الرئيسية
/
مقتطفات مدارج
الأصناف الذين يرثون الثلثيت بالتفصيل
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2023-03-21 ·
9:57
0:00
9:57
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
156
0:00
ناتي الان الى الثلثين والثلثان كذلك من
0:06
الاسهم السته وله الكثير من الادله كما
0:09
تقدم ذكرها سابقا في الحلقات السابقه
0:12
والثلثاني يرثه من الورثه اربعه
0:19
الذين يرثون
0:21
الثلث من الورثه اربعه
0:26
وهم
0:27
كل من يرث النصف ان تعدلوا في الحقيقه
0:32
الذين يرثون الثلثين هم من يرث النصف من
0:37
تعدلوا ان صلحوا
0:38
للتعدد اما الذي لا يصلح للتعدد يسقط فانه
0:42
لا يعرف الثلثين
0:44
لو رجعنا الى من هم الذين يرثون الثلثين
0:47
من هم الذين يرثون النصف قلنا الزوج
0:52
يرث النص البنت كذلك ثالث النصف بنت لابن
0:58
كذلك الاخت
1:01
الشقيقه والاخت لاب
1:06
لكن لان الزوج لا يتعدد يسقط من هذا من
1:10
الثلثين ولا يعرف الثلثين وعلى ذلك يبقى
1:14
الذين يرثون الثلثين هم اربعه البنت
1:22
البنت
1:24
والمقصود بالبنت الصلبيه وهي بنت الميته
1:28
مباشره وبنت الابن ويقصد ببنت الابن هي
1:32
البنت غير الصلبيه سواء كانت بنت ابن او
1:35
بنت ابن ابن او بنت ابن ابن وان نزلت
1:38
والاخت الشقيقه
1:40
والاختلاب لكن في هذه الاحوال حتى يرثون
1:44
الثلثين هو ان يكونوا متعددين
1:48
متعددين فالبنات ان تعددنا وبنات الابن ان
1:52
تعددنا والاخوات الشقيقات تعددنا والاخوات
1:55
لابن تعددنا فانهن يرثن الثلثين بالشروط
1:59
التي ذكرناها سابقا في تورثهن للنصف نفس
2:02
الشروط في الحجب وفي التعصيب الذي ذكرناها
2:06
سابقا بنفس الشروط
2:09
لكن هناك في النصف انها ترث النصف وهنا
2:13
يرثنا الثلثين لان هناك منفرجه وهنا
2:17
متعددات فان فردت هذه الاصناف الاربعه ورث
2:22
كل صنف منهم النصف وان تعدد هذه الاصنام
2:25
تعددت هذه الاصناف الاربعه ورثنا ورثنا كل
2:28
صنف منهم يرث الثلثين
2:31
طبعا
2:34
يعرفنا الثلثين ايضا بنفس الشروط السابقه
2:36
التي هي ضد يعني التي التي لا يقع فيها
2:40
حجب ولا ولا تعصيب
2:44
فالثلثين تبقى قضيه متى تعتبر هذه الاصناف
2:49
الاربعه متعددات لو رجعنا مره ثانيه الى
2:53
الايه في قوله تعالى
2:55
التي التي تدل على التوريث الثلثي اولا في
3:01
قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر
3:03
مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين
3:08
فلهن ثلثا ما ترك هذه دليل على تورث
3:12
الثلثين للبنات والبنات وبنات الابناء وفي
3:16
قوله تعالى يستفتونك يقول الله يفتيكم في
3:19
الكلام ليس له ولد وله اخت فلها نصفه ما
3:23
ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت
3:27
اثنتين فلهما الثلثاني مما ترك هذه دليل
3:31
على توريث الاختين الشقيقتين والوقت لاب
3:35
الثلثين
3:38
لم يرد خلاف في ان الاختين الشقيقتين وان
3:43
الاختين لاب يرثنا الثلثين وذلك لنص الايه
3:47
عليهما فان كانت اثنتين فلهما الثلثان
3:51
واعطي ما زاد على هذا العدد بنفس الحكم
3:54
فان كنا ثلاثا او اربعا او خمسا او عشرا
3:57
او عشرين او نحو ذلك فكل ذلك يجعل الاخوات
4:01
الشقيقات يرثون الثلثين والاخوات الاب
4:04
كذلك يرثنا الثلثين لكن الخلاف وقع في
4:08
توريث البنات في بدايه القضيه وهو في قوله
4:12
تعالى فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء
4:16
ما ترك وضحت الايه وضحت الايه ان البنت ان
4:21
البنت الواحده سترث النصف لقوله تعالى وان
4:25
كانت واحده فلها النصف
4:27
ووضحت الايه ان كنا البنات اكثر من اثنتين
4:31
فلهن الثلثين فلهن الثلثان لقوله تعالى
4:35
فان كنا نساء فوق تاني فلهن ثلث ما ترك
4:40
فبقي الخلاف في
4:42
الاثنتين هل لهما النصف
4:46
على حكم الواحده ام لهما الثلاثاء
4:50
الثلاثاء على حكم متعدد التي فوق اثنتين
4:53
اكثر العلماء واكثر الفقهاء واكثر الصحابه
4:57
قالوا ان لهم لهما الثلثين الثلثين لهما
5:02
الثلثان
5:03
ويقال ان في بدايه القضيه خالف ابن عباس
5:07
ذلك وقال ان لهما النصف لكن في الحقيقه
5:12
تدخل هذه المساله في قضيه الخلاف في ما
5:18
يسمى مثلا
5:20
بالمنصوص
5:22
بالمفهوم
5:24
فالذي نصت عليه الايه ان ان الذي فوق
5:28
اثنتين لهما الثلثان ونصه الايه على ان
5:31
الواحده لها النصر فمن اخذ بمفهوم
5:34
المخالفه في الشطر الجزء الاول من الايه
5:38
فوق اثنتين فلهن الثلثان قال ان لم يكن
5:42
فوق اثنتين والذي اخذ بمفهوم الايه اخر
5:47
الايه فان كانت لها لها فان كانت واحده
5:49
فلها النصف فهم عنها ان لم تكن لها واحده
5:52
ان لم تكن واحده فلها ثلثان ولذلك ورد
5:57
يعني هل الثنتين لهما الثلاثان ام لا لكن
6:01
بعد ذلك استقر القول والذي اخذت به جميع
6:04
المذاهب وجميع العلماء المتاخرون ان
6:07
البنات ان كنا اثنتين فلهن ثلثاء فلهن
6:12
ثلثاء ما ترك
6:14
واشتغلوا على ذلك
6:16
بمفهوم هذه الايه وان كانت واحده فلها
6:20
النصف معنى ذلك ان لم تكن واحده ثلثين
6:23
والواو والتي لا تعتبر واحده من الثنتين
6:26
فصاعدا وايضا قاسوها على الاخوات الشقيقات
6:30
فالايه الكلاله الاخيره تنص على ان
6:34
الاختين الشقيقتين يرثون الثلثين لقوله
6:37
تعالى فان كنا اثنتين فلهما الثلثان
6:41
وايضا يقال ورد في السنه ان احد الصحابه
6:47
توفي وترك ابنتين
6:49
فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ان
6:53
للبنتين الثلاثان ولذلك يقال ان ابن عباس
6:56
رجع عن هذا القول وقال بتوريث البنات
7:01
المتعددات
7:03
بالثلثين واعتبر التعدد من السنتين فصاعدا
7:07
وكما قلت هذا الحكم يشمل البنات وبنات
7:11
الابناء اذا على ذلك ان البنات ان كنا
7:16
اثنتين فصاعدا يرثنا الثلثين وبنات الابن
7:20
وبنات الابن لهن حكم البنات والاخوات
7:24
الشقيقات كذلك ان كنا اثنتين فصاعدا يرثنا
7:29
الثلثين والاخوات لعبد كذلك اما
7:32
الاشتراطات فنفس الاشتراطات في التوريث
7:34
التي ذكرناها في
7:37
توريث النصف تنطبق على على هذا التورث
7:40
ولشيء ولمزيد من التفصيل نقول مثلا ان
7:43
البنت ترث الثلثين اذا اذا تعددنا مثلا
7:48
ولا يوجد عاصم فالبنات يرثنا الثلثين ان
7:52
تعددنا ولم يوجد عاصم
7:58
حتى نبين هذا بالتفصيل اكثر مثلا نكتب هنا
8:05
البنت البنت ونقصد هنا بالبنت الصلبيه
8:10
انها ترث اذا الثلثين اذا تعددنا
8:18
واحد والثاني لا يوجد
8:22
عصب
8:25
وتعددهن كما قلت يعده العلماء من اثنتين
8:30
فصاعدا وعدم وجود العاصب العاصب الذكر
8:33
مساوي لهن
8:36
فمثلا لو مات ميت وترك مثلا
8:42
لو مات ميت وترك مثلا بنتين
8:53
او ثلاث بنات
8:56
لو مات ميت وترك مثلا نقول ثلاث بنات
9:03
ووجد ابن
9:05
في هذه الحاله البنات لا يرثنا الثلثين
9:08
والسبب في ذلك العصر الابن مساوي لهن
9:13
وانما يشتركنا مع الابن في توريث كل في
9:17
ارث كل التركه او ما تبقى منها للذكر مثل
9:20
حظ الانثيين لقوله تعالى يوصيكم الله في
9:24
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
9:27
اما ان لو وجد بدل بدل الابل مثلا ابن
9:33
ابن ابن
9:35
في هذه الحاله البنات لا يعرفنا الثلثين
9:39
لان ابن الابن وان كان عصبه الا انه ليس
9:43
مساويا لهن فهو ادنى منهن منزله وانما
9:48
الذي يعصب البنات
9:50
ويجعلهن يرثنا
9:52
بالتعصيب هو عدم وجود الذكر المساوي له
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات