الرئيسية
/
« سؤال أهل الذكر » 1429هـ
إثبات الأهلة وما يترتب عليها مِن أحكام
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-05-16 ·
44:47
0:00
44:47
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
755
0:13
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
0:15
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
0:18
ومنوه وبعد فسلام عليكم ايها الاخوه
0:21
الكرام ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا
0:24
بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه
0:27
الكثير من تفاصيل الحج احكامه نظرا لان
0:31
الناس يحتاجون في هذه الايام الى معرفه
0:34
احكام الحج لكننا في البدايه ولكي نشرع في
0:38
الدخول في مواسم الحج نريد ان نتحدث عن
0:41
امور اثباتها عن اثبات الهلال وما يترتب
0:45
على اثبات الاهله من احكام لان هذه الامور
0:48
ايضا يحتاج الانسان الى ان يفهم معناها من
0:51
الايه القرانيه التي سنشير اليها باذن
0:54
الله تعالى في اسئلتنا للشيخ ضيفنا في هذا
0:57
اللقاء هو فضيله الشيخ الجليل العلام سعيد
1:00
بن مبروك القنوبي المستشار العلمي بمكتب
1:03
المفتي العام للسلطنه اهلا و مرحبا بكم
1:06
فضيله الشيخ واهلا وسهلا ومرحبا بكم جزاكم
1:10
الله خير اعزائنا الكرام وقفه بسيطه ثم
1:13
نعود اليكم بعدها باذن
1:15
الله
1:19
فاسالوا اهل
1:21
الذكر
1:23
ان
1:25
كنتم لا
1:28
تعلمون
1:35
اهلا ومرحبا بكم اعزائنا الكرام مره اخرى
1:38
فضيله الشيخ في قوله تعالى ويسالونك عن
1:41
الاهله قل هي مواقيت للناس
1:44
والحج هذه الايه تشير الى موضوع الاهله
1:47
وان احكاما كثيره تترتب عليها لعل الذي
1:51
يتبادر في اذهان الناس ان هذه الاهله
1:55
يعتمد عليها فقط في الحج وفي الصيام
1:57
والافطار
1:58
و وهذا الذي يعني يتصوره الناس في اذهانهم
2:03
نحن الان بحاجه الى ان نتعرف على احكام
2:05
هذه الاهله وما يترتب عليها بدايه من
2:08
احكام حتى تكون قضيه الدخول فيها وقضيه
2:12
اثباتها بهذه الاهميه وبهذه
2:16
المكانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
2:20
رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف
2:23
الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد
2:27
وعلى اله وصحبه اجمعين
2:30
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين
2:33
والسلام عليكم جميعا ورحمه الله
2:37
وبركاته اما
2:40
بعد فان الامر كما
2:43
ذكرتم بالنسبه الى كثير من عوام الناس
2:48
يتصورون ان الاهله تتعلق
2:52
بها الاحكام التي
2:55
ذكرتموها وهي بالطبع احكام مهمه جدا لانها
3:01
من الامور الواجبه المتحد فهي تتعلق
3:05
بركنين من اركان الاسلام الاه الا وهما
3:10
الحج
3:12
والصيام
3:13
و الواقع ان هنالك كثيرا من الاحكام
3:17
الشرعيه التي تتعلق بالاهل
3:21
ومن تبين عرف ذلك عرف معنى الايه القرانيه
3:28
يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس
3:31
والحج وكذلك هنالك ايات قرانيه واحاديث
3:36
نبويه تدل على بعض الاحكام
3:39
الشرعيه
3:41
التي ترتبط بالاهل اي
3:46
التي
3:48
تثبت احكامها او تتعلق احكامها بثبوت
3:52
الاهله ف الحج اشهر معلومات تبين هذه
3:57
الادله امرا واضحا جليا وهو ان الحج يكون
4:05
في اشهر معلومات وهذه الاشهر لا تدخل او
4:11
لا تثبت الا بثبوت
4:13
اهلت وكذلك يسالونك عن الشهر
4:17
الحرام وكذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه
4:22
وايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه
4:25
وسلم اذا رايتم الهلال
4:28
فصوموا
4:30
وقد ورد الحديث عن طائفه كبيره من صحابه
4:33
النبي صلى الله عليه وسلم بالفاظ متعينه
4:37
متعدده ل ارى حاجه لذكرها في هذا الوقت
4:41
والاطاله بمن رواها وما لبعضها وما
4:46
عليها لكنها من حيث العموم ثابته عن النبي
4:50
صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه عليه
4:55
الصلاه والسلام فهنالك احكام شرعيه كثيره
4:59
كما قلت تتعلق بالاهل منها في اثبات
5:03
البلوغ ومنها اي ما يتعلق باثبات البلوغ
5:07
ومنها ما يتعلق بالصلاه وبالز كاه وبصم
5:13
وبالحجر و بالنذور والايمان والكفارات
5:19
والا والاوقاف
5:23
و منها ايضا ما يتعلق
5:27
بالبيوع ما يتعلق بالسلم ما وما يتعلق
5:30
بالايجارات وما
5:33
يتعلق بالمزار في بعض الامور وكذلك ما
5:38
يتعلق
5:40
بالنكاح وما يتعلق بالطلاق وما يتعلق
5:44
بالحضانه
5:46
و بالرضاع
5:49
وبعده
5:51
و كذلك
5:53
بالميراث و بالعتق الى غير ذلك من الاحكام
6:00
كالرضا وال الحمل الى غير ذلك وهي احكام
6:05
كثيره جدا بعضها متفق على انه يتعلق
6:10
بالاهل بين العلماء قاطبه وقد دلت على ذلك
6:13
الادله الصحيحه الثابته ومنها ما هو مختلف
6:18
فيه بين العلماء ومنها ما يدل على وجوب
6:22
ذلك الامر ومنها ما يدل على حرمته ومنها
6:26
ما يدل على ان ذلك كمندوب ومنها ما يدل
6:31
على ان ذلك مكروه ومنها ما يدل على ان ذلك
6:34
مباح
6:36
ومنها ما فيه استباحه فروج ومنها فروج
6:41
محرمه ومنها ما يؤدي الى تعطيل بعض الحقوق
6:47
التي لا يجوز تعطيلها الى غير ذلك من
6:50
الاحكام وهذه الاحكام تحتاج يحتاج بسطها
6:53
الى وقت طويل جدا بل يحتاج الى كتابه
6:57
رساله ولعلنا ذكر طائفه منها عند تحريرنا
7:02
لهذا الجواب في الفتاوى
7:04
المحرره ولكن لا باس من الكلام على بعض
7:10
هذه الامور التي اشر التي ذكرتها او اشرت
7:13
اليها نعم فمثلا البلوغ من من المعلوم ان
7:19
الانسان تاره يبلغ بالاحتلام وتاره يبلغ
7:23
ببعض الامور الاخرى ومن ذلك السنين
7:28
فاذا لم تظهر بعض ع لم تظهر علامات البلوغ
7:32
او شيء منها المعروفه على الانسان فانه
7:35
يبلغ بالسنين وذلك باتمام
7:41
ل ل
7:43
15 عاما او لاكثر من ذلك على خلاف بين اهل
7:48
العلم وامر البلوغ ليس من الامر السهل كما
7:51
قد يتصوره كثير من الناس لانه تتعلق به
7:55
احكام متعدده منها الدخول في
8:02
الاسلام
8:04
فقبل ان يبلغ
8:07
الانسان لا يحكم عليه باحكام
8:11
ابيه فاذا كان ابوه مسلما يحكم على انه
8:15
مسلم واذا كان ابوه بخلاف ذلك فيع لا يعطى
8:20
احكام المسلمين الا في بعض الامور المختلف
8:23
فيها
8:25
كالولايات الى غير ذلك الامر
8:29
فيه فرق بين بين ابن المسلم وبين غيره
8:33
كذلك في قضيه القتل اذا كان شخص
8:39
مسلما في قضيه قضايا الاسلام فهنالك فرق
8:44
بين من بلغ ولم يبلغ في الحكم في الاحكام
8:47
وهي مبسوطه في كتب الفقه لا داعي للاطاله
8:51
بذكرها في مثل هذا الجواب المختصر ومن ذلك
8:54
ما يتعلق بالصلاه فالطفل وان كان يغمر
8:57
بالصلاه على خلاف بين العلماء في الوقت
9:00
الذي يمر بها او يضرب على تركها ولكنه لكن
9:05
ذلك ليس على سبيل الاجاب وانما على سبيل
9:09
التمرين وهو يوجر على ذلك
9:13
ا لكن لا يقال بانه تجب عليه الصلاه ويحكم
9:20
عليه بحكم تارك
9:22
الصلاه بحكم الشخص البالغ من حيث انه يقتل
9:26
ان تركها عمدا من غير لعذر وفات وقت
9:31
الصلاه او انه يضرب الى غير ذلك من
9:34
الاحكام المعروفه عند العلماء على الوفاق
9:37
والخلاف بينهم في مثل هذه القضيه كذلك لو
9:41
صلى في مثلا لو كان يبلغ في وقت صلاه
9:47
ا
9:50
الفجر ولد في هذا الوقت وصلى هل يؤمر بعد
9:54
ذلك باعادتها مثلا صلى
9:58
في ساعه الخامسه في الوقت الذي تصح فيه في
10:02
الصلاه الخامسه في الساعه الخامسه في بعض
10:05
المناطق وهو قد ولد بعد ذلك بربع ساعه هل
10:09
يطالب بعد ذلك باعادتها اذا بلغ بالسنين
10:14
وكذلك بالنسبه الى الزكاه على راي من يقول
10:18
ان الزكاه لا تجب على الصبي والصحيح
10:20
وجوبها ولكن لابد بمراعاه مثل هذا الخلاف
10:24
و عند من يقول بذلك وكذل بالنسبه الى
10:30
الصيام وكذلك بالنسبه الى الحج وكذلك
10:34
بالنسبه الى قضايا ايضا المراه معرفه
10:36
الحيض اذا رات دما على رايه من يعتبر
10:39
السنين في ذلك متى يعتبر اذا دخلت في
10:42
السابعه التاسعه او اذا خرجت منها او
10:45
السابعه او الثامنه الى غير ذلك من
10:48
الاقوال عند القائلين بمثل ذلك
10:51
ف قضايا كثيره ذكرت طائفه منها وهنالك
10:55
طائفه اخرى كثيره في قضيه
10:59
الديات التي يتسبب فيها الطفل الى غير ذلك
11:03
كيف يحكم فيها تختلف بين البالغ وبين غير
11:08
البالغ فان لم يبلغ بشيء من تعرف فيه شيء
11:12
من علامات البلوغ الا بالسنين فلابد من ان
11:16
تراعى الشهور والشهور لا تعرف الا
11:19
بالادله كذلك بالنسبه الى الصلاه ما ذكرت
11:23
من صلاه الطف من بلغ او لم يبلغ كذلك
11:27
بالنسبه الى صلاه العيد صلاه العيد من
11:31
العلماء من يقول انها واجبه متحتم على كل
11:34
فرد ومنهم من يقول هي فرض كفائي ومنهم
11:38
ومنهم من يقول بانها من السنن المؤكده
11:41
التي لا ينبغي تركها بحال
11:44
ا كذلك بالنسبه الى قيام رمضان ان لو دخل
11:48
هل ثبتت الرؤيا او لم تثبت هل يشرع يشرع
11:53
القيام او لا يشرع القيام في هذه الليله
11:55
سواء كان ذلك في بدايه الشهر او في نهايته
11:58
نعم وهي وان لم تكن من الامور المتحتمات
12:01
من السنن الثابته التي لا ينبغي للمسلم ان
12:04
يتركها كذلك بالنسبه الى الزكاه تتعلق
12:08
بالب بدخول الاهله امور كثيره متعدده منها
12:14
قضيه بلوغ النصاب مثلا اذا بلغ النصاب في
12:18
وحول الحول عليه بعد ذلك اذا بلغ النصاب
12:23
في اول يوم من شهر ذي الحجه
12:27
مثلا
12:29
اذا بقي هذا المال لديه يجب عليه ان يخرج
12:34
زكاته في اول يوم من ذي الحجه لكن ان وقع
12:39
التساهل في مثل هذه القضيه
12:43
و قد يحكم مثلا بدخول الشهر قبل يوم من
12:48
دخول شهر الحجه فينفق ذلك الشخص ذلك المال
12:52
كله او بعضه بحيث لا يبقى منه مقدار ما
12:56
يصل الى حد النصاب الذي تبلغ فيه فيه
12:59
الزكاه فهل يحكم بوجوب الزكاه عليه كثير
13:02
من الناس يظنون بان الشهر دخل ويخرج
13:04
الزكاه ولا شك بان التصدق فيه خير كثير
13:08
لكن قضيه الوجوب ذلك الشخص ان لو كان يظن
13:11
ان ذلك اخراج ذلك المال لا يجب عليه لما
13:14
اخرجه ثم سيخرجه بنيه الوجوب وليس بنيه
13:18
التصدق على الفقراء او ما شابه ذلك نعم
13:21
فبينما هو لا تجب على عليه الزكاه راسا
13:25
وقد يفرط في ذلك يتاخر دخول الشهر مثلا
13:30
على حسب الظاهر مع الناس بسبب التفريط
13:33
اتساخ في تلك القضيه ولا يخرج ذلك الانسان
13:37
الزكاه مع انها واجبه متحته عليه كذلك قد
13:41
تاتيه اموال ناتجه عن فائده من ذلك المال
13:44
بسبب التجاره مثلا وزكاه
13:49
التجاره الزياده التي تنتج بسبب
13:54
التجاره او بسبب ذلك المال حتى في غير
13:57
التجاره تابعه لذلك الاصل عند كثره كاثره
14:00
من المسلمين فقد يظن فقد يستفيد ذلك قبل
14:04
دخول ذلك الشهر في الحقيقه وهو يظن انه قد
14:09
دخل ولا يخرج الزكاه وقد يكون بالعكس
14:13
ا الى غير ذلك من الامور المتعلقه بقضايا
14:16
النصاب كذلك بالنسبه الى زكاه الفطر زكاه
14:20
الفطر تتعلق بها امور
14:22
متعدده ان لو مات الانسان او ولد له ولد
14:26
او تزوج على راي من يقول ان زكاه الفطر عن
14:30
الزوجه تجب على الزوج اذا نقلها اليه
14:34
وكذلك عن لو مات له طفل او باع عبدا او
14:38
اشترى عبدا
14:40
او وجبت عليه دين على تفصيل في قضيه الدين
14:44
ا هل من عليه دين زكاه الفطر او لا الى
14:48
غير ذلك من الامور الكثيره او مات من دفع
14:51
اليه الزكاه زكاه الفطر قبل ان يدخل الشهر
14:54
في حقيقه الواقع
14:56
او في قضيه تق ديم الزكاه بيوم او او
15:00
يومين الى غير ذلك من المسائل الكثيره
15:03
المتعلقه بهذا الحكم كذلك بالنسبه الى
15:06
الصيام الصيام من حيث الوجوب لا يدخل الا
15:10
بثبوت رؤيه الهلال فقد يتقدم الانسان بيوم
15:15
اذا فرط في قضيه ثبوت الهلال او قد يتاخر
15:20
على ذلك ب كل حرام تركوا يوم طبعا ان لم
15:23
يكن هنالك بعذر شرعي اما لو كان هنالك عذر
15:26
مثلا لم يرى الهلال وهو في القضيه
15:30
منع من الرؤيه مانع فذلك امر اخر الانسان
15:33
معذور فيه لكن ان لو كان بسبب بتفريط
15:37
بمتابعه دوله اخرى لا تصح متابعتها او ما
15:41
شابه ذلك من
15:43
الامور ترك الصيام محرم لان التفريط في
15:47
يوم من ايام رمضان
15:50
و الصيام في اليوم الذي لا يجوز فيه
15:53
الصيام كذلك لا يجوز
15:56
لنصوص صريحه تت كذلك بالنسبه الى خروج شهر
16:00
رمضان ودخول شهر شوال والامر واضح من
16:03
التمثيل الذي ذكرناه كذلك بالنسبه الى بعض
16:07
الصيام بالنسبه الى القضاء القضاء من ترك
16:12
من لم يصوم رمضان لعذر شرعي من سفر او مرض
16:16
ثم انه اراد ان يقضي ذلك الشهر على رايب
16:20
من يقول ان من ترك
16:24
شهرا شهر رمضان
16:26
باكمله وكان شهر رمضان 29 يوما فانه يقضي
16:31
شهرا كاملا سواء كان ذلك الشهر الذي يقضي
16:35
فيه 29 او 30 يوما فايضا سيقع في امر خطير
16:42
بالنسبه الى هذا الراي كذلك بالنسبه الى
16:45
بعض الصيام المندوب او الصيام الواجب او
16:50
او الصيام المحرم او المكروه صيام يوم
16:53
العيد حرام صيام يوم الشك حرام على الصحيح
16:57
تقدم رمضان صوم يوم او
16:59
يومين لمن لم يعتد على ذلك او لقضاء او
17:05
نحو ذلك فانه منهي عنه كذلك بالنسبه الى
17:08
صيام ايام التشريق كذلك بالنسبه ا الناس
17:12
يصومون سته من شوال فقد ي
17:16
يت يكون الافطار في اليوم الذي قبل شهر
17:20
يوم العيد فيصوم في يوم العيد على انه من
17:23
الست التي قبل شوال التي من شوال ويقعون
17:27
في امر حرام ارادوا خيرا وقعوا في امر
17:30
محرم كذلك بالنسبه الى ايام التشريق فانه
17:34
يحرم او يكره صيامها على حسب الاختلاف في
17:37
ذلك ك كذلك بالنسبه الى صيام شهر محرم
17:42
فانه مندوب وهكذا بالنسبه الى صيام شهر
17:45
شعبان وكذلك فقد يؤدي التفريط في الى ترك
17:49
يوم مثلا والانسان لا يرغب في ترك ذلك نعم
17:52
وقد يفرط في صوم يوم عاشوراء وفي اليوم
17:55
التاسع من شهر
17:56
اي من شهر
17:59
المحرم كذلك يعني المحرم مندوب كله وخاصه
18:05
اليوم الذي اليوم العاشر واليوم التاسع
18:09
اما شوال فيندب منه سته ايام وهكذا
18:12
بالنسبه الى كثير من انواع الصيام
18:15
بالمندوب الصيام بالعشر من شهر ذي الحجه
18:17
نعم ويراد بالعشر التسع التي هي قبل العيد
18:21
وصوم يوم عرفه خاصه لمن لم يكن بعرفه كذلك
18:25
بالنسبه الى الحج تتعلق به امور منها الحق
18:29
الوقوف بعرفه ومنها ما بعد ذلك من مما
18:34
يتعلق بالرمي ومما يتعلق بالذبح والذبح
18:37
بالنسبه للهدي وحتى بالنسبه الى غير الذين
18:41
هم الى غير الحجاج بالنسبه الى
18:44
صيام بالنسبه الى ذبح
18:47
الاضحيه اما الهدي فهو واجب على
18:51
المتمتع بالنصوص الصريحه وكذلك اذا كان من
18:55
غير اهل الحرم وكذلك بالنسبه الى الى
18:58
القارن على راي جمهور الامه فاذا ذبحه في
19:02
غير وقت فانه لا يصح كذلك بالنسبه الى
19:05
الحض حيه فانها واجبه متحتم على راي بعض
19:08
اهل العلم وسده على راي طائفه كبيره لا
19:12
ينبغي التفريط بها فاذا ذبحها في غير
19:14
وقتها سواء كان ذلك بال متا في اليوم مثلا
19:18
الرابع عشر اذا كان على متاخرا او في
19:22
اليوم الذي يظن هو بانه العاشر وهو التاسع
19:25
في واقع الامر فان من ذب ح قبل الامام قال
19:29
له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شه شه
19:32
لحم فكيف بمن ذبح في اليوم التاسع
19:36
وقد تكون تلك الاضحيه واجبه حتى لو لم حتى
19:40
على راي من يقول بعدم وجوب الاضحيه ذلك
19:43
لان ذلك الشخص مثلا نذر ذلك كذلك بالنسبه
19:48
الى الاحرام بالحق فان الاحرام بالحق لا
19:51
يصح الا في اشهر الحج على راي طائفه كبيره
19:55
من اهل العلم وهو الصحيح فقد يحرم الانسان
19:58
انسان قبل دخول اشهر الحرم ولا يصح احرامه
20:01
ذلك على راي الطائفه او يصبح عمره على راي
20:04
طائفه من اهل العلم كذلك حتى على راي
20:08
القائلين بصحه الاحرام اذا فعل شيئا من
20:12
مناسك الحج فان ذلك لا يصح منه مثلا لو
20:16
طاف الانسان طواف القدوم وسعى في غير اشهر
20:19
الحق سعى بنيه ا السعي
20:24
للحج بان كان بان كان مفردا او كان قارنا
20:28
فان سعيه ذلك لا يصح كذلك بالنسبه الى
20:32
التمتع التمتع
20:35
ا لا لا يكون الا في اشهر الحج بشروط
20:40
معروفه فها هنالك احكام كثيره جدا جدا هذه
20:44
طائفه منها تتعلق بالحق وهنالك طائفه لا
20:47
داعي لذكرها الان كذلك بالنسبه الى القتال
20:50
فالقتال لا يصح في الاشهر الحرم على رايه
20:53
طائفه من اهل العلم وهي شوال وذو القعده
20:56
وذو الحجه ورجب
20:58
لا يصح في اشهر اشهر الحج على راي طائفه
21:01
كبيره من اهل العلم وبعضهم يقول منسوخ
21:04
والكلام على الراي الاول وكذلك بالنسبه
21:07
الى الديات في الاشهر الحرم فانه على
21:11
فانها على راي طائفه من اهل العلم يختلف
21:14
حكمها عن الديات في غير الاشهر الحرم كذلك
21:18
بالنسبه الى الاوقاف بعض الاوقاف مقيده
21:22
بوقت معين مثلا تنفق في شهر رمضان او تنفق
21:26
في شهر ذي الحجه و او تنفق في العشر منها
21:29
منه او تنفق في اليوم التاسع خاصه فاذا
21:32
كانت تنفق مثلا في اليوم التاسع خاصه
21:34
وانفقت في اليوم الثامن في واقع الامر فان
21:38
ذلك لا يصح كذلك لو انفقت في كانت في
21:41
العشر وانفقت في اليوم الاخير من شهر ذي
21:45
القعده فان ذلك لا يصح وهكذا بالنسبه الى
21:49
بقيه الاشهر كذلك بالنسبه الى النذور قد
21:52
يكون هنالك نذر من شخص بان يصوم الشهر
21:55
الفلاني او يصوم شهرا تاما ويبتدي من اول
21:58
الشهر ويكون ذلك الشهر بخلاف ذلك في واقع
22:02
الامر يصوم قبل دخول الشهر بيوم او يكمل
22:07
من شهر اخر بسبب التهاون في قضيه الاهله
22:11
وذلك بما لا يصح كذلك بالنسبه الى الايمان
22:16
قد يقسم شخصا بانه يفعل كذا في يوم كذا او
22:19
في شهر كذا واذا لم نراعي امر الاهله فقد
22:23
لا يفعل ذلك ويظن بانه فعل بسبب الامر
22:27
الظاهر نعم ويلزمه ما يلزم من لم يفي
22:31
بيمينه كذلك بالنسبه الى الكفارات كفاره
22:35
القتل شه صوم شهرين متتابعين لمن لم يستطع
22:38
على العتق عتق رقبه مؤمنه كذلك بالنسبه
22:42
الى كفاره الظهار صوم شهرين متتابعين لمن
22:45
لم
22:47
يستطع على عتق رقبه مؤمنه كذلك بالنسبه
22:51
الى صيام شهر رمضان بالنسبه الى
22:55
كفاره انتهاك حرمه شهر رمضان بالوطئ في
23:00
صوم في في نهار رمضان كان صائما يعني لمن
23:05
لم يكن له عذر في الافطار في شهر رمضان
23:08
كذلك بالنسبه الى كفاره الصلاه على راي من
23:10
يوجب الكفاره في الصلاه والصحيح عدم
23:13
وجوبها هذا ما يتعلق باليماني والكفارات
23:16
وهنالك مسائل اخرى قد تتعلق بهذه بالتف
23:19
بالتفصيل فيها كذلك
23:24
بالنسبه الى البيوع بان يحد بان يكون بيع
23:28
يكون نافذا بعد شهر او بعد شهرين او بعد
23:32
او بدايه الشهر الفلاني او نهايه الشهر
23:34
الفلاني كذلك السلم لابد فيه من
23:37
تحديد المده بان يكون يسلم في يوم معين
23:42
فاذا جرى التهاون في اثبات الاهله او في
23:46
اثبات الشهور في النظر الاهله واثبات
23:48
الشهور بها فقد يكون بخلاف معين كذلك
23:53
بالنسبه الى الاجاره بان يؤجره لمده شهر
23:56
او لمده عام او لمعده اشهر او اوام معدوده
24:00
معينه كذلك بالنسبه الى المزارعه فيما
24:04
يتعلق منها بالاشهر كذلك بالنسبه الى
24:08
الطلاق بان يقول الرجل لزوجته انت طالق ان
24:13
دخل شهر الفلاني او في اليوم الشهر
24:15
الفلاني من ذلك او ا او في اول يوم من سنه
24:20
كذا او ما شابه
24:22
ذلك كذلك
24:25
بالنسبه الى اي
24:28
بالنسبه الى العده من المعلوم ان بعض
24:31
النساء تكون العده في حقهن بالاشهر وهي
24:34
المراه الصبيه التي لم ياتيها الحيض بعد
24:37
صغيره والمراه الايس من الحيض
24:40
وال المراه التي لم تحيض اصلا بعض النساء
24:44
لا ياتيها الحيض اصلا والمراه هذه امور
24:47
متفق عليها بنصوص صريحه ايضا داله عليها
24:50
وكذلك بالنسبه لمراه التي يتاخر عنها
24:53
الحيض لمده طويله ولا تدري هل سيعود اليها
24:57
هي لم تصل الى صن الاياس على راي من يقول
25:00
انها تعتد
25:02
ب الاشهر
25:05
ف قد ينقص يوم من المده ويقع في ذلك امر
25:10
خطير اذا كان الطلاق رجعيا مثلا هي لها لا
25:14
تخرج من البيت وليس لزوجها ان يخرجها من
25:17
البيت ولها النفقه ولها السكنه ويجوز
25:20
للرجل ان ينظر ينظر اليها الى غير ما ذلك
25:23
مما يجوز
25:25
للمطلق طلاقا رجعيا من المراه التي طلقها
25:29
ويجوز له ان ويلحقها طلاقه ان لو قال لها
25:33
بعد فتره مثلا انت طالق وقال لها بعد فتره
25:36
انت طالق فيلحقها طلاقه ما زالت في العده
25:41
وق قد وله ان يراجعها من غير رضاها ومن
25:45
غير رضا وليها ومن غير صداق فقد و ليس
25:51
لغيره ان يخطبها وليس لغيره ان يتزوجها
25:54
فقد بالتساهل في قضيه الاهله واثبات
25:57
الشهور بها قد تظن المراه بانها خرجت بسبب
26:01
تقديم يوم مثلا فيخطبها غيرها ويتزوج
26:05
يتزوجها غيرها يخطبها غير مطلقها ويتزوجها
26:10
غيره
26:12
وقد لا تقبل ان ترجع اليه و تفوتها النفقه
26:17
الى غير ذلك من الاحكام التي اشرنا اليها
26:19
والتي لم نشر اليها كذلك بالنسبه الى
26:23
الطلاق اذا كان غير رجعي كذلك احكام العده
26:28
الى غير ذلك من الاحكام كذلك بالنسبه الى
26:31
الرضاع الرضاع له مده معينه بنص القران
26:34
الكريم فلا يصح فلا يمكن ذلك الا باثبات
26:39
الاهله باثبات الشهور بالاهل كذلك بالنسبه
26:42
الى الحضانه الحضانه لها مده معينه على
26:45
خلاف بين العلماء في ذلك كذلك بالنسبه الى
26:49
النفقه نفقه
26:51
الزوجه اذا متى تجب وذلك بالاشهر كذلك بال
26:57
بالنسبه
26:59
الى نفقه غير الزوجه كذلك
27:03
بالنسبه الى ايضا العنين فانه يمهل سنه و
27:08
فقد تنتهي السنه على حسب الظاهر والامر
27:10
بخلاف ذلك فيحكم عليه بانه عليه ان يطلق
27:14
زوجته وهو ليس لا يجب عليه في ذلك الوقت
27:19
كذلك بالنسبه الى الميراث قضيه المفقود
27:23
والغائب فقد ل المفقود حكم يخص ولغا ب حكم
27:29
يخصه وهنالك احكام كثيره تتعلق ببعض
27:33
القضايا التي ذكرتها الان وهنالك قضايا
27:36
اخرى لم اذكرها الان ولم اتطرق اليها
27:39
تتعلق باهله ساذكر ذلك بمشيئه الله تبارك
27:44
وتعالى في الجواب المبسوط الذي اشرت اليه
27:50
في السابق فاذا لابد بمراعاه هذه الامور
27:55
فهي ليست من السهوله ببكان فان انت كما
27:58
ترى بان هنالك امور واجبه وهنالك امور
28:03
محرمه فقد تخرج المراه حسب الظاهر عن من
28:07
العده ويتزوجها زوج اخر وليس له ان
28:10
يتزوجها هي هي حرام عليه بسبب انه ليس له
28:14
ان يتزوجها وقد ياتي ذلك الذي طلق زوجته
28:17
يريد ان يراجعها وترفض ذلك ويقال ليس له
28:22
لك ذلك بينما هو له في ذلك الوقت وقد
28:24
يطلقها وقد يطلقها في العده
28:28
ويقال لا يلحقها ذلك الطلاق ولك ان
28:31
تتزوجها من جديد بينما هو ليس له ان
28:34
يتزوجها لان تلك الطلقه الثالثه الى غير
28:37
ذلك من الاحكام الكثيره الكثيره التي
28:39
ذكرتها والتي لم اذكرها اخشى ان الوقت لا
28:43
يتسع لذلك صحيح اذا معنى ذلك ان كل هذه
28:46
الاحكام الواجبه والاحكام التغير هذه
28:48
الاحكام التي لم اذكرها الان ايضا تجعل
28:50
موضوع الاهله مهم جدا وانه لابد من توفر
28:53
حشد كبير علمي وشرعي يتوفر بالفعل
28:56
لاثباتها هذه الاهله نظرا لهذه الاحكام
28:58
كما تفضلت ن طيب بعد هذا وسنعود الى
29:01
الموضوع ان شاء الله تعالى في بعض
29:02
التفاصيل لكن بعد هذه المكالمات الاخ
29:04
ابراهيم الحارثي السلام عليكم ورحمه الله
29:07
وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
29:09
الاخ ابراهيم كيف حالكم بخير الحمد لله
29:11
نشكر الله كيف حاله بارك الله فيك الحمد
29:14
لله تفضل يا الاخ ابراهيم الحمدلله جزاك
29:15
الله خير سؤالي الاول لو سمحت هل لانسان
29:18
ضرير ان ينفر من مزدلفه الى منى مع ان هو
29:21
قادر ان يمشي في تلك المسافه هل يعني يرخص
29:24
ل ينتق الحافله من مزف من
29:28
السؤال الثاني هل الحاج ان يجمع بين طواف
29:32
الاصابه وطواف الوداع في يعني مره واحده
29:36
نعم وهذا جزاك الله بارك الله فيك الاخ
29:38
ابراهيم شكرا جزيلا احسنت بارك الله فيك
29:41
الاخ علي الحميدي السلام عليكم ورحمه الله
29:44
وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
29:46
الاخ علي سؤال ل ما يخص طواف الافاضه نعم
29:49
تفضل ممكن تفضل تفضل اخ علي الله يخليك هل
29:54
يمكن للانسان اذا يحص بالتعب لخر تواف
29:57
الافاضه الى اليوم الاخير
29:59
ويت الافاضه والوداع نعم اذا حس بالتعب تب
30:04
انسان كبير حس تعب طيب طيب شكرا شكرا
30:08
جزيلا بارك الله فيك معنى هذا فضيله الشيخ
30:12
بعد هذه الاحكام التي ذكرتموها في موضوع
30:14
الهلال وما يترتب عليه على اثباته احم
30:17
كلها تترتب على اثبات عظيمه مثل الرضاعه
30:20
التي ذكرتها مثلا قد ترضع المراه في اليوم
30:23
اخر يوم من السنتين فيعتبر رضاعا و وتحرم
30:27
على ذلك الطفل الذي رضع منها وتحرم بناتها
30:32
وبنات بناتها وامهاتها الى غير ذلك من
30:34
احكام الرضاع المعروفه كذلك مثلا شخص تزوج
30:38
امراه
30:40
وتاتي بولد بعد تمام سته اشهر قمريه تماما
30:45
فيقع الخلاف مثلا المراه تقول هذا من هذا
30:49
تزوج التي تزوجها لانه اتى بعد سته اشهر
30:52
وهو يقول ليس بولد له له وان هذه المراه
30:55
زانيه فاذا كان بعد بعد اذا اتت به بعد
30:58
تمام السته الاشهر فانه يكون ولدا له
31:02
بظاهر القران وباج ماع الامه نعم اما عن
31:06
لو تساهلنا في هذه القضيه فقد يكون هنالك
31:09
يوم باقي فيقال ليس بولد لك فقد يظن بان
31:13
هذا الامر بسيط يوم واحد سهل الا في الحج
31:17
مثلا وفي رمضان لكن هو ليس بسهل هذا يحكم
31:21
بانه ابن لذلك الشخص على هذا الاعتبار
31:24
وعلى هذا الاعتبار ليس بابن لذلك الشخص
31:27
وقد تترتب احكام اخرى على هذه القضيه كذلك
31:30
احكام تترتب على الظهار وعلى الالاء كما
31:32
قلت انا شرت او ذكرت طائفه من المسائل
31:35
وهناك كثيره لابد من البحث عنها ولابد من
31:38
التفقه في امر الدين منها ما يدركه
31:42
الناس جميعا ومنه ما تدركه طائفه كبيره من
31:45
الناس من طلبه العلم وغيرهم ومنها ما لا
31:48
يدركه الا العلماء خلافا لطائفه من الناس
31:51
تدعي انهم لا حاجه الى سؤال اهل العلم
31:54
وانهم يستنبطون هم ذلك من الادله الشرعيه
31:58
فهم لا علاقه لهم بهذا الامر جميل اذا اذا
32:01
طيب بعد هذا فضيله الشيخ هل حددت الطريقه
32:04
التي تثبت بها الاهله بحيث يتوفر لدى
32:07
المسلم اطمئنان كامل ان هذا الهلال تم وفق
32:10
اجراءات جيده ورائعه تضمن له ان تضمن له
32:15
قضيه الصيام وقضيه الاحكام التي ذكرتموها
32:17
قبل قليل ام ان المساله يعتمد فيها فقط
32:20
على الحسابات ويكتفى فيها ايضا باثباتات
32:24
اخرى تاتي من هنا وهناك على اعتبار ان
32:26
الجميع يشترك في هذه القضيه على كل حال
32:29
الامر والحمد لله تعالى ليس سائب الامر
32:33
مضبوط بالادله الشرعيه ف من شهد فمن شهد
32:37
منكم الشهر فليصمه والحديث فاذا رايتموه
32:41
الى اخر الحديث وقد جاء عن طائفه كبيره من
32:44
صحابه النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر
32:47
في ذلك الرؤيه فاذا ثبتت الرؤيه بالطرق
32:51
التي تثبت بها الرؤيه وهي معلومه واظن
32:54
الوقت لا يكفي لذلك الان ولعل لا نتكلم في
32:57
ذلك في مناسبه اخرى بمشيئه الله وسعر لذلك
33:01
وتعرضت لذلك سابقا ستعرض لذلك في الجواب
33:05
الذي اشرت اليه وقد اجبت في هذا البرنامج
33:08
باطاله في قبل سنوات فتره من الفترات صحيح
33:11
فبلك الطرق لكن هنالك معايير لابد
33:16
بمراعاتها نحنه لا تراعى بعض الناس يظن
33:20
انه اذا اتى شاهد او على الخلاف في هل
33:23
يشترط شاهد او لابد من شاهدين في قضيه دخ
33:27
شهر رمضان اما بالنسبه الى الاشهر الاخرى
33:30
فلا بد من شاهدين
33:32
ا يظن انه اذا اتى اذا اتى شاهد وشهد بذلك
33:36
مظاهر ذلك رجل عداله لا
33:39
يعرف عنه ما يخل بالشهاده بانه لابد من
33:43
قبول شهادته وانه لا يراعى شيء اخر لان
33:46
هذا الذي تدل عليه الادله على حسب قول ذلك
33:50
او اولئك الناس وليس الامر كذلك الاصل نعم
33:55
قبول الشهاده لكن اذا كان هنالك ما يمنع
33:58
من قبول هذه الشهاده حسا او
34:02
عقلا او عاده لابد من رد تلك الشهادات
34:06
وهذا ليس خاصا بشهر دخول شهر رمضان او
34:10
بخروجه او بشهر الحج او
34:13
بالشهر جميعا وانما هو في كل قضيه ب
34:17
القضايا وهذا معلوم عند اهل العلم ومن
34:20
المعلوم بان في الادله ما هو مطلق وفيها
34:23
ما هو مقيد ومنها ما هو عام و وما هو خاص
34:26
وكذلك بالنسبه في كلام العلماء كلام اهل
34:29
العلم في بعض الاحيان العلماء يريدون
34:32
كلاما مطلقا ويريدون به التقييد ولكن ذلك
34:37
الامر واضح بالنسبه اليهم والى كثير من
34:40
الناس فلا يحتاجون الى ذكر ذلك القيد او
34:43
ما شابه ذلك فيظن بعض الناس بانه على ذلك
34:47
الظاهر ا فمثلا
34:52
لو تيقنا بانه لا تمكن رؤيه الهلال في هذه
34:56
ال لله لان ذلك الهلال لم يولد
34:59
ابدا فلا يمكن ان نقبل شهاده ذلك الشاهد
35:03
او اولئك الشهود ولا يلزم بان نحكم بكذب
35:07
هؤلاء قد يلتبس عليهم الامر فيرون شيئا
35:11
يظنون بانه هو الهلال وليس الامر كذلك لا
35:14
يلزم من رد الشهاده ولا من رد روايه
35:17
الرواه حتى في الاحاديث والروايه عن
35:20
الصحابه والتابعين مثلا ان نحكم بروايه
35:23
بان هذا الشخص كذاب او بان حتى نرد جميع
35:27
ما يشهد به في اي قضيه من القضايا او جميع
35:30
ما يرويه في اي قضيه من القضايا نعم اذا
35:33
كثر منه ذلك فالامر يختلف لكن ان يقع منه
35:36
الخطا في قضيه او قضيتين او ثلاث قضايا او
35:40
ما شابه ذلك فترد تلك القضايا بخلاف غيرها
35:44
اذا كان مقبولا فيما
35:47
يتعلق بقبول الشهاده
35:51
فمثلا
35:53
كذلك اذا
35:55
كان الهلال مولودا ولكنه لا يمكن ان يرى
35:59
ابدا لا بالعين ولا حتى بالوسائل العصريه
36:04
المعروفه الحديثه نعم نعم فلا يمكن ان
36:06
تقبل شهادته فاذا كان
36:08
ا الش فاذا كان يغرب القمر او الهلال
36:13
والامر واحد قبل غروب الشمس وجاءنا شخص
36:18
يشهد انه راى الهلال او جاءنا اشخاص
36:20
يشهدون بانهم رووه او انه يغرب في وقت
36:23
غروب الشمس او بعد غروبها بوقت قليل جدا
36:26
تستحيل من الرؤيه نعم تستحيل منه الرؤيه
36:29
فلا نقبل ذلك ابدا هذا مثل امراه حامل
36:31
وجاء شخص
36:34
ويشهد
36:36
بانه بان فلانه اتت بولد وهي وتبين لنا
36:40
بان تلك المراه لم تلد اصلا هذه شهادته
36:44
مردوده لا يلزم ان تكون ان تكون هذه
36:47
الشهاده شهاده كذب لانه يمكن ان راى ان
36:50
يكون راى في يد هذه المراه طفلا صغيرا وهو
36:53
يعرف بان هذه ان هذه المراه تلد في هذه
36:55
الايام
36:57
هذه ايامها الان قد اكملت مثلا التاسع او
37:00
حتى في الشهر التاسع فظن بانها قد رات
37:03
كذلك مثلا هنالك شخص
37:06
مريض
37:08
ف سمع مريض مرضا شديدا فسمع انسان صراخا
37:12
وعويلا مثلا
37:14
قال مات جاء وقال مات فلان هو ظن بان ذلك
37:18
الصراخ وذلك العويل على ذلك الشخص والامر
37:21
قد يكون مات شخص اخر او حدث حادث اخر
37:24
يقتضي ذلك مثلا هذا وقع امر من قبيل هذا
37:28
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما
37:31
وقع من النبي بين النبي صلى الله عليه
37:34
وسلم وين ازواج ما وقع وراى بعض الصحابه
37:38
ما في تلك القضيه جاء الى عمر فقال له طلق
37:43
رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه ثم
37:46
ذهب عمر اولا لم يحكم بان النبي صلى الله
37:49
عليه وسلم هكذا طلق ازواجه عندما سال ما
37:53
قال لماذا طلقت
37:54
ازواجك عندما سال سال هل طلق ازواجه ثم
37:58
كان
37:58
الجواب كان الجواب ماذا ان النبي صلى الله
38:02
عليه وسلم لم يطلق ازواجه لكن عندما راى
38:05
ذلك الشخص النبي صلى الله عليه
38:07
وسلم نعم فظن انه طلق ازواجه وراى الحزن
38:11
والكابه على بعض الناس ظن ذلك والامر ليس
38:15
كذلك فاذا ولا لم يحكم احد بان ذلك الرجل
38:20
كذاب ولبي ان شهادته ردت ب بسبب انه كذب
38:24
في فيها او ما شابه ذلك وانما بسبب وجود
38:27
ذلك الخطا فنحن حقيقه هذا العلم نجزم
38:31
بصواب به الان وليس من الانصاف في شيء بل
38:34
بيس من الحق في شيء ان يفعل بعض الناس او
38:39
ان نفعل كما يفعله بعض الناس يريدون كلام
38:41
بعض العلماء المتقدمين الذين قالوا لا
38:44
يؤخذ بالحساب وبانه ضرب من التنجيم وبانه
38:47
لا يجوز هم شابه ذلك ذلك ذلك يعنون ذلك
38:52
التخمين الذي كان في في عصورهم المتقدمه
38:55
اما الان فهذا قد قد اختلف تماما لا يجمع
38:58
بينهما الا الاسم هل شخص مثلا اسمه علي
39:01
وذلك اسمه علي نحكم ب هذا عالم وذاك جاهل
39:05
نحكم بان كل من يسمى بهذا الاسم بانه عالم
39:09
كلا فلا يجمع بينهما الا الا الاسم تقريبا
39:13
كما قيل صارت صارت مشرقه وصرت مغربا شتان
39:18
بين مشرق ومغربي نزلوا بمكه في قبائل هاشم
39:21
ونزلت بالبيداء ابعد منزلي
39:24
فلا لا ليس سمل الانصاف ان نذكر تلك
39:28
الاقوال ونرد علم الفلك لان اولئك العلماء
39:31
قد ردوا ذلك هل حقا اولئك العلماء انا
39:34
وهذا العلم حقيقه لا يجوز لاحد ان ينسب
39:37
الى اولئك العلماء السابقين بانهم لو
39:40
كانوا في عصرنا هذا ردو لان هذا رجم
39:43
بالغيب فالعلم هذا يختلف عن ذلك هذا امر
39:49
يقيني هذا ليس حتى لا يلزم ان يكون حتى
39:52
الحاسب مسلما الا اذا كان نخاف من كذبه
39:55
وتدليس او له اغراض اخرى ذلك الكافر هذا
39:58
شاء بانه كذب والا هذا امر متفق عليه بين
40:02
الناس جميعا يحددون بالدقيقه بل بما هو
40:04
اقل من الدقيقه يحددون مثلا الكسوف
40:07
والخسوف الى غير ذلك وانا قلت في اكثر من
40:11
مره بان اولئك الذين ينكرون ذلك ويقولون
40:14
لا نعتمد على هذا ينبغي لهم ان يطلبوا من
40:18
بعض الفلكيين الذين يثقون بهم بان يعينوا
40:21
لهم طلوع الشمس وغروب الشمس لمده سنه مم
40:29
355 يوما او 54
40:31
يوما متى يغرب متى تطلع الشمس ومتى تغرب
40:35
الشمس يحددون لهم بالدقيقه في موضع معين
40:38
نعم ثم يراقب هم انفسهم ذلك او ليطلبوا
40:42
ممن يثقون منه بان يراقبوا الشمس فاذا
40:46
تقدمت عن الوقت الذي حددوه الا اذا كان
40:50
باقل من دقيقه وليس السبب الخطا لكن يتجوز
40:54
الفلكي مثلا اذا كان تطلع في الساعه
40:57
الخامسه و10 دقائق ونصف دقيقه قد او ثلاث
41:01
دقيقه قد مثلا اذا كانت ق العاشره التاسعه
41:05
الخامسه والتسع دقائق قد يقولوا 10 دقائق
41:07
تقريبا الى الاغلب الى ثلاثه الارباع او
41:11
الى النصف وقد اذا ك يقول مثلا يقرب لكن
41:15
لو سئل هل تقول بالضبط ساعه
41:21
مثلا الخمس وتس دقائق او 10 دقائق يقول لك
41:25
مثلا قلت لك في الساعه الخامسه وع دقائق
41:28
لان ربع دقيقه لم انظر اليها او ما شابه
41:31
ذلك فاذا في المده الطويله هذه اذا وقع
41:35
الخطا في الغروب او الطلوع لهم الحق وكذلك
41:38
بالنسبه للقمر في بقيه
41:42
الايام التي في الايام التي يشاهد وهي
41:45
اكثر من ثلاثه يوم 300
41:48
ليله ليطلب اولئك من الفلكيين ان يعينوا
41:52
لهم في مكان معين وقت طلوع القمر ووقت
41:56
خروج القمر ويراقبه فاذا وجدوا بانه يختلف
42:01
فلهم الحق بعد ذلك ان يناقشوا في هذه
42:03
القضيه اما ان يقال بانه صحيح في كل
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات