الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
فتاوى الشيخ: سعيد بن مبروك القنوبي ( الجزء 1 )
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 1 · 2011-07-08 ·
57:42
0:00
57:42
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
880
0:06
فضيله الشيخ قلتم في الحديث السابق ان انه
0:12
لم تذكر البسمله في سوره التوبه بسبب تناس
0:16
الرحمه مع الشده فلماذا ذكرت البسمله في
0:19
سوره النسب وفي سوره الهمزه حيث تتنافى
0:23
هنا الرحمه مع الش
0:26
الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
0:30
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:34
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء
0:36
والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0:40
اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم
0:43
الدين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى
0:46
وبركاته
0:48
وبعد في حقيقه الواقع لم اق انا بهذا
0:52
القول ولن مع قد ذكرت هذه المساله اكثر من
0:58
خمس مرات وقد ذكرتها اول مره منذ ست سنوات
1:04
تقريبا عند الكلام على مساله البسمله في
1:08
شرح طلعه الشمس في الامام نور الدين رضوان
1:11
الله تعالى عليه وانما قلت ذكر بعض
1:15
العلماء او قال بعض العلماء بقول هذا الفج
1:21
والعلماء قد اختلفوا في السبب الذي لم
1:24
تكتب بمله
1:26
ايه البسمله في اول سوره
1:30
فقيل بهذا القول بما هذا معناه وذلك لان
1:34
سوره التوبه نزلت نزلت بالحرب
1:37
ومواد المشركين وذلك لا يتناسب مع كتابه
1:43
البسمله وذلك لانها امان وهذا الذي وهذا
1:47
القول نسب الى الامام علي بن ابي طالب كرم
1:51
الله تعالى وجهه ونسب ايضا الى سفيان بن
1:55
عينه وقيل بانها لم تكتب
2:01
وقيل بانها لم تكتر في اول سوره التوبه
2:04
وذلك لان من عاده العرب اذا نزوا الى عدو
2:11
الى العدو العهد الذي كانوا عليه او فيما
2:15
بينهم يكتب في اول ذلك الكتاب البسمله او
2:22
ما يدل عليها فلذلك لم تكتب البسمله او لم
2:26
كان تنزب البسمله في اول سوره التوبه
2:31
وقيل لم تكتب البسمله او لم تنزل البسمله
2:36
في اول التوبه
2:38
ل ان سوره التوبه كانت افول منما هي عليه
2:43
الان بكثير ثم نسق اولها وكان في جمله نصف
2:48
البسمله
2:50
وقيل لم
2:53
تكتب البسمله لانها لم تنزل من عند الله
2:58
تبارك وتعالى
3:00
ال ل سبب اخر وهذا هو الذي رواه القرطبي
3:06
قال وقاله
3:07
الكشيري والواقع بان هذا القول لا يختلف
3:11
عن الاقوال السابقه اللهم الا القول
3:13
الاخير الذي فيه انها نفخت فيما نفخ من
3:17
اول سوره التوبه على تقدير ثبوت ذلك والا
3:21
فالعلماء الذين قالوا بالاقوال السابقه
3:24
يوافقون على ذلك وانما يعلمون او يذكرون
3:28
العلم التي لم تنزل لم تاتي بسمله في اول
3:32
التوبه من
3:34
اجلها
3:36
وقيل لم تكتب لان الصحابه رضوان الله
3:39
تعالى عليهم اختلفوا هل هي هل التوبه جد
3:44
من
3:45
سوره الامثال او هي صوره مستقله بذاتها
3:50
فذهبت طائفه الى ان الوبه صوره مستقله
3:54
بذاتها وذهبت طائفه منهم رضوان الله تعالى
3:58
عليهم الى انها جز
4:00
من سوره الانفال فنظرا لود هذا الخلاق
4:05
ولان كل طائفه لم تسلم لطائفه اخرى
4:10
كتبوا لم يكتبوا فاصلا بين
4:14
السورتين لم يكتبوا البسمله للفصل بين
4:17
السورتين بينما فصلوا في ظاهر الامر فمن
4:22
قال بانهما سوره واحده في القران اي في
4:27
كتابه المصحف ومن قال لانهما سورتان له
4:31
حجه كذلك في هذه الكتابه وقيل وارتضاه جمع
4:37
من
4:38
المتاخرين
4:40
بان بان بسمله لم تكتب في اول سوره التوبه
4:46
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم
4:51
التوبه صوره مستقله بذاتها او هي جزء من
4:55
السوره التي قبلها وقد رووا في ذلك حديثا
5:00
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه
5:03
ابو داوود والترمذي واحمد بن حنبل ورواه
5:07
ابن ابي داوود في المصاحف المن المنذر
5:11
والحاكم ونسب الى البكائي وهو ليس في
5:14
صغراه ولعله في الكبرى وقال الحاكم بانه
5:18
صحيح على شف الشيخين ووافقه الذهبي وهو ان
5:23
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سال عثمان
5:26
عن السبب الذي دعاه الى عدم كتابه الى عدم
5:31
الفصل بين السورتين وكتابه البسمله
5:35
بينهما فذكر له عثمان ان الرسول صلى الله
5:39
عليه وعلى اله وسلم كان عندما تنزل عليه
5:42
بعض الايات يامر بكتابتها فيقول ضعوها في
5:46
سوره سبب في سوره التي ذكر فيها كبب وكذا
5:50
الى اخر ذلك الحديث قال وكانت سوره التوبه
5:54
من اول ما انز كانت سوره الانفال من اول
5:58
ما انزل في المدينه بعد هجره النبي صلى
6:01
الله عليه واله وسلم اليها وكانت التوبه
6:05
من اخر نز اليه عليه افضل الصلاه والسلام
6:09
وكانت بينهما مناسبه ظاهره فلذلك لم اكتب
6:15
بينهما البسمله وجعلتهما
6:19
السبع وهذا الحديث وان صححه الحاكم وقال
6:23
بانه على شق الشيخين وكذلك وافقه وان
6:28
وافقه ايضا على ذلك وصححه من صححه وقد جاء
6:33
في بعض نسخ الترمذي في النسخه التي طبعت
6:37
لولا لان هذا الحديث حسن صحيح ولكن الثواب
6:42
كما في اكثر النسخ وكما في النسخ التي
6:44
اعتمدها جمع من الشراح بان الترمذي قال
6:48
حسن غريب لم يجده الا لم يجد او لم ياتي
6:53
الا من طريق عوف عن الفارسي عن ابن عباس
6:57
والحق بان هذا الحديث ضعيف جدا بل هو
7:00
موضوع وقد حقق ذلك لشيخ الامام العلامه
7:06
احمد شاكر في موضعين من تعليقاته القيمه
7:10
على مسند الامام احمد كما حققه كذلك في
7:14
تعليقاته على الجزء الاول وهو من صحيح ابن
7:18
سبان واظن بانه لم يكتب ان ذلك الجزء في
7:22
تحقيق صحيح ابن
7:24
حبان وكذلك ذكر رشيد رضا في تفسيره ترون
7:29
باننا لم نرجح الرايه الاول بل نقول لم
7:34
تكتب لانها لم تنزل من عند الله تبارك
7:37
وتعالى والاحتمالات او بعض الاحتمالات
7:40
التي ذكروها وارده ولكن لا يمكن ان نقطع
7:44
بشيء من ذلك لعدم وجود الدليل الدالي على
7:49
ذلك وما ذكر عن الصحابه مع انه لا حب كثير
7:55
اللهم الا اذا اجمعوا على شيء وهو وهم لم
7:58
يجمعوا على شيء من
8:01
ذلك
8:03
فاذا ينبغي ان نتوقف عن تعيين راي من تلك
8:09
الاراء في عدم كتابه البسمله او في السبب
8:13
الداعي الى عدم انزال البسمله في اول سوره
8:18
التوبه والله تبارك وتعالى اعلم
8:25
الصواب فضي الشيخ راى رجل جزءا من عوره
8:30
امراه كعنق مثلا هل يصح له ان يتزوجها
8:35
جزاكم الله
8:39
خيرا شدد كثير من العلماء في مرا او لمس
8:44
عوره المراه المغلظه واما بما عدا ذلك
8:48
فالامر افول من ذلك بكثير وقد ذهب كثير من
8:54
العلماء الى ان من لمس او نظر الى العوه
8:57
المغلظه من ما من امراه من امراه بانها
9:02
تحرم عليه ولو كان ذلك وقع منه خطا وقد
9:06
ذكر الامام عبد العزيز الثميني رضوان الله
9:11
تعالى عليه فييل بان هذا القول هو المشهور
9:14
اي ولو كان خطا كما نبحت ما ظل
9:19
و ذهب الطائفه من العلماء الى التفريق بين
9:22
الخطا والعم وهذا هو الذي رجحه قط الائمه
9:26
رحمه الله تعالى في شرحه على النيل ذهبت
9:29
طائفه الى انها لا تحرم عليه وهذا القول
9:32
هو الذي ذهب اليه الاجهر وابو نبان ورجحه
9:36
الامام نور الدين رضوان الله تعالى عليهم
9:39
جميعا وهذا هو القول الصحيح الذي تقتضيه
9:44
الادله
9:46
وم لم يفرق بين الخطا من فرق بين الخطا
9:50
والنسيان
9:52
ف دك ظاهر واما من لم يفرق بينهما وقال
9:56
بالتحريم في الكل ف قال بان هذا من الامور
10:01
الوضعيه ولا فرق فيها بين الخطا والنسيان
10:06
كما هو مقرر في اصول الفقه وقد جعلوا هذا
10:11
واحدا من خمسه امور يفرق بها بين الاحكام
10:15
الوضعيه والتسفيه كما هو منصوص في بعض
10:19
مطولات الاصول وذكرناه عده مرات والله
10:23
تبارك وتعالى
10:28
علم
10:34
اقول هذه الاقوال لعل
10:37
نكون القول الاول لا يفرق بين العبد
10:40
والسان فتحرم عليه مطلقا اذا كان ذلك في
10:43
العوره المغلظه وهذا القول جمهور وهذا قول
10:47
جمهور اصحابنا رضوان الله تعالى عليه وقيل
10:50
بالتفريق بين
10:52
الخطا والعمد فحرموا ف حرموها عليه في
10:57
حاله العمد لا في حاله الخطا وهذا هو الذي
11:00
نص عليه الخطب رحمه الله تعالى ورجحه
11:03
بشرحه على الدنيل وقل بان الامام عبد
11:06
العزيز التنمي رضوان الله تعالى
11:09
عليه قال بان القول بستخير هو مذهب
11:13
المشهور وقيل بانها لا تحرم عليه مع اثمه
11:18
وهذا هو الذي رجحه الامام نور الدين رضوان
11:21
الله تعالى عليه مع وقالته ابونا هاني وهو
11:26
مذهب الازهر رضوان الله تعالى عليه
11:29
وق باند من فرق من لم يفرق بين العمد
11:34
والنسيان وقال بانها تحرم عليه قال بان
11:38
هذا من الامور الوضعيه والاحكام التكليفيه
11:42
الوضعيه لا يراعى فيها العمد بل يحكم على
11:47
الناس والمحق بحت ما يحكم على العامد
11:51
اللهم ان فيما ورد الدليل بالتحقيق فيه
11:55
كما في كما جاء ذلك في بعض الادله والله
11:58
تبارك وتعالى
12:03
اعلم الشيخ اذا صلى رجل ده ورق محار به بم
12:09
فما حكم
12:11
صلاته اختلف العلماء بصلاته والقول الراجح
12:15
بان صلاته صحيحه ان شاء الله تبارك وتعالى
12:19
والله تبارك وتعالى
12:23
علم اذا قال رجل في صلاه الفريضه بعد
12:27
الرفع من الركوع
12:29
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا
12:33
فيه كما حكم
12:36
صلاته ذهب اكثر اصحابنا رضوان الله تعالى
12:40
عليهم الى التسديد في ذلك وقالوا لد هذا
12:43
من كلام الناس وكلام الناس منسوخ في
12:46
الصلاه بنص كثير من الاحاديث الوارده عن
12:50
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
12:52
وقد جاء المنهج عن الكلام من ثلاثه من
12:56
ثلاث طرق عن صحابه رسول الله صلى الله
12:59
عليه وعلى اله وسلم وهي صحيحه وقد جاء
13:02
ايضا من طرق اخرى
13:05
وذهبت طائفه الى جواز ذلك في النفل دون
13:10
الفرض وذهبت طائفه الى جواز ذلك في
13:13
الامرين وذلك لان هذا الدليل خاص والادله
13:17
الاخرى عامه وهذا القول هو القول الاظهر
13:22
الذي يقتضيه تقتضيه الادله
13:26
التي الذي تقتضيه الادله كما في قاعده
13:30
تعارض العام مع الخاص ومن المعلوم بان هذا
13:34
الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه
13:37
وسلم فقد رواه الامام الربيع رحمه الله
13:40
تعالى وهو موجود ايضا عند البخاري وغيره
13:43
من ائمه الحديث الله تبارك وتعالى
13:49
ا فضيله الشيخ هل تصلى تحيه المسجد بعد
13:54
صلاه
13:57
العصر هذه المساله اجبنا عنها سابقا وقلنا
14:02
بابد العلماء لا اقول في هذه السنه وانما
14:05
قبل ذلك وقلنا بان العلماء قد اختلفوا في
14:09
صلاه تحيه المسجد بعد صلاه العصر وبعد
14:13
صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب كما انهم
14:16
اختلفوا في من جدد جماعه تصلي الفجر او
14:20
المغرب العصر
14:23
او الفجر او العصر او
14:26
المغرب وكذلك اختلفوا في تحيه المسجد في
14:30
وقت حطه الامام لصلاه الجمعه وكذلك
14:33
اختلفوا في ركعتي الطواف بعد صلاه العصر
14:38
وبعد صلاه المغرب كما هو مرصوف في كثير من
14:42
الكتب
14:48
الفقهيه والذي عليه اكثر اكثر اصحابنا
14:52
رضان الله تعالى عليهم المنع من ذلك وذهبت
14:56
طائفه منهم الى الجواز وهذا هو الذي رجحه
15:01
الامام نور الدين رحمه الله تعالى في
15:04
مساله اعاده الصلاه بعد العصر والفجر لم
15:08
وجد جماعه والقول وذهبت طائفه الى التخيير
15:13
بين الصلاه وعدمها في هذه الاوقات وقد
15:18
احتج كل فريق بادله متعدده منبه رسول الله
15:22
صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالذين قالوا
15:26
بالمنع من هذه من الصلاه في هذ الاوقات
15:30
باستثناء الصلاه قبل صلاه المغرب وبعد غرو
15:34
بعد غروب الشمس وقبل صلاه المغرب احتجت
15:38
بكثير من الاحاديث التي ورد فيها النهي عن
15:42
النبي عليه افضل الصلاه والسلام عن الثلاث
15:46
بعد العصر وبعد
15:49
الفجر وقد جاءت هذه الاحاديث من طرق
15:53
متعدده وقد اوصلها بعض العلماء الى 20
15:56
طريقا اي عن عن 20 الصحابيه وتلك الاحاديث
16:01
منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف
16:04
الذي يمكن ان يرتقي الى الى مرتبه الحسن
16:09
بمجله اخرى ومنها ما هو ضعيف جدا ولكن لا
16:14
حاجه اليه مع وجود الادله الصحيحه الثابته
16:18
الداله على نفس هذا الحكم وقد عد كثير من
16:21
العلماء هذه الاحاديث من قبيل المتوافر
16:26
المعنوي وهو حري
16:31
بذلك وقد جاء في بعض الاحاديث قنه عن
16:36
الصلاه بعد طلوع الفجر
16:39
وقبل صلاه الفجر باستثناء ركعتي الفجر وو
16:43
حديث صحيح ثابت
16:47
ايضا واما الذين قالوا بجواب ذلك تحتج
16:50
باديه متعدده في سنه رسول الله صلى الله
16:53
عليه وعلى اله وسلم من ذلك الاحاديث التي
16:57
فيها الامر بتحيه المسجد وهي
17:01
عامه وهي صحيحه فافه عن رسول الله صلى
17:04
الله عليه وعلى اله وسلم موجوده عند المام
17:08
الضيع وغيره من ائمه الصحاح والسنن وال
17:12
المساني ولا حاجه بالتطوير لذكر من خرجها
17:16
وما قيل فيها فانه متفق على
17:19
ثبوتها وجاء في بعض طرق تلك الاحاديث
17:23
النهي عن الجلوس قبل صلاه
17:27
الركعتين
17:29
وهو حديث صحيح ثابت ايضا واحتد ايضا
17:34
بحديث يزيد بن الاسود وهو حديث صحيح ثابت
17:38
فيه ان النبي صلى الله النبي صلى الله
17:41
عليه وعلى اله وسلم كان يصلي بمسجد الخير
17:44
فجاء رجلان فجلسا في ناحيه من المسجد ولم
17:49
يصليا مع الجماعه فانكر عليهما النبي صلى
17:52
الله عليه وعلى اله وسلم اشد الانساب وقد
17:55
ذكرنا هذا الحديث سابقا وهو نفص فيان تلك
17:59
الصلاه
18:00
كانت صلاه الفجر وقد جاء ايضا حديث بذلك
18:04
من طريق
18:07
محجل في قصه محجل وهو حديث صحيح ثابت ويدل
18:12
على ذلك ايضا الحديث الذي رواه احمد
18:15
والنسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجه
18:19
والدارمي وابن حزينه وابن حبان وابن البود
18:22
وعبد الرزاق والبيهقي واخرون من طيق
18:26
الزبير رضي الله تعالى عنه من ان النبي
18:29
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يا بني
18:32
عبد المناس لا تمنع احدا صاف في هذا البيت
18:36
او صلى في اي ساعه سء من ليل او نهار وهو
18:40
حديث صحيح ثابت صححه الحاتم
18:43
بالذهبي واخرون من ائمه الحديث وهو كما
18:49
قالوا التي فيها الامر بتحيه المسجد عامه
18:54
وهي بين وكذلك حديث محجم وال حديث الذي
19:00
جاء من طيق يزيد بن الاسود رضي الله تعالى
19:03
عنه حديث خاص وقد اختلف العلماء في كيفيه
19:07
الجمع
19:09
بينهما والذي يظهر لنا بان احاديث الجواز
19:13
ارجح وذلك لان حديث يزيد ابن الاسود حديث
19:20
خاص بينما احد الاحاديث النحي عامه
19:24
والدليل الخاص يقدم على الحديث العام
19:29
فلا فصلاه مع من صلى في بيته او في اهله
19:35
ووجد الامام يصلي الفجر او المغرب سبتكم
19:39
بهذا النص الصحيح وقد جاء في اكثر روايات
19:43
التنصيف على انها تكون له ناقله وجاء في
19:46
روايه ضعيفه جدا بانه بانها تكون لها له
19:51
فرضى وهي روايه ضعيفه جدا كما رايت معارضه
19:55
للروايه الصحيحه الثابته و و بذلك ت ترجح
19:59
قول من يقول ب التي صلاها مع الامام او
20:03
التي صلاها في بيته هي الفريضه التي صلاها
20:06
مع الامام تكون نافه والعلماء قد اختلفوا
20:09
في ذلك الى خمسه اقوال كما هو موجود في
20:11
كتب الفقه واما ما قيل بان احاديث النهي
20:16
تدل على الكراهه واحاديث الامر تدل على
20:19
الديه ومن المعلوم بان ما دل على الكراهه
20:22
مقدم على ما دل على ال على الن فسلم ذلك
20:28
عن لو لم يرد ما يدل على التخطيط ولكن قد
20:32
ورد هذا الحديث على ان بعض الروايات التي
20:36
جاءت في مشروعيه تحيه المسجد هي بلفظ
20:38
اللحي ايضا
20:40
فلا يمكن التوثيق
20:43
بينها ترجيح تلك الروايات على هذه
20:46
الروايات بهذه القاعده الاصوليه لود الهي
20:49
في كل من هذه الروايات فاذا
20:54
تعارض تعارض الروايات معنا في كل منها او
20:59
مع
21:00
انها ان بعض روايات ال روايات مشروعيه
21:05
تحيه المسجد في بعضها نهي عن ترك تلك عن
21:10
ترك الركعتين عند دخول المسجد فلا يمكن ان
21:13
يقال بتقديم الروايات الناهيه وكما قلت في
21:18
من وجد من يصلي العصر او الفجر الروايه نص
21:23
صريح وبقيه الاحكام تقاس على ذلك الا
21:29
الطواف فان الظاهر بان هذه الروايه خاصه
21:32
واما بالنسبه الى ثلاث ر ركعتين في وقت
21:37
خطبه خطبه الجمعه في وقت خطبه الجمعه فان
21:41
الحديث نص صريح وقد جاء من طريق جابر بن
21:45
عبد الله رضوان الله تعالى عليه وقد اجيب
21:49
عنه النحو ا عش وجها وقد ذكرناها مدفوعه
21:54
للاجابه عليها فلا حاجه الى ذكر
21:58
الاعتراضات نا الجواب عليها مره اخرى على
22:02
ان في الروايه كما عند البخاري وغيره ما
22:06
يدل على ان تلك الاعتراضات لا قيمه لها
22:09
لان الحديث لان النبي صلى الله عليه وعلى
22:13
اله وسلم بعدما انكر على الرجل عندما راه
22:17
جلس من قبل ان يركع الركعتين ام امر بامر
22:21
عام من جاء والامام يخطب فليركع ركعتين
22:25
فهذا الامر
22:26
عام
22:28
يشمل ذلك القادم ويشمل غيره من الناس
22:32
بلفظه ولا يمكن ان يقال بانه يقصر على
22:36
سببه وذلك لما رد لما عرف من الخائط في
22:41
الاصوليه المشهوره بانه لا عبره بخصوص
22:45
السبب مع عموم اللفظ او كما يقال العبره
22:48
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه القاعده
22:52
ليست على ظاهرها بل هي تحتاج الى تفصيل
22:56
وقد اختلف العلماء فيها وخلاصه ما يمكن ان
23:00
نقوله الان
23:03
بان ما ورد على سبب ما ان هذه القاعده لا
23:07
تخل من احد امرين اما ان تكون جوابا على
23:10
سؤال واما ان تكون واما ان يكون ذلك
23:13
العموم وارد ان يكون ان يكون واردا على
23:18
سبب خاص فان كان جوابا على سؤال لا يخلو
23:21
من احد ثلاثه امور لانه لابد من ان يكون
23:26
اعم من ذلك اللفظ او اخط او يكون مساويا
23:30
له فان
23:32
كان اخط من
23:35
ذلك فان كان الل الجواب اخص من السؤال
23:41
فالعبره نا
23:43
ب باللفظ باتفاقهم وذلك كما لو سال سائل
23:48
عن تسم الماء فقيل له ماء
23:52
النهر طاهر او قيل له ماء البحر طاهر
23:56
فانه باق العلماء يحس على ماء البحر على
24:01
حسب اللفظ الثانيه او ماء النهر على اللفظ
24:04
الاول بانه مصاهر ولا يحمل ذلك على جميع
24:08
المياه وهذا كما قلت باتفاق الاصوليين
24:11
وانما اذا
24:13
كان واذا اما اذا كان
24:17
القض مساويا لذلك من عموم او خصوص كما اذا
24:22
قال ما حكم الماء فقيل له الماء
24:25
طاهر فهذا يحكم اي على على ذلك بنفس الحكم
24:31
وهو مساو بالطبع لا فرق هنا بين السؤال
24:34
والجواب وهذا ظاهر لا يحفى واما اذا كان
24:38
اعم فهذا هو موضع الخلاف بين الاصوليين
24:43
وذلك كما ان لو قيل ما حكم ماء البحر فقيل
24:50
له الماء طاهر فهل ذلك يكون خاصا لماء
24:55
البحر هل يكون عاما لجميع ياه فقد اختلف
24:59
الاصوليون فيذلك على عده مذاهب فقيل
25:02
العبره بعموم اللفظ ان يكون الماع في هذا
25:06
المثال
25:07
طاهره لان اللفظ جاء عاما وهذا القول هو
25:11
الذي ذهب اليه اكثر الاصوليين وقيل بان
25:16
العبره بخصوص السبب ان يكون ال ان يكون
25:21
ماء البحر هو الطاهر ولا يحكم على بقيه
25:26
المياه بحكم اخر من هذه من هذا اللفظ
25:30
وانما ينظر الى ادله اخرى وهذا القول قال
25:34
به جمع من الاصول وقد نسفه امام الحرمين
25:39
والغزالي في المنقول الى ابي حنيفه
25:43
والشافعي ونشبه الماوردي وابن
25:47
برهان والقاضي ابو الطيب وجماعه الى
25:51
الامام المالك وقيل بالوقوف في هذذه
25:56
القضيه وقيل لا في ذلك وهذا كله اذا
26:00
استقل الجواب اما اذا لم يستقل
26:04
فان اللفظ يكون تابعا للسؤال بعمومه
26:09
وخصوصه كما اذا قيل كما اذا اتي بلفظ لا
26:14
يستقل بنفسه عن لفظ الجواب وهذا ايضا متفق
26:18
عليه فينبغي ان تحرض هذه المساله بهذا
26:23
التحرير
26:26
ولا ظ ظان بانه اذا سال سائل عن حكم من
26:32
الاحكام ثم جاءت الجواب او ثم جاء الجواب
26:36
بذكر عده احكام بان هذا بان هذه القضيه من
26:39
هذا الباب وذلك كما جاء السؤال الذي ساله
26:43
رجل سال النبي ان رجلا سال النبي صلى الله
26:46
عليه وعلى اله وسلم عن ماء البحر فقال له
26:50
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو
26:53
الطفور ماءه الحل
26:56
ميتته
26:59
فان قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور
27:03
ماء هذا ما يتعلق بجواب السائل واما قوله
27:07
بعد ذلك والكل من فه فهذا يتضمن حكما
27:11
جديدا لم يسال عنه السائل فلا يمكن ان
27:15
يقال بان بان هذا الحديث يقصر على سببه
27:19
وهو السؤال عن ما ويحكم على الماء بانه
27:23
طاهر وبعد ذلك ولا يحكم على ميس البحر بحل
27:29
ولا بحرمه بالنسبه الى هذا الحديث فان هذا
27:33
الجزء الثاني ومشابه في بقيه الادله خارج
27:37
عن هذه القاعده الاصوليه
27:41
هذا ومن المعلوم بان
27:44
حديث هو الفور ما الحل منه قد ورد عند
27:49
الامام الحافظ الحجه عن الربيع بن حبيب
27:52
رحمه الله تعالى من طريق ابن
27:55
عباس وقد رواه ايضا من طريق بن عباس الدار
27:58
قطني والحاكم وقال الحاكم صحيح على شخص
28:03
مسلم ووافقه على ذلك الذهبي لكن الدار
28:07
قطني قال بان الصحيح فيه لانه موقوف وذكر
28:13
ونقله عنه الحافظ بن حجر في التلخيص ولم
28:16
يتعقبه ولم يتعقبه بشيء فالظاهر بانه
28:20
اقرار منهه وليس الامر كذلك فان هذا مخالف
28:25
للقاعده الاصوليه الحديثيه المعروفه بان
28:30
الوصل او الرفع هو الارجح او ان القول في
28:36
الرفع هو
28:39
الارجح وهو الذي ذهب ايضا اليه جمهور
28:43
المحدثين وهو الذي نص عليه الاصوليون
28:46
واستعمله الفقهاء في تخريج مسائلهم
28:50
الفقهيه وهي قاعده حديثيه اصوليه معروفه
28:54
وقد اختلف العلماء فيها على عده اقوال من
28:57
شاء ذلك فليرجع
28:59
اليها وقد اعل كثير من العلماء هذا الحديث
29:03
وهو حديث هو الطفور ماءه حكم ميتته وحكموا
29:07
بانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه
29:10
وعلى اله وسلم و ادعى بعضهم بانه صحيح من
29:17
جهه تعامل الامه عليه ل من جهه اسناده
29:20
وانتم تعلمون كما ذكرنا بانهم في صحيح
29:23
الربيع رحمه الله تعالى وبانها ثابت وبان
29:27
ما جاء في الربيع رحمه الله تعالى وكان
29:30
متصلا فهو صحيح لا يقون حوله شك ولا ريب
29:34
عل كثير من العلماء هذا الحديث وهو حديث
29:38
هو قفور ماه تحل ميتته وحكموا بانه لم
29:42
يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
29:45
وسلم
29:47
وادعى بعضهم بانه صحيح من جهه تعامل الامه
29:52
عليه من جهه اسناده وانتم تعلمون كما
29:56
ذكرنا بانكم في صحيح الربيع رحمه الله
29:58
تعالى وبانه ثابت وبان ما جاء في الربيع
30:02
رحمه الله تعالى وكان متصلا فهو صحيح لا
30:06
يحوم حوله شك ولا ر وقد ذكرنا بانه جاء
30:10
عند الدار ق الحاكم عن ابن عباس في اسناد
30:14
صحيح ولا عبره بقول الدار قلي بان الصحيح
30:17
وقف ان هذه دعوه يقم عليها
30:21
دليل على ان هذا الحديث قد جاء من طرق عن
30:25
صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
30:28
وسلم فقد جاء عن ابي بكر الصديق وعن علي
30:32
بن ابي طالب وعن ابن عباس وابن عمر وعبد
30:36
الله بن عمرو بن العاص وعن انس بن مالك
30:40
وجابر بن عبد
30:43
الله وجاء عن طائفه من صحابه رسول الله
30:48
صلى الله عليه وعلى اله وسلم منها الصحيح
30:51
ومنها
30:53
الحسن ومنها الضعيف الذي
30:56
ينبر وقد صححه جمع من ائمه الحديث ومن
31:02
صححه منهم الامام الشافعي والبخاري
31:05
والترمذي وابن حدان وابن خزيمه براده في
31:11
صحيحيهما من غير تعقب له ومن المعلوم
31:14
بانهما اذا اوردا حديثا في صحيحيهما ولم
31:19
يتعقبه بانه صحيح عندهما بل رح ابن حبان
31:23
بتصحيحه في الضعفاء والمجروحين و صحه ايضا
31:29
الطحاوي والحاكم بدار الحسني والبيهقي
31:33
والبغوي
31:35
وصححه ابن عبد البر وابن العربي وابن
31:40
تيميه وابن القيم وابن
31:43
الجوزي وابن منده وصححه ايضا الحاق بن حجر
31:48
والذهبي وابن كثير وابن دقيق العيد وصححه
31:52
ايضا الصنعاني والشاني والمبارك ثوري
31:55
والعظيم ابادي والشيخ العلامه احمد شاكر
31:58
واحمد
31:59
الغماري
32:01
والزرقان وصححه ابن حزم وعبد الحق
32:05
الاشبيلي و وصححه ايضا ابن الاثير وابن
32:10
كثير وابن المنذر والمنذري والخطابي وجمع
32:15
كثير من ائمه الحديث فلا عبده بقول من
32:19
ضعفه من اربعه وجوه فان جميع تلك الوجوه
32:22
منهد وما كان من ثال تلك الوجوه فلا حاجه
32:26
الى ذكرها ثم الى ثم ذكر ما يجاب به عن
32:31
تلك فان من شاء ان يؤلف رساله في هذا
32:36
الحديث ويذكر من صححه من العلماء
32:40
لاكنه ذلك فضلا عن تعرض
32:45
لجبه امثال تلك الاعتراضات الواحيه
32:48
السقيمه المعروف
32:51
بان
32:53
الاعتراض اذا كان واهيا فلا حاجه لذكره
32:57
والاشتغال به بل وقال كثير من العلماء بان
33:01
ذكره يغني عن الجواب عليه واقول عدم
33:04
التعرض بمثله هو الافضل لان الوقت اهم من
33:10
ذكر امثال تلك الاعتراضات ال التي يذكرها
33:14
كثير من الناس والله تبارك وتعالى
33:21
اعلم فت الشيخ على قولكم بان اهل الكتاب
33:26
مشركون
33:27
هل هم
33:28
هذا غريب لم نقل نحن بانهم مشركون فقط
33:33
بل هذا الذي اجمعت عليه الامه الاسلاميه
33:35
وص والذي نص عليه المولى تبارك وتعالى في
33:40
كتابه ول عبره بقول امثال احمد احمد بن
33:43
الحسين
33:46
بانهم بانه لا يحكم عليهم بالشرك بعض
33:49
الايات الداله على ذلك فان هذا كلام من
33:52
جنس الاعتراضات السابقه بل هي ا فهم يكون
33:57
باتفاق الامه الاسلاميه قاطبه واما هل
34:01
يحكم بنجاسته الحسيه او لا ففي ذلك خلاف
34:05
بين العلماء ذكرناه عند الكلام على البهجه
34:08
وذكرنا بعض ادله من قال بذلك او بخلافه مع
34:13
التعرض لبعض ما اعترض ف على تلك الادله
34:17
والجواب على تلك الاعتراضات والقول
34:20
بطهارته الهاره الكتابيين هو الذي ذهب
34:25
اليه كثير من اصحابنا رضوان الله تعالى
34:28
عليهم بل هو ظاهر مذهب اكثرهم وان ذكر
34:32
القطب رحمه الله تعالى بان الاكثر على
34:35
خلافه والله تبارك وتعالى
34:42
اعلم نرجو تبيين مساله هل النهي يقتضي
34:46
فساد المنهي عنه او لا وما قولكم الراجح
34:55
فيها
35:00
هذه المساله اختلف فيها الاصوليون على
35:03
عشره اقوال
35:06
وقد ذكرت جميع تلك الاقوال مع ماله
35:10
وعليها ومع نسبتها الى اصحابها ايضا في
35:13
متاحف الاصول فلا ارى حاجه في ذكرها الان
35:17
لان الكلام بها يول جدا غ راجح فيها بان
35:23
النهي يدل على فساد المنهي عنه ان كان عن
35:26
ذات
35:27
او جزء او سته لازه للموصوف لا تفكت عنه
35:32
واما اذا كان عن سته غير لازمه فلا يدل
35:37
على ذلك او تقولون بعباره اخرى النهي يدل
35:41
على فساد المنهي عنه الا اذا كان عن صفه
35:45
تنف عن الموصوف او تقولون بعباره اوضح ب
35:50
النهي يدل على فساد النهي عنه الا اذا دل
35:53
دليل على عدم افادته ذلك وهذا هو الذي ذهب
35:57
اليه جمهور
36:00
العلماء وقد اختلفوا هل ذلك في نهي
36:03
التحريم فقط او انه في نهي الكراهه ايضا
36:06
فذهب ابن الدكي بانه في نهي التحريم
36:09
والكراهه وهذا هو الذي ذهب اليه قطل
36:12
الائمه رحمه الله تعالى في شرحه على شرح
36:15
مختصر البدر الشماخي في اصول
36:19
الفقه ودليل على ان النهي يدل على فساد
36:23
المنهي عنه الا اذا كان عن صفه غير لازمه
36:28
هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى
36:30
اله وسلم عند الامام الربيع والشيخين
36:33
وغيرهم كل امر ليس عليه امرنا او كل عمل
36:38
ليس عليه امرنا فهو رد اي مرطوط على صاحبه
36:41
لا يقبل
36:44
منه وم امثله النهي الوارد عن صفه تنفك عن
36:50
الموصوف ما جاء من النهي عن وطع الحائض
36:54
فان النهي عن وطع الحائض
36:57
وارد في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله
37:00
عليه وعلى اله وسلم واجمع على ذلك الامه
37:03
المحمديه كما جاء في بعض الاثر بان
37:07
العلماء قد
37:09
اختلفوا في وقت حاض سهو او دخول او جله
37:14
وانما المراد ان العلماء واراد ان يعبر
37:20
بذلك عن مساله مشهوره
37:23
وهي هل تحرم الزوجه التي وطئت في حاله
37:27
الحيظ او لا فان العلماء قد اختلفوا فيها
37:30
فقيل بانها تحرم عليه كما هو مشهور المذهب
37:34
عندنا في المشرق وقيل بانها لا تحرم عليه
37:37
وهو
37:38
مذهب المخالفين وهو الذي ذهب اليه اصحابنا
37:43
المغاربه او اكثرهم وذهبت اليه طائفه من
37:46
المشارقه كان موسى بن ابي جابر
37:52
و ابو نوح الدخان والامام وللامام النور
37:57
السالمي موله اليه وذهبت طائفه من العلماء
38:02
الى انها لا تحرم عليه المرا في المره
38:05
الاولى وانما تحرم بعد ذلك وقيل بعد المره
38:08
الثالثه وهو مذهب بعض اصحابنا من اهل
38:11
المشرق ايضا وهذا القول ضعيف جدا لاننا
38:15
اما ان نقول بان النهي يدل على الفساد او
38:18
لا واما ان نقول بعد ذلك بانه لا بانها لا
38:23
تحرم عليه في المره الاولى او في المرتين
38:25
الاوليين ثم تحرموا عليه فلعلهم فهو ضعيف
38:29
ولعل جدا ولعلهم اخذوا ذلك من او قالوا
38:33
بذلك من باب برء المفاسد والعقوبات الى
38:37
غير ذلك من القواعد
38:39
المعروفه ولكن تلك القواعد لا يمكن ان
38:43
يقال بها هاهنا ويمكن ان يعاقب من فعل ذلك
38:47
اذا كنا لا نقول بالتحريم بالسجن والتعزير
38:50
وان يكبر على فراقها اما ان يقال بانها
38:53
تحرم عليه بعد ذلك فلا بانها سوف تتزوج
38:57
بزوج اخر وهي لا زالت في عصمه الزوج
39:01
السابق وهذا ظاهر لا يخفى والقول بانها لا
39:04
تحرم عليه هو الصحيح وقد اختلفوا هل يجب
39:08
عليه هل تجب عليه كفاره او لا فقيل بانها
39:12
تجب عليه وهو قول ابي نوح رحمه الله تعالى
39:18
واليه ذهبت طائفه كبيره من ائمه اصحاب
39:21
المباحث الاخرى وقيل بانها لا تحرم عليه
39:25
بانها بانه لا كفاره عليه ونسبه ابن رشد
39:29
وغيره الى الجمهور فم قال بان بانه تجب
39:33
عليه الكفاره تج بما جاء من حديث ابن عباس
39:37
رضوان الله تعالى عليهما الذي
39:42
رواه الذي رواه النسائي والترمذي وابو
39:48
داوود وابن ماجه والدارمي واحمد وابن
39:53
الجارود ورواه طحاوي والحاكم والبيهقي
39:58
وجمع من ائمه الحديث وقد جاء في
40:02
بعض الالفاظ بدينار او نصف دينار على
40:06
التخيير لا على الشك وان جاء في بعض
40:10
الروايات على الشك وجاء في بعض الروايات
40:13
بدينار وجاء في بعضها بنصف دينار وجاء في
40:17
بعضها اذا كان الدم اسودا فب نصف اذا كان
40:20
اسود بنصف دينار واذا
40:23
كان احمر بنصف دينار وفي بعضها اذا كان
40:27
قبل ان تتطهر بنصف دينار اذا كان قبل ان
40:31
ينقطع الحي بنصف دينار بدينار واذا كان
40:34
بعد ذلك بنصف دينار وجاء في بعض تلك
40:39
الروايات اذا كان الرجل غنيا ب دينار واذا
40:43
كان فقيرا بنصف دينار وقد جاء هذا الحديث
40:47
من اكثر من 50 طريقا وقد يختلف العلماء في
40:52
التوفيق بين تلك الروايات وفي صحته وضعفه
40:57
فذهبت طائفه الى انه حديث ضعيف وقد ذكر
41:00
الامام النووي في الخلاصه وفي شرح المخذم
41:06
وفي التحقيق بان الائمه كلهم قد خالفوا
41:11
الحاكم في تصحيحه بهذا الحديث وفي وقال
41:14
بانه حديث ضعيف باتفاقه
41:18
وقال ابن حزم بانه خطر ساقط وكذلك ضعفه
41:23
ابن الصلاح وذكر الخطابي ايضا بان مذهب
41:27
الجمهور لان الجمهور على تضعيفه وكذلك ذكر
41:30
ابن رد وان لم يكن هو من اهل هذه الطبقه
41:35
وكذلك ذهب الامام الشافعي الى تضعيفه وذهب
41:39
الى تضعيفه ايضا ابن عبد البر
41:42
ومني وجمع وذهبت طائفه من العلماء الى
41:47
وحجته في ذلك الطراب الذي جاء في هذه
41:50
الروايات كما ذكرنا وقلنا بانه جاء من
41:54
اكثر من 50 طيقا وقالوا بان الحديث
41:57
المضطرب ضعيف وهو كذلك بالنسبه الى الحديث
42:01
المضطر ولكن هل هذا الحديث من هذا الباب
42:04
او لا تتات الاشاره اليه باذن الله تبارك
42:07
وتعالى وذهبت طائفه من العلماء الى انه
42:10
صحيح فم من ذهب الى ذلك الحاكم فانه قال
42:13
صحيح على شق الشيخين ووافقه على ذلك
42:17
الذهبي وصححه ايضا ابو داوود وابن القيم
42:21
وابن
42:22
القطان
42:24
و صحح الحافظ ابن حجر وعبد الحق والشيخ
42:32
احمد الغماري والشيخ العلامه احمد شاكر
42:36
وجمع من
42:38
العلماء صححوا الروايه التي فيها التخيير
42:42
بين الدينار ونصف الدينار وهذا القول وهو
42:46
القول بتصحيح الحديث هو الظاهر وقد حسنه
42:50
الامام احمد وذلك لان هذه الروايه راجحه
42:54
على بقيه الروايات ومن المعلوم بان
42:58
الاقتراض ياتي على قسمين كما ذكرنا القسم
43:02
الاول هو الذي لا يمكن التوثيق
43:06
بين الروايات التي جاءت في ذلك الموضوع
43:10
وهذا الذي يحكم وهذا هو الذي يحكم باطرافه
43:13
وتعل به الروايات واما القسم الثاني فهو
43:17
الذي يمكن الجمع بين اطراف تلك الروايات
43:21
التي جاءت في ذلك الموضوع او الترجيح فيما
43:24
بينها وهذا
43:26
ينظر الى الروايه الراجحه في حاله الترجيح
43:31
والى الجمع في حاله الجمع اي ما دلت عليه
43:35
جميع الروايات فان كانت تلك الروايه
43:38
الراجحه او الروايات جميعا في حاله الجمع
43:42
تصبح
43:43
الاحتجاج احتج بها والا فلا والحاصل بان
43:47
ما جاء من الراب في بعض
43:49
الروايات ينظر هل يمكن الجمع فيما بينها
43:53
او لا وكذلك التربح فان لم ي يمكن الجمع
43:56
فيما بينها ولم يمكن بينها التربيع
43:59
هاهنا يجب ان يحكم بضعف ذلك الحديث و اما
44:04
اذا امكن الجمع او الترجيح فانه ينظر الى
44:07
الراجح الى الجمع ال الروايات فيما دله
44:11
عليه مجموع تلك الروايات او الروايه
44:14
الراجحه من تلك الروايات ويحكم عليها بما
44:17
تقتضيه الصناعه الحديثيه فان كانت تلك
44:21
الروايه صحيحه او حسنه احتج بها والا فلا
44:24
وهذه الروايه اي التي ذكرناها هي من من
44:29
هذا القسم فالظاهر بان الحديث صحيح ويحكم
44:34
بمقتضاه وهل ذلك على الوجوب او المجد
44:37
الاكثر على المجد وهذا الحديث بحاجه الى
44:40
بحث وتنحو فانه كما قلت جاء من اكثر من 50
44:44
طريقا وقد افرد ببحوث مطوله ويمكن ان يفرد
44:50
برساله ايضا فان النظر في جميع هذه
44:53
الروايات يحتاج الى تطوي
44:57
روايات وما قيل فيها من اخذ ورد يحتاج الى
45:00
تطويل كما لا يخفى ومن المسائل التي تخرج
45:04
على هذه القاعده الاصوليه التي ذكرناها
45:08
ايضا مساله طلاق
45:11
الحائض فالنهي ه هنا ليس عن عن الطلاق
45:15
نفسه ولا عن جزء منه وانما عن صفه او عن
45:20
كون عن حاله من الاحوال وهو حال تلبس
45:24
المراه بالحي كما ان النحي في الحديث
45:27
السابق ليس عن نفس الوقت وانما عن وقت
45:31
المراه في حاله تلبسها بصفه من الصفات
45:34
وتلك الصفه ليست بلازمه لا تنفك عن وصوفها
45:39
وانما تنفك في بعض الاحوال بل في الاغلب
45:43
كما هو ظاهر جلي ومساله طلاق الحائض قد في
45:47
وقوع الطلاق في حاله الحيض مما اختلف فيها
45:53
العلماء
45:54
وتعرضت فاض بذلك وعسى ان نتكلم عليها في
45:58
مشيئه الله تبارك وتعالى في الدرس الاتي
46:01
ونجمع بين اطراف تلك الروايات فان
46:04
الروايات جاءت من اكثر من 12 طريقا
46:07
و لا يتسع المقام لح الان فان شاء الله
46:12
سيكون الكلام الكلام عليها في الاسبوع
46:24
القادم
46:26
فضيله الشيخ ما تحرير النزاع في الامر
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات