الرئيسية
/
قناة موعظة
سلسلة فقه الزكاة شرح كتاب المعتمد الدرس السابع للأستاذ هلال بن سليمان النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 7 · 2018-01-07 ·
33:03
0:00
33:03
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
498
0:01
تدفع
0:03
البلاء
0:04
وتحفظ
0:08
لذلك
0:10
الرسول الكريم
0:16
[موسيقى]
0:19
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:23
العالمين
0:25
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
0:29
العمل بطاعه في الحياه
0:34
اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له
0:38
ولا ند ولا شبيه له كل من في السماوات
0:43
والارض خاضع له
0:45
ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
0:51
وصفيه من خلقه وحبيبه
0:54
ارسله الله الينا هادي وبشيرا وداعيا الى
0:59
الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه
1:04
وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين
1:08
لهم باحسان الى يوم الدين و سلم تسليما
1:12
كثيرا و بعد السلام عليكم و رحمه الله
1:15
تعالى و بركاته
1:17
نحن نواصل هذه السلسله المباركه
1:21
والدرس السابع بفضل الله
1:26
ومنته
1:29
فصل في حمل احد الجنسين على الاخر
1:34
اختلف العلماء في حمل الذهب على الفضه
1:40
او الفضه على الذهب بمعنى
1:44
هل اذا وجد عندك ذهب لكن ناقص
1:49
عن خمسه وثمانين غرامه لكن توجد عندك من
1:54
الفضه
1:55
مات وفيه
1:57
هل يجوز ان تجمعهما معا
2:01
ثم تزكيها زكاه واحده ام ان الاصل كل جنس
2:07
من هذين الجنسين مستقل عن الجنس الاخر اي
2:11
الذهب
2:12
زكاته
2:14
85 جرام
2:16
والفضه لها زكاتها وهي كم
2:21
595
2:23
فذهب جمهور العلماء الى وجوب الحم اي حمل
2:28
احد الجنسين على الاخر
2:31
واعتبروا النقدين جنسا واحدا
2:36
يحمل احدهما على الاخر لاستكمال النصاب
2:41
فاذا وصل مجموعهما النصاب فقد وجبت الزكاه
2:46
مع اخراج هذه الزكاه من الذهب بقدره اي
2:51
ربع العشر ومن الفضه بقدرها بقدرها اي ربع
2:56
العشر ايضا
2:59
وراى بعض العلماء
3:01
ومنهم ابن عباد المصري وهذا من اصحابنا
3:06
رحمهم الله تعالى من متقدمي الاصحاب و
3:11
شيخنا
3:12
ابي عبد الرحمن القنوبي من المتاخرين
3:16
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
3:19
الى عدم وجوب الحمل فلا يضم الذهب الفضه
3:24
ولا الفضه للذهب ان لم يبلغ احدهما او
3:30
كلاهما النصاب
3:32
فيزكي ما بلغ منهما دون ما لم يبلغ فاذا
3:37
بلغ الذهب النصاب زكي صاحبه
3:40
وان لم يبلغ لا يوجد ليست عليه زكاه كذلك
3:45
الفضه اذا بلغت النصاب فان صاحبها يزكي
3:51
وان لم تبلغ لا يزكى عنها
3:54
وذلك لان النصوص الشرعيه
3:57
حددت نصاب كل منهما ولم تذكر انه يستتم ما
4:04
نقص من النصاب من الجنس الاخر لم ترد
4:09
احاديث على انه اذا نقص نصاب الذهب مع
4:13
وجود الفضه فانه يضاف اليه حتى يبلغ
4:17
النصاب ثم يذكر هذه حجه ان اصحاب القول
4:23
الذين يقولون بعد محمل احد الجنسين على
4:27
الاخر
4:28
يقول علامه النبي عافاه الله فارى القول
4:33
الصحيح هو قول من قال بعدم حمل الذهب على
4:37
الفضه
4:38
وان كل واحد منهما مستقل النداء بذاته ذلك
4:42
ان الاحاديث قد نصت على نصاب هذا ونصت على
4:48
نصاب هذا ولم تبين بانه يجمع بينهما بان
4:54
يحمل هذا على ذاك
4:56
وانما بينت نصاب كل واحد منهما
5:01
وكما انه لا تحمل بعض الحبوب على بعض
5:05
الحبوب الاخرى ولا تحمل كذلك بعض
5:08
الحيوانات على الحيوانات الاخرى مثال يعني
5:12
الغنم والبقر
5:14
في الغنم في كل اربعين شاه شاه
5:19
لم يقل احد من العلماء ان لو وصلت ثلاثين
5:23
شاء ينظر هل يوجد صاحبها بقر او ابل تتضمن
5:28
بعضها ثم تخرج زكاه عنها
5:34
وقال لا تحمل الابل على البقر او البقر
5:37
على الابل وكذلك بالنسبه الى الذهب والفضه
5:43
وهذا الراي ارجح من حيث الدليل
5:47
ولكن لا شك ان الراي ال او الاول هو احوط
5:51
وفيه خروج من الخلف
5:55
لذلك دائما العلماء
5:58
يحبون
6:00
المسلمين على عدم الدخول في مسائل الخلاف
6:05
بين المسلمين وانما عليهم ان
6:08
يتورعوا وان يحتاطوا في امور دينهم ولا
6:13
احتياط في امور الدين
6:15
منفر من شك الى يقينه
6:22
طريقه الحمد اي كيف نحسب حمل احد الجنسين
6:27
على الجنس الاخر هذا على قول من قال
6:31
بوجوب
6:33
الحمل
6:36
يعني وزن هذا مع وزن هذا ثم يخرج ان ك اه
6:42
لكل نصاب الذهب 85 جرام
6:46
طريقه الحمل ان تقابل الذهب بما يقابله من
6:52
عمله الفضيه
6:53
ويمكن ذلك باحدى الطرق الاتيه هنا مجموعه
6:57
الطرق
6:59
ذكرها المؤلف جزاهم الله خير اوضح
7:03
فيها كثيرا اولا
7:05
بالدنانير والدراهم
7:09
والدراهم
7:11
تقابل 10 دنانير الدراهم
7:15
تقابل 10 دنانير من الذهب
7:20
فتقابل 10 دنانير من الذهب بمائه درهم من
7:25
الفضه عشره من الذهب تقابل بكم بمائه من
7:30
الفضه وتكون بذلك قد استكملت النصاب اي
7:36
كان كما ذكر عشرين دينارا
7:40
او مائتي درهم
7:43
لان قلنا نصاب الذهب عشرون
7:47
دينا ونصاب الفضه مائتا درهم ا حساب
7:53
الدراهم الذي ذكرناه في الدرس الماضي
7:57
وتعامل كل عشره دنانير او كل عشره دراهم
8:03
على انها مثابه كم
8:06
عشره كم تعادل دينار واحد فقط واضح
8:11
وكل دينار على انه بمثابه جمع
8:15
عشره دراهم بالعكس واضح صوره
8:19
دينار يعادل كم من الدراهم عشره والعشره
8:25
دراهمكم تعادل دينار واحد
8:29
بالمثال يتضح المقال
8:33
من كان عنده
8:35
مائه وستين درهما الفضه
8:39
والاصل كان مفروض ان يخرج زكاته
8:43
يعني كان ناقص اربعين
8:47
قلنا الواحد من الدرع من الدنانير تعادل
8:50
عشره اذا كان ناقص
8:52
4
8:54
فلو ملك هذا مائه وستين درهم و
8:59
ملك وملكه اربع دنانير من الذهب فهنا يقال
9:05
عليه ماذا الزكاه كيف تحسب الزكاه
9:09
اولا لانها اكتمل النصاب
9:12
لاكتمال النصاب الله وعشرين دينار او
9:16
ميتين درهم
9:19
من الفضه 160
9:23
درهم
9:24
وزن الذهب كما قلنا اربعه والاربعه عاد
9:30
لكم بالدراهم
9:32
اربعين اربعين زاد مائه وستين
9:35
ميتين اذا من وزن الفضه
9:38
الدراهم الفضيه اذا بلغت النصاب
9:43
تقدير المجموع اما تقول 200 درهم او تقول
9:49
عشرين دينارا
9:53
المخرج من الفضه
9:55
[موسيقى]
9:56
اربعه دراهم
10:00
لانك عندما تاتي للفرد بعد ان يكتمل
10:03
النصاب تخرج من الفضه الربع ربع العشر ومن
10:08
الذهب كذلك
10:10
فهنا مائه وستين
10:13
عليها كل اربعه دراهم زكاتها
10:18
اخراج الدراهم اربع درهم اما
10:25
بالذهب عنده هو اربع دنانير فقط اذا ربع
10:31
الحشر 1 من 10
10:35
دينار واضح مساله
10:40
هذا الدراهم وقد يحس بها البعض بالجرامات
10:45
كما ذكرنا في الدرس الماضي مجموعه اشياء
10:49
بالجرامات
10:51
قلنا ذهبت ايران حتى يبلغ النصاب
10:55
85 جراما من الذهب
10:59
يقابله بالدراهم كم
11:04
595 جرام
11:06
اي كلو غرام واحد من الذهب
11:11
يقابله 7 جرامات من الفضه
11:15
كلو غرام
11:17
واحد من الذهب
11:19
يقابله سبع غرامات فضه فتكون النتيجه
11:25
الاتيه
11:26
595
11:28
قسمها حاله خمسه وثمانين يطلع لك سبعه هي
11:32
مقدار الف
11:35
مثال من كان عنده ثمانين جرام من الذهب
11:41
وخمسه وثلاثين غرام من الفضه
11:45
35 جراما من الفضه هنا تجب عليه الزكاه
11:50
لان 35 غرام من الفرق تعادل بالذهب خمسه
11:58
واضح خمسه وثلاثين تقسيم سبعه يطلع لكم
12:03
خمسه اذا
12:07
35 جرام عادلت 5
12:10
غرامات من الذهب وعندك في الاصل كم ثمانين
12:13
زائد خمسه صار 85 جرام من الذهب اذا ابلغ
12:19
عليك بلغت النصاب
12:22
فتكون كذلك انك قد ملكت خمسه وثمانين غرام
12:27
من الذهب
12:28
وزن الفضه 35 جرام و
12:32
وزن الذهب 8 جرام في المساله هذه التي
12:36
معنا
12:38
ما تعادله الفضه من الذهب
12:41
5 5 جرامات والموجود عندك من الذهب كم
12:46
ثمانين انصاركم من الذهب 85 جرام
12:52
المخرج
12:53
المخرج من الفضه
12:57
ثمانيه
13:00
175.8 وخمسه وسبعين من 1000 جرام
13:04
اما المخرج من الذهب جرامين
13:08
ذكرنا في الدرس الماضي كيف نحسم الزكاه
13:11
مبلغ في الغرامات يعطيك مبلغ زكاتك واضح
13:19
هذا بالجرامات سامحونا الدرس اليوم يعني
13:24
حلو يعني
13:26
الرياضيات
13:28
وان شاء الله بس هذا اخر درس حتى ناتي الى
13:32
دروس الان عام ثم تبديه الاحسان من جديد
13:36
وسهم الان عام
13:38
ثالثا كلكم ان شاء الله تجار الاخره
13:41
ثالثا بالمثاقيل اذا قلنا بالدراهم وقلنا
13:47
بالجرامات وقلنا بال ان بالمثاقيل
13:53
بالمثاقيل عشرين مثقال من الذهب
13:57
يعادل مائه واربعين مثقال من الفضه
14:02
عشرون مثقالا من الذهب
14:06
يعادل مائه واربعين مثقال فضه اي ان كل
14:12
مثقال ذهب
14:14
يقابله
14:16
سبعه مثاقيل في الظهر
14:20
واضح لان مائه واربعين من الفضه على
14:25
العشرين كما يطلع لك سبعه واخذ الصوره
14:29
نفسها قبل شويه
14:32
595
14:34
على خمسه وثمانين طبعا انه سبعه ايضا
14:39
مثال على ذلك
14:41
من كان عنده
14:44
ثمانيه من الذهب
14:47
ثمانيه مثاقيل من الذهب وعنده مائه مثقال
14:52
فضه
14:54
اي ان كل مثقال من الفضل كان يعادل
14:58
[موسيقى]
15:01
سبعه
15:04
لان مائه مثقال من الفضه
15:07
يعادل
15:10
14.28
15:11
من الذهب فتكون كانك قد ملكت
15:20
22.28 مثقال من الذهب
15:23
وكما يجب عليك حق حتى يصل النصاب
15:27
عشرين اذا عندك زائد عن العشرين واضح صوره
15:32
اذا في هذه الصوره وجبت على صاحب هذه انا
15:36
الزكاه كيف يخرج اول شي ناتي طبعا كل نوح
15:43
الانواع صح انن ان حمله على بعضهم البعض
15:46
لكن في الاخراج نخرج كل نوع على حده كل
15:52
نوع على حده
15:54
اذن الفضه المائه مثقال
15:58
ووزن الذهب ثمانيه مثاقيل
16:02
ما يعادله من الفضل كما ذكرنا قبل قليل
16:07
14.28 مثقال
16:10
تقدير مجموع
16:15
22.28
16:16
مثقال
16:17
الان نبدا نخرج على حده
16:21
المخرج من الفضه
16:24
2.5
16:26
مثقال
16:27
والمخرج من الذهب 2 من 10
16:32
واضح من المثقف
16:36
صوره واضحه ومقربه يعني
16:40
انهينا موضوع النفاق يل والحسابات
16:45
ننتقل الى فصل اخر يتعلق ب زكاه الحلي
16:50
الحلي هو الذهب سواء الذهب والفضه سواء
16:56
كان هذا ملموس او غير ملبوس وهو الراجح
17:04
تعرف اخي المؤمن حياك الله بمحاسن الاخلاق
17:09
وخلاك من خصال النفاق ان المعتمد في
17:13
الفتوى عند الشيخين متعها الله بالصحه
17:16
والعافيه ان الزكاه واجبه في الحرم
17:22
ذهبا او فضه
17:25
ملموسا كان او غير ملبوس رجال يا
17:32
رجال يا مثل الخناجر
17:35
والسيوف والخاتم
17:38
او نسائيا كالاساور والخل اخر
17:42
وهذا القول هو القول المتفق عليه في
17:46
المذهب يقول صاحب القواعد رحمه الله تعالى
17:51
صاحب القواعد العلامه اسماعيل الجيزاني
17:57
رحمه الله تبارك وتعالى
18:00
يقول وهو قول اصحابنا قاطبه
18:07
وهنا ايضا فائده في موضوع ما يلبسه الرجال
18:11
كال تخدم كالخاتم
18:14
فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس
18:18
الخاتم
18:20
وهذا الخاتم الذي كان يلبسه النبي صلى
18:23
الله عليه وسلم فيه خاتم يعني
18:28
وختم يختم عليه الرسائل النبويه محمد رسول
18:34
الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كما
18:37
تعلمون لا يقرا ولا يكتب
18:41
وهذه معجزه له صلى الله عليه وسلم لذلك لم
18:47
يوجد عالم من الخلف او من السلف يقول
18:52
بوجوب التباع هذه اي ان يلبس الرجال هذا
18:56
الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما
19:01
لبسه بحاجه لذلك من نفسه لا يعاب عليه ومن
19:08
ومن لم يلبسه ايضا لا يعاب عليه
19:14
فكثير من السلف كما ذكرنا والخلف لا
19:17
يلبسون الخطر هذا من اجل الفائده
19:23
ويقال
19:25
كذلك في هذا الحل
19:30
ويقال فيه ما يقال في زكاه النقدين
19:33
من النصاب والحول
19:37
والمقدار واخراج القيمه والدليل على وجوب
19:42
الزكاه في الحلي عموم الايات الوارده
19:47
والموجبه للزكاه في الذهب والفضه
19:51
لقوله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب
19:55
والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
20:00
بعذاب اليم
20:02
فالايه جاءت عامه
20:05
الايه جاءت عامه في ايجاب الزكاه في الذهب
20:09
والفضه
20:10
ولم تخصص
20:12
ملبوسا او غير ملبوس
20:17
والذهب والفضه اذا داخل في عموم
20:21
هذه الايه ولم يات ما يخصصه بحكم اخر كذلك
20:28
قوله عليه الصلاه والسلام
20:31
وليس في ما دون عشرين مثقالا
20:35
صدقه
20:36
ويقال فيهم ما يقال في الايه السابقه
20:39
الكريمه بان الخطاب جاء عاما ولم يخصص
20:44
النبي صلى الله عليه وسلم ا كان هذا
20:48
المثاقيل من الذكاء من الملموس او من غير
20:53
الملموس يقول العلامه الخليلي حفظه الله
20:57
تبارك وتعالى
20:59
الراجح وجوب الزكاه في الحلي
21:03
للاحاديث الناصه على ذلك وهي وان كانت لا
21:08
تخلو من مقال فان عموما ت الاحاديث
21:12
الصحيحه الموجبه للزكاه في الذهب والفضه
21:17
تؤيدها بخلاف الاحاديث
21:20
والاثار المسقطه الزكاه في الحلي فانها مع
21:25
ضعفها معارضا عموما ت كما جاء في الايات
21:29
الايه السابقه والحديث عن النبي صلى الله
21:33
عليه وسلم
21:34
ومن ترك الزكاه اعواما فعليه ان يزكي عن
21:39
كل عن كل عام على الراجح لان الزكاه حق
21:44
مالي لا يسقطه مرور الزمن كما ذكرنا في
21:49
الدرس الثاني من هذه السلسله
21:53
وقيل بل يجب عليه ان يزكي زكاه عام واحد
21:58
وقيل تجزئه التوبه والاول هو الراجح اي ان
22:05
الزكاه حق مالي لا تسقط
22:08
بتقادم الزمن والله
22:12
سائل يسال هل تجب الزكاه في السلاح الجواب
22:17
تلزم الزكاه في السلاح ان كان محلي
22:23
بذهب او فضه بقدر النصاب والله اعلم اذا
22:28
هذا وصل الى النصاب فانه يخرج الزكاه
22:36
سائل يسال هل في الخير
22:39
علما بان الخنجر او الخير لو وزنت فان بها
22:46
حديد او خشب
22:48
كما ان بعض الخناجر
22:50
برزت وزاري من الفضه او الزرق ليس وفي
22:56
الفضه
22:58
الجواب اما ما فيها من فضه ففيه الزكاه
23:02
اذا بلغ النصاب
23:04
او اضيف الى ما يبلغ به النصاب في نفس ذلك
23:09
الجنس كما ذكرنا على الذهب والفضه وهذا
23:13
راي الشيخ حفظه الله تعالى بحمل احد
23:16
الجنسين على الاخر
23:21
او اضيف الى ما يبلغ به النصاب من نفس ذلك
23:25
الجنس وذلك بان يضاف الى ما عنده ما عنده
23:30
من الفضه وكذلك الذهب وكذلك النقود لانها
23:35
تعتبر جنسا واحدا
23:37
وهذا ايضا ما ما ما يرجحه الامام السالمي
23:42
رحمه الله تبارك وتعالى
23:46
وكذلك النقود لان هذه كلها
23:50
تعتبر جنسا واحدا
23:53
فعندما يكون ما في الخنجر مقدار النصاب من
23:57
الفضه او مع اضافته الى ما عند صاحب
24:02
الخنجر من اموال هي من جنس الفضه وذلك
24:05
كالذهب
24:07
واوراق النقد مثلا فعليه ان يخرج من
24:12
الجميع الزكاه اما بالنسبه الى غير الفضه
24:16
التي ذكرها النصر والخشب
24:20
وسائر الاشياء التي في الخنجر مما لا تعد
24:23
من الفضه فهي لا زكاه فيها والله تعالى
24:28
اعلم
24:30
مساله
24:33
يجب على الام
24:36
ضم زكاه حلي طفلتها الى حلها
24:41
اذا كان ذاك الحري يعود اليها ملقي الام
24:46
وانما تلبسه البنات صغيره اما اذا مذكر او
24:52
ملكت الطفله او اهدى اليها ذلك الحلي اين
24:57
الطفله
24:58
فلا تكف لا يجب عليها الضم اي ان تضم هذه
25:02
الذهب كامل ثم تذهب زينه ثم تخرج عنه
25:06
وانما يحسب لكل واحد نصابه والله اعلم
25:12
بمعنى ال ام اما
25:16
ان تعطى البنات ذهبا مستقلا
25:21
بحيث ان يكون هذا الذهب خاص بالبنات
25:25
كبره هذه البنت هو ذهب ها
25:29
يتصرف فيه كيفما تشاء هنا اذا ملك الام
25:35
مستقل وملك البنات مستقل ولو معنا الشخص
25:39
مثلا
25:40
المره
25:42
بنتا واثنتين وثلاثه نفرض انه عندها عندها
25:46
عندها بنتين فقط
25:49
فانها اعطت لزينب مثلا
25:52
خاتم واسوره
25:56
وكذلك لفاطمه
25:59
اذا عندك الام وزينب وفاطمه
26:04
اذا كان هذا الذهب الذي عند البنات عن زين
26:09
م فاطمه هو ملك للام وانما فقط البنات هذه
26:14
تلبسه فقط والام متى ما اراد تبيعه باعت
26:20
فهنا يقال ال ام تزل هذا كله في نفس اليوم
26:24
لانه ملك لها وتخرج فتضمه وتخرج عنه
26:29
الزكاه هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه
26:33
ان الام اعطت زينب ذهب واعطت فاطمه ذهبت
26:40
وملك تهما هذا الذهب صار ملكا لهم ا
26:46
عندما تحين زكاه ذهب الام لا يقال لها ان
26:51
تضم ذهب زينب وذهب فاطمه الى ذهابها ثم
26:56
نزل هذا الذهب وتخرج عنه وانما اذا هذا
27:00
الذهب عند هاتين البنتين
27:02
وصل الى نصابه زينب وصل عندها النصاب
27:07
الذهب من الهدايا او من معرفه امها فانه
27:11
يقال زينب عليك الزكاه
27:14
لو فاطمه لم يبلغ النصاب لا يقال ان فاطمه
27:18
عليها ان تزكى هذا الذهب واحد الصوره
27:22
اذن معنا في الحالين الحاله الاولى ان
27:27
يكون الملك للام وانما فقط تلبسه البنات
27:31
فهنا يقال الام عليك ان تخرج هذا الذهب في
27:35
وقت اخراج
27:37
في وقت اخراج زكاه ذهبت
27:40
اما اذا كان في الحاله الثانيه اذا كان
27:43
هذا الذهب خاص للبنات ف انه اذا بلغ
27:47
النصاب عند احدى البنتين او اثنتين فانه
27:53
كل واحده من هاتين البنتين تخرج زكاه
27:57
ذهبها والله اظن الصوره واضحه
28:02
تنميه
28:04
الزكاه تجب في الحلي اذا كان هذا الحل
28:08
ذهبا او فضه ذهب او فضه
28:13
اما سائر المعادن والجواهر
28:17
الماس واللؤلؤ والمرجان والزمر وغيرها فلا
28:23
زكاه فيها
28:25
وان اتخذ عليا اي وان اتخذ الزينه
28:30
والتحليه وكذا لكن بما ان هم ليس ذهب ولا
28:34
فضه لا زكاه في ذلك لان الزكاه عباده
28:39
تتوقف على توقيف الشارع
28:43
والشارع ذكر بان الزكاه في الذهب والفضه
28:53
فى زكاه في زكاه تسمى زكاه الركاز
28:59
زكاه
29:00
الركاز وذكرنا قبل ثلاث دروس تقريبا او
29:07
درسين معنى الركاز وما هو الركائز وكيف
29:10
اخرجه لا بس ما الاعاده
29:13
تفقه اخي لا عدمت كنوز العلم ان الركاب
29:18
على وزن فعال بمعنى مفعول اي
29:23
مركز
29:25
اصلها مركز اي مدى
29:28
مركز بمعنى مدفونه
29:33
ككتاب بمعنى مكتوب وهو في الاصطلاح الشرعي
29:38
ما وجد من الذهب او الفضه
29:43
في باطن الارض او من دفين الجاهليه قبل
29:48
الاسلام ما وجد مدفونا في الارض من قبل
29:52
الاسلام من دفين الجاهليه قبل ان الاسلام
29:57
والحكم فيه ان يخمس اي ان يخرج منه الخمس
30:04
الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي
30:09
الركاز الخمس
30:11
والحكمه من تخليص دفين الجاهليه انه ما
30:16
للمشركين
30:18
فاشبه
30:20
بالغنيمه التي حكي الله سبحانه وتعالى
30:23
وحكم فيها واعلموا انما غنمتم من شيء فان
30:27
لله خمسه
30:31
فاذا
30:32
لانه من دخيل الجاهليه اذا يخمس
30:37
ويزكي يوم كسبه
30:40
اول ما ي يجد هذا الانسان بخمسه يخرج
30:45
زكاته
30:47
ولا ينتظر الشروط الموجوده في زكاه الذهب
30:50
والفضه من بلوغ النصاب وحولان الحول اي لا
30:56
ينتظر حول كامل حتى يخرج هذه الزكاه
31:00
وكذا لا يهم الى غيره اذا وجد هذا الدفين
31:04
او هذا الركاز فانه لا يضم الى الفضه مثلا
31:09
الموجوده عن هذا الانسان او النقد الموجود
31:12
عنده او الذهب الزينه مره واحده لا هذا له
31:16
حكم حكم خاص مستقل الركائز له زكاه خاصه
31:22
لا دخل لها بغيرها
31:26
والحكمه في ذلك
31:28
انه اشبه زكاه الحرف
31:32
واتوا حقه يوم
31:34
حصاده
31:37
التي اخرجها الله لنا من الارض فكما هذا
31:41
اخرجناه من الارض والله اخرج لنا الزرعه
31:44
من الارض
31:46
والتي حكم الله فيها بقوله واتوا حقه يوم
31:50
حصاده معقوله معقوله سبحانه في سوره
31:54
البقره
31:56
انفقوا من طيبات ما كسبتم
32:00
ما اخرجنا لكم من الارض
32:03
هذا ان وجدت به علامه علامه تدل على ان
32:10
هذا الدفين
32:13
من دفين المشركين
32:15
كوجود ختم او صنم او صليب او اي شيء مما
32:20
كان مقدسا عند اهل الجاهليه
32:24
فان لم توجد به علامه او وجدت به على مهل
32:29
المسلمين
32:30
فهو لقطه ويعطي حكم لقطه والله تعالى احكم
32:38
واعلم
32:39
وصفه الركائز كنز من ذهب او فضه او فضه
32:45
والخمس فيه قد وجب ان لم يكن كارثه موحدا
32:50
اي غير مسلم شرك من
32:53
الجاهليه
32:55
ان لم يكن كارثه موحدا
32:59
وغير محتاج ل نار ابدا
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات