الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
أنت تسأل ومكتب الإفتاء يجيب | الحلقة 3012
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2010-12-22 ·
32:05
0:00
32:05
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
522
0:05
بسم الله الرحمن
0:06
الرحيم الحمد لله رب
0:09
العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده
0:13
لا شريك له وي الصالحين واشهد ان سيدنا
0:16
ونبينا محمدا عبده ورسوله امام الانبياء
0:21
والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله
0:24
وصحبه
0:26
اجمعين اما
0:28
بعد فن على
0:31
اسئله الاخوه السائلين التي طرحوها في
0:36
موقع المجره
0:38
الاسلامي والاسئله هي
0:41
كالتالي السؤال الاول تقول المراه اعيش مع
0:45
زوجي في احدى الدول
0:47
الاوروبيه ولظروف دراسته لا يرجع الى
0:51
الوطن الا لشهر واحد كل سنه هل لي ان ارجع
0:58
الى الوطن بالطائف قبله بشهرين مثلا مع
1:01
مجموعه من النساء لاني لا اتحمل البعد عن
1:05
الوطن والاهل كل هذه
1:08
الفتره الجواب ثبت في الحديث الصحيح عن
1:12
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا
1:16
يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان
1:20
تسافر الا معذ محرم فالاصل ان المراه
1:25
المسلمه لا تقطع مسافه السفر الا مع زوج
1:29
او ذ محرم ف ان كان هذه المراه يتيسر لها
1:37
الصبر حتى تعود مع
1:39
زوجها او تيسر ان يرسل زوجها معها محرما
1:45
لها كابن
1:47
المميز على راي بعض اهل ال علم فذلك هو
1:51
الواجب
1:53
عليها اما ان صعب عليها الصبر ولم يكن
1:58
يتيسر لها المحرم فلها عند الحاجه الماسه
2:03
ان تسافر مع ثقات المسلمين فاذا وجدت
2:07
جماعه مسلمه راجعه في هذه الطائره الى
2:11
عمان معهم
2:13
نساءهم معهم نساؤهم فلها ان ترجع معهم عند
2:19
الحاجه والله
2:21
اعلم السؤال الثاني شركه كماليات وملابس
2:25
معروفه في
2:26
السلطنه تمنح بطاقات للزب
2:30
وكلما اشترى الزبون من الشركه منحت له
2:33
نقاطا تضاف له في بطاقته هذه النقاط
2:38
تعادلها قيمه ماليه معينه يحق للزبون بعد
2:41
ذلك شراء سلعه من ذات الشركه بمقدار
2:45
النقاط التي جمعها فما الحكم في
2:48
ذلك
2:50
الجواب ان كان
2:52
المشتري يشتري بمقدار حاجته فقط من غير ان
2:58
يدفعه حب الجائزه او التشوف الى الجائزه
3:02
الى شراء ما لا يحتاج اليه وكان سعر السلع
3:08
هو السعر العادي الذي تباع
3:12
به مع عدم وجود هذه الجوائز بحيث لم ترفع
3:17
الشركه من سعر سلعها لاجل
3:21
الجائزه وفلا حرج في ذلك لانتفاء الغرر
3:26
وانتفاء المقامره لان المشتري يشتري
3:30
بمقدار حاجته والسلع في سعرها المعتاد
3:36
وبالتالي فتلك هي هدايا وجوائز من الشركه
3:41
ان حصل عليها فذلك المطلوب وان لم يحصل
3:44
عليها لم يخسر شيئا اما ان كانت هنالك
3:48
مخاطره او غرر بحيث يشتري سلعا لا يحتاجها
3:54
كما لو كان محتاجا الى خمس سلع ولكن هذه
3:57
الخمس لا تؤهله للحصول على النقاط اللازمه
4:00
للجائزه فيدفعه ذلك الان يزيد في الشراء
4:05
فيشتري الى سبعه ريالات مثلا او الى
4:09
ثمانيه ريالات فهذا لا يجوز
4:13
لانه اشترى او خاطر من اجل الجائزه ولم
4:19
يشتري من
4:21
اجل حاجته
4:23
للسلعه كذلك اذا كانت الشركه تستغل الناس
4:27
وترفع من السعر من السعر ثم توهمهم ان تلك
4:31
جوائز منها فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر
4:34
واكل الناس بغير رضا فالحاصل حتى تكون هذه
4:38
المعامله جائزه لابد ان يكون المشتري مشتر
4:42
لحاجته الحقيقيه من غير زياده وان يكون
4:47
سعر السلع والسعر المعتاد الذي تباع به
4:51
بدون هذه النقاط والله اعلم السؤال الثالث
4:56
هنالك بطاقه تعب يستطيع الواحد ادخال مبلغ
5:01
مالي بها وهي بطاقه تستخدم في اغلب
5:04
الاحيان لتعبئه الوقود من شركه وقود معينه
5:07
وكذلك وكذلك قد تصلح لشراء بعض السلع من
5:11
الشركات المتعاونه مع البطاقه وفي كل مره
5:14
يقوم الشخص بتعبئه الوقود تمنحه الشركه
5:18
نقاطا معينه يحق له بعد ذلك استخدام تلك
5:21
النقاط ليقوم بشراء الوقود بما تمثله تلك
5:24
النقاط من قيمه ماليه والسؤال ما حكم
5:27
التعامل بمثل هذه البطاقات الجواب هذه
5:31
المساله كالمس اله السابقه ما دام المشتري
5:35
يشتري الوقود بمقدار حاجته
5:40
لا وقيمه الوقود هي القيمه المعتاده لم
5:43
ترفع فلا حرج في ذلك لانتفاء الغرر
5:48
والمقامره والله اعلم السؤال الرابع هل
5:52
يجوز للرجل ان يلبس الثياب الضيقه فبعض
5:56
الرجال يلبسون البنطلون الضيق
6:00
الجواب
6:01
اللباس انما شرع
6:05
للستر فالواجب على الرجل والمراه ان يلبس
6:09
اللباس الذي يستر ما يجب عليه ستره والستر
6:15
لا يقتصر على تغطيه العوره بحيث لا ترى
6:19
وانما يشمل ستر هيئتها وشكلها بحيث لا
6:26
تتمثل ولا تتجسم ولذلك
6:29
لا يجوز للرجل ان يلبس البنطلون الضيق
6:32
الذي يجسم عورته ويخرج به امام الناس بل
6:38
اذا لبس البنطلون الضيق فعليه ان يلبس
6:41
فوقه قميصا او لباسا واسعا يستر ضيق هذا
6:47
البنطلون وكذلك المراه لا يجوز لها ان
6:50
تلبس البنطلون الضيق امام الرجال الاجانب
6:55
لان ذلك يجسم عورتها والله تعالى اعلم
7:00
السؤال الخامس يقول بحكم التقنيات الحديثه
7:05
اصبح من السهل ان يصل الجنسان لبعضهما
7:07
البعض فهل يجوز ان تنشا علاقه اخويه بين
7:11
الرجل والمراه من خلال هذه
7:14
التقنيات الجواب فطر الله تعالى كلا من
7:18
الرجل والمراه على الميل الى الجنس الاخر
7:23
وهذه فطره فطر عليها الرجال والنساء
7:26
فالرجل كل شيء يستهويه في المراه
7:30
شكلها لباسها نفحه
7:34
طيبها رقه
7:36
صوتها جرس
7:39
حليها كل ذلك يثير الرجل ولذلك فرض
7:43
الاسلام الضوابط
7:46
والاداب الاجتماعيه التي تنظم الاتصال بين
7:51
الرجال والنساء فنهى عن الخلوه وعن خضوع
7:57
المراه في
7:58
القول
7:59
وعن اثاره الشهوه بالكلمات الجارحه ونهى
8:06
عن الاختلاط وعن سفر المراه مع غير محرم
8:10
وامر المراه بالستر وامر بغض البصر الى
8:13
غير ذلك من الاداب المعروفه ومن هنا ففي
8:17
حديث الرجل مع امراه اجنبيه
8:21
باستمرار ما يحرك غرائز النفس والانسان قد
8:26
يملك نفسه في البدايه فقد يكون واثقا بها
8:30
ولكنه اذا اطلق لها العنان فانها تسترسل
8:34
في الشيء حتى تشرب حب ذلك الشيء وبعد ذلك
8:39
يصعب على الانسان ان يسيطر على نفسه
8:42
فلربما بدا الرجل في حديثه مع المراه
8:44
الاجنبيه بنيه صدقه وبكلام
8:48
بالمعروف ولكن مع استرسال الكلام
8:53
قد يزرع في نفسه الاعجاب او الحب او
8:57
التعلق بتلك الفتا والعكس
9:00
والواقع خير شاه على ذلك فم فكم سمعنا وكم
9:03
اطلعنا على حالات تعلقت فيه المراه برجل
9:08
من حيث لا تشعر او تعلق الرجل بامراته من
9:10
حيث لا يشعر وبعد ذلك صعب عليه العلاج
9:14
فلذلك نقول ليس للرجل ان يتواصل مع امراه
9:18
اجنبيه بالهاتف او بما يسمى الشات او
9:23
بالبريد الالكتروني او بغير ذلك من
9:25
الوسائل الا بمقدار الحاجه على ان تكون
9:29
هذه الحاجه حاجه
9:31
مؤقته بحيث يكون تقضى في اتصال او
9:35
اتصالين ثم بعد ذلك تسد باب التواصل اما
9:39
ان يتواصل الرجل مع امراه اجنبيه باستمرار
9:42
ولو كان ذلك لاجل التشاور او لاجل الدعوه
9:46
فان هذا مما قد يجر الى امور لا تحمد
9:49
عقباها بعد ذلك وقد وقع ذلك
9:52
فعلا و عند الحاجه كان تستشيره في بعض
9:56
المسائل او ان تعينه او ان يعينه على قضاء
10:01
بعض الحوائج كما قلت ان تحدد تلك الامور
10:04
وان تقضى في اسرع وقت اما ان كانت هنالك
10:07
حاجه لتواصل مستمر فليكن ذلك عن طريق
10:11
محرمها من الرجال او عن طريق محرمه هو من
10:17
النساء فان ذلك ابرى للذمه وادفع للريب
10:22
والله تعالى
10:24
اعلم السؤال السادس يقول لدي عمال بناء
10:29
ولا اعطيهم راتبا بل اسمح لهم بالبحث عن
10:33
عمل ولكن عندما اجد عملا استدع ايهم واخذ
10:38
واخذ نسبه من من الربح لي على ان اكون
10:42
مسؤولا عن مسار العمل فما الحكم في ذلك
10:45
الجواب لا يجوز للكفيل ان ياخذ مبلغا على
10:49
من يكفله مقابل الكفاله كما يفعل كثير من
10:54
الناس حيث ياتي بعمال مثلا ويخل ويدخلهم
10:58
الى البلاد ويسمح لهم بالعمل ثم ياتون
11:01
بمبلغ ثابت شهريا لانه كفيلهم في السلطنه
11:05
او في البلده فهذا لا يجوز وهو من اكل
11:09
اموال الناس بالباطل اما ان كان الكفيل
11:13
يبحث لهم عن اعمال ثم ياتي لهم
11:17
بهذه الاعمال فله ان ياخذ اجره مقابل بحثه
11:24
ومقابل الاعمال التي ياتيهم بها وكذلك ان
11:29
كان يشرف على الاعمال ويتابعها وينجز بعض
11:33
المعاملات فله ان ياخذ اجره بالمعروف
11:37
مقابل هذه المعاملات التي ينجزها لهم
11:40
والله
11:41
اعلم السؤال السابع ما حكم من سجد الركعه
11:45
الرابعه وقام الى الخامسه من دون ان يجلس
11:49
للتشهد وقام الماموم بتنبيهه هل يجلس
11:53
للتشهد ام يصلي ركعه خامسه ثم يسجد للسهو
11:57
الجواب عليه ان
12:00
يرجع الى الى التشهد وليس له ان يستمر في
12:04
الركعه الخامسه كما يظن بعض الناس يخلطون
12:08
بين من قام عن التشهد الاول الى الثالثه
12:11
وبين من قام عن التشهد الثاني الى الخامسه
12:14
وهما مسالت المساله الاولى من سهى عن
12:18
التشهد الاول وقام حتى انتصب قائما فانه
12:21
لا يرجع ويستمر على صلاته ويسجد لسهوه قبل
12:25
السلام كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله
12:28
عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينه
12:30
الثابت في
12:33
الصحيح واما ان سهى عن التشهد الاخير وقام
12:38
للخامسه ثم نبه فعليه ان يرجع ولا يجوز له
12:41
تعمد الزياده فان فان فان استمر في
12:45
الخامسه متعمدا فسدت
12:47
صلاته لانه زاد في في صلاته متعمدا اما ان
12:52
لم يكن متعمدا بحيث لم ينتبه ولم ينبه
12:55
وصلى خامسه ثم سجد فصلاته صحيح
12:59
ويسجد للسهو بعد السلام كما فعل رسول الله
13:02
صلى الله عليه وسلم والله
13:05
اعلم السؤال الثامن لدي ذهب وبلغ النصاب
13:08
وحال عليه الحول ولكني لا املك مبالغ
13:12
ماليه لاخراج زكاه ذهبي في وقت استحقاقها
13:15
فهل اؤجل اخراج الزكاه حتى يتوفر المال ام
13:20
اطلب من زوجي دفعها نيابه عني ام ابيع
13:23
جزءا من الذهب لدفع الزكاه الجواب اما ان
13:27
تبيعي جزء من الذهب بمقدار الواجب وتخرج
13:33
الزكاه واما ان تدفع من الذهب نفسه
13:38
بحيث تاخذين قطعه من الذهب او قطعتين او
13:43
اكثر الغرامات التي عليك فان كانت الزكاه
13:46
التي عليك مثلا اربعه غرامات تاخذين قطع
13:50
من الذهب يساوي حجمها اربع غرامات وتعطيها
13:54
للفقراء وزوجك لا يلزمه ان ي دفع لك الا
13:59
ان تبرع بنفسه فان تبرع ودفع لك لتعطي
14:02
الفقراء فله الاجر وذلك يسقط عنك الزكاه
14:06
ولا تؤجل الزكاه عن وقتها بعد بلوغ النصاب
14:10
والله
14:11
اعلم السؤال التاسع ذهبت لاحدى الدول
14:14
الاوروبيه واستا جرت منزلا بجانب احد
14:17
المسلمين وسالته عن اتجاه القبله فاخبرني
14:20
به وبعد شهر تقريبا اكتشفت ان اتجاه
14:23
القبله لم يكن صحيحا واخبرته واكتشفنا انا
14:26
وهو ان هناك
14:29
خطا قد وقع عند تحديده للقبله بواسطه
14:32
البوصله في اول مره فقمنا بتغيير القبله
14:35
للاتجاه الصحيح فهل يلزمنا قضاء الصلوات
14:38
التي صلينا سابقا ام لا وماذا نفعل ان لم
14:41
نعرف عددها يقينا الجواب بما انكما ك
14:47
كنتما
14:48
مجتهدين
14:51
ولم تكونا مهملين فصلاتك ما صحيحه
14:56
لان جارك قد استخدم بوصل وان كان قد اخطا
15:00
في استخدامها وانت قد سالت وبالتالي فلا
15:03
شيء عليكما في الصلوات الماضيه وبعد ان
15:06
تبين لكما الاتجاه الصحيح للقبله عليكما
15:09
ان تعدل اتجاهك في الصلوات القادمه والله
15:13
يتقبل من الصالحين ولا شيء عليكما والله
15:17
اعلم السؤال العاشر كيف يتم التيمم للصلاه
15:22
في الطائره حيث لا يوجد تراب هل يجزي
15:24
الضرب على كرسي الطائره او الارضيه لتعذر
15:28
يقول وجود التراب اذا افيدون وجزاكم الله
15:31
خيرا الجواب اذا حضرت المسلم الصلاه في
15:35
الطائره فان كان يمكنه ان يؤخرها حتى يصل
15:41
الى اليابسه وتقف الطائره فانه يؤمر
15:47
بتاخير بشرط الا يخرج الوقت فمثلا لو حضرت
15:52
الانسان المسافر صلاه الظهر والعصر في
15:55
الطائره ويعرف ان الطائره ستصل قبل غروب
15:59
الشمس في وقت يكفيه للصلاه فانه يؤمر
16:02
بتاخير الصلاه وبعد ان تصل الطائره وينزل
16:05
يتوضى ويصلي الظهر والعصر
16:07
ا قبل غروب الشمس اما ان كان وقت الصلاه
16:12
سيخرج وهو في الطائره فعليه ان يصلي ولا
16:15
يجوز له ان يؤخر الصلاه حتى يصل الى
16:18
اليابسه كما يفعل بعض الناس الذين قد تجب
16:21
عليهم مثلا صلاه الفجر في الطائره فلا
16:24
يصلونها حتى تطلع الشمس ويصلون بعد الوصول
16:27
فهذا لا يجوز
16:29
لان الله تعالى يقول ان الصلاه كانت على
16:31
المؤمنين كتابا موقوتا ويقول سبحانه
16:33
حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا
16:37
لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا
16:40
فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم
16:42
تكونوا
16:43
تعلمون فعليه ان يصلي في الطائره اذا خشي
16:47
خروج الوقت فان استطاع ان يتوضا وتوجد في
16:52
الطائره دوره مياه يمكن الوضوء منها فعليه
16:55
ان يسعى للوضوء وان تعذر الوضوء
16:59
ضوء فانه ان كان معه تراب فليتي مم وان لم
17:04
يكن معه تراب فستحب له بعض العلماء بعض
17:08
اهل العلم ان يضرب على كرسي الطائره
17:12
مثلا او على حقيبه ان كان يرجى فيها شيء
17:17
من التراب وذلك ابراء للذمه وليس هو بواجب
17:22
اذ لا دليل على ذلك ثم يصلي ولا اعاده
17:26
عليه بعد ذلك والله اعلم
17:31
السؤال الحادي
17:34
عشر ما زلت في العشرينيات من عمري ولكن
17:38
الشيب قد اشتعل في راسي بشكل لافت للنظر
17:41
مما سبب لي حاله من الضيق والالم النفسي
17:44
حتى ان البعض ظن انني في الاربعينيات من
17:47
عمري فهل صبغ شعر راسي بالسواد امر مباح
17:51
لي حيث ان ذلك هو لونه الاصلي ولا يعتبر
17:53
خداعا للناس فيدون بارك الله فيكم الجواب
17:59
اما الرجل فانه ينهى عن الصبغ بالسواد
18:04
لقوله صلى الله عليه وسلم
18:06
وجنبوه السواد في حديث ابي ابي بكر الصديق
18:11
رضي الله
18:12
عنه وانما يصبغه بلون قريب من
18:17
السواد وهو الحن المضاف اليه الكتم فانه
18:22
يغمق شعر الراس حتى يكون قريبا من
18:27
السواد اما المراه فاختلف اهل العلم هل
18:31
لها ان تصبغ بالسوال تزينا لزوجها ان كانت
18:34
متزوجه فبعض اهل ال علم قال ليس لها ان
18:38
تصبغ بالسواد وانما تصبغ بلون قريب من
18:41
السواد تزينا للزوج وبعض العلماء رخص لها
18:45
ان كانت متزوجه ان تصبغ
18:47
بالسواد لحاجتها للزينه ولان ذلك لا خداع
18:52
فيه والله
18:53
اعلم السؤال الثاني عشر ما رايكم في كتاب
18:58
كشف في الاسرار المخفيه في علم الاجرام
19:00
السماويه وهل يصح الاطلاع فيه الجواب هذا
19:03
الكتاب فيه الصالح والطالح والغث والسمين
19:10
فاطلع عليه لكل احد مما لا يحمد ويخشى ان
19:13
يقع الانسان في امور تتنافى مع العقيده
19:16
الصحيحه فلا ننصح بالاطلاع عليه الا
19:19
للعارف المتقن الذي عنده من العلم والقدره
19:25
على التمييز ما يحفظه من الوقوع في الخطا
19:27
والله اعلم
19:29
اعلم السؤال الثاني عشر ما حكم رسم ذوات
19:32
الارواح وان كان حكمه التحريم فما الحكمه
19:35
من ذلك الجواب ثبت في الاحاديث الصحيحه
19:40
نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تصوير
19:43
ذو
19:44
الروح والاحاديث الصحيحه ثابته فلا يجوز
19:48
رسم ذي الروح كالانسان والحيوان
19:52
والطير وان وانما يجوز رسم الاشجار و
19:58
النباتات والقلاع والحصون والبيوت
20:01
والمناظر التي ليس
20:03
فيها ليس فيها ذو روح والحكمه من ذلك سد
20:09
الباب عن مضاهاه خلق الله سبحانه وتعالى
20:13
والله
20:15
اعلم السؤال الثالث عشر ما حكم اللعب
20:18
بالشطرنج لمجرد اللعب وهل يفرق الحكم ان
20:23
كانت ادوات اللعب تماثيل على اشكال ذوات
20:25
الروح ام لا وهل يقاس على ذلك لعب الشطر
20:28
بالحاسب الالي الجواب جمهور اهل العلم من
20:32
الصحابه ومن بعدهم على تحريم الشطرنج وقد
20:37
شدد فيها ا وقد جاءت اثار عن الصحابه تشدد
20:41
في الشطرنج كثيرا ولذلك الاسلم للانسان ان
20:45
يبتعد عنها وعن اللعب بها
20:49
ورخص فيها بعض اهل العلم ان لم يكن فيها
20:53
تماثيل فان كانت
20:55
تلعب من غير تماثيل
20:58
وبحيث ان كانت عن طريق الحاسب الالي او
21:01
كانت الاحجار ليس فيها تمثال ولم يكن ذلك
21:06
على حساب الوقت فهذا الذي رخص فيه بعض اهل
21:09
العلم والجمهور على التحريم كما تقدم
21:12
والله اعلم
21:15
السؤال الرابع عشر هل المرور بين يدي
21:18
المصلي ينقض الوضوء خاصه في اوقات الزح
21:22
الزحام بالذات في البيت الحرام الجواب لا
21:25
يجوز تعمد المرور بين يدي المصلي
21:28
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في
21:30
الحديث الصحيح الثابت لو يعلم المار بين
21:33
يدي المصلي ما عليه لكان ان يقف 4 خيرا له
21:39
وفي هذا الحديث من التشديد وهو دليل واضح
21:43
على ان تعمد المرور بين يدي المصلي معصيه
21:46
وقد اختلف العلماء هل المعصيه تنقض الوضوء
21:49
ام لا فعلى راي القائلين بان المعصيه تنقض
21:54
الوضوء تكون يكون وضوء من مر بين ل المصلي
22:00
منتقض اما على قول من يقول بان المعصيه لا
22:03
تنقض الوضوء يكون وضوءه صحيحا وعليه
22:06
التوبه من وقوعه في الاثن هذا في غير
22:11
حالات الضروره وكثير من الناس يمرون بين
22:14
يدي المصلين من غير ضروره كما كما نشاهد
22:18
في صلاه الجمعه وفي المساجد المزدحمه حيث
22:21
ان كثيرا من الناس لا يبالون من المرور
22:24
بين يدي المصلين ويتعجلون في الخروج وهذا
22:26
لا يجوز
22:28
اما في المسجد الحرام فان وجد الانسان
22:31
مندوحه عن المرور بين يدي المصلي فذلك هو
22:34
الواجب عليه وان لم يجد مندوحه من ذلك
22:39
بحيث
22:40
كان المسجد الحرام ممتلئا عن اخره او لا
22:46
يجد مجالا لتلافي المرور بين يدي المصلي
22:50
وهو مضطر للخروج فلا حرج عليه عند الضروره
22:54
ويحرص على ان يكون مروره بعد موضع سجود
22:59
المصلي ان تيسر له ذلك والله
23:02
اعلم السؤال ال 15م عشر هل من شرح مبسط عن
23:06
علم الاسرار او ما يسمى بعلم الرياضه
23:09
الجواب هذا علم لا علم لي به والحكم على
23:14
الشيء فرع عن تصوره والله تعالى
23:18
اعلم السؤال السادس عشر اذا نويت نصلي وتر
23:23
العشاء خمس ركعات فكيف يكون التسليم فيها
23:25
هل بين كل ركعتين ام في نهايه الركعه
23:28
الخامسه والاخيره الجواب الافضل ان يصل ان
23:32
يسلم بعد كل ركعتين لان الرسول صلى الله
23:35
عليه وسلم يقول صلاه الليل مثنى مثنى
23:38
ولانه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين كل
23:42
ركعتين ثم يوتر بركعه هذا هو الافضل ان
23:45
يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بالخامسه
23:48
وكذلك اذا اراد ان يصلي احد عشر ركعه او
23:52
سبع ركعات او تسع
23:54
ركعات هذا هو الافضل والاولى واجاز بعض
23:57
بعض اهل العلم ان يصلي خمس ركعات
24:01
ويسلم
24:03
في بعد الخامسه
24:07
و تكون ب ويكون بذلك قد اوتر بخمس والله
24:12
اعلم السؤال السابع عشر في من اخر صلاه
24:15
الوتر ثم نسي ان يصليها وتذكر صباح اليوم
24:18
التالي هل عليه ان يقضيها نعم
24:23
يقضيها فور انتباهه من نومه بحيث يصلي
24:28
الوتر ثم سنه الفجر ثم فريضه الفجر ان كان
24:32
الوقت متسعا اما لو مثلا حضر المسجد
24:35
والجماعه قائم فيصلي الفريضه معهم ثم يصلي
24:38
الوتر ثم سنه الفجر بعد الفريضه والناس
24:42
ينقسمون الى قسمين اناس قد تعودوا القيام
24:46
في اخر الليل فهؤلاء الافضل لهم ان يؤخروا
24:49
الوتر ليحوز فضل الصلاه في اخر الليل
24:53
واخرون لم
24:55
يتعولق وتاره لا يقومون فهؤلاء الاحزم بهم
24:59
ان يصلوا قبل ان يناموا فان قاموا صلوا من
25:03
غير وتر وان لم يقوموا فقد اخذوا
25:26
بالاحزمة ان تهب المراه مالا لشخص لكي
25:32
يتزوجها به وذلك من التعاون على البر
25:36
والتقوى وهي ماجوره على ذلك وبذلك تستر
25:40
نفسها وتعين الرجل على
25:43
الستر المهر على الرجل لكن ان تبرعت من
25:47
نفسها بطيب نفسها فلا حرج في ذلك ونسال
25:51
الله ان يكثر من امثال هؤلاء النساء
25:54
السؤال التاسع عشر ما اسباب قوامه الرجو
25:56
على المراه هل بس سبب دفع المهر ام ان
26:00
هنالك اسباب اخرى الجواب الله تعالى يقول
26:04
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
26:07
بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
26:10
فالرجل قوام للمراه بهذين السببين بتفضيل
26:13
الله تعالى له بما اعطاه من ميزات القوامه
26:17
من حيث الصلابه والقدره على العمل وعلى
26:22
القيام بالمس المسؤوليات
26:25
الخارجيه وبالمال الذي ينفقه على المراه
26:29
مهرا ونفقه وما يتعلق بتكاليف الحياه
26:34
الزوجيه والقوامه لا تعني التسلط او الضغط
26:41
على المراه او التعسف في استخدام الحق
26:43
وانما تعني ان يكون الرجل مسؤولا عن
26:46
المراه بحيث يعينها على الخير ويحول بينها
26:51
وبين الشر اما ان يفهم الرجل ان القوام
26:54
تعني التسلط والترفع وهضم حقوق المراه
26:58
واذا المراه فذلك فهم خاطئ للقوام وقد فضل
27:04
الله تعالى الرجل اقدر على ضبط عواطفه من
27:07
المراه فلذلك الله تعالى جعل الطلاق بيد
27:10
الرجل ولم يجعله بيد المراه لانه لو جعل
27:13
الطلاق بين المراه لكانت المراه مسارعه
27:15
للطلاق لاسف الباب لاسف لاتفه الاسباب اما
27:21
الرجل فهو اقدر منها على ضبط نفسه فلذلك
27:24
ا يتغلب كثيرا على حالات الغضب ومما يوسف
27:29
لان كثيرا من الرجال في هذا الزمان اصبحوا
27:31
يتجاوبون مع الغضب ويسارعون الى الطلاق
27:34
ويعلقون الطلاق لاتفه الاسباب وبذلك
27:37
نا
27:39
يعارضون او يتعارض مع الحكمه التي من
27:42
اجلها جعل الله تعالى الطلاق بيد الرجل
27:44
فعلى الرجال ان يكونوا اكثر صبرا وامتصاصا
27:49
لحالات المشكلات والخلافات الزوجيه وانا
27:52
يتسرعوا الى الطلاق ولا الى
27:55
تعليقه السؤال العشر مع ما حكم لبس المراه
27:58
للجوار في القدمين وما حكم لبسها في
28:00
الصلاه ولو في بيتها وهل القدمان
28:03
عوره لانها لم تذكر في الحديث ان المراه
28:06
اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا
28:09
الوجه
28:10
والكفان
28:12
الجواب
28:14
ا هذا
28:16
الحديث الذي ذكره السائل مختلف في صحته
28:20
واكثر اهل العلم على انه حديث غير صحيح بل
28:24
بل هو حديث معلول و
28:28
بعض العلماء صححه بمجموع طرقه وعلى كل حال
28:33
يغني عنه الحديث الصحيح الذي
28:36
روته حديث الصحيح عندما سالت ام سلمه رسول
28:41
الله صلى الله عليه وسلم عن لباس المراه
28:43
قال لها ترخيه شبرا قالت اذا ينكشف عنها
28:47
قال ذراعا لا تزيد عليه هذا الحديث الصحيح
28:51
الثابت يدل على ان المراه ترخي ثوبها شبرا
28:55
لستر القدمين وان لم يكفي الشبر فيرخص لها
28:59
في الذراع وهذا دليل على ان قدمي المراه
29:02
من عورتها فيجب عليها ان تسترها في الصلاه
29:07
مطلقا ولو كانت في بيتها او كانت وحدها
29:12
واما في غير الصلاه
29:16
فتسترخي ان تستر قدميها والاصل ان يكون
29:21
ستر القدمين بتطويل الثوب وانما الجوارب
29:25
هي حل ثانوي
29:28
في هذا الزمان الذي ابتلين فيه برفع
29:31
النساء لاثواب بهن والله
29:34
اعلم ما الحدي والعشر ما حكم استخدام جوزه
29:39
الطيب في الماكولات وغيرها وهل هناك خلاف
29:41
عند اهل
29:43
العلم الكثره الكاث من اهل العلم من
29:46
اصحابنا ومن غير اصحابنا ينص على
29:50
حرمه جوز الطيب وعلى حرمه اكل الطعام الذي
29:54
اضيف اليه جوز جوزه الطيب وقد راجعت هذه
30:00
المساله من كتب اهل العلم ورايت اكثرهم
30:03
مطبق على ذلك والله اعلم السؤال الاخير
30:09
الحادي وال عشر ما مقدار ما تستره المراه
30:12
من
30:13
الوجه
30:15
المراه لا
30:17
تستر اولا اختلف اهل العلم في وجه المراه
30:21
هل يلزمها ان تستره ام لا قيل يلزمها ان
30:24
تستره لان الوجه هو معد
30:27
الجمال وفيه يجتمع جمال المراه ولذلك
30:31
الخاطب انما ينظر الى وجه المراه والمفتون
30:35
انما يفتنون في البدايه بوجه المراه فلذلك
30:39
لما امر المراه بستر شعرها الذي هو اقل
30:42
فتنه من وجهها كان من الاولى ان يلزمها
30:46
بستر الوجه ولحديث المراه عوره فقالوا يجب
30:50
على المراه ان تستر وجهها وذهب بعض اهل
30:53
العلم الى عدم وجوب ستر الوجه وا استدلوا
30:58
باحاديث متعدده ا كما في حديث المراه
31:02
السفعاء قامت امراه سفعاء الوجه قالوا كيف
31:05
عرف ان سفعاء الوجه لولا انها كانت كاشفه
31:09
لوجهها واحديث الخث حميه عندما كانت كاشفه
31:14
لوجهها والله تعالى لا يتعبدون بكشف
31:18
العورات و ولان المراه تحتاج الى كشفه في
31:23
الشهاده
31:24
و عند الخطبه الى غير ذلك
31:29
وحتى على القول بان وجه المراه ليس بعوره
31:33
فانه ان خشيت الفتنه يجب عليها ان تستره
31:36
فاذا كانت المره عندها مقدار من الجمال
31:39
وتخرج الى مكان تمر فيها على عدد من
31:43
الرجال الذين لا يؤمن جانبهم كما في
31:46
الاسواق او في الاماكن العامه وخشيه
31:49
الفتنه فانه يجب عليها ان تستر وجهها نسال
31:54
الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق
31:56
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا
31:57
انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم
31:59
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
32:01
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على
32:04
المرسلين والحمد لله رب العالمين
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات