الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
ذخيرة المآل في شرح مدارج الكمال الدرس ( التاسع )
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 9 · 2011-12-22 ·
1:02:15
0:00
1:02:15
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
844
0:32
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
0:36
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
0:39
ومنوه اما بعد فلام عليكم ورحمه الله
0:43
وبركاته و السلام
0:50
ومه كنا
0:53
شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر نواقض
0:57
الوضوء وقلنا النواقض ايش
1:02
ايش النواخذ
1:07
تفضل نعم النواقض جمع والمفرد ناقضه وهي
1:12
المعاني التي ترفع حكم الطهاره وهي
1:15
المعاني التي ترفع حكم الطهاره
1:19
نعم قال ونقضه اي الوضوء بخارج معلوم من
1:25
السبيلين ايش المقصود بالسبيلين تفضل تفضل
1:29
عبد الرحمن هما القبل والدبر القبل والدبر
1:33
السبيلان القبل والدبر قال ونقضه بخارج
1:37
معلوم ونقضه بخارج معلوم ايش فائده هذه
1:41
الكلمه نعم قال معلوم نعم شيخ لم يقل
1:45
ونقضه بخارج واكتفى قال ونقضه بخارج
1:49
معلوم ايش فائده هذه
1:52
الكلمه تفضل محمد نعم
1:58
شيخ نعم شيخ نعم نعم نعم شيخ نعم شيخ نعم
2:02
شيخ نعم شيخ نعم شيخ تفضل
2:09
غسان نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ تفضل
2:13
سلطان نعم معلوم بمعنى متيقن الخروج ما
2:17
مجرد شك ما مجرد شك تيقن خروج ذلك الشيء
2:23
ما مجرد شك مثلا شك في خروج قطرات بول او
2:27
شك في خروج ريح مجرد شك لا يكفي لان
2:30
الطهاره ثبتت بيقين وهو الوضوء ولذلك هذا
2:34
اليقين لا يرفعه الا يقين مثله هذا معلوم
2:39
ونقضه بخارج معلوم ولذلك ماذا ماذا قال في
2:43
الحديث نعم شيخ نعم شيخ تفضل
2:48
خليل ابو عبيده عن جابر بن زيد عن ابن
2:51
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
2:54
شك احدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يص صو او
2:58
يشق نعم اذا شك احدكم في صلاته فلا
3:03
ينصرف حتى يسمع صوتا او يشم ريحا ونقضه
3:07
بخارج معلوم من السبيلين او الحلقوم من
3:13
السبيلين او الحلقوم كالقيء
3:18
والقلس القيء
3:22
والقلس ايش المقصود بهما تفضل
3:26
علي
3:28
علي
3:31
خروج
3:35
ايش نعم خروج الطعام خروج الطعام من داخل
3:40
المعده من الجوف خروجه من الجوف نعم خروج
3:44
الطعام من الجوف او ما تقذفه الطبيعه من
3:48
المعده فاذا كان هذا الخارج
3:51
ايش يملا الفم سمي قيئا واذا كان لا يملا
3:57
الفم سمي ق قلس طيب اذا خرج الى الحلق لم
4:02
يصل الى الفم الانسان احس بحموضه هنا هل
4:05
ينتقض
4:06
وضوءه تفضل داوود لا ينتقض وضوءه لانه لا
4:11
بد من لابد من الخروج هنا لم يحصل خروج
4:14
ونقضه بخارج معوم من السبيلين او الحلقوم
4:18
كالقيء والقلس ودم كالقيء والقلس ودم
4:24
وكانا نجسين الق والقلس لماذا لمجاورتها
4:28
ما للنجس ولذلك الخارج من الراس النخاع
4:32
الخارجه من الراس او الخارجه من الصدر او
4:35
الريق الذي يخرج من فم النائم هل يحكم
4:38
عليه بالنجاسه الجواب لا لا يحكم عليه
4:42
بالنجاسه لماذا لانه لم يكن مجاورا للنجس
4:46
كما هو الحال في القيء والقلس والحديث
4:49
ايضا ايش الحديث نعم ابو عبيده عن جابر بن
4:54
زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:57
من قاء وقلس فليتو قاء او قلس فليتوضا من
5:02
قاء او قلس
5:05
فليتوضا نعم كالقيء والقلس
5:09
ذكرنا بان
5:12
الخارج من ال بان الخارج من السبيلين
5:17
انواع هناك بول وغائط ومني ومذي وودي مني
5:23
ومذ وودي وفرق بين هذه المياه الثلاثه
5:28
وقلنا
5:30
المكلف يجب عليه ان يفرق بينها لماذا
5:35
لماذا وجب على المكلف ان يفرق بينها
5:40
تفضل لان المني يجب الاختصال منه واما
5:44
المن والودي المذي المذي والودي يجب منه
5:49
الوضوء والمني يجب منه الاغتسال والمني
5:52
يجب من تتعلق بها عبادات ولذلك الانسان
5:56
لابد ان يكون عارفا بالفرق بين هذه المياه
6:00
الثلاثه
6:05
نعم كالقيء والقلس ودم كالقيء والقلس
6:12
ودم خروج الدم من الجسد كالقيء والقلس ودم
6:18
خروج الدم من الجسد يكون ناقضا للوضوء
6:22
خروج الدم من الجسد يكون ناقضا
6:25
للوضوء لماذا لان في
6:28
الحديث
6:30
نعم ايش قال في الحديث
6:36
افضل عليه
6:41
وسمحه نعم هذا هو الخارج دم الاستحاضه
6:46
لانه دم عرق لانه دم عرق ينقض الوضوء ايش
6:51
العله لانه دم عرق ولا يخرج الدم الا من
6:55
عرق معنى ذلك كل دم عرق يكون ناقضا او
6:59
خروجه يكون ناقضا للوضوء خروجه يكون ناقضا
7:03
للوضوء ولذلك الدم كالقيء والقلس
7:07
ودم كالقيء والقلس ودم هنا الكلام الكلام
7:12
في الدم في دم الحيض والاستحاضه يحكم
7:17
عليها بالنجاسه لهذا الحديث يحكم عليها
7:20
بالنجاسه لهذا الحديث وسياتي حكم الخارج
7:24
من باقي الجسد او من سائر الجسد كالقيء
7:28
والقلس ودم واغت من قبل المراه ريح
7:34
تنتشر الريح تخرج من الدبر الريح تخرج من
7:39
الدبر سواء كان هذا الامر في الرجل او في
7:42
المراه هذه هي الريح المعروفه المعهوده
7:46
لكن بقي حكم الريح التي تخرج من قبل
7:52
المراه بقي حكم الريح التي تخرج من قبل
7:56
المراه هل تعطى حكم الريح التي تخرج ر من
7:59
الدبر سواء كان من المراه او من الرجل
8:03
الجواب لا لماذا لان الريح التي تخرج من
8:08
الدبر ناشئه عن اي شيء ناشئه عن
8:12
الطعام واما هذه الريح التي تخرج من قبل
8:16
المراه فانما تنشا عن الارحام فانما تنشا
8:20
عن الارحام عن الرحم وعن
8:23
حركته ولذلك الماده مختلفه لا تعطى الحكم
8:27
والحديث عندما ما يذكر الريح او الروايات
8:31
التي تذكر الريح يراد بها الريح المعهوده
8:34
المعروفه في
8:36
اطلاقهم لكن هذه الريح التي تخرج من قبل
8:40
المراه لا تعطى هذا الحكم لانها ناشئه عن
8:43
الارحام وتلك ريح ناشئه عن الطعام ولذلك
8:48
استثناها فقال كالقيء والقلس ودم واغتر من
8:53
قبل المراه ريح تنتشر واضحه هذه المساله
8:57
معكم كالقيء والق خلس ودم واغفر من قبل
9:01
المراه ريح تنتشر
9:04
نعم وبرعاية
9:29
احدهما خروج الدم من المنخرين او من
9:34
احدهما والرعاف ينقض الوضوء للحديث ابو
9:39
عبيده عن جابر بن زيد عن عن ابن عباس عن
9:43
النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش القيء
9:49
والرعاف لا ينقضان الصلاه القيء والرعاف
9:54
لا ينقضان الصلاه فاذا انفلت المصلي بهما
9:59
توضا وبنى على
10:01
صلاته قال توضا ايش معنى ذلك معنى ذلك
10:05
انهما ينقضان اي شيء الوضوء ينقضان الوضوء
10:09
ولكن لا ينقضان الصلاه معنى ذلك لو تمكن
10:14
الانسان كان الانسان صلى ركعتين على سبيل
10:18
المثال صلى
10:21
ركعتين
10:24
ف وقع عليه رعاف الرعاف لم لم يلمسه بيده
10:29
ولم يلمسه ولم يصب
10:32
ثوبه لم يلمسه بيده ولم يصب ثوبه وكان
10:37
عنده ماء فتمكن من الوضوء من غير ان
10:40
يستدبر القبله تمكن من الوضوء من غير ان
10:44
يستقبل يجب عليه الوضوء لانه ينقض الوضوء
10:48
ولكن هل يبدا صلاته من اولها الجواب لا
10:52
يبني على صلاته اي يتمها ولا يستانف اي لا
10:57
يبدا بها من اولها
10:59
ولذلك هذا الحديث دل على اي شيء دل على ان
11:02
الرعاف ينقض الوضوء هذا الحديث دل على ان
11:07
الرعاف ينقض الوضوء القيء
11:10
والرعاف ايش لا ينقضان الصلاه فاذا انفلت
11:16
المصلي بهما توضا وبنى على صلاته اي اتم
11:22
صلاته وواصل ولم يستانف اي لم يبداها من
11:27
اولها اذا هذا الحديث فييه دليل على نقض
11:31
الطهاره بخروج الرعاف او ليس فيه دليل فيه
11:35
دليل لانه اوجب من ذلك اي شيء اوجب الوضوء
11:39
لانه اوجب من ذلك
11:42
الوضوء والرعاف
11:45
معروف قال وبرعاية
11:59
من جسده
12:01
المجروح الدم الخارج من سائر الجسد ذكرنا
12:06
الدم
12:10
الخارج وهو دم الحيض والنفاس بقي الدم
12:15
الذي يخرج من سائر الجسد بسبب الجراحه
12:18
تصيب الانسان ايش حكمه حكمه انه ناقض
12:23
للوضوء لماذا لانه دم عرق ينقض الوضوء هذه
12:28
هي العلم
12:29
هذه هي العله في نقض الطهاره بالدم لانه
12:32
دم عرق ينقض الوضوء والدم لا يجري الا في
12:37
العروق الدم لا يجري الا في العروق فك كل
12:41
دم خارج هو دم عرق كل دم خارج هو دم عرق
12:47
ويلزم من ذلك نقض الطهاره به ويلزم من ذلك
12:51
نقض الطهاره به دم الاستحاضه لانه دم
12:57
عرق ينقض
12:59
الوضوء
13:01
وبالرد المسفوح يخرج من جسده المجروح قال
13:06
وبالرد المسفوح قيد الدم بالسفح قيد الدم
13:13
بالسفح والمشهور عندهم ان الدم المسفوح هو
13:18
الذي فاض من
13:20
موضعه الدم المسفوح هو الذي فاض من
13:26
موضعه اصيب الانسان بجراحه في يده اصيب
13:29
الانسان بجرح في يده لكن احيانا الدم يبقى
13:32
ايش في مكان الجرح لا ينتقل لا ينتقل الى
13:36
هنا ولا ينتقل الى هنا هذا الدم ليس بمسوح
13:40
هل ينقض الوضوء الجواب لا ما الدم الذي
13:43
ينقض الوضوء هو الدم الذي
13:46
يفيض من موضعه معنى انجرح الانسان فخرج
13:51
الدم الى هنا والى هنا و تساقطت منه قطرات
13:54
يعني لم يبقى في موضعه فحسب احمد انتبه لم
13:59
يبقى في موضعه فحسب واضحه المساله ولذا
14:04
قال وبالرد المسفوح هذا هو الدم الذي ينقض
14:08
الوضوء وعندهم كلام في الدم المسفوح ولكن
14:13
هذا هو المشهور المشهور انه الذي
14:16
يفيض من موضعه او يفيض عن موضعه هذا هو
14:21
الدم المسفوح الذي يفيض عن موضعه متصورين
14:24
ه المساله نعم انسان على سبيل المثال اصيب
14:28
بجراحه
14:29
انجرح انجرح انجرح في يده لكن الدم بقي
14:33
مكانه لم
14:35
يخرج
14:37
نعمم شمخ انجرح معنا بقي الدم في مكانه لم
14:42
يخرج هل يحكم وكان متوضئا هل يحكم على
14:46
طهارته بانها انتقضت الجواب لا لكن انسان
14:49
اصيب بجرح وفاضى الدم عن موضعه معنى جاوز
14:55
موضع الجرح انتقل الى هنا وهناك هل يكون
14:59
هذا الدم ناقضا للوضوء نعم يكون ناقضا
15:03
للوضوء اذا فهمتم فائده تقييد بالسفوح نعم
15:08
وبرعاية
15:29
كذاك ان باشر ما كان
15:34
ايش المقصود بالمباشره اللمس المقصود
15:39
بالمباشره
15:42
اللمس المقصود بالمباشره
15:49
اللمس ملامسه بشره الانسان لل الملموس
15:53
ولذلك سميت
15:55
مباشره ولذلك سميت مباشره
16:00
كذاك ان باشر ما كان
16:03
ايش صوره ذلك صوره ذلك لو كان انسان
16:08
متوضئ فلمس بيده نجاسه ايش حكم
16:13
وضوءه ينتقض وضوء لكن هذا الامر مقيد بقيد
16:20
لابد ان نتنبه هذا الامر مقيد بقيد ايش
16:24
هذا القيد لا نجاسه لابد ان كون النجاسه
16:30
رطبه او تكون يده رطبه يعني يكون احد يكون
16:37
اللامس والملموس رطبين او يكون احدهما
16:42
رطبا او يكون احدهما رطبا سواء كان اللمس
16:45
باليد او غير ذلك من الاعضاء ليست المساله
16:49
مقصوره على
16:51
اليد اما اذا كان اللامس سواء كان يدا او
16:56
غيره اما اذا كان اللامس سواء كان يدا او
17:00
غيره كان اللامس يابسا وكان الملموس وهو
17:05
النجاسه يابسه ايضا لا يحصل نقض لماذا
17:09
لانه لم يحصل تلوث لم يحصل تلوث لم يحصل
17:13
انتقال للنجاسه ولذلك لا يحصل نقض
17:17
بذلك انسان على سبيل المثال كان متوضئا
17:21
فباشر يده نجاسه سواء كان متعمدا او غير
17:25
متعمد ولكن اليد كانت يابسه النجاسه ايضا
17:29
كانت يابسه هل ينتقض وضوءه الجواب
17:33
لا الجواب
17:38
لا اما اذا كانت يده ان كان اللمس باليد
17:43
اما اذا كانت يده ان كان اللمس باليد
17:50
رطبه ولو كانت النجاسه يابسه فان وضوءه
17:55
ايش ينتقض وكذلك لو كان كانت يده يابسه ان
18:00
كان اللمس بها وكان الملموس وهو
18:04
النجاسه رطبه ايش الحكم الحكم ان وضوءه
18:09
ينتقض الحكم ان وضوءه
18:16
ينتقض اذا هذه المساله ليست على اطلاقها
18:19
مقيده بقيد مشهور ولذلك والقيد لا نذكره
18:23
للعلم به فلا يخفى على ذي الفهم هذا القيد
18:27
مشهور لان المراد وقوع التلوث المراد وقوع
18:31
التلوث فاذا لم يقع تلوث فلا نقض والمراد
18:35
وقوع الانتقال وقوع انتقال النجاسه فاذا
18:39
لم يحصل انتقال فلا
18:41
نقض السؤال
18:43
يؤخر
18:47
ف
18:50
نعم من
18:52
يقول اين وجدت
18:56
ذلك نعم اح احسنت
18:59
طيب واضحه المساله معكم الصوره واضحه معكم
19:04
اذا كذاك ان باشر ما كان اذا لابد من
19:09
فهم هذا القيد كذاك ان باشر ما كان
19:14
لابد من فهم هذا القيد وهو رطوبه اللامس
19:18
والملموس او رطوبه
19:20
احدهما رطوبه اللامس والملموس او رطوبه
19:27
احدهما
19:29
وسواء كان او سواء كانت المباشره
19:33
عمدا او على غير عمد المهم وقوع المباشره
19:39
المهم وقوع المباشره وهل هذه القضيه
19:41
مقصوره على اليد الجواب
19:43
لا تشمل اليد وغيرها كذلك صوره ذلك
19:48
الانسان مثلا لو اصيب بشيء في ثوبه فذهب
19:51
لغسله وكان متوضئا هل تنتقض طهارته الجواب
19:55
نعم الجواب نعم ولذلك عند غ سله ان كان
19:58
يغسله بنفسه لابد ان يحتال بحيث يغسله
20:03
باستعمال
20:05
حائل او باستعمال حاجب او يغسله له غيره
20:10
او يغسله له
20:13
غيره ممن لم يكن
20:16
متوضئا واضحه هذه المساله نعم كذاك ان
20:21
باشر ما كان
20:23
كذاك ان باشر ما كان او لفرو بالغ
20:29
كان لمس بباطن الكف على الثقبين بلا حجاب
20:34
او على الرفغين ان كان فرجه الذي قد لمس
20:39
او مس اجنبيه من
20:44
النساء او لفروج بالغ كان
20:50
لمس او لفروج بالغ كان لمس بباطن
20:56
الكف على ثقبين بلا حجاب او على الرفغين
21:01
ان كان فرجه الذي قد
21:08
لمس او لفروج بالغ كان
21:15
لمس الفرج معروف والمراد هنا القبل
21:21
والدبر المراد هنا القبل
21:25
والدبر فاذا لمس
21:29
المتوضئ فاذا لمس المتوضئ فرجه او لمس
21:34
قبله ودبره لبس
21:38
الثقبين ما حكم
21:41
وضوئه ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه انت اسمك
21:47
زكريا الهاشمي
21:50
قف ينتقض
21:53
وضوء نعم ينتقض وضوءه هل هل لمس
21:59
نجاسه
22:03
لا لم يلمس
22:05
نجاسه اذا ما سبب نقض وضوئه بذلك دل
22:09
الدليل على ذلك دل الدليل على
22:13
ذلك او لفروج بالغ كان لمس بباطن الكف اين
22:18
باطن الكف هذا باطنها بباطن الكف على
22:24
الثقبين المقصود بهما القبل والدبر
22:28
المقصود بهما القبل والدبر فان لمس بباطن
22:34
كفه فان لمس بباطن كفه قبله او دبره انتقض
22:40
وضوءه
22:42
اتفاقا انتقض وضوءه اتفاقا هل لمس نجاسه
22:47
الجواب لا اذا لماذا يحكم بنقض وضوءه
22:51
لدلاله الحديث على ذلك لدلاله الحديث على
22:55
ذلك وهذه المساله تشمل الرجل والمراه هذه
22:59
المساله تشمل الرجل
23:03
والمراه الحديث ابو عبيده عن جابر بن زيد
23:07
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
23:13
قال اذا مس احدكم ذكره
23:18
فليتوضا اذا مس احدكم ذكره
23:26
فليتوضا
23:31
ابو عبيده عن جابر بن زيد قال بلغني عن
23:34
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا
23:39
مست المراه فرجها فل تتوضا اذا مست المراه
23:44
فرجها
23:56
فلتتوقف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
24:01
اذا مس احدكم ذكره
24:05
فليتوضا اذا مس احدكم ذكره
24:10
فليتوضا الحديث الثاني ابو عبيده عن جابر
24:13
بن
24:14
زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه
24:18
وسلم انه قال اذا مست المراه فرجها
24:26
فلتتوقف لندل على ان المساله ليست مقصوره
24:30
على الرجل فحسب بل تشمل الرجل والمراه
24:34
والمتفق عليه كما اسلفنا انه ان مس ان مس
24:41
الثقبين وهما القبل
24:44
والدبر بباطن يده انتقض وضوء بباطن يده
24:51
انتقض
24:52
وضوء فاذا كان المس
24:56
بالظاهر فاذا كان المس بالظاهر او كان
25:00
المس بغير اليد كالمس
25:05
بالرجل او غير ذلك من اعضاء الانسان هل
25:09
ينتقض وضوءه الجواب في المساله خلاف
25:14
الجواب في المساله
25:18
خلاف والذي رجحه الامام ابو سته رضوان
25:22
الله
25:23
عليه محمد بن عمر بن محمد الجربي
25:32
من علماء القرن الحادي
25:34
عشر وقد قدمنا ترجمه له الذي رجحه بانه
25:41
يحصل النقض بالمس باليد مطلقا سواء كان
25:47
بالباطن او بالظاهر طبعا الباطن فيه اتفاق
25:51
يبقى الكلام في اي شيء يبقى الكلام في
25:54
الظاهر الذي رجحه بان نقضى يحصل باي شيء
26:01
يحصل بالظاهر كما يحصل
26:05
بالباطن يحصل بالظاهر كما يحصل
26:09
بالباطن والذي رجحه ايضا رضوان الله تبارك
26:14
وتعالى عليه ان النقض لا يحصل لو كان المس
26:20
بغير اليد لو كان المس بغير
26:25
اليد للحديث ايما رجل افضى بيده قال افضى
26:31
بيده قال ايما رجل افضى بيده فالحديث ذكر
26:36
اليد واليد تصدق على اي شيء تصدق على
26:39
الظاهر والباطن اليد تصدق على الظاهر
26:43
والباطن ولذلك رجح بان النقض حاصل بالظاهر
26:47
كما انه يحصل بالباطن هذا هو ظاهر اليد
26:51
وهذا هو باطنها طبعا بالباطن لو وقع المس
26:56
لو مق لو وقع وقع المس
26:58
بالباطن لو وقع المس بالباطن للثقب وهما
27:04
القبل والدبر النقض حاصل بايش
27:09
باتفاق النقض حاصل باتفاق لكن لو وقع المس
27:14
بالظاهر او وقع المس بغير اليد لو وقع
27:20
المس بالظاهر بظاهر اليد او وقع المس بغير
27:24
اليد ما الحكم هل ينتقل الوضوء او لا
27:28
ينتقض في المساله خلاف والذي رجحه الامام
27:32
ابو سته رضوان الله
27:34
عليه بان النقض يحصل بالمس بظاهر اليد كما
27:39
يحصل
27:41
بباطن ولا يحصل النقض بالمس ايش بغير اليد
27:47
ولا يحصل النقض بالمس بغير
27:50
اليد دليلهم ان الحديث ذكر اي شيء ذكر
27:54
اليد دليله ان الحديث فذكر
27:59
اليد واليد تصدق على الظاهر
28:02
والباطن تصدق على الباطن وهو هذا وتصدق
28:06
على الظاهر وهو
28:08
هذا ذكر اليد ولم يذكر غيرها فدل ذلك على
28:12
ان النقض يحصل بالظاهر كما انه يحصل
28:16
بالباطن ولا يحصل لو كان المس بغير اليد
28:20
ولا يحصل لو كان المس بغير اليد الان نحن
28:24
لا بد ان نتنبه الان نتكلم عن مس الرجل
28:28
لنفسه لا نتكلم عن مسه لغيره لان نتكلم عن
28:32
مس الرجل
28:41
لنفسه مساله
28:44
اخرى لو وقع المس بباطن
28:49
اليد لو وقع المس بباطن اليد هذا هو
28:55
الباطن لو وقع المس بباطن
28:59
اليد
29:01
اجلس لو وقع المس بباطن
29:05
اليد لكن وقع المس على غير الثقبين
29:12
مثلا وقع المس على غير الثقبين معنى الثقب
29:18
الذكر هو الذي يخرج منه
29:21
البول وثقب الدبر هو الذي يخرج منه الغائط
29:25
لو وقع المس على غير الثقبين بباطن اليد
29:30
لو وقع المس على غير الثقبين بباطن اليد
29:34
كالمس للاحليل وما حوله او المس للرف وهما
29:40
اصول
29:41
الافخاذ اصول الافخاذ المجاوره للعوره هل
29:45
ينتقض وضوءه الجواب في ذلك خلاف الجواب في
29:50
ذلك خلاف اذا الصوره المتفق عليها لو كان
29:54
المس باي شيء بالباطن لو كان المس
29:58
للثقب لو كان المس للثقب
30:03
بالباطن فاذا وقع المس ولو بالباطن لغير
30:07
الثقبين فهل ينتقض وضوءه او لا ينتقض في
30:11
المساله خلاف في المساله
30:16
خلاف وفي الحديث ابو عبيده عن ضمام ابن
30:20
السائب قال بلغني عن ابن عباس يروي عن
30:25
النبي صلى الله عيه عليه وسلم قال ليس على
30:29
من مس عجم الذنب وضوء ولا على من مس موضع
30:34
الاستحداد
30:36
وضوء ابو عبيده عن ضمام بن
30:39
السائب ابو عبيده عن ضمام بن السائب قال
30:44
بلغني عن ابن
30:45
عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
30:50
قال ليس على من مس عجم الذنب وضوء ولا على
30:55
من مس موضع الاستح داد
30:58
وضوء ليس على من مس عجم الذنب وضوء ولا
31:02
على من مس موضع الاستحداد وضوء هذا الحديث
31:06
ايش يؤيد القول بانه لو
31:12
كان المس للمذكور في الحديث لا يكون ناقضا
31:17
للوضوء لو كان المس للمذكور في الحديث لا
31:21
يكون ناقضا للوضوء ليس على من مس عجم
31:24
الذنب وضوء ولا على من مس موضع الاستحداد
31:35
وضوء اذا ايش الصوره المتفق عليها الصوره
31:39
المتفق عليها لو كان المس لو كان المس
31:44
بباطن اليد للثقب لو كان المس بباطن اليد
31:49
للثقب فان كان المس بغير الباطن او كان
31:53
المس لغير الثقبين فهل ينتقض وضوءه او لا
31:57
ينتقض في المساله خلاف والذي رجحه الامام
32:01
ابو سته رضوان الله عليه بان الو بان
32:05
النقض حاصل بالمس بالظاهر وبالباطل لان
32:10
الكل يصدق عليه ايش اليد ولا يحصل بغير
32:14
اليد لان الحديث ذكر فيه اي شيء ذكر فيه
32:21
اليد
32:22
ضمام او ضمام ابن السائب رضوان الله عليه
32:30
ضمام ابن السائب اصله من عمان هو ضمام ابن
32:34
السائب
32:36
الندابي اصله من
32:39
عمان وعاش في
32:45
البصره وهو
32:49
تابعي نعم وهو تابعي اخذ العلم عن صحابه
32:55
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الامام
32:59
جابر بن زيد رضوان الله
33:04
عليه واخذ
33:08
عنه الامام ابو
33:12
عبيده اخذ عنه الامام ابو عبيده والامام
33:17
الربيع ابن
33:18
حبيب رضي الله
33:25
عنهما
33:32
روى له الامام الربيع في المسند ثلاثه
33:36
احاديث رى له الامام الربيع في المسند
33:39
ثلاثه
33:41
احاديث والحديث المذكور واحد من هذه
33:55
الثلاثه
33:58
دخل سجن
34:00
الحجاج هو والامام ابو عبيده فبقي فيه
34:05
سنوات وخرج بعد موته سنه
34:12
س6 وخرج بعد موته اي بعد موت الحجاج سنه
34:21
96 وكان ضمام رضوان الله تبارك وتعالى
34:25
عليه احدا
34:27
اعيان
34:28
الوفد الذين قابلوا عمر بن عبد العزيز
34:33
رضوان الله
34:36
عليه عندما تولى
34:50
الخلافه قيل بانه توفي قبل بيعه الامام
34:54
طالب ابن طالب الحق عبد الله بن يحيى
34:57
الكندي
34:59
باليمن وقبل امامه الامام الجنده بن مسعود
35:03
رضوان الله عليه في
35:21
عمان نعود ونقول بان كلامنا ايش لو كان
35:25
مسه
35:27
نفسه يعني لا يخلط يقال بان هذا الحكم
35:31
يكون ايضا لو مس غيره لا الكلام الان فيما
35:35
اذا لو كان المس
35:48
لنفسه ان كان ولذك قال ان كان فرجه الذي
35:53
قد
35:53
لمس ان كان فرجه الذي قد
36:02
مسا كذاك ان باشر ما كان او لفروج
36:07
بالغ كان
36:09
لمس او لفروج بالغ كان
36:16
لمس وقوله بالغ اخراج في ذلك للصبي الصغير
36:23
الصبي الصغير فان رته كاص بعه كما قالوا
36:28
صبي
36:31
الصغير الذي مر عليه
36:37
اشهر او في السنه او في السنتين صبي
36:48
صغير مثلا كمعالج ته لبس ولده
36:52
للثوب الذي يكون صغيرا ولذا قال او لفروج
36:58
بالغ قال او لفروج
37:01
بالغ كذاك ان باشر ما كان او لفروج
37:06
بالغ كان لمس بباطن الكف بباطن الكف على
37:11
الثقبين بلا حجاب فان كان المس
37:16
بحجاب بباطن كفه على الثقبين هل ينتقض
37:20
وضوءه الجواب لا ولذلك قال بلا حجاب هنا
37:25
الكلام
37:27
لو كان المس باي شيء لو كان المس بغير
37:30
حجاب اما اذا كان المس بحجاب على سبيل
37:34
مثال من وراء الازار او من وراء ثوبه مس
37:39
بباطن كفه ثقب ذكره على سبيل المثال هل
37:44
ينتقض وضوءه الجواب لا لا ينتقض وضوءه اذا
37:50
كلامنا كلامنا في المتفق عليه اذا مس
37:55
بباطن كف به ثقب هذا اذا كان المس ايش من
38:00
غير حجاب مباشره هذا اذا كان المس من غير
38:05
حجاب مباشره فان كان المس من وراء حجاب او
38:09
من وراء
38:10
حائل لم يحكم بانتقاض وضوئه وضوءه لا
38:15
ينتقض وضوءه لا
38:18
ينتقض بباطن الكف على
38:22
الثقبين بلا حجاب بباطن الكف على الث بين
38:27
بلا حجاب او على الرفغين
38:31
او على الرفغين
38:33
ايش المقصود
38:35
بالرف قيل هما اصول الافخاذ اصول الافخاذ
38:40
افخاذ الانسان اصول
38:46
الافخاذ المقصود بها المطابقه
38:49
للعوره المقصود بها المطابقه للعوره اصول
38:53
الافخاذ والمفرد رفغ والجمع ارفاق ورفاق
39:01
وارف والجمع ارفاق ورفاق
39:05
وارف والمفرد
39:12
رفغ بباطن الكف على الثقبين بلا حجاب او
39:16
على الرفغين
39:17
لو لمس بباطن كفه رفغ او
39:22
احدهما هل ينتقض
39:25
وضوء ايش الجواب هل ينتقض
39:29
وضوءه نعم
39:32
تفضل تفضل نعم بتصير الحمام صير انت
39:37
بتجاوب
39:39
تفضل
39:41
نعم من يجيب تفضل علي خلاف قلنا خلاف ماله
39:48
ما تذكر منفرده المساله
39:51
خلاف المساله فيها
39:55
خلاف
40:00
تفضل والرف قد
40:03
يطلق على الذكر نفسه والرفق قد يطلق على
40:08
الذكر
40:10
نفسه بباطن الكف على الثقبين بلا حجاب او
40:14
على الرفغين
40:16
بباطن الكف على الثقبين بلا حجاب او على
40:21
الرفغين ان كان فرجه الذي قد
40:25
لمس ان كان فرجه الذي قد لمس اذا هذا
40:30
الحكم المتقدم
40:31
فيما فيما ان لمس ان لو لمس
40:36
فرجه لمس فرجه قال او مس اجنبيه من النساء
40:42
ايش المقصود هنا هل المقصود هنا الفرج
40:45
فحسب لا قال او مس
40:47
اجنبيه الكلام في المراه عموما او مس
40:50
اجنبيه من
40:53
النساء او مس اجنبيه من
41:01
النساء ايش حدود هذا المس قال بعد ذلك
41:05
مبينا عوره المراه وذي النساء عوره كبيره
41:09
الا الذي اخرج للضروره وجه وكفاني وسائر
41:14
القدم الا لمن يكون منها ذا
41:20
حرم اذا المراه كلها عوره بالنسبه للاجنبي
41:25
الا ايش
41:27
وجهها
41:28
وكفيها وسائر قدميها
41:37
القدم
41:40
نعم سؤال يؤخر عندك سؤال في النهايه قلنا
41:46
الذي عنده سؤال يكتبه ويؤخره
41:49
نعم وجه وفان وسائر القدم وذ النساء عوره
41:55
كبيره الا الذي اخرج للضروره ايش هي
41:58
الاشياء التي اخرجت للضروره وجه وكفاني
42:01
سئر القدم يعني الشرع جاء مبيح لها باظهار
42:06
هذه الاشياء الثلاثه للضروره اي لحاجتها
42:09
الى
42:10
اظهارها وهذا هو سبب شرع هذا
42:13
الحكم وهو حاجتها الى ذلك وليس المراد بان
42:18
هذا الامر هو عله لهذا الحكم فرق بين ما
42:23
يكون سببا مبيح للحكم وما يكون عله للحكم
42:27
لان لو قلنا بان عله للحكم ايش معنى ذلك
42:30
بانه يك هناك ضروره لا يجوز اظهارها هذه
42:34
الاشياء وهل هذا الكلام صحيح الجواب لا
42:37
اذا هذا سبب شرع الحكم سبب شرع الحكم
42:41
حاجتها الى هذا الامر سبب شرع الحكم
42:44
حاجتها الى هذا
42:46
الامر فالوجه على سبيل المثال تحتاج
42:49
المراه الى اظهاره
42:54
لشهادته وتحتاج الى اظهاره في الوصيه وفي
43:00
العطيه فالقاضي يطلب منها اظهار او الكاتب
43:06
اظهار ذلك حتى يتاكد بان هذه المراه
43:09
بالفعل هي
43:11
المراه التي طلب منها الشهاده او هي
43:14
المراه التي توصي او هي المراه
43:19
التي او هي المراه التي تعطي التي كتبت
43:23
العطيه والكفان تحتاج الى اظهاره للمناوله
43:28
والتناول تحتاج الى اظهاره للمناوله
43:33
والتناول
43:35
والقدم تحتاج الى اظهارها للاشغال
43:38
والاشتغال تحتاج الى اظهارها للاشغال التي
43:43
تزاولها فهذه الاشياء للضروره اباح الشارع
43:48
للمراه اظهارها اباح الشارع للمراه
43:55
اظهارها
43:58
وجه وكفاني وسائر القدم وجه وكفاني وسائر
44:03
القدم قال او مس اجنبيه من النساء ايش
44:07
المعنى المعنى المعنى انه لو مس امراه
44:13
اجنبيه منه اي لم تكن بذات محرم منه لم
44:18
تكن من الاجنبيه التي ليست للانسان بزوجه
44:21
ولا بذات محرم من ذات المحرم التي لا يجوز
44:26
الانسان ان
44:27
يتزوجها انتبه مرشد مو هناك
44:31
تشوف التي لا يجوز للمراه ان
44:35
يتزوجها التي لا يجوز للمراه ان يتزوجها
44:39
هذه تسمى ايش ذات محرم هذه تسمى ذات
44:45
محرم هذه هي المراه الاجنبيه المراه
44:49
الاجنبيه من الانسان هي التي ليست بزوجه
44:53
ولا بذات محرم الرجل الاجنبي والرجل
44:57
الاجنبي من المراه هو الذي ليس بزوج وليس
45:02
بذي
45:04
محرم فاذا مس الانسان امراه اجنبيه بت
45:09
تتوضى ولا بت تش دوره
45:11
المياه تصير فاذا مس انت دخ قبل عن
45:15
تجي م يحتاج دوره الميا يحتاط لنفسه يعرف
45:20
من نفسه انه لا يستطيع ان يبقى معنى حتى
45:23
تقوم الصلاه يحتاط لنفسه يدخل معنى قبيل
45:27
الصلاه
45:29
نعم
45:36
طيب اذا الان وضح عندكم ذو المحرم وذات
45:41
المحرم وتبين لكم المراه الاجنبيه والرجل
45:46
الاجنبي المراه الاجنبيه من الانسان
45:49
والرجل الاجنبي من
45:54
المراه
45:58
الله اكبر
46:02
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
46:10
الله
46:13
اكبر اشهد ان لا
46:17
اله الا
46:23
الله اشهد
46:26
لا
46:29
اله الا
46:33
[موسيقى]
46:35
الله اشهد ان
46:39
محمدا رسول
46:45
[موسيقى]
46:47
الله اشهد ان
46:50
محمدا رسول
46:54
الله
46:59
حي على
47:05
الصلاه حي على
47:11
[موسيقى]
47:14
الصلاه حي على
47:22
الفلاح حي على الفلا
47:30
[موسيقى]
47:33
الله اكبر
47:37
الله
47:39
اكبر
47:41
لا
47:43
اله الا
47:54
الله
48:22
او مس اجنبيه من النساء فاذا مس راه
48:26
اجنبيه وكان
48:28
متوضئا انتقض وضوءه انتقض وضوءه والمس لا
48:34
يجوز سواء كان متوضئا او غير متوضئ هو مع
48:38
نقض وضوئه واقع في المعصيه ومع نقض وضوئه
48:43
واقع في المعصيه او مس اجنبيه من النساء
48:47
قال وذي النساء عوره كبيره الا الذي اخرج
48:51
للضروره وجه وكفاني وسائر القدم الا لمن
48:56
يكون منها ذا
49:00
حرم ذو محرم منها وذكرنا بان ذا المحرم هو
49:06
الذي لا يجوز له ان
49:09
يتزوجها هو الذي لا يجوز له ان يتزوجها
49:13
وسياتي الكلام لو كان المس من قبل
49:24
زوجها
49:28
ما الذي يجوز للمراه ان
49:30
تظهره معذ المحرم
49:35
منها الامام القطب رضوان الله عليه
49:40
قال مشهور المذهب بانه لا يجوز لها ان
49:47
تظهر شعر راسها ولا صدرها ولا
49:52
ساقيها ولا ساقيها
49:56
ظاهر كلامه ولا ساقيها ليس لها ان تظهر مع
50:02
ذي المحرم منها شعرها شعرها ولا صدرها ولا
50:07
ساقيها وبالنسبه للساق والصدر
50:11
اعظم وبالنسبه للساق والصدر
50:19
اعظم فليس لها ان تظهر شيئا من
50:23
ذلك والله تبارك
50:28
وتعالى بين لها من يجوز لها ان تظهر معه
50:32
زينتها الز معروفه التي تلبسها في الرجلين
50:36
يعني دون الساق والتي تلبسها في اليدين
50:40
وقد يظهر احيانا ما تلبسه في
50:45
الاذنين فلو ظهر شيء من ذلك عند ذي محرم
50:49
منها فليس عليها حرج في ذلك فالله تبارك
50:54
وتعالى يقول وق قل للمؤمنات يغضضن من
50:57
ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زين ولا
51:02
يبدين زينتهن الا ما ظهر
51:06
منها ما ظهر منها الزينه التي تكون في اي
51:09
شيء في اليد وفي الرجل السوار والخواتم
51:13
والتي تكون في الرجل ايضا الخلخال فليس
51:17
لها حرج في اظهار هذه الزينه
51:21
الظاهره ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه
51:26
زينه الظاهره التي تكون ظاهره في اليد مثل
51:29
الخواتم او احيانا السوار معنى ليس عليها
51:34
حرج في في ابداء هذه الزينه لا بقصد
51:37
التبرج لانه سياتي لو قصدت بذلك التبرج او
51:41
قصدت بذلك عرض نفسها على
51:44
الاخرين فذلك امر لا يصح ولا يبدين زينتهن
51:48
الا ما ظهر منها وليضربن
51:51
بخمرهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن لا
51:55
يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او
52:00
اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن
52:04
او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن
52:09
او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين
52:13
غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين
52:17
لم يظهروا على عورات النساء قال ولا يضربن
52:21
بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا
52:26
يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
52:30
مثلا لب لبست خلخالا او الان يلبس هذا
52:34
النعل العالي الكعب وحده تروح تمشي
52:39
ودقدق هذا معنى حتى تلفت انظار الاخرين
52:43
كذلك ايضا من طيب وعطر وغير ذلك ولا يضربن
52:48
بارجلهن ليعلم ما يخفين من
52:54
زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها
52:58
المؤمنون لعلكم
53:01
تفلحون الايه لم تذكر الاعمام والاخوال
53:04
الايه لم تذكر الاعمام
53:06
والاخوال مع
53:09
انهم من المحارم قال بعض اهل العلم لم
53:15
يذكروا لم يذكروا لان العم او الخال اذا
53:20
اظهرت عندهما او عند احدهما زينتها وصف
53:26
لولده
53:27
وولده يصح قد يصفها لولده وولده يصح له ان
53:33
يتزوجها وولده يصح له ان يتزوجها ولذلك لم
53:37
يذكروا هنا ولذلك لم يذكروا
53:45
هنا
53:50
نعم اذا
53:53
زينه التي يجوز لها ان تظهرها هي الزينه
53:57
الظاهره هي الزينه
54:02
الظاهره وجه وكفاني وسائر القدم الا لمن
54:06
يكون منها ذا حرم الا لمن يكون منها ذا
54:13
حرم وجه وكفاني سئر القدم الا لمن يكون
54:18
منها ذا حرم وحرم جمع والمفرد حرمه حرم ج
54:25
والمفرد حرمه والمراد به ما لا يصح
54:31
انتهاكه والمراد به ما لا يصح
54:37
انتهاكه
54:40
اذا كم من النواقض ذكرنا
54:48
اليوم كم من النواقل ذكرنا
54:54
اليوم
55:08
نعم
55:10
تفضل سته حد يقول اكثر من ذلك نعم سبعه
55:15
وانت نعم طيب تفضل بيقول سته ايش ايش
55:22
هي تفضل ايش هي السته
55:27
ال
55:29
الح هو الدم الخارج من
55:32
السبيلين والرعاف
55:35
الرعاف والدم الذي يخرج من الجسد لمس
55:39
النجاسه لمس النجاسه ولمس العوره لمس
55:43
العوره ولمس المراه الاجنبيه ولمس المراه
55:46
الاجنبيه كم هذ
55:50
عددها
55:51
نعم ايش
55:54
سته
55:58
نعم
56:02
نعم قلنا
56:05
ايش قلنا وبر عاف والدم المسفوح يخرج من
56:09
جسده المجروح كذاك ان باشر ما كان او
56:13
لفروج بالغ كان لمس بباطن الكف على
56:16
الثقبين بلا حجاب او على الرفغين ان كان
56:19
فرجه الذي قد لمس او مس اجنبيه من النساء
56:24
او وبس اجنبيه من النساء
56:29
نعم ماذا ان كان متوضئ فلمس اجنبيه يعني
56:35
من خلف حا
56:36
حاجز لا يصح له ذلك سواء كان من حائل او
56:40
من خلف حائل ايش يبغى لها
56:44
اجنبيه تفضل ايش عندك
56:47
انت
56:49
نعم
56:51
تفضل
56:53
وجيه
56:55
مو يبغى
56:58
له نعم
57:04
تفضل هذا على ذكر هذه المساله يعني هناك
57:10
قصه وقعت عن الشيخ حمود جت
57:15
امراه تسلم عليه سلمت عليه السلام عليكم
57:18
عليكم الس كيف حالك قال يا شيخ احمود كيف
57:20
حالك ودار سائلها وعن اولادها وكذا وهي
57:23
مصره الا انها تمددها
57:25
ماده
57:26
يدها وتقول ح شيخ
57:30
يمينك الشيخ كانه ما يسمعها ويحييها
57:33
ويكلمها وكذا قالت مسكين ماعب بعد
57:39
صم
57:41
طيب تفضل ايش
57:45
عندك القهقهه غير ناقضه للوضوء احنا نر
57:49
نذكر النواقض بقي شيء من النواقض ولذلك
57:52
اسالوا فيما مر من النواقض لا تسالوا في
57:55
اشياء لم نذكرها لان بقيت اشياء سياتي
57:58
ذكرها نعم تفضل انت حديث صحيح عن النس
58:04
وسلم قال يعني لا
58:07
ي وجه حديث
58:12
اسماء اسماء يا اسماء طب هذا الحديث فيه
58:16
مقال عند اهل العلم والعلماء يستدلون به
58:19
ولكن اهل العلم يضعفون والحديث فيه دليل
58:23
على ان المراه لها ان تظهر ايش وجهها
58:27
وكفيها ان المراه اذا بلغت المحيض ليس لها
58:31
ان تظهر الا هذا وهذا واشار الى وجهها او
58:35
الى وجهه وكفيه لكن الحديث ضعيف
58:39
نعم
58:43
تفضل
58:46
تريح
58:49
نعم مع ان الحديث الحديث قال اذا مس الرجل
58:56
ذكره واذا مست المراه فرجها وهذاك حديث
59:01
ضمام يعني خصص قال فالمس فالمس باليد لان
59:07
الحديث ذكر فيه مساله اليد
59:10
للفرج يكون ناقضا يكون ناقضا بقي الكلام
59:15
بان الحديث خصص عجم الذنب من مس عجم
59:19
الذنب او موضع الاستحداد فليس عليه وضوء
59:23
وسياتي الكلام على هذا الحديث او التعليق
59:25
على هذا الحديث ومعناه ولذلك الذي رجحه
59:28
ابو سته رضوان الله عليه وقال المس
59:32
باليد المس باليد سواء بظاهرها او بطنها
59:37
يكون ناقضا
59:39
للوضوء نعم تفضل تفتح لهم باب
59:48
تفضل هذا ذكرناه قلنا بلا حجاب الكلام في
59:53
المس ان لو كان كان باي شيء ان لو كان
59:58
بداكم ان لو كان باي شيء ان لو
1:00:02
كان بغير حائل بلا حجاب لو كان من وراء
1:00:06
حاجل لو كان من وراء حاجب فذلك لا يضر لا
1:00:10
ينتقض وضوء هذا الكلام في مسه
1:00:14
نفسه
1:00:16
نعم كم الذكر وصلنا صيروا امسينا وام
1:00:22
امسينا ايش امسينا اللهم اني اسالك صحه في
1:00:27
ايمان وايمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه
1:00:30
فلاح ورحمه منك وعافيه ومغفره منك ورضوانا
1:00:34
اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه
1:00:38
ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم انا نعوذ بك
1:00:43
ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا
1:00:49
نعلم ثلاث مرات اللهم انا نعوذ بك ان نشرك
1:00:53
بك شئ ان نعلمه ونستغفرك لما لا
1:00:58
نعلمه ونستغفرك لما لا
1:01:08
نعلمه رضيت بالله
1:01:11
رب وبالاسلام نا
1:01:16
وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا
1:01:21
وبالاسلام دينا وبمحمد البي
1:01:28
ورسولا عندنا ذكران كم الان العدد لا هذه
1:01:32
الاذكار ان شاء الله نجري علكم فيها
1:01:34
اختبارا كم عددها الان اعطيناكم كل يوم
1:01:38
ذكرين احيانا ثلاثه فلا بد من
1:01:43
من هذا هذ اذكار بعد طلوع الفجر اذكار
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات