الرئيسية
/
حمزة الحسني
حكم من يقترض من أجل أن يدفع الزكاة عن زوجته فضيلة الشيخ كهلان الخروصي
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
· 2023-09-18 ·
1:51
0:00
1:51
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
28
0:00
له سؤال اخر يقول من ما حكم من يقترض من
0:04
اجل دفع زكاه ذهب زوجته علما انه ميسور
0:08
الحال ولكنه لا يجد المبلغ حاليا لذاته
0:13
مره اخرى نحيي هذا الزوج على عاطفته وحبه
0:17
لامراته لكن لتكون الصوره واضحه
0:21
كل مزكن اي واجب عليه الزكاه كل من وجبت
0:26
عليه الزكاه فهو مسؤول عن اخراج زكاه ماله
0:29
فالمراه الى تحققت عندها شروط الزكاه سواء
0:34
كان لذهبها او لمالها او كانت تاجره
0:37
لتجارتها او لانعامها هي المسؤوله عن
0:42
تزكيه مالها فليس والدها مسؤولا عن تزكيه
0:46
مالها ولا زوجها ان كانت متزوجه مسؤولا عن
0:49
تزكيه مالها فمن باب اولى ان لا يلزم
0:52
الرجل او يلتزم الرجل ان يقترض ليؤدي زكاه
0:56
امراته نعم ان اراد ان يتصدق عليها بطيب
1:01
نفس منه فلا اشكال لكن لا حاجه الى ان
1:04
يقترض طالما ان امراته غنيه فليكن لتخرج
1:07
هي من زكاه ذهبها ولو بالاخراج من الذهب
1:11
نفسه بعض الناس ايضا يعني يضيق الرازق هو
1:14
الله تبارك وتعالى فان كانت لا تجد نقدا
1:17
فلتخرج شيئا من الذهب لتدفع ذلك الذهاب
1:20
الى امراه فقيره او مسكينه يمكن ان تنتفع
1:24
الى اسره فقيره او مسكينه وتتصرف فيه
1:27
الاسره سواء كان احتاجت اليها او باعت او
1:30
غير ذلك من وجوه الانتفاع
1:33
فلسنا بحاجه ايضا الى يعني تعقيد كيفيه
1:38
الالتزام بالاحكام الشرعيه التي يعني ينص
1:42
عليها فقهنا الحنيف
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات