الرئيسية
/
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
قواعد النظريات في الفقه الإسلامي 6
الشيخ ناصر بن سليمان السابعي
· 2013-12-11 ·
45:03
0:00
45:03
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
284
0:00
المبحث الاول في تعريف القبض وكيفيه
0:03
والمبحث الثاني في انواع القبض وبعض الصور
0:07
المستجده فيه والمبحث الثالث اثر القبض في
0:13
جواز التصرف بالبيع
0:15
والمبحث الرابع في اثر القبض في جواز
0:20
التصرف
0:27
في الاموال
0:33
الابواب
0:35
والبحث عن قواعده من مظانها المختلفه بحيث
0:40
تندرج جميع مساءله و ضوابطه تحت نظريه له
0:45
حتى تكون احكامه على طرف الثمام لطلبه
0:49
العلم وهو امر له اكبر الاثر فى سهوله
0:54
الحصول على الاحكام المتعلقه
1:17
من الاقوال
1:20
ازعم اني احط جمعا بكل مسائل القبض كذلك
1:25
امر يحتاج الى مزيد من الوقت وال تتبع
1:28
ولكني امل اني اتيت على عيون مساءله واهم
1:34
ضوابط
1:35
اما المبحث الاول وهو تعريف القبض وكيفيته
1:39
وقد تفرع عنه مطلبان المطلب الاول تعريف
1:43
القبض واشتمل على فرعين الفرع الاول في
1:48
تعريف
1:59
انه
2:01
في
2:03
بانه لا تتحرر
2:05
بمعنى القبض في الاصطلاح عند الجمهور
2:08
عباره جامعه مانعه تبين حقيقته وتوضح
2:12
ماهيته الشرعيه لانه يختلف باختلاف محل
2:16
العقد اذ مبنى القبض في الشرع على العرف
2:20
حيث اعتبر العرف ذلك التصرف فهو كذلك في
2:24
الشرع
2:25
من العلماء في هذا المعنى ومن ذلك
2:33
من الاشياء
2:39
اختلافات فيها وقد تعامل معنى هذه العباره
2:43
كثير من الفقهاء ثم نصت على انما ينشا من
2:47
خلاف بين العلماء في اعتبار بعض الاشياء
2:50
قبل واعتبار اخرين انها ليست
2:54
الى العرب
2:57
اولا يعتبرها
3:08
في المراه
3:16
فيها ثم ذكرت تعريف الحنفيه للقبض حيث
3:20
يعرف القبر بانه الداخليه والتخلي
3:23
بعض علماء الحنفيه في هذا المعنى
3:29
عندهم
3:37
القبض
3:40
على الجماعه
3:56
المطلب الثالث
4:02
عند سائر الفقهاء
4:09
المختلفه في
4:11
بيان مواطن الاتفاق والضرورات الاختلاف
4:15
وقد تفرع عن هذا المطلب فرعان الفرع الاول
4:19
في قبض ما لا ينقل وفيه حكيتي اضافه
4:23
الفقهاء على ان قبض ما لا ينقل الى الارض
4:26
والدور والابنيه ان كان غير مشغول بامتعه
4:29
غير المشتري وكان حاضرا في مجلس العقد غير
4:32
معتبره
4:37
وفي
4:39
الشجر الثابت والثمره المبيعه على الشجر
4:43
قبل او ان الجدال ثم ذكرت خلاف الفقهاء في
4:46
ماخذ هذا الحكم بعد اتفاق هم عليه ثم
4:50
ابنتان ال اظهر ما عول عليه الجمهور فيه
4:53
وانه اصبح ال مدركين واقوى الماخذين
4:56
لوجهين ذكرتهما في البحث وقد تفرع من هذا
5:00
الفرع مقصد ان
5:01
المقصد الاول قبض ما لا ينقل ان كان
5:04
مشغولا والمقصد الثاني
5:10
الاول
5:21
ان
5:22
على مذهب
5:26
اخلاء الارض المزروعه لصحه قبضها عندهم
5:30
وهل يشترط اخلاء المبيع عندهم من الشواذ
5:33
لان كان ما يشغله لغير البائع واما المقصد
5:37
الثاني فم عقود لبيان قبض ما لاين قال ان
5:40
كان غائبا وقد اختلف الفقهاء في هذه
5:43
المساله على اقوال ثلاثه
5:56
اما الفرع الثاني
6:01
القانون
6:03
المقصد الاول وعرف فيه اتجاهات الفقهاء
6:06
ومذاهبهم في قبض ما ينقل وهما السياق
6:09
الاول ان خبر المخول هو عين قبض ما لا
6:13
ينقل وهي الداخليه سواء تعلق به حق توفيه
6:16
من كيل او وزن او عد او ذرع او لم يتعلق
6:19
وهو مذهب الحنفيه
6:24
المتميز الذي لا يتعلق به
6:32
القانون والاشهر عند الافغانيه الحرم له
6:37
قولا للشافعي
6:39
ونصره الفرسانيون من اصحاب الشافعي وكذلك
6:42
روايه عن احمد وقد نصر هذه الروايه القاضي
6:46
ابو يعلى وجماعه والى هذا ذهبوا الى هذا
6:50
ذهب الزيديه وهو احد قولي الاماميه اما
6:53
الاتجاه الثاني في قبضه التفريق بين
6:57
المولات في القدس
7:03
العالم
7:13
عليها لا يقوم على سنه واحد ثم اوردت كل
7:17
نوع وما يندرج تحته من الانواع باختصار
7:21
شديد النوع الاول ما يتعلق به حق توفيه
7:24
ويعتبر فيه تقدير وهو المكيل والموزون
7:27
والمعدود عند الاباضيه والمالكيه
7:30
والشافعيه
7:32
والحنابله هذا النوع من المنطق
7:44
انا ما
7:47
هذا
7:49
تحفظ القاضي او
7:51
في ذلك قولان ذكرتهما وذكرت الادله على كل
7:57
قوى
7:58
القسم الثاني ما ينقل في العاده كالاخشاب
8:01
والامثله بهذا النوع اختلف اصحاب هذا
8:04
الاتجاه في قبضه على قولين القول الاول
8:07
انه
8:09
الجاري بين الناس
8:26
اولا الحنفيه على ان التخليه في المنقول
8:30
قبل وهي ثلاثه ادله من النظر وما يرد على
8:34
تلك الادله ثم ثانيا ادله القائلين بان
8:38
التخلي ثلاثه في ما يتعلق به
8:42
ادله الجمهور على ذلك
8:54
الجمهور
8:59
الذي يتعلق به
9:01
التقدير لقوه ادلتهم وسلامتها من المعارض
9:06
القادمه كما وردت ادله القائلين باشتراط
9:09
النقل والتحويل لقد المعقول وهي ثلاثه
9:12
وادله دليل ان من السنه واخر من النظر وقد
9:16
ناقشت تلك الادله هذا مجمل ما في المبحث
9:20
الاول اما المبحث الثاني
9:31
الاول
9:37
حقيقي مدرك بالحس وفي الحس والمشاهده وقد
9:41
تقدم بيانه والنوع الثاني قبض احكم تقديري
9:45
يقام مقام القبض الحقيقي وينزل منزلته
9:49
وياخذ احكامه في حالات عديده
9:55
وقد ذكر العلماء من هذا النوع من
10:06
الحقيقي وان
10:11
اولا
10:12
ثم اوضحت ان القبض ال حكميه مجال ونرحب
10:16
ومسلك خاصه للنظر منه الى النوازل الكثيره
10:20
المستجده في قبض الاموال لاستخراج حلول
10:25
شرعيه والتماس طرائق جديده للقبض يحقق
10:29
سرعه انسياب الاموال بسهوله ويسر
10:39
من الاموال
10:41
المتتبع على النصوص
10:44
المستقر الى يجب ان اخطاء في الحكومه
10:50
منزله القبض الحقيقي في مسائل عديده
10:54
بعضا من تلك الحالات ثم انتقلت الى المطلب
10:58
الثاني والذي هو عن بعض الصور المستجده في
11:01
القرن واوردت فيه انه جرت في هذا العصر
11:04
صنوف من المعاملات لم تكن معهوده عند
11:08
المتقدمين
11:17
يعني هذه المؤامرات وان تتوقف فيها تصرفات
11:22
لاستجلاء الحلول لها من هدي الكتاب والسنه
11:26
الذي لا تستغرق معه حادثه ولا يضيق بحكم
11:30
نازله ولما ان كان مبنى القبض واساسه
11:34
العرف فلا غرب ان تجد صور من القبض لم
11:37
يعهدها العلماء المتقدمون ولا
11:45
السابقين لان يتغير بتغير الزمان والمكان
11:51
فقط في اي عصر من العصور
11:56
صحيح
11:58
اللقاءات الشرعيه
12:01
القاعده الشهيره
12:07
الازمه
12:09
على ان الفقهاء
12:13
في مساله القومي
12:26
وال والسند هم على واتهم ومذاهبهم
12:30
المشهوره
12:32
كلام شراح البخاري وكلام ابن المنير
12:38
ثم ذكرت ندره ماجد من السوق منصور القبض
12:43
في غير الماكولات وكثرته في المنقولات ثم
12:46
انتقلت الى المبحث الثالث والذي هو عن اثر
12:49
القبض في جواز
12:51
بالبيت وفيه مطلبان المطلب الاول
12:57
في الاعياد
13:08
وقد افتتحت المطلب الاول بتمهيد ذكرت فيه
13:11
اجماع العلماء في ان ما يشترط القبض في
13:14
صحه الصرف لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه
13:18
اجماعا وذكرت الاصل الشرعي لذلك ثم عرضت
13:23
توجهات العلماء واقوالهم في بيع المبيع
13:26
قبل اه
13:29
في ال
13:31
اه
13:33
في هذه المساله
13:40
كما
13:43
يلي في سبعه اطفال وفرتها وحققت نسبتها
13:47
الى قائلها و تتبع ذلك تتبع ا ا حسبه
13:51
دقيقه ثم نبهت على ان القول في واد المبيع
13:56
قبل القبض المطلقه قول شاذ متروك لا يلتفت
14:00
اليه وانه مذهب قال به
14:04
من الاقل
14:08
ان مثل هذه
14:10
من العلماء
14:16
من
14:19
خرج من الاسلام ثم بعد طرد الاقوال اوضحت
14:23
في الفرع الثاني منشا الخلاف وسببه في حكم
14:27
بيع المبيع قبل قبضه و هما امران
14:30
الاول اختلاف في نقل الاف الالفاظ التي
14:34
ورد بها النهي عن البيع قبل القبض
14:37
وقد استوفيت شرح هذا المعنى الادله
14:46
وهو امر
14:53
اياته ومراميه على اقوال القول الاول ان
14:57
هذا النهي تعبدي وليس مع له البته وذكرت
15:02
القائلين القول الثاني ان عله النهي هي
15:05
ضعف ملف المشتري في المبيع وعدم استقرار
15:08
ملكيته عليه ويترتب على ذلك امرا نهيان
15:12
عنهما الاول
15:29
من الادله على ذلك
15:32
ثم عقدت الفرع الثالثه للادله ومناقشتها
15:36
وكانت في سبعه مقاصد مقصد ادله كل قول وقد
15:41
تتبعت
15:42
وقد تتبعت ادله كل قول من مظانها المختلفه
15:46
مناقشتها باستفاضه
15:49
الروايه والدرايه
15:57
يرد عليه
16:06
هذا واما المطلب الثاني بعثه لبيان حكم
16:10
التصرف بالبيع في الاعيان المملوكه بغير
16:14
الشراء وفيه ثلاثه فروع الفرع الاول في
16:18
حكم بيع ما يملك بغير عقد قبل القبض
16:21
والفرع الثاني في حكم
16:32
المحافظات قبل ال قبل
16:38
الفرع الاول بالتاكيد بالتاكيد
16:40
فيه ان ما يملك غير شراء انواع النوع
16:44
الاول ما يملك بغير
16:46
بغير عقد الميراث والغنيمه والارزاق التي
16:51
يخرجها السلطان للناس النوع الثاني ما
16:54
يملك بعقد غير معاوضه كالوصيه النوع
16:57
الثالث ما يملك بعقد معاوضه الاداره
17:02
النوع ان
17:16
التي يجريها السلطان قبل قبضها وفي هذا
17:20
المقصد بينت الاصل في هذه المساله وعرض
17:23
تقولي الفقهاء فيها
17:25
وسقطت الادله على ذلك
17:28
بين تلك الاقوال اما الفرع الثاني
17:34
الوصيه والهبه
17:37
الاول
17:43
الى
17:53
الوصيه فللموصى له حينئذ بيع ما اوصى له
17:57
به قبل قبضه بلا خلاف فيما اعلم وما اخذوا
18:01
الحكم في هذه المساله هو عين ماخذ الحكم
18:03
في بيع الميراث قبل القمه اما انباع
18:06
الموصى له ما اوصله بعد موت الموصي وقبل
18:10
القانون في جواد ذلك قولا
18:13
القول في
18:25
قبل
18:27
تعرضت فيها هذا الاختلاف ماء في المساله
18:31
وبينت منشا هذا الخلاف واوضحت الراجح فيه
18:35
واما الفرع الثالث في حكم بيع ما يملك
18:40
بغير البيع من عقود المعاوضات قبل القبض
18:43
وذلك بان يملكها باجاره او بخلع او
18:46
بالافراح
18:50
هذا الفاصل
18:57
محافظه الغير البيت وهي على اربعه اربعه
19:02
وبعد ذلك انتقلت الى المبحث الرابع وهو
19:05
اثر قبض في جواز التصرف بغير البيع وفيه
19:09
مطلبان المطلب الاول التصرف في الاعيان
19:12
المملوكه قبل القبض بما يقابله عوض كان
19:16
يستاجر بها دار او يكن بها جابه او يجعلها
19:20
مهرا او يصير ها عوضا او راسمال في شركه
19:31
فيها
19:35
وقد تفرع من هذا المطلب فرعان الفرع الاول
19:39
عرضت فيه مذاهب اهل العلم في المساله وهي
19:42
اربعه اقوال واما المطلب الثاني فعل
19:45
التصرف في الاعيان المملوكه قبل قبضها
19:48
فيما لا يقابله عظم الفرق الفرع الاول
19:51
عرضت فيه مذاهب العلماء في حكم التصرف
19:53
الاعيان مملوكه قبل القبض بما لا يقابله
19:57
في الفرع الثاني او
20:04
التي من هناك شك
20:06
الاراده
20:09
وبعدها
20:11
السعيده
20:13
الكتب في هذه النظريه اوردت جمله من
20:17
النتائج وهي مدونه في البحث الذي سيكون
20:21
بين ايديكم عن قليل واحسب اني قد اطلت
20:24
عليكم قليله واكتفى بهذا القدر وصلى الله
20:26
وسلم على نبينا محمد
20:28
اله وصحبه اجمعين
20:32
الدكتور
20:37
المرافق
20:54
ام
21:19
المناقشه واشكر
21:29
جدا في مجال الشريعه الاسلاميه وهو عمليه
21:33
القبض
21:37
يعني
21:56
الذي القر علينا يحتاج الى مناقشه عدد من
22:01
المسائل
22:02
المساله الاولى في
22:05
الاصول التي يعتمد عليها من
22:09
السنه والشيعه
22:12
القول
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات