الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
محاضرة للشيخ الفاضل إبراهيم بن أحمد الكندي
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2012-01-26 ·
48:32
0:00
48:32
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
682
0:01
بسم الله الرحمن
0:04
الرحيم الحمد لله القوي سلطان النافذ حكمه
0:10
نواصينا بيده عدل فينا
0:15
قضاه احمدك ربنا بما انت له اهل من الحمد
0:19
واصلي واسلم على خير مرسل بخير شريع الى
0:24
خير
0:25
امه سيد الاولين والاخرين محمد الامين
0:30
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه
0:34
والتابعين له
0:37
باحسان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0:42
الص قبل ان يبلغ فكر الاسلام في المجتمعات
0:47
الجاهليه كان اضعف الناس النساء
0:52
والايتام
0:54
والقران وهو كتاب العدل وكتاب
0:58
التيع الكتاب الذي انزله الله ليخرج الناس
1:02
به من المات الى
1:04
النور ارسى دعالم
1:08
العدم بين افراد المجتمع
1:12
الانساني بين المسلمين فيما بينهم حتى
1:16
بينه وبين غيرهم كما قال سبحانه ولا
1:20
يجرمنكم شنان قوم على لا تع يعدموا واخم
1:27
التقوى وسنتين
1:32
وسنبين ما وجه به القران العظيم في ارساء
1:39
العالم
1:40
العدل والاحتفاء
1:44
بالضعيف عندما نقف حول هذه الايه
1:48
المباركه الايه الثالثه من سوره
1:52
النساء اعوذ بالله من الشيطان
1:57
الرجيم وان وان شئتم الا تعشقوا في
2:02
اليتامى فانكحوا ما قاب لكم من
2:08
النساء مثنى وثلاث
2:11
ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما
2:17
ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا وال
2:25
النساء
2:27
صدقاتهن
2:28
نحله ان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
2:36
هنيئا
2:38
[موسيقى]
2:40
مريئا هذه
2:42
الايه فيها اسئله كثيره تحتاج الى امه
2:51
مفصله
2:52
اولا ما المناسبه
2:55
بين اباحه نكاح اكثر من واع حده اي تزوج
3:02
بين اباحه تزوج اكثر من واحده
3:07
وبين الخوف من عدم الاقساط
3:11
لليتامى فما هو الربط وان خفتم الا تقسطوا
3:15
في اليتامى فانكحوا ما
3:17
قابلكم والسؤال الذي يليه ما المقصود
3:20
بقوله ما
3:23
قاال وما المقصود بقوله وما ملكت
3:28
ايمان ثم لم لم يكن اثنتين واحده او
3:34
اثنتين او ثلاثا او اربعا ولم
3:38
يكن وقال مثنى وثلاثه ورباع لما عدل الى
3:42
هذه
3:44
الصيغه وما معنى كلمه الا تعود في قوله
3:49
ذلك ادنى والى اي شيء ترجع الاشاره في ذلك
3:52
ذلك ادنى الا
3:54
تع ولماذا سميت امور النساء صدقات
4:00
ووصفت بانها نعل حال
4:03
الاعطاء اسئله كثيره نسال الله ان يفتح
4:10
علينا في الاجابه عنها ولو عن
4:14
بعضها وان خفتم كلمه ان هذه تعطي قله ما
4:23
بعدها او الشك
4:26
او الفرض فرض المحه
4:30
وقد تاتي ان لمجرد غلط الجواب
4:34
بالشرط فهل هنا ان وان خفتم ان تقسطوا في
4:41
اليتام مقصود
4:43
منها ان الخوف خوف عدم الاقساط لليتامى
4:50
بالنسبه للمسلم يكون قليل يكون قليلا نعم
4:55
لان المسلم هو الذي يتملى قول الحق ان
4:59
الله كان عليكم
5:01
رقيبا فيكون المسلم في نفسه دافع وواجع من
5:07
نفسه لان الايمان اختلط بلحمه ودمه وخالطت
5:12
بشاشته القلب ولذلك جاء بكلم ف وان خفتم
5:18
وان والخوف
5:21
طبعا هو توقع شيء
5:24
سيكون توقع شيء
5:28
سيكون لكن ما معنى وان شفتم الا تقصدوا في
5:32
اليتامى فتحوا ما قابلكم من النساء لماذا
5:37
علق
5:39
اباحه نكاح ما ق النساء على على الخوف من
5:44
عدم الاقساط
5:47
لليتا اليتامه اولا في الايه المقصود به
5:51
اليتيمات وليس المقصود به الايتام الصغار
5:57
يعني الذكور المقصود به يمات لاننا كما
6:00
اسلفنا قلنا ان الايتام يتامى جمع يتيمه
6:05
او جمع يتيم على مس المقصود به هنا وان
6:10
تتم الا تقصدوا باليتامى اي اليتيمات ما
6:13
معنى
6:14
ذلك عروه بن زبير بن اخت عائشه ام
6:20
المؤمنين رضي الله عنها بن اسماء ابي بكر
6:24
سال عن ذلك عائشه ام المؤمنين رضي الله
6:29
عنها
6:31
فقالت كانت
6:34
اليتيمه كانت اليتيمه في كفاله
6:39
الرجل وقد تكون امراه وقد تكون هذه
6:44
اليتيمه ذات جمال وذات
6:50
مال
6:51
ف ير الرجل ان ينجح هذه اليتيمه فهي في
7:01
كفالته فقد لا يوسف لها في المهر بل
7:05
يعطيها مهرا اقل مما تستحق مع انها ذات
7:09
جمال لانها في كفالته فهو يفرض لها من
7:14
الصداقه شيء
7:16
يسير فجاءت الايه وهو يريد ان يرغب في وهو
7:21
يرغب في نكاح ولكنه لا يفسق لها في المعرض
7:25
فلا يعطيها ما تستحق فجاءت الايه ان خفتم
7:29
علم الاقصى في اليتامى الواتي في
7:33
كفالتهم فانكحوا من سواهم ما طاب لكم من
7:37
غيرهم فاتركوه ان خفتوا بذك هذا
7:42
وجه وجه
7:45
اخر ان اليتيمه قد تكون في كفاله
7:50
الرجل وهي ايضا ذات مال ولكنها
7:56
ليست ذات جمال كما يرغ
8:01
فيرغب ان يتزوجها لمالها
8:04
فقط يرغب ان يتزوجها له
8:08
مالك فجاءت الايه تقول ان خفتم عدم
8:13
الاقصار فيما يتص بهذه ال المات يؤدي في
8:18
كفالتهم فنجحوا غيرهم النساء
8:22
كثيره ولذلك جاء جاءت ايه اخرى ويستفتونك
8:28
في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى
8:32
عليكم في الكتاب في يتامى اللسان اللاي لا
8:35
تؤتونهن ما كتب له وترغبون ان
8:39
تنجحو قالوا وترغبون ان تنجحو اي عن ان
8:43
تنكحوهن
8:45
يستفتون ويستفتونك في النساء قل الله
8:48
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في
8:52
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب
8:56
لهن وترغبون عن ان تنكحوهن
8:59
او وترغبون في ان
9:01
تنكحوا
9:03
المهم المناسبه ان الايات من اولها الى
9:08
اخرها في كفاله العداله للصغار لليتيمات
9:14
ولايم
9:16
وسان وقبل هذه الايه واتوا اليتامى
9:19
اموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا
9:22
تكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبا
9:25
كبيرا فظهرت المناسبه مناسبه هذه الايه
9:30
على ما قبلها لان الحديث عن اليتامى وهم
9:34
ضعاف في المجتمع لا يجدون من ال عنه فتوكل
9:39
اموالهم فاستب على هذا الحديث الحديث عن
9:43
اليتيمات دوات في حدور الاولياء في حدور
9:47
الاولياء او الاوصياء وهم يرغبون ان
9:50
يتزوجو هن لم لهن او لجمالهن ولكنهم لا
9:55
يسقوا لهن في المهر
9:58
فيعطني مما يستح مما مما هنا مستحقات له
10:03
فجاءت الايه وان خفتم الا تقسطوا في
10:05
اليتامى فانكحوا ما قابلكم انكحوا غيرهم
10:09
هذا وجه هناك وجه اخر فانكحوا ما قابلكم
10:14
من النساء اي ان كنتم اي
10:18
تتحركون في ان تنكحوا في ان تتزوجوا
10:23
اليتاما اليتيمات ان كنتم
10:26
تتحركون ان تتزود يتيمات اللواتي في
10:30
حضوركم في حضوركم فانكحوا ما قابلكم اي هن
10:36
ايضا لا تتحركوا في نكاحهم فانكحوا م
10:39
قابلكم منهن ومن غيره فلا تتحركوا ان
10:43
تتزوجو هن لانه لما نزل التشكيل لما نزل
10:47
التشك في مال الايتام وفيما يتصل
10:51
بحقوق الايتام تحرج الاولياء والاوصياء
10:56
الذين في كفالتهم يتيمان
11:00
ف عزفوا عن ان يتزوجو هن حتى لا يق منه لا
11:05
يون منه حي او شيء من الميل او من شيء من
11:10
الحي او من عدم القس فجاءت الايه تقول لا
11:14
حرج عليه انكحوهن وغيره تزودو هن وغيرهم
11:18
بشرط العدل وبشرط ان تتون ان تتوه خل قاته
11:24
نحن فا ايضا يمكن ان يؤخذ هذا المعنى لا
11:29
تتحركوا في ان تتزوجوا اليتيمات اللواتي
11:32
في كفالتهم وفي حضوركم فانكحوا ما
11:37
قابل هذا معنى الربط بين الامر المستفاد
11:42
من فنجحوا والامر هنا للاباحه وليس
11:49
للوجود فانكحوا ما ط كلمه ماء تعني الطيب
11:56
وهذه ماء تاتي غالبا لوصف العقلاء ولذوات
12:02
غير العقلاء فلماذا عبر بما ما قال فكق من
12:07
طاب له
12:09
ل ليرمز الى طيب المقصود به الوصف فانكحوا
12:15
ما طاب اي الطيب من النسان وما المقصود
12:19
بما طاب اي ما
12:22
اشتهيتم ما قاب لكم اي ما اشتهيتم وما حل
12:26
لكم فالطيب
12:29
يطلق على المشتهى
12:31
ا المقصود المستلم ويطلق على الحلال فقوله
12:37
ما طاب لكم اي ما هو في انفسكم ما فيه ميل
12:44
لانفسكم اليه من
12:47
النساء لان الميل طبيعي طبعا كما ورد في
12:52
الحديث ينكح المراه لاربعه لمالها
12:56
ولجمالها ولحسبها لدين هذا المقام فاظر
13:00
بذات الدين تربت
13:03
يدك فانكحوا ما قاب اي الطيبه اي الذي
13:08
يطيب لكم اي الذي ترغبون اليه ترغبون فيه
13:13
وتميون اليه مما حل وهذا كلمه ما طاب يعني
13:20
يحترز به عما حرمه الله من الوحات فيما
13:24
بعد كما سنعرف في قه تعالى حرمت عليكم
13:27
امهاتكم الى غير ذلك
13:30
و يؤخذ منه ايضا تحرم نكاح المقت وهو
13:35
نكاح
13:37
الرجل ام امراه ابيه غير امه امراه ابيه
13:41
فذلك نكح الوقت كما قال الله تعالى انه
13:46
كان فاحشه ومقت وساء سبيلا ويؤخذ منه ايضا
13:50
تحريم نح الشغار ان الشغار محرم كما ورد
13:55
في الحديث لا شغار في الاسلام وال شغار
13:58
معروف هو ان يتزوج الرجل امراه ا على ان
14:04
يزوج من يزوجه امراه من اقربائه ولا مهر
14:09
بينهما هذه له وهذه له ولا مهر بينهما
14:13
ويقب من ذلك ما درج عليه كثير من الناس في
14:19
المجتمعات ما يسمونه بالقيام ان الواحد
14:23
يتزوج من شخص ويجعل ويزوجه او يزوج ابنه
14:29
بشرط ان يزوجه او يزوج ابنه او احد
14:32
اقربائه قريبته حتى ربما يحصل حيف على
14:38
احداهم هذا ما يسمى بالقيام وهذا يعني يجب
14:42
ان يجتنب لان كل واحده لها حقها ولها
14:47
قهرها ولها حريتها فلا يجوز البر هذه على
14:51
الياف وجبلك او الاخرى على ايه حال كلمه
14:57
ما طابه المقصود ما حل وما اشتهيتم وما
15:02
قابلكم ما رغبتم في الكاح ما قابلكم من
15:06
النساء قال لك مثنى وثلاث
15:10
وربع ما قال اثنتين و او ثلاثه او اربعه
15:15
المقصود بذلك توزيع اي من من من الناس من
15:20
يستطيع نكاح اثنتين فقط ومن الناس من
15:24
يستطيع نفح ثلاثه ومن الناس من يستطيع نفح
15:28
اربعه فالمقصود مثنا وثلاثه اي اثنتين في
15:33
كل واحد اثنتين اثنتين او ثلاثه ثلاثه لكل
15:37
واحد ثلاث او اربعا اربعا لكل واحد اربعه
15:41
ما قال انجح اثنتين او ثلاثا او اربعا
15:44
وانما قال مثنى وثلاثه وربع اي توزيع فيه
15:49
منهم من
15:51
يتزود منهم من لا يصلح له الا اثنتان
15:55
ومنهم من لا يصلح له الا ثلاث ومنهم من لا
15:58
يصح ال اربع حسب حاله حسب احوال الناس
16:05
وظروفهم نبحث هل الاسلام هو الذي ااح
16:10
التعدد تعدد الزوجات ولماذا من حكمت ااح
16:14
تعدد الزوجات ولم يبح تعدد الازواج ايضا
16:19
لما ابيح تعدد النساء للرجال ولم يبح تعدد
16:24
الرجال للنساء هذا واحد شيء اخر هل
16:28
الاسلام هو الذي
16:29
اباح ام الاسلام جاء وحدد وقيد ما كان
16:35
سائلا قبله من المعروف ان المجتمعات التي
16:40
قبل وزو فجر الاسلام كان فيها تعدد بلا
16:46
حلود وما كانت هناك شريعه من الشرائع تمنع
16:50
وتحدد العدد معين عددا معين حتى روي ان
16:56
النبي سليمان عليه وعلى نبينا افضل الصلاه
17:00
والسلام كانت لدينه ا كثيرات من النساء
17:05
ومن السراري الف او اكثر وكذلك داهود عليه
17:10
السلام
17:11
وغيره وكانت كان كانت تعدد بلا
17:16
تحديد وفيفي المجتمعات الجاهليه ايضا قبل
17:21
في في المجتمعات التي ليس فيها تحيه ايضا
17:25
تع موجود فلما نزلت الايه جاء غيلان اب
17:31
سلمه وهو مسلم اسلم اسلم وتحته عشر مسود
17:37
فقال له النبي صلى الله عليه
17:39
وسلم امسك اربعا وفارق
17:44
سواكم وجاء واحد من بني اسد وعنده ثماني
17:49
مسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
17:52
امسك اربعه وفالت من سواكم وجاء اخر وعنده
17:58
خ امس فقال له امسك اربعه وفالج اخرى اذا
18:03
الاسلام قيد
18:05
وقد ولم يكن هو الذي اباح التعدد وكان
18:10
التعدد من قبل محظورا قبل الاسلام اذا
18:15
الاسلام جاء يرسي في ذلك قاعده لا تنخرم
18:20
قاعده واحده لا يزيل الرجل عن اربعه ومسه
18:25
بذلك سنعرف ان شاء الله فان قال قائلا
18:29
الاسلام لم يبح الا اربعا والنبي صلى الله
18:33
عليه وسلم مات عن تسع نساء وحث امته طبعا
18:39
على التزوج فالجواب ان ذلك من
18:43
خصوصياته لانه ثبت انه امر من كانت تحته
18:48
من كانت عنده اكثر من اربع ان يفارق ان
18:52
يمسك اربعا ويفارق من سواه فعلم ان ذلك من
18:57
خصوصياته عليه الصلاه
19:01
والسلام
19:02
التعدد لما
19:05
ابيح تعلب النساء لرجل واحد هناك ملابسات
19:10
كثيره جدا
19:13
اولا ان المقصود تكثير النسل في هذه الامه
19:18
وقد ورد في الحديث تزوجوا تناسلوا فاني
19:22
مكافئ بكم
19:24
الا شيء اخر
19:27
ا النساء في كثير من المجتمعات اكثر من
19:31
الرجال وهذا شيء شااهد
19:34
ومعروف المجتمعات النساء فيه فيهن اكثر من
19:38
الرجال مع ان الرجال عرضه
19:41
لانقراض اكثر من النساء فهم يمارسون
19:46
الاعمال الشاقه وحوادث السير وفي الحروب
19:50
وما الى ذلك الاكثر ان الحوادث توجي
19:54
بالرجال اكثر من النساء وان كانت النساء
19:57
ايضا تتعرق لهذا لكن الرجال اكثر عرضه
20:02
[موسيقى]
20:04
لل الحوارث وللقضاء عليهم فتبقى النساء
20:08
مترم لت او تبقى النساء بلا
20:12
ازواج ايضا الرجل
20:16
قرته فيها قوه
20:20
وو يحكم عقله اكثر من المراه فالمراه تحكم
20:25
عاطفتها ماله الرجل يحكم عقله
20:28
اكثر من من المراه ابيح له ان يعدد ولم
20:32
يبح للمراه ان تعدد الازواج لان العاطفه
20:37
في لديها اكثر واذا مشى الانسان مع عاطفته
20:42
قد يخالف
20:43
عقله ثم ان الغيره في الرجال يقتتلون من
20:48
اجل الغيره
20:51
فرما يصير اقتتال اذا كانت المراه تتزوج
20:56
اكثر من واحد ثم ان المياه تختلط الولد لا
21:00
يعرف
21:01
لمن فكان الشرع يريد ان يضبط هذا الجانب
21:06
فيكون الولد معروف من شخص معين لو كانت
21:11
ابيح لو ابيح التعد تعدل الازواج لامراه
21:15
واحده لم يعرف من اين هذا الولد من من اي
21:20
المياه هل هو من ماء هذا او من ماء هذا او
21:23
من ماء هذا فتختل الانسان
21:26
وتتشابه الامور
21:29
فجاء الاسلام وقد وضبط هذه
21:32
القاعده ثم ان تعدنا كما حد باربع قيل
21:39
بشيء اخر وهو العدل لابد من العدل فيه
21:44
العدل في كل شيء يمكن فيه العدل في النفقه
21:47
في الاسوه في المب في المعاشره في
21:51
الملاطفه في كل شيء اللهم الا الميل
21:54
القلبي فان ذلك لا يستطيعه الانسان وقد
21:58
ورد في الحديث اللهم ا وسمي فيما املك فلا
22:02
تذني فيما تملك ولا
22:05
املك وفي وفي الايه ولم تستطيعوا ان
22:08
تعدلوا بين النساء اي العدل القلبي فلا
22:12
تميلوا كل الميل فتذروها
22:14
كالمعلقه واما في هذه الايه فان خفتم ان
22:18
تعدلوا فواحده اي فان خفتم عدم العدل عدم
22:24
العدل
22:25
فانكحوا
22:26
واحده وان خفتم الا تقسطوا نسينا كلمه
22:31
اقسط اقسط بمعنى عدد وقسف بمعنى جار ق قسق
22:38
واقسط اقسط الرباعي بالهمزه بمعنى عدد
22:42
وقسط بمعنى جار كما قال سبحانه وتعالى
22:46
واما القاسطون فكانوا لجهنم عطبا اي
22:50
الجائرون اما هنا يقال لهم اقسطوا
22:54
العادلون يقال لهم اقسطوا وان ق الا
22:58
تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما قابلكم من
23:01
النساء مثنى وثلاث ورباع هذا هذه الصيغه
23:06
صيغه مفعل وفعال مثنى وثلاث ورباع هل هي
23:14
فقط فيما ذكرت الايه في ثلاث اثنين وثلاثه
23:18
واربعه ام يستمر ذلك حتى العشره يقال مخمس
23:24
وخماسى وسث ومسب وصباع ومثمن وثمان ومتسع
23:29
وبساع ومعشر وعشار بعض العلماء يقول هذا
23:34
هو اصل القياس انه لا فرق بين عدد واخر
23:39
حتى العشره يقال مثنى وث مثنى وثنا
23:44
وثناء ومثلث وثلاث ومربع ورباع الى العشر
23:49
كما قال ابو الطيب احاد في خماس في احاد
23:57
في سداس في احال ليلتنا المنوطه بالتن
24:02
احال في في سداس في احا فجاءت بكلمه سلاسي
24:08
فاعلم او الاقيسه ذلك انه لا فرق بين عدد
24:13
واخر من ثلاثه من اثنين الى
24:16
عش وان قيده بعض العلماء بالاعداد
24:20
المذكوره في القران من ثلاثه من اثنين الى
24:24
ثلاثه الى
24:25
اربعه وان خفتم لا تعدلوا الا تقسطوا في
24:29
اليتامى فقعوا ما طاب لكم من النساء مثنى
24:33
قلنا اي اثنين اثنين لكل واحد ثلاث ثلاث
24:37
ثلاث ثلاثا لكل واحد اربعا اربعا لكل واحد
24:41
ولا زياده
24:43
ا هذا هذا هذه الاوزان طبعا تعني
24:48
التوزيع هناك وقد اجمع العلماء ان لا
24:52
زياده عن الاربعه هناك من فهم من المسلمين
24:56
فهما وقالوا قال عنه الاخرون ان هذا الفهم
25:00
خاطئ
25:01
فهم ان كلمه مثنى تعني اثنتين وثلاثه يعني
25:06
ثلاث يصير خمس ورباع يصير اربع فيكون يكون
25:12
المجموع التسع فال الاباحه في المباح تسع
25:15
مساء وقالوا يؤيد ذلك بان النبي صلى الله
25:19
عليه وسلم مات عن 9ع فقوله مثنى يعني اتين
25:23
وثلاث ثلاث صار خمس ورباع يعني اربع صار
25:28
وممن ذهب الى هذا الراي بعض الظاهريه وبعض
25:32
الرافضه بعض الشيعه
25:35
و ونسب ايضا في بعض الكتب هذا القول الى
25:40
الى الى اقوام غير معينين ولكن قالوا هذا
25:43
الفهم الخاطئ لانه يصدم السنه الصحيحه وهو
25:48
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كانت
25:52
عنده اكثر من اربع ان يفارق ان يمسك اربعا
25:56
وان يفارق من سواه وفي التسع وفي كون
26:00
النبي صلى الله عليه وسلم له تسع هذا من
26:04
خواصه بدليل الامر فما جاء به الرسول
26:08
ناخذه كما قال الله تعالى وما اتاكم
26:11
الرسول فخذوا وما نهاكم عنه منته فصار هذا
26:15
القول باباحه التسع مهجورا وصار القول في
26:21
تحديد الاربع هو المعول عليه وهو المجمع
26:26
عليه هذا ليس لكل واحد وانما لمن كان لمن
26:31
كانت لديه القدره لمن كانت لديه القدره
26:35
على العداله في كل ما تمكن فيه العداله
26:39
وخصوصا في الامور الماديه التي لا بد منها
26:44
لا بد من العدل
26:46
فيها فان كان الانسان يخاف عدم العدل فان
26:52
خفتم الا تعلموا ما قال فان لن تعلموا قال
26:55
فان خفتم اذا توقع الانسان عدم العدل فليس
27:00
له ان يتزوج الا واحده ولذلك قال فان خفتم
27:04
الا تعدلوا
27:06
فواحده متى تجب متى يجب الاختصار على
27:10
الواحده عند الخوف من عدم العدل وليس عند
27:15
العد عند عدم العدل فقط شوف فرق بين الخوف
27:19
من عدم العدل وبين وقوع عدم العقل ما قال
27:23
فان لم تعلموا فواحده قال فان خفتم الا تع
27:27
فواحده فهذا تفريع على اباحه تزوج اكثر من
27:34
اربعه الفاء تفريع وما بعدها تفريع على ما
27:39
سبق وان خ فانكحوا ما قابلكم من النساء
27:42
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم يتفرع عن هذا
27:46
فان خفتم عدم العدل فواحده اي فتحه
27:51
واحده قال او ما ملكت
27:54
ايمان على اي شيء معطوف كلمه او ما ملك
27:57
ايمانه معطوف على واحده المخصوم بما ملكت
28:01
الايمان السراب اي
28:04
الايمان
28:07
وكانت الايمان تباع وتوه و
28:13
وتتسرب فاذا وجد قانون يمنع
28:18
والمسلمون وقعوا على ذلك القانون على
28:21
قانون عدم استعباد الرجال او النساء فذلك
28:26
مطلوب لان
28:29
الاسلام جاء لتحرير الناس ولم ولم ياتي
28:35
بعبوديته فالمقصود بما ملكت الايمان ما
28:39
بقي في ملك اليمين من ايمان من نساء بملك
28:45
اليمين الان لم يوجد ملك اليمين وما ومن
28:50
عتق اصار
28:52
حرا صار حرا فليس هناك الان في في في في
28:57
المجتمعات عر وعبد بل الكل احرار فقد
29:01
اعتقوا بقي الولاء لمن اعتق لكن ليسوا
29:06
جنسا اخر فيقال ان هؤلاء عبي وهؤلاء احرار
29:11
لانه كاد ان يعلم هذا الجانب وهو ملك
29:16
اليمين لكن التشريح هو باقي لو وجد الملك
29:20
اليمين فهذا هو التشريع فانكحوا ما قاب
29:23
لكم من النساء فان خفتم الا تعدلوا فواحده
29:26
او ما ما لكت ايمانكم من باي عدد كان لان
29:33
الايمان لا يشترط معهن العدو كالحر لا
29:37
يشترط معهن العدو كالحر ولذلك قال او ما
29:42
ملكت الامان فهو
29:44
مط ثم قال ذلك ذلك ادنى ان تع اي هذا
29:51
الحكم وهو ذلك الحكم المستفاد من فنك
29:56
فواحده ذلك ان اي مذكور هذا المذكور اقرب
30:01
ان لا تجور لان عال بمعنى جاره عال قال
30:07
عال الميزان اي جار اي اي اي رجح وعال
30:11
فلان في القضيه اي جاره ذلك ادى ان تجور
30:17
هذا معنى ان تعود وليس المقصود الا تكفر
30:21
عياله كما فسر به بعض العلماء فردوا عليه
30:25
ردا شديدا وقالوا ذلك ادنى ان تعود ليس
30:30
المقصود منه ذلك الا ادنى ان تكثر عياله
30:34
لان كثره العائله اي مطلوب مطلب شرعي فكيف
30:39
يقول ذلك ادنا لا تعود لانه ما يعني ما
30:43
يقال قال فلان اعال اذا كثر عياله ولا
30:47
يقال فيه عال اذا كثر عياله قال في فلان
30:52
اعال اي كثر عياله اما كلمه عال يعول فم
30:57
معناها جار
30:58
يجور فقوله ذلك اي لقاح ال واحده اقرب الى
31:04
عدم الى الى العدل واقرب الى علم اليوم
31:08
ذلك ادنى انلا
31:17
تعود ثم قال الله سبحانه وتعالى واتوا
31:21
النساء صدقاتهن
31:24
محده لمن هذا القا الايتاء معروف وهو
31:29
الاعطاء والدفع
31:31
الحسيات ويطلق كما قلنا في قوله وات كما
31:36
اموالهم على على الحفظ على حفظ على على
31:41
تعيين على
31:43
تعيين الشيء المؤت لمن هو احق به على
31:49
تعيينه له وحفظه له فالمقصود به هنا واتوا
31:53
ايفع النسان واعطو صدق
31:58
الصدقات بضم بضم الدال جمع صدقه بضم الدال
32:04
ليس جمع صدقه فرق بين صدقه وصدقه الصدقه
32:08
ما يدفعه ما يعطيه الغني لمن هو اهل له
32:14
متصدق عليه قصدا للثواب
32:18
والصدقه هو ما يدفع للمراه مهرا لما سيه
32:23
صدقه للدليل لدليل يعني يعتبر كدليل على
32:28
رغبه الرجل الصادقه في تزوج من يريد ان
32:33
يتزوجها اطلق الصداق على المهر والصدقه او
32:39
الصداق اطلق على المهر لانه يدل على صدق
32:44
رغبه من يريد ان يتزوج في من يريد ان
32:50
يتزوج ا واتوا النساء
32:54
صدقاتهم
32:56
فالمهر ركن من اركان النكاح وقد ورد في
33:00
الحديث لا نكاح الا بصلاه بولي وصلاه
33:05
وبينه ورد في الحديث انه لا ذباح ب مهر
33:09
حتى ان الشخص الذي جاء الى النبي صلى الله
33:13
عليه وسلم يقول له لم يكن لك ضربه في هذه
33:18
المراه التي جاءت واهبه نفسها للرسول صلى
33:23
الله عليه وسلم قال له ان لم تكن لك فيها
33:27
راه زينيها قال له ماذا عندك ق ما عند شيء
33:31
قال اذهب والتمس ولو خاتما بالحديث يعني
33:34
لا بد من
33:35
الصدقه ثم اختلفوا في في المنافع هل يمكن
33:39
ان تكون صدقه كتعليم العلم و نحو ذلك هذا
33:45
ما ا هو مبسوط في كتب الفقه سنتحدث عنه
33:50
لكن المهم ان الاصل في الصداق شيء متمول
33:54
ما له قيمه ولذلك قال اتوا النساء صدقاتهن
33:59
نعمله لمن هذا الخطاب الخطاب اولا للازواج
34:03
في الدرجه الا ثم الخطاب اولا ثم الخطاب
34:08
للاولياء ثم لكل من له قسط في الولايه في
34:15
الولايه فالمقصود الخطاب لجماعه المسلمين
34:19
فلا يجوز ان ان ان ان يحال بين المراه
34:24
وصلاحها باي وسيله كانت لصلاحها لها وليس
34:29
للولي منه شيء الا ما طابت نفس المراه من
34:35
ذلك الصلاه فتعطيها فتعطيه وليها او وصيها
34:40
او اي احد اخر او زوجها تعطيه اياها عن
34:45
طيب نفس وبدون بدون بدون بدون تحم ولذلك
34:51
قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحله
34:55
اي هديه خالصه وليس المقصود ان يكون
34:59
الصلاه عوضا عن المنفعه التي تحصلن من
35:03
المراه فال المنفعه التي تحفظ من المراه
35:06
بالنسبه للرجل بحكم عقل النكاح ليست تباع
35:13
بمال وليست تقدر بمال ونحن اذا فكرنا ان
35:17
العشره التي تكون بين الرجل وامراته
35:22
والمنافع المتبادله بينهما هي اجل من ان
35:25
يكون تكون معوضا عنها
35:29
بمال فالنحل المقصود بذلك هديه واجبه
35:33
خالصه لا مبنى فيها ولا تكدير وليس بال
35:37
المقصود ان تكون ان يكون الص ان يكون
35:40
الصلاه عوضا عن وضع المراه او عن منافعها
35:45
او عن الاستمتاع بها لان الاستمتاع حصل
35:49
بالعقد بعقد النكاح الكلمه التي بكلمه
35:55
الله حيث جعل الم المراه حلالا للرجل في
35:58
هذا العقد بالشهود وبولي اما اما الصلاه
36:03
فهو فنيه ففه خالصه ليست ليس عوضا عما
36:09
يحصل للرجل من المراه من منافع لان
36:14
المنافع متجدده لو قلنا ان الصداقه عبر عن
36:18
المنافع التي تحصر ب المراه وعن الاستمتاع
36:22
لتجدد ذلك بتجدد المنافع وما دات المراه
36:27
في عصبه الرجل فمنا فعها مستمره فيتجدد
36:31
اذا بل المقصود من الصلاه خمس كرمز لرغبه
36:36
الرجل في ان يتزوج تلك
36:39
المراه ولذلك سمي صداقه نحله اي عطيه
36:46
واجبه فالاول ياء وان كانوا اباء وان
36:50
بذلوا ما بذلوا في تربيه بناتهم ليس لهم
36:54
من صداقه الا ما
36:57
كان عن طيب نفس منهن اما ان يستولي الرجل
37:01
الولي على صلاق المراه بدعوه انه رباها
37:06
وبدل وبدل المال الكثير في تعليمها وفي
37:10
تنشئتها وانه هو المستحق فليس له ذلك لانه
37:15
لو كان الامر كذلك لما قطى الصلاه
37:19
ا جزء يسير مما يقدمه الابو مما يجب عليه
37:25
لابنته فذلك شيء حق واجب عليه وقد اوجبه
37:30
الله عليه وال
37:33
الرزق الذي رزقه الله اياه قد
37:36
يكون قد تكون توسعته بسبب ما لديه من بنات
37:41
ومن بسبب ما لديه من الاولاد لان كل واحد
37:45
ياتي برزقه فذلك حق عليه ولا يكون الصلاح
37:49
عوضا عما بدا ولكن لو سمحت المراه لوليها
37:55
بشيء من صداقها ل بالصداق كله بالطيب عن
37:59
طيب نفسها فهذا شيء اخر لكن ان يستولي
38:02
الولي على جزء من صداقها وان يقتطع جزء من
38:07
صداقها بدون رضاها او بحياء منها فذلك ليس
38:13
جائزا ولا ذلك لا يجوز شرعا فالخطب
38:17
للازواج
38:18
[موسيقى]
38:19
ولاول ولكل من يمكن ان تكون له ولايه على
38:24
الناس فللحاكم
38:27
ان يجبر الاب على عدم الاخذ من صداق ابنته
38:32
فللحاكم ان يشرع من القوانين ما يمنع طمع
38:37
الاولياء وجش وجشعهم في صداقه بنات وهذا
38:43
ما ابتلي به الناس الان في
38:47
المجتمعات وهي تدين بالاسلام ابتلي الناس
38:50
باولياء عندهم جشع وطمع فتعطل النكاح
38:55
وتانس الشباب من رجال ونساء فيشترون
38:59
الشروط التي لا يستطيعها الشاب الذي يريد
39:04
ان يتزوج
39:06
ويشتركون الامور كثيره والشاب لا يستطيع
39:10
ان يبلو ذلك المال ثم ياخذون الكثير من
39:15
صدقات النساء من صدقات النساء ومن امورهن
39:19
فلا يقولون فلا ي لهن الا القليل فيعطى
39:22
الاخ ويعطى قريب وتعطى الام ويعطى تعطى
39:26
العمه والخار وما ويعطى ويعطى وهذه الصلاه
39:30
هو في الحقيقه للمراه ولذلك كان الخلل في
39:35
المجتمع فتجد التعس بسبب بسبب جشع
39:39
الاولياء وطمعهم والشروط التي ما انزل
39:43
الله بها سلطان لو ييسروا لا كان الامر
39:47
يسيرا وفي الحديث اعظم النساء بركه يسره
39:52
مهورا ولذلك ديكم التيسير في هذا وان كان
39:56
القران اباح ولو قتفار من الذهب كما قال
39:59
واتيت تون قفارا لكن المقصود من ذلك انه
40:03
ان الانسان لا يجوز له ان ياخذ من الصداق
40:07
الذي اعطاه زوجته امراته بدون حق والا
40:12
فالاصل فيه في المهور التيسير ولو كان في
40:16
المهور ولو كان الاصل اي لاكثار من المهور
40:20
لما فات النبي صلى الله عليه وسلم فكان
40:24
يصدق من يت يؤن او او يجعل صداق بناته
40:29
شيئا يسيرا لا يشق على لا يشق على على
40:35
الذي يفع واتوا النساء صدقاتهن نحله فان
40:40
طبن لكم عن شيء منه نس عن شيء قالت ما قال
40:44
فان طبن له فان طبن لكم عنه كله فان طبن
40:48
لكم عن شيء منه عن جزئ منهم فلا باس عليه
40:52
فكلوه اي خذوه مباحا هنيئا مريئا هنيئا
40:58
يعني لا ليس فيه حرمه مريئا مستشارا ومن
41:04
اطيب الحلال ما كان هنيئا مريئا فهو من
41:09
ناحيه يتهنا به صاحبه ويستلذ به وه من
41:14
ناحيه يستسيغه ايضا فهو انيم
41:18
مريض الايه ناخذ منها احكاما كثيره جدا
41:23
اولا وجوب مراعاه اليتيمات بالاقساط لهن
41:28
في الامور وبالاقساط لهن في الواجبات
41:32
وانهن ينزلن منزله ا منزله اخواتهن من
41:38
النساء فلا حيف عليهن ناخذ ايضا ان النكاح
41:43
ان التزويد
41:45
ا من اصله ان ان التزويد اباحه في الى
41:50
اربعه لا لا زياده على ذلك وانه مشروط
41:55
بالعدل بالعدل بالخوف اذا كان الخوف من
41:59
عدم العدل هو الموجب لان يتزوج الرجل واحد
42:04
فكيف عند تحقق عند تحقق عدم
42:08
العدل ناخذ ايضا من من هذا ان ما ملكت
42:12
الايمان من السرار لا يشترط معهن العداله
42:17
لا يشترط العدل ولكن يطلب ممن يتزود يعني
42:23
ممن يتسرى اكثر من واحده ان يحسن العش رب
42:26
وان يعدل قدر المستطاع لكنه
42:30
ليس مثل الحرام وان خفتم الا وان شفتم الا
42:35
تعدلوا فواحه او ما ملكت ايمانكم ذلك ان
42:38
وجد وان لم يوجد فعلى كل حال كما هو الحال
42:43
الجتمع الان فلا باس به وعليه ان وعليه ان
42:48
تطلب الحرائر كما على حسب الميزان المذكور
42:53
في العلامه هنا قال وان شفتم الا تعددوا
42:57
فواحد وقال في ايه ايه اخرى ولن تستطيعوا
43:01
ان تعددوا بين النسان فهل الايتان
43:07
مجتمعتين يحصل منهما تحريم نكاح اكثر
43:12
واحده لان هنا قال فان فتم ان لا تعدلوا
43:15
فواحد وقال في ايه اخرى ولن تستطيعوا ان
43:18
تعدلوا بين النساء اذا المحصل لا يجوز ان
43:23
يتزوج الرجل اكثر من واحده لان الايه
43:26
الاخرى نفت الاستطاعه استطاعه عدل الع
43:30
فكيف يكون الجواب مع ان السلف ومن بعدهم
43:35
يعني تزودوا اكثر من واحده والقران يقول
43:39
ولن تستطيعوا ان تعللوا بين النساء ولو
43:42
حرصتم فالجواب ان المقصود بالاستطاعه هنا
43:47
المنفيه بالاستطاعه المنفيه هي استطاعه
43:51
العدل القلبي الذي لا يستطيع ان يتحر
43:56
الانسان ولن تستطيعوا ان تعدلوا في الميل
44:00
القلبي اما العدل تحقيق العداله في اباط
44:05
ممكنه حسب الاستطلاع حسب حسب القدره لكن
44:10
هنا ولن تستطيعوا ان تعوا اي في ما يتصل
44:14
بالميل القلبي ولذلك قال الله تعالى فلا
44:18
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه اي لا
44:22
تميلوا عن عن التي
44:25
ا عن التي في قلوبكم منها شيء لا تمل عنها
44:30
كل البيت فتذروها كالمعلقه لا هي زوجه ولا
44:34
هي مطلاقه وهذا هو الجمع بين
44:37
الايتين فليست الايه الاخرى تنفي ا ان
44:42
يتزوج الانسان اكثر من واحد وانما هي تنفي
44:46
استطاعه العدم القلبي ولذلك قال فلا
44:50
تميلوا من الميل فتبعها كالمعلقه واتبعه
44:54
بقوله وان تصدح وتتقوا فان الله كان غفورا
44:59
رحيما ناخذ ايضا من الايه ان الصداق كما
45:05
قلنا ان الصداق هو حق للمراه خالص لها
45:10
وانه ليس عوضا عن المنافع وانما هو هديه
45:14
خالصه الواجبه وان التقديم منه هو هو
45:18
السبيل المستقيم واتي النساء سرقاته نحله
45:23
وان ناخذ من الايه ان طيب المراه نفسا عن
45:28
شيء من الصداق يجعله من احل الحلال ومن
45:33
احل الحلال ايضا ما يعرفه الانسان من
45:36
مورثه حتى ولو كان ذلك المورث جمعه مما لا
45:41
يعلم فيصير الميراث بعد ذلك حلالا طيبا
45:47
للذي يرث حتى ولو كان المبث جمعه من هنا
45:51
وهناك فيصير طيبا بالنسبه للوارث وي يخذ
45:56
اي المورث هو الذي يؤاخذ على اتساب هذا
46:01
هذا المال من غير
46:03
[موسيقى]
46:08
علم وقوله فكلوه اتفع به وليس المقصود
46:14
مطلق وليس المقصود
46:17
اي الاخ فقط ليس المقصود الاكل فقط وانما
46:21
المقصود فكلوه ا ينتفعوا به والتعبير
46:24
بالاكل عن مطلق الانتفاع شارع في القران
46:28
ولا تاكلوا اموالهم بينكم بالباطل ولا
46:32
تاكلوا اموالهم الى امواله فاكل لاهل
46:36
الاكل هو اقصى غير الانتفاع والا فيمكن ان
46:40
ينتفع انسان بما اح ما طابت به نفس المراه
46:46
في غير الاكل ولكن عبر بالاكل لان الاكل
46:50
هو اقصى غايه الاندفاع وما اكله الانسان
46:53
احرزه احرازا لا يستطاع اخذه منه ولذلك
46:59
التعفير في القران بكلمه قلوب ولا تاكلوا
47:03
اموالكم بينكم بالباطل يا ايها الذين
47:05
امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل
47:09
فلا يقال ان لا يجوز الانتفاع بالصلاه في
47:13
غير الاكل في الاكتساب او في شراء سياره
47:16
او في ما الى ذلك او في منافع اخرى فكلوه
47:20
هنيئا مريضا انتصب قوله نحله واتوا الزء
47:25
صدقات نحده على الحال اي حال كونه عطيه
47:29
واجبه هديه واجبه وانتصب كذلك هنيئا مريدا
47:34
ايضا على الحال فكلوه حاله به هنيئا مريئا
47:38
نتوقف في عن هذا القدر اليوم على ان نبدا
47:42
ان شاء الله درسنا مقبل في هذذه الايه
47:47
وابتلوا اليتامى حتى اذا ب لهم نكاع الى
47:51
ولا تتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله
47:54
لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا
47:57
لهم قولا معروفا وابتلوا يما حتى اذا بلغ
48:02
اسال الله لي ولكم التوفيق والهدايه وان
48:06
يختم لي واياكم بخاتمه الخير اللهم علمنا
48:09
ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك على كل
48:13
شيء قدير اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى
48:17
اللهم اشرح صدورنا للاسلام ووفقنا للعمل
48:21
به
48:24
ولتمكين على كل شيء قدير صلى الله على
48:28
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات