الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
أنت تسأل والشيخ ماجد الكندي يجيب جامع عبدالله بن أباض
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2012-09-09 ·
1:06:42
0:00
1:06:42
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1108
0:00
[موسيقى]
0:15
[موسيقى]
0:17
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:20
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
0:24
اله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم
0:28
ورحمه الله تعالى وبركاته وكم السلام
0:30
ورحمه الله شارنا في هذا اليوم المبارك ان
0:34
نجلس بين يدي فضيله الشيخ ماجد بن محمد
0:37
الكندي امين الفتوى بمكتب الافتاء لننهل
0:42
من علمه الغزير ونرحب به بيننا ضيفا عزيزا
0:48
ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لان
0:52
تتكرر هذه اللقاءات بشيخنا الفاضل لن اضل
0:56
المقدمات والوقت اثم كل ذلك نبدا بالاسئله
0:59
مباشره فضيله الشيخ يقول السائل اشتريت
1:02
ارضا ولم اعرضها للبيع ونويت ان ابيعها
1:06
اذا ارتفع سعرها وحان وقت زكاه اموالي
1:09
والارض في ملكي وبعد اخراج الزكاه ثلاثه
1:13
اشهر ارتفع سعر الارض وبعتها ماذا يلزمني
1:17
علما بانني لم
1:19
ازها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
1:23
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:28
حمدا يليق بج وجهه وعظيم سلطانه والصلاه
1:33
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
1:36
وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد
1:40
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فايها
1:45
الصائمون المصلون احييكم بتحيه الاسلام
1:48
فالسلام عليكم ورحمه الله
1:52
وبركاته انها لساعات جليله ول دقائق ثمينه
1:58
نقضيها سويا في رحاب هذا البيت المبارك
2:02
الذي اذن الله تعالى ان يرفع وان يذكر فيه
2:06
اسمه وكما قال الاخوان فان جلستنا هذه
2:10
باذن الله سبحانه وتعالى ستكون للاجابه عن
2:15
الاسئله المطروحه بقدر ما يفتح الله تعالى
2:19
وييسر ونسال الله سبحانه وتعالى جل في
2:22
علاه ان يفتح علينا فتوح العارفين وان
2:26
يعلمنا سبحانه ما لم نعلم وان يجعلنا
2:30
بالعلم عاملين انه ولي ذلك والقادر عليه
2:34
اما ما يتعلق بالسؤال عن زكاه الارض فالذي
2:39
يظهر انه لابد من ان تقسم الاراضي الى
2:43
اربعه اقسام حتى تعلم كيف يزكى كل قسم
2:48
منها اول تلك الاقسام ان يمتلك الانسان
2:53
الارض لاجل حاجه شخصيه لاجل ان يعمر عليها
2:58
دارا مثلا فهذه من عروض
3:01
القنيه التي لا زكاه فيها باتفاق
3:05
الفقهاء ان كان يملك الارض لاجل حاجه
3:09
شخصيه ان يعمر عليها دارا هذه الدار سيسكن
3:14
سواء كانت دارا اولى او دارا ثانيه المهم
3:18
انها دار سيسكن هو او يسكنها احدا من اهله
3:23
وبنيه هذه الارض لا زكاه فيها باتفاق اما
3:28
القسم الثاني من الاراض
3:30
فهي الاراضي التي يمتلكها الوسطاء
3:34
والسماسره والتي يعرضونها للبيع فهو يمتلك
3:38
عددا من الاراضي وكلها معروضه للبيع فيبيع
3:42
اليوم ويشتري غدا وهذا هو حاله مثل هذه
3:46
الارض تزكى زكاه عروض التجاره باتفاق
3:50
الفقهاء فيخرج منها فيخرج من قيمتها
3:54
السوقيه ربع العشر من قيمتها في وقت البيع
3:58
في وقت اخراج الزكاه يخرج قيمتها فلا يحسب
4:01
قيمتها عند الشراء ولا يحسب قيمتها عند
4:04
البيع وانما يحسبها عند اخراج الزكاه وكم
4:08
قيمتها السوقيه حين ذاك ويخرج منها ربع
4:11
العشر اما الارض الثالثه فهي الارض التي
4:16
ينوي الانسان ان يبيعها بعد مده الا انه
4:21
لم يعرضها في هذه الايام وانما تركها
4:25
لحوادث الزمان ونوائب لعل حادثا يح ث او
4:30
لعل نازله تنزل به فيبيع هذه الارض بعد
4:34
ذلك ليسد بها حاجته هو يريد بيعها ولكنه
4:39
لم يعرضها في هذه الايام وانما سيعرضها
4:43
حينما تنزل به حاجه معينه جعلها لنوائب
4:48
الزمان هذه الارض اختلف الفقهاء فيها
4:52
فكثير من الفقهاء يقولون بانه ما دامت نيه
4:56
البيع موجوده في قلبه ومت حققه فان عليه
5:01
ان يزكيها زكاه عروض التجاره لماذا لان
5:05
نيه البيع موجوده في نفسه ولعل هذا الراي
5:08
هو الاقرب الى راي اكثر
5:11
الفقهاء وهنالك من يقول بانه عليه ان
5:15
يزكيها زكاه سنه واحده حينما يبيعها بعد
5:20
ذلك وهذا التاجر يسميه الفقهاء بعض
5:24
الفقهاء يسمون التاجر المحتكر فهم يميزون
5:29
بين تاجرين التاجر المدير والتاجر المحتكر
5:33
فالتاجر المدير هو التاجر الذي يبيع
5:36
ويشتري يدير سلعته بمعنى انه لا يوقفها
5:39
اما التاجر المحتكر فهو الذي لا يدير
5:42
سلعته وانما يحتفظ بها ويؤخر لسنوات مثلا
5:47
لاي ظرف من الظروف هذا يسمونه التاجر
5:50
المحتكر وقالوا ان مثل هذا التاجر يزكي
5:54
سلعته التي يتاجر بها ارضا كانت او غير
5:57
ارض يزكيها حين ما يبيعها زكاه عام واحد
6:01
على هذا الراي بعض فقهاء المذهب
6:05
والارض
6:07
الرابعه هي
6:09
الارض التي يشتريها الانسان لاجل ان يحول
6:13
فيها سيولته النقديه الى ارض او الى عقار
6:19
فيتخلص من الزكاه بسبب هذا التحويل الاصل
6:23
انه يملك سيوله نقديه سيوله النقديه كما
6:27
تعلمون انما تجب فيها الزكا
6:30
فهذا فرارا من الزكاه يحولها الى عقار
6:36
انتم تعلمون ان الاراض على حسب تقسيمات
6:38
اهل الاقتصاد هي سائله من الدرجه الثالثه
6:42
بمعنى ان تحويلها الى ما يبتغيه الانسان
6:45
ويريده و عصير ليس كالنقود التي هي تامه
6:48
السيوله فيحولها الى ما يشاء من الرغبات
6:51
بكل يسر وسهوله مثل هذا مثل هذه النيه
6:56
التي ينويها هذا الانسان فيمتلك بسبب بها
6:59
اراضي كثيره عقارات كثيره وهو يريد بهذا
7:04
ان يتهرب من الزكاه من حق الفقراء فانه
7:09
تنطبق عليه القاعده الشرعيه من فر من الحق
7:14
رد اليه كارها فمثل هذا ما اراد باحتفاظ
7:17
بهذه الارض الا ان يهرب من حق الفقراء الا
7:21
ان
7:22
يحولها الى مال لم تنص السنه النبويه على
7:26
صاحبها افضل الصلاه وازكى التسليم على
7:29
وجوب الزكاه فيه ومن هنا يرد مثل هذا
7:32
الانسان الى الحق ويحفظ حق الفقراء في مثل
7:36
هذه القضيه وقد يعترض معترض ويقول بانه
7:42
ليس هنالك دليل شرعي على ان الاراضي تزكى
7:46
او انه كان في زمن النبي صلى الله عليه
7:49
وسلم اراض تزكى ولو وجد مثل ذلك لنقل يجاب
7:55
عليه بان لكل زمان عرفه و بان لكل زمان
8:00
اصطلاحه فالناس حينها ما كانوا يعتنون
8:04
بالاراضي ما كان الناس حينها يعتنون
8:06
بالمتاجره بالاراضي وما كانت لها القيمه
8:10
الموجوده معنا في هذه الايام اذا تحول
8:14
حالها وتغير ومن قواعدهم انه لا ينكر تبدل
8:18
الاحكام
8:19
بتبدل الازمان والاعراف اذا على مثل هذا
8:23
نقول لانه لم ياتنا نص شرعي يسقط الزكاه
8:28
عن مثلها هذه الارض التي هرب صاحبها منها
8:33
عن الزكاه عن اداء حق الفقراء لم ياتنا نص
8:37
ينفي الزكاه عنها كما انه لم ياتنا نص
8:40
يثبتها اذا نرجع الى القواعد الاخرى في
8:44
الشريعه وهي ان هذا الانسان غني ان هذا
8:48
الانسان ميسور ان هذه الاراضي مال مال لم
8:52
تتفق الامه على اسقاط الزكاه عنه ومن هنا
8:56
يدخل في عموم قوله سبحانه والذين في
8:59
اموالهم حق للسائل والمحروم كما ان الرسول
9:03
صلى الله عليه وسلم اوصى معاذ بن جبل
9:06
حينما ارسله الى اليمن وقال له وابلغهم ان
9:09
الله تعالى قد اوجب عليهم في اموالهم صدقه
9:13
تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم اذا
9:17
مثل هذا الانسان يعامل بنقيض مقصوده فيرد
9:21
الى الحق كارها وتجب عليه الزكاه فيخرجها
9:25
ربع العشر من قيمتها السوقيه والله تعالى
9:28
اعلم
9:31
شكر الله لكم فضيله الشيخ السائل يقول
9:34
وصيه الاقربين تخرج من الثلث ام من اصل
9:37
الري وصيه الاقربين كما تعلمون هي امر
9:41
واجب هذا الذي عليه علماؤنا حتى نقل عن
9:44
ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من
9:49
ترك وصيه الاقربين مات هالكا من مات ولم
9:52
يوصي مات هالكا والشرع اراد بهذه الوصيه
9:58
تقويه
10:00
العلاقه بين الاقارب انه يجب على الانسان
10:04
ان يخرجها ولكن الفقهاء مختلفون هل هي
10:08
تخرج من الاصل او من الثلث والاكثر من
10:11
فقهائنا على انها من الثلث ما دام هذا
10:14
الانسان اوصى بها وهم قد اختلفوا ان لم
10:18
يوصي الانسان بمثل هذه الوصيه هل تخرج منه
10:21
كرها او لا تخرج منه كرهها لهم قولان في
10:25
ذلك رحمهم الله والذين قالوا بانها تخرج
10:28
من م كرها قالوا بان الله تعالى قد ذكرها
10:32
في كتابه قرينه للمواريث
10:35
وهذا الامر يبين انها من اصل المال كما ان
10:39
الميراث يخرج من اصل المال والله تعالى
10:43
اعلم الاخوه التوقف على الاسئله الاسئله
10:47
وصلت كثيره جدا السائل يقول اذا كان غطاء
10:51
الراس من عمامه ونحوها يغطي جزءا من الجبل
10:54
فهل يصح
10:56
السجود اما ان كان يغطي الجبهه ولا يتمكن
11:01
هذا الانسان من السجود من ان تتمكن جبهته
11:04
على الارض في حال سجوده فذلك لا يجوز ويجب
11:08
عليه ان يرفعه بعض فقهائنا رخصوا في كور
11:13
العمامه حينما يكون رقيقا لا يمثل فاصلا
11:17
بين الجبهه وبين الارض بل يسعر الانسان
11:20
بكل تضاريس الارض حينما يسجد عليه هو رقيق
11:23
يسير هذا لا يؤثر اما ان كان ثخينا يمثل
11:28
فاصلا بين الارض وبين جبهه الانسان فذلك
11:31
مما لا يجوز لان الحديث عن النبي صلى الله
11:34
عليه وسلم جلي ظاهر بانه لا تجزئ صلاته من
11:39
لا من لا يتمكن وجهه وجبهته من السجود على
11:43
الارض والله تعالى
11:45
اعلم السائل يقول طفل رضيع حديث الولاده
11:50
في المستشفى اعطي حبث امراه اخرى غير عن
11:54
طريق الخط هل يترتب على ذلك امر الرضاع
11:59
كما قالوا من باب خطاب الوضع لا من باب
12:02
خطاب التكليف بمعنى انه لا يشترط فيه ان
12:06
يكون هنالك تعمد لاجل ان تترتب الحرمه
12:27
فالرضاعة كلهم اخوانا له من الرضاعه وهذا
12:31
لا يميز فيه بين الخطا وبين غير الخطا
12:35
خطابات التكليف هي التي يميز فيها بين
12:38
العمد وبين غير العمد اما خطاب الوضع فلا
12:41
يميز فيه ذلك والله تعالى
12:44
اعلم يقول سائد توفي اخوه ولديه مجموعه من
12:48
الابناء وتزوجت امهم للحفاظ على اطفالها
12:53
وكنت في الاعوام الماضيه استغل راتب اخي
12:56
في شراء اراضي ليدام واقوم ب تثيرها ولكن
13:00
كبر الابناء فطرت بعد ذلك ال نتوقف عن
13:04
استثمار او تثمير هذا المال في شراء
13:06
الاراضي وقمت بدم راتبهم الى راتبهم من
13:09
اجل الانفاق عليهم المصاريف وهكذا وقد
13:12
اخذت اذنا من المحكمه وقالوا لا مانع
13:16
منذلك الحكم الح الحكم في دمج الراتب هي
13:20
القضيه من ولي الايتام دائما عليه ان ينظر
13:24
الى المصلحه ف تثمير الاموال او استثمارها
13:27
على خلاف في
13:29
مصدر الاستثمار كان الاستاذ اشرف كانه لا
13:32
يرى لا يرى جواز استخدام هذا المصدر اي
13:35
مصدر الاستثمار التثمين نفسه على كل
13:41
المقصود منه انما هو مصلحه الاطفال انما
13:44
هو مصلحه الايتام فان كان في ذلك كانت في
13:47
ذلك مصلحه فانه لا حرج نعم هنالك راي عند
13:51
علمائنا يمنع من هذا الاستثمار ويقولون ان
13:56
الاموال ان خسرت ولو كان ذلك بعق نقد
13:59
مضاربه ولم يقصر يقولون انه ضامن الا ان
14:03
الفتوى على انه لا يضمن تلك الاموال وانما
14:07
عليه ان ينظر الى ظاهر الحال فان كان
14:10
الظاهر يفيد ان هذه الاموال ستربح وان هذا
14:13
المشروع سيربح فلا حرج عليه باذن الله
14:16
تعالى اما خلط الاموال بعد ذلك ايضا هو لا
14:21
حرج فيه باذن الله سبحانه وتعالى ما دامت
14:24
هنالك مصلحه للايتام فالمقصد من هذا كله
14:27
انما هو رعايه مصلحه الايتام وان لا يؤكل
14:30
شيء من حقهم وما دامت الاسره واحده فلعله
14:35
من الاحسن لهم ان تخلط هذه الاموال كلها
14:38
ولا حرج عليهم والله تعالى
14:41
اعلم السائل يقول كفاره الصيام عن المريض
14:45
العاجز هل هل يلزم ان تخرج في شهر
14:49
رمضان كفاره الصيام عن المريض العاجز هل
14:53
يلزم ان تخرج في شهر رمضان او يجوز ان
14:55
تخرج بعد ذلك هي دين على الانسان او و
14:58
الفقهاء اختلفوا فيها كما تعلمون
15:01
وعلمائنا قولان في القضيه من عجز عن
15:04
الصيام لمرض هل يلزم بكفاره بعد ذلك او لا
15:08
يلزم بكفاره فابو المؤثر وابو سعيد وابن
15:12
بركه وغير واحد من ائمه علمائنا قالوا ان
15:16
التكليف يسقط عنه اذا كان عاجزا عن الصيام
15:20
سقط التكليف عنه وهنالك راي اخر ذهب اليه
15:24
الاكثر من علمائنا يقول بانه يلزم بان يطع
15:28
عن كل يوم مسكينا وهذا الاطعام لم تاتي لم
15:33
ياتي شيء من الادله الشرعيه يفيد انه
15:36
محصور في شهر رمضان المبارك وانما هو دين
15:40
في رقبه الانسان عليه ان يؤديه لكنهم
15:44
يقولون انه يمكنه ان يؤدي اطعام كل يوم
15:48
عنها بعد ان يجب الصيام على الانسان فيها
15:51
اي بعد طلوع الفجر ولا يجوز للانسان ان
15:55
يقدم اطعام يوم قبل وجوبها او ان يقدم
15:59
اطعام الشهر قبل ان يجب عليه الشهر لان من
16:02
اخرج هذا المال وقبل ان يتعلق سبب الوجوب
16:06
به فكانه اخرجه متنفل لذلك لا يصح له ان
16:11
يخرجه قبل وقت الوجوب لكن يصح له ان يخرجه
16:14
بعد وقت الوجوب ان كان يريد ان يخرج عن كل
16:17
يوم بحسبه فليخرج بعد طلوع الفجر لان وجوب
16:21
الصيام كما تعلمون انما هو متعلق بطلوع
16:24
الفجر ويمكنه من باب المصلحه ان يج مع
16:28
اطعام الشهر كله ان شاء ان يخرج ريالا عن
16:31
كل يوم ان شاء الاحتياط فليخرج ريالا ونصف
16:34
عن كل يوم و ليعطيه اسره واحده في اخر
16:39
الشهر حتى تنتفع به هذه الاسره والله
16:42
تعالى
16:43
اعلم السائل يقول معكم اغماض العينين في
16:47
الصلاه وخاصه اذا كان المصلي حافظا القران
16:51
ويرى انه سيكون اكثر ترزا عند اما العين
16:55
الذي يظهر من الادله ومن حال النبي صلى
16:58
الله عليه وسلم انه ما كان يغمض عينيه في
17:02
الصلاه ما كان يغمض عينيه في حادثه القرام
17:06
حينما قال لعائشه اميطي عنا قرامك هذا
17:09
وغير ذلك هنالك احاديث كثيره تفيد انه ما
17:12
كان يغمض عينيه في الجانب المقابل جاء
17:16
حديثه وهو ضعيف جدا بل بعضهم يقول بوضعه
17:21
يفيد ان من اغمض عينيه بطلت صلاته الا ان
17:24
هذا الحديث لا يثبت والسنن العام الذي
17:29
يستفاد من هديه صلى الله عليه وسلم انه
17:31
كان يفتح عينيه لذلك قال الفقهاء بكراهيه
17:35
اغماض العينين وعند علمائنا خلاف هل تنتقض
17:39
الصلاه باغماء العينين او لا تنتقض الصلاه
17:42
بذلك على كل نقض الصلاه بذلك مستلزم
17:46
للدليل والدليل الذي ورد كما قلت لكم هو
17:49
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك
17:52
فالصلاه لا تنتقض بذلك لكن من الاولى
17:55
بالانسان ان يحافظ على هدي النبي صلى صلى
17:58
الله عليه وسلم وان لا يغمض عينيه في حال
18:01
الصلاه وان كان هنالك شاغل قال الفقهاء
18:05
عليه ان يفتحهما بقدر يسير حتى يحصر نظره
18:10
في منطقه سجوده وبذلك سيضمن باذن الله
18:13
تعالى انه لم يغمض عينيه مخالفا للسنه كما
18:17
انه سيزيل عن نفسه الشواغل وسيزيل عن نفسه
18:21
ما قد يدعوه الى عدم الخشوع في صلاته
18:24
والله تعالى
18:25
اعلم السائل يقول صدرت واوامر من صاحب
18:29
الجلاله بغاء الدرجه الخامسه وسط
18:31
التعويضات عن اثارها يقول نحن لم نستلم
18:35
المبالغ مبالغ التعويضات ولكننا علمنا
18:38
انها ستصل الينا وحان وقت اخراج زكات
18:41
هلس هي على كل هذه المبالغ لم تصل اليه
18:45
ولا يعرف مقدارها ولا القوانين التي
18:49
تنظمها الى الان ما ظهر شيء وانما الامر
18:51
فيه كانه عائم لذلك مثل هذه لا تحسب في
18:56
الزكاه قال الفقهاء انما يزكي الانسان
18:59
المال الذي يملكه ويستطيع التصرف به ومن
19:03
هنا قالوا ان الدين غير مرجو الاداء او ان
19:08
الدين الذي يكون على مماطل او على منكر
19:11
فانه لا يلزم الانسان بان يزكيه لانه غير
19:14
متصرف في هذا المال فكيف يزكيه وهكذا
19:17
قالوا ان المراه لا تحسب صداقها الاجل في
19:21
زكاتها مع انه دين لها على زوجها وموثق
19:25
الا انها غير قادره على التصرف به وهو
19:28
مؤجل الى وقت لا تعلمه هي متى سيكون هذا
19:31
الوقت ومتى سيحل ومن هنا قالوا انها لا
19:34
تزكيه لان تصرفها في هذا المال انما هو
19:38
تصرف قاصر لا تستطيع الوصول اليه وهذه
19:42
الاموال المذكوره هنا ايضا تصرف الانسان
19:45
فيها تصرف قاصر ولا يستطيع الانتفاع بها
19:50
ومن هنا فانه لا يحسبها في زكاته الى ان
19:52
تدخل في تصرفه والله تعالى
19:56
اعلم السائد يسال عن د الملابس الى محلات
19:59
الرصيد اذا كان الذي يقوم بتغسيلها ليس
20:03
بس الذي عليه اكثر فقهائنا كما تعلمون ان
20:09
نجاسه المشركين انما هي نجاسه حسيه فان
20:13
لمس شيئا وهذا المغسل والعامله في
20:17
البيت ان لم تكن مسلمه ايضا ان لمست شيئا
20:20
نجسته كان احد الوسطين رطبا وفي حال
20:23
الملابس وفي حال المربيات الي يكون في
20:27
البيوت هؤلاء كلهم انما عملهم قائم على
20:33
الرطوبه نفسها فعلى هذا الراي الذي عليه
20:36
اكثر فقهائنا
20:57
فالمسالة اما المعامله الظاهره فقال هذا
21:01
يعني النجاسه انما هي وصف ظاهر وصف تتغير
21:05
فيه اوصاف الشيء المتنجس ولا تنتقل بغير
21:08
ذلك والاصل فيها الطهاره وهؤلاء على فعلى
21:12
هذا الراي من شاء الاخذ بهذا الراي فانه
21:16
لا حرج عليه لكن لا ينبغي للانسان ان
21:19
يتساهل قدر الاستطاعه وانما يجب عليه ان
21:22
يحتاط لامر دينه والله تعالى
21:25
اعلم هل يجوز القيمه بدلا من الاطعام
21:29
الزكاه المغلظه وكم تقدر الزكاه المغلظه
21:34
الكفاره طيب وكم تقدر الكفاره المغلظه هي
21:40
صيام شهرين متتابعين كانت في جماع او في
21:43
طعام او في اكل في نهار رمضان على خلاف
21:47
فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه
21:50
الرجل كما تعلمون ارشده اول الامر الى ان
21:53
يعتق رقبه ثم ارشده بعد ذلك الى ان يصوم
21:56
شهرين ثم ارشده بعد ذلك الى ان يطعم 60
21:59
مسكينا الظاهر من السائل انه يريد ان يطعم
22:03
60 مسكينا مباشره لانه سال عن القيمه
22:06
والقيمه لا تتصور الا في اطعام الستين
22:09
مسكينا للفقهاء خلاف في اخراج القيمه في
22:13
مثل هذا الحال والذي عليه الاكثر من
22:16
علمائنا والحنفيه من قومنا على ان اخراج
22:19
القيمه جائز ولا حرج فيه وهنالك راي يقول
22:23
بعدم الجواز ان شاء الانسان العمل بهذا
22:27
الرايف مساله مساله راي يسع ان يعمل بهذا
22:30
الراي باذن الله وان شاء الافضل والاور
22:34
والاقرب الى النصوص الشرعيه فالاقرب ان
22:37
يخرجها طعاما بان يطعم هؤلاء و الطعام هنا
22:44
الذي عليه كثير من الفقهاء انه يخرج برا
22:47
انه يخرج ارزا ونحو ذلك بما يساوي كيلو و
22:50
25 جراما عن كل مسكين
22:54
[موسيقى]
22:55
والظاهر من الايات فاطعام 6 مسكينا انه ان
22:59
استطاع ان يطعمهم بمعنى ان يعطيهم طعاما
23:05
مطبوخا يطعمهم في اليوم اكلتين مادوم تين
23:09
في وقتين هذا الذي عليه الاكثر وهو الاولى
23:14
وهو الاصل الا ان الناس الان استسهلوا
23:17
الامر بان يخرجوه ارزا غير مطبوخ ولعلهم
23:20
يحتجون في هذا بحديث كعب بن عجره في مساله
23:25
الاضطرار لارتكاب محظور ان النبي صلى الله
23:28
عليه وسلم ارشده الى ان يخرج شيئا من
23:32
الطعام وان يزن نصف صاع عن كل مسكين من
23:35
السته المساكين وهم ياخذون بهذا وهذا سائق
23:39
باذن الله الا ان الاولى والافضل ان
23:42
يطعمهم بمعنى ان يعزم على غداء على وجبه
23:45
رئيسيه سواء كانت غداء او كانت عشاء والله
23:48
اعلم وان شاء اخراج القيمه فان اعطاهم
23:52
ريالا فذلك يجزيهم باذن الله تعالى لان
23:56
قيمه الارز قيمه الصاع الان ليس نصف الصاع
23:59
تقل عن قيمه الريال وهي الوسط في حدود 900
24:02
بيسه تقريبا فكيف بها في نصف الصاع اذا
24:06
ذلك يجزيه لكن ان قلنا ان الاطعام هنا
24:09
اطعام بغداء فالوسط في حدود الريال
24:12
والريال ونصف الشيخ سعيد بن خلف الخروصي
24:16
حفظه الله تعالى وعفاه يفتي بانه يخرج
24:19
ريالا ونصف ولا شك بان هذا احوط لمن
24:22
استطاع اليه والله تعالى
24:24
اعلم يقول
24:26
السائل منزلا بنيه التجاره وعرضته للبيع
24:31
وكان جزء من المبلغ الذي بديت به المنزل
24:34
نا هل يحسب ذلك الدين ويقول في اخراج
24:39
الزكاه هل هل يعني يقيم او يقوم المنزل
24:43
بقيمته في السوق ام بالمبلغ الذي اما من
24:47
حيث التقويم ناتي الى النصف الثاني اولا
24:49
اما من حيث التقويم فالتقويم يكون بالقيمه
24:53
السوقيه قد تكون القيمه السوقيه اكثر مما
24:57
بني به وقد تكون اقل على حسب رواج الاسواق
25:00
وكساد ف التقويم دائما انما يكون بالقيمه
25:04
السوقيه هذا لا اشكال فيه وبذلك صدرت
25:07
قرارات المجامع في هذه الايام اما ما
25:10
يتعلق بالدين فالدين الذي عليه الاكثر من
25:15
علمائنا انه يحسم من الاصل الزكوي ان كان
25:19
الدين حالا وعلى وفي او وملي فان كان
25:23
الدين حالا بمعنى ان الانسان مطالب به في
25:27
تلك اللحظه كان يكون غير موقت او ان يكون
25:32
هذا الدين وقت وقد وصل وقت ادائه في وقت
25:37
اخراج الزكاه فهذا يحسمه نعم من الاصل
25:40
الزكوي فان كانت القيمه السوقيه مثلا لهذا
25:44
البيت
25:45
50,00 وعليه دين من جراء بناء هذا البيت
25:49
قيمته 10000 او
25:51
15000 فانه ينقصها مباشره ينقص هذه ال الا
25:55
وحينما يزكيه انما يزكي 40,00 فقط لان هذه
26:00
الاموال اي اموال الدين ليست امواله وليست
26:03
ملكه والانسان انما هو مطالب بان يزكي
26:06
ملكه والذين في اموالهم والاضافه هنا انما
26:10
هي اضافه ملكيه والله تعالى اعلم هذا هو
26:13
الراي المشهور وهنالك راي اخر يقول بان
26:18
المدين الراي موجود ايضا عند علمائنا يقول
26:21
ان المدينه يحسم كل الدين الذي عليه حالا
26:26
كان او غير حال
26:28
وهكذا في الجانب الاخر حينما تكون ديون له
26:31
من قبل الناس يحسبها كلها حاله كانت او
26:35
غير حاله ما دامت هذه الديون غير منكره
26:40
ولم يماطل صاحبها والله تعالى
26:43
اعلم يسال عن رجل فقير لكنه لا يصلي ويدخل
26:48
هل يعطى من اموال الزكاه مثل هذا الحال ان
26:52
كان
26:54
الفقير يدخن وان كان الفقير يستعين
26:58
بالزكاه على معصيه من غير شك انه لا يعطى
27:01
اياها ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لكن
27:04
ان كانت تحته اسره يعولها والاسره مضطره
27:09
الى هذه الاموال فالاولى في مثل هذا الحال
27:12
ان يشترى بالزكاه اشياء عينيه تستفيد منها
27:17
الاسره وعلى كلنا الفقهاء قالوا انه عند
27:21
توزيع الزكاه هذا الراي ليس شائعا كثيرا
27:24
جدا ولكن نبه عليه كثير من الفقهاء المتقد
27:27
دين وقالوا انه عند توزيع الزكاه علينا ان
27:31
نقسم الاشخاص الفقراء الذين يعطون الزكاه
27:35
فاما ان يكون الفقير غير قادر على العمل
27:39
واما ان يكون الفقير قادرا على العمل
27:42
فالفقير غير القادر على
27:44
العمل قالوا انه
27:47
يعطى المال الذي يعوله طيله عام هذا هو
27:51
الاصل فيه ولكن اعطاه هذا المال الذي
27:54
يعوله طيله عام نفرق فيه بين الفقراء اذ
27:58
انكم تعلمون ان اناسا كثيرين لا يتقنون
28:01
ولا يحسنون تصريف الاموال فقد يصرفها
28:04
حينما يعطى اياها في هذه الايام والناس
28:07
مقبلون على العيد قد يصرفها مباشره في
28:10
حاجيات العيد يترفع بها في حاجيات العيد
28:14
ولا تكفيه بعد ذلك مثل هؤلاء الذين يقدمون
28:18
الكماليات بل قد يقدمون الرفيات على
28:21
الاشياء الضروريه لا يعطون الزكاه مباشره
28:24
بل ان جبات الزكاه وبيت مال الزكاه كان
28:27
هنالك بيت للزكاه يحتفظ بها يقبضها من
28:30
الاغنياء ويكون وكيلا عن الفقراء في
28:33
تصريفها ويعطى الفقراء حاجتهم شهرا بعد
28:37
شهر بمقدار حاجتهم طيله السنه الى ان ياتي
28:41
رمضان الاخر لان الغالب الان ان الزكاه
28:44
تخرج في شهر رمضان لذلك لا بد من ان نرعى
28:47
المصلحه لابد من ان لا نترك الزكاه توزع
28:52
توزيعا او تصرف صرفا عبثيا العبثيه دين
28:56
الله تعالى براء منها كان الله تعالى
28:59
يامرنا الا نعطي السفهاء اموالهم هي
29:03
اموالهم يملكونها الا نعطيهم اموالهم حتى
29:07
نؤس منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فاتوا
29:12
في قبل ذلك قال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء
29:15
اموالكم التي جعل الله لكم قياما وهذه
29:18
الاموال هي اموال هؤلاء السفهاء ولكن بما
29:21
انهم غير رشدين في تصريفها نهانا الله
29:25
تعالى ان نعطيهم اياها اوجب واعطى الهيئه
29:28
الاجتماعيه المحيطه بهؤلاء الحق في ان
29:32
يمنعوها عنه لكان هذا الامر في حال ملاك
29:36
المال انفسهم فيا ترى كيف سيكون الحال في
29:40
اموال الزكاه هم لا يملكونها وانما اعطوا
29:43
اياها واخرجت من املاك اصحابها لاجل ان
29:46
تؤدي امورا معينه فرائضه معينه تفيدهم في
29:51
سد ضروريات اذا لا يجوز ان يعطى هؤلاء
29:55
الذين يصرفونها لا يحسنون
29:57
صرفها لا يجوز ان يعطوا اياها هكذا مباشره
30:01
لانهم سيبذلون في اشياء ترفيه هذا هو
30:05
القسم الاول من الفقراء اما القسم الثاني
30:08
من الفقراء فهم الفقراء القادرون على
30:11
العمل نص جمع من الفقهاء على ان مثل هؤلاء
30:16
الفقراء لا يعطون الزكاه نقديه اموالا
30:21
نقديه وانما يعطون باموال الزكاه يشترى
30:25
لهم باموال الزكاه
30:27
الات معينه تجعل هؤلاء الفقراء منتجين في
30:32
المجتمع بمعنى انه عندنا في هذه الايام
30:36
كثير من الشباب الذين يدرسون في المعاهد
30:39
المهنيه هؤلاء الشباب بدل ان تعطيه 100
30:43
ريال او 1000 ريال لاجل حاجته ولاجل اسرته
30:46
بدلا ان تعطيه هذا وهو سيصرف بعد ذلك في
30:51
حاجات سريعه في الغالب لان الاموال التي
30:54
تاتي دون جهد كما تعلمون تذهب بسهول
30:57
لذلك قال هؤلاء انهم لا يعطون اياها سيوله
31:01
نقديه وانما يشترى لهم بها الات معينه
31:06
تتناسب وتخصصات هؤلاء حتى يكون هؤلاء
31:10
منتجين في في المجتمع نعم قد تكلف الاله
31:13
1000 ريال او 2000 ريال او اكثر من ذلك ما
31:16
المانع فنشر مجموعه من الشباب الفقراء في
31:20
مشروع معين ناخذ بعض الضمانات التي تجعلهم
31:23
لا يستهينون بالمشروع الذي يعطون اياه
31:26
وبذلك باذن الله تعالى نحن لن نخلص لن
31:29
نقضي على حاجه انيه وانما سنخرج اسره
31:33
كامله بل قد نخرج اسرا كامله من حيز الفقر
31:36
الى حيز العمل الى حيز الانتاج بل اننا قد
31:40
نصل بهؤلاء الى ان يكونوا هم من الذين
31:43
يزكون اموالهم وهذا الراي حقيقه وان لم
31:46
يقل به كثير من الفقهاء المعاصرين واشار
31:50
اليه بعض الفقهاء المتقدمين هو راي يصب في
31:54
المصلحه نفسها لان للزكاه اثار عظيمه في
31:58
المجتمع فمن ذلك انها ستعين على القضاء
32:01
على البطاله انت حينما تعطيه سيوله نقديه
32:03
سيبقى باطلا وعاطل اما حينما تشجعه على
32:07
العمل فانك بذلك قد كفلته قد كفلت اسرته
32:11
قد نفعت المجتمع كله بالحد من البطاله
32:14
وبالحد من شؤمها لذلك لا بد من ان يرعى
32:17
مثل هذا الامر قد يكون هذا في جانب النساء
32:20
ايضا فالتي تتقن الخياطه مثلا تشترى لها
32:23
الات للخياطه تخيط بها وتكون بذلك منتجه
32:27
وهكذا من كان قادرا على رعايه حيوانات
32:31
معينه وهي تدر له بلبنها بلحمها بغير ذك
32:35
ايضا يشترى له لاجل ان نخرج بهؤلاء من حيز
32:38
الفقر وحتتى لا نعطيهم الاموال هكذا
32:41
مباشره وانما نعطيهم لتحقق لنا الزكاه
32:45
مصلحه مجتمعيه كبيره والله تعالى
32:52
اعلم انا كما قلت يقول هل يجوز ان يعطى ان
32:56
تعطى زوجه السفيه قلت المساله انما يراد
32:59
بها ان تصرف هذه الاموال في محلها فان
33:02
كانت الزوجه ضابطه مديره لهذا المال فيمكن
33:06
ان تعطى ولا حرك فالمقصود ان تصل الاموال
33:09
الى المصالح التي ارادها الشرع لا ان تكون
33:12
عبثيه هذا الذي يستعين بها في التدخين
33:15
وغيره من غير شك انه لا يجوز ان يعطى
33:17
اياها والله تعالى اعلم استاذ يقول كيف
33:21
يكون البر بالوالدين بعد
33:24
وفاتهما البر بالوالدين بعد وفاتهما جاءت
33:28
في ذلك نصوص شرعيه من ذلك الانفاق وهو
33:33
افضل العبادات على الاطلاق الانفاق عن
33:36
الوالدين بعد وفاتهما وافضل العبادات التي
33:40
يبر الانسان بها والديه وفي ذلك نصوص
33:43
كثيره جدا جاء فيها اصحاب بعض اصحاب النبي
33:47
صلى الله عليه وسلم يخبرون بان ابائهم قد
33:50
توفوا فامرهم بان ينفقوا عنهم قد جاء في
33:54
حديث اخر ايضا بان
33:58
بر الابن انما هو من بر ابيه لان الابن
34:01
انما هو مسبب من قبل ابيه فيصل اباه ما
34:04
يفعله من الاجر له باذن الله تعالى كثير
34:08
من الناس الان مثلا يكثر من الحج
34:12
والاعتمار عن ابيه الحج والاعتمار عن الاب
34:16
على كل لا يفيده كثيرا جدا بل قد لا
34:19
يستفيد منه على الاطلاق على ظاهر الادله
34:22
جاءت الادله بالحج عن الاباء في حال كون
34:26
الاباء لم يؤدوا الفريضه ان فريضه الله
34:29
على العباد ادركت ابي شيخا كبيرا لا
34:32
يستطيع الوقوف على الراحله افحج عنه فقال
34:35
لها افرايت ان كان على ابيك دين فقضيت
34:39
اكنت قاضيه فقالت نعم فقال لها فذاك ذاك
34:43
بمعنى ان هذا الحاله مستثنى وهو الحج ان
34:48
كان الاب لم يؤدي الفريضه وهكذا العمره
34:51
على قول من يقول بوجوبها ما عدا ذلك
34:54
فالافضل فيه الانفاق لماذا لان الذي يذهب
34:58
الى الحج عن ابيه وابوه قد ادى الواجب عنه
35:03
ناتي الى القضيه ما الذي سيستفيد الاب من
35:06
هذا لن يستفيد الاب كثيرا لان ممارسه
35:10
شعائر الحد كما تعلمون انما يستفيد منها
35:13
المباشر للحج نحن نمارس امورا غير معقوله
35:17
المعنى حينما اقف بعرفه حينما ابيت
35:19
بمزدلفه حينما اطوف بالبيت انما
35:25
تتزكري هذه المشاعر العظام اما غيري فلا
35:30
تتزكر الانفاق لانه في الانفاق سيستفيد
35:34
الشخص المزكي نفسه من حيث انه اخرج هذه
35:38
الاموال وستكون طهره لنفسه وسيستفيد منها
35:41
الفقراء ولا شك ان العباده التي تتحقق
35:45
منها منفعت خير من عباده تتحقق منها منفعه
35:49
واحده والله تعالى
35:51
اعلم السائل يقول ذهبت الى العمر قبل شهر
35:55
رمضان و صامهم قبلنا بيوم ورجعت الى عمان
36:00
اذا اكمل الشهر 30 يوما في
36:03
عمان ماذا يفعل يصوم على ما يصومه الناس
36:06
هنا هنا بلد الرسول صلى الله عليه وسلم
36:08
قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا
36:12
الانسان حرم عليه ان يفطر الا لرؤيه
36:14
الهلال فكيف يفطر لغير رؤيه الهلال يصوم
36:18
ولو صام
36:19
31 يوما باذن الله تعالى ويسال ربه القبول
36:23
وهذا لا يتعارض مع كون الشهر 29 يوما و30
36:29
يوما لا يتعارض معه لا يتعارض معه على
36:32
الاطلاق لماذا لان قوله صلى الله عليه
36:35
وسلم الشهر 29 يوما او 30 يوما انما يريد
36:39
به التقويم العام لهذا البلد لا يجوز لنا
36:42
هنا في هذا البلد ان نصوم ان نحدد شهر
36:46
رمضان 28 يوما ولكن من حيث عدد الايام
36:51
التي يصومها الانسان والتي يكلف بها انما
36:54
يكلف الانسان لان
36:57
يصوم للهلال وبان يفطر للهلال فهذا قد صام
37:00
للهلال وافطر للهلال اما الشهر كله فلم
37:03
ينقص عن 9 يوما اما تكليفه هو ف تكليفه
37:08
بطلوع الهلال الى خروج الهلاال الى طلوع
37:11
الهلال لاجل الافطار والخروج من شهر رمضان
37:14
لذلك نقول بانه يصوم هذا اليوم ولا اشكال
37:18
عليه والله تعالى اعلم فضلا عن ان الكلام
37:22
الذي يكاد الفلكيون يتفقون عليه هو حاله
37:27
رؤيه الهلال ان كان هذا في هذه المناطق
37:29
القريبه من بلدنا قالوا ان الهلال تستحيل
37:33
رؤيته في تلك الليله اذا ما بال الانسان
37:36
ينخل نفسه يسقط يوما عنه يوما قد ثبت
37:39
بيقين يسقطه بيوم مشكوك فيه هذا لا يصح له
37:43
بل يواصل صيامه الى ان يرى الهلال هنا
37:46
والله تعالى
37:47
اعلم هل يجوز للمراه ان تدفع زكاه ذهبها
37:51
لزوجها لدفع قسط
37:54
السياره اما دفع قسط سياره كل يعني اذا
37:58
كنا سنوجه الزكاه لمثل هذا الامر فمعناه
38:02
ان كل النساء لن تخرج الزكاه لن يخرجن
38:05
الزكاه الا
38:06
لازواجهن الزوج يحق له ان ياخذ من الزكاه
38:11
ولا اشكال لحديث زينب زوجه عبد الله بن
38:14
مسعود رضي الله عنهما جميعا النبي صلى
38:18
الله عليه وسلم حث النساء على ان يخرجنا
38:21
الزكاه وعبد الله بن مسعود حاضر وزوجته
38:25
زينب حاضره ايضا فما ان رجع الى البيت الا
38:28
وطالبها رضي الله تعالى عنه بان تعطيه
38:31
زكاه اموالها مو النبي صلى الله عليه وسلم
38:34
قد تكلم بالزكاه فاعطني زكاه مالك فهي شكت
38:38
في الامر هل يجوز لها هذا الامر او لا
38:42
فخرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله
38:46
لم تكن تحت سيطره زوجها ولا تحت ارهاب
38:49
وانما كانت مقدمه للشرع ذهبت اليه تساله
38:53
فقيل له يا رسول الله ان زينب تريدك فقال
38:57
صلى الله عليه وسلم اي الزيانب هنالك زانب
39:01
كثيرات ايهن فقيل له زوجه عبد الله بن
39:04
مسعود فاذن لها فدخلت وسالته سؤالها
39:08
فاجابها صلى الله عليه وسلم بجواز ان تعطي
39:12
زوجها من زكاه مالها لانه صلى الله عليه
39:16
وسلم يعرف عبد الله بن مسعود وانه فقير
39:19
مستحق للزكاه فاف تها مباشره بان تعطي
39:23
زوجها زكاه مالها الا ان هذا الاعطاء
39:26
للزوج لابد من ان يكون الزوج فيه فقيرا
39:30
وما المقصود بالزوج الفقير الزوج الفقير
39:33
هو الذي لا تكفيه موارده لحاجاته الضروريه
39:37
فان كان مرتبه الشهري مثلا 500 ريال عماني
39:42
واموره الضروريه المسكن وامور الصحه وامور
39:46
الغذاء وامور اللباس هذه الامور الضروريه
39:49
ان كانت تكلفه كل شهر 400 ريال وال 100
39:54
ريال المتبقيه يسد ب اقساط السياره فهذا
39:58
ليس بفقير ولا يعطى من الزكاه والله تعالى
40:01
اعلم لكن ان كان سداده لاقساط السياره عن
40:06
ضغط على نفسه لم يكن مسرفا وانما كان
40:09
قادرا على التدبير وتصريف الاموال الا ان
40:12
امواله التي تاتيه الا ان موارده التي
40:15
تدخل عليه لا تكفيه للحاجات الضروريه التي
40:20
يضطر اليها في حياته فمثل هذا نعم يعطى من
40:24
الزكاه ولا حرج في ذلك والله اعلم على ان
40:28
الزكاه على ان السياره الان في واقع الحال
40:32
على ظروف مجتمعنا التي نراها قد تكون من
40:37
الضروريات في الحياه خاصه ان وسائل النقل
40:41
العام الموجوده الان قليله وشحيح في
40:44
مجتمعنا والمعهود عن الناس الان انه كل
40:48
واحد يختص بسياره او على اقل تقدير كل بيت
40:52
يختص بسياره فممكن ان وقع لانسان في ضروره
40:55
خاصه ان كانت مهنته تلزمه بهذا ولا تكفيه
40:59
مهنته لحاجاته
41:01
الضروريه لسدد حاجاته الضروريه او ان كان
41:04
لديه بعض الاطفال المرضى الذين يضطر الى
41:07
ان يذهب بهم الى مستشفيات بعيده ولا يوجد
41:10
هناك من يكفيه الامر يمكن ان يعطى من
41:12
الزكاه لاجل هذا الامر لان هذا امر ضروري
41:15
والامور الضروريه دائما في الزكاه وفي
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات