الرئيسية
/
قناة سمائل Samail TV - Live
فقه المعاملات المالية | الشيخ د.أحمد بن عبيد التمتمي
الشيخ سعيد الرواحي
· 2023-07-15 ·
1:08:30
0:00
1:08:30
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1147
0:03
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
0:06
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
0:10
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
0:14
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
0:17
وحده لا شريك له
0:20
اشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:22
وصفيه من خلقه وخليله
0:26
برضا الرساله وادى الامانه ونصح الامه
0:29
وكشف الله به الغمه صلوات ربي وسلامه عليه
0:33
وعلى اله وصحبه وعلى من سار على نهجه
0:37
واقتفى اثره واتبع سنته الى يوم الدين اما
0:40
بعد فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى
0:42
وبركاته
0:45
يقول اليوم حول التنبيهات مهمه من فقه
0:49
المعاملات الماليه المعاصره خصوصا المراد
0:53
من هذه التنبيهات
0:56
يا مسائل يقع فيها كثير من الناس
1:01
ومعرفه هذا الوقوع انما كان من سؤالاتهم
1:08
فالمسؤول
1:10
يعرف المسائل التي تقع للناس كثيرا
1:13
والاخطاء التي يقعون فيها من خلال
1:16
التساؤلات التي
1:19
يسالون عنها
1:21
وارتاهى الاخوه بعد النقاش على اختيار بعض
1:24
المسائل حسب كفايه الوقت لذلك اولا
1:29
الانسان حقيقه لا يعذر بالجهل
1:34
فلا يقدمن انسان على فعل شيء ضانا بانه ان
1:41
اصاب اصاب وان اخطا اخطا لا فان الله
1:44
تعالى قد امر عباده بسؤال اهل الذكر
1:48
والنبي صلى الله عليه وسلم
1:52
في حديثه
1:54
عن العالم والجاهل
1:57
قال ويل
2:00
لمن يعلم ولم يعمل مرتين
2:05
ويل
2:06
لمن لمن لم يعلم ولم يعمل مره
2:12
من لم يعمل ولم يعلم هذا له مره واحده ما
2:17
معنى هذا الكلام معناه بانه بان جهله
2:24
وعدم علمه بالشيء
2:26
بان جهلهم وعدم علمه بالشيء لا يعذر فيه
2:30
عند الله سبحانه وتعالى
2:33
في ذاك انسان قد يقع في كثير من المخالفات
2:36
الشرعيه وهو لا يعرف بسبب الجهل هل يعذر
2:40
بجهله لا اذكروا مقوله للشيخنا الحارثي
2:44
رحمه الله تعالى عليه عندما كان دائما
2:46
يسال عن هذا قال اذا الجهه الافضل من
2:49
العلم
2:50
لو كان الجاهل معذورا فالجاهل افضل من
2:53
العلم
2:57
عقبت شارحا عليها بان الانسان
3:02
العالم ان وقع في المعصيه فانه يعذب مرتين
3:08
لانه فعلها وهو عالم بها
3:12
والجاهل اذا عذر ان اصابت صابت
3:16
وان خابت خابت لا لا يعذر الجاهل بالجهل
3:21
كان دائما يقول لو كان الجاهل معذورا لكان
3:25
الجهل افضل من العلم لان العالم يحاسب على
3:28
كل شيء
3:30
العالم بالمساله يحاسب على المخالفه اما
3:33
الجهل يقال يعذر فلا قائل بعذري الجاهل
3:36
ذلك وجب على الانسان قبل ان ندخل في بعض
3:39
المسائل ان يسال عن كل معامله يريد ان
3:43
يقدم عليها
3:44
حتى العبادات البعض قد يتساهل في الشيء
3:48
طلب باطله ولا صحيحه قال اقول لك
3:52
فاذا صحيح ما مشكله ضعف واذا ما طلعت لا
3:55
يجوز ذلك
4:01
ان تسال هل هي صحيحه
4:05
او هي فاسده وهكذا في كل الامور اول مساله
4:08
هنا معنا
4:10
تشيع وهذا وقتها الان عاد وقت الاعراس
4:12
وشراء الذهب
4:14
شراء الذهب بالبطاقات المصرفيه اولا هذه
4:18
المساله نريد ان نمهد لها بنقطتين باختصار
4:21
شديد
4:21
النقطه الاولى
4:23
وجوب التقابض عند شراء
4:29
الثمانيه بالثمانيه عند شراء الذهب
4:32
بالفضه او الفضه بالذهب او النقود بالذهب
4:36
وجوب التقابل
4:38
النبي صلى الله عليه وسلم يقول
4:42
لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه
4:46
ولا البرب البر ولا الشعير بالشعير ولا
4:50
التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا مثل
4:55
يدا بيد
4:58
يدا بجد
5:00
فمن زاده وسداد فقد ارباع
5:03
ويقول في حديث اخر صلى الله عليه وسلم
5:07
لا تبيع الذهب بالذهب
5:10
ولا الفضه بالفضه ولا البر بالبر الا مثل
5:15
ولا تبيعوا بعضها على بعض بالتاخير
5:21
ولا تبيعوا بعضها على بعض بالتاخير اي لا
5:25
تجوز النسيئه فيها ولابد من التقابل
5:29
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
5:34
لا تبيع الذهب بالذهب
5:38
ولا تشفوا بعضها على بعض
5:43
ولا تبيع الورق لا تبيع الذهب بالذهب الا
5:46
مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع
5:51
الورقه الورق الفضه بالورق الا مثلما بمثل
5:56
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا يباع غائب
6:01
منها بناجز
6:04
يجب ان يكون حاضرين
6:07
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
6:09
الذهب بالورق ربا الا هاواها
6:15
ويقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب
6:19
ربا الا اوهى ولا احاديث في ذلك كثيره
6:23
ارخص ما قاله الفقهاء على خلاف بينهم هل
6:27
يجب ان يكون التقابض فورا فورا في اللحظه
6:29
او بالمجلس ارخص ما قاله بالمجلس استنادا
6:33
على حديث ابن عمر واختلف في رفعه ووقفه
6:36
عندما كان يبيع الابل بالبقيع فجاء الى
6:40
النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول
6:43
الله
6:44
ساله عن المساله قال فاخذ الدنانير
6:48
بالدراهم
6:49
والدراهم بالدنانير
6:52
اخذ من هذه واعطي من هذه ماذا ترى قال
6:56
النبي صلى الله عليه وسلم
7:00
لا باس بسعر يومها
7:04
ما لم تفترقا وبينكما شيء هذا ارخص ما
7:08
قاله الفقهاء ان تكون بالمجلس يعني نحن
7:11
الان في المجلس لم نفترق ولل الاصل ان
7:15
يكون التقابض يدا بيد لكي نفهم المساله
7:20
النقطه الثانيه التمهيدي الثاني وهذه
7:22
مساله طويله جدا لكن انبه عليها لان البعض
7:25
يحاول ان يبحث عن اقوال
7:27
قيلت ولم يتصور بعض الفقهاء بعد الفقهاء
7:32
تلك الاقوال اول ما طلعت الاوراق النقديه
7:36
كانت تستعمل قروش والفلس اول ما ظهرت
7:41
الاوراق النقديه بعض الفقهاء قال هذه
7:43
تعامل معامله البضاعه
7:45
ما متصور الامر بعد يعني الفقال الذين
7:49
قالوا بهذا الكلام لو جاءوا في زماننا
7:51
اجزموا انهم سيقولون بخلافه
7:54
وفي الزمان الذي مر بعد استقرارها ضعيف
7:58
ومنهم من قال هي تمثل مكادين 100 ريال
8:02
يعني الدين عليك 100 ريال وهكذا
8:05
ومنهم من جعل كالذهب والفضه والذي استقر
8:08
عليه الفتوى في عامه الامه الاسلاميه ان
8:13
لها الثمنيه
8:16
كالذهب والفضه تسمى مطلق الثمنيه بمعنى هي
8:19
اثمان الاشياء فطبعا هذا المستقر لماذا
8:22
نشتري من اوراق النقديه بماذا نبيع
8:25
الاوراق النقديه بماذا يدفع المهر بماذا
8:28
تدفع الديه
8:30
استقر الامر معنى هذا عندما اذكر هذا
8:33
الكلام معنى هذا انك عندما تشتري
8:37
النقود بالذهب يجب ان يكون يدا بيد ثمن
8:42
بثمن وكذا الفضه
8:45
معنى هذا انه لا يجوز ان تصرف مالا ريال
8:49
مقابل ريال عماني نسيئه يجب ان يكون يدا
8:54
بيد او على ارخص الاقوال في المجلس
8:57
معنى هذا يجوز التفاضل بين الريال العماني
9:00
والريال القطري او الدولار او الروبل الى
9:03
غير ذلك لانهما ليس جنسا واحدا ولكن يجب
9:07
ان يكون يدا بيد لانهما اثمان ويجب ان
9:11
يكون هاوها يجب ان يكون يدا بيد
9:15
طيب طبعا قلنا بان الفقهاء الذين قالوا
9:19
بعض الاقوال الشاذه لم يكن الامر معهم
9:21
متصورا كانت القضيه جديده عليهم واذا لا
9:25
قائله بذلك الان الان لما ياتي شخص لشراء
9:30
الذهب وهذه يقع كثيرا
9:32
بما بالغ كبيره بالفين بثلاثه ليس عنده
9:35
نقض عنده البطاقه
9:38
اشهر البطاقات نوعان
9:41
التي نستعملها عامه الناس المسمى
9:44
فطاقه الخصم المباشر عندك 500 في الحساب
9:50
اتشتري ب500 ريال في الحساب عندك مياه
9:53
تشرب مئه عندك الف تشرب الف بحسب ما عندك
9:56
في
9:58
الحساب لا اكثر من ذلك
10:02
طيب
10:03
هذه البطاقه هي جائزه شرعا ان كانت بطريقه
10:08
الحلال بمعامله شرعيه
10:10
هل يجوز ان يشتري الذهب بالبطاقه
10:14
او لا
10:17
الصحيح بان ذلك غير مشروع
10:20
المساله فيها قولا ذكرتهما في كتاب رب
10:23
الفضل
10:24
من الفقهاء من قال يجوز كيف يجوز يا شيخ
10:26
قال لان الورق التي تخرج من الماكينه
10:30
ماكينه الصراف ماكينه الورقه التي تخرج من
10:34
الماكينه تمثل سنده تبادل بينك وبين
10:39
[موسيقى]
10:40
بين البيع والمشتري كانه اعطاك الوقودا
10:45
القول الثاني قال لا وهو الذي اذهب اليه
10:48
امير اليه الا اذا احدثت البنوك امرا اخر
10:53
وهو ان يخرج المال من حسابي انك مشتري الى
10:57
حساب البائع في نفس اللحظه فهنا حصلت
11:00
تقابض حكميا
11:02
انزل لا في بعض الاحيان سابقا كان في
11:04
القديم لا ليس هذا الحاصل يذهب الى البنك
11:07
ويسر امواله صوره وانا اتكلم عن صورتين
11:10
الان ما اعرف الجديد لكن اتكلم عن
11:13
الصورتين اذا كان الافتراض انه يذهب ليحصل
11:17
امواله بعد ذلك
11:19
زين
11:21
او ان الاموال تدخل مباشره اذا الاموال
11:25
تدخل مباشره وصلنا الى هذا التطبيق لا
11:28
اشكال في ذلك واضح دخلت في الحساب مباشره
11:33
وهذا يمكن الان عن طريق التحويل السريع
11:37
تحويل السريع او تحويل الحساب السريع هذا
11:39
موجود الان يعني كحل واحد ما لازم
11:41
بالبطاقه شيء الان في كثير من التطبيقات
11:44
تحويل السريع في اللحظه يصل لمبلغ
11:48
وايضا بعضهم عن طريق البطاقه تصور البطاقه
11:50
ويصل المبلغ للطرف الاخر هذه حل موجود في
11:53
وقتنا المعاصر لكن اتكلم عن الناس الذين
11:56
لا يعرفون هذه الطريقه
11:58
اذا كان المال لا يصل مباشره هنا يقع
12:02
الخلاف لماذا لانه لا يصل مباشره في
12:05
البدايه كان لا يصل ذات الفقهاء ناقشه
12:07
منهم من قال تلك الورقه تمثل التقابض
12:11
ولمن قال بانها لا تمثل التقارب ان لم يكن
12:14
يصل مباشره فلا تمثل التق
12:18
ابل الا يقع كثيرا معنا انك تذهب تشتري
12:21
بضاعه من محل مثلا
12:24
وتشخط بالبطاقه
12:27
وتجيك رساله
12:29
وهو تاتي رساله بانه لم يستلم شيئا
12:32
يقول لك ذكر ورقه اذا سحبوا منك مره ثانيه
12:35
راجع المصرف يحصل هذا
12:38
على تصور المال ذهب هولمان لم يذهب لكنه
12:42
سحب مني خطا تقنيا اذا يحصل عدم التقابض
12:45
حتى في قضيه الماكينه فلذلك الاصل لا
12:49
الاصل والاحوط في هذه الحاله لكي يحصل
12:52
التقابض اما ان اجد طريقه لدخول المال
12:56
مباشره الى حسابي البايع كالتحويل السريع
13:00
واما ان استعمل النقد واضح هذا المساله
13:03
انا ما اريد اطول فيها
13:06
البطاقه الثانيه تسمى بطاقه الدين
13:11
وبطاقات الدين على نوعين النوع الاول
13:14
موجود في المصارف الاسلاميه بطاقه الدين
13:17
المغطاه
13:18
ما معنى المغطى وغير المغطى
13:21
انا لا اروج الى الان لكن اشرح المساله
13:24
قالت انت عندك
13:26
جولتك بالبطاقه الذهبيه كم راتبك قارات
13:29
بالف ريال قال نعطيك الف ريال
13:34
واضح
13:36
فاول ما تفتح البطاقه انزل الالف ريال في
13:39
حسابك اصبحت ملكا لك
13:42
اقرضوك وتلقاها في الحساب موجوده
13:46
هذه تسمى بطاقه الدين المغطاه
13:49
احيانا شبه البطاقات التي تعطى للتجار
13:52
الكبار والاخره بطاقات غير مغطى
13:56
يعرفون رجل ثري ما عنده في الحساب سقف
14:02
لذلك الدين يعطى فوق
14:04
السقف تسمى بطاقه الدين غير المغطاه
14:09
بطاقه الدين غير مغطاه لا يجوز الشراء بها
14:11
قولا واحدا
14:13
لانه لا يحصل التقابل اساسا هو اساسا ما
14:16
عنده فلوس
14:18
قالوا لا يجوز الشرع بها بطاقه الدين غير
14:20
مغطى اما بطاقه الدين مغطاه حكمها حكم
14:23
البطاقه الاولى التي شرحناها ان كان المال
14:27
يصل الى البائع مباشره فلا اشكال وان كان
14:31
لا يصل مباشره وانما يعتمدون على الورقه
14:34
ففي خلاف والاحوط عدم الدخول في هذه
14:37
القضيه
14:40
واضحه هذه
14:41
طيب
14:43
هناك مساله ظهرت مؤخرا حقيقه ان بها احد
14:46
اخر من سماء قبل فتره
14:49
وهي صرف المال مقابل الدفع بالبطاقه
14:53
طبعا ما موجوده في الكتب ولكن الواقع
14:55
الناس قال ياتيني رجل
14:59
فيقول انا ما عندي نقد اريد خمسه ريالات
15:03
قد يكون جارك في المحل
15:06
فيريد ان يعطي احدا خمسه ريالات ما عندهم
15:08
فيقول لك اعطيني خمسه ريالات دفاع
15:11
بالبطاقه هذه تقع الان كثيرا
15:15
اذا حولنا مشكله انحلت المساله
15:20
اذا الان يقول هذا البطاقه الان نتصورها
15:24
التصور الاول ان يتم التحويل مباشره
15:28
وهو في المجلس ما يخرج عنه وهو في المجلس
15:34
في مكانهم في مكانهم يتم التحويل مباشره
15:36
قبل ان يخرج من الدكان او من مكتبه
15:41
سواء عن طريق تحويل الحساب من حساب الى
15:43
حساب يصل في لحظتها تصل الرساله انه دخل
15:46
في رصيدك او عن طريق التحويل السريع
15:48
بالكود هذا او عن طريق التحويل السريع
15:52
بالرمز او عن طريق التحويل السريع بالهاتف
15:59
هنا صار مشكله يجب ان يتاكد انه وصلت طبعا
16:02
هناك عده طرائق تحويل بالحساب تحويل برقم
16:05
الهاتف تحويل بالكوت هذا المربع والتحويل
16:09
بالرمز لقب
16:13
اذا حصل التحويل مباشره هناك عندنا
16:16
اشكاليه تقعان اشكاليه الاولى العموله
16:21
التي تؤخذ
16:23
على صاحب الماكينه
16:26
هل فيها حرج في نظر الى حركه فيها
16:31
هو اساسا تبرع من نفسه ان يدفع خمس بيسات
16:34
خمسين لا يوجد قرض قضيه ليست قرض قضيه صرف
16:39
وذلك الصرف ليس مقابل خمسه ريالات وانما
16:44
مقابل خدمه
16:45
المكينه الجهاز وانا متحمل انك ما متحمل
16:48
كهرباء الدكان
16:51
واضحه هذه لا اشكال فيها يبقى الاشكال في
16:56
وصول المال مباشره
16:58
ان لم يصل المال مباشره فهنا وقع اشكال
17:03
وهو عندي تصرف
17:05
فلوس بفلوس ويجب ان يكون يدا بيد فيجب ان
17:10
يكون التصارف مباشره
17:12
والامور الان ميسر عن طريق التحويل السريع
17:15
مثلا اما ان يذهب لاستلام المال بعد ذلك
17:19
وقد وقع التصارف وليس قرضنا ما قال قروض
17:23
خمسه ريالات وبعدين نرجع عندك مساله ثانيه
17:25
انا اتكلم عن التصرف يجب ان يكون يدا بيد
17:30
كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا
17:32
تبيعوا غائبا منها بناجز
17:36
يجب ان يكون يدا بيد واضح المساله هذه
17:39
فاذا كانت تقابض يدا بيد حكميا يدخل في
17:43
حساب لا اشكال اما اذا كان سيذهب لاخذ
17:46
ماله بعد ذلك فلا يصح شرعا اما اذا كان
17:50
قرضا فماشي اشكال فيها
18:01
لا زين لو كانت قرضا
18:06
لو كانت قرضا جاني قال يا احمد انا خمسه
18:10
ريالات
18:12
زين
18:13
ومن صاحب الذي يدفع قيمه التحويل انا انا
18:18
المقرض
18:19
فانا اعفو عن قيمه التحويل طيب هو الذي
18:24
يدفع ما الذي يصلني انا الزياده ولا
18:27
الخمسه فقط
18:28
الخمسه هو اخذ مقابل الخدمه التي عليه
18:32
ايضا لا حركه فيها لان العموله التي تؤخذ
18:36
عليه تؤخذ عليه من جهه من جهه المصدره
18:39
للبطاقه
18:40
انزين اما انا انا كمقرض تصلني الخمسه
18:44
ريالات فقط
18:45
تصلون الخمسه اما العموله التي ياخذونها
18:49
عليه فذيك بينها وبينهم لا اشكال فيه ذلك
18:54
فهذه تقع كثيرا بين الناس قضيه هذا التصرف
18:59
يجب ان ننتبه ان يكون التحويل ان دعت
19:02
الحاجه ان يكون التحويل بطريقه يصل فيها
19:06
المال فورا في المجلس ولا يفترقان قبل
19:10
التقابض
19:12
والتقابض قد يكون حسيا وقد يكون حكميا
19:15
حسيا ناولني وناولك حكميا يدخل في حسابي
19:19
ويدخل في حسابك في اللحظه جاتك رساله دخل
19:23
في حسابك المال ملكك خلاص
19:26
لا لاحد ان ياخذ منه شيئا فيدخل في حكم
19:30
القبض الحسي
19:32
طيب
19:34
مساله اخرى من مسائل التي تقع كثيرا بيع
19:38
البضائع عن طريق وسائل التواصل بالصوره
19:41
فقط وهذه مساله كثيره تقع كثيرا ما تقع
19:45
النبي صلى الله عليه وسلم
19:49
نهى عن بيع ما لم تملك
19:52
وربح ما لم تضمن
19:55
كيف هذا النهي ياتيك رجل يقول لك يا احمد
19:59
انا اريد شراء هذه البضاعه
20:01
قلت لك سوره البضاعه او اخبرك عنها
20:05
فيتفق البائع على قيمه البضاعه ويجزمان
20:10
البيع وليست عنده
20:13
ثم يذهب بعد ذلك ليشتريها هذا لا يجوز
20:18
فقد ربح مالا باع مالا يملك
20:22
وربح مالا يضمن باع ما لم يملك وضحه
20:28
باع شيئا لا يملكه واختلف اصحابنا
20:34
كما اختلف فقهاء الامه لو باعه قبل التملك
20:38
بعد التملك وقبل القبض
20:42
تملك البضاعه
20:44
لكن بعد ما قبضها هل له ان يبيعها واذا
20:48
باعها البيع صحيح اختلفوا
20:50
باختلافهم في القياس على حديث النبي صلى
20:54
الله عليه وسلم فعن ابي هريره عن النبي
20:56
صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما
21:03
من اشترط عاما فلا يبعه حتى يكتى له
21:09
اي حتى يقبضهم
21:12
فبعض اصحابنا قالوا لا بد من القبض وهذا
21:15
خاص بالطعام
21:18
كما في البيان والمصنف وغيره
21:21
وبعضهم قال
21:24
في الطعام وما يكال ويوزن لان في الحديث
21:27
شاردك حتى له
21:29
وبعضهم قال في كل بيع وهذا هو الاقرب الى
21:33
الصواب ننموتك الحديث لا تبع ما لم تملك
21:36
ولا تربح مالا تضمن متى يحصل الضمان
21:42
الضمان انما يحصل بالقبض حسا او حكما كيف
21:48
حاول ابسط لكم مسائل زيد اشترى من عند عمر
21:52
بضاح اسمه زيد ولا عمر
21:55
لا يمكن ما يعجبه من زمان كنت اشرح مساله
21:58
سنوات طويله وطلع اسم واحد من الحضور قال
22:00
يا اخي
22:08
زيد اشتراه بضاعه من عمرو
22:13
متى تدخل في ضمان زيد المشتري وتقع عن
22:17
رقبه عمرو متى ما سلمها
22:21
فان قبضها ولم يسلمها فهلكت فهي من ضمان
22:25
البائع
22:26
اما اذا قال لك يا زيد بضاعتك موجوده
22:28
اوصلها ولا تشلها قال خلاص واصله
22:33
بشلها بعد يومين واصله خلاص طاحت بالرقبتي
22:35
قبضتها حكما
22:38
اما ان يقبضها حسا او
22:40
حكما
22:43
فان كان قد قبض البضاعه حسا او حكما فلا
22:47
حرج ان يبيع هنا المساله باعها قبل ان
22:50
يقبض قال البيع لا يصح لانه ربح مالا يضمن
22:55
ومنهم من رخص انزين على القول المشهور
22:57
بانه لا يصح لمن الربح
23:00
قالوا لصاحبها الاصلي البيع فاسد
23:04
والربح يروح لصاحبه الاصلي والمشتري يروح
23:07
مع صاحبها الاصلي وقيل لا
23:10
صاحبه الاصل لم يتجر فيها شيء يذهب المال
23:14
لفقراء المسلمين
23:15
لانه مال نشا عن حرام فيذهب الى فقر
23:19
المسلمين فذلك ننتبه الى قضيه ان الانسان
23:21
لا يبيع شيء لا يملكه ولا يربح شيئا لا
23:24
يضمنه ناجح المساله اللي واقعه كثيرا الان
23:28
هذه اي رجل ولا امراه واظنه في النساء
23:31
اكثر حسب سجن وترسل بضائع في المجموعه
23:36
وتبيع البضائع
23:38
وتتفق على الشعر السؤال هل تملكين البضاعه
23:42
ان كان معا فلا اشكال وان كان لا فلا يجوز
23:47
لانها تبيع او لانه يبيع ما لا يملك ولا
23:51
يجوز ان تبيع مالا تملك التجاره في الدين
23:55
الاسلامي
23:57
وفي قانون العقلاء
23:59
تحتمل الربح والخساره
24:02
وتشغيل اليد العامله وتحريك الاقتصاد
24:05
التجاره في الفكر الراسمالي ربح مضمون
24:09
لذلك لقروض الربويه
24:13
الاسلام ركز على قضيه التملك وتحمل الضمان
24:18
اذا كان في كتابه بيع مرابحه نبهت على بعض
24:21
المعاملات المحرمه التي حاول بعض ان يقول
24:24
بانها جائزه لذا نتخلص من الضمان قال
24:28
كالمشتري هو وكيل عن البنك وهو كيل عن
24:32
البائع يعني اذا غرقت البضاعه في الطريق
24:34
من جيب المشتري كيف بعد ما وصلت معكم خاصه
24:38
انت موقع انك وكيل عنا وعنه انقلع عن
24:41
فلوسك
24:43
ما تحملوا اي شيء ابدا قال لك
24:46
هذا ربا بصوره تبيع
24:50
فكذلك هنا هم يريدون ان يربحوا دون ان
24:54
يتحملوا اي مسائل للخساره فلا يجوز اما ان
24:57
تكون بالكا للبضاعه واحد
25:00
او وكيلا عن مالكها
25:04
انت تاخذ بضاعه من التاجر الفلاني
25:07
فتتفق ان تكون وكيلا عنه
25:10
ولك ربح معلوم بينك وبينه وهذا من اسهل
25:13
الطرق
25:15
هذه من اسهل الطرق ان يكون وكيلا عنه
25:18
الطريقه الثالثه لا يحبها الناس وهي بيوع
25:21
الامانه بيع الامر بالشراء وهذه يشترط
25:25
فيها ان تحدد قيمه البضاعه والربح
25:30
يعني اشتريت البضاعه بخمسه ريالات واربحوا
25:33
فيها ريالين
25:34
هذا تسمى بيوع الامانه
25:37
كيف تسمى هذه نسميها المرابحه المركبه
25:40
الامر بالشراء اصحابنا يكرهونها
25:44
وجمهور الامه يجيزونها والصحيح الجواز
25:48
بقي حال زيد من الناس يقول انا باغا بضاعه
25:51
الفلانيه اللي عند فلان وما عندي فلوس
25:54
وانت ما تملكهن اريدك ان تشتري البضاعه
25:58
وتتملكها
26:01
ثم تبيعني اياها نسميها المرابحه المركبه
26:06
تتملكها ثم تبيعني اياها فاتملكها واقول
26:11
هي بخمسه الاف وربح الفين وربحي 2000
26:15
هذه تسمى بيوع الامانه بيوع الامانه يجب
26:18
بيان تفاصيل السلعه قيمتها كذا والربح كذا
26:23
لذلك سماها الفقه بيوع الامانه وهي
26:25
المرابحه والتوليه والاقاله ثلاث بيوت
26:29
بيوع امانه يجب ان تحدد فاما ان تكون
26:32
مالكا للبضاعه
26:34
او وكيلا عنه او عن طريق المرابحه اما ان
26:39
تبيع بضاعه لا تملكها فهذا نهى عنه النبي
26:43
صلى الله عليه وسلم ولا يجوز زين قد يقول
26:47
قائل اذا لم يقطع بالبيع وذهب واشتراها نص
26:53
اصحابنا على الجواز هكذا تجدون في البيان
26:57
وفي عند الشيخ ابي سعيد وغيرهما
27:01
لو ان رجلا
27:04
اراد ان يشتري بضاعه
27:07
فذهب البائع ليشتري علمه ان فلان يريد ان
27:12
يشتريها فبعها له ولم يقطعها بالبيع قبل
27:17
هنا لم يقع فيه
27:19
المحظور لكن فيها مخاطره نحن ما اتفقنا
27:21
على البيئه عارف ان فلان باغي يشتري
27:24
البضاعه الفلانيه يحتاجها يريدها فذهب
27:27
واشتراها لكي يبيعها له ولم يتفقا على
27:32
البيع سابقا هنا لم يدخل في النهي لانه لم
27:36
يبع اولا
27:38
وانما نما الى علمه
27:40
فاشترى البضاعه ثم باعها بعد ذلك
27:47
طيب
27:49
ايضا مساله رابعا مسائل
27:52
يسميها الفقهاء توررق اخذ من الورق والورق
27:57
الفضه
27:59
مصطلح التورق باختصار هو اراده
28:03
المشتري اصاله
28:06
الحصول على المال
28:09
كيف
28:11
يذهب عذبناه زيد
28:14
روح على علي وحسين اي شخص من الالف وباء
28:18
ذهب الطرف الاول
28:21
وقال لفلان اريد ان اشتري بضاعه منك
28:24
بالاجل
28:26
دفع مؤجل ولا مقسط اختار اقسط لك او مؤجل
28:31
تقع كثيرا عن طريق البنوك
28:35
اشترى البضاعه تملكها ومن اول الامر لا
28:39
يريد البضاعه
28:40
هو يريد ان يبيع البضاعه ويستفيد منه
28:42
المال
28:45
اشتروا الف ريال
28:48
ثم ذهب وبعها
28:55
دم البيع الاول بينه وبين الطرف الاول ثم
28:58
ذهب وباعها
29:00
تسمى التورث واضح صوره التورق هذه يسمى
29:02
التورق لماذا سموا التورق قالوا انه يريد
29:05
الورق يريد النقد من اول الامر اكثر علماء
29:09
الامه قالوا بجوازه واستدلوا بادله منها
29:12
قول الله تعالى حل الله البيعه حرم الربا
29:16
وهذا بحلال الاول بيع والثاني بيع
29:21
ارادته للمال لا تنافي حل البيع الا بدليل
29:26
واستدل بعضهم بقوله علي ايها الذين امنوا
29:29
اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه
29:31
قال والبيع الاول دين بينه وبين البيع
29:35
الاول فهذا دين حلال وقد تملك فله ان
29:39
يهبها وله ان يبيعها
29:43
الدليل الثالث
29:44
قالوا هذان بيعان مكتملان الاركان
29:49
لا نقص فيهما ولا عيب فيهما ولا قادحه ولا
29:53
نبي فعلى ماذا نحرمهما والدليل الرابع
29:58
ولعله اقوى الادله مع الدليل الاول
30:00
استدلوا بقصه النبي صلى الله عليه وسلم في
30:04
خيبر
30:05
النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بتمر من
30:07
خيبر
30:09
تمر نجيب جيد
30:11
فقال النبي صلى كل تمر خيبر هكذا قال يا
30:15
رسول الله
30:17
انا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين
30:21
والصاعين بالثلاثه
30:24
فنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
30:26
تفعل لكن ما اقتصر على النهي وهذا الحديث
30:30
اصل من اصول المعاملات الفقيه ليس فقط
30:33
يقول الناس حلال وحرامصه
30:36
الفقه الذي يدلهم على الحل الشرعي ان وجد
30:39
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعل الجمع
30:43
بالدراهم
30:45
ثم اشتري بالدراهم جريبا
30:49
الثلاثه بفلوس
30:52
وبعد ان تقبض الاموال اذهب واشتري التمر
30:56
الجيد اين الشاهد قالوا
31:00
نيه
31:01
المتعامل الحصول على المال
31:05
من اجل الاستفاده منه لحاجه جائزه امر
31:09
جائز دل عليه فعل النبي صلى الله عليه
31:11
وسلم فالنبي عندما نهاه عن الربا الفضل
31:14
دله على طريقه اخرى قال بيعه ثم بيعه ثم
31:18
اشتري وهذا
31:20
يبيع ايضا فالمقصود واحد وهو الحصول الى
31:26
وهو التوصل الى المال بطريقه شرعيه
31:31
بعض الفقه حرم هذا المعامله قال لانها
31:34
ذريعه الى الربا وما اراد بيعا ولا شيران
31:37
وانما اراد الربا وحقيقه هذا الراي مربوح
31:41
الا في صوره واحده هي لها صورتان صوره
31:45
جائزه وصوره ممنوعه
31:47
الصوره الممنوعه التي يتحقق فيها القول
31:50
بالتحريم اذا رجعوا باعها لنفس البيع
31:53
الاول
31:56
كيف
31:59
اشتراها من عنده
32:00
اشتراه من عند البيع الاول بعشره الاف
32:04
عليها
32:06
8000 كم الفارق
32:09
من اللي بيدفع الالفين
32:12
هو نفس المشتري والبيع يدفع لي
32:16
البيع الاول اذا هي قرض منفعه هو باغى قرض
32:20
عشتاف على ان يدفع
32:23
فارقين لو كانت المعامله بين الاثنين قال
32:28
اول واشتراها
32:30
اشتراها زيد من محمد
32:35
محمد صلى الله عليه وسلم زيد من حسن تملك
32:39
زيد البضاعه ثم رجع زين وباع البضاعه مره
32:44
اخرى لحسن بفارق ماليه يستفيد منه حسن هذا
32:49
نسميه بيوع الذرائع هنا لا يجوز التوررق
32:51
هنا حرام
32:53
لانه حقيقه اريد قرض مقابل فائده
32:57
زين صوره ثانيه اذا باعى بنفس القيمه لكي
33:02
يتخلص من الدين في نظر الى اشكاله في ذلك
33:05
هذه الجزء الاول الجزء الثاني اذا باعها
33:09
لطرف ثالث وهذا الذي يقع كثيرا
33:12
هذا يجوز وهو الذي عليه العمل لا حرج في
33:16
ذلك بان البيع الاول تم خلاص تبايعنا لا
33:21
علاقه له بالبضاعه توهب ان هذا البضاعه
33:24
انا بعد ان تملكتها من زيت بغيت اهديها
33:27
فلان ممنوع اهديها
33:30
شيمان عنا هديه
33:33
ما ملكي كذلك البيع
33:37
نيه الحصول على المال كما اوصى النبي صلى
33:40
الله عليه وسلم في قصه خيبر فلا حرج في
33:43
ذلك الشائع هو هذا
33:46
فلان يذهب الى مصرف من المصارف او الى شخص
33:49
الى اخره يشتري منه بضاعه مؤكده
33:52
ثم يقوم ببيع البضاعه للحصول على
33:56
النقد ويتكفل بالدين المؤجل ان باعها لطرف
34:01
اخر فالبيع جائز لكن يوجه ان تكون في
34:08
الحاجيات لذلك بعض الفقهاء توسط قال ان
34:12
كان في قضيه مهمه ضروريه حاليا لا باس
34:15
واما من باب العبث والعبث بالملفه يجوز
34:21
فهذه الطريقه بيعها لطرف ثالث جائز من اجل
34:27
الحصول على النقد بطريقه شرعيه
34:31
من المسائر ايضا نقحان وحده ونرجع على
34:34
مساله
34:37
عن الحريم
34:41
الحريم
34:45
قال والله نحن الان في هذا المجموعه نريد
34:48
نطبق تهاد وتحاب
34:50
كيف قال كل وحده تشتري هديه
34:56
زين ثم نغلفها
35:00
ثم سوء قرعه
35:03
رقمين مسوقعه فلان تحصل على كذا وفلانه
35:06
وفلانه كذا فكل يهدي الثاني هديه واضحه
35:13
الصوره
35:14
واضحه طيب
35:17
هل هناك اشكال في هذا الجواب نعم في اشكال
35:21
وشيء حل اولا هذه تسمى عند الفقهاء بهبه
35:27
الثواب
35:29
الهبه نوعان هبه لله ما باغى منك شيء
35:35
وهبه الثواب ان انوي به ان اتابع عليها
35:39
قال مثل الفقير ويعزم غني واذبح له
35:45
هو عرضك مليونير ما ناقصة ولا يجيب له
35:49
هديه هو جايب هديه قالوا لكي لكي يهديه
35:54
ذلك الغني انه يخجل اذا ما طلع الا واحد
35:57
زقه ما طار
36:00
فيخجل منه ويعطيه مبلغا اكبر هذه قالوا
36:05
تسمى هبه الثواب اختلف الفقهاء فيها هل هي
36:09
ببيع او لا الاظهر انها بيع
36:12
لان حقيقه لم يهدي الا مقابل العظم وما
36:16
اهدى هكذا اهدى وهو ينتظر العوض حتى يروى
36:20
عن عمر بن الخطاب روايه ان له ان يرجع
36:23
هيبته
36:25
اذا وهبه فلم يذهب له ان يسترجع هيبته
36:28
روايه عن عمر رضي الله عنه
36:38
دقه حيستك بطنه
36:41
فتسمى هبه الثواب اختلفوا فيها من قاله به
36:44
خلقنا المساله من قال هي بيع وهو الاقرب
36:47
الى الصلاه ما الذي يحصل عندنا الان يحصل
36:51
عندنا غرر
36:54
الا اذا ضبطت بميزان اين الغرام واحده
37:07
وهذه هديته باربعين ريال وهذا بخمسين
37:10
ريالا هناك عوض
37:12
وهناك غرر ونجه له في هذه الحاله يجتمع
37:17
الغرر والجهاله والجهاله نوع من انواع
37:20
الغرض
37:22
الجهاله نوع من انواع هذا كما ذكرته في
37:25
كتابه لم يقم ما بعد
37:27
لكن الجهال نوع من انواع الغرام
37:30
لاننا لا اعرف كم ساستلم من الطرف الثاني
37:33
ولا اعرف نوعيه الهديه ولا اعرف قيمه
37:35
الهديه او نقي هذا وغرض
37:38
وهناك تبادل بينهم والكل قد دفع
37:41
فهنا يقع الاشكال
37:44
تقع اشكال الاختلاف القيمه طيب اذا ضبطت
37:49
بقيمه محدده
37:51
قالوا نجمع المال معنا وكل هديه قيمتها من
37:55
الخمسه ريالات بنفس القيمه هنا لا اشكال
37:58
لانتفاء الغرض والجهاله واضح
38:02
فمثل هذه المساله من اراد يعني بغى يطبقها
38:06
يجب ان تضبط الهدايا بمواصفات تتساوى فيها
38:10
ايها القيمه وقد يكون حتى الاستعمال
38:13
احيانا
38:15
تتساوى فيها لا ينظر احد الى اخر بان قد
38:18
غبط
38:20
يعني واحد
38:23
له صوره مبيوعه في المحل بخمسه
38:28
صوره ارنب
38:32
فينبغي ان تنتفي بتحديد التكافؤ بين
38:36
الهدايا اذا حدد التكافؤ بين الهدايا لا
38:39
اشكال
38:40
اما اذا وجد
38:42
التفاوت والجهاله والغرر في القيمه والنوع
38:46
هنا يقع الاشكال على ان هيبه الثواب هي
38:49
نوع من البيوع كما قال كثير من فوقها وهو
38:52
الاقرب الى الصلاه
38:55
مساله تتعلق ايضا بالهدايا
38:59
يقع كثيرا معنا والاسف الشديد في رمضان
39:02
اختار في رمضان واحيانا خارج رمضان
39:05
مسابقات
39:08
وهذا المسابقات تجمع فيها اموال
39:11
وتعطى فيها هدايا اولا النبي صلى الله
39:15
عليه وسلم يقول
39:18
لا سبق
39:20
بفتح الباب الا في خف او حافر او نصر
39:25
نعم يا حديث لا سبق بسكون الباء ولا يظن
39:30
بانه الشريعه وبان فهم النص سهل يقف عند
39:34
هذه اللصوص سكون وفتحه الحكم مختلف جدا
39:40
كما يقال وله مشرقه فوليت مغربا شتان بين
39:45
مشرق ومغربين لا سبق بفتح الباء المقصود
39:50
به الجعاله المال الهديه الجائزه التي
39:55
تعطيها
39:56
المتسابقين لا سبق بسكون الباء هو مصدر
40:01
مصدر سبق يسبق سبقا معناته لا تشرع
40:06
المسابقه الا في هذه
40:09
فقوله لا سبق لا تشرع الجعاله الماليه الا
40:15
في هذه الثلاثه
40:16
وقاس عليها الجمهور خلافا للظاهريه
40:20
الحديث الثاني لا تشرع المسابقه اصلا
40:23
والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن
40:24
الاموال
40:26
فالفرق كبير جدا طب الحديث الصحيح الثابت
40:28
ضبطا لا سبقا كما يقول اهل الحديث بفتح
40:34
الباء ويقاس عليها كل ما كان فيه من فعل
40:38
الذهن والعقل والفكر لا باس ان تجعل في
40:41
مسابقات
40:42
يستبق فيها
40:45
الناس الرمايه ركوب الخيل سباحه حفظ
40:49
القران الكريم سبقات العلميه الثقافيه الى
40:53
غير ذلك كل ما كان فيه
40:55
فائده لا باس بذلك
40:58
طيب الان اين يقع الاشكال
41:08
هذا عاد مساله الشطرنج مساله يعني
41:17
طائفه من اصحابنا منعه الشيطان اساسا
41:19
بالفقهاء منع الشطرنج مطلقا
41:25
منعوه ويقيسونه على
41:29
ورد فيه كالغامس يده في خنزير عن النبي
41:33
صلى الله عليه وسلم
41:35
وبعض الفقهاء يفصل فيها
41:37
وحقيقه يعني مساله
41:41
الشطرنج وكونها تحرك الذهن هذه المساله
41:45
يحتاج لها مراجعه في واقع الناس نفسهم
41:47
الان ان شاء الله نتكلم عنه في موضع اخر
41:50
طويله شويه
41:52
من سيدنا اين يقع الاشكال
41:55
يقع الاشكال
41:58
عندما تجمع الاموال
42:01
عندما تجمع الاموال من المتسابقين
42:07
ثم يفوز بها بعضهم
42:10
هنا تقع شبهه شبهه القمار
42:14
تجمع الاموال من مئه شخص فيفوز بها عشره
42:17
هذه لا تجوز لانها قمار
42:21
قمار
42:23
والقمار لا يجوز
42:27
انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس
42:32
من عمل الشيطان فاكتنبوه المسمى في امريكا
42:38
هذه بنيتي اليك حل ان شاء الله مره رجل
42:41
اراد ان يبيع قصره في بريطانيا فما وجد
42:43
مشتريا ماذا فعل قال بيع جنيه استرليني
42:47
لكن اسوي قرعه
42:49
بين المشترين فجمع فوق اكثر من مليون اكثر
42:53
مما يريد ثم سوى قرعه وفاز زبه واحد مقابل
42:57
جنيه هو ضرب الفلوس اللي يريدني
42:59
شوف الخبز
43:01
فهنا هذه شبهه قمار لا تجوز شرعا
43:05
اما ان تكون الهدايا من طرف متبرع اخر
43:10
الحل الاول الحل الثاني ما يسميه الفقه
43:14
بالمحلل ما المحلل للتيس المستعار في
43:16
الزواج هذا المحلل في المسابقات دخول بعض
43:19
المتسابقين الذين لم يدفعوا شيئا
43:24
بعض الفقهاء هذه الصوره دخول بعض
43:27
المتسابقين الذين لم يدفعوا شيئا انتهاء
43:30
شبهه القمار قالوا هذا لم يدفعوا ربما
43:33
سيفوزون سماها بعض الفقهاء بالمحلل في فقه
43:36
المسابقات
43:38
انزل اما ان يدفع الكل
43:42
وما يكون الدخول ايضا صوري يقول انا دخلت
43:44
اساسا المتسابقين بتسجل اسمه
43:50
اما ان تجمع من الكل ويفوز بها البعض فهذا
43:54
قمار لا يجوز شرعا والقمار كما تعلمون
43:58
حرام بنص كتاب الله وسنه النبي صلى الله
44:01
عليه وسلم واجماع الامه
44:11
جوائز المت
44:14
سابق نعم يقول بين اخر الاسئله ان شاء
44:17
الله ان شاء الله باذن الله تعالى يقطع
44:20
المخرج المخرج يقول بعدين
44:23
طيب واضح المساله انا احاول ان امر على
44:25
المسائل بسرعه ايضا من مسائل كثيره التي
44:28
يسال عنها كثير من الناس وفاء الدين بعمله
44:31
غير عمله القرض
44:34
كنت في الدراسه في الخارج زميلي يحتاج
44:36
مبلغا
44:38
اعطيناه بعمله تلك البلاد
44:42
ثم رجعنا الى البلاد قال تلك البلاد
44:46
انا بالريال العماني
44:50
واضح المساله هذه لها اربع صور ثلاث صور
44:54
نبداها لا تجوز شرعا
44:57
الصوره الاولى ان يتفقا عند القرض على
45:02
ارجاع المبلغ بالريال العماني
45:06
فهذا لا يجوز لانه نسيئه بيع النقد بالنقد
45:11
نسيئه من اول الامر اتفقا على النسيئه هذه
45:16
ليره
45:17
الحين اتعودنا
45:21
ولك بالريال العماني كذا على نعطيك عندما
45:24
نعود الى عمان هنا قلنا الذهب بالورق ربا
45:28
الا هاء وهاء وقلنا الاوراق النقديه تدخل
45:32
فيها الثمانيه فلابد من التقابض فهذا رجال
45:35
نسيه وسماه الشافعيه ربا الصرف
45:40
جمهور طبعا مصطلح لا مشحاته في الاصطلاح
45:43
لكنه لا يجوز عنده عامه
45:46
الطريقه الثانيه ان يتفق وقت سداد العمله
45:52
على سعر العمله وقت القرض وما اتفقا قبل
45:58
لكن يوم وقت السداد يمضينا نسدد قال ها
46:02
اتوفيني على سعر العمله عندما اعطيتك
46:06
اياها سعر الصرف في ذلك الوقت واضح لان
46:10
السعر الصرف
46:13
يتغير قال توفيني المبلغ على سعر الصرف
46:16
عند الاقتراض هذه هي الاولى لا تجوز
46:20
لانه رجع الى الزمان وباعه نسيه وهذا
46:25
مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا
46:28
باس بسعر ايش قال النبي صلى الله عليه
46:30
وسلم
46:31
يومها
46:33
لا باس بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما
46:38
شيء وهذا ما بسعر يومها هذا باغي يوفي
46:41
بسعر
46:42
التداين فهذا مخالف معناته بخلاف هذين
46:46
الضابطين
46:48
اللذين وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم
46:51
لا يجوز بسعر يومهما ما لم تفترق وبينكما
46:56
شيء الصوره الثالثه ان يفترقا وبينهما شيء
47:00
بسعر يومها ولم يتفق قبل على القرض وليس
47:05
على حساب الوقت القرض بسعر يومها لكن
47:08
افترقا وبينهما شيء هذا لا يجوز اما
47:14
الصوره الرابعه ان يعطيه الدين بسعر يومه
47:19
وان يتم التقابض في المجلس فهذا لا حرج
47:22
فيه شرعا هو الافضل يعطيه بعمته لكن
47:27
من هذيك العمله
47:29
وقت السداد الاصل في وقت السداد وطيب عمله
47:32
الدين لكن قال يقول لك زميلك انا ماذا
47:35
افعل بهذه العمله
47:37
فاعطيني اياها بالريال العماني نطبق حديث
47:40
النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بسعر
47:43
يومها بسعر السداد
47:46
بسعر السداد ما لم تفترق وبينكما شيء بشرط
47:51
عدم
47:52
الافتراق بتوفير هذين الشرطين
47:59
اي لاننا قد يحصل لانه يبيعوا شراء بعمله
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات