الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
واقع المعاملات المالية بين الشريعة والرأسمالية
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-12-19 ·
1:08:28
0:00
1:08:28
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1094
0:29
الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد
0:34
ان محمدا عبده
0:36
ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله
0:41
وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به
0:47
الغمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله
0:52
وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره
0:56
واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فالسلام
1:02
عليكم ورحمه الله تعالى
1:06
وبركاته عنوان الدرس كما اعلن المعاملات
1:12
الماليه بين الشريعه الاسلاميه والنظريه
1:19
الراسماليه الاسلام عندما
1:22
جاء لم ياتي ليكون
1:26
رهبانا يعبدون الله سبحانه وتعالى في
1:30
المساجد ولا يشتغلون باصلاح امور الدنيا
1:34
وانما جاء
1:37
ليكون دوله
1:39
اسلاميه تشتغل بخير الدنيا
1:44
والاخره
1:45
الاسلام رعى مصالح العباد
1:50
بما يضمن لهم العيشه الكريمه وبما يضمن
1:55
لهم طاعه الله سبحانه
1:58
وتعالى والنبي صلى الله عليه
2:02
وسلم عندما جاء
2:05
الى المعاملات التي كانت
2:09
موجوده في العصر
2:11
الجاهلي وجدها انها تنقسم الى ثلاثه
2:15
اقسام القسم
2:18
الاول ما وافق النصوص والضوابط الشرعيه
2:24
فابه على ما
2:27
هو والقسم الثاني
2:30
ما كان مخالفا للنصوص الشرعيه ولا يمكن
2:34
اصلاحه وانما الاصلاح في ابطاله كالربا
2:39
فوضع الربا صلى الله عليه
2:42
وسلم وبدا باهله ليكون هو القدوه واول ربا
2:47
اضعه ربا عمي العباس كما قال صلى الله
2:52
عليه
2:53
وسلم والقسم الثالث
2:57
معاملات هي في الاصل لا تخالف النصوص ولكن
3:03
يشوبها بعض الضوابط او بعض المخالفات التي
3:08
يمكن معالجتها ببعض الضوابط كما فعل صلى
3:11
الله عليه وسلم في
3:14
السلم عندما جاء الى المدينه فوجدهم
3:18
يتعاملون بالسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم
3:22
اشترط لصحه هذه المعامله ان يكون بكيل
3:25
معلوم ووزن معلوم الى اجل
3:31
معلوم
3:33
فاذا الشريعه
3:36
الاسلاميه لا تعنى بفصل الدين عن الاقتصاد
3:41
او بفصل الدين عن الدوله او بفصل الدين عن
3:45
السياسه الشريعه الاسلاميه جاءت لتكوين
3:49
وحده متكامله يقوم عليها
3:54
المجتمع عندما قامت الثوره الصناعيه في
3:58
ايطاليا في
4:00
اوروبا استبشر الغرب بالنظريه
4:05
الراسماليه وظنوا بانها النعيم الذي
4:09
سيعيشون فيه الى الابد ولذا ظهرت نظري
4:15
النظريه
4:17
الابديه وكان هنالك نظريه اخرى وهي
4:21
النظريه البلشفيه او النظريه
4:25
الشيوعيه ذاق الناس ما ذاق في الشيوعيه
4:29
فلجوا الى الراس ماليه ولكن اتضح للناس
4:33
بعد ذلك انهم لا يجدوا الخير في الراس
4:37
ماليه والواقع الذي نراه الان في عصرنا
4:41
هذا هو اوضح برهان على
4:46
بطلان قول القائلين بان الراس ماليه هي
4:50
السبيل الوحيد لنجاه البشريه فنحن نرى في
4:54
زماننا هذا وفي وقتنا هذا بالذات
4:58
المظاهرات
4:59
والاعتصامات في الدول التي كانت لا ترى
5:04
الفقر كان الرجل الاوروبي لا يشعر بجوع
5:09
الافريقي ولا يشعر بعطش الاسيوي ولكنه في
5:14
وقتنا هذا راى الفقر فاصبح الفقراء في
5:18
امريكا يعدون
5:20
بالملايين واصبحت الديون على الولايات
5:23
المتحده ليست بالمليارات بل بالتر
5:27
ليون كما ان كثيرا من الدول الاوروبيه
5:31
اوشكت على الافلاس
5:33
كاليونان ومن
5:35
الغريب ان الانسان يحن يحن الى السابق
5:40
المظلم اذا
5:42
راى الظلم من الواقع
5:46
الحالي من
5:48
ذلك ان الناس عندما ذاقوا
5:52
ويلات اي القيصريه في روسيا وجاءت
5:56
الشيوعيه في يوم من الايام دخل احد احفاد
6:00
القيصر الى
6:02
الكرم وما ان دخل ذلك الحفيد حتى قام
6:07
اعضائه فقالوا يحيى القيصر يحيى القيصر مع
6:12
انهم قد ذاقوا الويلات من العهد القيصري
6:15
ولكن عندما راوا اليلات من النظام البلشفي
6:18
تمنوا ان يعودوا الى ذلك العهد الماضي
6:21
وكذا بعض
6:23
الفقراء في وقتنا وبعض المنظرين يتمنى ان
6:27
يعود الى العهد البلشفي
6:30
لان الشيوعيه تضمن الرغيف للفقير والمال
6:34
في يد السلطه اما
6:36
الراسماليه فجعلت الناس ينقسمون الى قسمين
6:40
الاغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون
6:44
فقرا لذلك ظهرت نظريه العداله
6:47
الاجتماعيه ونحن اذا رجعنا الى التاريخ
6:51
الاسلامي والى المعاملات والاقتصاد
6:54
الاسلامي لن نجد هذه الدعوات بل في وقت من
6:58
الاوقات لم يجد
7:01
المسلمون فقراء ليعطوه مال الزكاه كما روي
7:07
في عصر عمر بن عبد العزيز لم يجدوا فقراء
7:11
ليعطوه مال
7:13
الزكاه وذلك لتطبيق النظام الاسلامي
7:18
المالي من زكاه وخمس وصدقه الى غير
7:24
ذلك
7:25
فاذا كما قال زعيم الشيوعيه بعد
7:31
سقوطها بان الراسماليه ستسقط وان الحل في
7:34
نظام اخر لا يكمن في الراس مالي وهو يشير
7:38
الى الاسلام لا شك ان الحل يكمن في النظام
7:42
الاسلامي ومن الاسف انه
7:47
بعد الغزو الاوروبي ل لبلاد المسلمين ظهرت
7:52
اصوات تنادي بان الحل انما يمن في النظريه
7:57
الراسماليه وتناسى هؤلاء
8:00
التاريخ الاسلامي الذي كان
8:05
حافلا بالانجازات العظيمه للمسلمين في شتى
8:09
المجالات ومن ضمنها المجال
8:13
الاقتصادي ونحن في هذا
8:17
الدرس سنحاول باذن
8:19
الله حسب ما يكفي له الوقت ان نسلط الضوء
8:24
على بعض النظريات
8:27
الراسماليه التي تتبنى
8:31
المصارف
8:32
الراسماليه وما
8:34
يقابلها من الحلول
8:37
الشرعيه
8:38
المبنيه تحت القران والسنه وليست المنبريه
8:43
تحت شبهات المبطلين لذلك لابد ان اتحدث عن
8:47
ثلاث قواعد اساسيه في الاقتصاد
8:52
الاسلامي القاعده الاولى ان الاصل في
8:56
الاشياء الحل حتى يثبت
8:59
غير ذلك قال الامام السالمي في الطهاره
9:04
واشار
9:05
الى المعاملات وكل
9:09
شيء واشار الى
9:16
المعاملات وكل شيء اصله الط اوشار حيث قال
9:21
البيت في الجوهر من
9:23
يحفظه لا و البيت الثاني وكل شيء اصله
9:27
الطهاره فهو على الاصل
9:29
ترى اعتباره حتى يصح انه تنقل كذا الكلام
9:33
في الذي قد
9:36
حلل هذا يتعلق بالحلال والحرام وهذا يتعلق
9:41
بالطهاره
9:42
والنجاسات والقاعده التي يتحدث عنها تتعلق
9:46
بالحلال والحرام في المعاملات معنى هذا
9:49
الكلام ان كل شيء في الشريعه اصله الحل
9:55
حتى يثبت غير
9:58
ذلك
9:59
كل شيء في الشريعه الاسلاميه اصله الحل
10:03
حتى يثبت غير ذلك في الطهارات كل شيء اصله
10:07
الطهاره في المباحات والمحرمات كل شيء
10:11
اصله الحل حتى يثبت غير ذلك نص الفقهاء
10:15
على هذه القاعده واستدلوا على ان كل شيء
10:19
اصله الطهاره او على ان كل شيء اصله الحل
10:23
حتى يثبت غير ذلك بادله كثيره من كتاب
10:27
الله ومن سنه النبي صلى الله عليه
10:30
وسلم منها قوله
10:33
تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج
10:38
لعباده والطيبات من الرزق والشاهد في قوله
10:45
الطيبات
10:47
وهي من الفاظ العموم ويستفاد من الايه على
10:52
قول العلماء ان كل طيب
10:56
حلال حتى يثبت غير
11:00
ذلك ومن الادله ايضا قوله تعالى هو الذي
11:07
جعل لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى
11:12
السماء قالوا
11:15
الامتنان بجعل ما في الارض
11:19
للانسان يستوجب ان يكون المجعول حلالا لكي
11:25
يصح الامتنان فاذا كل ما في الارض الاصل
11:29
فيه الحل حتى يثبت غير ذلك واستدلوا كذلك
11:35
بقوله يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم
11:39
الطيبات والشاهد في قوله احل لكم
11:44
الطيبات واستدل ايضا بقوله تعالى قل لا
11:48
اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه
11:52
الا ان يكون م ميته او دما مسفوحا الايه
11:56
والشاهد ان الله تعالى بين المحرمات في
12:00
كتابه الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه
12:03
وسلم وما عدا المحرمات المبينه في النصوص
12:07
الشرعيه هو حلال حتى يثبت غير ذلك و كذلك
12:12
استدلوا بقوله تعالى فازلهما الشيطان عنها
12:17
فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم
12:21
لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى
12:25
حين والشاهد في قوله ومتاع الى حين
12:30
فاذا ما في الارض متاع وهذا المتاع لابد
12:33
ان يكون حلالا فاذا كل ما في الارض حلال
12:37
حتى يثبت غير ذلك واستدل من السنه ما ورد
12:42
عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما
12:45
احله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت
12:50
عنه فهو مما عفى والحديث فيه ارسال ولهم
12:56
ادله اخرى لا حاجه لذكرها اذا القاعده
13:01
الاولى كل
13:05
شيء موجود كل شيء موجود الاصل فيه الحل
13:10
حتى يثبت غير
13:12
ذلك الامر الثاني من قواعد
13:18
الشريعه
13:20
الربح مقابل
13:23
العناء اي انه لا يوجد ربح في التجاره الا
13:28
بمقابل العناء هنالك مغنم
13:32
ومغرم لا يمكن للانسان ان
13:35
يقعد ويقرض الناس ويربح من جراء القرض
13:40
فائده الربويه وهو يمكث في
13:43
بيته ومن الاخطاء التي يقع فيها كثير من
13:46
الناس ما ياخذونه على كفاله
13:50
الوافدين ياتي احدهم برجل وافد من الخارج
13:55
ويطلقه في الشارع ويقول في اخر الشهر عليك
13:58
ان تاتي لي بالمبلغ الفلاني وهذا حرام
14:02
بنصوص علماء الامه الاسلاميه لا يجوز هذه
14:06
المعامله هذا من الاخطاء التي يقع فيها
14:10
كثير من الناس فاذا لابد من العناء بمقابل
14:15
الربح في
14:18
التجاره ومن القواعد التي بنى عليها
14:21
الاسلام اقتصاده حرمه الربا والله تعالى
14:25
قد نص على حرمه
14:27
الربا في القران الكريم كما بينه النبي
14:31
صلى الله عليه وسلم في
14:34
سنته قال الله تعالى الذين ياكلون الربا
14:38
لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه
14:40
الشيطان من
14:42
المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل
14:46
الربا واحل الله البيع وحرم الربا وقال
14:51
سبحانه ذروا ما بقي من الربا والنبي صلى
14:55
الله عليه وسلم يقول لعن الله الربا اكله
14:58
وموكله وكاتبه
15:01
وشاهديه وجاء في حديث الاسراء ان النبي
15:05
صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسبح في نهر
15:08
من
15:10
الدم وفي طرف النهر رجل اخر راى رجلا
15:17
اخر كلما اراد هذا الرجل ان يخرج من النهر
15:21
رماه الرجل الاخر بحجر في فيه فرجع الى
15:26
الدم مره اخرى فسال جب ما هذا قال هذا اكل
15:33
الربا فالربا محرم باجماع
15:36
وقد حاول البعض ان ينقض هذا الاجماع
15:41
بشبهات عده من
15:43
اشهرها قول بعض المدعين ان الربا انما
15:48
يحرم في الكثير دون القليل ما دليلك قال
15:52
يقول الله تعالى لا تاكل الربا
15:54
اضعافا
15:56
مضاعفه اذا يجوز
15:59
القليل لانه قال اضعافا مضاعفه
16:06
ويجاب بان هذا الاستدلال ضعيف من وجوه
16:12
عده الامر الاول هذا الاستدلال من باب
16:17
مفهوم
16:18
المخالفه ومفهوم المخالفه فيه خلاف عند
16:22
الاصوليين اذ ضعفه طائفه
16:26
منهم الجواب الثاني
16:29
نحن وان كنا نقول بان مفهوم المخالفه صحيح
16:32
ما عدا اللقب لكنه صحيح
16:36
بشروط ومن شروطه ان ياتي من باب
16:40
الغالب ومن شروطه ان يكون القيد من باب
16:44
الغالب ويحتمل ان يكون القيد هنا من باب
16:47
الغالب ما معنى من باب الغالب اي من باب
16:50
الغالب الواقع فان كان من باغ من باب
16:53
الغالب فلا يعمل به
16:55
مثال قال الله تعالى وربائبكم
16:58
التتي في حجوركم من نسائكم التتي دخلتم
17:02
بهن فان كانت الربيبه ليست في الحجر هل
17:04
يجوز ان
17:05
يتزوجها لم يقل احد من المسلم بذلك لا لا
17:09
يجوز يقول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم
17:12
من املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق
17:16
اذا هل يجوز اذا ذهب الاملاق ان اقتل ولدي
17:20
هل قال احد
17:22
بذلك لا اذا لا يعمل بالمفهوم ها هنا
17:26
ثالثا من شروط الاخذ بالمفهوم الا ياتي من
17:29
باب الزياده في التنفير كما نص الاصوليون
17:32
وهو هنا في هذا الموضع من باب الزياده في
17:36
التنفير الوجه الرابع اتفق الاصوليون على
17:40
ان المفهوم ان عارض المنطوق رد المفهوم
17:44
واخذ بالمنطوق وقد دلت الادله من القران
17:48
والسنه بالاجماع على حرمه الربا فالله
17:52
تعالى قد نص نصا صريحا قطعيا لا يقبل
17:56
الجدل على حرمه الربا فاذا هذا استدلال لا
18:00
يقول
18:01
به الا مدعي لا صله له لا صله له بالعلم
18:06
وهذا ما ابتليت به الامه الاسلاميه ياتي
18:10
رجل ويقول انا عقلي لا يقبل هذا
18:13
الشيء اقنعوني وهو لا يفرق بين الصحيح
18:17
والضعيف ولا بين الظن
18:20
والقطع ومن الشبهات التي اديرت حول الربا
18:24
ما
18:26
قاله ابو حنيفه
18:30
والاماميه ان الربا يجوز بين المسلم
18:32
والحربي في دار الحرب واستدل بادله منها
18:37
ما ورد في الروايه لا ربا بين مسلم وحربي
18:41
في دار
18:43
الحرب وهذه روايه ضعيفه باطله لا تثبت عن
18:47
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر الاول
18:52
الامر الثاني يحتمل ان يكون الحديث من باب
18:55
النهي لا من باب النفي لا تحتمل انها
18:59
للنهي والدليل متى ترقه الاحتمال سقط به
19:04
الاستدلال الامر
19:06
الثالث من قواعد
19:09
الاحناف الاصوليه ان الحديث الاحادي لا
19:13
يخصص عموم القران فكيف يخالفون قاعدتهم
19:16
هنا قال الامام السالمي فمن هنا خصص بالظن
19:20
من خبر وقاس جلي هذا هو المذهب والشوافع
19:25
عليه والاحناف قالوا قاطعوا فاجب تخصيصه
19:28
بالقطع وقابلوا تخصصنا
19:32
بالمنع فاذا الحديث ضعيف وا والاستدلال به
19:37
باطل واستدلوا كذلك بان العباس كان يتعامل
19:42
بالربا حتى السنه
19:45
العاشره واضح هذا الكلام وهم يقولون بان
19:49
الربا يجوز في دارين في دار الحرب او في
19:51
دار
19:52
الاسلام في دار الحرب في دار الشرك زين
19:57
متى افتتحت
19:59
مكه متى في اي
20:02
سنه السنه كم الثامنه للهجره اذا هي في
20:07
السنه التاسعه والعشره هل هي دار حرب او
20:09
دار
20:11
اسلام دار اسلام فاذا لا محل للدليل ها
20:14
هنا هي دار اسلام ثانيا يقول النبي صلى
20:18
الله عليه وسلم واول ربا اضعه ربا عمي
20:21
العباس ثالثا هذا حديث
20:24
احادي فكيف يخصص عموم القران وانتم لا
20:27
تقولون بذا
20:30
كذلك منهم من يقول في
20:33
وقتنا ان الضروره تبيح
20:37
المحظور
20:38
والحاجيات تنزل منزله الضروريات فاذا يجوز
20:42
لانسان ان يقترض قرض ربويا من اجل اي حاجه
20:45
بناء بيت شراء سياره من العجيب كنت اشاهد
20:49
احد من ينسب الى
20:51
التحديث ساله سائل قال ايها الشيخ هل يجوز
20:56
سماع الاغاني قال قال قوم لا يجوز وقال
21:01
قوم يجوز وانا اقف في المساله ثم اتصل رجل
21:05
اخر قال يا شيخ بنيت بيتا وتوقفت لم يستطع
21:09
اكماله فهل يجوز ان اقترض قرضا ربويا قال
21:13
نعم
21:14
يجوز قال نعم يجوز الضروره تبيح محظور ما
21:18
شاء الله توقف في حكم الاغاني واجاز
21:23
الرباء
21:26
اولا هذه الشبهه تحدثت عنها في
21:30
كتاب القول الفصل في حكم الفضل وخلاصه
21:34
الجواب هو جواب طويل موجود في الكتاب
21:38
اولا من شروط تطبيق هذه القاعده وهي التي
21:43
تقول ان الحققيات تنزل منزله الضروريات
21:45
يقول الفقهاء
21:47
والاصولي الا
21:49
تكون الا
21:51
يكون المحظور مما نص عليه
21:57
بالحرمه
21:58
الا يكون المحظور مما نص عليه نصا صريحا
22:04
بالحرمه وان لا يعارض الاستدلال
22:08
النصوص الان هل نص القران على حرمه الربا
22:11
او لا نص فاذا لا يمكن اعمال
22:15
القاعده لا يمكن اعمال القاعده ثانيا ما
22:19
هي الضروره التي تبيح المحظور قال العلماء
22:22
هو خوف هلاك النفس او عضو من
22:26
الاعضاء هو خوف هلاك النفس او عضو من
22:30
الاعضاء وبعضهم توسع وهذا ذكرته في غير
22:33
هذا الموضع الوقت لا يتسع لادخل في التوسع
22:37
لكن من اشهر التعري من اشهر الحدود قالوا
22:40
هو خوف هلاك العضو هو خوف هلاك النفس او
22:44
عضو من
22:45
الاعضاء او خوف على
22:48
العرض او النسب او المال فهل هذا الذي
22:56
سيقترياكسون ث اساسا الضروره لا تبيح اكل
23:01
الربا قال الفقهاء الضروره لا تبيح اكل
23:05
الربا فاذا هذه القاعده لا
23:08
تعمل الخلاصه اذا جاء الشرع ليهدم قضيه
23:15
الربا الراس ماليه جاءت من بعد لتعيد قضيه
23:19
الربا الشرع لماذا هذا قضيه الربا لكي لا
23:23
نرى ما نراه الان في وقتنا من تكدس
23:26
الاموال عند الطبق
23:28
معينه ووجود الفقر في
23:32
عامه العالم
23:35
الشرع هدم الربا لكي لا نقع في المحظور
23:39
الذي وقع فيه الغرب في وقتنا هذا والذي
23:42
وقعنا فيه من
23:44
زمان ولكن النظريه الراسماليه ارادت ان
23:48
تعيد فكره الربا واتبعها من
23:56
اتبعها
23:58
وعلى كل
24:00
حال السلف الصالح رضي الله عنهم قد
24:04
استوعبوا النظريه الاسلاميه
24:09
للاقتصاد ولنفهم ذلك لنقف عند
24:13
قصتين من مواقف التابعين ومن مواقف
24:16
الصحابه الاولى للزبير رضي الله
24:22
عنه الزبير كما روى عنه عبد الله ابنه كان
24:27
اتيه
24:29
الناس
24:31
فيقولون هذا المال
24:34
وديعه فيقول لا هو
24:38
قرض لا هو قرض ما
24:43
الفائده هذهه القصه تحتاج الى تحليل وايضا
24:46
ذكرته في كتاب بيع المرابحه في المصارف
24:51
الاسلاميه اولا لكي نفهم لماذا قال لا هو
24:55
قرض نرجع الى الفرق بين
24:58
القرض المساله الاولى في قضيه استخدام
25:02
المال في قضيه
25:04
الاستثمار هل للزبير ان يتاجر في ذلك
25:08
المال هل يجوز له اذا اخذوا على انه امانه
25:12
هل يجوز له ان يتاجر في ذلك
25:15
المال الجواب لا لا يجوز له ان يتاجر في
25:20
ذلك المال اذا هنا هو لن يستفيد من ذلك
25:23
المال من يستفيد اذا قلنا بانه قرض
25:28
هل يجوز للزبير ان يتاجر في ذلك
25:31
المال
25:33
يجوز اذا هذه الفائده الاولى وقد فعل وقد
25:40
فعل لذلك وجدوا عنده اموالا طائله واخذ
25:45
ولده لاكثر من عام ينادي في الناس ينادي
25:49
في الناس لكي يرجع المال
25:54
لاصحاب لكي يرجع المال لاهله اذا هذه
25:59
الحاله الاولى الحاله
26:02
الثانيه لو افترضنا بان
26:05
الزبير فقد
26:08
المال هل عليه ان يضمن
26:13
المال لو فقد زبير المال هل عليه ان يضمن
26:16
ذلك
26:17
المال
26:19
الجواب على ماذا اخذ المال اذا اخذه على
26:23
انه قرض الجواب نعم عليه ان
26:26
يضمنه اذا اخذوا على انه
26:30
امانه لا يجب عليه ان يضمنه الا ان ضيع
26:34
الا ان ضيع اذا هنا في مصلحه من قوله هذا
26:39
قرض في الشطر الثاني في مصلحه
26:42
من في مصلحه
26:45
صاحب المال انا
26:47
اريد ان اخبئ مالي عند رجل امين لا لا امن
26:52
بالمال عندي فاتركه مع الزبير لكن اذا
26:56
تركته على انه امانه ففقد مثلا فقد بسب
27:03
افه سماويه لم يضيع الزبير او السارق وقهر
27:07
الزبير قهرا وسرقه دون ان يضيع الزبير لا
27:11
ضمان عليه لكن اذا اخذوا على انه
27:13
قرض
27:15
فعليه الضمان اذا الفائده تعود لمن هنا في
27:20
قوله لا هو قرض للطرفين الطرف الاول
27:26
يستفيد من الاتجاه في المال الذي هو
27:29
الزبير والطرف الثاني
27:32
يستفيد من حفظ ماله وضمان المال واضح
27:38
الان
27:40
هنا عندما
27:42
جاء الباحثون ل يطبقوا قضيه الاداعات في
27:46
المصارف قالوا ماذا نسمي هذا الايداع في
27:48
المصارف هذه الاداعات قال قوم هي من باب
27:53
العاريه من باب
27:55
الامانه فاعترض عليهم بان المصرف يستخدم
27:59
المال وليس له ذلك قال قوم هو من باب
28:03
القرض واعترض عليهم اذا ليس للمصرف ان
28:06
ياخذ
28:07
عموله مقابل ذلك الايداع لانه لا يجوز ان
28:10
ياخذ مقابل
28:11
القرض وقيل هو من باب الرهن واعترض عليهم
28:15
ان الرهن لا يجوز استخدام العين المرهونه
28:19
فيه قال الاكثر هو من باب الامانه اذا
28:23
لماذا تستخدمونه اجابوا بجوابين الجواب
28:26
الاول قالوا من باب الاذن الضمني ما معنى
28:30
ذلك قال عندما ياتي العميل ليدع ماله في
28:32
المصرف في المصرف الاسلامي او غيره في
28:35
المصرف الا يعلم بان ذلك المصرف سيستخدم
28:38
ذلك المال يعلم او لا بان المصرف سيستخدم
28:42
المال يعلم قال اذا هذا هو الاذن الضمني
28:45
هو اذن للمصرف باستخدام المال
28:48
ضمنيا هذا جوابه اكثر الباحثين وقال بعضهم
28:52
اخذا لقول يوجد عند المالكيه بكراه
28:56
استخدامه ول لي س بالحرمه وهنا نقطه يجب
28:59
ان نقف عندها لا يجوز
29:03
ان نقول بحل معامله لقول احد من العلماء
29:09
بجوازها ان كان قوله مخالفا للدليل الشرعي
29:13
اذ العبره بالدليل حسبك ان تتبع المختار
29:16
وان يقول خالف الاثار ولكن اقوى اقوى
29:21
الاجوبه التي اجابوا عنها هو باب الاذن
29:24
الضمني قال قد اذن صاحب المال اذ ضمنيا
29:28
لعلمه بان المصرف سيستخدم ذلك المال هؤلاء
29:33
الذين قالوا من باب
29:34
الامانه المهم اذا الزبير
29:37
هنا فهم هذه القضيه لذلك كان يقول لا هو
29:42
قرض لكي يستطيع هو ان ان يستثمر ذلك المال
29:46
ولكي يضمن المال ل
29:51
القارض الموقف الثاني لعبد الله وعبيد
29:55
الله ابن عمر الفاروق رضي الله
30:04
عنه
30:08
ساعه
30:11
نعم مر عبد الله وعبيد الله على ابي موسى
30:17
الاشعري فارسل معهما مالا من اموال
30:21
المسلمين
30:22
واذن اذن لهما بالاتجار فيه
30:29
بالاتجار فيه وعندما وصل الى امير
30:34
المؤمنين الفاروق رضي الله
30:38
عنه اراد الفاروق ان ياخذ المال وربحه
30:43
معا فسكت
30:45
عمر واما عبيد الله فاعترض قال لو
30:50
هلك الا نضمنه قال بلى قال اذا يعني اذا
30:56
هلك المال الا نضمنه الجواب بلى اذا لماذا
31:00
لا ناخذ الربح وبعد نقاش اخذ عمر رضي الله
31:05
عنه المال ونصف الربح واعطى النصف الاخر ل
31:10
عبد الله وعبيد
31:12
الله النقطه الاولى التي اريد ان اوضحها
31:15
عمر لم يعترض على مشروعيه المعامله ولكن
31:20
عمر راى في ذلك محاباه لابنائه وهذا طبعا
31:24
من طبيعه عمر المعروفه من عمر ظن ان راى
31:29
كان في المساله محاباه لابني امير
31:33
المؤمنين القصه معروفه مشهوره عندما راها
31:36
البعير عندما راى الابل ترعى ابل عبد الله
31:41
قال لمن هذه قالوا لعبد الله قال ما شاء
31:45
الله بعير ابن ام امير المؤمنين ذهبت بعير
31:51
ابن امير المؤمنين اتت
31:55
ضمها الى بعير مال
31:58
المسلمين فاذا هذا من باب النزاهه وليس
32:02
لان المعامله محرمه هذه المعامله يمكن
32:06
تكييفها من باب المضاربه
32:08
الشرعيه
32:10
كيف عبد الله وعبيد الله اخذ المال وتجر
32:15
فيه
32:16
اخذ نصف الربح مقابل الجهد وارجع المال
32:21
الذي هو الاصل مع نصف الربح لبيت المسلمين
32:24
يستفاد من هذا انه يجوز جار في مال
32:29
المسلمين ويجوز للتجار في مال الزكاه
32:32
ويجوز للتجار في اموال اليتامى ولكن بشروط
32:35
وض بشروط
32:38
وضوابط
32:39
لكن الفهم الدقيق من ابي موسى الذي اراد
32:43
ان يشتغل تلك الفتره
32:45
الزمانيه التي سيمكث او التي
32:50
سيستغرق وصول المال فيها الى عمر اراد ان
32:54
يشتغل تلك الفتره الزمانيه باستثمار مال
32:57
وهو يعلم
32:59
حنكه ابني امير المؤمنين في التجاره
33:03
فاستفاد ارجع المال مع
33:06
الربح واضح فاذا السلف فهموا هذه القضيه
33:12
وعلموا بان تطبيق النظام الاسلامي
33:17
والمعامله الاسلامي يعود بالخير على
33:23
الجميع النقطه الثانيه او المحور الثاني
33:28
المقارنه مع بعض
33:32
المسائل
33:34
اولا من المسائل الكثيره التي تدور في ذهن
33:38
الناس قضيه الحسابات
33:41
المصرفيه هناك حسابات مصرفيه طبعا الايداع
33:44
تحت اشعار الطلب هذه قضيه عاديه لكن انتم
33:50
تعلمون بان توجد حسابات مصرفيه تسمى
33:54
استثماريه بنك صندوق توح كر صندوق كذا
33:59
صندوق كذا تسمى باسماء كثيره ان تركت 1000
34:02
ريال تحصل على كذا ان تركت 10000 ريال
34:08
تحصل على 100000 ريال ان تركت 100000 ريال
34:12
تحصل على كذا فقط انت اترك مالك في البنك
34:17
وستاتي الفائده اليك هذا طبعا
34:25
ربع هل
34:27
هناك ما يمكن
34:29
تطبيقه في النظام الاسلامي لمقابله هذا
34:34
الحساب الجواب
34:36
نعم يمكن تطبيق الحساب الاستثماري في اي
34:41
شركه اسلاميه او مصرف اسلامي على نظام
34:45
المضاربه
34:46
مثلا على نظام المضاربه مثلا فياتي العميل
34:51
ليودع ماله عند التاجر او عند المصرف على
34:56
ان يتجر في ذلك
34:59
المال ويقتسم
35:02
الربح
35:04
بنسبه مشاعه
35:07
معينه واضح ياتي مثلا زي يقول انا عندي
35:11
1000 ريال يا عمر هذه 1000 ريال اتقر فيها
35:16
اتقر العمر بال 1000 ريال وربح فوق ال000
35:20
2000 ريال يعطي زيدا 1000 ريال ثم يقتسم
35:25
معه ال 2000
35:27
هنا ربح زيد
35:30
وربح
35:32
عمر يمكن تطبيق الحساب الاستثماري عن طريق
35:36
المضاربه الشرعيه في المصارف لكن هنا نقطه
35:40
ايضا نحب ان نبه عليها لنستغل
35:43
هذا الدرس من باب
35:46
التوعيه ان كثير من الناس يقعون في
35:48
الاخطاء في قضيه المضاربه النقطه
35:51
الاولى قضيه ضمان الربح بعض الشركات تموه
35:56
وتقول نحن نتعامل بالمضاربه ولكن نضمن لكم
36:00
الربح وهذا لا يجوز ضمان الربح لا يجوز
36:04
كما نص على ذلك الفقهاء لانه مخالف
36:07
للضوابط
36:10
الشرعيه لا يجوز ضمان الربح كما انه لا
36:14
يجوز ضمان راس المال لا يجوز ضمان راس
36:21
المال فاذا يمكن تطبيق الحساب الاستثماري
36:25
بطريقه شرعيه
36:27
وايضا هذه الطريقه تعود بالخير على
36:30
المجتمع هذا الفرد الذي يترك ماله في
36:35
المصرف المصرف سيجر في المال لكن يتجر في
36:38
المال
36:39
غالبا بطريقه لا تعود لا تعود بالخير
36:43
المباشر على المجتمع وانما تعود على
36:46
الطبقات على المؤسسات لكن هذا الانسان لو
36:50
اتجر بالمال في مجتمعه لعاد بالخير على
36:54
المجتمع وهنا ايضا نقطه مهمه نستغل المقام
36:59
للتنبيه عليها ان كثير من الناس يتعاملون
37:03
ببعض البطاقات المصرفيه التي يجهلون حكمها
37:07
الشرعي والبطاقات المصرفيه انواع كثيره
37:11
ينبغي للانسان اذا اراد ان يتعامل باي
37:13
معامله مع اي مؤسسه ان يسال عنها قبل من
37:17
البطاقات المشهوره ما تسمى بالكريديت كارد
37:21
والديبيت كارد وطبعا الشارج كارد معروفه
37:25
اغلب الناس يستخدمونها البيت كارد يعطى
37:29
العميل سقفا ماليا قد يكون
37:34
مفتوحا وان لم يكن عنده
37:38
رصيد يعطى مالا وان لم يكن عنده رصيد
37:44
يستخدم الكريديت كارد في
37:47
الشراء وان لم يكن عنده رصيد بشرط ان يرجع
37:52
المال مع فائده
37:54
الربويه وهي على ثلاثه اصناف منها ما يكون
37:57
للامراء ومنها ما يكون للتجار ومنها الى
38:00
غير ذلك البرونزيه والذهبيه والماس هذه
38:05
الكريديت كارد وقسم اخر يسمى الديبت كارد
38:08
وهذه مشته مشتهر كثيرا مع الناس وهم لا
38:12
يسالون
38:13
عنها يعطى
38:17
العميل مبلغا من المال وان لم يكن عنده
38:21
رصيد بشرط ان يرجع المال في فتره محدده
38:25
دون دون فائده فان تاخر عن الفتره المحدده
38:30
حسبت عليه فائده ربويه واضح يعني يعطى
38:33
مثلا 30 يوما فان تاخر عن ال 30 حسبت له
38:38
فائده بعض
38:40
الاخوه يتعامل بهذه البطاقه يقول انا عندي
38:44
معاش سينزل في الشهر القادم واحتاج حال
38:47
للمال المقدم فاستخدم البطاقه وياتي
38:50
المعاش وينزل وادفع الذي علي اقول لا يجوز
38:54
التعامل بهذه المعامله اولا لانها متضمنه
38:58
لشرط ربوي وكل شرط ليس في كتاب الله فهو
39:02
شرط
39:04
باطل ثانيا قد يتاخر المعاش لاي ظرف من
39:09
الظروف ن يقع لنا ذلك قد يقع خطا في
39:15
الدائره
39:16
الماليه قد يقع كارثه طبيعيه كارثه طبيعيه
39:21
مثلا فيتا اخر تحويل الال الى
39:25
الحساب قد قد يمرض الانسان فيتوهم المسؤول
39:29
بانه متسيب عن العمل فيامر بايقاف معاشه
39:33
فيتا اخر وصول المال الى المصرف فتحسب
39:36
عليه فائده ربويه هذا كله احتمالات وارده
39:40
فاذا لا يجوز التعامل بهذه
39:44
البطاقه هذا
39:48
امر
39:55
ايضا
40:01
من
40:03
المعاملات التي يلجا اليها كثير من الناس
40:07
القروض الفرديه وهذه القروض
40:10
الفرديه متنوعه قد تكون للسيارات قد تكون
40:15
للبيوت قد تكون لشراء مستلزمات الى غير
40:23
ذلك يتساءل بعض ما هو البديل عن هذه
40:27
القرود
40:29
البديل ايضا عن هذه القرود هو معامله من
40:33
المعاملات الشرعيه وهي ما تسمى او ما يسمى
40:36
بمعامله المرابحه المرابحه تنقسم الى
40:40
قسمين على وجه
40:42
السرعه المرابحه
40:45
البسيطه وهي بييع المال بالثمن الاول مع
40:47
ربح معلوم وجمهور الامه من الاباضيه
40:51
والاحناف والشافعيه والاماميه والراجح عند
40:56
ال المالكيه والزيديه على جوازه على جواز
40:59
هذه المعامله واستدلوا بقوله تعالى واحل
41:02
الله البيع وحرم
41:04
الرباء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه
41:07
وسلم انما البيع عن
41:09
تراض واستدلوا بان هذا البيع مستوفي لجميع
41:13
الشروط الشرعيه فلا وجه
41:16
للمنع وذهب المالكيه في قول عنده الى انه
41:20
بيع بخلاف
41:22
الاولى الى انه بيع بخلاف
41:25
الاولى
41:26
لمشقه معرفه الحساب عند بعض المتبايعين
41:31
ويجاب عن ذلك ان معرفه الحساب
41:35
متيسره خاصه في وقتنا المعاصر هذا وذهب
41:40
الحنابله الى القول بالكراه وذهب الظاهريه
41:44
وقول عند الزيديه الى الحرمه
41:48
قالوا
41:49
لان شرط المرابحه شرط ليس في كتاب الله
41:54
وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ويجاب
41:57
بان المقصود بان من قول النبي ان كل شرط
42:02
ان كل شرط ليس في كتاب الله
42:06
اي كل شرط مصادم لنصوص
42:11
الشريعه كل شرط مصادم لنصوص الشريعه
42:15
والمرابحه لا تصادم نصوص الشريعه ولا
42:18
تختلف عن بيع المساومه
42:20
الا في كون بيع المرابحه داخلا في كون بيع
42:25
المرابحه
42:29
داخل في بيوع الامانه بيع المساوى يتسا
42:34
زيد وعمر على البيع والشراء فيتفقان على
42:37
مبلغ معين بيع المرابحه لا يقول زيد انا
42:40
اشتريته هذا بعشر ريالات واربح في كل
42:45
ريال 500 بيسه مثلا هذا الفرق فاذا لا
42:51
يصادم من النصوص الشرعيه قالوا ايضا فيه
42:53
جهاله والجواب لا جهاله فيه لا جهاله فيه
42:58
على كل حال المساله طويله والمعمول به ان
43:03
بيع المرابحه جائز هذه المرابحه البسيطه
43:07
هناك ما يسمى بالمرابحه المركبه وهي على
43:10
ثلاثه اقسام المرابحه المركبه مع الزام
43:14
الطرفين بعقد وعد ملزم والرابعه المرابحه
43:18
المركبه مع الزام احد الطرفين والمرابحه
43:22
المركبه مع عدم
43:25
الالزام رابحه المركبه مع الزام الطرفين
43:28
مساله خلافيه طويله بين
43:32
العلماء الخلاف فيها طويل
43:36
ا من شاء تحدثت عنها في كتاب بيع المرابحه
43:40
في المصارف الاسلاميه ارى بان الوقت لا
43:43
يكفي لذكر الادله لذلك انا اذكر التطبيق
43:46
فقط لان بيع المرابحه
43:50
البسيطه له درس منفصل مسجل موجود وبيع
43:53
المرابحه المركبه له درس منفصل مسجل موجود
43:55
من شا فليرجع اليه او يرجع ال الكتاب
43:58
التطبيق بشكل
44:01
مختصر ياتي
44:03
زيد الى الشركه مثل نطبق في السياره اولا
44:08
ياتي زيد الى الشركه فيقول للشركه اريد
44:13
شراء السياره
44:14
الفلانيه واعدكم بشراء
44:18
السياره اذا اشتريتم السياره من الشركه
44:25
وعد
44:26
ثم قامت الشركه بعد دراسه الموضوع بشراء
44:30
السياره
44:33
وتملكها تملكت السياره ثم اتصلت بزي وقالت
44:37
نحن قد تملكنا السياره فقال ساشتري
44:42
السياره فقدم الى الشركه واشترى السياره
44:47
من
44:48
عندهم
44:50
واضح واضحه المعامله
44:54
اوعيد واضحه
44:56
هذه هي المرابحه المركبه او ما تسمى بيع
45:01
الامر
45:03
بالشراء هذه يمكن تطبيقها في شراء البيوت
45:08
ان وجد من يريد ذلك يعني مؤسسه تريد تطبيق
45:13
ذلك في شراء السيارات وهذا موجود اتي اريد
45:17
السياره الفلانيه يشترون السياره ويتملك
45:20
وها ثم اشتري السياره بعد ان يتملك
45:24
السياره تملك
45:26
حقيقيا بعد ان يتملك السياره تملكا
45:30
حقيقيا الذي يقع فيه كثير من الناس انهم
45:34
يقعون في عقده عائمه مع شركات التمويل
45:37
يذهب الى الوكاله ليشتري
45:41
السياره فيدفع مثلا مقدمه للوكاله ثم يدفع
45:45
الاقساط
45:47
لشركه
45:49
التمويل وهذه المعامله لا تجوز هذه
45:53
المعامله لا تجوز لانها في الحقيقه عباره
45:55
عن
45:57
الربا الحقيقه بان شركه التمويل اقرضته
46:00
مالا وهو يرجع المال على شكل فوائد يجب ان
46:04
تكون المعامله بين طرفين ولا يجوز ان تكون
46:08
بين ثلاثه اطراف يجب ان تكون المعامله بين
46:13
طرفين ولا يجوز ان تكون بين ثلاثه
46:18
اطراف وصل نسبه وصلت نسبه تطبيق المرابحه
46:23
في المصارف الاسلاميه الى 70% لانها اهم
46:28
بديل عن القروض
46:31
الربويه وصلت الى نسبه 70% لانها اهم بديل
46:35
عن القروض الربويه ه الطريقه ممكن تطبيقها
46:38
في شراء البيوت في شراء المعدات الطبيه في
46:42
تجهيز المستشفيات في تجهيز العيادات
46:46
هناك امثله كثيره جدا انا اذكر نموذجا فقط
46:49
لان الوقت بدا يضيق وقرب وقت
46:54
الاذان
46:57
ايضا نحن نرى بان البنوك
47:02
الاوروبيه تقرض البلدان الفقيره كافري من
47:06
اجل التنميه الزراعيه قالوا من اجل من اجل
47:09
الامن
47:10
الغذائي ولكن لا نرى انتاجا اساسا عندما
47:14
يقرض هذا الفقير سيرجع المال
47:17
بماذا
47:19
بفائده اذا سيضطر لبيع المحاصيل بقيمه
47:24
اكثر وربما سيتحمل
47:29
مبالغ فوق ما
47:33
يربح وبعض المصارف كالسودان
47:37
استطاعت ان
47:41
تحقق او ان تحل مشكله الامن الغذائي عن
47:46
طريق عقد اسلامي دون الحاجه الى المعامله
47:50
الربويه وذلك عن طريق عقد السلم حيث
47:54
يتفقون مع الزراع او مع
47:58
المزارعين على ان يسلموا الثمار في وقت
48:03
معين غالبا يكون ذلك الوقت هو وقت
48:08
حصاد يقوم المصرف او المؤسسه بتمويل
48:13
بالمال على
48:16
ان يجلب الثمار في الوقت الذي قد
48:20
اتفق عليه بناء على عقد السلم كما تقرر
48:25
عندك ير من
48:27
الفقهاء وعقد السنم عقد مشهور عندما ياتي
48:33
زيد ويدفع مالا لعمر ويطلب بضاعه موصوفه
48:39
بصفه
48:40
معينه على ان يح على ان يحضرها في الوقت
48:44
المعين هذا عقد جائز بشروط تعرف في محلها
48:48
قاموا بتطبيق هذه المعامله في الامن
48:53
الغذائي فاستطاع
48:55
[موسيقى]
48:57
المزارعون زراعه الاراضي لانهم وجدوا
49:00
التمويل عن بطرق
49:05
حلال واستفادت ايضا المؤسسات الماليه من
49:09
خلال التجار
49:10
بتلك المحاصيل واستفاد البلد عن
49:16
طريق ضمان الامن الغذائي لان مشكله الامن
49:20
الغذائي من اكبر المشاكل التي تواجه
49:23
العالم الان مشكله الامن الغذائي هي من
49:26
اكبر المشاكل التي تواجه العالم اذا
49:29
ارادوا ان يقاطعوا دوله ما وهي لا تنتج
49:32
غذاء منعوا عنها الغذاء
49:36
فقط ستسلم مباشره اذا كان لا يوجد غذاء
49:40
فمشكله الامن الغذائي استطاعت بعض المصارف
49:43
كما
49:44
ك بعض المصارف في السودان ان تحل هذه
49:49
المشكله عن طريق عقد
49:52
السلام هذه فقط نماذج استطاع من خلالها
49:58
بعض
50:01
المعاصرين ان يحلوا او ان يجدوا طريقه
50:06
شرعيه تقوم
50:08
مقام الافكار الربويه وهذه الطرق الشرعيه
50:13
ليست يعني
50:16
مستحدثه بشكل جوهري هي موجوده في النظام
50:20
الاسلامي ولكنها تطور بحيث تواكب ذلك
50:24
العصر او ذلك الوقت هذه النماذج الذي
50:29
ذكرتها هي دليل على ان النظام
50:33
الاسلامي وعلى ان الاقتصاد الاسلامي هو
50:37
اقتصاد صالح لكل زمان ولكل مكان لا يمكن
50:43
ان
50:44
نحصر الاقتصاد الاسلامي او الدين الاسلامي
50:47
في وقت معين فقط في وقت معين فقط وانما هو
50:51
صالح لكل زمان ولكل
50:54
مكان
50:56
والله سبحانه
50:58
وتعالى لم يترك
51:01
مشكله او معضله الا وجعل في الاسلام حلا
51:06
لها ولكن المشكله لا تكمن في الاسلام
51:10
وانما المشكله تكمن في المسلمين اولا
51:15
لانهم تخلوا عن
51:17
مبادئهم وتخلوا عن التمسك بدينهم ونحن ان
51:22
ابتغينا العزه في غير الاسلام
51:25
اذلنا الله ان ابتغينا العزه في غير
51:30
الاسلام اذلنا الله وان اردنا العزه
51:34
فعلينا ان نستم سك بكتاب الله وبسنه رسول
51:38
الله صلى الله عليه وسلم اما الانهزام
51:42
الذي وقع عند المسلمين انما كان بسبب خوار
51:45
المسلمين وبسبب خروجهم عن منهج النبي صلى
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات