الرئيسية
/
« سؤال أهل الذكر » 1433هـ
فتاوى متنوعة للشيخ سعيد القنوبي
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2012-05-27 ·
52:04
0:00
52:04
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
853
0:00
من
0:01
الذكر
0:03
وبعلمه افهام
0:07
تدري سؤاله فيض من
0:11
الذكر
0:13
وبعلمه افهام
0:16
تدري
0:18
فاستفتهم
0:19
[موسيقى]
0:28
فغيمة من
0:31
بجس علما على الما بنا
0:36
يجري فقه
0:38
وفكر رؤيه
0:41
نلق يجلي البصائر من سنه
0:46
البدري فقه
0:48
وفكر رؤيه
0:51
انق يجلي البصائر من سنه
0:56
البدر يا اهل ذكر الله
1:00
ان لنا
1:03
بسالكم نورا على
1:06
صدر يا اهل ذكر
1:12
الله
1:14
بسالكم نورا على
1:21
الصدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1:24
والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله
1:27
وصحبه ومن واله وبعد فسلام عل م ايها
1:30
الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته واهلا
1:33
ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي وعدناكم ان
1:36
نتناول فيه ايضا جمله من الاحاديث
1:39
والمسائل مع فضيله الشيخ العلامه سعيد بن
1:43
مبروك القنوبي وفي هذه الحلقه المسجله
1:47
باذن الله تعالى سنتناول ايضا بالاضافه
1:50
الى المسائل التي اعلنا عنها في الحلقه
1:53
الماضيه جمله اخرى من المسائل التي يعتبر
1:57
المسلم نفسه بحاجه الى ان يتعرف على
2:01
احكامها نرجوكم ان تتابعوا لان الحلقه
2:04
مسجله
2:06
وايضا بحول الله سبحانه وتعالى سنعلن عن
2:10
الحلقه القادمه في نهايه هذا اللقاء لانها
2:13
ستتضمن جمله اخرى من المسائل فضيله الشيخ
2:16
اهلا ومرحبا بكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم
2:18
عفاكم الله فضيله الشيخ هناك لدى الناس
2:23
رغبه في ان يقدموا عملا صالحا لله سبحانه
2:28
وتعالى و وهناك طبعا اساليب عند الناس
2:32
منها النذر فاذا اصيب الانسان بضائقه في
2:36
دنياه او اراد ان يتحقق له شيء معين ينذر
2:41
لله سبحانه وتعالى انه اذا تحقق له ذلك
2:44
الامر فسوف يصوم او سوف يتصدق او سوف يذبح
2:48
او ما شابه ذلك ما حكم هذا النذر المعلق
2:51
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
2:54
العالمين والصلاه والسلام على اشرف
2:57
الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد
3:00
وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم
3:04
باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم جميعا
3:08
ورحمه الله وبركاته اما بعد فان النذر
3:13
المعلق او
3:15
المقيد بقيد من
3:17
القيود كان يقول الانسان ان رزقني الله
3:22
تعالى ولدا او مالا او شفي فلان او تحقق
3:28
الامر الفلاني او ما شابه ذلك فانا علي ان
3:33
اذبح شاتا للفقراء او ان اتصدق بصدقه كذا
3:38
او ان اصوم كذا كذا يوما او ان افعل كذا
3:41
كذا من الامور هذا من المنهي عنه بنص
3:45
السنه الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله
3:49
عليه وسلم كما جاء ذلك من طريق ابن عمر
3:52
رضي الله عنهما ومن طريق ابي هريره عند
3:56
البخاري ومسلم وقد جاء في الحديث بان هذا
4:00
النذر لا ياتي بخير وانه يستخرج
4:06
به من
4:10
اولئك الذين لا يتصدقون الا بمثل هذا اي
4:14
انه يستخرج به من البخيل كما جاء في
4:17
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو
4:20
لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل
4:24
الذي لا لا يتصدق بصدقه ولا يفعل
4:30
شيئا من الخير من امثال هذه الامور الا
4:33
اذا نذر بان يتحقق له شيء من هذه الامور
4:39
او ما شابهها فهذا منهي عنه بنص السنه كما
4:43
قلت وللاسف كثير من الناس يفعلون هذا وهو
4:49
منتشر شائع ذايع عند عامه الناس فعليهم ان
4:54
يعلموا بان هذا مخالف للسن الصحيحه
4:59
الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو
5:02
ليس من شرع الله تبارك
5:05
وتعالى فعليهم ان يجتنبوا ذلك اما من نذر
5:09
بهذه الطريقه فلا شك ان عليه ان يفي
5:13
بنذره وعليه مع ذلك ان يتوب الى الله
5:17
تبارك وتعالى فما جاء من
5:22
الثناء على النذر ليس هذا لا يدخل
5:27
تحته و انما النذر المطلق الذي لم يقيد
5:32
بقيد من القيود فمن شاء ان يقوم بالنذر من
5:37
بان يفعل كذا لا يقيده بشيء نعم اما ان
5:42
يقيده بذلك القيد فذلك مم نهي عنه فلينتبه
5:46
لذلك عامه الناس على ان كثيرا من الناس
5:50
يتصدقون بهذه الصدقات ثم لا يدفعون ذلك
5:54
الى فقراء المسلمين وانما يدعون عامه
5:57
الناس ياتي وياتي اك اكثرهم من الاغنياء
6:01
واكثرهم ياتون على سبيل الاستحياء والعاده
6:04
لانهم في حاجه الى ذلك ف ينبغي للانسان ان
6:09
يعرف كيف اذا اراد ان يفعل خيرا كيف كيف
6:13
يتصرف بامواله فهنالك من الفقراء من هم في
6:17
امس الحاجه الى الصدقه وهنالك ايضا من
6:21
المصالح الكثيره كان يفعل الانسان شيئا
6:25
كان يقوم الانسان بطباعه شيء من الكتب او
6:28
توزيعها او الاشرطه المهمه التي فيها
6:31
الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي
6:34
عن المنكر او يقوم بشيء من الاعمال الاخرى
6:38
فينبغي ان ينتبه الناس لذلك كما انهم
6:42
ينبغي لهم ان ينتبهوا عند الوصيه ايضا
6:46
بماذا يوصي
6:47
الانسان فكثير من الناس لا يوصون بالامور
6:51
المهمه تجد بعض الناس مثلا يوصي ب 40 حجه
6:55
او ب 50 حجه اولا هو يتساهل في حياته ف لا
6:59
يقوم بتاديه الحق الذي افترضه الله تبارك
7:02
وتعالى عليه مع ان القول الصحيح الراجح
7:06
الذي تدل عليه الادله ان الحج يجب على
7:10
الفور على من استطاع سبيلا الى ذلك وذلك
7:14
لان الانسان لا يدري متى ياتيه الموت فما
7:17
من لحظه من لحظات حياته الا ويمكن ان
7:21
يفاجئه الموت واذا كان الامر كذلك وكان
7:24
الحج واجبا متحت ما عليه فكيف يمكن له ان
7:28
يؤخر من سنه الى سنه وهو ليضمن هذه الحياه
7:33
يدري بانه سيعيش الى السنه الثانيه او
7:37
الثالثه او الرابعه وهكذا واغلب الناس
7:40
يؤخرون وانه كالدين يزعمون وهم لعمر الله
7:44
مغرورون بذخ في القول
7:47
يخادعون من وجد استطاعه عليه بالفور ان
7:50
يعجل اليه ف لابد من ان يؤدي الحج فورا
7:56
واذا ادى الحج فورا فلماذا يوصي بعد ذلك
8:00
بعضهم يوصي بالاحتياط وعلى كل حال ان كان
8:03
هنالك سبب وداعي للاحتياط فذاك والا ما حث
8:07
النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط في
8:10
شيء لا في صلاه ولا في صيام ولا في حج ولا
8:14
في غير ذلك وانما حث صلى الله عليه وسلم
8:17
على النفل ورقب فيه وبين فضله فالحج فيه
8:22
فضل كثير اذا قام به الانسان في حياته ولو
8:25
اكثر من مره وكذلك بالنسبه الى الاكثار من
8:29
الصلاه والصيام او ما شابه ذلك اما ان
8:32
يوصي بعد حياته بالصيام
8:35
وب حق النافله او بالاكثار من ذلك او ما
8:38
شابه ذلك فذلك مما لا داعي اليه بل ذهبت
8:42
طائفه من اهل العلم وهو قول قوي جدا الى
8:46
انه لا يحج احد عن احد اذا كان ذلك الحج
8:50
حج نافله وانما تكون النيابه في حج
8:55
الفريضه من لم يستطع ان يؤدي ذلك في حياته
9:00
بسبب مرض او ما شابه ذلك واوصى بذلك وكذلك
9:04
بالنسبه الى صيام النافله العلماء اختلفوا
9:08
في صيام الفريضه هل ينوب احد عن احد فذهبت
9:12
طائفه من اهل العلم الى انه لا ينوب احد
9:15
عن احد في صيام الفريضه وذهبت طائفه الى
9:19
مشروعيه النيابه فيها سواء كانت كان
9:23
الصيام صيام رمضان او كان صيام نذر او
9:27
كفاره وخصه بعض العلماء بصيام النذر
9:30
والصحيح انه مشروع في الكل لحديث
9:34
ا من مات وعليه صيام صام عنه وليه اما
9:38
الحديث الذي فيه تقيد ذلك بالنذر فان ذلك
9:42
واقعه حال وواقعه الحال لا تخصص عموما ولا
9:47
تقيد اطلاقا فينبغي للانسان ان يستشير اهل
9:50
العلم بماذا يوصي به اما ان يوصي بشيء
9:54
مختلف بين اهل العلم هل ينتفع به او لا
9:57
ويترك الامور المهمه التي فيها الفائده
10:01
العظيمه له ولسائر النا اذا ان كان صالحا
10:05
ولغيره من الناس فينبغي لهم ان يستشيروا
10:09
اهل العلم في ما هو الذي ينبغي لهم ان
10:13
يقوموا بالوصيه به وله وكذلك بالنسبه الى
10:18
الوقف وهو للاسف الشديد قد اهمله كثير من
10:22
الناس في عصرنا اذا نظرنا الى العصور
10:24
الماضيه فاننا نجد كثيرا من الناس منهم من
10:27
يوصي بنخله لفطره
10:29
للفطور ومنه من يوصي بشيء ولو كان
10:34
قليلا
10:36
للباس الفقراء ومنهم من يوصي بكذا ومنهم
10:39
من يوصي بكذا حتى انه وصل الامر ببعضهم
10:43
بانه يوصي بعصي لمن لا يبصر ال العميان
10:48
ا الى غير ذلك وفي الحديث ان الانسان اذا
10:53
مات انقطع عمله الا من ثلاث ومن تلك
10:56
الثلاث جاء فيه وصد صدقه جاريه بكذا الا
11:01
من ثلاث كذا وكذا وكذا وصدقه جاريه فينقطع
11:06
عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه ومن
11:09
ولد صالح يدعو له
11:12
و من علم ينتفع به نعم جاءت بعض الادله
11:16
تدل على انه ينتفع باشياء اخرى ولا ارى
11:20
داعيا لذكرها الان فينبغي ان ينتبه لهذه
11:24
الامور جيدا والله تبارك وتعالى اعلم
11:27
جزاكم الله خير فضيله الشيخ اذا مر بنا
11:29
على النذر والوصيه والوقت ناتي الان الى
11:32
ما يعمد اليه بعض الناس يريدون ان يضعوا
11:35
علامه معينه في حيواناتهم حتى يتعرفوا
11:38
عليها اذا ما اختلطت بغيرها من ذلك الوسم
11:42
في وجه الابل هل يصح هذا الوسم في وجه
11:45
الحيوانات سواء كانت ابلا او كانت غير ابل
11:48
مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما
11:51
جاء ذلك في الحديث الصحيح الثابت عنه وهذا
11:55
منتشر عند كثير من الناس يقوم بفعل هذا
12:00
فعليهم ان يعلموا بان هذا مخالف لسنه
12:04
النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم ان
12:06
يجتنبوا ذلك في المستقبل وان يتوبوا الى
12:09
الله تبارك وتعالى بما فعلوه في الماضي
12:13
نعم والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن
12:16
تعذيب الحيوانات وان وان تتخذ عرضا كما
12:20
جاء ذلك في الحديث عنه صلوات الله وسلامه
12:24
عليه فتذبل باي وجه من الوجوه لا يصح حتى
12:28
عند الذبح فلا بد
12:32
ان فبين الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه
12:36
الذبح والاله التي يذبح بها فلا بد ان
12:41
يقوم باصلاحها قبل الذبح حتى لا يتاذى
12:45
الحيوان بذلك اذا كانت تلك الاله ضعيفه لا
12:50
تصلح للذبح او تؤدي الى اذاء الحيوانات
12:54
بذلك وهذا والحمد لله من محاسن هذه
12:58
الشريعه فينبغي ان ينتبه لذلك وان ينبه
13:02
عليه ينبه المنتبه الغافل ويوقظ المستيقظ
13:07
النائم في هذه المساله وفي كثير من
13:09
المسائل فالانسان عندما يسمع من اهل العلم
13:12
سوا سواء كان ذلك في محاضره او درس او
13:16
خطبه او عند قراءه كتاب او في اي مكان من
13:19
الامكنه عليه ان يبلغ ذلك لاهله اولا
13:24
ولغيرهم من الناس ثانيا فهذا من التامر
13:28
بالمعروف والتنه عن المنكر والدعوه الى
13:32
الله تبارك
13:33
وتعالى والامر بالمعروف واجب على كل احد
13:37
والله تبارك وتعالى اعلم ومما ينبغي ان
13:41
نبه عليه فيما يتعلق بالوصيه في السؤال
13:44
الماضي او فيما يتعلق بالسؤال الماضي ان
13:47
كثيرا من الناس يهملون الوصيه معى الوصيه
13:51
واجبه
13:53
محتم للاقارب الذين لا يرثون وكذلك
13:57
بالحقوق التي على النا عليه للناس فلا بد
14:01
من ان يوصي وينبغي للانسان ان يترك مثلا
14:05
ورقه او شيئا يشابه ذلك يكتب عليه ما
14:11
للناس عليه حتى لو اشترى شيئا بقيمه قليله
14:15
مثلا من دكان وفي نيته ان يقوم بقضاء ذلك
14:19
في الصباح او ما شابه ذلك فهو لا يملك
14:22
بانه سيعيش الى الصباح وقد لا يعرف احد
14:26
بانه عليه لفلان كذا وكذا وفي الحديث
14:30
القليل من اموال الناس يورث النار فاذا
14:33
اشترى شيئا في يكتب ذلك عليه واذا امكنه
14:38
ان يشهد عليه فليفعل لكن قد يصعب في كثير
14:41
من الاحيان ان يقوم بالاشهاد على كل قضيه
14:45
من القضايا ولا سي اذا كانت يسيره كان
14:47
يشتري الانسان بريال عماني او حتى باقل من
14:50
ذلك ان يشهد شاهدي عدل فمكانه حتى ان يكتب
14:55
في وصيته بان ما يوجد
14:59
في الكتاب الفلاني من الاشياء
15:03
فهو فانا مقر بانه علي ويشهد على الوصيه
15:07
العامه فيكون ما في ذلك الكتاب داخلا في
15:12
وصيته والله تبارك وتعالى اعلم الوصيه اذا
15:15
فضيله الشيخ واجبه سواء عليه ددين او ليس
15:18
عليه اما بالنسبه الى الاقارب الذين لا
15:20
يرثون فنعم واجبه واجبه وهذا هو القول
15:23
الصحيح الذي تدل عليه الادله وكذلك بما
15:26
عليه من حقوق الله او حقوق العباد ولا
15:30
يعني ذلك بان يتاخر الانسان في تاديه
15:33
الحقوق التي عليه بل عليه ان يؤدي الحقوق
15:36
التي عليه ان كان قادرا على ذلك فان كثيرا
15:40
من الناس يملكون المال ولا يؤدون ما عليهم
15:43
للناس وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى
15:46
الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فليس
15:49
للانسان ان يماطل بما عليه بل عليه ان
15:53
يؤدي ما عليه من الحقوق عند وجوبها عليه
15:57
والله تبارك
15:59
طيب هي واجبه فضيله الشيخ على كل احد ام
16:01
على الاثرياء فقط واجبه على من ترك خيرا
16:04
اما من لم يكن لديه خير ليس لديه شيء من
16:07
المال فلا وصيه عليه بماذا يوصي هذا
16:10
بالنسبه الى الوصيه للاقربين نعم اما
16:14
بالنسبه الى ما عليه عليه ان الانسان
16:17
ينبغي له ان يعرف كيف يقترض من الناس مثلا
16:21
بان يعرف انه لديه ما يمكنه ان يقوم
16:24
بالوفاء بعد ذلك به جيد فضيله الشيخ كنا
16:29
قد اعلنا في الحلقه الماضيه اننا سنتناول
16:32
مجموعه من المسائل والاحاديث ونخشى ان
16:35
يدركنا الوقت لان مجموعه كبيره من الاسئله
16:37
تنتظر ايضا سنقدمها ان شاء الله من ذلك
16:41
حديث يقراه المسلم فيجد فيه قسما من النبي
16:44
صلى الله عليه وسلم برجل معين فيتساءل هل
16:47
هذا الحديث صحيح ام ليس بصحيح او هذه
16:50
الزياده او الروايه صحيحه او لا من ذلك ما
16:54
ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح
16:57
وابيه ان صدق فهل هذا ثابت عندكم نعم
17:01
ينبغي للانسان ان يسال عن ما ثبت وما لم
17:05
يثبت من الحديث الاحاديث المنسوبه الى
17:08
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان السنه
17:12
حجه من حجج الشرع ف الكتاب والسنه هو
17:16
المصد هما المصدران الذان يتلقى تتلقى
17:21
منهما الاحكام
17:22
الشرعيه خلافا لتلك
17:25
الطائفه الخبيثه العقليه التي تلغي ما ثبت
17:30
في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تاخذ
17:33
الا بالكتاب وحتى ان بعضهم الف بعض الكتب
17:37
ومن في ذلك ومن جمله تلك الكتب القران
17:41
وكفى الى غير ذلك من تلك الكتب
17:44
الباطله المخالفه لشرع الله تبارك وتعالى
17:48
فالحج تقوم بالكتاب وتقوم بسنه النبي صلى
17:51
الله عليه وسلم الصحيحه الثابته اما
17:55
الكتاب فهو مقطوع به لا يمكن لاحد ان ينكر
18:00
حرفا منه ومن انكر شيئا من كتاب الله فهو
18:03
مرتد عن الاسلام ان كان قد دخل فيه من قبل
18:06
فعليه ان يرجع الى الاسلام الذي خرج منه
18:09
اما بالنسبه الى الاحاديث فالتي لم تثبت
18:15
عند الانسان فذلك امر اخر اما ان يترك سنه
18:19
ثابته فهذا بب لا يصح بحال من الاحوال
18:22
بدعوه ان السنه م مثلا ليست لا يحتج
18:26
بالسنه باي دعوه من الد والباطله التي
18:29
تثيرها تلك الطائفه فاذا السده مصدر من
18:34
مصادر التشريع وهي تاره تاتي مخصصه لعموم
18:39
الكتاب وتاره تاتي مقيده لاطلاق وتاره
18:44
تاتي مبينه لمجمل وتاره تاتي بحكم جديد لم
18:50
يتعرض له الكتاب با اثبات ولا نفي وهذا
18:54
معلوم عند علماء المسلمين
18:58
لا خلاف بينهم فيه مجمع عليه بينهم كما
19:02
قلت لكن الاحاديث فيها الصحيح والسقيم
19:06
فينبغي للانسان ان يبحث وان لا يتسرع او
19:09
يتعجل في الحكم على الاحاديث بل ينبغي له
19:12
ان ينظر في اسانيدها وفي متونها ومن
19:16
المعلوم ان بعض الاحاديث تعل من جهه
19:19
المتون اذا كانت مخالفه للكتاب او السده
19:22
الصحيحه الثابته ثبوتا اوضح من شمس
19:25
الظهيره لا ريب في ثبوتها الى غير لذلك من
19:28
القواعد المعلومه وتاره لا يمكن ان تعل
19:32
بالمتن اذ الانسان لا يدرك ان هل هذا ثابت
19:36
او لا وانما يعتمد فيها على الاسانيد فحا
19:40
الشرع قضا بما جراء للعقل ياذ فتركن عن
19:43
كال المراء فانه وان يكن يستهجن يستحسن
19:47
اشياء واشياء لها يستهجن فذاك باعتبار مال
19:51
الطبعي ملائم ل باعتبار الشرعي فقد
19:55
الاحكام الشرعيه من وجوب وندب واباحه وت
19:59
وتحريم او كيف او من وجوب وندب واباحه
20:04
وتحريم وكراهه كيف للعقل ان يدركها وكيف
20:08
له ان يدرك المقادير كيف يمكن للعقل ان
20:12
يدرك بان صلاه الظهر اربع ركعات والمغرب
20:15
ثلاث والفجر ركعتان ويصلي ويركع ركوعا
20:21
واحدا في الركعه الواحده ويسجد سجدتين في
20:24
الركعه الواحده وكيف له ان يدرك بانه يخرج
20:28
من الخمس شاتا ومن العشر شاتين ويخرج من
20:31
العشر شاتين الى غير ذلك ثم يخرج
20:36
من في بعض المراحل من 25 وفي بعضها من 6
20:41
من كذا وكذا وكذا الى اخر ذلك وهكذا
20:44
بالنسبه الى الغنم وكيف يدرك له ان يطو في
20:48
البيت سبعه اشواط نعم الطواف في الكتاب
20:51
لكن ما ما المق كم شوط ومن اين يبتدي وكيف
20:55
له ان يدرك انه
21:00
يطوف يسعى سبعه اشواط من الصفا الى المروه
21:04
يسعى اربع مرات ومن المروه
21:09
الى ومن المروه الى الصفى ثلاثا كيف له ان
21:13
يدرك ذلك فالسعي لم يبي مذكور في القران
21:17
ولكن من غير بيان عدد وكذلك بالنسبه الى
21:20
غير ذلك من الرمي وغيره كيف يدرك بانه
21:24
يرمي في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني
21:26
ويرمي جبره واحده وفي بقيه الايام يرمي
21:30
ثلاث جمرات وفي الوقت الفلاني الى غير ذلك
21:33
من الاحكام الكثيره الكثيره هذا لا يتلقى
21:37
الا بسنه النبي صلى الله عليه وصحبه صلى
21:41
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بالنسبه
21:44
الى حديث افلح
21:46
وابيه ان صدق اما افلح ان صدق فهو صحيح
21:50
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم اما
21:55
زياده وابيه فقد اختلف العلماء فيها وعند
21:58
وجود الاختلاف لابد من النظر في الحجه
22:02
والبرهان فهذه الروايه جاءت عند الامام
22:06
مسلم بينما جاءت عند الامام البخ جاء
22:08
الحديث عند الامام الربيع وعند الامام
22:11
البخاري وطبعا عند طائفه كبيره من اهل
22:14
العلم من غير ذكر هذه الزياده اما عند
22:17
الامام مسلم وعند بعض ائمه الحديث جاء
22:20
الحديث بهذه الزياده والصحيح ان هذه
22:23
الزياده
22:25
ضعيفه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه
22:28
وسلم لانها لم تاتي في تلك الروايات
22:31
ولانها مخالفه للاحاديث الصحيحه الثابته
22:35
ثبوتا لا شك فيه التي فيها النهي عن الح
22:39
الحلف بالاباء
22:42
وكذلك ينهى عن الحلف باي مخلوق من مخلوقات
22:46
الله كالشمس والقمر والليل والنهار والضحى
22:51
والكعبه الى غير ذلك فهذا منهي عنه لا
22:55
يجوز الحلف به والعلماء وين اختلفوا في
22:58
الحكم هل هو للتحريم او الكراهه فانهم لم
23:01
يختلفوا في النحي وانما والقول الحق بانه
23:06
للتحريم نعم اختلفوا عن في ابيه اذا كان
23:10
لا يراد بها
23:11
القسم والصحيح ان هذه الزياده منكره وممن
23:16
نص على نكتها ابن عبد البر
23:19
والقرافي والسهل وطائفه كبيره من اهل
23:22
العلم و وهو القول الحق الذي لا ريب فيه
23:25
اما دعوه بان هذا قبل النسق فهي دعوه
23:28
باطله على ان هذا الامر لم يكن مشروعا في
23:31
بدايه الامر مطلقا فتعظيم الاباء النهي عن
23:35
ذلك من اجل ان ذلك فيه تعظيما للاباء وذلك
23:39
لم يكن في يوم من الايام ودعوى ان ذلك خاص
23:43
بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ ان النبي
23:46
صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان ان يتصور
23:50
احد بانه يعظم الاب دعوه باطله اذ ان
23:54
النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا
23:57
الرجل الا عرابي وهو لا يعرف شيئا عن
24:00
النهي فكيف يمكن الا ان يقتدي به ا صلى
24:04
الله عليه وسلم ان لو سمع ذلك منه ويقتدي
24:07
به من سمعه ممن لم يسمع
24:11
بالنهي
24:13
وايضا بعضهم قال بان النهي عن القسم بالاب
24:18
لا تقسموا با لا تحلفوا بابائكم اما هذا ف
24:22
فيه الحلف بغير الاب اي بابي شخص اخر وهذا
24:29
كلام غريب ظاهريه اشد من ظاهريه ابن حزم
24:32
فلا فرق بين ذلك واذا ادعى مدع بان
24:36
الانسان يمكن ان يعظم اباه ولكن لا يمكن
24:39
ان ان يعظم غيره فهذه ابا غيره فهو فهي
24:43
دعوه باطله فبعض الناس قد يعظم اب غيره
24:47
اكثر من تعظيمه لابيه لان ذلك الشخص او
24:52
ذلك الابب الغير قد يكون ملكا من الملوك
24:56
وقد يكون عالما من العلماء وقد يكون غنيا
25:00
من الاغنياء يحتاج الى ماله او علمه او اي
25:06
يريد ان يبجله او
25:08
ا ينتفع بشيء من ماله او جاهه او ما شابه
25:12
ذلك بخلاف ابيه فقد يكون شخصا عاديا فهذه
25:17
الدعوه باطله الى غير ذلك من الدعاوه التي
25:20
ذكرت لااريد ان اطيل بها منها ما ذكره
25:24
بعضهم بان ذلك كان يجري على السنتهم من
25:27
غير يريد بها به القسم وهذا كلام ضعيف
25:31
ورده يحتاج الى بسط والصحيح ما ذكرته ودع
25:35
بعضهم بان هذه الروايه موجوده في البخاري
25:37
ولا وجود لها في البخاري وان كان وهذا
25:41
اذكره من باب بيان الواقع والا لا يعني
25:44
انها اذا كانت في البخاري صحيحه لان
25:47
الصحيح انه يوجد في البخاري ما هو ليس
25:50
بصحيح كما بينا ذلك وقد ذكر ذلك كثره
25:55
كاثره قد يصلون الى 300 عالم من المتقدمين
26:00
والمتاخرين ذكرت طائفه كبيره منهم في بعض
26:06
ما كتبته ولدي طائفه اخرى كبيره من اهل
26:10
العلم الذين قالوا بذلك فهم بالعشرات
26:15
الذين نصوا على ذلك وهنالك روايه اخرى
26:22
فيها وابيك لتنبؤن او لتنبؤن وهذه الروايه
26:28
ا دعى بعضهم بانها في البخاري ومسلم ولا
26:31
وجود لها في البخاري ابدا وانما هي في
26:34
مسلم فقط وهي روايه ضعيفه لانها من طريق
26:38
شريك وقد
26:40
خالفه سته من الحفاظ سته من الرواه منهم
26:45
من كبار الحفاظ كسفين بن عيينه وعبد الله
26:49
بن المبارك على انه قد اضطرب فمره رواها
26:52
باللفظ الذي ذكرته ومره رواها بالقسم
26:56
بالله تبارك وتعالى فهي روايه ضعيفه
26:59
لمخالفتها
27:01
للروايات لتفرد
27:03
لاضطراب و لمخالفتها للادله الناهيه عن
27:08
الحلف بغير الله تبارك وتعالى وجاء هذا
27:13
الحديث من طرق اخرى جاء فقط جاء من
27:17
طريق اظن الوقت يطول لانه جاء من ست طرق
27:22
عن سته من الصحابه وكل تلك الروايات
27:26
ضعيفه تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
27:30
وجاءت روايه السابعه فيها التنصيص على ان
27:33
ذلك قبل النهي ولكنها ضعيفه لا تقوم بها
27:36
حجه فالحق الحقيق بالقبول بان الها بان
27:40
الحلف بالاباء او بغيرهم من مخلوقات الله
27:43
تبارك وتعالى منهي عنه وانه لم يكن ثابتا
27:47
عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من
27:50
الايام والعلم عند الله تعالى نعم ناتي
27:53
الى حديث اخر فضيله
27:55
الشيخ ذكر في او يعني الناس تناقلوا حكمه
28:00
على كل حال هل هذا اخذوه من حديث ام لا
28:03
فيما يتعلق بحلق راس الجنين والتصدق بوزنه
28:07
هل ثبت ذلك اما حلق الجنين فنعم واما
28:11
التصدق بوزن شعر راسه فضه فذلك لم يثبت
28:15
على الصحيح وبيان ذلك يحتاج الى اطاله لا
28:20
تتحملها هذه العجاله نعم فذهب بعضهم الى
28:24
ثبوت ذلك ولكن طائفه من اهل العلم نص على
28:27
عدم ثبوته وهو الحق وذهب
28:32
بعضهم الى انه يتصدق عن شعر بوزن شر شعر
28:37
الصبي ذهب بالذهب
28:40
وشعر البنت بالفضه وهو قول غريب ضعيف جدا
28:46
فالحق عدم ثبوت ذلك مطلقا اما حلق الشعر
28:50
فهو ثابت الا ان العلما اختلفوا هل ذلك
28:53
خاص بالذكر او انه يشمل الانثى ولم اجد
28:57
دليلا قويا يمكن ان اعتمد عليه في الترجيح
29:02
بين الامرين ولكن القول بان ذلك خاص
29:06
بالذكر فقط قول ارى انه الاقرب الى الصواب
29:10
نعم وهل هناك ايام محدده مثلا في اليوم
29:13
السابع هكذا ثبت جاء هكذا في الروايه وهذا
29:16
طبعا بناء على القول بسماع الحسن من سمره
29:22
فبناء على ذلك نعم نعم اما بالنسبه الى
29:26
تسميه الطفل فجاءت احاديث كثيره تدل على
29:31
ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى في
29:34
اليوم الاول فقد سمى ابنه بابراهيم في
29:37
اليوم الاول وسمى بعض اسماء ابناء الصحابه
29:40
كذلك في اليوم الاول ودعو من ادعى بان ذلك
29:45
من عين له الاسم قبل ولادته اي عين للطفل
29:49
قبل ولادته فيسمي في اليوم الاول ومن لم
29:52
يعين فليسم فيسمي في اليوم السابع دعوه لا
29:56
اساس لها من الصحه فلو سلم ان النبي صلى
30:00
الله عليه وسلم عين ذلك قبل ولاده ابراهيم
30:04
فانه ليسلموا ذلك في بقيه الاطفال الذين
30:07
سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم
30:10
الاول
30:12
ف ان ثبتت الروايه التي فيها التعيين
30:15
السابع كما هو ظاهر اسنادها على ما ذهبت
30:18
اليه طائفه من اهل العلم فان لم يسميه في
30:21
اليوم الاول فل يسميه في السابع نعم طيب
30:24
فضيله الشيخ دينار الفراش مصطلح كثيرا ما
30:28
يتردد على السنه الناس عندما ياتي الرجل
30:31
اهله في وقت الحيض ما حكمه اولا الوط في
30:34
الحيض محرم بنص كتاب الله تبارك وتعالى
30:38
وهذا امر مجمع عليه بين الامه الاسلاميه
30:41
لا خلاف بينهم فيه ف للاسف الشديد ما يقع
30:46
فيه بعض الجهله ممن لا يتقون الله مما
30:50
يقعون فيه من هذه الجريمه العظيمه عليهم
30:53
ان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى وللاسف
30:56
فان كثيرا من الناس من النساء ق لا تمنع
31:01
ذلك بما لديها من قوه قد تقول له بانني في
31:05
حيض ولا تفعل وهذا ما يصح او ما شابه ذلك
31:08
من العبارات لكن هذا لا يكفي عليها ان
31:11
تدافع بما لديها من قوه لان هذا محرم بنص
31:15
كتاب الله لكن من وقع ذلك في الماضي بجهل
31:19
وان كان هذا لا اظن من يعيش في بلاد
31:22
المسلمين
31:24
يجهله لكن من وقع فيه او كان
31:28
مثلا في حال معصيه فوقع في ذلك عليه ان
31:31
يتوب الى الله وهذا شامل لرجل ولل المراه
31:36
لكن هل عليه مع التوبه ان يتصدق او ان او
31:40
ان يكفر فللعلماء في ذلك خلاف ذهبت طائفه
31:44
من اهل العلم الى ان عليه ان يتصدق بدينار
31:48
او بنصف دينار وذلك على التخيير وهل هو
31:53
للوجوب او هو للندب لانه مخير فيه والتخير
31:57
على كلامهم لا يكون الا
32:00
بين المندوبات لا بين المندوب والواجب
32:04
وهذه مساله تحتاج الى بحث هل هذه القاعده
32:07
مسلمه او ليست بمسلمه لا اريد ان افض فيها
32:11
الان او ان هذا يختلف من حاله الى حاله
32:17
فاذا كان في حاله الدم فيتصدق بدينار او
32:22
في غير الدم لكن هي في حال الحيض
32:25
اي يتصدق بنصف دينار هذا مختلف فيه بين
32:29
اهل العلم ولا ارى داعيا للترجيح بين
32:32
القولين لانني لا لانني ارى الحديث الوارد
32:36
بالتصدق بدينار او نصف دينار حديث ضعيف بل
32:41
هو موقوف او مرسل وقد ذهب الى القول بانه
32:45
موقوف او بانه موقوف الامام الشافعي وذهب
32:50
الى ذلك ايضا ابن السكن وذكر ان البخاري
32:54
لم يصحح وذهب الى ذلك البيه البيهقي وذهب
32:58
الى ذلك ابن عبد البر وذهب الى ذلك ايضا
33:02
الخطابي وان لم تخن الحافظه انه نسبه الى
33:05
اكثر اهل العلم وذهب الى ذلك ابن العربي
33:08
والنووي
33:10
ونسبه الى الى الى اتفاق المحدثين وكذلك
33:15
اعله بالوقف ابن كثير وابن القيم
33:19
و الذهبي واعله بذلك
33:23
طائفه من اهل العلم وح كما بصحته الحاكم
33:29
وابن القطان وابن سيد الناس وابن حجر
33:33
وجماعه من المتاخرين وهؤلاء او اغلبهم
33:37
واغلب هؤلاء من المتساهلين وقد حكى النووي
33:41
اجماع المحدثين
33:44
لان وممن ايضا حكم بوقفه المنذل ولان
33:48
هؤلاء الذين صححوه او اغلب هؤلاء الذين
33:53
صححوه جاوا كانوا من بعد النووي
33:57
الا الحاكم ولعله لم يلتفت اليه لما هو
34:01
مشهور به من التساهل في التصحيح لسما في
34:05
كتابه المستدرك وكذلك بالنسبه الى ابن
34:09
القطان فانه سابق على النووي الا انه
34:14
متوفى في سنه
34:16
628 والنووي متوفى في سنه
34:20
600
34:22
و76 فلعله لم يطلع على كتابه لقرب
34:27
المده بين وفاتهما
34:30
والحديث موقوف او معلم بالارسال كما حكاه
34:35
الخطابي عن طائفه من اهل العلم هذا الذي
34:38
اراه ا ونسب بعضهم الى احمد انه قد صححه
34:43
وليس كذلك وهذه مساله ينبغي ان ينتبه
34:46
اليها وهي ان بعض العلماء قد يقول بحكم
34:49
فقهي اي بوجوب امر من الامور ولا يعني ذلك
34:54
بانه يصحح ذلك الحديث الذي ورد به لاحتمال
34:57
انه اخذ ذلك الحكم من دليل اخر ام نعم على
35:02
راي من يقول ان مذهب الصحابي حجه اذا لم
35:05
يخالف فيمكن ان يحتج به ولكن هذا لابد من
35:10
ان يقيد بقيود منها كما قلت ان لا يخالفه
35:14
غيره واظن ان بعض الصحابه قد خالفوا ابن
35:17
عباس في ذلك وان كان هذا يحتاج ان يتثبت
35:21
فيه
35:22
ا ثانيا لابد من ان ينتشر الى غير ذلك من
35:26
الشرط
35:27
والحاصل ان اموال المسلمين معصومه بعصمه
35:31
الاسلام لها فليس لاحد ان يوجب على احد
35:34
شيئا بدون دليل شرعي صالح للحج لم يعارضه
35:40
معارض يساويه في القوه او يكون اقوى منه
35:45
وليس لدي من الادله ما يمكن ان اعتمد عليه
35:49
في اثبات هذا الحكم فمن اطمانت نفسه الى
35:53
تصحيح من صححه او اراد ان يحتاط فذلك اليه
35:58
اطمانت نفسه الى تصحيح من صححه فلياخذ
36:01
بذلك ومن شاء ان يحتاط وان يخرج من الخلاف
36:04
في مثل هذه المساله التي لا تخالف دليلا
36:07
شرعيا فذلك اليه اما ان نوجب عليه فهذا
36:12
مما لا اقوى عليه وقد ذهبت طائفه كبيره من
36:16
اهل العلم بل لعل اكثر اهل العلم الى عدم
36:19
وجوب شيء عليه لعدم وجود ما يدل عليه وهذا
36:23
هو اكثر المذهب عندنا وذهب بعض العلماء
36:27
الى انها تحرم عليه ف واختلفوا في ذلك
36:31
منهم من قال بانها تحرم عليه من اول وهله
36:34
اي من اول مره ومنهم من قال يستتاب في
36:37
المره الاولى والثانيه فان لم يتب فتحرم
36:40
عليه بعد الثالثه لانه مصر على فعله
36:45
فيعاقب بتحريمها بتحريمها عليه ولكن لا
36:49
يخفى بان هذا التحريم فيه من النظر ما فيه
36:52
لان لاننا اذا حكمنا بذلك معناها انها
36:56
تخرج من عصمته ويجوز لها ان تتزوج غيره من
36:59
الناس بعد خروجها من عدته ويجوز لها ان له
37:03
ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها من بعد
37:07
خروجها من العده
37:09
و هذا فيه ما فيه كما لا
37:12
يخفى لكن نقول بانه اذا اصر على ذلك لابد
37:18
من ان يجبر ان يجبره الحاكم على فراقها
37:23
فهذا امر لابد منه نعم ا والله تبارك
37:27
وتعالى اعلم وقد قاس بعض العلماء على
37:30
الحائض الوطا في الدبر ولا شك ان الوطئ في
37:33
الدبر حرام بنص الكتاب العزيز ولكن هو قد
37:36
روي عن بعض اهل العلم جواد ذلك وذلك من لم
37:41
ما لم وذلك لا يصح عنهم ولو قدر بانه صحيح
37:45
وهو ليس بصحيح فان الحجه تقوم بالكتاب
37:49
والسنه لب ق فلان وفلان وان علت مرتبته
37:53
وارتفع قدره فحجه في الكتاب والسنه ل في
37:57
قول فلان وفلان وهذا لو ثبت ولكن لم يثبت
38:00
وانما انا اريد انبه على ذلك من اجل ان
38:04
يتثبت الناس عندما يجدون قولا عن بعض
38:07
العلماء اولا لابد من ان نتثبت هل هذا
38:11
ثابت عنه او لا وبعد ذلك يمكن ان نحكم
38:15
عليه ثم اذا كان ذلك القول ثابتا فماذا
38:18
معناه فقد يريد به ذلك ان لو ثبت مثلا انه
38:23
يجوز للرجل ان ا يستمتع لكن من دون ادخال
38:29
يعني خارج اما الادخال فهذا مت هذا
38:33
الادخال متفق على تحريمه ولكن لو ثبت
38:37
تقديرا فمما لا يمكن ان يعول عليه على ان
38:41
بعض العلماء قال عليه ان يكفر بكفاره اخرى
38:43
اعظم من ذلك ولا ارى داعيا لذلك لعدم وجود
38:47
ما يدل عليه نعم اذا يعتبر مبررا قويا
38:50
للمراه ان تتقدم الى القضاء اذا ما اوذيت
38:52
في هتين
38:54
ال نعم نعم اذا كان مثلا مر واحد خ تاب
38:57
واناب ورجع الى الله فذلك شان اخر عبى ا
39:03
عن يصر على ذلك فلا بد من ان تتقدم الى
39:07
القاضي الشرعي لان تبقى معه على فعل هذه
39:11
الجريمه نعم طيب فضيله الشيخ ذكرتم شيئا
39:14
ربما قد يكون السؤال عنه مهم ايضا بالنسبه
39:18
للمراسيل الاحاديث المرسله الا تعتبر
39:21
مصدرا من مصادر الاحكام عن الذي عليه
39:23
جمهور الامه كما حكاه غير واحد بان الحديث
39:26
المرسل الى لم يعضده عاضد صالح ليس بحجه
39:30
نعم وذلك لعدم معرفتنا بذلك الساقط من
39:34
الرواه الا مراسيل الصحابه فاد جمهور
39:37
الامه على الاخذ بها نعم وكبار التابعين
39:40
بالنسبه ف فيها المساله فيها من الكلام ما
39:42
لا يتسع له هذا ما ناتي الى شيء اخر كنا
39:46
قد اعلنا عنه ايضا في الحلقه الماضيه فيما
39:48
يتعلق بصلاه العشاء الليل ممتد الى الفجر
39:51
هل صلاه العشاء ايضا ممتده الى الفجر هذه
39:54
المساله فيها خلاف طويل وفي ولكل قول ادله
39:58
كثيره تحتاج الى بسط ولكن اختصر الجواب في
40:02
الحكم فقط وهو ان القول الصحيح الذي تدل
40:06
عليه الادله هو ان وقت العشاء ينتهي
40:09
بمنتصف الليل هذا القول الصحيح الذي تدل
40:13
عليه الادله اما الحديث المشهور الذي
40:16
استدل بعضهم به فهو لا دلاله فيه بدليل
40:19
اولا ان صلاه الفجر ينتهي وقتها بطلوع
40:25
الشمس بطلوع ادن ما يمكن ان يرى من الشمس
40:29
ينتهي وقت صلاه الفجر ولا يمتد الى صلاه
40:32
الظهر باجماع الامه المحمديه قاطبه ف اذا
40:37
صح ان يستثنى ذلك الوقت كيف لا يصح ان
40:40
يستثنى ايضا وقت العشاء على ان ذلك الحديث
40:44
يحتاج الى ان ينظر في امره فالقول بعدم
40:48
ثبوته بذلك اللفظ له حظ قوي من النظر طيب
40:53
فضيله الشيخ كيف يعرف الانسان منتصر في
40:56
الليل كيف تكون الحسبه نعم يعرف الوقت
41:00
الذي تغرب فيه الشمس نعم ويعرف الوقت الذي
41:03
يطلع فيه الفجر الصادق ويقسم ذلك على
41:06
اثنين وتظهر النتيجه وذلك يختلف من مكان
41:11
الى مكان ووقت الى وقت من وقت الى وقت من
41:15
الشتاء والصيف بل قد يختلف حتى من ليله
41:17
لاخرى فيعرف ذلك بعض الناس يظن انه من
41:20
غروب الشمس الى طلوع الشمس وليس الامر
41:23
كذلك بل من غروب الشمس الى طلوعها وبعض ال
41:26
هل يظن ان منتصف النهار يكون في الساعه
41:29
الثانيه عش ومنتصف الليل كذلك في الثانيه
41:33
عش في اي وقت من الاوقات وليس الامر كذلك
41:36
فقد يكون في ذلك الوقت وقد يكون متقدما
41:40
عليه وقد يكون متاخرا عليه فهذا ينبغي ان
41:43
يراعى في نهايه وقت العشاء وفي بدايه وقت
41:47
الظهر وفي بدايه وقت رمي الجمرات وفي
41:53
قضيه النهي عن الصلاه
41:56
في حاله زوال الشمس طيب ضل شيخنا مساله
42:00
تتعلق بهذا في من يكون مسافرا في الطائره
42:04
ويعلم ان الطائره ستهبط الى المطار تقريبا
42:06
في الساعه الحاد عشر وهو الوقت الذي ينتهي
42:09
فيه وقت صلاه العشاء فه الحاله هل يصلي في
42:13
المط في الطائره ام ينتظر يصلي نعم اذا
42:16
كان سينتهي وقت العشاء ولا اريد ان احدده
42:20
بساعه معينه سينتهي وهو في الطائره فلا بد
42:24
من ان يصلي في الطائره
42:26
لكن بعض الناس يتساهل فيصلي على الكرسي مع
42:30
انه بامكانه ان يبحث عن مكان ويصلي واقفا
42:36
بركوع وسجود الى غير ذلك من الاركان
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات