الرئيسية
/
قناة موعظة
المعاملات المالية في المصارف الاسلامية ، محاضرة للشيخ أحمد التمتمي
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· 2013-05-24 ·
52:56
0:00
52:56
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
886
0:00
ام
0:04
الله
0:11
بالله من الشيطان الرجيم
0:14
بسم الله الرحمن الرحيم ان
0:17
الحمد لله نحمده
0:20
ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور
0:24
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله
0:28
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان
0:33
لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:36
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه
0:41
وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح
0:46
الامه وكشف الله به الغمه
0:48
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه
0:52
وعلى من سار على نهجه و اقتفى اثره واتبع
0:55
سنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم
0:59
ورحمه الله تعالى وبركاته
1:03
وامتداح المصطفى يصلني
1:06
قصوري عن ادراك تلك المناطق
1:09
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي
1:14
باحصاء الحصى والكواكب ولو ان اعضاء غدت
1:18
وهي السنه لما بلغت في القول بعض مارب ولو
1:23
ان كل العالمين تالفوا على مدحه لم يبلغوا
1:27
بعض واجبه فامسكت عنه هيبه وتادبا وخوفا
1:32
واعظاما لا رفع جانبه اللهم صل وسلم على
1:36
محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على
1:40
ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على
1:44
محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم
1:48
وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد
1:52
مجيد اما بعد السلام عليكم و رحمه الله
1:55
تعالى و بركاته مره اخرى
2:00
العنوان كما طلبه بعض الاخوه نماذج من
2:05
المعاملات الاسلاميه
2:08
وتطبيقاتها في المصارف الاسلاميه
2:12
ونحن نحب ان نطلق على هذه المؤسسات اسم
2:18
المصارف عوضا عن اسم البنوك
2:22
ذلك يرجع الى اعتزازنا باللغه العربيه
2:25
فكما تعلمون
2:27
كلمه بنك كلمه ليست بعربيه
2:31
من الباحثين من ارجعها الى القرون الوسطى
2:34
والى ما قبل ذلك فمنهم من قال انها تعود
2:39
الى اصل كلمه ال بانكو هي كلمه ايطاليه
2:42
كانت تطلق على الصيارفه
2:45
وكلمه بانك وهي المنظ المنضده او الطاوله
2:49
التي يتبين عليها المصارعه الصيارفه ومنهم
2:53
من ارجعها الى القرون الاولى فقد ذكرت
2:56
كلمه الصيارفه في بعض الجهود الوسطى في
3:00
الانجيل
3:01
وعلى كل حال
3:03
نحب ان يطلق عليها المصارف لان اصلها من
3:08
باب الصرف وصرف على وزن فعله
3:15
والصرف في اللغه ياتي لمعالي المتعدده
3:18
اهمها بيع النقد بالنقد تقول صرف الدرهم
3:24
او صرفت الدينار بالدراهم
3:27
وتاتي ايضا بمعنى الدرهم على الدرهم ومن
3:32
هذه اسم الصيرفيه
3:35
ويشمل الصراف وهو اسم مبالغه والجمع سياره
3:40
قال فرزدق قال الفرزدق تنفيد اه الحصى في
3:45
كل هاجره
3:45
نفي الدراهيم تنقاد الصياريف هذا من شواهد
3:50
شروح الالفيه
3:53
والاصل الصيف ولكن غلبت اليوم هنا من اجل
3:58
الاشباع فالجمع على سياره وانما قال
4:02
الشاعر الصواريخ من اجل الاشباع ووزن
4:05
البيت
4:06
وهي مؤسسات ماليه
4:09
تزاول اعمالها التجاريه بناء على قواعد
4:13
الاحكام الشرعيه ومن خلال التعريف يظهرون
4:18
الفرق الشاسع بين
4:19
المصارف الاسلاميه
4:21
وبين المصارف الربويه المسمى بال تقليديه
4:25
ذلك ان القانونيين
4:28
يقولون ذلك ان القانونيه
4:33
قانونيين يقولون بان البنوك المعروفه
4:37
المصارف التقليديه الربويه
4:39
انما هي علاقه دين
4:42
علاقه طرق بين المقرض والمقترض بين الدائن
4:46
والمدين على
4:49
بغض النظر عن مساله خلاف العلماء هل هنالك
4:54
فرق بين ال فرضوا لدينا وهما بمعنى واحد
4:56
هذه مساله اخرى ليست ب مسالتنا
5:01
فتلك المصارف انما تقوم على الاقراض
5:04
والاقتراض والفائده مقابل
5:07
بمقابل القرض وهي اولى ان تكون بكاس ده
5:12
وليست بفائده اما المصارف الاسلاميه
5:15
فهي تقوم على اعمال التجاريه هذه الاعمال
5:19
ماخوذه من
5:20
الشريعه المحمديه من سنه او مرابحه او
5:28
مشاركه او
5:30
مضاربه او تفرق الى غير ذلك هذه المصارف
5:36
يعني لا يوجد لها باب مقابل في المصارف
5:40
التقليديه الاول ها نافذه لها ايضا اي
5:44
انها منافسه بل فقط والدليل على ذلك
5:47
الازمه العالميه التي مرت والتي لا زالت
5:51
اثارها الى وقتنا هذا انتم رايتم الاخبار
5:54
وفي المقالات ان كثيرا من المصارف
5:58
التقليديه خسرت اموالها
6:02
المصارف الامريكيه وهي من اكبر المصارف
6:05
المعتبره
6:08
فهذه المصارف اثبتت وجودها
6:11
ولم تقع في ميزانيتها خسائر بل حافظت على
6:16
ارباحها مع تغير بين النسبه قبل
6:20
الازمه وما بين بعدها
6:24
فمثلا
6:26
هنالك ابواب لمن اراد ان يبني او ان يشتري
6:30
بيت هنالك ابواب لمن اراد ان يتجه وان
6:34
يستفيد من ماله
6:37
ادخاره واستثماريه هنالك ابواب من باب
6:42
القرض الحسن
6:44
لتيسير الزواج مثلا او للمحتاجين هنالك
6:49
باب من اجل علاج المرضى من باب المرابحه
6:52
او من باب
6:54
من ابواب اخرى هنالك ايضا من باب اه
6:58
التورق الذي تلجا اليه بعض المصارف من اجل
7:02
تيسير الزواج وانا في هذا الدرس لن استطيع
7:05
ان احصل جميع هذه المعاملات لانها تحتاج
7:10
الى دروس وانما تؤمن الكلام حول اهم
7:13
المعاملات التي تقوم عليها او التي تؤديها
7:17
هذه المصارف
7:19
اولا وقبل كل اولا وقبل كل شيء
7:25
الناس يتساءل عن قضيه الحسابات المصارف
7:29
تقليديه فيها حسابات في حساب توفير فيها
7:32
حساب جاري في احزاب مزيونه في حساب
7:36
الفلاني هذه كلها موجوده فماذا عن المصارف
7:40
الاسلاميه
7:41
اولا المصارف الاسلاميه لا تختلف
7:45
عن غيرها من ناحيه هذا الباب ففيها حساب
7:50
التوفيق وفيها حساب الحساب الجاري وفيها
7:54
الحساب الاستثماري فاذا اتينا اولا الى
7:57
الحساب الجاري وما هو مفهوم مفهوم باختصار
8:01
ان لا طبعا الى المصطلحات لانها تكون صعبه
8:05
لعامه الناس وانما الجوال امثله بالامتلاء
8:09
بالمثال يتضح المقال
8:11
الانسان عندما يريد يريد ان يضع ماله في
8:15
مكان امن فانه يلجا الى المصارف يضع هذا
8:19
المال
8:20
في المصرف من اجل حفظه اولا
8:24
ومن اجل ان يسحبه في وقت الحاجه ثانيا
8:29
هذا ما يسمى بالحساب الجاري
8:32
انصار فايضا الاسلاميه تستقبل هذه الاموال
8:37
حفظها وصيانتها
8:39
وسحبها او اعطائها للعميل عند وقت او
8:44
اراده السحب
8:45
لكن القضيه تبقى في قضيه التكليف لان كل
8:50
المساله
8:52
ان كل مساله من مسائل المعامله لا بد لها
8:55
من تكليف شرعي
8:56
هذا
8:58
الايداع في هذه الاموال هل هو وديعه اوقف
9:01
هنا اختلفت انظار الباحثين من
9:06
الفقهاء من قال ان هذه الاموال انما هي
9:10
قرض
9:12
لان الموضع يضع ماله في المصرف من اجل
9:16
حفظه وصيانته
9:18
لو كان يستطيع ان يحفظ المال في بيته وهو
9:21
امن لما تعب نفسه بالوقوف في الطابور وفتح
9:27
الحساب الى غير ذلك واخذ بطاقه عنده المال
9:30
عنده المال في البيت يسحب منه
9:33
ولكنه ينظر بان المصرف واكثر امانا لحفظ
9:38
ماله
9:40
ومعلوم بان القوى هو المضمون اما الوديعه
9:43
فليس في مضمونه على الصحيح ولو اشترط ذلك
9:47
فقالوا ومن باب القرض
9:50
واذا بفريق من الفقهاء الى انه من باب
9:53
العاريه
9:55
من باب الوديعه
9:58
فقالوا هو من باب ال وضعه وهذا اقرب الى
10:01
الصلاه
10:02
ذلك
10:05
العميل عندما يضع ماله في المصرف هل يضع
10:10
بنيه اقراض المصرف او بنيه ايداعه في
10:13
المصرف
10:15
بنيه اذاعه لا اظن بان احدا يذهب الى
10:18
المصرف يقول يا مصرف اظنك محتاج قد هذه
10:21
الفلوس من اجل الحال تمشي امورك يضعها
10:25
بنيه الادخار هذا هو الصلاه
10:29
ولكن تبقى مساله الضمان
10:33
الوديعه يدل الموضع يد رموز عنده يد وامان
10:39
وليس بيد ضمان
10:41
وهذه القضيه تجري عندما نعلم بان المصرف
10:46
يستعمل ذلك المال
10:48
سواء بالاذن الضمني
10:50
او بالاذن الصريح وقد نص الفقهاء على ان
10:55
المودع عنده اذا استعمل الوديعه اذا
10:59
استعمل مال الوديعه انقلبت الى قرب
11:02
اخرها ودعا ولكن عند مانها
11:06
وخلطها بما له تنقلب الى قرب على هذا نظر
11:13
عامه الباحثين الى ان
11:16
المصرف في هذا الحساب
11:21
ضمان على كلا الفريقين او على النظر
11:26
النظريتين قالوا هي الضمان ما معنى هذا
11:29
الكلام الضمان الان سمعتم عن سرقه
11:33
عن طريقه الملايين التي وقعت في مصر ال
11:37
مسقط
11:38
لو افترضنا بان المال سرق هل على المصرف
11:42
ان يضمن لك المال الجواب ان كانت يده يده
11:47
ضمان نعم عليه ان يضمن ذلك المال انا
11:52
اعطيتك المال وقلت بانه قرار ونحن اذا
11:56
رجعنا الى
11:58
العهد الاسلامي نجد في قصه الزبير
12:02
كان
12:04
الناس ياتمنونه يضعون عنده المال عندما
12:09
كان ياتي احدهم يضع المال يقول له الزبير
12:13
قوي لا وديعه فيما جاء في معنى الروايه
12:18
قرض لا ودعا لماذا
12:23
لانه يريد ان يتذكر في ذلك المال فلو كان
12:26
وديعه لا يجوز له ان يتجر في ذلك المال
12:30
دون ان يستاذن
12:32
لتنقلب الى قبل
12:36
واذا فقد المال
12:39
عليه الضمان ان كان قرضا ولا ضمان عليه ان
12:43
كان وديعه فكان في قوله ذلك فائده له
12:48
ولبقيه الصحابه او بقيه التابعين
12:52
لانهم يضمرون ما لهم لانه قرر وهو يستفيد
12:55
لذلك جاء في الروايات انه عندما توفي بقي
12:59
ولده عبد الله لعام كامل ينادي وفي الحج
13:04
من كان له مال عند الزبير عند ابي فلياتي
13:10
وجدوا عنده اموالا قد ت قارب المليار في
13:14
عهدنا هذا من الميراث الذي ورثه اموال
13:18
طائله جدا كان يتجه في ذلك المال وهذا من
13:22
فقه الزبير
13:23
فيغو المصارف ضمان في هذا الحساب وليست
13:28
بيد
13:29
امانه
13:31
اما الحساب الثاني وهو حساب التوفيق فهو
13:34
ياتي على اقسام
13:36
حساب التوثيق الذي يوضع فيه العميل ما له
13:42
في المصرف
13:46
وله في بعض الحالات له ان يسحب من ذلك
13:50
المال كيف حساب التوفير ماذا يفعل المصرف
13:54
يقول نصر باخذ جزء من ذلك المال لكي يكون
13:58
ضمان ليقابل به عمليات السحب
14:02
والجزء الاخر يمكن ان يتجر فيه واضح حساب
14:07
التوفير يمكن للعميل ان ياخذ من خلاله
14:10
فاذا من خلال الدخول في الاستثمار مع
14:12
المصرف ولكن منه ما يكون غير ثابت اي ان
14:16
العميل قد يسحب بعض الاموال من حساب
14:18
التوفيق في المصري عزل بعض المال اذا نجد
14:22
في هذا القسم من من حسابات التوفير انه
14:25
ينقسم الى قسمين قسم
14:27
يعامله معامله المشاركه او المضاربه وهو
14:30
الذي يتجرا فيه المصرف ويعود بالربح على
14:34
الامير وقسم نعامل معامله القبض وهو الذي
14:37
يعزله المصرف هذا النوع وهذا طبعا لا شك
14:42
انا تكلمت عن الوديعه و تكلمت عن القرن
14:45
بقي مساله المشاركه والاستثمار سناتي
14:48
اليها باذن الله هنالك حساب اخر وهو حساب
14:52
الودائع تحت الطلب
14:55
وهنالك حساب حساب الاشعار الحساب الثاني
15:01
الودائع تحت الطلب
15:02
العمير يضع ماله في المصرف وليس له ان
15:07
يسحب ما له ليس
15:10
له ان يسحب ماله الا بعد انتهاء 0 ليست في
15:15
وضع تحت طلب انما الودائع لاجل
15:17
الودائع لاجل ليس له ان يسحب ما له حتى
15:21
تنتهي الفتره يعني مثال قال يا مصرف والله
15:25
انا اريد ان استثمر هذا الالف
15:26
قال نعم لكن الشرط لا يحق لك ان تسحب
15:31
المال الا بعد سنه او الا بعد سته اشهر
15:35
يلتزم بذلك
15:38
القسم الثالث تحت الاشعار نفس القسم
15:42
الثاني ولكن يحق للعميل ان يسحب المال
15:46
بشرط ان يقدم اخطارا ان يقدم اعلانا من
15:50
مصرف اعلاما بانهم سيسحب ذلك المال في
15:53
الفتره الفلانيه ينظر المصرف في موافقته
15:58
ما حكم
16:01
القسمين الاخيرين من
16:03
العلماء من قال بانه ما يدخل ان في باب
16:07
الوديعه وكنا الوديعه القاعده تقول
16:09
الوديعه اذا خرجت مع ما لم ودي عنده وتصرف
16:13
اذا تنقلب الى قرض
16:18
ماذا نستنتج من هذا هنالك نتائج سنتين ها
16:22
فريق قالوا هي من باب المشاركه او
16:25
الاستثمار اي مضاربه وهذا الاقرب الى
16:28
الصواب والعلم عند الله لان الان العميل
16:31
انما وضع ماله من اجل
16:34
الاستثمار لو اراد ان يضع ماله من اجل
16:38
الضمان فقط والقرب نذهب الى الحساب الى
16:41
الحساب الجاري ولكنه اراد ان يستثمر ماله
16:47
لكن هناك نتيجه وثمره
16:50
لهذا التقسيم
16:53
اذا اراد ان يدفع دينا عليه من خلال حسابه
17:00
الذي في المصرف فان قلنا بانه قرار لابد
17:03
من اللجوء انه ودعا طلبت الى ضرب لابد من
17:06
اللجوء الى الحواله والحوا لا تحتاج الى
17:09
درس منفصل لابد من اللجوء الى الحواله
17:11
ولكن اذا قلنا بانه وديعه لا حاجه الى
17:14
الحوالات الشرعيه هذا امر
17:17
الامر الثاني اذا اراد ان يدفع ان يشتري
17:20
بضاعه غائبه
17:23
مثل السلم اراد نشتري بضاعه غائبه لا يجوز
17:27
له ان كيفن اه على انه قرر لانه غائب
17:29
بضائع وهذا لا يجوز في الشرع لكن اذا قلنا
17:32
بانه وديعه
17:36
واضحه ايضا في مساله
17:40
الضمان والامان اذا قلنا بانه وديعه تنقلب
17:43
الى طبق فان
17:47
ضمان وان قلنا بانه استثمار فان اليد فيه
17:54
ام ان
17:57
البعض بعض الباحثين
18:00
بعض الباحثين اراد ان يجمع بين المسالتين
18:04
قالوا واستثمار ولكنه يد ضمان وهذا لا
18:09
يجوز
18:10
المشكله طبعا لان الان بدات مصارف في عم
18:14
انه ما تكلم عن عمان ولكن في بعض المصارف
18:16
التي منخاره عمان
18:18
يتكلون على بعض الاقوال وان كانت نادره
18:22
وان كانت مخالفه للصواب لكي يتواكب مع
18:27
العصر وديه ويتواكب مع مساله كسب الجمهور
18:32
والارباح وهذا لا يجوز لذلك اذا جاءت هل
18:36
يجوز ان ناخذ من المصرف الفلاني قله
18:38
الفتوى ان كان في المصرف الفلاني هيئه
18:42
شرعيه معتبره من الثقات فلا باس لا حاجه
18:47
ان تاتي وتسالني ما رايك في المساله
18:49
الفلانيه مادام فيه رجال علم
18:52
وتطمئن اليهم في رايهم وانت يعني مغمض
18:57
العينين
19:00
لكن لا يصح بدون هيئه رقابيه شرعيه معتبره
19:05
يعتمدها اهل العلم
19:07
فلذلك الثمره الثالثه لا يصح هذا الخلط ان
19:12
قلنا بانه استثمار فليد امام وان قلنا
19:16
بانه يجب
19:18
ضمان واحد يقول انا كيف على انه وديعه قلب
19:23
الاخر من اجل ان ضمن ماليه لا النتيجه
19:26
الرابعه لا يجوز لك ان تاخذ ربحا ان كنا
19:29
بانه قرض لانه فاذن مقابل القرض او مقابل
19:34
القرض
19:35
ولكن اذا قلنا بانه استثمار يجوز لك ان
19:38
تاخذ
19:39
عندنا في الشرع المغنم والمغرب ما لا
19:43
عندنا ما يسمى مغني فقط دون مغرم مغرم
19:45
مغرم لك الربح عليك ان تتحمل جزءا من
19:49
الضمان
19:50
فالصواب انها
19:52
باتوا حسابات مشاركه واستثمار يجوز من
19:56
خلال الامين ان يستثمر امواله التي عنده
20:00
قال ان لماذا اترك هذه الاموال ادخل فيها
20:03
في تجاره وانا لا اعرف التجاره فاجعلوا
20:06
للمصرف وسيطا يتاجل في الاموال ويعود الى
20:08
بالربح يلجا الى المصرف الاسلامي وهي
20:13
حساباته المشاركه اللواء الاستثمار هنالك
20:17
ما يسمى بالحساب الاستثماري
20:20
وهو الذي يراد من استثمار الاموال ولكن
20:24
هنالك تسمى الحساب الاستثماري المخصص
20:29
اي انه يتخصص في تجاره معينه او في صفقات
20:34
معينه او في الاتجار في صفقات تجاريه على
20:39
حسب الشروط المذكوره في العقد
20:44
حقيقه المصرف عند من يستثمر هذه الاموال
20:47
لا يستثمرها بنفسه وانما يلجا الى
20:50
مستثمرين من خارج
20:57
يعطي شركات استثمار كبيره شركات معروفه
21:01
بالاستثمار لها ثقل وها وعندها خبرائها
21:05
متكفله بالاسماء الاستثمار يعطي هذه
21:09
الاموال لتلك الشركات
21:11
وهنا نعود الى مساله قديمه جدا ناقشا
21:15
الفقهاء القدامى
21:17
وهي هل يجوز للمضارب
21:22
ان يعطيه ان يعطي المال لغيره بتفويض عام
21:28
من صاحب المال
21:30
هذا صاحب ما قال خذ هذا المال واتجر فيه
21:34
كيف شئت
21:35
باي وسيله باي وسيله حلال دراهم هل له ان
21:41
يعطي غيره بذلك التفويض مع ا اختلف
21:43
الفقهاء في ذلك
21:45
وذهبت طائفه من اهل العلم الى منع ذلك
21:49
وقالوا لا بد من الان الصريح
21:52
وقال او يجوز والاول اقرب الى الصواب
21:56
والحل ان تلجا المصارف الى استاذ ان
22:00
العميل من خلال توقيعه لعقد الحساب
22:03
الاستثماري المخصص بانها ستودع المال عند
22:08
عند مضاربين من خارج المصرف
22:13
يعتمد هم المصرف هذا هو الحل شري خروجا من
22:16
عهده الخلاف بين ذلك من خلال العقد هذا ما
22:22
يتعلق بمساله بمساله الحسابات اظن هو واضح
22:25
اذا عنده سواء فيما بعد
22:27
اما المعاملات الماليه التي سنبينها فهي
22:30
كثيره جدا منها بيع المرابحه الكتاب
22:34
الكتاب وفي طبعا في اخر الدرس نسال عده
22:37
اسئله الذي يدين ان يكون منتبها في الدر
22:40
سعوديه كتابا كتاب المرابحه تطبيقات
22:43
والمصارف الاسلاميه
22:47
وهنالك
22:49
الاعتماد المستندي هنالك التورق هنالك
22:53
الاستصناع هنالك السلم
22:55
هنالك المضاربه
22:57
جدا
23:00
اقسام كثيره
23:02
طبعا لم اتحدث عن علاقه المصارف ومن اراد
23:06
ان يتحدث عن البطاقات المصرفيه والعلاقه
23:09
التي تكون بين العميل والمصرف يرجع الى
23:12
كتاب ربا الفضل فقد ذكرت في بحثا كاملا عن
23:16
البطاقات المصرفيه لكن مشكله اخرى اولا
23:20
بيع المرابحه بيع المرابحه المراجعه اساسا
23:23
تنقسم الى قسمين
23:25
مرابحه بسيطه وهذه اجازها الجمهور اجاز
23:29
الاباضيه والشافعيه والمالكيه
23:32
والاحناف
23:34
والحنابله اجازه من ناحيه القوات لا من
23:38
ناحيه الحرمه تجاوزوها وانما ذهبت
23:41
الظاهريه وقول عند الزيديه الى حرمتها
23:43
والصواب هو الجواز ادله كثيره ل حاجه الى
23:46
ذكرها المرابحه البسيطه ليست هي المراده
23:49
في المصارف الاسلاميه ولكن نذكر الشروط
23:52
اولا لابد من معرفه الثمن الاول قبل ان
23:57
ادخل في المرابحه المركبه التي تطبق
23:59
المصارف اذكر الشروط اذكروا اهم الشروط
24:02
اولا لابد من معرفه
24:03
الثمن الاول ما معنى هذا الكلام انت تريد
24:07
ان ت رابع في هذه الم ضاع هذا البضاعه
24:10
اريد ان اربح فيها سبعه في المائه لكن
24:13
قيمتها
24:15
السبعه في المائه لازم نخرجها من ماذا من
24:17
القيمه الاصليه كيف اعرف السبعه بالمائه
24:20
اذا اذا كنت جاهلا بالقيمه الاصليه فلا بد
24:24
من بيان الثمن الاول ثاني لابد من بيان
24:28
الربح كم تربح سبعه في المائه ثلاثه في
24:31
المائه سته في المائه خمسه في المائه لابد
24:34
من بيان الثمن ثالثا ان لا يكون الثمن ان
24:38
من الربويات المتماثله فنقع في ربا
24:42
النسيئه
24:43
لا يكون ربويا تذهب بذهب ومع فضل ومعنى
24:47
السيئه هذا لا يصح وهنالك طبعا شروط اخرى
24:52
للاحناف خاصه بهم لا حاجه بذكرها رابعا ان
24:56
يكون العقد الاول صحيحا لعقد اول البضاعه
25:00
الاولى لابد ان يكون صحيحا والا لا يصح ان
25:04
لا تصلح المرابحه وهنا امر مهم جدا
25:07
للاسف الشديد يلجا كثير من العملاء
25:11
كثير من الشباب
25:16
الى اول شيء عملت على عملاء واللاعبين من
25:21
يعطي جوابا
25:24
والله هذا لكني متاكد يعطينا السبب
25:29
توفرت فيه شروط الجمع المذكر و لن نلجا
25:32
الى اخر المجلس الاخرى فكره فيها بعدين
25:45
يلقي الكثير من شبه الاسف الشديد الى
25:48
الاختيار على المصارف قال ان الصراحه
25:52
اريد ان اخذ من المصرف اربعين الف اربعين
25:56
الفا
25:57
لكن هذه الاربعين لا تكفي فماذا افعل
26:00
المصرف يشترط ان تدفع عشرين في المائه وهو
26:05
يدفع ثمانين
26:07
يجعل المعامله كلها مائه بالمائه بحيث
26:11
يرفع قيمه العقارات دون معرفه ال مصر هو
26:16
ان يسالوا عنها الكثير من الناس وهذا لا
26:19
يجوز لان
26:20
هذه العقود من عقود الامانه لا يجوز ابدا
26:24
المصرف لايرضى ان يعطيك مائه بالمائه الا
26:26
ان استثناء فتلك مساله اخرى لكن في الاصل
26:30
المصرف ان ما وقع العقد على ثمانيه لم
26:34
يوقع على مياه
26:35
المهم
26:37
[موسيقى]
26:38
هنالك مسائل كثيره في باب المرابحه
26:43
مثلا
26:46
من كسب بضاعه بعقد من عقود التبرعات
26:50
ليس من من عقود المعاوضات
26:54
تبرع اهله ان يرى باحثين اختلف الفقهاء في
26:59
ذلك وفريق قالوا نعم له ان يربح فيه وفريق
27:04
قال والاقرب هو المنع ولكن اذا اراد
27:07
فليرجع الى بيع المساومه
27:09
لكن بيع المرابحه من بيوع الامانه ولا تصح
27:13
المعامله في هذه الحاله كذلك اذا كان ربح
27:17
فيه سابقا بمرابحه هل يبيعوا على ما استقر
27:21
عليه الثمن او ينقص المبالغ السابقه خلاف
27:25
بين اهل العلم والصواب ان يقول قام على
27:28
بكذا يقول قام على بكذا له ان يذكر على ما
27:34
استقر عليه البيع على ما استقر عليه
27:37
البيع الاخير ومن اهل العلم من جعل
27:40
المرابحه في العروض وفي النقد او وبعضهم
27:46
جعلها في العروض هذه مسائل منفصله ما هي
27:51
المرابحه المركبه
27:54
زيد يريد ان يشتري
27:57
السياره الفلانيه
27:59
ليس عندهم
28:01
يذهب الى المصرف او الى المؤسسه الماليه
28:04
تمويل شركه تمويل سميها ما شئت قال انا
28:08
اريد السياره الفلانيه
28:10
يقوم المصرف بشراء السياره
28:15
وتملكها
28:16
ثم بعد ذلك
28:19
يبيعها
28:20
[موسيقى]
28:21
هنالك عقد ان عقد بين المصرف والوكاله
28:27
وعقد بين المصرف وبين
28:30
النصر في قوله قيمتها عشره الاف انا
28:34
نشتريها وابيعها لكم رابحه بسبعه بالمائه
28:39
بعد ان يتملكها المصرف ياخذها العميل
28:42
الصواب هذه المعامله جائزه ان كانت بغير
28:46
وعد ملزم
28:49
هناك معامله اخرى بوعد الملزم على ذلك اول
28:53
ما ياتي العميل الى المصرف يريد المرابحه
28:57
يوقع عقدا ملزمه باكمال الصفقه ولو لم يرد
29:01
بعد ذلك قبل ان يتم لك المصرف البضاعه
29:06
هذه خلاف والصواب بانه لا يجوز بادله
29:10
كثيره اهمها
29:12
معارضته حديثين من احاديث النبي صلى الله
29:17
عليه و من اصول الشريعه اولا يقول النبي
29:19
صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم
29:23
يفترقا
29:25
البيعان بالخيار ما لم يفترقا
29:28
وهذا يعارض هذا فقط يطلب البضاعه فيوضع
29:33
بالشراء الزاما فينتفي الخيار وهو بعد لم
29:36
يشترك
29:38
واضح ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم
29:42
نهى
29:43
ان يبيع الانسان ما لا
29:46
يملك الان مصرف يقول لكن اذا عقد وعد
29:49
السؤال هل هو ملزم باكمال الصفقه والشراء
29:52
اولا
29:53
ان كان ملزما فانت الزمته ببيع انت لا
29:58
تملك البضاعه بعد
30:00
ولا يجوز لك حتى تمتلك البضاعه
30:04
وتحولها الى ملكك فاذا لا يصح ان كان بوعد
30:09
ملزم يدين قد يقول قائل الان المصرف اشتري
30:14
السياره العميل غير رايه وقال ماريو
30:19
اولا
30:21
هنالك حل الحمل
30:23
الاول ان يلجا المصرف الى مساله الخيار
30:30
يتفق مع الوكاله على الشراء لخيار في مده
30:37
اذا جاء العميق
30:40
اذا جاء العامين لتخليص ال اللي اجراء
30:44
معاملته يقوم المصري مباشره بشراء السياره
30:48
وتملكها ولو في نفس اليوم
30:53
ويشترط خيار الخيار يعني له ان يفسخ العقد
30:57
في خلال الفتره المتفق عليها شرعا اذا تم
31:01
العميل الصفقه اتم هو البيع وين غير
31:04
العميل رايه فسخ المصرف البيع واضح
31:09
وهذه الحاله لا تقع الا نادرا لا يوجد شخص
31:13
متناول شيء تلك البضاعه ويتعب نفسه الى
31:17
المصرف ثم يغير رايهم في الحالات النادره
31:20
يمكن اللجوء الى هذه الطريقه
31:23
الثانيه ذلك الى القاعده لا ضرر ولا ضرار
31:28
بامكان العميل ان يتعهد انه انا وقع
31:33
بالمصرف فانه يلزم شرعا ان يعوض المصرف
31:39
مقدار الضرر
31:41
لقاعده لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار
31:47
هذه المعامله طبعا هذا ممكن ان تطبقها في
31:50
السيارات هذا التطبيق يمكن ان تطبق في
31:53
البيوت كما في بعض الدول الى الان في عمان
31:55
ما طبقت في البيوت في شارع البيوت
31:58
يذهب المصرف ويشتري لك البيئيه يمكن ان
32:02
تطبق في تجهيزات الشركات او العيادات
32:05
يتوكل المصرف بشراء المعدات
32:08
وتملكها ثم يبيعها لك لشراء مواد البناء
32:12
لمن اراد ان يسري مواد بن او عنده مبالغ
32:15
العمال لعمل ايديهم فيقول المصر بشراء
32:19
مواد البناء وتمكنا ثم ثم يبيعها لك يمكن
32:24
ان تطبق في معامله كثيره بل وجدت بان
32:27
سبعين بالمائه من معاملات المصارف
32:29
الاسلاميه في هذا الباب هنالك
32:34
ضوابط مهمه اهمها اولا يجب على المصرف ان
32:40
يتم لك البضاعه قبل ان يبيعها
32:45
ثانيا لا يجوز ان يوكل المصرف
32:50
عمين ليشتري لنفسه ويبيع لا يجوز لانها في
32:54
شبهه الربا
32:56
ثالثا لا يجوز ان يكون الشاهد
33:00
وكيلا عن المصرف والعميل هذا الذي ناخذ به
33:03
وبخلاف ذلك لا يجوز
33:06
الشرط الثالث لماذا
33:09
قلنا من القاعده المغنم والمغرب
33:14
واضحه بمهام
33:16
المصرف اشترى بضاعه للعمل البضاعه تحتاج
33:20
الى شحن
33:21
والعميل
33:24
اشترى البضاعه ينتظر ان يسلم البضاعه
33:28
الاصل البضاعه في ضمان من حتى تسلم الى
33:31
العمل في ضمان المصرف اليس كذلك في ضمان
33:34
النصر في اذا جعل المصرف الشاحنه حكينا
33:39
عنه
33:40
وهو واكيد عن العمل ما الذي يقع
33:45
بمجرد شحن البضاعه
33:48
تخرج الذمه عن المصرف وتقع في رقبه العميد
33:52
لو حدث شيء البضاعه قبل وصولنا اصبحت في
33:57
ذمه
33:58
العميل وال مصر معنى هذا بان المصرف يضمن
34:01
الربح ولا يتحمل اي خساره وهذا لا يجوز
34:06
الشرع فلا يجوز ان يكون الشاهد وكيلا عن
34:10
الاثنين اي عن المصرف وعن العبيد لا يجوز
34:14
نقول هذه الطريقه
34:16
هناك طبعا مساله اخرى و هي
34:21
مساله الغرامات
34:23
يعني لو افترضنا بان العميل تاخر عن دفع
34:26
المال المستحقه الذي عليه
34:29
فهل يعاقب من الفقهاء من قال نعم يعاقب
34:35
واختلف ه في تخريج هذا اللقاء فقال قوم
34:39
يخرج من باب التعزير المالي
34:43
وهذا تخريج باطل اولا لان التعزير المالي
34:47
مختلف فيه بين الفقهاء
34:49
ولا يمكن ان يطبق في الديون لان تطبيقه في
34:53
الديون يجعل المساله مساله الربويه
34:57
وقال فريق من باب الغصب
35:00
العمال المصرف في ذلك الشهر
35:03
عقب يرجع زياده وهذا ايضا
35:07
تكييف باطل لان الغاصب ان ما يرجع المال
35:12
يرجع الاصل لا يكمل فوق الاصل الذي غص به
35:15
لو غصب مالا واربعه بعد شهر يودع الاصل
35:20
اما مسائل الضرر فتلك قاعده اخرى وقال
35:24
بعضهم كيف من باب
35:28
المضاربه بالمثل
35:30
كيف قالوا في قصه عبيد الله
35:35
وعبد الله
35:38
ابن عمر الفاروق رضي الله عنه
35:45
مر على ابي موسى الاشعري
35:48
فاعطاهما ما لا يوصل اه الى الفاروق وكان
35:53
اميرا على احدى المناطق
35:56
واتفق معه على ان تجري في المال مضاربه
36:02
وعندما وصلوا الى عمر عمر ان يكون
36:08
ابو موسى الاشعري قد اعطاهما المال محاباه
36:13
لامير المؤمنين
36:14
فقال ليس لك ما شيء
36:17
اعترض عبيد الله اما عبد الله فكان ساكتا
36:20
ثقيل اما عبيد الله فاعترض
36:24
فاتفق الصحابه اشاروا على عمر ان ياخذ نص
36:28
الربح والنصف الاخر يعطيه لوالديه قالوا
36:34
هذه المضاربه وكان عمر لم يرضى بذلك من
36:37
قبل ويجاب بان امير امير المؤمنين القائم
36:42
بامره قد اعطاهم المال مضاربه فهذا من
36:46
المضاربه لا يدخل في باب الغرامه وهنالك
36:49
تخريج الرابع وهو اقل
36:51
قالوا نعم يغرب ولكن المال يطالب الفقراء
36:56
والمساكين لا ياخذه المصرف اذا اخذه
36:59
المصري المال لا ياخذ المصرف وانما يخرج
37:03
ويعطي للفقراء والمساكين
37:05
يكون في العقد في هذه الحاله في حال تعنته
37:11
يؤخذ منه مال اكثر فوق المال الذي على
37:14
ويعط ان الفقراء والمساكين هذا وجه وعلى
37:19
كل حال الاولى ان نلجا الى قاعده الضرر
37:22
فان وقع ضرر على المصرف نعم ياخذ بمقدار
37:27
ضرر وينبغي ان يكون هنالك قانون في المصرف
37:31
تحكم في الهيئه شرعيه وان لم يقع فلا لان
37:35
الله تعالى يقول وان كان ذو عسره فنظره
37:38
الى ميسره
37:40
هذا هو الاصل اما ان وقع ضرر
37:46
فانهم يرفعون الامر لكي يتحاكم فيه الى
37:50
الشرع سيعطي بقدر الضرر
37:54
هنالك ايضا تخريج لبعض العلماء في مساله
37:57
العربون قالوا المصرف ياخذ مالا اذا اخل
38:01
العميل ولم يات ليك من البضاعه اخذ المصرف
38:05
العربون ومساله العربون او العرب ان مساله
38:08
قديمه جدا ذهب جمهور الفقهاء منهم اصحابنا
38:12
الى حرمتها
38:14
واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه
38:17
وسلم انه نهى عن بيع العربون
38:19
ومساله العربيه اذا جاء زيد الى المحل الى
38:24
الشركه الى المصرف الى المعرض الى الوكاله
38:26
سميه ما شئت
38:28
فاعطاه مبلغ من المال عيوب ولا للصفقه ثم
38:32
حدث له امر الطارئ الصفقه فهل يحق
38:36
للبائع ان ياخذ ذلك العربون هذه المساله
38:40
الجمهور قالوا لا يجوز و استدلوا بهذه
38:43
الروايه
38:45
وبعض وذهب الحنابله الى جواز ها و استدلوا
38:49
بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع
38:52
العربان فحله ولكن هذا الحديث ضعيف لا
38:56
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث
39:00
الاول ايضا ضعيف ولكن بعض الفقهاء او بعض
39:04
المحدثين
39:07
حسن بمجموع طرقه
39:10
وهو لا يخلو من مقال واذا رجعنا الى الاصل
39:13
نجد بان هذه المعامله محرمه لذلك لا يجوز
39:17
اللي
39:21
بعدين
39:31
فالصواب لا يجوز اللجوء الى مساله العربون
39:35
هذا ما يتعلق بالمرابحه باختصار شديد جدا
39:38
هنالك معامله اخرى
39:44
تستعمل او تتعامل بها المصارف هي معامله
39:48
المضاربه
39:50
المضاربه الشرعيه وتسمى بالقراض ايضا عند
39:55
الفقهاء يسمونها القرار والمضاربه
39:59
بس لمين زي العاده
40:02
ياتي عمرو
40:05
الى محمد
40:07
يتفق على شركه المضاربه
40:11
يدفع محمد الى عم
40:14
مبلغا من المال ويكون الربح بينهما
40:18
مقدس ما بنسبه محدده
40:21
محمد عليه المال وعمليه
40:25
الجهد عليه العمل هذه المضاربه
40:28
ويشترط فيها شروط
40:30
اولا هنالك شروط في المال من شروط المال
40:36
ان يكون
40:39
نقدا لان يكون من العروض
40:43
اما العروض هذه العروض اما العروض
40:47
كالعقارات اختلف فيها الفقهاء الى اربعه
40:50
اقوال القول الاول المنع وهو ما عليه اكثر
40:54
وهو ما عليه الجمهور وعليه المذهب في
40:57
عامه علماء القول الثاني يجوز وعليه ابن
41:03
عباد من اصحابنا
41:05
القول الثالث يقول ان تلك العروض على ان
41:11
يبيعها ويقبض مالها القول الرابع يقول في
41:15
المثليات ولا يجوز في غيرها والمشهور ان
41:20
المضاربه ان ان المضاربه انما تكون في الن
41:23
قد لا تكون في الشرط الثاني ان لا يكون ال
41:27
ما لدينا في ال ام اي في ذمه مضارب لانها
41:31
وهو راي الجمهور خلافا لمن شك لان فيه
41:34
شبهه بدال ما يكون ما دين في ذمه المضارب
41:38
انفي شبهه الربا فقال الجمهور لا يصح
41:41
واختلفوا ان كان المال في ذمه طرف ثالث
41:44
يقوله ا قبض المال وضاربه واختلفوا اذا
41:48
كان وديعه عند المضارب هل له ان يطالبه
41:51
اولا هذه مسائل المسائل العلمي التي
41:54
اختلفوا فيها ثالثا ان يكون المال معلوما
41:58
المضاربه بمال معلوم
42:01
ورابعا ان يسلم المال الى المضارب فلا
42:05
يحبس عنه ان يسلم المال الى المضارب فلا
42:09
يحبس عنهم هذا ما يتعلق بالمال هنالك ايضا
42:14
شروط تتعلق بال اهمها
42:16
ان يكون الربح معلوما بالنسبه ان يكون
42:20
الربح معلوما ان يكون بنسبه شائعه محدده
42:24
ان لا يشترط الضمان ان لا يشترط الضمان لا
42:28
يقول صاحب المال انا لا خساره عليه اريد
42:31
ان اضمن الربح الصحيح وان قال من قال لا
42:34
يعتبر وهو المعتمد عند الجمهور
42:37
لا يجوز له ان يشترط الضمان هو
42:43
معا وان خسر خسر معا واضح
42:50
كيف يطبق طبقوا هذه المعامله
42:55
المضاربه مثلا اذا اتينا الى الحساب
42:58
الاستثمار
43:01
عندما يدعو العميل ما له في المصرف من
43:04
اوجه الشرعيه هي وجه المضاربه
43:08
حيث يقوم المصنف باخذ المال واعطائه
43:12
للمضاربين او يضارب بنفسه المال وهذا ليس
43:14
في الغالب
43:16
ويقتسما الربح بعد ذلك بعد سنه مثلا
43:20
المضاربه تفيد في هذه الناحيه بدل اللجوء
43:24
الى القروض الربويه نلجا الى المضاربه
43:28
طبعا تحدثت عن قضيه ان يلجا المصرف الى
43:32
طرف ثالث ويكون المصرف دوره دورا اداري
43:35
هذه المساله تحدثنا عنها اما حكم المال
43:38
مال المضاربين من الفقهاء من جواب مطلق
43:42
العقد ومنهم من منعه مطلق العقد ومن اجازه
43:45
باذن المضارب وعلى كل حال انا قلت لابد من
43:49
ادنى المضارب يعلم بان هذا المال يعطي
43:53
لطرف ثالث
43:56
هناك مساله قديمه عند الفقهاء هل يصح
43:59
تقسيم الربح قبل انتهاء المضاربه قال كثير
44:02
من الفقهاء لا يصح والصواب انه جائز ما
44:05
دام المال معلوما فمثلا تكون مضاربه لمده
44:09
سنه عند تمام السنه تصف الارباح يعلم راس
44:13
المال وتقسم الارباح ويبقى راس المال
44:15
موجوده وياخذ كل واحد ربحه ويمكن ان تستمر
44:18
المضاربه بعد ذلك هذا هو الصواب وان كان
44:22
من العلماء من منع ذلك هل يد المصرفي
44:26
المضاربين ضمان او ام ان هذه المساله ايضا
44:30
من الفقهاء من قال
44:32
يد ضمان
44:34
واختلفوا في التخريج فقال قوم تخرج من باب
44:38
التبرع ان يتبرع المصرف انه يضمن المال
44:42
للعامين ويجاب بان هذا التخريب ضعيف فليست
44:47
المساله مساله تبرع وانما المساله هل يجوز
44:51
او لا وقلنا بان من شروط المضاربه ان لا
44:54
يضمن
44:55
الربح ايضا يقول الذي يقترض قرضا ربويا
44:59
انا اعطيه الفائده
45:01
والاراضي يتبرع من عندي فاذا ليست بربر لا
45:06
يمكن القول بذلك ما دامت مخالفه للنصوص
45:08
الشرعيه من مخرج من باب ال قياسه على
45:12
الاجير المشترك
45:14
الاجير المشترك هو الاخير الذي يقدر من
45:17
قبل جماعه يسمى ايرا مشتركا قاسوه عليه
45:22
فقالوا وضمن وهذا ايضا من باب الاجير
45:24
المشترك اننا تعدت مضاربين ويجاب اولا
45:31
القياس على الاجير المشترك فيه كلام من
45:34
ناحيه من ناحيه من نواحي الاول
45:37
اختلف الفقهاء في الاجير المشترك هو ضامن
45:40
الاول ام وقد اختلف الاصوليون هل يمكن ان
45:44
يكون الاصل المقيس عليه من المسائل مختلف
45:48
فيه اولا طائفه كبيره من اصوليين قالت لا
45:51
يجوز فاذن ذات
45:56
الامر الثاني المضاربه اصلا هل هي من عقود
46:00
الشراكه
46:03
او هي اداره
46:06
خارج عن القياس الجمهور الاباضيه وال احنا
46:11
والشافعيه والمالكيه قالوا من ادار خارجه
46:14
عن القياس لم يتوقعوا فيها كثيرا بعضهم
46:18
والحنابله قالوا المشاركه ذاتها مختلف فيه
46:22
هل هي اساس المشاركه او مضاربه هذا ثانيا
46:25
ثالثا قلنا من شروط المضاربه عدم ضمان
46:29
الربح واذا قلنا بان يده يده ضمان تقدمنا
46:34
الربح ولا يصح ذلك
46:37
رابعا الاجير عندما قال من قال من الفرقه
46:40
بانه ضامن لانه ضمن المال يزيد وقالوا ان
46:44
اجرك على كذا و محمد حسين و على فهو ضمن
46:47
المال لانه مؤكد يصنع بيطلع المؤجر عليه
46:51
يصنع العين او يعمل في العين وياخذ ماله
46:54
اما المضاربه قد يربح وقد
46:58
يخسر فهي تختلف فاذن اختلف القياس فهو
47:02
قياس مع الفارق من نواحي عده الصواب بان
47:06
يد المصرف المضاربه
47:08
امان وليست بيد ضمان ليس عندنا في الشريعه
47:13
الربح دون تحمل الخساره ابدا لذلك نص
47:18
الفقهاء من المذاهب من الاباضيه والاحناف
47:21
والشافعيه والمالكيه والحنابله وحكي
47:24
الاتفاق على انه لا يجوز للوكيل
47:29
انضم تخريجات هذه القاعده لا يجوز للوكيل
47:33
ان ياخذ مال مقابل وكاله وهذا ما يقع فيه
47:36
كثير من الناس يجب عما من الخارج يات ب
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات