الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
فتاوى الشيخ: سعيد بن مبروك القنوبي ( الجزء 8 )
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 8 · 2011-07-08 ·
51:10
0:00
51:10
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
816
0:09
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
0:11
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:14
والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله
0:17
وصحبه اجمعين وبعد فاننا نحمد الله سبحانه
0:21
وتعالى على هذا الاجتماع الطيب المبارك مع
0:25
فضيله شيخنا العلامه امام السنه والاصول
0:28
شيخنا القنبي حظ الله
0:37
تعالى سمع شيخ ما هو حكم العمل بالحليب
0:42
قبل معركه
0:44
[موسيقى]
0:45
صحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:49
العالمين والصلاه والسلام على اشرف
0:52
الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله
0:55
وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى
0:59
يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله
1:04
وبركاته اما بعد فقد ذكرنا غير مره
1:12
بان المسائل الاعتقاديه لا يجوز الاحتجاج
1:16
فيها الا بدليل قاطع من كتاب الله تبارك
1:20
وتعالى او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم
1:24
بشرط ان تكون متواتره وقد قلنا
1:28
بادنى
1:30
لان الدليل الذي يحتج به في المسائل
1:33
الاعتقاديه كما هو مذهب جمهور الامه يشترط
1:36
به شرطيه
1:39
من
1:41
الاول
1:43
ان
1:45
يكون من كتاب الله تبارك وتعالى او من سنه
1:49
رسوله صلى الله عليه واله وسلم المتواتره
1:52
والثاني ان يكون المتن مقطوعا به اي من
1:57
حيث الدلاله بان تكون من باب دلاله النص
2:02
وهو الذي لا يحتمل منا الا ذلك المعنى
2:06
المتبث بالذهن هذا الذي ذهب اليه جمهور
2:09
الامه واحتج عليه على ذلك بادله كثيره من
2:14
المنقول والمعقول من شاء ذلك فليرجع اليها
2:18
في
2:19
مواطنها
2:21
واما المسائل العمليه فذهب جمهور الامه
2:25
الى انه لابد فيها
2:28
من دليل ان يكون من الكتاب او من السفنه
2:32
الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله
2:34
عليه وعلى اله وسلم وقد ذهب الجمهور ايضا
2:38
الى جواز الاستدلال
2:41
بالحسن وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على
2:45
ذلك الا ان طائفه من العلماء ذهبوا الى
2:49
جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في مسائل
2:54
العمليه التي لم يثبت فيها دليل صحيح لكن
2:59
نفي ولا في الايجاب وقال بعضهم بانه اولى
3:04
من
3:05
القياس وهذا القول قول ضعيف جدا فان
3:10
الدليل الضعيف وجوده كعدمه لا فلا يجو
3:15
وعليه فلا يجوز لاحد ان يستدل به على
3:19
مساله من
3:21
المسائل هذا اذا كان يعرف ذلك الدليل اي
3:26
يعرف مدى ثبوت ذلك الدليل هل هو صح صحيح
3:30
او سقيل اما اذا لم يعرف ذلك الدليل بان
3:35
لم يطلع على اماته مثلا او اطلع ولم يترجح
3:39
له شيء او لم يكن من اصحاب تلك الدرجه
3:43
التي يستطيع اصحابها ان يميزوا بين الصحيح
3:48
والسقيم
3:50
ف هؤلاء جميعا لا يجوز لهم ان يحتجوا بذلك
3:56
الدليل في اي مساله من المسائ
4:00
بل الضعيف ليس له ان يستدل باي بدليل ولو
4:05
علم بانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه
4:09
وسلم وذلك
4:12
لان بعد معرفه دلاله الدليل لا بد من
4:16
معرفه
4:18
مدى هل لابد من معرفه كيفيه الاستدلال به
4:23
هل هو من باب العام او الخاص او المطلق او
4:27
المقيد و هل هو من المجمله ايضا او المبين
4:31
وهل هو ناسخ او منسوخ وهل دلالته من باب
4:35
دلاله العباره او الاشاره الى غير ذلك من
4:39
الدلالات المعروفه الاربع وبعض العلماء
4:42
قسمها الى قسمين او ثم قسم كل قسم الى
4:46
اقسام متعدده وبعضهم قسمها الى دلاله
4:49
مصفقه وتضمن والتزام الى غير ذلك من
4:53
التقسيمات المعروفه عند الاثنيين وقد سلت
4:57
الجمهور فيها مثله وسلكت وسلك الفقهاء هم
5:02
الحنفيه ومن سار على نهس ره اخر كما يعرف
5:05
ذلك من اطلع على فك الاصول فكمن وجد حديثا
5:10
وعلم بانه صحيح لان صححه له بعض العلماء
5:14
لا يمكن ان يحتج به على مساله من المسائل
5:19
الا اذا وجد ذلك عن عالم من علماء
5:23
المسلمين او سال عالما من علماء المسلمين
5:26
وذلك احتمال ان يكون ذلك الدليل منسوخا
5:29
ومن المعلوم بان الدليل المنسوخ لا يجوز
5:32
العمل فيذ حال والاعتماد ان يكون ذلك
5:36
الدليل عاما وقد اختلف العلماء في العام
5:41
هل يجوز العمل به قبل البحث عن مخصص عن
5:45
مخصص له فذهبت الطائفه الى جواب العمل به
5:49
وهو الصحيح وذهب بعضهم وحكوا عليه الاتفاق
5:54
لانه لا يجوز وهو ضعيف ولا اتفاق عليه
5:57
ولكن ذلك بالنسبه للع العالم الذي اطلع
6:00
على اكثر كتب السنه او على
6:04
ان ان لم يتمكن من الاطلاع على الكل واما
6:08
بالنسبه الى الضعيف الذي لم يطلع على شيء
6:10
بل الذي لا يفرق بين خاص ولا عام ولا مطلق
6:14
ولا مقيد كما قدمنا فلا يجوز له
6:18
فيمكن ان يعمل بعام وقد خصص او يعمل بمطلق
6:22
وقد قي او بمنو الى غير ذلك من الاحتمالات
6:26
هذا بالنسبه للاحكام
6:30
اما
6:32
بالنسبه الى مسائل البعض والارشاد فقد
6:36
اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم كما
6:40
حكاه غير واحد من العلماء على ان الحديث
6:46
موضوع
6:48
وكذلك الحديث المتروك او الذي في
6:52
اسناده ضعيف جدا او ما شابه ذلك لا يجوز
6:57
الاحتجاج به او ايراده في في مسائل البعض
7:00
والاحاد بعد اتفاقهم على هذا اختلفوا في
7:04
الاحاديث الضعيفه وقد ذكر الحافظ ابن حجر
7:07
ثلاثه شروط لجواز ايراد الاحاديث الضعيفه
7:11
في مسائل الوعظ والارشاد الاول هذا الذي
7:14
ذكرناه وقد قلنا بانه متفق عليه كما حكاه
7:17
غير واحد بان لا يكون ذلك الحديث موضوعا
7:22
او في اسناده متروك او ضعيف جدا او ما
7:27
شابه ذلك والثاني ان يكون اي الثاني ان
7:32
يكون داخلا تحت اصل عام والثالث ان يعتقد
7:38
عند العمل به بانه ثابت عن رسول الله صلى
7:42
الله عليه وعلى اله وسلم والحق بان هذا
7:45
شرط في العمل به و وفي ايراده وفي حاله
7:50
الايراد في ايراده في المسائل من مسائل
7:54
الوعظ لا يمكن ان يحتر من هذا الشرط لانه
7:58
لان الناس يسمعون به ذلك وبالتالي يطبقونه
8:02
ويصفونه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى
8:05
اله
8:07
وسلم واشترط كثير من العلماء الا يد الناس
8:11
بانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه
8:14
وعلى اله وسلم وذكر ابن الصلاح والنووي
8:19
وغيرهما انه يمكن ان يتحرج من هذا بان
8:23
ياتي له بصيغه تحتمل السماع
8:28
وعدم كان يقول روي عن رسول الله صلى الله
8:31
عليه وعلى اله وسلم او فيما يروى عنه او
8:34
ما شابه ذلك وقلنا اكثر من مره بان الشرط
8:39
الاول لا يستطيع ان يقلكم كثير من الناس
8:45
بل اكثرهم وهو التمييز بين الصحيح والسقيم
8:49
وثم بين الضعيف والضعيف جدا
8:53
والموضوع فذلك يحتاج الى عالم حتى حتى
8:58
يميز بين من ذلك ثم يمكن ان ياتي بهذا
9:01
الشرط او ان يتحقق من وجود هذا الشرط وهو
9:06
ان يوي الموضوع او الضعيف جدا او المتروك
9:10
وما شابه ذلك ثم الشرط الثاني فيه وهو
9:15
الذي ان يكون داخلا تحت اصل عام اختلف في
9:18
تفسيره والاكثر وهو الظاهر ان يكون ذلك ما
9:23
دل عليه ذلك الدليل قد ثبت بدليل اخر عام
9:29
ويكون في هذا الدليل الخاص الذي هو الضعيف
9:33
يكون
9:35
فيه تقلد لذلك العام بان يكون ذلك العام
9:40
يدل على فضل الصلاه في الليل مثلا وياتي
9:44
هذا الدليل الضعيف يدل على فضل الصلاه في
9:47
الثلث الاخير وما شابه ذلك وهذا الشرط
9:51
ينبني على الشرط الاول كما لا يخفى والشرط
9:54
الثالث وهو انه لابد وهو ان لا يعتقد ثبوت
9:59
فذلك الحديث عند العمل به هذا ايضا لابد
10:02
من ان يتحقق هل هذا الحديث صحيح او ثقي ثم
10:06
هل هو ضعيف فقط او ضعيف جدا او موضوع وهذا
10:09
لا يمكن كما قلنا ان يتحقق منه الا العالم
10:12
الكبير لذا الفن والا اذا كان لا يميز بين
10:16
هل هو صحيح او ثقيل او ما شابه ذلك لم
10:19
يستطع ان يتحقق هل هو ضعيف هل هو صحيح
10:23
فيعتقد العمل به انه ثابت وليس المراد
10:26
للاعتقاد ه الاعتقاد الجازل انه لا يمكن
10:29
لاحد ان يم بشيء الا اذا كان متوافرا على
10:33
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما
10:37
المراد بالاعتقاد هاه الظن القوي كما هو
10:39
ظاهر
10:41
جديد فاذا كان لا يمكن ان يتحقق من معرفه
10:46
الصحيح لغيره لا يمكن ان يتحقق من ذلك
10:49
البه وهكذا قضيه الايهام فان الاهام موجود
10:54
حتى بروايه رويا وقد وجدنا كثيرا من
10:56
العلماء رووا بعض الاحاديث بخ بلفظ رويا
10:59
والله اعلم هل ارادوا
11:02
ان يعملوا بهذا الشرط الذي ذكره هؤلاء
11:06
العلماء او انهم ذكروا ذلك مصادفه ثم
11:09
وجدنا بعض الناس نقلوا عنهم وروه بلفظ قال
11:13
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
11:15
وما شابه ذلك وخلت وذكرت بعض الامثله بب
11:19
المنجي ذكر في
11:21
كتابه الترغيب والترهيب مقدمه بين فيها
11:25
منهجه الذي وضعه في كتابه وذكر
11:29
التفريق بين الاحاديث التي رواها بصيغه عن
11:32
وبصيغه رويه ثبنا وجدنا كثيرا من العلماء
11:36
من المتقدمين اي بعد المنزلي ومن
11:38
المتاخرين الذين نقلوا من كتابه هذا ولم
11:42
يلاحظوا هذا الاصطلاح فرووا بعض الاحاديث
11:45
التي صدرها المدري بلفظه رويه عن رسول
11:50
الله صلى الله عليه وسلم وهي التي تدل كما
11:53
نص المنذري نفسه على ان هذا الحديث ضعيف
11:56
او موضوع او ضعيف او لم يسبت عن الرسول
12:00
صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع ومع ذلك
12:03
لم ينبح هؤلاء العلماء بهذا الاصطلاح
12:05
وربوه بطريق
12:08
بلفظ فيه التنصيص على ان ذلك الحديث ثابت
12:12
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
12:16
نعم اذا عمل الانسان بحديث اذا وجد حديثا
12:21
فيه شيء من
12:23
الذكر وذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك من
12:28
غير ان يعتقد بانه ثابت عن النبي صلى الله
12:31
عليه وعلى اله وسلم ومن غير ان يواظب عليه
12:35
او او يخبر به احدا فقد يترخص في ذلك لان
12:40
هذا
12:41
الفعل قد ياتي به الانسان او هذا الدعاء
12:44
قد يات الانسان ولو لم يجده منسوبا الى
12:47
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على
12:50
ان كتابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:54
وهو كثير ما يغني عن ذكر الله تبارك و
12:58
تعالى بمث هذه الاحاديث التي
13:01
تحتمل ان تكون موضوعه لم تثبت عنه عليه
13:05
افضل الصلاه والسلام والله تبارك وتعالى
13:08
[موسيقى]
13:10
اعلم السؤال يقول هل يكفي الواعظ ان يكتفي
13:14
بتصحيح احد العلماء لذلك الحديث حتى يستدل
13:20
به اذا كان ذلك لعالم لا يعرف عنه
13:25
التساهل في روايه الحديث ولم يكن في شيء
13:29
من المسائل الاعتقاديه التي خالفنا فيها
13:32
اهل الخلاف فيمكن ان يعتمد على ذلك وقلنا
13:36
يمكن ان نتساهل
13:39
في مسائل البعض اكثر من التساهل في مسائل
13:43
الاحكام
13:45
كما ان نتساهل مسائل الاحكام اكثر من
13:49
مسائل الاعتقاد
13:51
فيمكن ان نعتمد على تصحيح بعض العلماء
13:55
بشرط ان يعرف عن ذلك العالم تساهل ت يقي
13:59
ونحوه واما من عرف عنه التساهل في ذلك
14:01
الفن او في التصحيح الذي هو فن التصحيح
14:05
والتضعيف فلا يجوز الاعتماد
14:11
عليه شرط الاجتهاد في علم الحديث او
14:14
التصحيح والتضعيف من اصعب الصعب ف اذا
14:19
اعتمد الانسان على قول عالم لا يعرف عنه
14:22
التساهل فعسى ان يكون ذلك عسى ان يكون ان
14:27
يكون ذلك جائزا
14:29
لضروره النافه كما هو
14:35
ملاحظ السؤال يقول ما هو تقسيم سماحتكم
14:39
للمطلق
14:48
والمقيد اختلف اولا العلماء في تعريف
14:51
المطلق والمقيد على اقوال لا نطيل بها
14:55
المقام والذي ذهب اليه الامدي وتابعه ابن
14:59
الحاجم
15:01
كعادته في الغالب وهو الذي ذهب اليه ايضا
15:05
بدر الشماخي والنور السالمي رضوان الله
15:08
تعالى
15:09
عليهما بان المطلق هو ما دل على شائع في
15:13
جنسه وهو المعروف عندهم بالنكره في
15:18
سياق بانه النكره في سياق الاثبات ولكن
15:22
يستسلم ذلك النكره التي ياتي دليل من خارج
15:27
اي تاتي قرينه تدل على انها لثقه العموم
15:31
كان توصف بوصف عام كقول الله سبحانه
15:35
وتعالى قول معروف
15:39
فقول يحكم عليه هاه بالعموم لانه وصف بوصف
15:43
يقض العموم وكذلك اذا دل السياق على ان
15:47
تلك النكره يراد بها العموم فانه يحتم
15:51
بعمومها ولو كانت في سياق الاثبات قول
15:54
الله تبارك وتعالى لها ما قدمت واخرت لها
15:58
ما كسبت وما شابح
16:03
ذلك علم في قول الله سبحانه وتعالى علمت
16:06
نفسم ما قدمت واخرت فنفسها هنا يحكم عليها
16:11
بالعموم فان كل نفس في يوم القيامه تعلم
16:16
ما قدمت واخرت ولا يقال بان ذلك تحكم به
16:19
على فرد واحد من الناس بل يحكم به على
16:23
جميع الناس ولكن لل يات العموم هاهنا من
16:26
النكره نفسها وانما اتى من دليل من دلاله
16:31
السياق كب هو واضح والا فان النكره اذا
16:34
كانت في سياق الاثبات فانها تقتضي العموم
16:39
بخلاف النكره اذا كانت في سياق الفي او
16:43
النحي او الشرط او الاستفهام الانكاري
16:47
وذكر بعضهم اذا كانت الافحام وليس بشيء
16:51
فان النكره اذا كانت بالاستفهام قد
16:55
تكون تدل على خاص وانما لابد من ان يقيد
16:59
ذلك الاستفهام بالاستفهام الانكاري كما هو
17:04
واضح و ذهب جمع من العلماء كصاحب المحصول
17:11
واتباعه وهو الذي ذهب اليه المسقي وذهب
17:15
اليه ايضا الزركشي بابن المطلق ما دل على
17:20
الماهيه من حيث هي هي وقال بعضهم من غير
17:24
قي وهذا التعريف وان كان اظهر ولكن انه
17:28
اولى ولكن هذا هو الظاهر من صنيع المنافقه
17:33
لانه هم الذين يبحثون عن حقائق الاشياء
17:36
وعن المعاني الكليه واما اهل الاصول
17:39
فيبحثون عن الدلالات اي يبحثون عن ذلك
17:44
اللفظ من حيث انه من حيث انه دليل اي من
17:49
حيث ان انه يستفاد منه حكم شرعي فاهل
17:55
الاصول يبحثون عن الادله من حيث انها
17:59
مثبته للاحكام الشرعيه او الاحكام الشرعيه
18:03
من حيث انها ثابته في الادله الشرعيه ولا
18:07
حاجه لهم بالمعاني الكليه
18:11
فانها فان ذلك خاص لفت المناطقه فالتعريف
18:17
الذي سلكه ابن السوفي ومن تفقه الى ذلك
18:20
ومن تابعه هو اقرب الى صميع المناطقه وان
18:25
كان هو ظاهر وان كان هذا التعريف ظاهرا من
18:30
حيث دلاله المنطق ولكن نحن نبحث عن المطلق
18:36
من حيث انه دليل شرعي فلذلك
18:41
قلنا التعريف الذي ذهب اليه الان وابن
18:45
الحاجب النور والبدر رضوان الله تعالى
18:48
عليهما اولى من التعريف الذي ذهب اليه اء
18:53
وفيس وفي تعريفه اقوال متعدده نشاها
18:58
فليرجع اليها في كتب
19:02
الاصول واب الحالات
19:07
[موسيقى]
19:13
التي ذكر ال النفي او النحي او الشرط او
19:18
الاستفهام الانكاري فانها تدل للعموم اي
19:21
تكون عامه وذلك العموم ياتي اره نصا وثاره
19:28
ظاهرا
19:30
بحف
19:32
الادله كما هو موط في الاصول مره يكون
19:35
النفي قاطعا ومره يكون
19:38
ديا وبحث ذلك في الاصول لا نتعرض له الان
19:44
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع المواضع التي
19:48
تكون نكره في سياق النحي او النحي الى غير
19:52
ذلك نقصا صريحا
19:56
والمواضع التي تكون فيها
19:59
يكون نتي ظاهرا وذكر ذلك ايضا المح في عند
20:04
قول الله تبارك وتعالى لا ريب فيه في
20:08
قراءه النص والرفع فان قراءه النص نص في
20:14
نفي الريب
20:16
وفي ظاهره في نفي الريب كما هو واضح اما
20:20
الحالات التي ياتي لها المطلق وال المقيد
20:23
الذي ذهب اليه جمهور اهل الاصول
20:27
بان
20:35
المقيد قي ما كان ما دل دليل على تقييد
20:40
ذلك الشيوع الذي كان في الاطلاق والدليل
20:44
يكون لق وثالث يكون من نفس
20:49
طيب تقول تقول شخصا رجل تقول زيد عمرو
20:55
خالد هذا مقيد بس التقد شخصي مره ت ق رجل
20:59
كريم رجل مطلق كريم قجت بفح الكرم لكن
21:05
اتيت بقي يقيل ذلك الشيوع يقلل من ذلك
21:09
الشيوع رجل كريم رجل شجاع رجل عالم وما
21:13
شابه ذلك فال التقيب الاول زيد او عمرو
21:16
يقول هذا رجل من زيد هذا تقيب شخصي اتيت
21:20
بتقد
21:21
قلص او
21:24
قول شجاع او عالم او ما شبه ذك هكك بقيد
21:30
يقلل من ذلك الشيوع وقد يحتاج الى تقد اخر
21:34
ولذلك قسم الصفي الهندي ومن تابعه المطلق
21:38
الى قسمين من غير التقسيم الذي ذكرناه لا
21:41
نذكره الان
21:43
اذا مطلق حقيقي ومطلق اضافي ف عالم بعد
21:49
تحتاج الى تقيد اخر من هو عالم رجل عالم
21:52
لكن ايضا من هو قد توصف باوصاف بخلاف ان
21:55
لو قلت زيد نعم على ان زيدا قد يحتاج الى
21:59
تقيد اخر ايضا هناك قد يكون يكون مطلقا
22:03
باعتبار ويكون مقيدا باعتبار
22:08
اخر قالوا ياتي المطلق المقيد على على
22:12
اربعه
22:13
احوال وزاد ويمكن ان يزاد على ذلك او ي او
22:18
تقسم واحده في تلك الحالات الى قسمين او
22:22
نقسم اولا المطلق والمقيد الى قسمين صب
22:25
نقسم احد تلك الاقسام الى اربعه اقسام
22:29
ونذكر اولا ما ذكر قالوا الاياه المطلق
22:33
المقيد على اربعه
22:35
اقسام الاول ان يتحد الحكم ان يختلف الحكم
22:39
والسبب يكون المطلق
22:45
ياتي يكون سبب المطلق مختلفان عن سبب
22:49
المقيد كما ان حكم المطلق يكون مختلفا عن
22:53
حكم المقيد والثاني ان يتحد السبب والحكم
22:57
اي يتحد سبق حكم سبب المطلق مع سبب المقيد
23:02
وكذلك يتفق الحكم فيهما والثالث ان يتحد
23:07
السبب ويختلف الحكم والرابع ان يتفق الحكم
23:12
ويختلف السبب وقد اشار الى هذه الاقدام
23:16
الامام الوردين رحمه الله تعالى بل ذكرها
23:19
صريحا في
23:21
[موسيقى]
23:23
في شمس الاصول فقب مطلق مجله بالشيوع في
23:27
جنسه ببدل الموضوع فمن هنا فارقه العموم
23:30
ان ليس فيه بدل معلوم فان يقيد فهو المقيد
23:33
مثاله فجاء الحيث امجد حكمهما انجز كل
23:37
واحد مجراه في مواضع التباعد وحيث ما
23:40
يتفقان في السبب والحكم فالحمل هناك قد
23:43
وجد فيحمل المطلق منهما على القيد من غير
23:47
خلاف حص وان يكن حكمهما متحدا واختلف
23:50
الموجب فخلف بيا فبعضنا والشافعي حكما
23:54
وبعضنا فبعضنا والشافعي حملا وبعض هنا
23:58
والحنفي قال لا وقيل ان كان هناك جامع
24:01
يحمل او لا فالصواب الصواب المانع اي
24:05
ان ان المطلق والمقيد يكون يكونان بالنظر
24:11
الاتحاد وسببه وحكمهما والاختلاف الى
24:16
ياتيان على اربعه اقسام وهي الاقسام التي
24:20
ذكرناها ولكل قسم من هذه الاقسام حكم يختص
24:26
به فالقسم ف القسم الاول وهو اذا اذا
24:30
اختلف الحكم
24:31
والسبب يعمل بالمطلق على اطلاقه ويعمل
24:35
بالمقيد على تقييده ولا يقيد ذلك الاطلاق
24:40
الذي ورد في ذلك المطلق بالتقييد الذي ورد
24:45
بذلك الدليل المقيد مثال ذلك ما جاء من
24:51
تقييد الايدي بالمرافق في حاله الوضوء فان
24:56
هذا الدليل فان الدليل قد دل على ان
24:59
الوضوء يكون الى المرافق وان اختلف
25:02
العلماء في في المرافق هل هي داخله في
25:06
الوضو او لا على حسب الاختلاف في الغايه
25:10
هل هي داخله في دخول الغايه المغذيه في
25:13
الغايه كما هو مبصوط في
25:16
موضعه
25:18
لكن
25:20
جاء الدليل بالنسبه الى حد
25:24
السرقه مطلقا عن القيد بالنظر الى الايه
25:29
القرانيه بغض النظر عن الادله الحديثيه
25:32
التي قيدت ذلك الاطلاق فالسبب هاهنا مختلف
25:37
كما ان الحكم مختلف فالسبب في الوضوء هو
25:42
اراده هو انتقاض الطهاره مع اراده الوضوء
25:46
لكما ذهب بعضهم بانه اراده الصلاه او
25:51
انتقاض الوضوء لانه لابد من الحكم من تحقق
25:55
الشيئين معه او الحكمين معه
25:58
اللهم الا على مذهب من يقول بان الوضوء
26:03
بان كل صلاه مختصه بوضوء خاص ولكن هذا
26:06
القول مهجور وقيل بانه منسوخ كما تجدون
26:10
ذلك في كثل
26:12
الفروع فالسبب مختلف في السرقه هو نفس
26:17
السرقه وهي سرقه مبلغ محدد من المال قد
26:22
ذهب الجمهور الى الى تحليل هذا المبلغ
26:25
بربع دينار
26:28
وقيل بخلاف ذلك كما هو مذهب الشافعيه مذهب
26:33
الحنفيه لكن جمهور على ما ذكرناه من
26:35
التحديد بربع دينار فمن سرق هذا
26:39
المبلغ فقد وجب عليه الحد والحكم فيه هو
26:43
اقامه الحق الحد وهو قطع اليد وهو مطلق لم
26:47
تحدد في الايه القرانيه بموضع محدد نعم
26:51
جاءت تحديد من دليل اخر لكن كلامنا من
26:56
حيث دليل القراني واما في ايه الوضوء
27:00
فالسبب كما قلنا هو اراده الصلاه بعد
27:04
انتقاض الطهاره بينما الحكم هو غسل الايدي
27:09
او غسل اليدين بالنسبه الى كل فرد الى ال
27:12
المطبقين ف الحكم مختلف كما تلاحظون
27:15
والسبب مختلف ولذلك
27:18
ذهب العلماء الى ان المطلق لا يحمل على
27:22
هذا على المقيد وقد حكى غير واحد من
27:25
الاصوليين الاتفاق على ذلك وممن حكى
27:29
الاتفاق في هذه المساله القاضي الباق
27:32
اللامي وامام
27:35
الحرمين الهراس او الهراسي وحكاه ايضا
27:40
الامدي وابن الحاجب
27:43
و ابن برهان واخرون وممن حكه ايضا الامام
27:49
نور الدين رحمه الله
27:51
تعالى الا ان البادي حكى عن محمد من ائمه
27:57
المالكيه لانه ذكر بان في بعض المسائل بان
28:05
بعض المسائل الفقهيه يوخذ منها بان الامام
28:08
مالك يذهب الى عدم التقييم في هذه
28:14
الحاله والحق لان ما ذكروه عن الامام مالك
28:18
لا يقضي ذلك وانما ذهب الى ذلك ان صحت تلك
28:23
الروايه عنه والا فهي مخالفه للمشهور عنه
28:27
في قضيه موضع في قضيه الموضع الذي ينتهي
28:31
اليه التيمم فان اصحابنا فان اصحابنا
28:34
رضوان الله تعالى عليهم والشافعيه ا
28:38
والحنفيه فان اصحابنا رضوان الله تعالى
28:40
عليهم والحنابله والمالكيه يقولون لمرهقين
28:45
بينما الشافعيه والحنفيه ومن سار على
28:48
نفسهم يقولون ا فان الاصحاب فد الاصحاب
28:53
رضوان الله تعالى عليهم والمالكيه
28:56
والحنابله يقولون الى الى الكوع
29:00
بينما الشافعيه والحنفيه يقولون الى
29:06
المرافق وهذا هو المشهور عن مالك لكن تلك
29:09
الروايه ان صحت عن تدل على خلاف
29:12
ذلك والصواب بان الامام مالك لم يذهب الى
29:17
ذل لعدم التقيم وانما قال ان صح ذلك عنه
29:22
بناء على قياس لا على حمل المطلق على
29:26
المقيد في مثل هذا هذه الحاله وقد حكى
29:28
الدركسي
29:30
بان بان هذا القول صواب عن الامام مالك
29:34
وليس كما ادعى وقال بانه سياتي اي بعد ذلك
29:38
عن الشافعي ما يدل على ذلك قضيه ايجاب
29:41
الاطعام في كفاره
29:43
القتل والحق بان هذه المساله لا وهي مساله
29:48
ايجاب الصيام لطعام في حاله تعذر العسق
29:53
والصيام وانه يستف بذلك اي بالاصم علاقه
29:57
لها بمساله المطلق والمقيد فهي من باب اخر
30:01
يمكن
30:03
ان يستدل لمن يقول بذلك بالقياس وليس بهذه
30:08
القضيه كما هو ظاهر لان هذه القضيه تتحدث
30:12
في حكم قد ثبت
30:15
ولكن في قضيه تقييده اي في قضيه تقييد ذلك
30:21
الحكم هل يحمل على ذلك الاطلاق الذي دل
30:24
عليه اللفظ او انه يقيد بلفظ اخر
30:27
بدليل اخر وليست في حكم لم يثبت فهي تثبت
30:33
حكما جديدا فثبات الحكم يحتاج الى دليل
30:36
ولكن قضيه تقييد ذلك الحكم هو الذي تتحدث
30:41
فيه هذه القضيه كما ذكره رش لا دليل فيه
30:45
اله والشافعي ومن تابع في قضيه ايجاب
30:48
الاطعام في القتل او الزاه به بالنسبه لمن
30:53
لم يجد العتق ولم يستطع على الصيام فهو ما
30:57
من قاعده اصوليه اخرى لا من هذه القاعده
31:01
وهذا واضح ولا ادري كيف خفي على
31:04
[موسيقى]
31:06
الك فذا
31:09
هذه هذه القضيه متفق عليها كما حكاه فصاحب
31:14
علماء الاصول
31:18
واما المساله الثانيه او النوع الثاني او
31:21
القسم الثاني من اقسام المطلق والمقيد فهو
31:24
ما اذا اتحد الحكم مختلف السبب قد حكى جمع
31:28
من الاصوليين بان المطلقه يحمل على المقيد
31:32
في هذه المساله ومن حكى الاتفاق على ذلك
31:36
القاضي
31:37
الباقلاني والكيا الطبري وحكاه القاضي عبد
31:42
الوهاب من ائمه المالكيه وحكاه الامدي
31:45
وابن الحاجم وحكاه الامام النور التعلمي
31:49
رضوان الله تعالى عليه في نظمه حكه شرح
31:53
بانه اطلع على الخلاف بعد ذلك
31:58
وقد حكى بعض العلمى في هذه المساله الخلاف
32:01
وم من حكى في هذه المساله الخلاف ابن
32:04
قدامه في روضه الناظر وطوفي في مختصر
32:10
الروضه ونسب هذا القول الى الحنفيه وبمن
32:15
حكاه عن
32:17
الحنفيه ابن برهان وحكاه بعضهم عن ائمه
32:21
الحنفيه لكن طائفه ولكن طائفه من الحنفيه
32:26
نص على ان الامام ابا حنيفه يقول بالحمل
32:29
في هذه القضيه هم منن ذكر ذلك القاضي ابو
32:32
زيد وذكره جمع من المتاخرين منهم وقد حكى
32:38
الطرطوس الخلاف في هذه القضيه عن بعض
32:41
المالكيه وحكاه بعضهم عن بعض الحنابله
32:44
واعترض الشوكاني على الطرطوسيه على حكايه
32:48
الخلاف عن بعض المالكيه من الطرطوسي بان
32:51
القاضي عبد الوهاب من جمله من حكى الاتفاق
32:54
وهو من المالكيه ولا يعترض بمثل هذا هذا
32:57
الكلام لان القاضي عبد الخاب لم يطلع على
33:00
كل شيء فلعله ظن اطلع على اكثر اقوالهم
33:04
فظن انهم متفقون في هذه القضيه وليس الامر
33:09
كذلك فهذا لا يمكن ان يستدل به او ان يرد
33:14
به ما ذكر من الخلاف ومن المعلوم بان من
33:18
حفظ حجه على من لم يحفظ ولو كان ذلك من
33:22
مذهب مخالف للمذهب الذي حفي عنه
33:25
نعم كل في كل اهل مذهب بانهم ادرى بمذهبهم
33:30
ولكن قد يكون الامر بعكس ذلك ولذلك امثله
33:34
في الاصول
33:36
والفروع
33:38
ولكن يمكن ان يقال بان الاتفاق في شيء بين
33:43
الاصوليين والخلافه شيء لان لو قال قائد
33:48
وهذا المثال ذكره الاصوليون اعتق رقبه عن
33:52
الفعل الفلاني وقال له مره اخرى اعتق رقبه
33:56
مؤمنه عن ذلك الفعل فان من المتفق عليه
33:59
بين الاصوليين والفقهاء بان من اعتق رقبه
34:05
مومنه فقد خرج من عقده التكليف خرج من
34:08
عقده الامر المطلق ومن الامر المقيد اما
34:12
الامر المقيد فظاهر لانه اعتق رقبه مؤمنه
34:15
وعم الامر المطلق فكذلك لان المطلوب منه
34:18
ان يعتق رقبه وقد اعتق تلك الرقبه اما لو
34:21
اعتق رقبه فقط اي رقبه مشركه مثلا فانه لا
34:27
يخرب من اده التكليف بالامر المقيد لانه
34:30
لم يعتق رقبه مؤمنه وهذا امر متفق عليه
34:34
وان كان قد خرج من عهده الامر المطلق
34:36
لكونه قد اعتق رقبه فهذا لا يمكن ان يقال
34:40
فيه بالخلاف بل الامر متفق عليه وقد مثلوا
34:44
عليه في هذا المثال والا فهو لا يوجد من
34:47
حيث
34:48
الادله وقد مثل له بعضهم باطلاق الدم
34:53
فييه في و بتقريب في ايه اخرى ولكن في ذلك
35:00
نظر لان الدم في الايه المطلقه ات معرفا
35:04
بال
35:05
والمعرف ب يكون من يكون من ادوات العموم
35:11
عند الاكثر لا من باب الاطلاق والتقييد
35:14
كما هو مذهب جمهور الاصوليين نعم اذا كانت
35:17
ال يراد بها الحقيقه كان ذلك من باب
35:21
المطلق وال فهي من باب وا فهي من باب
35:25
العام ويمكن ان يمثل لذلك يه التيمم لان
35:30
الله سبحانه وتعالى اطبق فيها
35:33
ا تيمم ولم يقيده بقيد وقد جاء الحديث
35:37
الصحيح عند الامام الربيع رحمه الله تعالى
35:40
بتقيد ذلك كما انه جاء من طرق
35:44
اخرى
35:47
فيعمل الحكم متحد وهو التيمم و الى موضع
35:51
محدود والسبب متحد ايضا وهو اراده الصلاه
35:58
معهو اراده الصلاه مع بعد انتقاض الطهاره
36:01
والبحث عن الماء او عدم القدره على
36:04
استعمال
36:06
الما
36:09
ولكن الفقهاء قد اختلفوا كما قدمنا وسبب
36:13
خلافهم تعارض الاثار في هذا الباب وقد
36:16
اختلفوا في ذلك على نحو من ار من ثمانيه
36:19
اقوال اختلف في عدد ضربات التيمم والى اي
36:22
موضع هي كما تجدون ذلك فيت الفروع
36:27
وقلنا هذه المساله لا يمكن بالنظر الى هذه
36:32
الامثله التي ذكرناها ان يقع فيها الخلاف
36:35
نعم يمكن ان يقع الخلاف من ناحيه اخرى وهي
36:40
من ناحيه نفس الادله المقيده تلك
36:43
الاطلاقات هل تصلح ان تكون مقيده لتلك فان
36:47
الحق ان كلما صلح ان يكون مخصصا مخصصا
36:51
لعام يص يصبح ان يكون مقيدا لمطلق و وتالي
36:57
تكون ما وجد من الخلاف في المخصصات يوجد
37:01
في يوجد في المقيدات
37:03
للاطلاق فتجد العلما اختلفوا في المفهوم
37:07
هل هو حجه او لا او او بعض او بعض اقسامه
37:12
حجه من البعض الاخر وثم على الفوض ب حجيته
37:16
هل يخصص به العام او لا فتلك الخلافات
37:20
موجوده في التقييد في التقييد المطلق ايضا
37:24
فمن قال بان المفهوم ليس بحجه لا يمكن ان
37:27
يقيد اطلاق الغنم على القول بان ذلك من
37:31
المطلق في الزكاه بالتقييد بالسوم في في
37:36
الحديث الاخر لان هذا التقييد من باب
37:39
التقييد بالمفهوم ليس الا وليس
37:43
التقيد حكما خاصا او حتى يقال بان هذا
37:47
التقيد من باب التقيد لا من باب المفهوم
37:49
كما ذكر النور رحمه الله تعالى وانما هو
37:52
من باب التقيل بالمفهوم كما يفهم من قوله
37:56
ايضا فكما يفهم من قوله في باب العام فقد
38:00
تجدون بعض الخلافات الفقهيه في هذه القضيه
38:04
وقد يظن الظان بان وقد يظن الانسان بان
38:08
ذلك العالم او تلك الفرقه من فرق المسلمين
38:11
قد خالفت الاصل الذي اوصلته في هذه
38:13
القاعده والحق بانها لم تخالف وان وقع ذلك
38:17
في بعض المسائل وانما خالفت لان هذه
38:20
القاعده وهي التقييد ان المطلق يقيد
38:22
بالمقيد يتفق حكما وسببا هي اذا كان ذلك
38:27
المقيد يصلح ان يكون مقيدا لذلك الاطلاق
38:30
واما اذا اذا لم يصلح فتلك الطائفه وان
38:34
كانت توافق على القاعده ولكن تقول القاعده
38:37
لم تتوفر فيها الشروط التي تشترط في تقييد
38:41
بالمقيد لان هذا المقيد عند تلك الطائفه
38:45
او ذلك العالم كعدمه لانه لا يسح
38:49
التقليم فان قيل كيف نوفق بين حكايه
38:53
الاتفاق وحكايه الخلاف في هذه المساله
38:56
نقول
38:57
لان الاطلاق والتقليد ساره يكونان في نفس
39:02
الحكم وساره يكونان في سبب الحكم فاذا كان
39:06
الاطلاق والتقليد في الحكم ذاته فهنا
39:11
الحمل ينبغي ان يك فهاهنا يجب ان يقال في
39:16
الاتفاق في حمل المطلق على المقيد وقد
39:19
قلنا بانه لو قيل اتق رقبه وعتق رقبه
39:21
مؤمنه عن شيء واحد لا يمكن ان يقول فقيه
39:24
من الفقهاء بان اعتق رقبه الملكا يكون
39:28
خارجا من عهده التكليف فان هذا الامر متفق
39:32
عليه كما لا يحفى وانما الخلاف اذا كان
39:36
اذا كان الاطلاق والتقييد في سبب الحكم لا
39:40
في الحكم ذاته ولذلك وجد الخلاف في الفروع
39:45
التي تترتب على هذه القاعده وهي ما اذا
39:49
كان الاطلاق والتقييد في سبب الحكم ولم
39:52
يوجد خلاف بين بين العلماء فيما اذا كان
39:56
الاطلاق والتقيد في نفس الحكم فمثلا جاء
39:59
الامر في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى
40:02
اله
40:03
وسلم لاخراج الزكاه عن
40:06
العديد وجاء في اكثر الروايات مطلقا عن
40:11
القي ولكنه جاء في بعض الروايات مقيدا
40:14
بلحظه من المسلمين وقد اختلف الفقهاء في
40:19
ايجاب
40:21
الزكاه على او في اخراج الزكاه عن العبيد
40:26
اذا كانوا
40:28
مشركين فذهبت طائفه الى وجود ذلك ولم تذهب
40:32
طائفه الى وجود ذلك وهكذا بالنسبه الى
40:35
الثوم ذهب الطائفه بان الزكاه تجب في
40:37
السائمه وفي غيرها وذهب الطائفه بانها تجب
40:41
في السائمه
40:43
ف
40:44
التقييد لم ياتي ههنا في الحكم لان الحكم
40:48
في الغنم هو اخراج شاه عن الاربعين بغ
40:53
الابل هو اخراج شاه عن الخمس قدم بعد ذلك
40:56
على حسب التفصيل الذي جاء في السنه وفي
40:59
بعضها على حسب ما قال به الفقهاء على حسب
41:02
ما استنبطه من
41:04
الادله و انما جاء في نفس في سبب الحكم لا
41:08
في الحكم ذاته في اخراج الشياء لم توصف
41:11
تلك الشياء بشيء نعم وصفت باوصاف اخرى
41:14
ولكن لا فيه كلام اخر وانما الكلام في
41:17
الاجاب نفس
41:18
الشء الاجاب بالاربعين فاذا جاء نا
41:23
التقييد في السبب الذي وجد
41:27
به الحكم لا في الحكم ذاته وكذا بالنسبه
41:30
الى العديد خراج الصاع لم ياتي فيه شيء لا
41:33
اطلاق ولا تقيين الا عاد قضيه منذه او ما
41:36
شابه ذلك فذاك امر اخر وانما جا في كونه
41:42
هل يشترط ان
41:43
يكونوا مؤمنين او مسلمين او على العموم
41:48
وهذا كله على قول من يقول بان هذين
41:52
المثالين من باب المطلق والمقيد والا فقد
41:55
قيل لانه من باب العام
41:58
والخاص وذلك فيه كلام اخر ولكن مع ذلك لا
42:03
نسلم ببعض الحنفيه القائلين بان لفظه من
42:07
المسلمين من
42:09
باب التخطيط بفرد بذكر فرد من الافراد
42:13
وذلك ولذلك لا يخصص بها لان تلك القاعده
42:17
تختلف عن هذه القاعده تمام الاختلاف لان
42:20
تل ان لو ذكر فرد ثم ذكر عموم ثم عقف عليه
42:25
فرد من
42:27
فذات الذي لا يخصص به اذا لم يكن عله او
42:30
شرطا او مقيدا بعله او مشابه او موصوفا
42:36
بصفه واما هذا فلا يمكن فيه الخلاف من هذه
42:39
الناحيه لد قال من المسلمين فكانه خياه
42:43
بغايه او ما شابه ذلك كما هو واضح ف
42:48
الخلاف هه وجد في هذه القاعده فالحاصل
42:51
ينبغي ان يحمل ما ذكر من الاتفاق في هذه
42:53
القاعده بما اذا كان
42:56
الاطلاق والتقريب في نفس الحكم ويحمل
42:59
موجدا من الخلاف فيما اذا كان التقريب في
43:01
سبب الحكم لا في الحكم ذاته وبذلك يكون
43:05
الاتفاق في شيء والخلاف في شيء اخر وينتفي
43:10
التخليق الذي وقع في بعض هذه المساله واما
43:15
الحاله الثالثه وهي ما اذا اتفق الحكم
43:18
واختلف السبب فقد اختلف الاصوليون في حمل
43:22
المطلق على المقيد وقد مثل له كثير من
43:24
العلماء ب
43:26
بايجاب الكفاره في الظهار وفي القتل فان
43:30
كفاره القتل مقيده ب بالايمان بينما كفاره
43:38
الظهار
43:39
جاءت مطلقه عن
43:42
التقديم فالسبب مختلف والحكم متحد السبب
43:48
في في القتل هو
43:52
الخطا وقد اختلفوا في قتم العمر والسبب
43:56
في كفاره الظهار اختلف فيه العلماء الى ما
43:59
يقض من سته اقوال ظهرها العزم على العود
44:03
العود الى المراه المراه ف بينما الحكم
44:08
متفق في الكل وهو الفطا جاب العتق ولكن هل
44:13
هذا
44:14
العتق يشترط هل هذه الرقبه يشترط ان تكون
44:17
مؤنه او لا تشترط في الظهار جاءت مطلقه
44:21
وفي القتل جاءت مقيده ومن هنا تدركون
44:24
الخطا اوبا الذي وقع للزركشي لان الحكم ه
44:29
موجود وانما هل هو هل اسم الاطلاق على
44:32
التقييد بخلاف القتل بخلاف الاطعام فانه
44:36
في الظهار موجود ولكن في القتل لا وجود له
44:40
لا نص بخلاف ان لو جاء نعم يحمل لو قال
44:44
مثلا من
44:45
الشعير الطعام ان يكون من الشعير
44:48
الطعام ان يكون من الشعير مثل في
44:51
الهار ولم ياتي الافتراض في ان يكون من
44:54
الشعير في القتم ح يمكن ان يقال بالحمل
44:57
لكن ان بما ان الاطعام لا وجود له في
45:02
الدليل الذي جاء في في القتل فلا حمل ولا
45:06
علاقه لتلك المساله بهذه القضيه البه
45:10
هاهنا هذه
45:13
القضيه اختلف العلماء في حمل المطلق على
45:16
المقيد وبالتالي اختلف الفقهاء هل يجب في
45:19
كفاره الظهار ان تكون مؤنه او او لا يجب
45:22
ذلك ونحن نقول في كفاره الظهار يجب ان
45:25
تكون ممنه بدليل خارج عن هذه القاعده كما
45:29
سياتي واما هذه القاعده فقد اختلف فيها
45:32
الى مزاحف متعدده القول الاول بان المطلق
45:35
لا يحمل على المقيد ب لان ذ في ناحيه وذك
45:40
في ناحيه اخرى فلا علاقه بينهما ولا يمكن
45:44
ان يقال بالحمل بالقياس عند هؤلاء لان
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات