الرئيسية
/
قناة موعظة
الدرس الأول نبذه مختصرة عن التشريع والقضايا المعاصرة للمحاضر طالب بن علي السعدي
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 1 · 2014-05-21 ·
53:51
0:00
53:51
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
906
0:00
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0:02
بسم الله الرحمان الرحيم
0:05
الحمد لله رب العالمين
0:09
الحمد لله الذي انزل كتابه هديا قويما
0:13
وجعل شرعه صراطا مستقيما
0:17
احمده تعالى بما هو له اهل من الحمد واثني
0:21
عليه واومن به واتوكل عليه واشهد ان لا
0:26
اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
0:30
سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
0:34
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما
0:39
بعد فاحييكم ايها الحضور الكريم
0:43
اباء وابناء واخوه بتحيه الاسلام فالسلام
0:48
عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0:52
نحمد الله تبارك وتعالى ان هيا لنا هذا
0:57
الاجتماع المبارك
0:58
في هذا المسجد الطاهر حتى نتدارس امور
1:03
ديننا
1:04
ونتعلم
1:06
بعض الاحكام الشرعيه المتعلقه
1:10
بالفقه الاسلامي
1:13
ومن نعم الله سبحانه وتعالى ان جعل القران
1:18
الكريم
1:20
منهج المسلمين ودستورهم الذي يستمر ونبه
1:24
في طريق الحياه
1:27
وباذن الله تبارك وتعالى
1:30
ستكون هناك دروس متواصله في مجال الفقه
1:36
وقضاياه المعاصره
1:38
نبدا باذن الله تبارك وتعالى بالصيام نظرا
1:43
لقرب مقدم الشهر الفضيل وبعد ذلك ان شاء
1:48
الله بعد ان ننتهي من الصيام ننتقل الى
1:52
ركن الزكاه ثم الى ركن الحج وبعد ذلك قد
1:56
نرجع الى الطهارات والى الصلاه وقد
2:01
ارتاينا في هذا اللقاء المبارك ان يقسم
2:06
هذا اللقاء او هذا الاجتماع او هذه
2:10
المحاضره الى عده محاور
2:13
المحور الاول هو
2:16
مقدمه في التشريع الاسلامي
2:20
مقدمه في التشريع الاسلامي
2:24
ومصادره وقواعده
2:27
وعند الحديث عن التشريع الاسلامي يجمل بنا
2:31
ان نعرف به فالتشريع في اللغه العربيه
2:37
مصدر ماخوذ من الفعل شرعا فعل
2:41
يقال شرع يشرع تشريعا
2:46
وايضا هناك فعل اخر
2:50
مخفف وهو الفعل شرعا يقال شرع يشرع شرعا و
2:58
شريعه و هو يقترب من معنى التشريع او
3:03
يقترب من معنى الفعل شرع
3:06
والتشريع او الشريعه او الشرع
3:10
في اللغه ياتي على عده معان وهذه المعاني
3:15
متقاربه من ابرز تلك المعاني الظهور الجسر
3:21
ولذلك يقال شريعه الماء
3:25
او يقال ان هذا الماء شرعه اذا كان الماء
3:29
ظاهرا بين ا يسهل اخذه وتناوله ولا يحتاج
3:35
الى جهد كبير في استخراجه وهناك مثل عند
3:39
العرب يقال فيه اهون سقى التشريع اهون
3:44
السقي التشريع اي اسهل انواع السقي هو
3:48
التشريع لان الماء يكون فيه ظاهرا لا
3:52
يحتاج لا يحتاج الى جهد وعناء في استخراجه
3:57
وايضا التشريع او الشريعه ياتي بمعنى
4:01
الطريقه المستقيمه لكل جعلنا منكم شرعه
4:06
ومنهاجا
4:08
اي لكل جعلنا منكم طريقه واضحه
4:12
يسيرون عليها
4:15
والشريعه الاسلاميه لا تخرج عن هذين
4:18
المعنيين فهي شريعه ظاهره وشريحه في
4:23
تناول الايدي سهله ميسره ظاهره بينه وهي
4:29
ايضا شريعه مستقيمه ليس فيها او جاد ليس
4:34
فيها مين ليس فيها انحراف هذا هو المعنى
4:39
اللغوي لكلمه التشريع اول كلمه الشريعه او
4:43
الشرع اما في الاصطلاح
4:46
فالتشريع المقصود به الاحكام التي فرضها
4:51
الله تبارك وتعالى في كتابه او سنها على
4:56
لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اذا
5:01
كان في شريعه موسى عليه السلام اجراها على
5:04
لسان سيدنا موسى
5:07
واذا كان في شريعه سيدنا عيسى فقد اجراها
5:10
على لسان سيدنا عيسى وهكذا فيما يتعلق
5:13
ببقيه الشرائع لكن في شريعتنا الاسلاميه
5:17
هو ما فرضه الله تبارك وتعالى في كتابه او
5:21
سنه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه
5:26
وسلم من احكام او
5:30
عقائد واخلاق لان الشريعه الاسلاميه هي
5:35
شريعه شامله و شريحه واسعه تتناول جانب
5:39
العبادات او جانب الاحكام وتتناول جانب
5:43
التوحيد ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى
5:47
تنزيها ووصفا بما يليق به وايضا تتناول
5:51
الاخلاق فهذا هو التعريف الاصطلاحي
5:55
للتشريع
5:57
والتشريع عندما يضاف للبشر يقال له تشريع
6:03
بشرى او تشريع وضعي وعندما يضاف الى الله
6:08
سبحانه وتعالى يقال له تشريع الهي لذلك
6:12
نحن نسمع الان في الوقت المعاصر ما يقال
6:16
بالتشريع الوضعيه والمقصود بالتشريع
6:19
الوضعي هي القوانين التي وضعها الانسان
6:22
اجنده وعنايه هذه تختلف عن التشريع الالهي
6:27
والتشريع في الاسلام يرتكز على ثلاث محاور
6:32
التشريع في شريعتنا الاسلام ويرتكز على
6:36
ثلاث محاور المحور الاول هو محور الفقه او
6:40
محور الاحكام
6:42
والمحور الثاني هو محور التوحيد والمحور
6:46
الثالث هو محور الاحلام ما يتعلق
6:51
بالاحكام او ما يتعلق بالفقه هذا يختص
6:57
بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته
7:00
هذا التشريع تشريع الاحكام او تشريع الفقه
7:04
هو خاص بامه محمد صلى الله عليه وسلم لا
7:09
يدخل في هذا التشريع لا يدخل فيها النصارى
7:13
لا يدخل فيها اليهود لان تشريعات هم تختلف
7:16
عن تشريعات امه محمد صلى الله عليه وسلم
7:20
وسنتحدث عن ذلك بعد قليل والمحور الثاني
7:25
هو محور التوحيد وهو ما يعرف بالدين هذا
7:29
المحور ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه
7:32
وسلم هو ليس خاصا ب رساله محمد صلى الله
7:36
عليه وسلم بل تشترك فيه جميع الشرائع
7:40
السابقه
7:41
لذلك يقال الدين واحد الدين واحد والشرائع
7:47
مختلفه دين النبي صلى الله عليه وسلم لا
7:51
يختلف عندهم عيسى عليه السلام لا يختلف عن
7:55
دين ابراهيم عليه السلام لا يختلف عن دين
7:58
موسى عليه السلام الدين واحد يقول الله
8:02
تبارك و تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به
8:04
نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به
8:08
ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا
8:12
تتفرقوا فيه ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا
8:16
فيه اي ان هؤلاء جميعا هؤلاء الانبياء من
8:21
نوح عليه السلام من ابراهيم عليه السلام
8:24
موسى عليه السلام من عيسى عليه السلام من
8:27
النبي محمد صلى الله عليه وسلم دينه واحد
8:31
لا يختلف وهذا الدين هو توحيد الله سبحانه
8:36
وتعالى ونحن اذا تاملنا كتاب الله تبارك
8:39
وتعالى نجد دعوه الانبياء جميعا هي دعوه
8:44
نجد انها دعوه واحده وهي
8:48
عباده الله وحده لقد ارسلنا نوحا الى قومه
8:52
فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله
8:56
غيره
8:57
والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا
9:01
الله ما لكم من اله غيره
9:03
والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا
9:07
الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم
9:11
شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من
9:14
اله غيره
9:16
اذن هذا هو الدين الدين واحد لا يختلف منذ
9:20
ادم عليه السلام الى النبي صلى الله عليه
9:23
وسلم لذلك يقال الدين واحد والشرائع
9:28
مختلفه الدين واحد والشرائع مختلفه وجاء
9:33
في بعض الاثار عن النبي صلى الله عليه
9:35
وسلم انه قال
9:38
الانبياء ابناء على الانبياء ابناء على
9:44
دينه واحد وشرائعهم مختلفه
9:49
وابناء العلاج في اللغه العربيه
9:52
الاخوه لاب
9:55
دينه واحد وشرائعهم مختلفه في اللغه
9:58
العربيه هناك ابناء واعيان
10:02
ابنائه اعيان وابنائه علات وابناء واخاف
10:06
ابناء الاعيان هم الاخوه الاشقاء
10:09
وابناء العلا تهما الاخوه لاب وابناء
10:14
الاخياف هم الاخوه لام فالنبي صلى الله
10:18
عليه وسلم يقول الانبياء ابناء على اي
10:21
ابوه واحد والمقصود بال اب الواحد هنا
10:24
الدين واحد وامهاتهم متعدده اي شرائعهم
10:28
مختلفه
10:30
والامر الثالث الامر الثالث هو او الركن
10:34
الثالث او المحور الثالث هو التوحيد عفوا
10:37
هو الاخلاق وايضا هذا الجانب الخلقي هو
10:41
تشريع ليس مختصا برساله النبي صلى الله
10:45
عليه وسلم بل هو مما اشتركت فيه الاديان
10:48
او فيه الشرائع السابقه
10:50
اشتركت فيه الشرائع السابقه لذلك
10:55
جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
10:57
انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق انما بعثت
11:03
لاتمم مكارم الاخلاق
11:06
اذا هذا الركن الاول هو رقم التوحيد او
11:09
المحور الاول هو
11:11
اه ركن التوحيد وقلنا التوحيد واحد لا
11:15
يختلف فيما سبق من الانبياء الى النبي صلى
11:18
الله عليه وسلم وايضا الاخلاق او الركن
11:21
الثاني هو ركن الاخلاق ايضا لا يختلف فيه
11:24
الانبياء ولا تختلف فيه الرسالات السابقه
11:27
انما الخلاف في الركن الثالث او المحور
11:30
الثالث او الجانب الثالث من التشريع وهو
11:34
الاحكام او ما يعرف
11:37
بالفقه هذا الامر يختلف فيه او تختلف فيه
11:42
الشرائع من شريعه الى اخرى فجاءت شريعه
11:47
النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا
11:50
الجانب جاءت من اخف الشرائع من المعلوم ان
11:54
اليهود بسبب عنا بهم وبسبب عندهم وبسبب
12:00
اضطهادهم للانبياء وقتلهم لهم الله سبحانه
12:04
وتعالى ثقل عليهم واوجب عليهم وحرم عليهم
12:10
ما كان مباحا تغليظا لهم وعقوبه عليهم
12:15
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
12:19
احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
12:24
فجاءت رساله النبي صلى الله عليه وسلم
12:27
مخففه ايضا رساله عيسى عليه السلام جاءت
12:30
اخف من رساله اه من م من الاحكام او
12:35
الاحكام التي جاءت او الشريعه التي جاء
12:37
بها عيسى عليه السلام جاءت اخف من الشريعه
12:41
التي نزلت على بني اسرائيل
12:43
ومصدقا لما بين يدي من التوراه
12:46
هذا عيسى عليه السلام يقول ومصدقا لما بين
12:49
يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم
12:52
عليكم
12:54
اي رساله عيسى عليه السلام جاءت اخر من
12:57
رساله بني اسرائيل ثم جاءت برساله موسى
13:01
لبني اسرائيل ثم جاءت رساله النبي الله
13:04
عليه وسلم من اخف الرسالات الذين يتبعون
13:08
الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا
13:10
عندهم في التوراه والانجيل يامرهم
13:13
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم
13:16
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم
13:20
اصرهم والاغلال التي كانت عليهم هنا هنا
13:25
موضع الشاهد ويضع عنهم اصرهم والاغلال
13:28
التي كانت عليهم جاءت رساله النبي صلى
13:31
الله عليه وسلم لتخفف كثيرا من الاحكام
13:35
التي كانت محرمه على الامم السابقه لان
13:39
شريعه النبي صلى الله عليه وسلم هي
13:41
الشريعه السمحه الشريعه السهله يريد الله
13:45
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل
13:49
عليكم في الدين من حرج وقال صلى الله عليه
13:52
وسلم يسر ولا تعسر الى اخر الروايات التي
13:56
وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والايات
13:59
القرانيه التي تدل على ذلك اذن اذن الركن
14:04
الثالث هو ركن الاحكام او المحور الثالث
14:07
هو محور الاحكام وهو المحور الذي تميزت به
14:10
شريعه النبي صلى الله عليه وسلم به شريعه
14:13
الاسلام انها ان هذا المحور محور تخفيف
14:17
محور رفع للاثار محور ازاحه للاغلاق التي
14:21
لحقت الامم السابقه وهذا من بركه الله
14:25
سبحانه ومن بركه النبي صلى الله عليه وسلم
14:28
على هذه الامه
14:31
فيما يتعلق بالتشريع عندما نقول التشريع
14:35
الاسلامي سلطه التشريع
14:38
منحصره في
14:40
جهتين الجهه
14:42
الاصليه وهي الله سبحانه وتعالى فالمشرع
14:46
الاول او الذي يفرض الاحكام ويظن السنه في
14:51
الاصل هو الله سبحانه وتعالى وهذا الامر
14:54
جاء في القران الكريم او ما اوحاه الله
14:58
سبحانه و تعالى على لسان نبيه صلى الله
15:01
عليه وسلم وهذه هي السلطه الاولى للتشريع
15:05
للتشريع الاسلامي ثم تاتي السلطه الثانيه
15:08
وهي سلطه النبي صلى الله عليه وسلم
15:12
فالمشرع الثاني هو صلى الله عليه وسلم
15:15
وايضا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي
15:18
يوحى اي ان ما يقوله صلى الله عليه وسلم
15:21
من احكام اما ان يكون من عند الله وحيا
15:25
واما ان يكون اجتهادا ان كان صائبا اقر
15:29
وصار كالوحي وان كان غير صائب بها الى ان
15:33
هذا غير صائب ينزل الله سبحانه وتعالى
15:39
لكن هنا سؤال يتبادر للذهن للاذهان سؤال
15:44
اذا ما يقوم به المجتهدون الان ما يقوم به
15:48
العلماء الان من اجتهاد من من من تحصيل
15:51
للاحكام الشرعيه عبر النظر في النصوص ما
15:54
يسمى
15:55
هل هل يسمى تشريعا الفقيه العالم الان
15:59
الذي عندما تعرض عليه المسائل يفتي به
16:01
يفتي فيها يجتهد ينظر في الكتاب الكريم
16:04
ينظر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم
16:07
ويستخرج الاحكام هذا الفعل الذي قام به
16:10
ماذا يسمي
16:12
الا يسمى تشريعا في الاصل انه لا يسمى
16:16
تشريعا لان سلطه التشريع انتهت من قبل
16:19
بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال
16:22
نزول القران الكريم
16:23
هذا يسمى اجتهادا واذا سمي تشريعا فهو من
16:29
باب المجاز من باب التوسع من باب التجوز
16:32
وليس من باب الحقيقه لان المشرع هو الله
16:35
سبحانه وتعالى ومن انا به الله سبحانه
16:39
وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك
16:43
لاعلان لا يسمى الفقهاء لا لا يسمون
16:47
المشرعين انما يسمون بماذا
16:51
بالمجتهدين او المفتين لانهم يعملون جهدهم
16:55
يعملون جهدهم في استخراج الاحكام الشرعيه
16:59
من النصوص وفعلهم هذا هو فعل مظنه الصواب
17:04
والخطا قد يكون صائبا وقد يكون خاطئا لكن
17:08
التشريع الذي انزله الله سبحانه وتعالى هو
17:10
صائب وما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه
17:14
وسلم واقر عليه
17:16
ما قاله بناء على وحي من الله سبحانه
17:18
وتعالى هذا لا يسمى تشريعا لا يسمى
17:22
اجتهادا انما هو تشريع بلا شك
17:25
فهذا ما يتعلق
17:27
بالتشريع الاسلامي اذن الان انتهينا نحن
17:31
من بيان الحديث عن المقصود بالتشريع
17:35
الاسلامي الان ننتقل الى مصادر التشريع
17:38
الاسلامي
17:39
التشريع الاسلامي له مصادر
17:43
تشتكي منه الاحكام الشرعيه وهذه وهذه
17:46
المصادر يمكن ان تقسم الى قسمين الى مصادر
17:49
اوليه او مصادر اصليه والى مصادر تبعيه
17:54
لاحقه
17:55
المصادر الاصليه في اصلها مصدر ان في
17:59
اصلها مصدرا القران الكريم وسنه النبي صلى
18:03
الله عليه وسلم القران الكريم وسنه النبي
18:08
صلى الله عليه وسلم الف لام ميم ذلك
18:11
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
18:15
الكتا القران الكريم هو المصدر الاول
18:17
المصدر الذي اشتمل على كليات الاحكام وعلى
18:22
كثير من الجزئيات القران الكريم محتوى
18:25
كثيرا من الاحكام جاء فارضا وجاء سانا
18:31
وجاء مبينا
18:33
وتناول جزئيات الحياه كلها تناول جانب
18:38
الاخلاق وتناول جانب المعاملات وتناول
18:42
جانب العبادات المصدر الاول هو القران
18:46
الكريم وهو اول ما يلجا اليه العلماء في
18:50
استنباط الاحكام ثم ياتي بعد ذلك المصدر
18:53
الثاني وهو سنه النبي صلى الله عليه وسلم
18:56
وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هي
18:59
مصدر للاحكام
19:01
سنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مؤكده
19:04
لما في القران الكريم الله سبحانه وتعالى
19:08
قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه هذا فرض
19:11
من الله سبحانه وتعالى في كتابه للصلاه و
19:15
للزكاه وايضا في الصيام يا ايها الذين
19:19
امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
19:22
ثم جاءت السنه النبويه على صاحبها افضل
19:26
الصلاه والتسليم لتؤكد هذا المعنى فالنبي
19:30
صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على
19:32
خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا
19:35
رسول الله ثم قال واقام الصلاه وايتاء
19:37
الزكاه وصوم رمضان وحج البيت
19:40
فاذن السنه تؤكد ما جاء في القران الكريم
19:44
ايضا السنه قد تاتي بحكم لم يذكر في
19:48
القران الكريم لم قد تاتي بحكم لم يذكر في
19:53
القران الكريم كما جاء عن النبي صلى الله
19:56
عليه وسلم انه لا يجمع بين ال بين المراه
20:00
وعمتها والمراه وخالتها هذا الحكم لم يذكر
20:04
في القران الكريم لكنه ذكر في سنه النبي
20:07
صلى الله عليه وسلم لبيان ان السنه قد
20:11
تاتي باحكام لم تذكر في القران الكريم
20:15
ايضا السنه قد تشرح القران الكريم هناك
20:17
هناك الفاظ في القران الكريم جاءت كليه او
20:21
جاءت تحتاج الى بيان العملي فتاتي السنه
20:26
المطهره لتبين ذلك قضيه الصلاه
20:29
كيفيه الصلاه
20:31
كيف تؤدي الصلاه كيفيه الركوع كافيه
20:33
السجود ما يقال في التشهد هذا كله لم يذكر
20:38
في القران الكريم لكن جاءت سنه النبي صلى
20:41
الله عليه وسلم لتبين ذلك ايضا ما يتعلق
20:44
بما يتعلق بكيفيه الحج ما يتعلق بال طواف
20:48
ما يتعلق بالسعي ما يتعلق بال تحلل
20:51
جزئيات ذلك لم تذكر في القران الكريم
20:53
وجاءت السنه النبويه لتبين ذلك الى غير
20:58
ذلك من العبادات ومن الاحكام ياتي بعد ذلك
21:02
المصدر الثالث وهو ما يعرف بالاجماع
21:06
والاجماع اكثرنا يعرفه هو ان يجتمع طبعا
21:11
هذا الاجتماع الاجماع يحصل بعد وفاه النبي
21:15
صلى الله عليه وسلم لا يحصل في عصر النبي
21:18
صلى الله عليه وسلم وهو ان يجتمع
21:21
المجتهدون او الفقهاء في عصر من العصور
21:24
على مساله لم يظهر لهم فيها نص من قران او
21:29
سنه لم يظهر لهم نص واضح من قران او سنه
21:33
يجتمعون فيما بينهم على راي في تلك
21:37
المساله كما كما اجمع الصحابه الصحابه
21:40
اجمعوا في قضيه قتال المرتدين عندما حدثت
21:45
فتنه القتال المرتدين اه احتاروا في ماذا
21:49
يصنعون في هؤلاء المرتدين
21:51
وتشاور واختلفوا في بدايه الامر ثم اتفقت
21:55
كلمتهم على قتالهم وكان هذا اجماعا ايضا
21:59
اختيارهم ل خليفه النبي صلى الله عليه
22:02
وسلم ابي بكر الصديق هذا حصل باجماع
22:05
الصحابه حصل هناك خلاف واخذ الورد في
22:08
بدايه الامر لكن اه بعد ان تلف الناس و
22:12
بايعوا ابا بكر الصديق اجتمعت الكلمه
22:15
واصبح فعلهم هذا اجماعا هذا هو الاجماع
22:19
المصدر الثالث هو المصدر الرابع هو القياس
22:23
والقياس هو ان تحدث مساله ليس فيها نص لا
22:28
من ليس فيها نص صريح لا من كتاب ولا من
22:33
سنه وليس فيها اجماع ولكن يمكن ان يكون
22:37
لها نظير في المسائل السابقه يمكن ان يكون
22:41
لها نظير في المسائل السابقه التي افتى او
22:45
اجتهد فيها الصحابه او التي ورد فيها دليل
22:48
في القران الكريم او في سنه النبي صلى
22:51
الله عليه وسلم
22:52
تعطي هذه المساله حكم المساله السابقه هو
22:57
حمله كما يقال في تعريف القياس هو حمل
23:00
مجهول الحكم على معلوم الحكم لعله جامعه
23:04
بينهما
23:05
مثلا الخمر نحن نعلم ان الخمر محرمه
23:10
كما دلت على ذلك النصوص القرانيه والنصوص
23:15
النبويه لكن قد ياتينا
23:18
قد يحدث في هذا العصر او في عصور سابقه او
23:21
لاحقه ان ياتي مشروع هذا المشروع ليس لا
23:26
يعد امرا لا يسمى خمرا لكن فيه ما يشبه
23:29
الخمر من جهه الاسكار من جهه ارهاب العقل
23:33
يجتمع او ياتي العالم يجتهد وينظر في
23:36
المساله يستشير وياخذ
23:39
وينظر للمساله من كافه جوانبها وبعد ان
23:43
تتضح تتضح له ان هذه او ان هذا المشروع هو
23:47
من المشروبات التي تشكل وتذهب العقل يقول
23:51
حكمها التحريم قياسا على الحمر والقياء
23:55
والقياس مصدر كبير وواسع في الشريعه
23:59
الاسلاميه يعطيها او يعطيها عفوا
24:02
مرونه وبعد كبيره بعض بعض الفقهاء او بعض
24:07
علماء الاصول يسمى هذه الاربعه التي هي
24:11
القران الكريم والسنه النبويه والاجماع
24:15
والقياس يسميها بالمصادر الاصليه يطلق
24:18
عليها المصادر الاصليه وما عداها يطلق
24:23
عليها المصادر التبعيه وبعض العلماء يقول
24:28
المصادر الاصليه مصدر ان فقط هما القران
24:31
والسنه وما عدا ذلك هي تبعيه لان الاجماع
24:35
لان الاجماع في حقيقته وراجعوا الى القران
24:38
والسنه لان العلماء عندما يجمعون غالبا
24:43
يجمعون على معنى
24:45
موجود على معنى موجود في القران او موجود
24:50
في سنه النبي صلى الله عليه وسلم
24:53
الاجماع اما ان تكون هناك مصلحه مرسله
24:56
والاصل معنى المصلحه المرسله وارده في
24:59
القران الوارده في القران الكريم او وارده
25:01
في سنه النبي صلى الله عليه وسلم او ان
25:04
الاصل في الاشياء الاباحه دلت على ذلك دلت
25:07
على ذلك الايات القرانيه و يدل على ذلك
25:10
حديث او احد او دلت على ذلك احاديث النبي
25:14
صلى الله عليه وسلم
25:16
ايضا القياس القياس ليس مصدرا مستقلا في
25:21
حقيقته القياس هو تابع دليل اخر تابع ما
25:25
لايه قرانيه او الحديث النبوي مثلا عندما
25:29
قلنا ان هذا المشروب محرم
25:32
نحن عشناها على القمر والقمر حكمها مذكور
25:37
في القران الكريم او مذكور في سنه النبي
25:40
صلى الله عليه وسلم فاذن القياس ليس مصدرا
25:43
اصليا او مصدرا مستقلا انما هو راجع الى
25:47
القران الكريم او راجع الى سنه النبي صلى
25:51
الله عليه وسلم لذلك بعض العلماء يقول
25:54
المصادر الاصليه مصدر ان القران الكريم
25:58
والسنه النبويه والاجماع والقياس داخل انا
26:02
وتابع ان القران الكريم وسنه النبي صلى
26:05
الله عليه وسلم هناك مصادر اخرى يذكرها
26:10
العلماء منها المصالح المرسله منها سد
26:14
الذرائع حسب الذرائع وفتح الذرائع منها
26:17
العرف منها الاستصحاب استصحاب الاصل هذه
26:21
كلها ادله يعرفها المتخصصون لا نريد ان
26:24
نخوض فيها لان الحديث فيها يبعدنا عن اصل
26:28
الموضوع ايضا في قضيه التشريع الاسلامي في
26:32
قضيه الاجتهاد والتشريع الاسلامي
26:35
هناك ما يعرف ب قواعد الشريعه ب قواعد
26:39
الشريعه الاسلاميه وهو القواعد قسمان
26:43
قواعد متعلقه ب طريقه التعامل مع النصوص
26:47
كيف يتعامل الفقيه او العالم مع النصوص
26:50
القرانيه مع النصوص النبويه كيف يعمل
26:54
القياس كيف ينتهي الى الاجماع
26:59
هذه القواعد تختلف عن قواعد اخرى تعرف
27:03
بالقواعد الفقهيه القواعد هذه التي ذكرتها
27:06
قبل قليل تعرف بقواعد او بالقواعد
27:09
الاصوليه او بقواعد علم اصول الفقه هذه
27:13
القواعد عندما يمتلكها الفقيه عندما
27:16
يحوزها الفقيه عندما يحصل عليها الفقير
27:19
يستطيع ان يتعامل مع النصوص القرانيه مع
27:23
النصوص النبويه
27:25
يستطيع بعد ذلك ان يستخرج الحكم الشرعي
27:28
للمسائل التي تعرف هذه القواعد يسمى
27:32
بالقواعد الاصوليه وهي كثيره ومتعدده منها
27:35
ما يتعلق
27:37
بالاوامر والنواهي مثلا من القواعد
27:40
الاصوليه يقال الاصل في الامر انه للوجوب
27:44
الا اذا جاءته قرينه صرفته عن الوجوب الى
27:48
حكم الى حكم الندب او او او الاباحه ايضا
27:53
ان الاصل فيه التحريم عندما نجد نهيا في
27:57
القران الاخر انه يحمل للتحريم الا اذا
28:00
جاءت قرينه اخرى صرفته من التحريم الى
28:03
الكراهه
28:05
ايضا اللفظ العام اللفظ العام عندما
28:08
ياتينا عام الاصل انه يكون ظني الحكم لا
28:14
يحكم بالقطع فيه وعندما يرد في القران
28:17
الكريم لفظ خاص فالاصل انه يحمل على القطع
28:22
ولا يحمل على الظن ايضا دلالات النصوص
28:26
النصوص
28:28
النصوص لها دلالات على معانيها هذه قد
28:32
تكون حقيقه وقد تكون مجازا
28:36
قد تكون حقيقه فتحمل على الحقيقه وقد تكون
28:40
مجازا فتحمل على المجاز
28:43
النفس قد يدل على معناه بالاشاره قد يدل
28:47
على معنا بالايماء قد يدل على قد يدل
28:50
بمنطوقه ان يدل بمفهومه هذه كلها اه تعرف
28:54
بالقواعد الاصوليه الذي يريد ان يكون
28:57
مجتهدا اه م لما بادوات الاجتهاد عليه ان
29:01
يستحضر هذه القواعد هذه القواعد ليست ادله
29:04
شرعيه هذه القواعد الاصوليه ليست ادله
29:07
شرعيه انما هي ادوات
29:10
يحصل ها الفقيه او يحصل ها العالم وعندما
29:14
تعرض له النصوص ينزل هذه القواعد على
29:17
النصوص كل قاعده بحسب النصر يستطيع من
29:20
خلالها ان يستنبط الحكم الشرعي مثلا ان
29:23
نذكر مثالا واحدا الله سبحانه وتعالى من
29:27
اين نحن عرفنا ان الصيام واجب
29:31
او من اين عرفنا ان الصلاه واجبه مثلا في
29:35
نظر الفقيه طبعا وان كان هذا الحكم
29:37
متبادلا ومن الاحكام الواضحه البينه
29:41
الفقيه يقول الصلاه واجبه لماذا لان الله
29:46
سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاه واقيموا
29:49
الصلاه فهنا صيغه الامر فعله اقيموا
29:54
والامر في الاصل يحمل على الوجوب لذلك
29:57
كانت الصلاه واجب اذا الان معي النفط
30:01
الشرعي النص الشرعي هو اقيموا الصلاه
30:04
معي القاعده الاصوليه وهي ان الامر يحمل
30:06
على الوجوب فنزلت القاعده على النفس
30:08
واستخرج واستخرجت الحكم الشرعي وهو ان
30:12
الصلاه واجبه هنا امر لكن عندما ياتي ناتي
30:16
في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب
30:19
عليكم الصيام
30:21
كتب عليكم الصيام هل هنا في لفظه كتب هل
30:24
يوجد امريكي لفظه كتب لا يوجد امر اذن من
30:28
اين عرفنا ان الصيام الواجب من خلال هذه
30:31
الايه
30:33
عرفنا ان الصيام واجب من خلال هذه الايه
30:36
انكتب هنا ليس صحيحا هو فعل الماضي لكنه
30:41
قتل به الانشاء كتب اي فرض الله سبحانه
30:45
وتعالى عليه
30:46
فكتب هنا لفظ الخبر لكن معناه ان شاء
30:51
المعنى هنا ان شاء كتب اي يوم اي فرض
30:56
وتبع يا ايها الذين امنوا كتب عليكم
30:58
الصيام اي فرض عليكم الصيام اي صوم الشهر
31:02
الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه هذا
31:06
اخر يعرب بالقواعد الوصوليه هناك قواعد
31:10
اخرى تعرف بالقواعد الفقهيه هذه القواعد
31:13
الفقهيه هي نصوص نصوص صار ها ال الفقهاء
31:17
اصابها العلماء مثل المشقه تجلب التيسير
31:20
مثل اليقين لا يزول بالشك مثل لا ضرر ولا
31:24
ضرار مثل العاده محكمه هذه كلها الفاظ
31:28
صاغها الفقهاء واطلقوا عليها لفظ القواعد
31:33
الفقهيه هذه الالفاظ ل متعبه او لم
31:37
يخترعها العلماء هكذا او لم يقترع الفقهاء
31:41
انما اه وضعوها بعد النظر في امرين او في
31:46
احد امرين اما في النصوص القرانيه واما في
31:50
الفروع الفقهيه التي هي اجتهادات العلماء
31:54
او الاحكام التي جاءت في القران الكريم او
31:57
جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
32:00
او الصحابه مثلا قاعده المشقه تجلب
32:04
التيسير المشقه تجلب التيسير
32:06
هذه قاعده فقهيه
32:09
هذه القاعده الفقهيه ذكرها احد العلماء
32:12
حتى لا يعرف لا
32:13
لا يعرف من وضعها وتعد من القواعد الفقهيه
32:16
الكبرى
32:18
المشقه تجلب التيسير هذه القاعده وضعها
32:22
العلماء بعد ان نظروا في القران الكريم و
32:26
في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا
32:29
ايات كثيره تدل على هذا المعنى تدل على
32:34
معنى التيسير وان الاصل في الشريعه
32:37
الاسلاميه التيسير فقالوا المشقه تجلب
32:40
التيسير مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى
32:43
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
32:46
وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف
32:50
الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا
32:53
الا ما اتاها حديث النبي صلى الله عليه
32:57
وسلم بعثتم ميسرين
32:59
يسر ولا تعسر من خلال بعد ان نظروا في
33:04
مجموع هذه النصوص القرانيه والنبويه قالوا
33:08
اذا هذه النصوص القرانيه وهذه النصوص
33:11
النبويه تدل على ان التيسير مطلب من مطالب
33:16
الشريعه الاسلاميه وان المشقه مرفوعه في
33:20
شريعتنا الاسلاميه ووضع قاعده المشقه تجلب
33:23
التيسير
33:24
وكذلك الامور بمقاصدها هذه القواعد
33:28
الفقهيه
33:30
طبعا تعتمد نحن تعتمد على او تعتمد على
33:34
فروع الفقهيه فروع فقهيه اجتهادات كثيره
33:38
مثلا عند بعض اهل العلم قاعده ما غير
33:42
الفرض في اوله غيره في اخره ال فرض الصلاه
33:47
بمعنى القاعده ما غير ما افسد الصلاه في
33:51
اولها
33:52
افسدها
33:54
في اخرها مثلا نحن نعلم ان الذي صلى يطلق
34:00
ما ليصلي صلاه المغرب
34:03
فخرج من جسده
34:06
فشلت صلاه اليس كذلك او خارج او خرج منه
34:10
ريح
34:11
انتقل وهو فشلت صلاته او لم تفسد صلاته
34:16
اذن هذه الاحداث وقعت في اول الصلاه اذا
34:19
وقعت في اخر الصلاه اذا وقعت قبل التسليم
34:23
تفسر الصلاه فنظروا في الفروع الفقهيه
34:27
كثيره وجدوا ان هناك تشابها ان هذه
34:31
النواقض اذا حدثت في اول الصلاه افسدتها
34:34
واذا حدثت في اخر الصلاه
34:36
افسدتها فقالوا اذا اذا كان الامر كذلك
34:40
يمكننا ان نضع قاعده فقهيه نقول فيها ما
34:44
غير الفرض في اوله اي ما افسد الفرض في
34:47
اوله اي ما افسد الصلاه في اولها
34:50
افسدها في
34:52
اخرها اذن هنا هذه القاعده وضعوها بناءا
34:56
على فروع فقهيه طبعا هذه المساله فيها
34:58
خلاف يعني هناك توجد اراء بعض الفقهاء ان
35:02
ان ان النواب لو حصلت مثلا لو خرجت من
35:07
الانسان ريح او انتقض وضوؤه قبل التسليم
35:10
بقليل قبل ان يسلم بالقليل بعد ان قرا
35:13
التشهد هناك من العلماء من يقول بان صلاته
35:16
صحيحه نحن نتحدث الان عن الاحكام انما فقط
35:19
يريد ان نتحدث عن القواعد الفقهيه ويشير
35:22
الى القواعد الفقهيه هذه القواعد الفقهيه
35:26
هل يمكن ان تلحق ب ب مصادر التشريع هل
35:31
يمكن ان تكون مصدرا من مصادر الاجتهاد
35:34
يمكن ان يعتمد عليها المجتهد في استنباط
35:37
الاحكام يعني هل تكون مثل القياس هل تكون
35:40
مثل الاجماع هل تكون مثل المصالح المرسله
35:43
ان تكون مثل سد الذرائع او لا تكون هذه
35:47
المساله حصل فيها خلاف بين الفقهاء واكثر
35:50
اهل العلم ان القواعد الفقهيه ليست حجه في
35:53
استنباط الاحكام وانما فقط هي معينه على
35:56
استحضار الفروع الفقهيه الفقيه الذي يحفظ
36:00
هذه القواعد او يستحضر هذه القواعد يستطيع
36:04
ان يستحضر الفروع الفقهيه بدلا عن ان يحفظ
36:07
مثلا مائه فرع فقهي يمكن ان يحفظ قاعده
36:10
الفروع او يستطيع ان يستحضر اكثر هذه
36:13
الفروع هذا ما يتعلق ب اه التشريع
36:18
الاسلامي ومصادره وقواعده هذه النقطه
36:22
الاولى النقطه الثانيه القضايا المعاصره
36:25
المعاصره وكيفيه التعامل معها
36:30
المقصود بالقضايا المقصود بالقضايا
36:35
هي المسائل
36:36
الحوادث التي تقع اي مساله تقع في هذه
36:41
الحياه تحتاج الى بيان حكمها الشرعي تعتبر
36:45
قضيه
36:47
والمعاصره او المعاصره المقصود بها التي
36:51
استجدت استجدت سواء كانت في هذا العصر
36:55
عندما تاتينا مساله جديده في هذا العصر
36:57
نقول هي هي قضيه او مساله معاصر معاصره فى
37:02
الزمن الماضى عندما تاتيهم مساله لم تقع
37:05
من قبل لم تقع في الازمنه السابقه يسمونها
37:09
ايضا نازله او يسمونها قضيه معاصره معاصره
37:13
بالنسبه لهم لكن بعد ان يعالجوها واجابوا
37:17
عن ها لا تكون معاصره بالنسبه لنا وانما
37:20
تكون مساله قديمه لان لان فيها حكما شرعيا
37:24
اذن اول ان فيها اجتهادا من قبل الفقهاء
37:29
اذن المقصود بالقضايا المعاصره هي المسائل
37:33
المستجده في كل عصر والتي لم يرد فيها نص
37:36
ولم يقع فيها اجتهاد لم يرد فيها نص من
37:40
القران او من سنه النبي صلى الله عليه
37:43
وسلم او من الاجماع او من القياس او من
37:47
دليل من من المصادر الاخرى لم يكن فيها
37:50
دليل لم يرد فيها نص وايضا لم يجتهد فيها
37:55
الفقهاء لم يرد فيها اجتهاد
37:58
هذه تسمى بالمسائل المعاصره والمسائل
38:03
المعاصره وقعت في عهد النبي صلى الله عليه
38:06
وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
38:08
وقعت مسائل كثيره بالنسبه ل ذلك العهد
38:12
كانت مسائل معاصره وايضا نحن وقعت لدينا
38:16
مسائل بالنسبه لنا هي معاصره لم تكن
38:19
موجوده سابقا لو اتينا الى عهد النبي صلى
38:22
الله عليه وسلم نجد ان مجموعه من المسائل
38:25
وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
38:28
قضيه اه قضيه اختيار موقع بدر هذه تعتبر
38:33
منزله عندما حصلت حصلت التشابك او حصل
38:37
التغير القتال بين المسلمين والمشركين في
38:41
موقعه بدر اه وقعت
38:44
نازله في اختيار الموقع اي موقع يختارون
38:48
لمجابهه المشركين النبي صلى الله عليه
38:51
وسلم اجتهد واختار موقعا بعيدا عن ابي عن
38:55
ابار بدر فجاء الحباب بن المنذر وقال له
39:00
يا رسول هذا منزل انزلكه الله
39:03
ام هي المكينه والحرب وقال صلى الله عليه
39:06
وسلم فقال بل المتينه والحرب فقال ليس هذا
39:09
بالمنزل وبين له ان المنزل الانسب للقتال
39:12
وماذا موقع او الجلوس او او التعثر او
39:18
العسكره قرب ابيار
39:21
قرب بدر واربعين بدر هذا هذه نازله اجتهد
39:26
فيها النبي صلى الله عليه و سلم و اجتهد
39:28
فيها الصحابه
39:31
امثله كثيره في عهد وقعت في عهد النبي صلى
39:34
الله عليه وسلم مثل حفر الخندق حفر الخندق
39:37
هذه مساله مستجده لم لم اه لم تكن واقعه
39:41
قبل ذلك عندما حاصر المشركون النبي صلى
39:45
الله عليه وسلم فاختار النبي صلى الله
39:47
عليه وسلم اذا يفعل في شارع عليه سلمان
39:50
الفارسي بحفر الخندق هذه مساله بل اخوتي
39:55
لو تاملنا القران الكريم نجد ان القران
39:57
الكريم هو نفسه ياتي من كما حسب الحوادث
40:02
وهذا دليل انه ينزل معاصرا للاحداث لو
40:06
تاملنا القران الكريم اه نجد ان كثيرا من
40:09
من اجوبه المسائل جاءت يسالونه ويستفتونه
40:14
يسالونك عن الخمر والميسر
40:17
وجاء جاء الحديث عن الخمر والميسر ما حكم
40:20
هما فجاء الوحي عن الخمر والميسر يسالونك
40:25
ماذا ينفقون
40:27
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله
40:30
اذا حتى القران الكريم ينزل معاصرا
40:34
للمسائل تقع المساله ثم ياتي الجواب من
40:38
القران من الوحي وهذا ايضا دليل على ان
40:41
هناك لان لكل اخر ان لكل عصر المستجدات
40:46
وحوادث ونوازله التي تستدعي ان يكون هناك
40:50
بل الصحابه في عصر النبي صلى الله عليه
40:54
وسلم اجتهدوا وقعت مسائل كثيره ما جاء ان
40:59
الامام علي ان الامام علي بن ابي طالب كان
41:03
في اليمن
41:05
وحدث في ذلك الوقت ان قام بعض اهل اليمن
41:11
بحفر حفره كبيره
41:14
لاصطياد اه الاسد كان هناك اسد متوحش
41:17
حفروا له حفره هذه الحفره تسمى زبيه الاسد
41:20
اي حفره الاسد فوقع الاسد او دخل الاسف في
41:26
تلك الحفره فاجتمع الناس الناس اجتمعوا
41:28
منبهرين
41:29
فاجتمعوا حول هذه الحفره ينظرون الاسد
41:33
فتدافعوا
41:35
تدافعوا فسقط الاول عندما سقط الاول كذبه
41:39
الثاني الثاني جذب الثالث الثالث قبل
41:43
الرابع فسقط اربعه في هذه الحفره فان قبض
41:46
عليهم الاسد فقتله ثم بعد ذلك نزل بعضهم
41:51
فقط الاسد لكن هذه هذه مساله مستجده لم
41:56
تكن لم تحصل امام النبي صلى الله عليه
41:58
وسلم ولم ياتي فيها نفس من القران الكريم
42:01
فاجتهد فيها الامام علي لانه كان بعيدا عن
42:04
النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اعمل
42:06
اجتهادا فقضى بالاتي قال الاول له ربع
42:12
الديه الاول له ربع الديه لماذا لان فوقه
42:16
ثلاثه لانه تسبب في قتل ثلاثه وهو مدفوع
42:21
فقد سميته الى اربعه اقسام اعطاه الربع
42:26
واهدر ثلاثه ارباع لانه تسبب في قتل ثلاثه
42:30
اما الثاني فحكم له بثلث البيع حكم له ب
42:34
ثلث الديه لانه تسبب في قتل اثنين وكانه
42:39
قسم بيته الى ثلاث ثلاثه اعطاه ثلثا واهدر
42:44
الثلثين واما الثالث حكم له ب نصف الديه
42:48
لماذا لانه تسبب في قتل واحد فاعطاهم
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات