
عليكم وعليكم السلام الاخ داود ورحمه
35:57
السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ تفضل
36:00
السؤال الاول ما هو القول الراشح عندكم في
36:03
حمل الذهب على الفضه في الزكاه وان قلتم
36:07
بالجواز فكيف يتم الحمل عمليا ا سؤال ثاني
36:13
رجل مبتدئ في الزكاه يعني ليس لم يكن لديه
36:16
مال من قبل اكتسب مالا بلغ النصاب و كما
36:21
هو معلوم يعني من تعلمنا من الشيخ ان
36:24
الزكاه يؤخذ من قيمه قيمه القيمه الرسميه
36:29
للذهب يعني 85 غرام هو ملك مقدار 85 رام
36:35
من الذهب كذلك مما هو معلوم ان الذهب
36:39
ينخفض
36:40
قيمته وترتفع من يوم الى
36:43
اخر الان هو ملك هذا المقدار من المال وهو
36:48
عنده لكن في يوم من الايام تفقد مقدار
36:53
النصاب من خلال يعني قيمه 85 غرام يعني من
36:56
خلال القيمه الرسميه للذهب ووجد ان يعني
37:01
النصاب هو الذي ارتفع اما ماله ماله بقي ك
37:05
كما هو نعم يعني كيف يكون العمل في هذه
37:07
الحال هل يبقى على الميقات الاول ام يغير
37:12
الميقات يعني الذهب هو الذي ارتفع ليس
37:14
ماله هو الذي نقص نعم السؤال الثالث لكن
37:18
هو عنده 85 جرام ولا لا هو اثناء الارتفاع
37:23
كانت عنده 85 جرام من
37:25
الذهب اسمع او عنده كان 85 جرام من الذهب
37:30
في كل الاحوال لم تنقص نعم كان عنده من
37:33
المال ما مقداره يعني من المال من
37:35
الريالات مثلا نعم مقدار 85 جرا مقدار 85
37:40
ايه ولكن بعد ذلك ارتفع الذهب ف ايه عن
37:44
النصاب طيب في هذه الحاله يبقى يعني ماله
37:47
باقي كما هو نعم واضح الريالات عدد
37:49
الريالات باقي كما هو والفتره الزمنيه بين
37:52
الارتفاع كم بين توفر النصاب وبين
37:54
الارتفاع كم الفتره الزمنيه واضح شيخ عندك
37:57
سؤال ما واضح لا اسمع يا شيخ اقول لك لاخ
38:00
داوود نعم الان هذا وصل او عنده 85 جرام
38:04
من الذهب بمعنى عنده مبلغ 85 جرام من
38:07
الذهب نعم هكذا نعم طيب زكاها مباشره بعد
38:12
حول الحول ولا لم يزكيها لا الحول مازال
38:15
يعني لم يمضي الحول في في اثناء الحول اها
38:18
يعني قيمه الذهب ارتفعت قيمه الذهب ارتفعت
38:22
فاصبح ماله لا لا يصل الى مقدار النصاب
38:26
وعندما كمل الحول كيف كان ماله ايه عندما
38:30
كمل الحول يعني عاد عنده النصاب عاد
38:34
النصاب نعم واضح ولكن السؤال الان الميقات
38:37
يعني الميقات الحول اين يؤخذ عندما ملك
38:40
المال المره الاولى ام
38:42
في يعني عندما يبلغ النصاب ولا ينزل طيب
38:46
واضح
38:47
كلامك شكرا جزيلا لاخ داود بارك الله
38:51
فيك نحن على اي حال بما ان جعلنا الاخ
38:54
داوود يتحدث كثيرا على الخط نقدم سؤاله له
38:57
فضله الشيخ اولا سؤاله ما هو القول الراجح
39:00
عندكم في حمل الذهب على الفضه وكيف يكون
39:02
هذا الحمل على كل حال العلماء اختلفوا في
39:04
هذه القضيه نعم ذهب بعض العلماء الى ان
39:07
الذهب لا يحمل على الفضه وكذا العكس الفضه
39:10
لا تحمل على الذهب وعلى هذا فلا اشكال كل
39:14
واحد مستقل بذاته فمن ملك النصاب في الذهب
39:18
ملك نصاب الذهب فانه يزكيه وان لم يبلغ
39:21
النصاب فلا زكاه فيه وهكذا بالنسبه الى
39:24
الفضه ان بلغت النصاب ففيها الزكاه والا
39:27
فلا وذهبت طائفه من اهل العلم الى انه
39:31
يحمل الذهب على الفضه
39:34
والعكس واختلفوا في كيفيه الحمل ولهم في
39:38
ذلك
39:39
اقوال ويمكن لهذا الاخ السائل ان يقرا ذلك
39:45
في معارج الامال فان الشيخ رحمه الله
39:47
تبارك وتعالى قد وضح هذه المساله احسن
39:50
ايضاح
39:52
لانني لا ارى هذا الراي بل اذهب الى الى
39:56
القول بعدم الحمل ولذلك لا ارى داعيا
40:01
ل ذكر تلك الاقوال الان فعر القول الصحيح
40:06
هو قول من قال بعدم حمل الذهب على الفضه
40:10
وان كل واحد منهما مستقل بذاته ذلك ان
40:14
الاحاديث قد نصت على نصاب هذا ونصت على
40:18
نصاب هذا ولم تبين بانه يجمع بينهما يحمل
40:24
بان يحمل هذا لذاك وانما بينت نصاب كل
40:28
واحد منهما وكما انه لا يحمل لا تحمل بعض
40:33
الحبوب على بعض الحبوب الاخرى ولا تحمل
40:37
كذلك بعض الحيوانات على البعض الاخر لا
40:41
يحمل مثلا
40:43
ا لا تحمل الابل على البقر او البقر على
40:46
الابل فه كذلك بالنسبه الى الذهب والفضه
40:49
هذا ما اراه وان كان القول الاول قد اخذت
40:53
به طائفه كبيره من اهل العلم
40:57
وبيان الكيفيه هي ما ذكرها الشيخ الامام
41:00
رحمه الله تبارك وتعالى في الكتاب المذكور
41:04
وبما ان الاخ السائل من طلبه العلم فلا شك
41:07
بانه بامكانه ان يرجع الى الكتاب
41:12
المذكور ان اراد العمل
41:15
بالقول الاحوط او ان يستفيد هذه المساله
41:19
سواء اخذ بهذا او بذاك و نتفرغ للاجابه لا
41:24
على اسئله اخرى ح فلا نطيل المقام بذكر
41:28
ذلك ثم نبين ما هو الراجح على راي من يقول
41:32
بحمل طيب ناخذ من الاخ محمود وم الاخ عبد
41:35
الله سؤالا سؤالا على الاقل الاخ محمود
41:37
يقول من فاتته سنه الفجر وصلاها بعد
41:40
الفريضه هل يصليها اداء ام قضاء اولا وقبل
41:43
كل شيء اختلف العلماء في من فاتته فرضه
41:46
الفجر في من فاتته سنه الفجر نعم فهل
41:50
يقضيها فهل ياتي بها بعد طلوع الشمس اي
41:54
بعد ان ترتفع بمقدار
41:58
حوالي ربع ساعه تقريبا او ما يعرف عندهم
42:01
بقيد
42:02
رمح بين العشر دقائق وربع ساعه والاحوط ان
42:06
يمكث ما يقرب من ربع ساعه او انه ياتي بها
42:10
بعد الفريضه مباشره والذين قالوا انه ياتي
42:14
بها بعد الفريضه مباشره اختلفوا هل ياتي
42:17
بها قضاء او اداء ذهب بعضهم الى انه ياتي
42:21
بها قضاء لان وقتها قبل فريضه الفجر وبما
42:24
انه قد صلى فريضه الفجر فقد انتهى وقتها
42:27
وياتي بها قضاء وهذا القول هو القول
42:30
الصحيح عندي وذهب بعضهم الى انه ياتي بها
42:33
اداء لان وقتها من طلوع الفجر الى طلوع
42:36
قرن من الشمس وذهب بعض العلماء الى انه ان
42:40
صل الفريضه انه لا ياتي بسده الفجر لان
42:45
وقتها محدود
42:48
ب لان وقتها قبل فريضه الفجر ولا دليل على
42:52
قضائها بعد الفريضه والصحيح بانها تقضى
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات