الرئيسية
/
قناة موعظة
شرح كتاب المعتمد في فقة الزكاة الدرس (21 ) للأستاذ هلال بن سليمان النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 21 · 2018-05-13 ·
45:17
0:00
45:17
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
681
0:00
ام
0:03
ام
0:07
الله
0:08
[موسيقى]
0:14
بسم الله الرحمان الرحيم
0:17
الحمد لله رب العالمين
0:20
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
0:24
وبالعمل بطاعته تطيب الحياه وتنزل البركات
0:28
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:31
شهاده
0:33
تنفع صاحبها في الحياه وبعد الممات
0:37
ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
0:42
صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين
0:45
وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين و
0:49
سلم تسليما كثيرا و بعد السلام عليكم و
0:53
رحمه الله تعالى و بركاته
0:55
فنحن في الدرس الواحد والعشرين من هذه
1:00
السلسله المباركه
1:02
وهو الدرس الاخير باذن الله تبارك وتعالى
1:06
ونختم هذه السلسله المباركه في هذا اليوم
1:11
المبارك من اخر خميس من
1:14
شهر شعبان
1:17
نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان
1:21
وان يتقبل منا صالح الاعمال وان يدخلنا
1:26
جناته ويتقبله في عباده المؤمنين
1:32
الباب الثالث عشر زكاه الفطر
1:37
يقول الله تبارك وتعالى
1:39
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل
1:45
تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى
1:51
ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم
1:55
وموسى
1:57
لا يخفى عليك ايها المسلم تقبل الله منا
2:01
جميعا
2:02
صيام رمضان نسال الله ان يمن علينا
2:05
بالتوبه والغفران
2:08
وفقنا جميعا
2:10
لذك اه
2:12
للزكاه عن انفسنا وعن عيالنا ان من الزكاه
2:17
المشروعه ما يعرف ب زكاه الفطر وهي ما
2:22
يخرجه المرء عن نفسه وعمن يلزمه عوده بسبب
2:26
الفطر من رمضان
2:29
وتعرف ايضا باسماء اخرى زكاه الفطر تعرف ب
2:34
زكاه الابدان او فطره الابدان لانها تجب
2:39
في الانفس ظهره وتزكيه لها كما سنها
2:45
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طهره
2:48
للصائم من اللغو والرفث
2:52
وكما تعلمون تقدم معنا في سابق الدروس
2:59
بمسميات الزكوات كذلك اه النقدين وزكاه
3:02
الحرف و زكاه الانعام و زكاه الاموال زكاه
3:06
عروض التجاره الى اخره من المسميات كذلك
3:09
هذه الزكاه لها هذه المسميات زكاه الفطر
3:13
او زكاه الابدان او فطره الابدان
3:19
اما مشروعيه هذه الزكاه شرعت هذه الزكاه
3:23
زكاه الفطر في شهر شعبان من السنه الثانيه
3:28
للهجره
3:29
بعد مشروعيه صيام رمضان
3:32
والى مشروعيتها اشار الكتاب العزيز وصرحت
3:36
السنه واستقر عمل الامه والله ولله الحمد
3:40
والمنه اما اشاره الكتاب العزيز يقول الله
3:44
سبحانه وتعالى فيما انزله من ثناء ومدير
3:48
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
3:53
والمراد هنا زكاه الفطر و صلاه عيد الفطر
3:58
على راي اكثر اهل التفسير
4:01
الا ان شيخنا القنوبي حفظه الله تعالى
4:05
وعفا مال الى ان هذه الايه ليست في زكاه
4:09
الفطر وانما
4:11
تزكيه النفس كما مر معك في الجزء الاول من
4:15
هذا الكتاب كتاب المعتمد في فقه الصدر
4:20
وهذا
4:21
ما لا يؤثر في الحكم شيئا لان الاستدلال
4:25
قائم بالت والمتواتر من السنه الاحاديث
4:29
التي دلت على زكاه الفطر
4:32
التي لا غبار عليها واما صريح السنه كثير
4:36
منها قول السيده عائشه رضي الله عنها
4:40
وارضاها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:44
زكاه الفطر على الحر والعبد والذكر
4:48
والانثى
4:49
والصغير والكبير
4:51
صاعا من تمر او صاعا من زبيب او بر او
4:56
شعير او مناقض
4:59
واما اجماع الامه ما استقر عليه عمل الامه
5:03
قاطبه من مشروعيه اخراجها اجمالا وان
5:08
اختلفوا في بعض تفاصيلها
5:12
الحكمه من مشروعيه زكاه الفطر
5:17
هي الرفق بالفقراء بغنائهم عن السؤال في
5:22
هذا اليوم الذي هو يوم العيد ويسمى بيوم
5:26
الجائزه
5:27
وادخال السرور عليهم في يوم يسر يسر فيه
5:32
المسلمون بمقدم العيد واتمام خريطه الصيام
5:36
وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصيام من
5:41
اللغو والرفث
5:43
عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما
5:47
قال قال رسول الله قال فرض رسول الله صلى
5:52
الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من
5:57
اللغو والرفث
6:00
وطعمه
6:02
وطعمه للمساكين
6:05
فصل في حكم زكاه الفطر
6:08
بعض الناس يتساءل عن حكم زكاه الفطر هل هي
6:14
هي مسنون هنيه على كل احد ان في اجناس او
6:18
اصناف من الناس يعرفون عن هذه الزكاه
6:23
اختلف اهل الفقه في الدين في حكم زكاه
6:27
الفطر فقيل بتاكيدها اي سنه مؤكده وهو قول
6:33
اصحابنا من اهل المغرب وقيل بوجوبها وهو
6:37
المعتمد في الفتوى عند الشيخين حفظهما
6:41
الله تبارك وتعالى والقول بوجوب الزكاه
6:45
زكاه الفطر هو الذي ذهب اليه جمهور الامه
6:49
ايضا يقول امام السنه والاصول حفظه الله
6:53
زكاه الفطر فريضه من الفرائض
6:57
هذا هو القول الصحيح الذي نصت عليه السنه
7:01
الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه
7:07
وسلم
7:09
والدليل على اعتماد هذا الراي قول ابن عمر
7:12
رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه
7:16
وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من
7:22
شعير
7:23
يقول العلامه البدر الخليلي ابقاه الله في
7:29
حال من اعرض عن اداء زكاه الفطر ولكن مع
7:34
ذلك هو خسيس المنزله سيء الحاله لانه على
7:39
الاقل اعرض عن سنه مؤكده
7:42
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا
7:47
ينبغي ان يرقى الى مصاف من يرفضون يرفضون
7:52
ويتولون والله تعالى اعلم
7:56
وهذا شان كل من تنازل عن سنن النبي صلى
8:01
الله عليه وسلم كان حالهم هذا الوصف
8:08
ورد قبل قليل
8:11
لفظين مختلفين سن رسول الله وفرض رسول
8:16
الله صلى الله عليه وسلم
8:18
فالف هل هناك فرق بين اللفظين في الاحاديث
8:23
المذكوره السابقه
8:25
لا تعارض بين قول ابن عمر فرض رسول الله
8:30
صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر وقول
8:34
السيده عائشه رضي الله عنها ان رسول الله
8:39
صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر
8:43
لانه لا يراد بالسنه
8:45
في قول السيد عائشه رضي الله عنها معناها
8:50
الفقهي الذي يقابل الوجوب اما ان يكون
8:53
واجبا او مسنونا عند الفقهاء وانما السنه
8:57
هنا هي مطلق ما ثبت عن النبي صلى الله
9:02
عليه وسلم وجرى به العمل العمل في عهده
9:07
صلى الله عليه وسلم
9:10
وهكذا كثير من المصطلحات الاصوليه الطارئه
9:14
لا يمكن ان تحمل وتنزل ل تفسير النصوص
9:18
الشرعيه في كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى
9:22
الله عليه وسلم وهذا مثال على ذلك
9:26
ومن امثلته ايضا
9:29
اصطلاح اطلاق كلمه القضاء على الاتيان
9:33
بالعباده بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا
9:37
كما مر ايضا في الجزء الاول في الجزء
9:41
الاول من كتاب معتمد الصلاه
9:44
وقد نبه على هذه الفائده الجليله اكثر من
9:49
مره شيخنا امام السنه والاصول حفظه الله
9:53
وكذا شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى
9:57
وقبلهما الامام السالمي رحمه الله في شرحه
10:02
على الجامع الصحيح حيث قال في موضع
10:06
فالواجب التنبه لهذه النقطه فانها مزله
10:12
الاقدام
10:13
وقد جربنا الكلام بالاستطراد في ذكرها
10:17
لعظيم خطرها
10:20
النقطه اي الشيء الدقيق الشيء الدقيق الذي
10:26
لا يظهر لكل احد
10:29
وعظم خطرها
10:30
اي لعظم امرها
10:33
[موسيقى]
10:36
هل ورد ما يدل على ان الصيام لا يقبل من
10:40
العبد الا اذا ادى زكاه الفطر الجواب ورد
10:45
في بعض الروايات التي تحتاج الى شيء من
10:48
النظر بان صيام رمضان معلق
10:52
زكاه الفطر ولكن ذلك يحتاج الى زياده تامل
10:57
مهما كان مهما كان ثبت ذلك او لم يثبت فان
11:03
فرضيه الزكاه امر دلت عليه السنه النبويه
11:08
فليس لاحد ان يفرط في ذلك والله تبارك
11:13
وتعالى اعلم
11:16
فصل فيمن تجب عليه زكاه الفطر الذي ذكرنا
11:22
قبل قليل هل على كل احد ام هناك اصناف
11:26
يعفى عنهم هذا
11:30
تجب زكاه الفطر في حق كل فرد مسلم
11:36
صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى حرا
11:42
كان او عبدا لما تقدم منقول السيده عائشه
11:47
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه
11:52
وسلم زكاه الفطر على الحر والعبد والذكر
11:57
والانثى
11:58
والصغير والكبير
12:00
يخرجها المرء عن نفسه وعن عبده وعن كل من
12:06
يلزمه
12:08
من ابائه وابنائه اما ان كان مستقلين عنه
12:13
سواء كان الاب او الابناء كل واحد مستقل
12:17
في بيته ولا يصرف عليهم
12:21
ولا يلزمه عونهم فلا يلزمه ان يخرج عنهم
12:26
الا ان يصدق عليهم او يتصدق عنه
12:32
قلت وقد اضاف شيخنا القنوبي حفظه الله عند
12:37
المراجعه بخط قلمه الصحيح انك لا حديث عن
12:42
نفسه الا العبد والا الصغار ان كانوا
12:47
غيروا جنين لها
12:49
مساله
12:51
اختلف العلماء في الزاويه
12:55
فقيل ان على زوجها ان يخرج عنها زكاه
13:00
الفطر وهو الاصح عند شيخنا الخليلي حفظه
13:06
الله تبارك وتعالى وابقى
13:09
بينما راى شيخنا القنوبي اف اه المولى ان
13:14
الزوجه تخرج عن نفسها ما دامت مالكه لما
13:19
تستطيع ان تزكى به مثلا المعلمات او
13:24
العاملات عندهن ما يخرجنا عن انفسهم واضح
13:29
مع اتفاق هم اصحاب القولين الذي قال ان
13:34
على الزوج ان يخرج هذه الزكاه ومن قال ان
13:37
على الزوج ان تخرج عن نفسها اتفقوا على ان
13:40
الزوج ان اخرج عن زوجته سقط الواجب وهو
13:46
مقتضى الموده والرحمه بينهما
13:51
من اراد ان يخرج الزكاه عن غيره ممن لا
13:56
يلزمه حوله
13:58
مثال ذلك الذي ذكرنا كان يكون الاباء في
14:01
بين مستقلون ابناء كل واحد مستقل وهذا
14:04
الاب تعود ان يخرج عن ابنائه في كل سنه
14:09
من اراد ان يخرج الزكاه عن غيره ممن لا
14:13
يلزمه عون
14:15
فلابد ان يخبره
14:19
بانه سيخرج عنه زكاه الفطر حتى يؤدي
14:25
المخرج عنه المخرج عنه انها من عن زكاه
14:29
نفسه
14:31
يعني يبيت ايضا هذا الذي اخرج عنه النيه
14:35
من خلاص ابي او الذي سيخرج عن هذه الزكاه
14:42
تبقى هناك اشياء
14:44
اولا ان لم يخبر
14:47
قام هذا الشخص
14:49
اخرجها قبل
14:52
اخراجها ولم يخبر
14:55
قام باخراجها قبل ان يخرج هذا الشخص يا
14:59
ولدي مثلا فلان انا ساخرج عنه
15:02
ولم يخلق اخرجها ولم يقدر
15:06
ودفع هذه الزكاه لمستحقيها
15:09
لم تجز
15:11
صاحبها وجب عليه اخراجها مره اخرى والله
15:18
ولذلك لابد ان يخبره قبل ان يخرجها
15:23
فان اخرجها بعد اخبار بعد ان فانا خبره
15:27
بعد اخراجها فانها لا تجزئ عن المخرج عنه
15:32
وعليه ان يقوم باخراجها مره اخرى
15:36
هل يخرج صاحب البيت عن الشغالات المسلمات
15:41
الموجودات في البيوت
15:44
الجواب لا تجب لان ما يجب على الانسان ان
15:49
يخرج عن العبد وهذه ليست بعبده مملوكه
15:54
وانما تعمل عنده بمرتب والله تعالى اعلم
16:01
تنبيه بما انك قد علمت يا اخي بارك الله
16:06
فيك ان زكاه الفطر هي زكاه تتعلق بالابدان
16:11
لا بالاموال فاعل ملي فاعلم انها تجد حتى
16:17
على الفقير اذا كان يجد مقدار ما ارجو
16:22
للزكاه مع ما يكفيه ويكفي من يقوم بعونه
16:27
لقوه ذلك اليوم على الصحيح عند امام السنه
16:31
والاصول وقيل ذلك الشهر اذا كان عنده ما
16:35
يكفي وتشهر وجب عليه ان يخرج زكاه الفطر
16:40
وهو اوسط الاقوال عند شيخنا امام المفسرين
16:45
الخليلي حفظه الله تعالى وعفا
16:50
زكاه الفطر بالنسبه لل فقير
16:53
في حق
16:57
يعني تاتيه حالتهم من الجهتين
17:02
حق له من جهه وحق عليه من جهه اخرى حق له
17:07
بان يعطي من هذه الزكاه وحق عليه ان يخرج
17:12
زكاه الفطر عن نفسه وعن من يلزمه عوده
17:17
لذلك لا مانع ان يخرج مما يعطي
17:22
يعطي ويخرج منها اجاز له الفقهاء والدين
17:27
يسر لم يكن عسيرا
17:32
وجوب زكاه الفطر متى تجب زكاه الفطر على
17:37
المسلمين
17:38
تعلم ايها الطالب النجيب ان الفقهاء قد قد
17:43
اتفقوا على ان زكاه الفطر تجب من اسمها
17:48
بسبب الفطر من رمضان
17:51
ولكنهم اختلفوا في وقت وجوبها
17:55
تحديدا فقيل انها تجب بغروب شمس اخر يوم
18:01
من رمضان
18:03
سواء كان تسعه وعشرين او ثلاثه
18:07
وهو الذي افتى به سماحه الشيخ حفظه الله
18:10
تعالى و هو الصحيح ايضا عند فضيله الشيخ
18:14
القنوبي حفظه الله وقيل انها تجي بطلوع
18:19
فجر اول يوم من شوال
18:23
طيب هذا الخلاف الفقهي
18:25
يعني ما الفارق من غروب الشمس وطلوع الفجر
18:30
ما شئت بينها
18:32
هل لهذا الخلاف ثمره
18:34
يستفيد منها او يستخلص منها نعم
18:40
ثمره الخلاف تظهر من ناحيتين ناحيه الزام
18:45
وناحيه اسقاط
18:47
ناحيه الالزام ان يلزم الشخص بها وناحيه
18:52
اسقاط ان يسقط عنه حق الزكاه
18:56
سياتي تفصيلها اما الالزام
19:00
فتظهر يظهر اثره فيما لو ولد للمزكي موجود
19:06
ليله العيد اي بعد غروب شمس اليوم الاخير
19:11
من رمضان
19:13
وقبل طلوع فجر اول يوم من شوال
19:18
الذي هو يوم العيد او دخل في ملكه عبد في
19:23
تلك الليله
19:25
فعلى القول الاول القاء الذين قالوا بغروب
19:29
الشمس انها تجب بغروب الشمس لا يلزمه بان
19:34
يخرج عنهم زكاه الفطر اما على القول
19:39
الثاني بطلوع الفجر
19:42
فيلزمه ان يخرج عنهم ولو قبل طلوع الفجر
19:47
بلحظه
19:49
لانه قد دخل وقت الوجوب وهو مكلف
19:55
بعونهم
19:57
الاوليين القول الاول قالوا بغروب الشمس
20:01
دخل في ملكه عبد او زاد بعد غروب الشمس اي
20:06
بعد وجوب الزكاه عليه واضح لاصحاب هذا
20:11
القول قالوا ليس عليه شيء لانه جاء بعد
20:14
الفرد
20:15
اما القاء الذين قالوا بطلوع فجر
20:20
اول يوم من ايام العيد وواحد من شوال قال
20:26
واجب عليه ان يخرج عن العبد الذي زاد في
20:29
ملكه او عن الموجود الذي زاد في اسره
20:33
للنصر الوقت الزام
20:36
اما الاسقاط
20:38
تظهر يظهر اثره فيما لو فقد او فقد المزكي
20:45
احدا من يجب عليه عوره ليله العيد كان
20:50
يكون احد ابنائه قد توفي يكون قد يكون قد
20:55
باع عبده فعلى القول بالغروب بالغروب
20:59
عليه ان يخرج عنهم
21:03
باع قبل غروب الشمس او توفي له قبل غروب
21:08
الشمس
21:09
فلما غربت الشمس
21:12
واضح فلما غربت الشمس
21:16
ليس عليه اما على القول ب طلوع الفجر
21:21
وغروب الشمس وجب عليه اما ب طلوع الفجر
21:26
فلا يلزمه لان باعه او فقد قبل وقت الوجوب
21:31
طلوع فجر يوم العيد فيسقط عنه هذا الحق
21:37
بعد الليل او فقد بالليل ولم يجب لم يدخل
21:42
وقت الوجوب فهنا يسقط عنه هذا الحق اما من
21:45
قال بمرور الشمس فوجب عليه لانه لازال في
21:49
ملكه او كان في ممن يعولهم
21:53
لانه لم يكن عليه اي في وقت الفجر لانه لم
21:58
يكن عليه وقت الوجوب وهو في ذمته ان خرج
22:02
من ذمته و توفي الولد او العبد ومن جمله
22:08
فان الانسان يجب عليه ان يخرج زكاه الفطر
22:11
عن نفسه ومن يلزمه عونه لحظه وجوب زكاه
22:18
الفطر مع الاختلاف او الخلاف فيها
22:21
ويمتد وقت زكاه الفطر الى ان تقام صلاه
22:27
العيد فاذا اقيمت صلاه عيد الفطر فقد
22:31
انتهى وقتها وبعد ذلك يكون مجرد صدقه من
22:35
الصدقات
22:36
لقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول
22:40
الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر
22:46
للصائم من اداها قبل الصلاه فهي زكاه
22:51
مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي
22:56
صدقه من الصدقات
22:59
ولذا كان م ما مر معنا في الجزء الاول من
23:04
كتاب معتمد فقه الصلاه
23:07
ويفضل ان تاخر في صلاه العيد في الفطر حتى
23:12
يتمكن الناس من
23:15
اداء المسلمون من اداء زكاه الابدان قبل
23:20
الصلاه
23:21
وتقدم تقدم وتقدم في الاضحى في صلاه عيد
23:27
الاضحى حتى يتمكنوا من ذبح اضاحيهم بعد
23:32
الصلاه
23:33
لذلك نجد بعض الناس يعني يسارعون في تاديه
23:40
فريضه صلاه
23:41
العيد في يوم الفطر
23:45
والاصل ان تؤخر
23:48
وكذلك يسن
23:50
للعبد ان ياكل ويشرب قبل ان يخرج لصلاه
23:55
العيد عيد الفطر بينما في عيد الاضحى
24:00
العكس تقدم الصلاه حتى يتفرغ الناس
24:04
الاضاحي خاصه ان بعض الاحياء تكون في يوم
24:08
الجمعه
24:09
والجمعه فرض
24:12
وسنه والعيد سنه فلا يسقط الفرض السنه كما
24:17
هو القول الراجح
24:20
عند شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى
24:24
مساله
24:26
مننسى اخراج الزكاه قبل صلاه العيد
24:31
او لم يستطع اخراجها بعد اجتهاده
24:35
قبل الصلاه انتهت قبل الصلاه فلم يوفق ان
24:40
يجد احدا ياخذ هذه الزكاه او نسي اخراج
24:45
هذه الزكاه حتى فرغ من صلاته ثم تذكر
24:51
فليقضها بعد ذلك حال تذكره
24:56
او قدرته كما ثبت في قضاء الصلاه عن
25:00
النائم للنائب والناس
25:03
مساله اخرى اذا شق على المزكي ان يجد من
25:08
يستحق زكاه الفطر في وقت الوجوب بعد غروب
25:12
الشمس او بعد طلوع فجر اول يوم من الايام
25:16
العين فلا مانع من ان يعزلها بعد وقت
25:21
وجوبها على جانب يضعها جانبا
25:24
انه قد اخرجها من ذمته ثم
25:28
يفتش عن المستحقين ويعطيه له ولو بعد خروج
25:33
الوقت بعد صلاه
25:34
العلم لانه بعزله اياها يكون بمثابه من
25:40
اخرجها
25:42
هل تجب زكاه الفطر على الجنين لا زكاه على
25:48
الجنين حتى يولد
25:50
فان كما ذكرنا في المساله مساله
25:56
الانقاء الاسقاط والانسان والله عنه
26:00
متى تخرج هذه الزكاه زكاه الفطر متى يكون
26:04
اخراجها
26:06
تعرف يا رعاك الله ان
26:09
لاخراج زكاه الفطر ثلاثه اوقات جائزه
26:14
احمد الله تعالى على التيسير و هذه
26:18
الاوقات هي كالتالي الاول
26:20
بعد طلوع شمس يوم العيد قبل صلاه العيد
26:26
وهذا هو الاصل بل الافضل والاولى عند
26:31
الامكان
26:32
لانه الوقت المتفق على اجزاء من زكاه زكاه
26:37
الفطر فيه من طلوع الشمس الى
26:42
صلاه العيد
26:47
الثاني بعد وجوب زكاه الفطر مباشره على
26:51
الخلاف بعد طلع بعد غروب شمس اخر يوم او
26:56
بعد طلوع فجر او اليوم من العلم اي بعد
27:01
غروب شمس اخر يوم من رمضان
27:04
او بطلوع فجر اول يوم من شوال كما تقدم
27:08
انفا
27:09
الثالث قبل يوم العيد بيوم او بيومين
27:15
لما ثبت من فعل بعض الصحابه رضوان الله
27:19
تعالى عليهم
27:20
وهذا ما قد تقتضيه ظروف الزمان والمكان في
27:25
بعض الاحيان بشروط او بشرط ان يبقى المعطى
27:32
اي الذي اعطى هذه الزكاه
27:35
مستحقا اي ان يكون حيا
27:39
مسلما فقيرا وانا اعاد اخراجها لمن
27:46
يستحقها بعد وجوبها والله اعلم ل واخرجها
27:50
قبل يوم او قبل يومين لشخص
27:54
ثم هذا الشخص كما ذكرنا في مسائل الزكاه
27:57
ارتد عن الاسلام
27:59
ان من الشروط البحري المسلم اذا ارتد
28:03
ثانيا ربما لم يرد ولكن صار غنيا
28:09
[موسيقى]
28:11
لديه
28:13
احد وفي وكانوا من الورثه
28:17
ورث مالا كثيرا
28:19
فصار غنيا اذن يقال المزكي اعد زكاه مالك
28:23
مره اخرى زكاه الفطر مره اخرى
28:29
الاصناف التي تخرج منها زكاه الفطر
28:34
جاء في صحيح السنه النبويه بعض الروايات
28:38
التي فيها ذكر بعض الاصناف التي تخرج منها
28:43
زكاه الفطر كالتمر والزبيب والبر والشعير
28:48
والاخت والنفط هو اللبن المجفف
28:52
واختلفوا فيما عداها اقتصر قوم على النصوص
28:57
الوارده في الاحاديث عن النبي صلى الله
29:00
عليه وسلم وقالوا لا زكاه في غيرها
29:04
وقال اخرون النظر فاخذوا بمقصد الشارع وهو
29:08
بناء الفقراء ونظر الي الوصف الجامع لها
29:12
وهو الاقتيات اي كونه قوتا وطعاما يعتمد
29:17
عليه اهل البلد وهذا الاخير اي ما يختلف
29:22
به اهل البلد هو المعتمد عليه عند شيخي
29:26
العصر والنصف الخليلي والقنوبي
29:29
حفظهم الله وعليه يجوز بل يجب اخراج زكاه
29:35
الفطر من غالب ما ياكله و يقتاته اهل
29:39
البلد ولو لم يذكر في الحديث كالارز الذي
29:44
هو يعني اقتيات اهل العمل
29:47
في الوقت الحالي يقول سماحه الشيخ حفظه
29:51
الله تعالى
29:53
المعتمد في الطعام
29:55
انما هو الارض
29:58
او الارز تنميه
30:02
تقدم قريبا ايها الفقيه القريب ان من مقصد
30:07
اخراج زكاه الفطر ان تكون طعمه للمساكين
30:11
وعليه فيجب ان يكون من الجنس الذي ياكله
30:15
الفقراء والمساكين
30:18
مثلا من ضمن
30:21
الاصناف التي ذكرها انا مسلم في الاحاديث
30:23
التي وردت في السنه التمر والزبيب والبر
30:27
والشعير والاخت قال واحد انا تقيد
30:31
بالحديث اعطيهم من يقتل اللبن المجفف
30:35
يقال هل هذه البلد طعامهم الارض فلا يمكن
30:41
ان تعطيهم الاقل
30:43
وانما تخرج لهم من الارز
30:47
وكذا في المقابل لا يجوز ان تخرج من شيء
30:50
لا يطعمه اهل البلد ولو كان مذكورا في
30:54
الحديث
30:55
المقدار المخرج من هذه الزكاه يعني ذكرنا
31:00
في
31:01
الدروس الماضيه الزكوات ان لها مقادير
31:05
تخرج
31:07
كالانعام لها عدد محدد من الابن من البقر
31:11
من الغنم كالذهب له نصاب
31:14
كالمال وغيره من الاشياء فهل زكاه الفطر
31:19
مقدار
31:21
الاخرى ام لا
31:24
تعلم ايها العبد قدر الله ان كل من
31:29
الصالحين
31:30
ان الله سبحانه اوجب زكاه الفطر عن كل نفس
31:34
بقدر معلوم وقد حدده النبي صلى الله عليه
31:38
وسلم في سنته قولا وعملا وهذا المقدار هو
31:43
صاع من الطعام وقد تقدم في الدروس الماضيه
31:47
ان الصاع اربعه امداد
31:51
وان المد هو منك في الرجل المعتدل
31:56
الرجل معتدل كفيل يملكها اربعه امداد هذا
32:00
هو الصعب
32:01
والصاع هو المقدار الواجب في جميع الاصناف
32:06
التي تخرج منها زكاه الفطر كالتمر والزبيب
32:12
والارز والارز ولا فرق بين صنف واخر خلافا
32:17
لمن فرق يقول شيخنا القلب عافاه الله ولا
32:21
شك هذا هو القول الصحيح
32:25
تنبيه مهم
32:27
لان الصاع
32:29
وحده كيل كما لا يخفى عليك فقد يميل كثير
32:34
من الناس لاسيما في هذه الايام الى اعتماد
32:39
الوزن الكيل الا انه لا يمكن لنا ان نحدد
32:44
المقدار المخرج لزكاه الفطر بوزن معين
32:48
يسري على جميع الاصناف لان تلك الاصناف
32:52
تختلف فيما بينها من حيث الخفه والثقل
32:56
فصار مثلا لا يساوي في وزنه صاح البر بل
33:02
ان المكيلات من الجنس الواحد ذكرنا في
33:05
الدروس الماضيه في زكاه الحرث و ذكرنا بان
33:10
بان الفرق مثلا اثقل من سائر التمور وهناك
33:16
الاخف والاخر فاذا كان من نفس النوع
33:20
وتختلف فكيف بالاصناف الاخرى
33:24
وهذا فكل شيء بمقدار وصدق من قال وان بدنا
33:30
في ها من كل شيء موزون فتنبه لذلك والله
33:36
يهديك الى سواء السبيل
33:38
من كتاب المعتمد في فقه الكفارات
33:43
وبما ان الصاع وحده حجم او كيف فانه يقدر
33:49
باللتر بما يساوي اثنين فاصل اربعه
33:53
وثلاثين تقريبا وبما ان الصاع وحده كي فان
33:58
وزن الصاع يختلف من نوع الى اخر من انواع
34:03
الطعام والحضور حسن الثقه ثقه الطعام
34:08
وقفته الارز مثلا يقدر بال كيلوين بما
34:13
بالكيلوجرام بما يساوي كل وين
34:16
وثمانيه واربعين من مائه
34:20
تقريبا
34:22
فائده اخرى
34:25
اعلم اخي البر
34:28
انالك الله البر ان الطحين في اصله هو حب
34:32
البر ولكنه اذا طعن صارت حينا ولذا فلا
34:38
مانع من اخراج زكاته
34:41
زكاه منه زكاه الفقراء بل هو ايسر واسهل
34:46
لهم الا انه ينبغي ان يزاد على صار الطحين
34:50
عند اخراجه بمقدار سدس الصاع لان الصاع
34:56
منحب البر اذا طحن واصبح ضحينا زاد على
35:01
الصاع بمقدار السدس كما قدره بعض العلماء
35:05
وبالله التوفيق
35:09
ذكرنا في الزكوات
35:12
الماضيه بان لها مصارف عددها الشارع
35:16
بثمانيه مصارف كما جاءت في ايه التوبه فهل
35:21
زكاه الفطر ايضا مصارف وهل هي نفس المصارف
35:25
الثمانيه ام لا
35:29
تعلم ايها الساعي
35:32
جلب الله لكل خير وصرف عنك كل شر ان زكاه
35:37
الفطر لا تصرف الا للفقراء والمساكين فقط
35:43
لا تصرف لغيرهم ابن السبيل
35:47
والجباه الذين يجدون العاملين عليها و
35:50
المؤلفه قلوبهم الاصناف الاخرى لا يعطون
35:53
منها وانما للفقراء والمساكين فقط دون
35:58
غيرهم من مصارف الزكاه الثمانيه على الراي
36:01
المصطفى عند الشيخين حفظهم الله تعالى وما
36:06
ات عن الله بحياته والدليل عليه ما تقدم
36:09
من قول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول
36:13
الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره
36:17
للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين
36:24
مع مراعاه تحقق مقصد الشارع من ابناء هذه
36:28
الطائفه في هذا اليوم المبارك فلا يبقى
36:32
سائل يسال ولا محروم يمنع ولا يقيم يقهر
36:38
تنبيه
36:40
شاء في بعض المجتمعات
36:43
تبادل الجيران بعضهم لبعض زكاه الفطر
36:48
صحيح الحين هذا يخرج الزكاه فيعطي هذا ثم
36:52
هذا يعطي هذا وهذا يرجعها لصاحب البيت
36:56
الاصلي وهلم جرا
36:59
فلذلك هذا التصرف هل هو صحيح
37:03
طبعا هذا التصرف خاطئ ولا اساس له في
37:07
الفقه الاسلامي اصلا
37:09
كما نبه عليه الامام ان الخليلي والقنوبي
37:12
ما انت عن الله بصحتهما وبالعافيه وذلك
37:17
لان الجيران فيهم الغني وفيهم الفقير
37:20
والزكاه حق للفقير والمسكين دون الغني وقد
37:25
علمت قوله صلى الله عليه وسلم
37:28
والمتعدي فيها كمان عها قال الربيع رحمه
37:33
الله
37:34
والمتعدي فيها الذي يدفعها لغير اهلها
37:39
فانتبه ونبه على ذلك والله يهديك سبيل
37:44
الرشاد
37:46
بقيت معنا مسائل واحكام
37:49
متعلقه ب زكاه الفطر قبل
37:53
الدخول فيها ننبه على هذا من كانت هذه
37:57
عادته فعليه ان يتنبه
38:00
لان مساله ان اخرج واعطى فلان ثم ياتي
38:04
فلان يعطي فلان وهلم جرا تدور الدائره
38:09
ولا اعرف ان كان مستحقه غير مستحق فان
38:14
الله سبحانه وتعالى لا يعبد على الجانب
38:16
ولو كان الجهل حجه لما وجد العلماء اصلا
38:20
لان كل واحد ردا يغادر عن نفسه يوم
38:23
القيامه ويحتج بان يا ربنا جاهل في هذه
38:27
المساله في السلام ولو كان الجهل عذرا كما
38:31
قلنا لما وجد عالم ولا ولا ما وجد طالب
38:35
وعلم ولما وجد حث من الله ومن رسوله صلى
38:39
على التعلم لهذا العلم الشريف
38:43
فليتنبه وننبه بعضنا البعض لان المسلم
38:47
مراه اخيه ينبه على اخطائه ولكن بالتي هي
38:53
احسن
38:55
المساله الاولى اختلف العلماء في اخراج
39:00
القيمه بدلا من الاطعام في زكاه الفطر
39:05
وهذا كثير ما يتساءل فيه الناس في هذا
39:08
الزمان يقول لك لا يوجد فقير محتاج الى
39:10
القاعه بالعكس يوجد من الفقراء من يحتاجون
39:15
الى الطعام اكثر من المال كم ستخرج الزكاه
39:18
لو قدرنا بانها برياله
39:22
وانتو اسرته خمسه اذا هذا عشر ريالات
39:26
عشره ريالات
39:28
تعطيها الفقير ماذا
39:32
يعني ماذا تتخيل سيشكل
39:35
بينما كنت شخص عليه كيلوين يعني فيه خمسه
39:39
عشره كيلو ماشي ماشي شهر والبعض اكثر ان
39:45
كان يحسن التصرف
39:47
واداره بيته
39:50
سياتي منك عشر كيلو من الثاني خمسه من
39:54
الثالث عشره وهلم جره فيكون اغناء ويكفيه
39:58
ربما شهر او اكثر بينما تلك ال عشره
40:02
ريالات
40:03
الان القمه التي نلبسها قيمه تقريبا مع
40:08
ثمانيه عشر عذاب الجوده والبعض يوصلها الى
40:11
خمسين ريال والى اخره
40:14
سيشتري لواحد والبقيه ماذا يصاحبها سيشتري
40:19
النعام البقيه ماذا يصنع بينما
40:22
الاشياء التي
40:24
يعني الموجوده للاطعام تكفيه واولاده
40:28
للفتره الصحابه رضوان الله عليهم كان فيهم
40:31
الاغنياء لكنهم كان يخرجون ايضا الطعام
40:36
ولا يخرجون ال من
40:39
فنرجو ان نتنبه لهذه الاشياء
40:42
اختلف العلماء في اخراج القيمه بدلا عن
40:46
الطعام في زكاه الفطر والمعول عليه عند
40:49
الشيخين حفظهم الله وما دل عليه الهدي
40:53
النبوي من اخراج الطعام المنصوص عليه او
40:58
المقيس عليه ايضا كالاردن ولذا فلا يصار
41:02
الى اخراج القيمه الا عندما يتعذر قبول
41:07
الطعام من قبل الفقراء
41:10
يقول الشيخ الخليلي يحفظه الله الاصل ان
41:14
يخرج الطعام ولا يصار الى اخراج النقد الا
41:19
مع الضروره بحيث يتعذر وجود من يتقبل
41:23
الطعم
41:24
تطبيقا للسنه وعملا بها والقيمه المعتبره
41:29
عن كل شخص هي قيمه الصاع في السوق يوم
41:34
الاخراج وهو يوم عيد المسلمين وفرحتهم وقد
41:38
ترتفع القيمه وقد تنخفض من يوم لاخر
41:43
المساله الثانيه
41:46
توجد في كثير من مجتمعات المسلمين بعض
41:50
الجمعيات الخيريه التي يقوم بادارتها
41:53
الاشياء والاشراف عليها الامناء في دينهم
41:57
تقوم بجمع وتوزيع زكاه الفطر وقد تقوم هذه
42:02
الجمعيات باستلام القيمه النقديه للزكاه
42:06
ثم شراء الطعام وتوزيعه وتوزيعه على
42:10
مستحقيه بعد ذلك واذا كان الحال كذلك فلا
42:15
حرج في دفع قيمه الطعام لها اي هذه
42:20
المؤسسات ك مشروع افطار صائم الذي يعلن
42:23
عنه سنويا حيث ان المشروع يستلم الاموال
42:26
في فتره محدده ثم بعد ذلك يقوم القائمون
42:30
على هذا المشروع لشراء الارز والطحين
42:35
والتمر ثم توزيعه على الفقراء اي انهم لا
42:38
يوزعون نقدا وانما يوزعون ما يوافق السنه
42:42
المطهره
42:44
اي ان هذه الجمعيات تكون بمثابه الوكيل
42:48
الذي وكله صاحب الزكاه بشراء ثم توزيعه
42:53
بعد ذلك وليس ذلك من باب دفع القيمه عوضا
42:58
عن الطعام والله اعلم
43:01
المساله الثالثه
43:03
الاصل في زكاه المال ان تخرج فى الموضع
43:08
الذى يوجد به المال كما علمت سابقا وكذا
43:12
الحال بالنسبه ل زكاه الابدان الاصل فيها
43:16
ان تخرج فى الموضع الذى توجد به الابدان
43:21
ولا يصار الى نقل الزكاه الى بلد او موضع
43:25
اخر الا عند الحاجه والضروره نقوم
43:30
باخراجها في هذه المنطقه فاذا لم يوجد
43:34
ننظر الى مناطق اخرى محتاجه
43:38
والا فان ارض الله واحده
43:41
والمسلمون كلهم اخوه ومن نفس واحده
43:46
المساله الرابعه
43:49
تعلم ايها المتفقه في دين الله
43:52
انه يجوز للمرء ان يدفع زكاه الفطر عن
43:57
نفسه وعمن يلزمه عمله لشخص واحد
44:01
ما لم يخرج بذلك الشخص منحب الفقر الى حد
44:08
الغني
44:09
والله هو الغني الحميد
44:14
ونقف وننهي هذه السلسله المباركه
44:20
ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا
44:24
الاخلاص في القول والعمل
44:27
والخلاص في الدنيا والاخره ونسال الله
44:30
سبحانه وتعالى ان تكون هذه السلسله قد
44:33
اوضحت ما ابهم على بعض الناس وان يرزقنا
44:38
ثمرتها ونفعها في الحياه وبعد الممات فان
44:42
ثمره العلم ليس العلم نفسه وانما التعلم و
44:47
تطبيق ما تعلمه الانسان
44:50
فنسال الله يرزقنا ان يرزقنا هذا وان
44:54
يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا و ان
44:58
يخرجنا من الجهل الى العلم انه ولي ذلك
45:02
والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب
45:06
العالمين ونسال الله يعني مده في اعمارنا
45:09
وان نبدا في سلسله اخرى وجزاكم الله خيرا
45:14
وبارك الله
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات