الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
الروض الأزهر في شرح الجوهر
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-05-23 ·
47:12
0:00
47:12
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
696
0:17
اعوذ بالله من الشيطان
0:20
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0:24
رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله
0:27
وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان
0:31
سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله امام
0:35
الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم
0:39
وعلى اله وصحبه
0:42
اجمعين اما بعد يقول الامام المصنف رحمه
0:46
الله حافظ على فروضها من طهر ونيه وبقعه
0:52
وستر والوقت والقبله فا استقبالها لابد
0:57
منه وبه
0:58
كمالها
1:02
تحدثنا في الدرس
1:04
الماضي عن ثلاثه شروط من شروط الصلاه
1:09
الشرط الاول الطهاره والشرط الثاني النيه
1:16
والشرط الثالث البقعه الطاهره الصالحه
1:21
للصلاه
1:22
عليها قد ذكرنا في الشرط الثالث ان من
1:26
رحمه الله تعالى بهذه الامه ان جعل الارض
1:30
كلها لها مسجدا يقول الرسول صلى الله عليه
1:34
وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترابها
1:39
طهورا والاصل صحه الصلاه في اي مكان حضرت
1:46
المؤمن فيه الصلاه لقوله صلى الله عليه
1:49
وسلم اينما ادركتك الصلاه
1:53
فصلي الا انه قد ورد في السنه استثناء بعض
1:58
بعض المواضع التي ينهى عن الصلاه فيها وقد
2:02
قاس
2:03
عليها بعض اهل العلم غيرها مما مما ينطبق
2:08
عليه
2:11
حكمها فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه
2:15
الامام الربيع رحمه الله من طريق ابن عباس
2:19
عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:22
قال لا صلاه في المقبره ولا في المنحر ولا
2:27
في معاطن الابل ولا في قارعه
2:31
الطريق وورد في حديث ابي سعيد الخدري ان
2:35
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها
2:39
مسجد الا المقبره والحمام وهذا الحديث
2:43
مختلف في صحته عن رسول الله صلى الله عليه
2:47
وسلم كما ورد في حديث اخر النهي عن الصلاه
2:52
في سبعه
2:54
مواضع ولكن هذا الحديث لا يثبت عن الرسول
2:58
صلى الله عليه وسلم
3:06
فنستفيد من هذا ان الاماكن التي نهي عن
3:09
الصلاه فيها هي
3:13
المقبره وظاهر الحديث ان النهي عن الصلاه
3:18
فيما يصدق عليه اسم
3:21
المقبره قد اختلف العلماء بماذا يصدق
3:24
عليها اسم المقبره بعض العلماء قال ان ان
3:30
ان كان مهيئا للدفن ودفن فيه ولو قبر واحد
3:34
فهو يصدق عليه اسم المقبره وبعض اهل العلم
3:38
قال لا يصدق عليه اسم المقبره الا اذا دفن
3:42
فيه ثلاثه قبور
3:46
فاكثر وقد اختلف اهل العلم في هذا النهي
3:51
هل هو للتحريم او
3:58
للكراهية وعلى هذا فمن صلى في المقبره
4:02
فصلاته باطله لان حقيقه النهي للتحريم كما
4:07
هو مقرر في علم الاصول ولان الرسول صلى
4:11
الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى ل لا
4:16
اتخاذهم قبور انبيائهم مساجد فقال لعن
4:20
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
4:23
انبيائهم مساجد وقد نهى الرسول صلى الله
4:27
عليه وسلم ان تجعل البيوت
4:30
ان تجعل البيوت
4:34
كالمقص واضحه الى ان المقبره لا تصح
4:38
للصلاه فيها وذهب بعض اهل العلم الى
4:43
كراهيه الصلاه في
4:46
المقبره وعلى هذا فمن صلى في المقبره
4:49
فصلاته صحيحه ولكنه ترك الافضل ووقع في
4:54
النهي في نهي الرسول صلى الله عليه
4:57
وسلم وهؤلاء صرف النهي عن التحريم
5:04
للكراهيه استدلالا
5:07
بين جمعا بين حديث جعلت لي الارض مسجدا
5:12
وحديث لا صلاه في المقبره فقالوا الحديث
5:15
الاول يقتضي جواز الصلاه في كل مكان حتى
5:20
المقبره بعمومه والحديث الثاني ينهى عن
5:24
الصلاه في المقبره فنحمل النهي على
5:28
الكراهيه
5:30
وعلى كلا القولين فلا ينبغي للمسلم ان
5:34
يصلي في المقبره لان لثبوت النهي في ذلك
5:38
عن رسول الله صلى الله عليه
5:41
وسلم ويستثنى من ذلك كما ذكرنا الصلاه على
5:46
الجنازه فانها جائزه في المقبره بل القبر
5:51
ان
5:53
دفن الميت كما ثبت ان الرسول صلى الله
5:56
عليه وسلم صلى على القبر اي ققبل
6:00
القبر وصلاه الجنازه كما هو معلوم لا ركوع
6:03
فيها ولا سجود فلا اشكال في
6:09
ذلك والموضع الثاني المنحر وهو المكان
6:14
المعد
6:15
لنحر الابل او لذبح الشياه
6:21
والبقر والمقصود به المكان المعد لذلك اما
6:25
ما يتصل بالمنحه من الغرف المتصله بها
6:30
فانها لا تدخل في حكم المنحر فلو وجدت
6:33
منحره او مكان مهيا للنحر والذبح ووجدت
6:37
هنالك غرفه ملاصقه له مثلا فلا مانع من
6:40
الصلاه
6:41
فيها الموضع الثاني الثالث معاطن الابل
6:46
وهو المكان الذي تبرك فيه الابل مطلقا
6:50
وقيل هو الذي تبرك فيه عند ذهابها او عند
6:56
شربها
6:57
الماء والمقصود بذلك ان يكون مكانا معهودا
7:01
لبرك الابل اما لو كان مكانا عاما وبركت
7:05
فيه الابل مره او مرتين فلا يصدق عليه انه
7:09
مبرك للابل ما لم يكن
7:20
بروكهاوس الابل فبعض اهل العلم قال النهي
7:26
لعله
7:28
النجاسه قد رد على هذا بانه لو كان الامر
7:32
كذلك لنهي عن الصلاه في مرابض الغنم بينما
7:37
الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا في
7:40
مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل فلو
7:44
كانت العله النجاسه له لنهى عن الصلاه في
7:47
الموضعين لانها جميعا تشترك في نجاسه
7:51
البول بل بول الابل اخف من بول
7:57
الغنم وقيل
8:01
العله ان
8:04
الابل كثيره النفور
8:07
والشرود وهذا قد يشوش على المصلي في صلاته
8:11
بينما الغنم هي اقرب الى السكينه والرحمه
8:14
والتشويش منها
8:16
[موسيقى]
8:18
قليل
8:20
و ايدوا هذا بما ورد في الحديث من ان
8:23
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه
8:28
في معاطن الابل وعلل ذلك بانها خلقت من
8:32
الشياطين وقد قلنا بان هذا الحديث ليس على
8:36
ظاهره ولا ينبغي للانسان ان يتعجل في رده
8:40
قائلا هذا يخالف للثابت علميا من ان الابل
8:45
لم تخلق من الشياطين
8:48
فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا
8:53
كان احدكم يصلي واراد احد ان يمر بين يديه
8:57
ف فليدفعه ما استطاع
9:00
فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان
9:04
فسمى من اراد ان يمر بين يدي المصلي
9:07
شيطانا وهو ليس بشيطان حقيقي خلق مما خلقت
9:12
منه الشياطين وقبل ذلك الله تعالى يقول
9:15
خلق الانسان من عجل ومن المعلوم ان
9:18
الانسان خلق من
9:21
الطين والمقصود انه خلق وفيه صفه العجل
9:26
وكذلك خلقت من الشياطين اي خلقت وفيها شيء
9:30
من خلق
9:37
الشياطين الموضع الثالث الموضع
9:41
الرابع قارعه الطريق والقرع هو الطرق
9:46
والضرب وسميت قارعه الطريق بهذا الاثم
9:50
بهذا
9:53
الاسم لانها تضرب بالاقدام عند المشي و
9:59
اختلف العلماء في العله في النهي عن ذلك
10:04
هل هي لاجل عدم الاضرار بالماره او لعدم
10:08
التشويش بالمصلي او لخوف نجاستها بما يمر
10:13
فيها من
10:15
الدواب
10:18
والصلاه والعلماء مختلفون في الصلاه في
10:22
معاطن في الصلاه في المنحر ومعاطي
10:28
الابل وقارع الطريق هل هو للتكرير او
10:32
للتحريم كما تقدم في المقبره فمن قال
10:36
للتحريم حمل النهي على ظاهره كما هو الاصل
10:39
في النهي ومن قال
10:43
للكراهيه
10:45
قال جمع بينه وبين حديث جعلت لي الارض
10:49
مسجدا او قال بان هذا النهي انما هو خوف
10:54
التشويش على المصلي وهذا ولذلك لو صلى فان
10:59
ان الصلاه صحيحه مع انه فعل
11:03
المكروه الموضع الرابع الحمام كما تقدم في
11:07
الحديث والمقصود بالحمام هو المكان المعد
11:11
للاستحمام وليس لقضاء الحاجه ماخوذ من
11:15
الحميم وهو الماء الساخن لانهم كانوا
11:18
يستخدمون فيه الماء الساخن للاستحمام
11:22
واذا ثبت النهي عن الحمام فالنهي عن
11:25
الكنيف والحش ومكان قضاء الح من باب
11:30
اولى والعله في النهي عن
11:33
ذلك فيما يظهر والعلم عند الله هو انها
11:37
ماوى الشياطين ولهذا امر الرسول صلى الله
11:41
عليه وسلم من دخل الخلاء ان يقول اللهم
11:44
اني اعوذ بك من الخبث
11:52
والخبائث ومن المواضع التي ينهى عن الصلاه
11:57
فيها الارض
12:00
المغصوبه لان الوقوف ودخول الارض المغصوبه
12:06
لا يجوز الا باذن صاحبها وصاحبها قد غصبت
12:11
منه واذنه غير
12:14
معلوم
12:16
فلا يصح للانسان ان يقف في الارض المغصوبه
12:20
بغير اذن صاحبها فان صلى في الارض
12:24
المغصوبه فقد اختلف العلماء في صحه صلاته
12:27
ذهب طائفه من اهل العلم الى ان صلاته
12:31
فاسده لانه عاص لله تعالى بوقوفه في ذلك
12:36
المكان فهو في قراءته وركوعه
12:40
وسجوده متلبس
12:42
بالمعصيه والطاعه لا تستقيم بالمعصيه
12:46
فصلاته باطله وذهب طائفه من اهل العلم الى
12:50
ان صلاته صحيحه الانفكاك الجهتين جهه
12:54
المعصيه وجهه الطاعه فهو عاص بوقوفه في في
12:58
الارض المغصوبه وبصلاته فيها ولكنه مطيع
13:03
بادائه الصلاه فصلاته
13:07
صحيحه كما اختلف اهل
13:10
العلم في حكم الصلاه في
13:14
الكنيسه او في معابد غير المسلمين منهم من
13:20
راى جوازها وصحتها لعموم قوله صلى الله
13:24
عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا ومنهم من
13:30
من ذهب الى
13:31
كراهيتها وهؤلاء
13:34
استدلوا بحديث مبيته صلى الله عليه وسلم
13:38
ونومه حتى طلعت عليه الشمس فلما استيقظ
13:43
امر اصحابه ان يرتحل ولا يصلوا في ذلك
13:47
المكان وعلل ذلك بقوله انه مكان حضرنا فيه
13:52
الشيطان قالوا فهذا الحديث يدل على كراهيه
13:56
الصلاه في المكان الذي تحضره الشياطين ولا
13:59
شك ان معابد النصارى واليهود والمجوس وغير
14:04
المسلمين تحضرها
14:06
[موسيقى]
14:10
الشياطين وذهب بعض اهل العلم الى كراهيه
14:15
الصلاه في كل
14:18
موضع يعصى فيه الله سبحانه وتعالى للحديث
14:23
السابق لانه تحضره الشياطين فتكره الصلاه
14:26
في المخمره او في مكان الميسر والقمار او
14:31
في مكان اللهو وفي اي مكان يعصى فيه الله
14:36
سبحانه وتعالى وهذه الكراهيه انما ان كان
14:39
يصلي في نفس المكان الذي تكون فيه
14:43
المعصيه اما ان كان المكان معدا لاشياء
14:48
عده كما في الفنادق فانه لا تكره الصلاه
14:52
في الغرف المستقله البعيده عن اماكن اللهو
14:57
والمعاصي
15:01
وه هذه
15:04
الاماكن ينهى عن الصلاه فيها
15:07
وال الخلاف الذي تقدم في بعضها هل هو
15:11
للتحريم او للتكرير مقيد بما لم تكن هنالك
15:15
نجاسه في الارض اما عندما تكون الارض
15:18
فلا تصح الصلاه
15:22
بذلك وعلى هذا فمن المواضع التي ينهى عن
15:26
الصلاه فيها الموضع
15:32
واختلف اهل
15:34
العلم هل يشترط ان تكون البقعه التي يصلي
15:38
فيها كاملا طاهره بحيث يكون موضع قدمه وما
15:43
بين قدميه وراسه وموضع راسه طاهرا ام لا
15:48
ذهب طائفه كبيره من اهل العلم الى انه
15:51
يشترط ان تصح ان تكون الارض او البقعه
15:55
التي يصلي
15:57
فيها
15:59
كلها طاهره فاذا كانت هنالك نجاسه في موضع
16:03
قدميه او بين القدمين وموضع السجود او في
16:06
موضع السجود فصلاته
16:09
باطله لانه اختل شرط الطهاره وجميع هذه
16:14
البقعه يصدق عليها انها بقعه الصلاه وذهب
16:18
بعض اهل العلم انها اذا كانت النجاسه بين
16:22
قدميه وموضع سجوده ولا
16:25
يلامسها بجسده ولا بملابسه ان صلاته
16:30
صحيحه كما اختلف اهل العلم اذا كانت
16:34
النجاسه في الارض وفرش عليها فراشا وصلى
16:37
في الفراش الطاهر فذهب بعض اهل العلم الى
16:41
ان صلاته
16:43
باطله لانه يصدق عليه انه صلى في بقعه
16:47
وذلك الفراش لا يرفع هذا
16:51
الحكم فكما ان الرسول صلى الله عليه وسلم
16:55
امر بالسجود على سبعه اراب وذكر منها
16:58
الركبتين ومن المعلوم ان المصلي يسجد
17:03
وركبتاه مغطي مستور تان ومع ذلك لا يمنع
17:08
ذلك ان يسمى ساجدا على ركبتيه فكذلك الذي
17:12
يفرش الفراش على الفراش الطاهر على الموضع
17:16
النجس ويصلي يصدق عليه انه صلى على موضع
17:20
النجس وذهب بعض اهل العلم الى صحه صلاته
17:23
نظرا لاستار النجاسه ونظرا لان موضع سجوده
17:27
هو مكان
17:32
طاهر واختلف اهل العلم ايضا في مساله اخرى
17:36
وهو اذا كانت النجاسه في طرف الفراش وصلى
17:41
في الطرف الاخر ما حكم صلاته ذهب طائفه
17:44
كبيره من اهل ال علم الى صحه صلاته وانه
17:47
لا تضره النجاسه التي في الطرف
17:50
الاخر لانه يصدق عليه انه صلى في موضع
17:55
طاهر وفي بقعه طاهره وذهب بعض اهل العلم
17:59
الى التفصيل قالوا ان كانت خيوط الفراش
18:03
متصله فصلى في الخيط المتصل بالنجاسه بحيث
18:09
كان ذلك الخيط الذي فيه النجاسه في موضع
18:11
قدميه او راسه فانه فان صلاته فاسده لانه
18:17
لان حكمه حكم من صلى بثوب النجس لاتصال
18:22
الخيوط وذه وان كان صلى في فرشه لا تتصل
18:27
خيوطها فان صلاته صحيحه نظرا لعدم الاتصال
18:32
والاستقلال البقعه التي يصلي فيها عن
18:35
البقعه
18:40
النجسه هذا ملخص ما ذكره اهل العلم في
18:46
البقعه الصالحه للصلاه وهذا الاشتراط ان
18:51
يكون الموضع طاهرا انما يكون عند الاختيار
18:55
اما في حال الاضطرار فان الاضطرار حكم اخر
18:59
فلو ان الانسان لم يجد الا مكانا نجسا فلا
19:03
يقال ان انه ان الصلاه لا تجب عليه او انه
19:08
يباح له ان يؤخرها حتى يخرج الوقت وانما
19:12
عليه ان يصلي لان الله تعالى يقول فاتقوا
19:16
الله ما استطعتم والرسول صلى الله عليه
19:19
وسلم يقول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما
19:23
استطعتم فلو ان الانسان حبس في مقبره مثلا
19:28
او في منحره
19:31
او لم يستطع ان يخرج عن قارعه الطريق مثلا
19:36
او حبس في مكان ولم يجد بدا من الصلاه
19:40
في ذلك المكان فانه يصلي فيه فان امكنه ان
19:45
يزيل النجاسه فعليه ان يزيلها وان يصلي
19:48
وان لم يمكنه ان يزيل النجاسه فليصلي
19:52
والله يتقبل منه ولكنه لا يسجد في الموضع
19:57
النجس
20:00
الشرط
20:04
الرابع
20:09
الستر والمقصود
20:12
به ما يستر ما يجب ستره في الصلاه اللباس
20:17
الذي يستر ما يجب ستره في الصلاه والدليل
20:21
على اشتراط ذلك قول الله تعالى يا بني ادم
20:25
خذوا زينتكم عند كل مسجد
20:29
وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
20:32
قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار
20:37
وهذا الحديث مختلف في صحته بين اهل العلم
20:42
والمقصود بالحائض في هذا الحديث هي المراه
20:46
التي
20:48
بلغت وهي التي ياتيها الحيض حالا بعد حال
20:53
اي المراه البالغه فالمراه البالغه لا تصح
20:57
صلاه الا بخمار ولو كانت تصلي وحدها او في
21:02
بيتها او في مكان
21:05
ساتر لانها متعبده بستر العوره وليس ستر
21:10
العوره لاجل منع النظر
21:15
فقط وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن
21:20
الصلاه في الثوب الواحد فقال صلى الله
21:23
عليه وسلم ان كان ضيقا فاتزر به وان كان
21:28
واسعا فالتحف به وهذا يدل على صحه الصلاه
21:32
في الثوب الواحد ان كان ساترا لما يجب
21:36
ستره وعندما سئل صلى الله عليه وسلم ان
21:39
يصلي احدنا في الثوب الواحد قال او كلكم
21:42
له
21:47
ثوبان ويجب ستر ما بين السره الى الركبه
21:52
في الصلاه بالنسبه للرجل فلا يجوز له ان
21:56
يكشف شيئا من ذلك في صلاته واختلف اهل
22:00
العلم هل يجب عليه ان يستر ان يستر شيئا
22:06
فوق ذلك فذهب طائفه من اهل العلم انه عليه
22:10
ان يصدر ان يستر كتفه وصدره
22:16
والعضل واستدلوا بقول بالحديث الصحيح الذي
22:20
يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا
22:23
يصلي احدكم بالثوب ليس على عاتقيه منه شيء
22:29
قالوا فهذا نهي من الرسول صلى الله عليه
22:32
وسلم عن الصلاه وليس على العاتق شيء من
22:36
الثوب وهذا يدل على وجوب ستر العاتقين وما
22:41
يتصل بهما من العضدين
22:44
والصدر وذهب طائفه من اهل العلم الى ان
22:49
ستر الصدر والعضدين والعاتق انما هو مستحب
22:54
وليس
22:56
بواجب وان من صلى بازار يستر بازار يستر
23:01
ما بين السره الى الركبه فان صلاته صحيحه
23:05
واستدل بالحديث السابق عندما سئل صلى الله
23:09
عليه وسلم عن الصلاه بالثوب الواحد فقال
23:13
ان كان ضيقا فاتزر به قالوا فهذا دليل على
23:19
صحه الصلاه
23:25
بالازاريطه منه شيء على الاستحباب وهذا
23:28
الذي ذهب اليه الامام السالمي رحمه الله
23:31
في
23:34
مدارجه وسياتي مزيد كلام عن اللباس في
23:38
الصلاه عندما يتكلم عنه المصنف رحمه الله
23:42
في باب
23:44
مستقل الشرط الرابع الوقت فدخول الخامس
23:54
الوقت وبعض العلماء يعبر بالوقت يقول من
23:59
شروط الصلاه الوقت وقد عاب بعض اهل العلم
24:04
هذا التعبير وقالوا التعبير الصحيح ان
24:07
يقال دخول
24:10
الوقت لاننا لو قلنا من شرط صحه الصلاه
24:14
الوقت فان ذلك يعني ان الصلاه لا تصح قبل
24:19
الوقت ولا بعد الوقت وهذا ليس بصحيح
24:23
لانه لو فوت الانسان الوقت فانه تصح صلاته
24:29
مع اثمه ان كان متعمدا ومع عدم الاثم ان
24:33
كان غير متعمد قالوا فالصحيح في التعبير
24:36
ان يقال دخول
24:39
الوقت ودخول الوقت شرط لصحه الصلاه لان
24:44
الله تعالى قال ان الصلاه كانت على
24:48
المؤمنين كتابا موقوتا ويقول سبحانه
24:51
وتعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق
24:54
الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان
24:58
مشهودا قال اهل العلم اقم الصلاه لدلوك
25:01
الشمس اي لزوال الشمس الى وقالوا هذا يدخل
25:07
فيه وقتان وقت الظهر ووقت العصر الى غسق
25:11
الليلل قالوا هذا يدخل فيه وقت المغرب
25:14
ووقت العشاء وقران الفجر هذا لوقت
25:19
الفجر وكذلك قوله سبحانه وتعالى فسبحان
25:24
الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في
25:28
السماوات والارض وعشيا وحين
25:38
تظهرون وقد جاءت الاحاديث الكثيره عن
25:41
الرسول صلى الله عليه وسلم تبين اوقات
25:44
الصلاه وتبين ان الصلاه لا لا تصح قبل
25:49
وقتها وان المؤمن لا يجوز له ان يؤخر
25:53
الصلاه متعمدا حتى يخرج
25:56
وقتها وقد اجمعت الامه على ان من صلى
26:00
الصلاه قبل دخول وقتها ان صلاته باطله فلو
26:05
ان المسلم قام قبل الفجر وظن ان الفجر قد
26:10
طلع فتوضا وصلى الفجر وبعد ان فرغ من
26:13
صلاته تبين له ان الفجر لم يطلع بعد فان
26:17
تلك الصلاه لا تجزيه عن فريضه الفجر
26:20
بالاجماع وعليه ان يعيدها بعد دخول الوقت
26:24
وكذلك لو صلى الظهر مثلا قبل الزواج ضان
26:28
زوال
26:29
الشمس ثم بعد ذلك تبين له انه صلى قبل
26:33
الزوال فان صلاته
26:36
باطله وكذلك لو صلى جزءا من صلاته قبل
26:41
دخول الوقت فلو ان الانسان كبر لصلاه
26:45
الظهر قبل الزوال فزالت الشمس وهو بعد ان
26:49
كبر تكبيره الاحرام وشرع في الفاتحه فان
26:53
صلاته باطله لانه اوقع جزءا منها قبل دخول
26:57
الوقت
26:59
وقد جاءت احاديث كثيره عن الرسول صلى الله
27:03
عليه وسلم تبين اوقات الصلاه نذكر ما تيسر
27:07
منها باذن الله سبحانه
27:10
وتعالى فمن هذه
27:13
[موسيقى]
27:19
الاحاديث حديث ابي برزه قال كان النبي صلى
27:23
الله عليه وسلم يصلي الصبح واحدنا ي
27:28
جليسه ويقرا فيها ما بين ال0 الى ويصلي
27:33
الظهر اذا زالت الشمس والعصر واحدنا يذهب
27:37
الى اقصى المدينه رجع والشمس حيه ونسيت ما
27:43
قال في المغرب ولا يبال بتاخير العشاء الى
27:46
ثلث الليل ثم قال الى شطر
27:51
الليل وفي حديث ابن عباس قال قال رسول
27:56
الله صلى الله عليه وسلم امني جبريل عليه
28:01
السلام مرتين عند البيت فصلى بي الظهر حين
28:06
مالت الشمس فكانت بقدر الشراك ثم صلى بي
28:11
العصر حين كان ظل كل شيء
28:13
مثله ثم صلى بي المغرب حين افطر
28:17
الصائم ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم
28:22
صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على
28:26
الصائم ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان
28:31
ظل كل شيء قدر ظله ثم صلى بي العصر حين
28:36
كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى بي المغرب حين
28:40
افطر الصائم ثم صلى بي العشاء لثلث الليل
28:45
الاول ثم صلى بي الفجر فاسف والتفت الي
28:50
فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك
28:54
والوقت فيما بين هذين الوقتين
29:03
[موسيقى]
29:04
وعن ابي مسعود الانصاري يقول سمعت رسول
29:08
الله صلى الله عليه وسلم
29:11
يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم
29:15
فاخبرني بوقت الصلاه فصليت معه ثم صليت
29:19
معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه
29:24
يحسب باصابعه خمس صلوات
29:28
فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى
29:32
الظهر حين تزول الشمس وربما اخرها حين
29:36
يشتد الحر ورايته يصلي العصر والشمس
29:40
مرتفعه بيضاء قبل ان تدخلها الصفره فينصرف
29:45
الرجل من الصلاه فياتي ذا الحليفه قبل
29:48
غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس
29:52
ويصلي العشاء حين يسود الافق وربما اخرها
29:56
حتى حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مره بغلس
30:01
ثم صلى مره اخرى فاسف بها ثم كانت صلاته
30:06
بعد ذلك التغليس حتى ماد حتى مات ولم يعد
30:11
الى ان
30:16
يسفر وعن سليمان بن بريده عن بريده عن
30:21
النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله عن
30:25
وقت الصلاه فقال له معنا هذين يعني
30:29
اليومين فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن
30:34
ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر
30:38
والشمس مرتفعه بيضاء نقيه ثم امره فاقام
30:42
المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام
30:45
العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر
30:49
حين طلع الفجر فلما ان كان اليوم الثثاني
30:53
امره
30:56
فابردوا بها وصلى العصر والشمس مرتفعه
31:01
اخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل ان
31:04
يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث
31:08
الليل وصلى الفجر فاسف بها ثم قال اين
31:13
السائل عن وقت الصلاه فقال الرجل انا يا
31:16
رسول الله قال وقت صلاتكم بينما
31:21
رايتم فهذه الاحاديث
31:24
النبويه عن النبي صلى عليه وسلم تبين
31:29
اوقات الصلاه وكذلك حديث عبد الله بن عمرو
31:33
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
31:37
صليتم الفجر فانه وقت الى ان يطلع قرن
31:41
الشمس الاول ثم اذا صليتم الظهر فانه وقت
31:45
الى ان يحضر العصر فاذا صليتم العصر فانه
31:49
وقت الى ان تصفر الشمس فاذا صليتم المغرب
31:53
فانه وقت الى ان يسقط الشفق فاذا صل ليتم
31:57
العشاء فانه وقت الى نصف
32:02
الليل فهذه الاحاديث وغيرها من الاحاديث
32:06
الصحيحه الثابته عن الرسول صلى الله عليه
32:08
وسلم تبين اوقات الصلوات ونبدا بصلاه
32:13
الظهر فصلاه الظهر يبدا وقتها بزوال الشمس
32:19
والمقصود بزوال الشمس هو ميلها الى جهه
32:25
الغرب وقد قال اهل العلم يمكن للانسان ان
32:29
يعرف ذلك بان يراقب الظل حيث ان الظل يبدا
32:34
في اول النهار
32:36
طويلا ثم يبدا في التناقص شيئا فشيئا حتى
32:41
اذا جاء وقت الزوال توقف ثم يبدا في
32:45
الزياده فاذا اردت ان تعرف وقت الظهر
32:48
فراقب الظل فما دام الظل في نقصان فان وقت
32:53
الظهر لم يبدا بعد فاذا رايت الظل يزيد
32:57
فاعلم ان وقت الظهر قد دخل وهذا ضابط يسهل
33:02
على الانسان ان يعرف به وقت
33:08
الظهر واخر وقت الظهر ان يصير ظل كل شيء
33:14
مثله بعد القدر الذي زالت عليه
33:19
الشمس وهذا يمكن ان يعرف بان يقيس الانسان
33:24
ظل الاشياء الشاخص كالعصر
33:27
او الجدار او الانسان او نحو ذلك فاذا راى
33:32
ان ظل الشيء قد
33:34
ساواه فان وقت الظهر قد
33:37
انتهى او ذلك هو اخر وقت الظهر ولكن بشرط
33:42
ان يزيد اليه الظل الذي كان موجودا في وقت
33:47
الزوال ولنضرب لكم مثالا فلو كان في وقت
33:52
الزوال للاشياء الشاخص ظل كان للجدار ظل
33:58
بمقدار
34:00
شبر فان وقت الظهر ينتهي بعد ان يصير ظل
34:05
ظل كل شيء مثله مضاف اليه ذلك الشبر الذي
34:09
كان موجودا في وقت
34:13
الزوال واول
34:15
[موسيقى]
34:17
العصر يبدا
34:19
بانتهاء وقت الظهر وقد اختلف اهل العلم هل
34:24
هنالك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر
34:27
فذهب بعض اهل العلم الى
34:30
انه لا يوجد فاصل بين وقت الظهر والعصر
34:35
فاذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر
34:39
مباشره واستدل هؤلاء بحديث ابي قتاده
34:44
مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
34:48
اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط
34:52
على من لم يصلي
34:54
الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى فمن
34:58
فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها قالوا فهذا
35:03
الحديث يدل على انه لا فاصل بين الصلاتين
35:07
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما
35:11
التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء
35:14
وقت الصلاه
35:15
الاخرى وذهب بعض اهل العلم الى انه يشترط
35:20
ان يزيد الظل قليلا ليدخل وقت العصر فاذا
35:24
صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت
35:28
عليه الشمس فذلك اخر وقت الظهر فاذا زاد
35:31
الظل قليلا فقد دخل وقت
35:35
العصر واختلف العلماء في اخر وقت العصر
35:40
فقيل اخر العصر غروب
35:46
الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك
35:50
من العصر من العصر ركعه قبل ان تغيب الشمس
35:54
فقد ادرك العصر ق قالوا فهذا الحديث يدل
35:58
على ان اخر العصر هو غروب الشمس وذهب بعض
36:04
اهل العلم الى ان اخر العصر هو اصفرار
36:07
الشمس ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو
36:11
المتقدم وفيه فاذا صليتم العصر فانه وقت
36:16
الى ان تصفر
36:18
الشمس كما يدل لهذا القول وهو ان اخر
36:22
العصر اصفرار الشمس قوله صلى الله عليه
36:26
وسلم بالحديث الصحيح تلك الصلاه صلاه
36:29
المنافقين يجلس احدهم يتحدث حتى اذا اصفرت
36:34
الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر
36:38
اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا قالوا
36:42
فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه
36:46
في وقت الاصفرار صلاه المنافقين وهذا يعني
36:50
ان صلاه المؤمنين لا تكون في ذلك
36:53
الوقت وقد جمع بعض اهل العلم بين هذين
36:58
القولين بين القول بان اخر العصر غروب
37:01
الشمس والقول بان اخر العصر اصفرار الشمس
37:04
فقال للعصر وقتان وقت اختيار ووقت
37:08
اضطرار اما وقت الاختيار فانه ينتهي
37:12
باصفرار الشمس فلا يجوز للمسلم ان يؤخر
37:16
الصلاه اختيارا حتى تصفر
37:20
الشمس فان اخرها اختيارا حتى اصفر حتى
37:23
اصفرت الشمس فهو اثم لان الاحاديث قد نصت
37:28
الى ان وقت العصر الى ان تصفر
37:32
الشمس اما ان كان اخرها
37:35
اضطرارا كان يكون اشتغل بتنقيه انسان او
37:40
بجرح ان ثعب دمه لم لم يستطع ان يقطع دمه
37:46
الا في وقت الاصفرار فان هذا يمتد وقته
37:50
الى غروب الشمس وهذا جمع حسن بين الادله
37:56
فيكون وقت الاختيار للاصفرار فيجب على
38:00
الانسان الا يؤخر العصر اختيارا الى وقت
38:03
الاصفرار اما ان في وقت الاضطرار فان
38:06
وقتها يمتد الى غروب قرن من الشمس وقوله
38:12
صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر
38:16
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر يدل على
38:20
انه لا بد ان يدرك ركعه من العصر قبل ان
38:23
تغرب الشمس وعلى هذا ف لو بقي عن الغروب
38:28
مقدار ما لا يكفي لركعه فقد فات وقت العصر
38:31
ولا يصليها في ذلك
38:35
الوقت واول وقت المغرب هو غروب الشمس كما
38:40
تدل على ذلك الحديث السابقه وقد اجمعت
38:43
الامه على
38:45
ذلك فاذا تحقق غروب الشمس فقد دخل وقت
38:49
المغرب واخر وقتها غيبوبه
38:54
الشفق كما تدل على ذلك الحديث السابقه فان
38:59
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بعضها
39:02
فاذا صليتم المغرب فانه وقت الى ان يسقط
39:07
الشفق وقد اختلف اهل العلم في المراد
39:11
بالشفق في هذا الحديث
39:14
فذهب اكثر اهل العلم الى ان المراد بالشفق
39:18
الشفق
39:19
الاحمر
39:22
و هذا الشفق الاحمر تتقدم يتقدم
39:27
غيوبه تتقدم غيبوبته على غيبوبه الشفق
39:31
الابيض الذي يغيب بعد ذلك اذ يغيب الشفق
39:34
الاحمر اولا ثم ياتي بعد ذلك اصفرار ثم
39:38
بعد ذلك يظهر الشفق
39:41
الابيض قالوا فالمراد بالشفق الشفق الاحمر
39:46
لانه هو المعروف في كلام العرب في اشعارهم
39:51
وهو الذي نص عليه علماء اللغه حيث قالوا
39:56
المراد بالشفق عند الاطلاق الشفق
40:00
الاحمر قالوا ولو كان المقصود الشفق
40:03
الابيض لقال الرسول صلى الله عليه وسلم
40:06
الى ان يسقط الشفقان فلما قال ان ي ان
40:10
يسقط الشفق دل ذلك على ان المراد هو الشفق
40:13
الاحمر وليس الشفق
40:16
الابيض كما استدلوا بروايه جاء فيها وهي
40:21
روايه صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم
40:25
ذكر في وقت المغرب الى ان
40:30
تذهب ثوره الشفق قالوا والثوره هو المقصور
40:36
ثوران وهذا يتناسب مع الاحمر لا مع
40:40
الابيض وهذا القول هو الذي عليه اكثر
40:43
اصحابنا وعليه العمل وذهب بعض اهل العلم
40:47
الى ان اخر المغرب الى ان يغيب الشفق
40:51
الابيض قالوا لان الرسول صلى الله عليه
40:55
وسلم اطلق الشفق ولا
41:00
يتحقق ولا
41:02
يتحقق المعنى الا بغوه
41:09
الشبقين وعلى هذا الخلاف في اخر المغرب
41:13
يكون الخلاف في اول العشاء فمن قال اخر
41:17
المغرب غيبوبه الشفق الاحمر قال بعد ذلك
41:22
يبدا وقت العشاء ومن قال اخر المغرب اذا
41:25
غاب الشفق الايض قال بعد غيوب الابيض يبدا
41:29
وقت
41:31
العشاء اما اخر صلاه
41:35
العشاء فاختلف فيه اهل العلم الى ثلاثه
41:39
اقوال اقوى الاقوال ان اخر وقت العشاء هو
41:44
نصف
41:45
الليل لقوله لحديث انس بن مالك قال اخر
41:50
النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى
41:53
نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس
41:58
وناموا اما انكم في صلاه ما انتظرتموه
42:01
وحديث عبد الله بن عمرو وفيه فاذا صليتم
42:06
العشاء فانه وقت الى نصف الليل فهذه
42:11
الاحاديث تدل دلاله واضحه الى ان وقت
42:15
العشاء الى نصف
42:17
الليل فاذا ذهب نصف الليل فقد ذهب وقت
42:21
صلاه العشاء وذهب بعض اهل العلم الى ان
42:25
اخر وقت العشاء هو ثلث الليل فاذا ذهب ثلث
42:30
الليل ذهب وقت العشاء واستدلوا بالاحاديث
42:35
السابقه التي فيها ان الرسول صلى الله
42:38
عليه وسلم
42:40
صلى الحدي صلى العشاء بعد من ذهب ثلث
42:46
الليل كما في حديث امامه جبريل صلى الله
42:50
عليه وسلم انه صلى بالنبي صلى الله عليه
42:53
وسلم لذهاب ثلث الليل الاول ثم قال وقت
42:57
الصلاه بين هذين
43:00
الوقتين قالوا فهذا يدل على ان اخر العشاء
43:03
هو ثلث الليل وقد اجاب اصحاب القول الاول
43:07
بان حديث جبريل حديث متقدم في مكه في
43:11
بدايه فرض الصلاه وهذه الاحاديث متاخره
43:14
والمتاخر ينسخ المتقدم او ان حديث جبريل
43:19
محمول على وقت
43:23
الاختيار وهذه حاديث على وقت الجواز على
43:29
ان هذه الاحاديث اصح واثبت واشهر من حديث
43:32
جبريل فوجب الاخذ بها كما ان فيها الزياده
43:37
والزياده يؤخذ بها وذهب بعض اهل العلم الى
43:42
ان اخر الفجر هو ان اخر العشاء هو طلوع
43:46
الفجر واستدل بحديث ابي قتاد المتقدم وفيه
43:51
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما انه
43:55
ليس في النوم تفريط انما التفريط على من
43:58
لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه
44:01
الاخرى قالوا فهذا الحديث يدل على انه لا
44:05
يخرج وقت الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه
44:09
الاخرى ولكن هذا الحديث اجيب عنه بعده
44:13
اجوبه الجواب الاول ان هذا عام وتلك
44:18
الاحاديث خاصه والخاصه يقدم على العام ثم
44:22
ان هذا الحديث لا يقصد به كل الصلوات دليل
44:26
الفجر فان وقت الفجر لا يمتد الى صلاه
44:29
الظهر بالاجماع فدل ان هذا الحديث يراد به
44:33
الصلوات التي يتداخل وقتها كالظهر مع
44:37
العصر والمغرب مع العشاء وليس يراد به
44:40
جميع
44:42
الصلوات اما وقت الفجر فيبدا بطلوع الفجر
44:48
الصادق وهنالك فجران فجر كاذب وسمي كاذبا
44:53
لانه لا يلبث ان يذهب بعد ان
44:58
يظهر فهو غير صادق وغير ثابت والفجر
45:03
الكاذب
45:04
يظهر مستطيلا طوليا كذنب السرحان كما جاء
45:10
في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
45:13
لا يغرنكم من صلاتكم اذان بلال ولا بياض
45:19
الفجر المستطيل في الافق حتى يستطير
45:23
هكذا وبعد يغيب الفجر الكاذب
45:29
المستطيل يمكث زمنا ثم يظهر الفجر الصادق
45:33
مستطيرا معترضا الافق ويبدا في الانتشار
45:37
فهذا الفجر الصادق هو الذي يدخل به وقت
45:41
صلاه الفجر ويحرم به الطعام على
45:48
الصائم ويمتد وقت
45:51
الفجر الى طلوع قر من
45:54
الشمس
45:56
لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من
45:59
الفجر ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك
46:02
الفجر وهذا الحديث يدل على ان من لم يدرك
46:07
ركعه من الفجر فانه لم يدرك
46:11
الفجر هذه هي اوقات الصلوات
46:15
الخمس وقت
46:18
ولاق كم
46:23
دقيقتين هذه اوقات الصلاه
46:26
الخمس بقي الكلام
46:30
في تقديم ايهما افضل ان تصلى الصلاه في
46:34
وقتها ام الافضل ان تؤخر وهذه المساله
46:38
فيها تفصيل لاهل العلم نتعرض له ان شاء
46:42
الله تعالى في الدرس القادم
46:45
ونكمل الكلام في بقيه في الشرط السادس وهو
46:51
القبله ونكمل الابيات ان شاء الله تعالى
46:55
ونسال الله تعالى لنا ولكم التوفيق
46:57
والتيسير والعون والسداد وصلى الله على
47:00
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك
47:04
اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت
47:07
نستغفرك ونتوب
47:11
اليك
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات