الرئيسية
/
مقتطفات مدارج
الحالات التي ترث فيها البنت النصف؟
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2023-03-04 ·
4:51
0:00
4:51
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
81
0:00
الورث الثاني الذي يرث
0:03
النصف
0:04
البنت
0:06
والدليل على عرثها للنصف في قوله تعالى
0:09
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ
0:12
الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن
0:15
ثلثاء ما ترك وان كانت واحده فلها النصف
0:20
هنا هذا المثال وان كانت واحده فلها النصف
0:25
هذا اذا ايضا من ضمن من يرث الربع من ضمن
0:30
من يرث النصف من
0:33
الورثه هو البنت
0:37
والدليل على ارث البنت للنصف
0:43
والدليل على الف البنت لنصف هذه الايه
0:48
فان كان فان كانت واحده وان كانت واحده
0:51
فلها النصف
0:54
مثلا بالمثال توفي رجل وترك بنتا واحده
0:59
وترك كذلك
1:02
زوجا
1:05
ماتت امراه وتركت بنتا وتركت كذلك زوجا
1:09
فان البنت في النصف
1:13
والزوج في هذه الحاله لن يرث النصف سيارث
1:16
الربع سبب عدم ارثه للنصف وقول الولد وهو
1:20
البنت لان من شرط ارث الزوج النصف عدم
1:24
وجود الولد لكن البنت سترث النصف لتحقق
1:27
الشروط في ذلك ما هي الشروط التي تقول ان
1:32
البنت سترث النصف
1:35
الشرط في قوله تعالى يوصيكم الله في
1:38
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا
1:42
نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان فلهن ثلثا
1:46
ما ترك وان كانت واحده فلها النصف اذا شرط
1:51
يرث البنت النصف هو انفرادها بان كانت
1:55
واحده فقط لا يوجد للميت ولد غيرها لا من
2:01
الذكور ولا من الاناث المساوون في نفس
2:05
المنزله
2:06
فلو مات ميت وترك بنتا مثل هذا المثال
2:09
التي ذكرته سابقا فان البنت سترث في هذه
2:13
الحاله النصف لعدم وجود المشاركه لها لا
2:17
ذكور ولا اناث
2:19
اما مثلا لو كان يوجد لديها مشارك فانها
2:25
لن ترث النصف مثل ماذا المشارك المشارك
2:28
مثلا لو
2:30
ماتت لو مات ميت وترك مثلا بنتا
2:36
لو ترك بنت
2:39
وابن
2:40
بنت وابن في هذه الحاله فان البنت لن تعرف
2:45
النسر ما السبب في ذلك السبب مول المشاركه
2:49
لها من ذات المنزله وهو الابل كذلك لو
2:54
الابن موجود وجدت ايضا بنتا اخرى
2:58
يعني مات الميت وترك بنتين فان البنت
3:02
الواحده منهن لن تعرف النصف وانما سيشتركن
3:08
في الثلثين لقوله تعالى فان كنا فيعصيكم
3:12
الله في اولادكم للذكر مثل الحظ والانثين
3:13
فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
3:18
وان كانت واحده فلها النصف فهنا لتعددها
3:21
فلن ترث النصر الا على قول ابن عباس الذي
3:24
لم ياخذ به احد من فقهاء المسلمين كما
3:27
يروى عن ذلك وقيل ان ابن عباس قد رجع عن
3:31
هذا القول فانه يقول ان البنتين يرثنا
3:34
النصف لقوله تعالى فان كنا نساء فوق
3:37
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك لكن ورد في السنه
3:41
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى
3:44
بنتين الثلثين وعلى هذا فان البنت في هذه
3:49
الحاله لن تعرف النصف بسبب تعددها اما لو
3:52
كان
3:54
اما لو كان
3:56
الاولاد الاخرون او المشاركون الاخرون
3:59
ليسوا بمنزلتها
4:01
فانفردت هي بالمنزل البنت ووجد اولاد
4:05
اخرون ليسوا بمنزلتها وهم غير المباشرين
4:08
للذين هم اولاد الابناء مثلا فان البنت
4:12
هنا ستارث النصف كذلك مثلا لو مات ميت
4:15
وترك بنتا واحده وترك ابن ابن
4:20
هنا البنت سترث النصف بسبب انفرادها مع
4:25
وجود اولاد واخرون
4:27
فيبن الابن يعتبر في اللغه ابن يعتبر ولد
4:30
لكن
4:32
بسبب ان هذا الولد ليس مساويا للبنت فانه
4:37
لا يشاركها في لا يشاركها في الميراث
4:40
فتنفرد البنت في ارث النصف وهو ابن الابن
4:45
جالس في الباقي عصبه بنفسه وانما البنت
4:48
ترث النصف ان لم يشاركها احد في الم
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات