الرئيسية
/
« سؤال أهل الذكر » 1428هـ
فتاوى | الحلقة 20
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-05-14 ·
45:22
0:00
45:22
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
743
0:28
c
0:37
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
0:39
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن
0:42
ولاه اما بعد فسلام عليكم ايها الاخوه
0:45
الكرام ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا
0:48
بكم مره اخرى في هذه الحلقه الجديده التي
0:52
وعدناكم بانها حلقه عامه نتناول فيها
0:55
مختلف الاسئله وضيفنا هو فضيله الشيخ
0:58
الجليل العلامه سعيد بن مبروك القنوبي
1:01
المستشار العلمي بمكتب الافتاء باسمكم
1:04
نرحب به اهلا ومرحبا بكم فضيله الشيخ
1:07
واهلا وسهلا ومرحبا بكم طرحنا معكم فضيله
1:10
الشيخ امس مجموعه من الاسئله وهناك اسئله
1:12
اخرى قد بقيت من المتصلين وسنطرح ان شاء
1:16
الله تعالى بعد هذا السؤال الذي نرى ان
1:19
الاجابه عليه تكون في البدايه ان شاء الله
1:22
كيف تصفق المراه اذا اخطا الامام بسم الله
1:26
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:30
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء
1:32
والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله
1:36
وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى
1:40
يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله
1:44
وبركاته وعليكم السلام اما
1:47
بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:51
وعلى اله
1:53
وصحبه امر المراه بالتصفيق عند خطا الامام
1:58
فاذا وقع للامام امام سهو فان الرجال
2:01
يسبحون اما النساء
2:05
ف كما ثبت في الحديث
2:08
تصفق النساء اذا علمت المراه بان الامامه
2:13
قد اخت فانها تصفق واما كيفيه التصفيق
2:17
فللعلماء في ذلك خلاف وامره سهل بحمد الله
2:21
ذهب بعض العلماء الى انها تصفق بظهر كفها
2:26
على باطن الكف الاخر هكذا وذهب بعض العلما
2:30
الى انها تصفق بالباطن بباطن كفها على
2:33
باطن كفها الاخر وذهب بعض العلماء الى
2:37
انها تصفق
2:39
بباطن كفها على ظاهر كفها نعم وذهب بعض
2:44
العلماء الى ان الامر واسع لانه لم يدل
2:47
دليل على ذلك ولا شك بان
2:50
التصفيق بظاهر
2:54
ا الكف على الباطن او لا لان ا التصفيق
3:00
بالباطن عن الباطن قد ياتي او يحدث منه
3:04
صوت كبير لا داعي اليه وهذا كله فيما اذا
3:10
كان الامام رجلا اما اذا كانت النساء
3:15
يصلين بانفسهن على القول بجواز الجماعه
3:20
جماعه النساء في النفل او في الفرض والفل
3:24
مطلقا كما قلنا انه هو القول الراجح ولكن
3:27
لا ينبغي الاكثار من ذلك فللعلماء
3:32
خلاف ذهب
3:34
بعض العلماء الى
3:38
ان المراه في هذه الحاله تصفق قلت تصفق
3:44
التصفيق بظاهر الكف على الباطن وبعضهم
3:48
يقول بالباطن على
3:51
الباطن و بعضهم يقول بالظاهر على
3:56
الظاهر
3:58
هكذا
4:03
في هذه الحاله بعض العلماء يقول تصفق كما
4:05
ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه
4:07
وسلم وبعضهم ذهب الى انها في هذه الحاله
4:11
تسبح لان
4:12
الحديث لم يرد به العموم وانما اريد به
4:16
عندما تكون المراه تصلي مع الرجل اما اذا
4:20
كانت تصلي مع النساء ولم يكن هنالك
4:23
رجال
4:26
فانها تسبح لان التسبيح مشرو باصله في
4:30
الصلاه بخلاف التصفيق الاصل انه ليس
4:35
بمشروع في الصلاه وانما كان كانت هنالك
4:38
ضروره لان تستعمله المراه عندما تصلي مع
4:42
الرجال مخافه ان يسمع الرجال صوتها فتكون
4:47
من ذلك فتنه والقول بانها تسبح عندما تصلي
4:52
مع
4:53
الرجال عندما تصلي مع النساء هو القول
4:58
الصحيح الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى
5:01
اعلم اعيد قلت تصفيق يكون بظاهر الكف على
5:06
الباطن
5:07
وقيل
5:09
بالباطن على الباطن وقيل بالظاهر على
5:12
الظاهر و ليس هنالك دليل يعين واحدا من
5:17
هذه الامور ولكن الظاهر على الباطن اولى
5:22
من ان يكون بالباطن على الباطن والله
5:25
تبارك وتعالى اعلم جزاكم الله خير فضله
5:28
الشيخ لدينا مجموعه من الاسئله تدفعنا الى
5:30
ان نطلب من الاخوه الكرام ان يبداوا
5:33
اتصالهم بنا بعد التاسعه والنصف ان شاء
5:36
الله تعالى خشيه ان يظلوا منتظرين على
5:39
الخط طويلا طيب فضيله الشيخ عندنا الان
5:42
حديث
5:43
ا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا
5:46
ثلاثا ثلاثا ومسح براسه واذنيه ثم قال
5:50
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص منه
5:53
فقد اساء او ظلم نحن
5:56
طبعا بما اننا قلنا ان النبي صلى صلى الله
5:59
عليه وسلم هكذا توضا نريد بدايه مدى صحه
6:03
الحديث ثم ماذا يعني نعم الحديث للعلب معي
6:07
فيه خلاف اولا وقبل كل شيء جاء بلفظين جاء
6:12
عند بعض ائمه الحديث بلفظ فمن زاد وليس
6:17
فيه ذكر للنقصان وجاء عند بعضهم بحسب ما
6:22
جاء في السؤال وهو ان فيه ذكرا
6:27
للزياده للنقصان مع الزياده فمن زاد او
6:31
نقص
6:33
واللفظ الاول وهو فمن زاد على هذا روته
6:37
طائفه من ائمه الحديث فقد رواه النسائي في
6:40
السنن الكبرى وفي السنن الصغرى وكذا رواه
6:45
ابن ماجه واحمد وابن خزيمه وابن الجارود
6:50
في المنتقى وكذلك رواه ابن المنذر في
6:54
الاوسط وابن الاعراب في المعجم والبيهقي
6:57
في السن الكبرى
7:00
واللفظ الثاني رواه ابن ابي شيبه الذي فيه
7:04
الجمع بين الزياده والنقص فمن زاد او نقص
7:07
رواه ابن ابي شيبه ورواه ابو داوود
7:10
والطحاوي في شرح معاني الاثار وكذلك
7:13
البيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح
7:17
السنه
7:19
و اللفظ الاول صححته
7:23
جماعه وهو من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه
7:26
عن جده ولاهل العلم خلاف طويل مشهور في
7:30
روايات عمرو بن شعيب منهم من يصححها ومنهم
7:34
من يضاعفها ومنهم من يتوسط ويقول بحسن
7:39
رواياته وهذا هو المشهور الشائع عند طائفه
7:43
كبيره من اهل العلم وهو الذي جرى عليه
7:46
العمل عند الفقهاء او عند
7:49
اكثرهم
7:51
رواياته من باب الحسن او الجيد الذي يؤخذ
7:55
به ما لم يدل دليل على خلاف ذلك وهذا الذي
8:01
ا ناخذ به واما الزياده واما الروايه التي
8:06
فيها ذكر القص النقصان فمن نقص على هذا او
8:10
زاد فهي روايه شاذه لا تثبت عن النبي صلى
8:14
الله عليه وسلم اما شذوذها من حيث الاسناد
8:17
فالمقام يطول به لانه يحتاج الى تحرير
8:21
و لا ارى داعيا لذلك الان واما من حيث
8:25
المتن ف قد ثبت عن النبي البي صلى الله
8:30
عليه وعلى اله وسلم انه توضى انه توضى مره
8:34
مره وثبت عنه انه توضى مرتين مرتين فكيف
8:39
يكون الناقص من ذلك مسيئا او ظالما مع ان
8:43
هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه
8:45
وسلم فمتن هذه الروايه على اقل تقدير شاذ
8:49
لا يؤخذ به ولا يعول عليه وقد ضعف هذه
8:53
الروايه الروايه الامام مسلم ونص على
8:58
ضعفها ايضا ابن المواق ان لم يكن هذا على
9:02
سبيل الشك وهذه الروايه لا تخلو من احد
9:05
امرين اما ان يكون بعض الرواه شك هل قال
9:09
الرسول صلى الله عليه وسلم
9:12
ا فمن زاد او نقص اما للشك بينهما اي انه
9:16
قال فمن زاد او انه قد او انه قال فمن نقص
9:21
او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
9:23
الامرين معا فذلك محمول على الزياده كما
9:26
انه محمول على النقصان وعلى كل حال ق ذلك
9:29
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال
9:32
وانما الذي قال من قال بثبوته انه حسن هو
9:37
ما جاء فمن زاد فالزيادة
9:59
عنه من طريق صحيحه ولا حسنه انه زاد على
10:02
ذلك فلا ينبغي لاحد ان يزيد على ذلك ابدا
10:07
لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
10:10
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
10:13
فالزائد هو الذي
10:15
ينطبق عليه هذا الحديث الذي جاء عن النبي
10:19
صلوات الله وسلامه عليه والعلم عند الله
10:22
تعالى و قوله في الحديث مسح على راسه
10:26
واذنيه المسح على الراس اختلف العلماء هل
10:29
يكون مره مره وكذلك بالنسبه الى الاذنين
10:33
او يكون كبقيه الاعضاء الاخرى المغسوله
10:37
يكون ثلاثا ثلاثا اي هل النبي صلى الله
10:42
عليه وسلم مسح مره مره ومرتين مرتين
10:45
وثلاثه ثلاثه كما جاء في المغسلات في ذلك
10:48
خلاف بين اهل العلم جاء في بعض الروايات
10:51
ذكر التثليث وجاء في الروايات المشهوره
10:54
الصحيحه الثابته عدم التثليث و وقد حسن
10:59
بعض العلماء الروايات التي فيها التثليث
11:02
بمجموع طرقها وليس الامر كذلك عندي
11:05
فالصحيح
11:06
انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
11:10
انه مسح راسه اذنيه مره مرتين ولا ثلاثا
11:15
ودما كان يقتصر في الممسوح على المره
11:18
الواحده فتلك الروايات شاذه او منكره
11:22
والشاذ شاذ والمنكر منكر لا يمكن ان يرتقي
11:26
بحال الى الثبوت والعلم عند الله تعالى
11:29
جزاكم الله خير فضيله الشيخ الاخ محمود
11:32
المنذري طرح سؤالا ونسب ما فيه اليكم نحن
11:38
الان بحاجه الى معرفه ماهيه ما قال عندما
11:41
تحدث عن قطع النبي صلى الله عليه وسلم
11:43
لوادي محسر في اثناء ذهابه الى عرفات ذكر
11:47
جمله نحتاج فيها الى تبيين وتوضيح وهو ان
11:51
الصحابه رضي الله عنهم لم ينقلوا كل شيء
11:54
عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك افعال
11:57
واعمال لم ينقلها الصحابه لا ادري كيف
11:59
تترتب الاحكام على على كل حال تكلمنا نحن
12:03
كما قال السائل في على قضيه وادي محسر
12:07
وذكرنا كلاما طويلا في تلك القضيه لم
12:10
يتعرض لاغلب كثير من
12:15
الفقهاء وقد جاء عند الفقهاء انه ينبغي
12:19
الاسراع عندما يمر الانسان بوادي محسر عند
12:24
خروجه من المزدلفه الى بناء ولا شك ان ذلك
12:28
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وان
12:31
اختلف العلماء هل ذلك مقصود منه صلى الله
12:34
عليه وسلم وهو سنه او انه عندما هبطت
12:37
ناقته صلوات الله وسلامه عليه في الوادي
12:41
ا اسرعت المشي بسبب هبوطها في الوادي في
12:46
ذلك خلاف شهير بين اهل العلم
12:50
ولا شك انه ينبغي الاخذ بما جاء في هذه
12:56
الروايه لانه ان كان مشروعا كما هو راي ط
12:59
فه كبيره من اهل العلم يكون قد اخذ به
13:02
الاخذ وان كان الامر بخلاف ذلك فانه لن
13:06
يضر
13:07
ا وان كان ذلك قد يكون متعذرا في بعض
13:11
الاحيان ولا سيب في هذا الزمان كما ان
13:14
الفقهاء شددوا في من لم يجاوز وادي محسر
13:17
قبل طلوع الشمس وقالوا
13:21
بوجوب الدم عليه حتى لو كان لم يتمكن من
13:26
ذلك وانا قلت ان من لم يتمكن من ذلك فلدم
13:29
عليه بمشيئه الله تبارك وتعالى هذا هو
13:32
القول الصحيح عندي اما في اليوم التاسع
13:36
عندما يذهب الذاهب الى عرفات يذهب بمنا
13:39
الى عرفات هذا الذي جرى فيه الكلام هل
13:42
اسرع النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر
13:45
على وادي محسر او لا هذا الذي تكلم فيه
13:50
بعض اهل العلم
13:52
و نحن يحتاج ان ننظر الى السبب الذي اسرع
13:57
فيه او دعا النبي صلى الله صلى الله عليه
13:59
وسلم للاسراع عندما مر بوادي محسر اذا كان
14:03
ذلك مقصودا ولاهل العلم في ذلك
14:06
اقوال بعض العلماء قال لان اهل الفيل قد
14:11
اهلكوا في ذلك الموضع وهذا لا دليل عليه
14:14
بل الدليل قاض بخلاف ذلك وانهم لم يبلغوا
14:17
هذا الموقع هلكوا قبل ذلك قبل ان يدخلوا
14:21
الحرم هذا الكلام لا اساس له من الصحه
14:24
وقيل لانه قد عذب به بعض الناس فالنبي صلى
14:28
الله عليه وسلم اسرع مخاف
14:31
ا اسرع من اجل ان يتجاوز هذا الوادي الذي
14:35
عدب فيه من عذب من القوم
14:39
الكافرين
14:40
وبعض العلماء قال لان قريشا كانت تتفاخر
14:45
في هذا المقام الى غير ذلك وعلى هذا
14:49
الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يسرع
14:52
من اجل ان يخالف هديهم المخالف للشرع
14:55
الحنيف في تفاخر بالاباء او ما شابه
14:59
ذلك في تفاخر بما يتفاخرون به اراد من اجل
15:04
ذلك وعليه ما كانوا يجلسون في هذا الموضع
15:07
عند الذهاب الى عرفات بل قريش ما كانت
15:11
تذهب الى عرفه وان كانوا يتجاوزون هذا
15:13
الموضع فمعنى ذلك انه لم يسرع لانه ليس
15:17
هنالك داع لمخالفه القوم الكافرين في هذا
15:21
الموقع فعلى تقديري انا لم اقل ذلك من
15:24
انني اصوب ذلك فعلى تقديري ان النبي صلى
15:28
الله عليه وسلم اسرع من
15:31
اجل ان ذلك الوادي اهلك به من اهلك من
15:35
القوم الكافرين على على تقدير هذا معنى
15:38
ذلك ان النبي صلى الله عليه
15:41
وسلم قد ايضا اسرع عندما مر او عندما ذهب
15:45
الى عرفات كان مر من هذا
15:48
الطريق على هذا التقدير لكني لا اقول بذلك
15:53
فهذا على هذا التقدير
15:56
فيقال على هذا التق تقدير بان بان ذلك لم
16:00
ينقل اكتفاء بالنقل الاخر فنحن عندما ياتي
16:06
عندنا دليل قوي او تكون هنالك قرينه قويه
16:11
تدل على امر من الامور قد نقول يمكن ان
16:15
يكون هذا لم ينقل وهو قد طلب امثله من
16:18
الامثله على ذلك التي ذكرها بعض اهل العلم
16:21
من الامثله على ذلك ما جاء في المجامع
16:25
لزوجته المظاهر الذي جامع زوجته في شهر ر
16:28
رمضان حيث امر بالكفاره ولم ياتي الدليل
16:31
بالامر بامر زوجته بالكفاره فبعض العلماء
16:35
يقول نعم هي عليها ان تكفر على المراه ان
16:38
تكفر ولم تذكر ذلك لم يذكره الراوي اكتفاء
16:43
بالروايه الروايه الاخرى تدل على ذلك اذ
16:46
لا فرق بين الرجل والمراه وبعض العلماء
16:48
قال المراه لا كفارت عليها وهل على الزوج
16:51
ان يكفر عنها او لا في ذلك كلام ونحن نقول
16:54
ان طبعته على ذلك فعليها الكفاره اما ان
16:59
جبرها على ذلك اكرهها على ذلك وليس
17:01
الاكراه كما تظنه بعض الرسا ياتيها الزوج
17:05
من اجل ان يعاشرها في الحيظ او في النفاس
17:07
تقول لا اريد ثم تقول خفت فلان ان يزعل او
17:10
يغضب او ما شابه ذلك او تدافع قليلا لابد
17:14
ان تدافع قدر طاقتها فان لم تستطع سبيلا
17:18
الى المدافعه فهنالك امر اخر فها هنا يمكن
17:22
ان يقال بعدم الكفاره عليها او يقال اد
17:25
الزوج يلزم بان يكفر عنه وان يكفر عنها
17:30
هذا كلام اخر لا داعي لذكره
17:34
الان كذلك لم ياتي حديث صحيح على ما ذك
17:39
يدل على وجوب القضاء على ذلك الرجل
17:43
والعلماء اختلفوا منهم من قال لم يؤمر
17:45
بالقضاء ولا قضاء عليه وهذا قول شاذ وقيل
17:49
انه يقضي للادله الاخرى التي تدل على وجوب
17:53
القضاء على المفطر وهنالك روايه تدل على
17:56
وجوب القضاء انه امر بالقضاء ولكن العلماء
17:59
قد اختلفوا فيها منهم من حسنها ومنهم من
18:02
ضعفها وكلامنا على تقدير عدم ثبوت هذه
18:07
الروايه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
18:11
وصحبه وسلم فاذا هاهنا لم ناخذ بمجرد ان
18:16
يقال لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه
18:18
وسلم ما اخذنا من هذا الباب وانما لوجود
18:22
قراء تدل على ان ذلك مشروع م به ومن هنا
18:29
ايضا عندما وقع سحاب حدث سحاب منع من رؤيه
18:34
الشمس افطر الصحابه او بعض الصحابه في عهد
18:37
النبي صلى الله عليه وسلم افطر الصحابه
18:39
رضي الله عنهم ثم طلعت الشمس بانت لهم
18:42
الشمس فلم ياتي في الحديث بانهم امروا
18:45
بالقضاء ولكن بعض الرواه الذي هو هشام بن
18:49
عروه قال بد من قضاء اي هل هنا هل هنالك
18:53
بد من القضاء مع انه لم يذكر لكن قال ف
18:58
قالوا بان الراوي وان لم يذكر ذلك فعلى كل
19:01
حال عندما تكون هنالك قرينه او يكون هنالك
19:07
دليل يدل على ان ذلك لم يذكر اكتفاء بذلك
19:10
او ما شابه ذلك يقذ هنالك بذلك الدليل او
19:14
بتلك القرينه اما اذا لم يوجد هنالك لا
19:17
يمكن ان نقول كذا يجب ولكن الصحابه لم
19:20
يرغو ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم او
19:23
ما شابه ذلك اذا العبره بالدليل والقرينه
19:26
وها هنا مسائل ممكن ينبه عليها كثير من
19:29
الناس يسال عنها مثلا هذه القضيه قضيه
19:33
من اكل او شرب ثم ظنا منه بان الشمس ق قد
19:38
غابت ثم بعد ذلك تبين ان الامر بخلاف ذلك
19:42
نا يمر بان يمسك خلافا لفعل بعض الجهله
19:46
انهم ياكلون ويشربون ظنا منهم بانهم عندما
19:49
اكلوا او شربوا الحاصل عندما افطروا يجوز
19:52
لهم بعد ذلك ان يواصلوا وهذا يصنعونه في
19:55
كثير من
19:56
الامور ف ف هل عليه القضاء او لا قضاء
20:01
عليه للعلماء في ذلك خلاف قيل يقضي وقيل
20:04
لا قضاء عليه واختلفوا هل يقضي اليوم او
20:06
يقضي ب مضاء وليس هنالك دليل واضح يدل على
20:10
القضاء وان كان القول بالقضاء احوط واسلم
20:13
كذلك من لم يتبين الفجر يظن ان الفجر لم
20:18
يطلع ثم واكل وشرب او عمل اي شيء من
20:21
الاشياء التي تتنافى مع الصوم هل يؤمر
20:24
بالقضاء او لا في ذلك خلاف بين اهل العلم
20:27
بعض العلماء يقول يؤمر بالقضاء لانه اكل
20:30
او شرب او عمل ما يتنافى مع الصوم مما
20:32
يفطر الصائم فهو معذور بعدم معرفته بطلوع
20:37
الفجر ولكنه يومر بالقضاء فلا يرفع عنه
20:40
التكليف وانما يرفع عنه العقاب ولا شك بان
20:44
القضاء احوط واسلم في مثل هذه القضيه
20:46
لوجود هذا الاحتمال
20:49
كذلك من اكل او شرب وهو ناس هل يقضي او لا
20:54
يقضي الصحيح انه لا يقضي وان كان الخلاف
20:57
موجود لوجود الحديث او لورود الحديث
21:00
الثابت على النبي صلى الله عليه وعلى اله
21:03
وسلم من ذلك ايضا
21:06
من يتمضمض
21:09
ودخل شيء من الماء في جوفه هل عليه ان
21:13
يقضي او لا بعض العلماء قال ان كان يزيل
21:16
نجاسه فلا اقض عليه اما ان كان يتوضى فان
21:19
كان لفريضه ولم يزد على الثلاث على ثلاث
21:23
مرات فلا شيء عليه وان زاد فعليه القضاء
21:27
لانه لم يومر بتلك الزياده بل هي مخالفه
21:30
للشرع وقيل عليه القضاء ولو لم يزد عن
21:33
الثلاث فهو وان كان معذورا ولكنه يؤمر
21:36
بالقضاء يعذر عن الاثم ولا يعذر عن القضاء
21:40
ومن ذلك لو توضى الفريضه في غير وقتها قيل
21:44
بانه يؤمر بالقضاء هاهنا لانه لم يؤر
21:49
بالوضوء في ذلك الوقت او لم يتحتم عليه
21:51
الوضوء في ذلك الوقت وقيل لا قضاء عليه من
21:54
ذلك لو توضى نافل النافل ليست ب واجبه
21:57
عليه هل يؤمر بالقضاء قيل نعم وقيل لا
22:00
قضاء عليه من ذلك ما سئلنا عنه بالامس
22:04
قضيه المعاجين التي يستخدمها الناس لو دخل
22:07
شيء في جوفه وهو ليس بمتعدد لذلك هل يمر
22:12
بالقضاء قيل نعم يمر بالقضاء وقيل لا قضاء
22:16
عليه
22:18
وذكرت بالامس هذا بانه لا قضاء عليه لم
22:21
يتعمد ولكن على كل حال هذه المعاجين فيها
22:24
من المخاطره ما فيها هي اقرب الى السائل
22:27
هي
22:28
ففيها من المخاطره ما فيها وانا نبهت اكثر
22:31
من مره بانه لا ينبغي استعمال ذلك في
22:34
النهار اما المسواك فامر اخر اما هذه
22:38
المعاجين ففيها من الخطوره ما فيها فلذلك
22:42
اقول للاخ السائلي بالامس الاسلم له ان
22:46
يحتاط لامر دينه وان يعيد ذلك اليوم هذا
22:50
اقول احوط واسلموا بل ذهب بعض العلماء الى
22:54
وجوب ذلك عليه وانا لست الان ب صدد
22:58
الترجيح في هذه القضيه لان المساله تحتاج
23:01
الى شيء من النظر لكن على كل حال الترخيص
23:04
موجود كما ذكرت بالامس ببعضهم رخص حتى في
23:06
حق
23:08
من ذاق الطعام وابتلع شيئا منه من غير عمد
23:13
رخص بانه لا قضاء عليه مع ان السواك مطلوب
23:17
شرعا
23:21
ولكن تذوق الطعام ليس بمطلوب وانما مباح
23:24
ان يذوق الانسان الطعام فبعضهم رخص في ذ
23:28
ولكن في ذلك من التشديد ما في فعندما تكون
23:31
المساله ليس فيها دليل واضح جلي الاسب
23:34
فيها الاحتياط ولا سما في مثل هذه
23:37
المعاجين التي فيها من المخاطره ما فيها
23:40
اقول له ولغيره القول بالاعاده فيه سلامه
23:45
فاسلموا لهم ذلك هذه مسائل اردت ان انبه
23:48
عليها لكثره وقوعها وقد ملت الى الاحتياط
23:52
في كثير منها من غير الزام في
23:54
بعضها لعدم وجود الدليل الدالي على ذلك
23:58
وقد قال من قال من العلم بوجوب ذلك نعم من
24:01
اكل ناسيا او شرب فلا شيء عليه بنص الحديث
24:05
الصحيح لكن هذه المعاجين نبهت كثيرا مرات
24:08
متعدده وانبه هذه المعاجين العصريه فيها
24:12
من المخاطره ما فيها فمن السهوله ان تدخل
24:16
ان يدخل شيء منها
24:18
ولا يتفطن له ذلك الذي يعمل ذلك اما لو
24:23
علم بذلك فهل يعيد بعضهم قال ان كان
24:29
كان حذرا محذرا لا اعاده عليه ولكن
24:33
الاعاده فيها سلامه والله اعلم صحيح ولا
24:36
توجد هناك ضروره في الحقيقه لاستخدامها في
24:39
النهار الان نبدا في استقبال مكالمات الاخ
24:42
سيف
24:44
اليحيائي وعليكم السلام ورحمه الله لدي
24:47
ثلاثه اسئله اهلا بك لاخ سيف يا اخي بارك
24:50
الله فيكم تفضل السؤال الاول اذا خرج
24:53
المصلي من المسجد بنيه الرجوع اليه فهل
24:56
يلزمه ان يصلي تحيه المسجد مره اخرى واذا
25:00
كان الجواب بعدم اللزوم فما هو ضابط هذا
25:03
الخروج او هل يحدد بمده معينه نعم السؤال
25:07
الثاني طيب ما هو الراجح لديكم فضيله
25:10
الشيخ في الحال الذي يجب فيه على المصلي
25:13
ان يقطع صلاه النفل او صلاه السنه اذا
25:17
اقيمت المكتوبه وهل يفرق ما اذا كان
25:20
المصلي في
25:21
التشهد نعم السؤال الثالث اي نعم هل تثبت
25:27
الروايات التاليه عن النبي صلى الله عليه
25:29
وسلم الروايه الاولى الحكمه ضاله المؤمن
25:33
ان وجدها فهو احق بها طيب الروايه الثانيه
25:38
فضل اول الوقت على اخره كفضل الاخره على
25:42
الدنيا وهي في
25:45
و كفضل كفضل الاخره على الدنيا
25:51
طيب طيب هل يشرف بطرح السؤال الرابع اظن
25:55
ان طولت لاخ سيف جزاكم الله خيرا يمكن ان
25:58
ناخذ ان شاء الله اسئلتك في المرات
26:00
القادمه بارك الله فيكم شكرا جزيلا بارك
26:02
الله فيك الله الاخ
26:05
سمير الاخ
26:08
سمير سمير
26:12
الوردي الاخ ابراهيم
26:14
المغيري اخخ
26:18
ابراهيم الاخ ابراهيم معنا نعم تفضل ا
26:22
وعليكم السلام ورحمه الله عندي سؤالين
26:25
تفضل اخ ابراهيم اي السؤال الاول هل هل
26:30
ينصح الشيخ بقراءه كتاب احياء علوم الدين
26:33
للامام
26:34
الغزالي بان الامام كثيرا ما يستدل
26:37
بالاحاديث
26:38
الضعيفه طيب السؤال
26:41
الثاني
26:43
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق
26:46
امتي 73 فرقه نعم الى اخر الحديث طيب
26:51
كثيرا ما كان الفهم خاطئ ربما سبب في
26:56
تعميق
26:59
فجوه
27:01
الخلاف في
27:03
الامه فما الفهم الصحيح لهذا الحديث طيب
27:08
احسنت بارك الله فيك الاخ ابراهيم شكرا
27:11
جزيلا من الموقع فضيله الشيخ عندنا هنا
27:14
مجموعه اسئله ايضا يقول الاخ مسعود من
27:17
القاهره ما درجه صحه حديث المفلس وما لفظه
27:21
بالضبط وما معناه هل نفهم منه ان الظالم
27:24
الذي مات مصرا على ظلمه يؤخذ من حسنات
27:27
فتعطى للمظلوم وان بقي له لهذا الظالم
27:31
حسنات دخل الجنه على كل حال هذا
27:34
الحديث حديث احادي وليس بمتر عن النبي صلى
27:39
الله عليه وسلم ومن المعلوم ان المسائل او
27:43
الادله تاره تدل على اثبات امر عقدي وتاره
27:47
تدل على اثبات
27:49
عمل على امر عملي بان يطلب من الانسان ان
27:53
يفعل كذا على وجو وجه الايجابي او الندب
27:57
او بان يومر بترك ذلك على وجه التحريم او
28:02
الكراهه فم الحديث الاحادي اذا دل على امر
28:07
عملي على ان هذا الامر واجب او مندوب او
28:11
مباح او محرم او مكروه يؤخذ به ان كان
28:14
ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
28:17
وصحبه وسلم عليه الصلاه لان هذه المسائل
28:20
يكتفى فيها بالظن اما ان دل على امر عقدي
28:25
على امر علمي غيبي فلا يوخذ بالحديث
28:29
الاحادي لانه لا يفيد الا الظن هذا هو
28:33
الذي ذهب اليه جمهور الامه وقد ذكرت نصوص
28:37
طائفه كبيره من من العلماء من كافه
28:42
المذاهب الذين ذهبوا الى هذا الراي وهو
28:45
الحق الحقيق بالقبول والادله عليه كثيره
28:48
يكفي من ذلك ان العلماء قد نصوا عن
28:52
المحدثين انفسهم قد نصوا بان التصحيح
28:55
والتضعيف
28:57
امر ظني وان هذا الراوي الذي نحكم ب
29:02
عدالته وحفظه يمكن ان يقع منه الخطا
29:05
والذهول والنسيان فما من راو وان بلغ ما
29:10
بلغ في الحفظ والاتقان الا ويمكن ان يقع
29:14
منه النسيان والذهول ومن المعلوم ان
29:19
الصحابه قد ردوا بعض الاحاديث التي رويت
29:22
عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب عهدهم
29:26
اليه صلوات الله وسلامه عليه ليست هنالك
29:30
سانيد حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى ان
29:33
يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما
29:36
يروي ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه
29:39
وسلم او يروي عن صحابي اخر عن النبي صلوات
29:43
الله وسلامه عليه فهذا ابن عمر الصحابي
29:46
الجليل يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم
29:49
اعتمر في رجب والنبي صلى الله عليه وسلم
29:52
لم يعتمر في رجب مته
29:54
و ابن عمر كان في كل عمره
29:57
يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك
30:01
وقع منه الذهول وقع له الخطا وردته عليه
30:04
السيده عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها
30:07
و ابن عباس يقول ان النبي صلى الله عليه
30:11
وسلم تزوج ميمونه وهو محرم مع ان ابن عباس
30:15
من اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه
30:18
وسلم هو ابن عمه هو ابن عمه وميمونه خالته
30:24
و كان هو في ذلك الوقت ومع ذلك اخطا
30:29
والصواب انه تزوجها وهو محل اي ان النبي
30:32
صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو
30:34
محل وعمر يروي عن النبي صلى الله عليه
30:38
وسلم ان انه قال
30:41
ا في ا قضيه
30:45
تعذيب عذاب القبر ا في الذي يبكي عليه
30:49
انهم يعذبون والسيده عائشه رضي الله بسبب
30:53
البكاء عليهم والسيده عائشه رضي الله عنها
30:56
ردت ذلك عليه وعلى ابنه عبد الله وهنالك
30:59
روايات كثيره جدا من هذا الباب يمكن ان
31:03
نتكلم عليها في وقت اخر بمشيئه الله تبارك
31:06
وتعالى والشاهد ان التصحيح والتضعيف امر
31:09
ظني لانه مبني على امر ظني ايضا ثم هذا
31:14
العدل من يدرين
31:16
بانه لا يكذب بعض العدول وثقه او بعض
31:21
الرواه وثق بعض العلماء ولكن بعض العلماء
31:25
قالوا بخلاف ذلك الحاصل ان وقوع الخطا
31:29
للواحد
31:31
امر موجود لا يماري فيه احد ف من هنا قال
31:36
جمهور الامه بان الاحاديث الاحاديه لا
31:39
يؤخذ بها في امور العقيده وانما يعتبر في
31:44
امور العقيده بالايات القرانيه والاح
31:48
والاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله
31:50
عليه وسلم بشرط ان تكون دلاله ذلك الدليل
31:55
على ما دل عليه من باب النص الذي لا يحتمل
31:59
معنى اخر هذا هو الذي يمكن ان يقال في هذه
32:04
القضيه اما ه الحديث يمكن ان يكون صحيحا
32:09
ويمكن ان يكون بخلاف ذلك لكن حتى لو صح
32:13
اسناده مثلا لما امكن ان يعتمد عليه في
32:16
هذه القضيه لما ذكرته ولغير ذلك من
32:19
الاسباب والعلم عند الله تعالى وهذا
32:22
بطبيعه الحال ليس دافعا لمن يظن ان
32:24
الاحاديث ترد لمجرد وجود الظن في في
32:27
تصحيحها او تضعيفها نعم نعم الحديث اذا
32:31
كان في امر عملي وصح اسناده ولم تكون
32:35
هنالك عله تقدح فيه لابد من الاخذ به
32:39
والعمل بمقتضاه و بعبره باولئك العقليين
32:44
الذين يردون سده النبي صلى الله عليه وسلم
32:48
باحتمالات واهيه اوها من خيوط العنكبوت
32:53
طيب
32:56
الاخ
32:57
احد الاخوه من تونس يسال هذا السؤال الاخ
33:00
عبد الودود يقول نحن طلبه علم شرعي لسنا
33:04
بفقراء لكن واقعنا محتاج الى علم الشريعه
33:07
هل يجوز لنا ان ناخذ من الزكاه مقابل تفرغ
33:11
لعلم الشريعه ونحن قادرون على العمل لكنه
33:14
يستغرق الوقت على حساب حاجه واقعنا العلمي
33:18
ينظر الانسان ان كان يجد في نفسه القدره
33:21
على طلب العلم بان اتاه الله تبارك وتعالى
33:24
حظا من الحفظ وحظا من فهم واراد ان يتفرغ
33:29
لطلب العلم لمده معينه من الزمان لينفع
33:34
نفسه وينفع امته وهو فقير اما ان يعمل
33:39
ويترك طلب العلم او يطلبه طلبا ضئيلا واما
33:43
ان ياخذ من الزكاه بمقدار
33:46
حاجته فله ان ياخذ من الزكاه اما ان كان
33:50
ليس من اولئك الذين لهم المقدره على الحفظ
33:54
والفهم ضعيف الحفظ وضعيف الفهم يقول انا
33:57
اريد كل شخص يريد لكن على كل حال هو ليس
34:00
من طلبه العلم فهو يعمل ويسال عما يحتاج
34:05
اليه من المسائل العلميه نعم وفي موضوع
34:08
الزكاء ايضا ابو سعاد يقول مما هو معلوم
34:11
انه لا يجوز للانسان الذي ملك ما يسد به
34:14
نفقاته ضروريه ان يقبض الزكاه والسؤال هو
34:17
هل له ان يقبض الصدقه وما هو مفهوم الصدقه
34:19
هنا على كل حال الصدقه تستعمل بمعنى
34:23
الزكاه وتستعمل بمعنى صدقه النفل نعم اما
34:27
الفريضه فهي خاصه
34:30
للفقراء والمساكين والاصناف التي جاء
34:34
ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى اما
34:37
بالنسبه الى صدقه الدفن فمن تصدق على شخص
34:41
فله ان يقبل ذلك والله تب حتى لو كان غنيا
34:46
على كل حال لو كان غنيا ووهبه انسان هبه
34:49
اطاه شيئا من المال فله ذلك ولكن على كل
34:52
حال الاصل ان الانسان ينبغي له ان يختار
34:56
عندما يريد ان يصنع شيئا من المعروف بان
34:59
يبدل شيئا من المال ينبغي له ان يعرف ما
35:02
هي السبل التي ينفق الاموال فيها فليبحث
35:06
عن الفقراء الذين لهم في اشد الحاجه
35:08
والحاجه وهم كثيرون في البلد في البلدان
35:11
الاسلاميه وهم ايضا كثيرون من المسلمين في
35:14
البلدان التي هي ليست من البلدان
35:16
الاسلاميه كذلك هناك بحاجه الناس الى بناء
35:20
بناء المساجد وبحاجه الى غير ذلك من
35:23
الامور التي تعود على المسلمين بالنفع
35:25
فلماذا هذا يذهب
35:28
ويدفع الاموال الى الاغنياء ويترك اولئك
35:32
الفقراء الذين هم في امس الحاجه
35:35
اليهم الى هذه الاموال والله المستعان هذا
35:38
الحديث عن الغني اما الذي يملك نفقاته
35:40
الضروريه فقط على كل حال الذي قد تكون
35:44
هناك ضروريه وهناك اشياء وان لم تكن من
35:47
الضروره بمكان ولكن الانسان يحتاج اليها
35:50
نعم ا قد نقول هنالك اشياء ما وصلت الى
35:55
الضروره ولكن الانسان في حاجه اليها فاذا
36:00
كانت من باب الحاقات
36:02
التي قد لا يستغني الانسان عنها فهو فقير
36:06
في حقيقه الواقع لان الضروريات تختلف قد
36:09
يكون الانسان لا يقون بتشغيل المكيفات الا
36:12
في الحر الشديد هاهنا الضروره القصوى لكن
36:16
على كل حال لا نستطيع ان نقيد ذلك فشي
36:20
مانع ان يستخدم مكيفات حتى في اوقات هو
36:23
ليس في تلك الحاجه الضروريه الملحه اليها
36:27
نعم وهكذا في كثير من الامور الاخرى
36:30
الحاصل يسد حاجته ثم يختلف
36:36
الزمان من مكان الى مكان وايضا يختلف
36:39
المكان الحكات تختلف فبعض الاشياء يحتاج
36:43
اليها الانسان في المكان الفلاني ولا
36:46
يحتاج اليها الانسان الذي يسكن في المكان
36:48
الفلاني او يعيش في الزمان المك في الزمان
36:51
الفلاني او ما شابه ذلك فالحاصل اذا كان
36:54
الانسان يكفيه ما عنده ويكفي ا ما من يقوم
36:59
بعوله فليس له ان ياخذ من الزكاه والا فله
37:02
ذلك نخسف الاحيائي لعلكم استمعتم الى
37:05
سؤاله يقول من خرج من المسجد بنيه الرجوع
37:08
هل له ان يصلي مره اخرى اذا راجع يسالنا
37:11
عن ضابط الرجوع اذا خرج على كل حال لحاجه
37:13
قصيره مثلا خرج يودع شخصا او خرج لان يجد
37:19
من اجل ان يجدد الطهاره او نسي كتابا في
37:24
بيته او ما شابه ذلك
37:27
وبنيتي ان يرجع مباشره ورجع فهذا لا ليس
37:32
عليه ذلك اما لو طال اما اذا طال الوقت
37:36
فالامر يختلف فالحاصل عندما يخرج لحاجه
37:39
قريبه ويرجع بعد ذلك وعندما خرج في نيته
37:43
ان يرجع الى المسجد
37:46
فهاهنا ليس عليه ان يحيي المسجد تحدد هذه
37:51
المده الزمنيه ب نحن لا نقوى ان نحدد
37:53
بدقائق او ما شابه ذلك ولكن يكون وقت قصير
37:57
ليس وقتا طويلا ليس وقتا طويلا نعم يسال
38:00
ايضا عن يعني الوقت الذي يقطع الانسان في
38:03
صلاه النفل والصلاه السنه اذا اقيمت
38:05
المكتوبه وهل يشمل ذلك حتى لو كان في
38:08
التشهد حال اما اذا كان في التشهد في
38:10
الوقت الامر يسير لانه قد يحتاج الى ثواني
38:14
معدودات ا ليس بالضروره ان يكمل التح نعم
38:18
خاصه الادعيه عندما يصل الى قوله عبده
38:21
عبده اشهد واشهد ان محمدا عبده ورسوله
38:25
يصلي على النبي صلى الله
38:27
علس و بلفظ مختصر ويسلم ويصلي مع
38:32
الجماعه اما اذا كان هو في بدايه صلاته في
38:35
الركعه الاولى فعلى كل حال هنا لابد من ان
38:38
يقطع بعض العلماء يقول يسلم وبعضهم يقول
38:41
لا يحتاج الى تسليم وفي الحقيقه ان هذا
38:43
مجرد استحسان التسليم والا فلا دليل عليه
38:47
فعندما يكبر الامام يقطع الصلاه ويصلي مع
38:52
الجماعه والله تبارك وتعالى اعلم
38:55
نعم
38:57
جزاكم الله خير فضيله الشيخ الان عندنا
39:00
هنا سؤال قبل ان ناتي الى
39:02
سؤاله
39:03
الاخر على حال هنا مجموعه من الاسئله ناخذ
39:07
هذا السؤال الاخ فريد من المغرب يقول من
39:09
استلف دينا بلغ مقدارا نصاب ولم يكن من
39:13
قبل ممن تجب عليه الزكاه بحيث كان فقيرا
39:17
هل يزكي ذلك المال في الميقات الذي كان
39:20
يزكيه فيه الدائن ام ينتظر حتى يحول عليه
39:24
الحول من التاريخ الذي استلفه فيه ويكمل
39:27
يقول واذا كان هذا المستلف من قبل ممن تجب
39:31
عليه اي له ميقات يزكي فيه ماله هل يزكيه
39:35
في ذلك الميقات الذي يزكي فيه ماله ام في
39:38
الميقات الذي يزكي فيه الدائن ذلك المال
39:41
من قبل على كل حال هذا الشخص ليس مالكا
39:44
لهذا المال وان وانما المالك هو صاحب
39:48
المال
39:49
الحقيقي نعم فهو الذي يومر بزكاته ان كان
39:54
هذا المال على غني وفي
39:56
لا
39:58
يخشى من عدم وفائه له فيكون على غني وذلك
40:04
الغني وفي
40:06
ف على الداين على صاحب المال هو ان يقوم
40:10
بزكاه ذلك المال اما بالنسبه الى هذا
40:13
الشخص الذي اقترض هذا
40:16
المال فان كان هذا المال اخذه من وقت ولم
40:21
قريب لم يحول عليه الحول القمري منذ ان
40:24
اخذه فلا تجب عليه زكاه فيه لانه
40:29
اي لم من شرط المال ان يحول عليه الحول
40:34
وهو لم يحول عليه الحول
40:37
واما اذا حال عليه الحول فهل عليه ان يقوم
40:41
بزكاه هذا المال مع انه ليس مالكا له
40:44
لعلما خلاف في ذلك بعض العلماء يقول لا لا
40:48
زكاه عليه لانه ليس مالكا له وبعض العلماء
40:52
يقول نعم عليه ان يزكي ذلك المال لانه في
40:56
الحقيقه الان عند ب صاره في
40:58
يده المال قضاء ذلك المال لم يكن متعلقا
41:03
بهذا المبلغ اللهم الا اذا وضعه معه على
41:06
سبيل الامان وقال له ان شيت ان تستعمله
41:09
فاستعمله او ما شابه ذلك ان شئ ان تاخذ
41:12
منه شيئا فهو لم يدخل في ملكه الان اما ان
41:17
اخذه وتصرف به او تصرف ببعضه الحاصل او
41:21
انه اخذه من اجل ان يتصرف به فبعض العلماء
41:25
يقول كما قلت لا زكاه عليه لانه ليس مالكا
41:28
لهذا المال وبعض العلماء يقول عليه ان ان
41:32
يقوم بزكاه هذا المال
41:34
لان الدين ليس متعلقا بهذا المال وانما هو
41:39
متعلق بذمه هذا الرجل فلو تصرف هذا الشخص
41:43
بهذا المال بان اشترى به او ضاع منه او ما
41:46
شابه ذلك يخاطب بان يقوم بقضاء هذا المال
41:50
الذي عليه لذلك الشخص ثم ان هذا الشخص قد
41:54
يكون مالكا لشيء من العقارات قد يكون
41:56
مالكا شيء من الاراضي او قد يكون مالكا
42:00
لشيء من السيارات او لغير ذلك من
42:04
الامور الاخرى
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات