الرئيسية
/
مدرسة دار القرآن المعبيلة الجنوبية - Live
محاضرة مهمة | فقه الطلاق | يقدمها الشيخ الفاضل سعيد بن ناصر الناعبي (القاروتي)
الشيخ سالم النعماني
· 2023-08-15 ·
54:50
0:00
54:50
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
878
0:04
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:06
العالمين
0:08
والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله
0:11
وصحبه اجمعين اما بعد والسلام عليكم ورحمه
0:14
الله وبركاته
0:16
واهلا بكم وانتم تتفاجئون ضلال هذه الجلسه
0:19
المباركه في هذا الجامع بذكره جل جلاله في
0:24
ليله التاسع والعشرين من شهر محرم من سنه
0:29
1445 من هجره الرسول صلى الله عليه وسلم
0:35
واقول بان الله جل جلاله كرم الانسان
0:38
تكريما وشرفه تشريفا
0:41
ومن مظاهر التكريم انه شرع له نظاما
0:46
ربانيا الا وهو الزواج
0:50
ليكون ليحفظ نوعه وليكون امتدالا لنسره
0:55
ولم يجعل الله تعالى الانسان كالحيوان
0:59
ينزوي على انثاه من غير قيود وضوابط شرعيه
1:04
وبين السنه الرسول صلى الله عليه وسلم
1:07
القيود والضوابط الشرعيه في مساله النكاح
1:11
او في مساله الزواج فقد روى الامام الربيع
1:14
بن حبيب عن ابي عبيده عن جابر بن زيد عن
1:18
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى
1:21
الله عليه وسلم قال ولا نكاح الا بولي
1:25
وصداق وبينه اي لا يتم هذا النكاح او هذا
1:30
الزواج الا بالصداقه وهو المهر الذي يعطيه
1:35
يعطيه الرجل للمراه عند الزواج
1:39
ولم يحدد الشارع
1:41
تحديدا للمهر وانما اوكله الى العاده
1:46
والعرف لان المهر يختلف من حار الى حال
1:50
على حسب الجسر والعسر ويختلف كذلك من مكان
1:55
الى مكان ومن زمان الى زمان والقاعده
1:59
الفقهيه تقول ان الشرع او الشرع اذا امر
2:04
بامر ولم يحد له حدا
2:07
فمرجعه الى العاده والعرف والاطمئنان
2:10
والاطمئنان وبما ان المهر لم يحد له
2:14
الشارع حدا فجعله فجعل المرد ذلك الى اين
2:18
الى العرف والعاده
2:20
يختلف من حال الى حال ومن زمن الى زمن ومن
2:24
مكان الى مكان الا انه لا يجوز التغالي في
2:29
المهوره والمغالاه في المهور
2:31
وانما على الناس ان يسهلوا لانفسهم في
2:35
مساله الزواج ولا يجوز لهم ان يشترطوا
2:39
شروطا
2:40
تعجز الخاطب عندما ياتي لخطبه لخطبه
2:45
ابنتهم او كريمتهم وقال صلى الله عليه ذلك
2:49
بعد ذلك وصداق
2:53
وولينا وولي وبينا ولا نكاح الا بولي
2:57
وصداق وبينه وكذلك الولي من شروط الزواج
3:02
والولي هو الذي يقوم بشؤون المراه سواء
3:06
كان ابوها او اخوها اذا لم يكن ابوها
3:11
اولدها اذا كان بالغا وقيل اذا كان عارفا
3:16
اي مميزا له ان يزوج امه في مساله الزواج
3:22
هذا وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه
3:25
وسلم ايضا مبينا ان الزواج من دون ولي لا
3:29
يتم ولو كانت سيبا فقد جاء في الحديث عنه
3:33
صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكعت بدون
3:37
اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل
3:42
وقد سار الجمهور على ان الولي شرط في
3:47
الزواج اي لا يتم الزواج الا بموافقه
3:51
الولي ولا يجوز للمراه ان تزوج نفسها
3:55
وذهب الطائفه من اهل العلم الى ان الزواج
4:00
يتم من دون ولي
4:03
وقالوا للمراه وقالوا يجوز للمراه ان تزوج
4:07
نفسها سواء كانت بكرا او ثيبا
4:11
ومنهم من اشترط الولي في البكر دون السيء
4:17
هذا
4:19
وعلماؤنا قاطبه
4:21
وعلماء وجمهور علمائنا يقولون باشتراط ولي
4:25
في الثيب والبكر
4:27
هذا
4:29
وقد روي هذا عن طائفه من صحابه النبي صلى
4:33
الله عليه وسلم عن طائفه من التابعين
4:37
ان الزواج او النكاح لا يتم الا بوليه
4:41
ومن شروط الزواج البينه اي الشهود فلابد
4:45
من شهور عند الزواج من اثنين فصاعدا
4:49
وكذلك قال اهل العلم ان من شروط الزواج
4:52
موافقه المراه او رضا المراه او رضا
4:55
الطرفين وقد جاء في الحديث الصحيح ان
4:59
امراه تسمى خنساء بنت حزام جاءت الى النبي
5:03
صلى الله عليه وسلم تشكوه ان اباها زوجها
5:07
وهي كارهه فرد النبي صلى الله عليه وسلم
5:10
زواجها اي نكاحها فدلت دليل على ان موافقه
5:16
المراه ورضا المراه شرط من شروط الزواج
5:19
ويقاس عليه كذلك رضا الرجل او رضا الولد
5:23
اي فلابد الطرفين عند الزواج فلا تلزم
5:27
امراه برجل لا تريده ولا يلزم كذلك الرجل
5:32
او الولد بامراه لا يريدها
5:35
فلابد هنالك من موافقه بين بين الذكر
5:40
والانثى والا ادى الزواج الى الفشل واذا
5:43
الطلاق هذا وهذا من اسباب الطلاق الذي
5:47
سنتحدث عنه ان شاء الله
5:49
هذا
5:53
والزواج رباط مقدس بين الذكر والانثى
5:58
وقد امتن الله تعالى به علينا في كتابه
6:01
العزيز ايمتن علينا بالزواج فقال تعالى
6:05
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
6:08
لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان
6:13
في ذلك لايات لقوميه
6:17
هذا
6:19
وبما انه رباط مقدس فهو رباط او ميثاق
6:23
غليظ كما سماه الله تعالى لان الزواج عقد
6:27
بين الرجل والمراه ويجب على الرجل ان يرعى
6:33
المرء هذه او الزوجه التي تركت اهلها تركت
6:38
اباها وامها
6:40
واخوتها وجاءت لتعيش معه
6:43
فلابد ان يراعي شؤونها وان يحترمها وان
6:47
يقوم بالواجب بالمحافظه عليها وكذلك
6:52
بتهيئه السكنى والنفقه لها ان ينفق عليها
6:56
وان يكون هناك تبادل الاحترام بين الذكر
7:00
والانثى بين بين الرجل والمراه بين الزوج
7:04
والزوجه
7:05
وكذلك المراه او الزوجه يجب عليها ان ترد
7:09
هذا الاحترام بالاحسان ان تحسن الى زوجها
7:13
وان ترعه في نفسها وتحفظه في نفسها
7:17
وان ترعى كذلك بيته وولده فتحفظ اهله
7:22
وولده وماله كذلك
7:25
وتحفظه في الغيبه تحفظ غيبه زوجها اذا غاب
7:29
عنها يجب عليها ذلك ان تصون زوجها وقد جاء
7:34
في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:36
قال ينكح المراه لاربع لحسبها
7:40
ولجمالها
7:42
ولدينها
7:45
ولنسبها فاغفر بذات الدين تربت يديك
7:50
فلن يكون يعني بدايه الزواج من اختيار
7:55
الرجل المراه الصالحه ان اختار مراه صالحه
7:59
في زواجه عند الزواج هذه المراه هي التي
8:03
تقوم برعايه اولاده
8:06
وبالمحافظه عليه وبصونه
8:09
وبمحافظه على بيته وقد جاء في بعض
8:12
الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم
8:15
اياكم وخبراء لمن قيل ما خبر لمن يا رسول
8:20
الله قال المراه الحسناء تنبت في منابت
8:24
السوء لك من الناس من ينكر وراء الجمال
8:29
يغتر بجمال امراه ماء وهي ليست بذات صلاح
8:34
ولا من بيت صلاح يعني تربت في بيئه او في
8:40
اسره ليست صالحه ليست بذات دين ولا ذات
8:44
قيم ولا اخلاق فيندم بعد ذلك فكيف يكون
8:48
حال الاولاد عندما تكون تكون المراه هكذا
8:51
حالها عندما تكون المراه ليست متقيره
8:55
بالضوابط الشرعيه تخرج غير محتشمه من بيت
8:59
زوجها ولا تسمع الكلام زوجها وتخرج ربما
9:04
ظاهره شيئا من مفاتنها فكيف يكون حالها
9:08
وكيف تكون حاله التربيه وكيف يكون حال
9:12
اولادها بعد ذلك
9:14
وهنالك كما يقول حافظ ابراهيم الام مدرسه
9:18
اذا عبدتها
9:20
اعددت شعبا طيب الاعراق لان المراه سواء
9:24
كانت اما او زوجه او اختا هي التي تصنع
9:28
الرجال
9:31
وهذا ضابط خذوه مني اذا كانت المراه
9:35
ذات شخصيه وقوه في اداره البيت في اداره
9:39
اولادها وفي اداره البيت فان الاولاد
9:43
سيطلعون بعد ذلك رجالا
9:47
هكذا الذي نشاهده في الواقع على حسب
9:49
الواقع واي امراه لا تملك اداره بيتها
9:54
فان اولادها
9:56
سيتفلتون
9:58
اخلاقيا وعلميا ان المراه هي الاساس في
10:02
تربيه الاولاد وفي صناعه الاولاد ولذلك
10:05
ادرك على اعداء الاسلام اعداء الاسلام
10:09
والمسلمين
10:10
ان المراه هي الاساس في الاسره هي الاساس
10:13
بالتربيه ولذلك ارادوا ان يميعوا المراه
10:16
وان يؤلوها وادا ان يوؤوها وادا معنويا
10:22
فجعلوها يعني في مواضع السوء وما اشبه ذلك
10:27
جربوها
10:29
وجعلوا المراه تعرض نفسها
10:32
وتكون عارضه ازياء او في الحلقات او في
10:36
المسلسلات او في المسارح تظهر في المسارح
10:39
وما اشبه ذلك
10:41
والله تعالى اوكل اليها مهمه وهي تربيه
10:44
الاولاد وان تكون في البيت تربي اولادها
10:49
على طاعه الله وطاعه رسولي صلى الله عليه
10:52
وسلم وتصنع رجالا عظاما كما كان في عهد
10:57
النبي صلى الله عليه وسلم هذا
11:02
والطلاق هو لفظ يحل عقل الزواج
11:07
بلفظ الطلاق
11:11
او ما يقوم مقام الطلاق لفظ الطلاق
11:13
كالفراق وكتسريح
11:17
والطلاق من حيث اللفظ ينقسم الى قسمين الى
11:23
صريح او الى صريح وكنايه فصريح الطلاق
11:27
باتفاق هو لفظ الطلاق فاذا قال الرجل
11:31
لزوجته طالق طلقت هذا باتفاق اهل العلم
11:35
واختلفوا في لفظ التسريح وفي لفظ الفراق
11:39
هل هما من صريح الطلاق ام من كنايات
11:43
الطلاق
11:45
والاكثر ان الفراق كما قال اهل العلم من
11:49
صريح الطلاق لان العرفاء ان الفراق معناه
11:54
الطلاق عندما يقول الرجل لزوجته فارقته او
11:58
انت مفارقه فهو يقصنا بذلك الطلاق
12:04
والتسريح كذلك لدى القران على ان التسريح
12:09
من صريح الطلاق
12:11
فسرحوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او صرحوهن
12:15
بمعروف
12:16
فالتسريح والطلاق فاذا قال لها صرحت
12:21
لقد طلقت هذا هو صريح الطلاق اما كنايات
12:26
الطلاق اذا قصر به طلاقا فهو طلاق وان لم
12:30
يقصر بطلاقا فليس بطلاق كان يقول انت
12:34
بريئه مني او حبلك على غاربك او اذهبي الى
12:39
بيت اهلك او اذهبي الى الى ابيك وقصر بذلك
12:44
الطلاق فهو طلاق او قال لها اخرجي من بيتي
12:48
هذه كنايات الطلاق اذا قصد به طلاقا نوى
12:52
به طلاقا فهو طلاق وان لم ينوي به طلاقا
12:55
فلا طلاق اي لا يقع الطلاق
12:58
واريد ان انبه ان الانسان لا يتلاعب
13:01
بالطلاق لان الطلاق الان تفشى في
13:04
المجتمعات في مجتمعنا هذا وفي غيرها من
13:08
المجتمعات الاسلاميه وقد وصل جعل عاليا
13:12
مرتب الطلاق الان في هذا العصر خاصه في
13:16
السنوات الاخيره وهذا يهدد الاسره ويؤدي
13:21
الى تشتيت الاولاد
13:23
ويهدد المجتمع كذلك كارثه تصير كارثه
13:27
تتفشى العنوسه
13:29
ويتشتت الاولاد
13:33
على الانسان ان يدرك ذلك
13:37
لان الرجل اعطاه الله تعالى عقلا لابد ان
13:41
يحقم عقله الاسباب الطلاق كثيره يعني ربما
13:45
هناك اسباب الطلاق اما ان تكون من الزوج
13:48
واما ان تكون من الزوجه واما يكون السبب
13:52
من اهل الزوجه ايضا واما ان يكون السبب من
13:56
اهل الزوج كذلك واما ان يكون بالسبب
13:59
الهواتف والاكثر ايضا يكون بسبب الهواتف
14:03
او التجسس على هاتف المراه
14:06
والتجسس على هاتف الرجل فهناك نسايه
14:10
تجسسنا على هواتف ازواجهن وهناك ازواج
14:15
يتجسسون على هواتف ازواج زوجاتهم
14:19
هكذا مما يؤدي ذلك الى الطلاق
14:23
فيرتكب الانسان الحموقه او الحمق فيقع في
14:28
الطلاق
14:30
هذا
14:32
والطلاق
14:34
ينقسم الى قسمين الى طلاق سنه الى طلاق
14:38
بدعه اما طلاق السنه هو ان يطلق في طهر لم
14:45
يباشرها فيه
14:46
فقد روى الامام الربيع بن حبيب عن ابي
14:49
عبيده عن جابر بن زيد ان عمر بن الخطاب
14:53
رضي الله عنه جابر بن زيد رحمه الله لم
14:55
يدركه عمر
14:58
جابر بن زينب الشعثاء رحمه الله تعالى وهو
15:01
من اكبر التابعين ومن تلاميذ بن عباس لم
15:04
يدرك عمر رضي الله عنه واحنا بالارساد قال
15:08
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الى
15:12
النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابني
15:15
عبد الله اي عبد الله بن عمر طلق زوجته
15:18
وهي حائض
15:21
قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره ان
15:24
يراجعها
15:26
ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان شاء امسك وان
15:33
شاء طلق فتلك العده التي امر الله ان يطلق
15:37
لها النساء
15:39
فقال له مره ان يراجعها ثم تطهر ثم تحيض
15:45
ثم تطهر
15:47
قبل ان يمس ثم فان شاء طلق وان شاء مسك
15:52
فتلك العده التي امر الله ان يطلق لها
15:56
النساء
15:57
لان الدليل هنا على ان الطلاق في الحيض
16:02
واقع لكنه ليس طلاق سنه طلاق السنه ان
16:07
يطلقها في طهر لم يباشرها فيه اي لم ياتها
16:11
فيه هكذا واما طلاق الحيض اذا طلق الرجل
16:17
امراته في حيض او في نفاس يقع الطلاق
16:20
لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم مره ان
16:22
يراجعها دل على ان الطلاق واقع
16:25
فقال له ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر
16:31
قبل ان يمس ثم قبل ان يباشر ثم بعد ذلك
16:36
فان شاء طلق وان شاء امسك فتلك العده التي
16:40
امر الله ان يطلق لها النساء فطلعت السنه
16:43
انك تطلقها في طهر لم تباشرها فيه
16:47
وطلاق السنه انك تطلقها طلقه واحده لا
16:51
ثلاثا لا يرتكب الانسان لحموقه كما يقول
16:55
ابن عباس رضي الله عنهما يرتكب احدكم
16:58
الاحمقا ثم ياتي يا ابن عباس ابن عباس
17:01
يطلب منه بعد ذلك الخلاص ماشي خلاص انتهى
17:04
الطلاق الاصل مره واحده هو الطلاق طلقه
17:07
واحده فقط هذا هو الاصل لا تزل على هذا
17:10
الطلقه بحيث ان الانسان بعد ذلك يتدارك
17:14
يدارك نفسه
17:16
وبعد ذلك يتفكر فيرد الى اهله الى زوجته
17:20
اما انه يطلقها ثلاثا طلقه مره واحده دفعه
17:24
واحده هذا خلاف السنه هذه حموقه يرتكبها
17:29
كثير من الناس حمق على الانسان هنا يعني
17:33
يكون عاقلا ما ينقل وراه العواطف او وراء
17:37
الغضب وراء الشيطان فيهدم بيته بيته
17:42
بفاسه كما يقال هنا يعني يدرك نفسه يدارك
17:46
نفسه
17:47
ليس الشديد ليست لما رجله انك تطلق زوجتك
17:51
طلاق الثلاث ليست من المرجله انك تغلب على
17:55
بيت على زوجتك فتطلقها ليس من الرجوله هذا
17:59
ليس من ان الرجوله انك تشتم زوجتك او تسيء
18:03
اليها وتضربها ليس من المرجله في ذلك
18:07
ليست رجلها ليست من اخلاق الرجال
18:12
هكذا
18:13
فالطلقه الواحده هي طلق السنه وهي طلاق
18:16
الاصل
18:17
اما اذا طلقها ثلاثا قال لها انت طالق
18:20
بالثلاث تطلق طلق تطلق عند الجمهور اهل
18:24
العلم
18:26
وان كان المساله فيها خلاف لكن الجمهور
18:28
يقولون وقوع طلاق الثلاث تبين بينونه كبرى
18:33
هذا الذي عليه علماءنا رحمه الله تعالى
18:36
وعليه جماهير للعلم
18:40
وروي ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى
18:46
طلاق الثلاث طلقه واحده
18:49
وقد روي روى مسلم عن ابن عباس
18:55
انه قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله
18:59
كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله
19:03
عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي عهد وفي
19:06
سنتين من خلافه عمر
19:09
طلاق الثلاث طلقه واحده او طلاق ثلاث
19:14
واحده كان طلاق طلاق في عهد النبي صلى
19:19
الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي سنتين
19:22
من خلافه عمر طلاق طلاق الثلاث طلقه طلاق
19:27
الثلاث واحده
19:28
فقال عمر ان الناس قد استعجلوا استعجلوا
19:34
في امر لهم فيه ان انا لو امضيناه عليهم
19:39
فامضى
19:40
الى ان هذا الحديث ضعفه طائفه من ائمه
19:44
الحديث
19:46
كما ذكر في ذلك العلامه القنوبي في كتابه
19:50
الصيف الحرب
19:52
وفي كتاب كذلك الذي يتحدث عن الامام
19:57
الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى
20:01
يعني رد الجمهور على هذا الحديث كما هو
20:06
موجود في كتبهم منهم الامام منهم العلامه
20:09
الشنقيطي في اضواء البيان
20:13
والعلامه القرطبي في كتاب تفسير تفسير
20:17
القرطبي وعند غيرهم ان الطلاق الثلاث يقع
20:22
ثلاثا لا واحده
20:25
هذا القول الجمهور فقال اذا قال الرجل
20:28
طالق بالثلاثه طالق بالثلاث تطلق ثلاثه اي
20:33
بانت منهم بينونه كبرى ليس له مجال او
20:36
سبيل الى ردها الا بعد ان تتزوج زوجا
20:40
ثانيا زوجا اخر وذلك الزواج لا تدليس فيه
20:45
فذلك الزوج تزوجها على سنه رسول الله صلى
20:49
الله عليه وسلم على سنه الله ورسوله من
20:52
غير تدليس فيطلقها بعد ذلك من رغبه برغبه
20:56
منه او يموت عنها ترجع الى من الى الزوج
21:00
الاول
21:01
وشرط انه يدخل عليها
21:04
يدخل عليها فاذا دخل عليها بعد ذلك وطلقها
21:10
برغبه منه وهذا الزواج لا تدليس فيه
21:16
ويعني ومات عنها او طلقها بنفسه ترجع الى
21:20
الاول
21:22
ما يسمى الان بالتحليل هذا كان يفعله بعض
21:26
الناس او طائفه من الناس هذا زنا ما هو
21:29
التحريم جاء في الحديث الصحيح عنه صلى
21:32
الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس
21:34
المستعار
21:36
قالوا المستعار قال الصحابه قال الرسول
21:40
صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل
21:43
والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له
21:48
مو معنى المحلل المحلل هذا يسمى سماه
21:52
الرسول صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا
21:54
اي بعض الناس بعض الجهله عندما يطلق زوجته
21:58
طلاقا ثلاثا يذهب الى احد الناس الى بعض
22:01
الناس الى احد الناس احد الرجال يقول
22:05
اريدك اريد منك ان تتزوج فلانه
22:09
وتدخل عليها ثم تطلقها بعد ذلك
22:14
تحللها يقول هكذا يقولون لتحللها لي
22:18
فيفعل ذلك
22:20
فيتزوج زواجا هذا تدليس هذا زنا اصلا ليس
22:24
زواجا شرعيا
22:26
هذا من الانكحه الفاسده التي لا تصح
22:30
فيقع ذلك ثم يطلقها فترجع الى الاول هكذا
22:35
كان يفعلون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى
22:37
عن ذلك والنهر للتحريم قال لا اخبركم
22:41
بالتيس المستعار وان بلى يا رسول الله قال
22:44
لعن الله المحلل والمحلل له
22:48
هذا
22:54
هناك ايضا في الطلاق يعني انواع الطلاق
22:58
وقلنا ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا
23:02
والخلاف اذا قال لها انت طالق طالق طالق
23:06
هل يقع ثلاثا المرد الى النيه
23:10
اهل العلم طائفه من اهل العلم قالوا اذا
23:13
كان اذا قصرت تاسيس اياسس طلاقا
23:17
فيقع ثلاثا لان الطلاق يتبع الطلاق في
23:21
العده
23:22
الطلاق يتبع الطلاق في العده فاذا قالها
23:26
انت طالق طالق طالق يقع ثلاثا اذا قصد ذلك
23:30
التاسيس يؤسس طلاقا طلاق بعد طلاق بعد
23:34
طلاق يقع ثلاثه اما اذا قصد التاكيد يؤكد
23:38
هنا يؤكد انه يطلق قال انت طالق طالق طالق
23:43
قال قال يقع طلقه واحده هذا المرجلين الى
23:46
من الى نيه المطلق الى نيه المطلق هذا
23:52
هناك مساله اخرى من مسائل الطلاق هل يمكن
23:55
يجزا الطلاق مثلا لو قال لها
23:59
طالق الفلف طلقه او طالق نصف طلقه نصف
24:04
طلقه ولا تطلق طلقه واحده تطلق طلقه واحده
24:07
لان الطلاق لا يتجزا
24:10
فاذا قالها انت طالق نص طلقه طلقت مباشره
24:13
لان هنا انشاء انت طالق انشاء هنا انشا
24:17
طلاقا طلقت
24:19
طالقه او طالق نصف طلقه او طالق طلقه طلقه
24:24
طلقه طلقه واحده
24:27
او قال لها مثلا طالق عيناك
24:32
او طالق اذناك طلقت
24:35
ذكر ذكر
24:37
هذه المساله للعلم في كتب في اثارهم
24:42
لان الطلاق لا يتجزا ايضا ليس لا يتناول
24:46
الاجزاء اجزاء لجسم او اجزاء الجسد الطلاق
24:49
يتناول المراه
24:51
فاذا قال لها طالق اذناك طالق عيناك طلقت
24:56
طلقه واحده هذا
25:00
هناك ايضا في مساله الطلاق طلاق السكران
25:05
وهذا يقع الان كثير او يقع كثير عن يقع
25:09
كثيرا عند كثير من الناس
25:11
طلاق السكران وهو من اسباب الطلاق ايضا
25:14
ومن اسباب هدم الاسر ولكن قبل ان اعرف في
25:19
مثل الطلاق السكران اريد ان اقول نصيحه
25:22
وموعظه لعلها تصل الى القلوب ان الخمر
25:26
ملعون شاربها ملعون مروجها ملعون بايعها
25:32
ملعون مشتريها ملعون
25:35
سائعا حاملها عاصرها معتصرها
25:39
كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله
25:42
عليه وسلم
25:44
واللعنه هي الطرد من رحمه الله وقد جاء في
25:48
الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لعن
25:52
الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها
25:55
والمحموله اليه وشاربها وساقيها
25:59
وبايعها ومبتاعه مشتريها وبايعها ومشتريها
26:04
وا ولكن ثمانيه وجاء في الحديث عنه صلى
26:09
الله عليه الحديث صحيح من طريق ابي سعيد
26:11
رضي الله عنه عند الامام الربيع عن ابي
26:14
عبيده عن جابر بن زيد عن ابي سعيد الخدري
26:18
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
26:20
قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب
26:25
منها حرمها في الاخره مو معنى حرم في
26:28
الاخره ما معنى انه يدخل الجنه ويحرم من
26:31
الخمر لا وانما لا يدخل الجنه اصلا اذا
26:35
مات شارب من الخمر مصرا عليها لان من
26:39
المصايب ان هناك من الناس من يموتون
26:43
والزجاده في ايديهم
26:46
والقدح في فمهم
26:49
او الخمر في راحتهم يموتون على هذا الحال
26:54
ميته سيئه هذه ميته سيئه هذه هي الميته
26:57
السيئه يعني يختم عمله بالخمر بالمعاصير
27:01
التي يرتكبها دائما ويصر عليها
27:04
وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا
27:06
يدخل الجنه مدمن خمر
27:09
اذا غير ذلك من الاحاديث وفي الحديث عنه
27:13
صلى الله عليه وسلم لا يستحلن اخر امه
27:15
الخمر باسماء يسمونها بها لان لا تسمى
27:20
مشروبات روحيه ما خمر تم مشروبات روحيه
27:24
اليس كذلك
27:27
والزنا يسمى صداقه اليوم تغيرت المعاني
27:33
وفاحشه من البلوط تسمى مثريه تلطيفا للجو
27:38
لجوها ايضا
27:40
واستصاغه لها
27:42
والرشوه سميت قهوه او هديه رشوه يعني موظف
27:46
يعمل في مكان مؤسسه حكوميه ويرتشي
27:51
لا يجوز للموظف ان ياخذ من المواطنين شيئا
27:55
وهو موظف في مؤسسه حكوميه سواء كان وزيرا
27:59
او وكيلا او واليا او قاضيا او موظفا او
28:04
اي شيء في مؤسسه حكوميه او مديره ان ياخذ
28:08
من المواطنين من المراجعين شيئا يقول يقول
28:11
هذه هديه من عندنا اذا اخذ في
28:16
قال اهل العلم ان اذا كانت بينهما
28:20
هداه هذه من قبل بينهما صحبه من زمن طويل
28:25
قبل ان يكون موظفا يعني
28:31
اما بعد ذلك ياتي اليه بهدايا يقول هذه
28:35
هديه هذا رشوه هكذا فليتفضل الناس لهذا
28:39
لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما
28:44
نعم كله هنا براءه براءه من النبي صلى
28:47
الله عليه وسلم يقعون في المخالفات
28:50
الشرعيه هذا وهنا مساله السكران ايضا
28:54
السكران اذا طلق زوجته وسكرانه الذي عليه
28:59
جماهيره للعلم ان السكران طلاق السكران
29:02
الواقع
29:03
سواء كان
29:05
حاسا بهذا السكر او غائب العقل هكذا الذي
29:10
يعني طائفه كبيره من العلم ذهبوا
29:14
الى ان طلاق سكران الواقع سواء كان يحس
29:18
بشيء او لا يحس ولوك المجنون طلاق فهو اقع
29:23
وذهب وذهب بعض اهل العلم
29:27
الى ان السكران هذا المخمور اذا كان لا
29:30
يحس بما يقع حوله اي سبب العقل العقل
29:34
الخمر سلبت عقله ولم يدري ماذا يقول لم
29:38
يدري ماذا قال ولا ما يقول
29:42
ولم يدري ماذا يفعل وما فعل قال
29:46
كما ان بيعه لا يقع كذلك لا يقع طلاقه
29:51
يعني هؤلاء نظروا ايضا الى ان العقد هذا
29:55
يعني عقل الزواج الاصل يعني باقي
30:01
ولا يحل هذا العقد الا ببينه تحل العقل
30:06
بشيء صريح
30:08
وبما ان هذا السكران في حاله سكر وقد غاب
30:11
عقله قال ما يقع كما ان بيعه لا يتم يعني
30:16
لو باعث سكران مثلا المخمور شيئا لا يتم
30:20
بيعه
30:22
هذا
30:26
وهذه المساله اذا وقعت عن عند السكران
30:28
فتردوا الى مشايخ بكتب الافتاء لو وقعت
30:32
هذا المساله لان مساله هروب والمسائل
30:36
الحروب يعني
30:38
فيها ما فيها
30:44
هكذا
30:48
جاءت روايه عنه صلى الله عليه وسلم كيف
30:51
تقبل وهو في حاله سكر
30:54
هناك مساله ايضا في طلاق في الطلاق طلاق
30:59
المكره يعني لو ان رجلا اكره على الطلاق
31:04
اكراهاته زوجته او اكره احد من الناس ان
31:08
يطلق زوجته هل يقع الطلاق هل يقع طلاق
31:12
المكره ام لا خلاف بين المساله فقد رجع عن
31:16
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الامام علي
31:18
كرم الله وجهه ان طلاق المكره لا يقع متى
31:22
يكون هذا يعني لو ان امراه مثلا
31:26
جاءت بشيء ما تريد ان تقتل نفسها
31:31
وقالت لزوجها طلقني او قتلت نفسي انا
31:35
اكرام يضطر الى تطليقها فاذا طلقها قيل ما
31:39
يقع
31:41
الطلاق وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله
31:43
عنه خلاف ذلك اي روي عنه ان طلاق المكره
31:47
يقع
31:49
وقد روي ان امراه ان رجلا اراد ان يشتار
31:52
عسل يعني يريد يقص عسل
31:57
وقد تدلى بحبل
32:01
فجاءت امراه وقالت اما ان اقضع الحبل او
32:04
تطلقني الان هو وقع في موقف حرج اذا ما
32:09
طلقها تقص الحبل فيموت
32:13
كذا او كذا طلق طلقني او اقطع الحبل
32:18
فطلقها
32:20
فذهب الى عمر بن الخطاب عنه فلم يعتبر ذلك
32:24
طلاقا
32:25
هذا
32:27
وروي عن عمر خلاف ذلك ايضا انه قال بطلاق
32:30
المكره
32:33
والاكثر الذي يهدى به الان ان طلاق المكره
32:37
اذا هدد الرجل بطلاق زوجته على طلاق زوجته
32:42
ان يطلق زوجته حيث انه اما ان يفقد نفسه
32:45
او تفقد هي نفسها واما الطلاق قال بان
32:49
الطلاق ما يقع
32:51
اما مثلا يقول له ابوه طلق يعني هدد ابوه
32:56
يعني بغير شيء
32:58
يعني بالكلام فقط او امه يطلق لا يعتبر
33:03
هذا ما يعتبر هذا الطلاق واقع ولا يجوز
33:07
للام ان تحرض طلاق زوجه ابنها او الرجل او
33:12
الاب ايضا يحرض ابنه على طلاق زوجته
33:16
اذا كان لم يكن هناك شيء يؤدي مبرر او لم
33:20
يكن مبررا الطلاق هذا يحصل ايضا في بعض
33:23
البيوت
33:24
بعض الامهات يحرضن على طلاق زوجات ابنائهن
33:29
اولادهن وكذلك الاباء يحرضون على طلاق
33:33
زوجات ابنائهم هذا
33:36
وتجر بعض النساء يحرضن
33:39
البنات على الطلاق من ازواجهم
33:44
ويخلقنا يعني خلافات بين الزوج وزوجته بين
33:49
ابنتها وزوجها
33:51
هذا يحصل وحصل
33:57
ومن مسائل الطلاق ايضا
34:01
الحدث بالطلاق لو حلف رجل بطلاق زوجته
34:06
هل يقع الطلاق ام لا كثير من الناس هنا
34:09
يحلفون بطلاق زوجاتهم
34:12
وهذا لا يصح ان الانسان يضحي بزوجته
34:15
والحلف بغير غير الله اصلا لا يجوز
34:18
مساله هناك لا يصح او لا يجوز ان يحلف
34:22
الرجل او
34:24
بغير الله
34:28
باسم من اسمائه وبصفه من صفاته
34:32
اما ان يحلم بمخلوق لا يجوز فقد جاء في
34:36
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم عندما كان
34:38
العرب يحلفون بابائهم
34:40
ويعتبرون اباءهم شرفا لهم كانوا يعني
34:44
يعرفون فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان
34:48
الله نهاكم ان تحلفوا بابائكم
34:52
فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله او
34:55
الجصمت اما ان تحلف بالله جل جلاله جلاله
34:59
واما ان تصمت اما انك تحلف بابيك او تحلف
35:03
بغيري كلكعبه بالكعبه او بشيء من
35:06
المخلوقات لا يصح وهنا اختلف العلماء في
35:09
مساله الحلق والطلاق اذا قال الرجل يعني
35:12
حلف بطلاق زوجته قال بالطلاق بالطلاق
35:16
زوجته لو قالت تلفظ بطلاق زوجته
35:20
هل يقع هنا ام لا يقع خلاف فذهب بعض
35:24
العلماء من علمائنا منهم العلامه الصبح
35:27
الشيخ الشيخ سعيد بن بشير الصبحي علام هذا
35:32
من علماء عمان في القرن الثاني عشر الهجري
35:36
وكان من اشهر العلماء في ذلك العصر
35:39
والامام السالم رحمه الله تعالى لقبه
35:41
بالدراكه
35:43
لادراكه احكام الدين احكام
35:48
فذهب العلامه الصبح والمحقق الخليلي رحمه
35:51
الله تعالى الشيخ سعيد الخلفان الخليلي من
35:54
اشهر علماء في القرن الثالث عشر الهجري
35:56
والامام السالمي رحمه الله تعالى الى ان
36:00
الحلب بالطلاق لا يقع لان الحاله بالطلاق
36:04
لا تنعقل به كفاره فكما ان الكفاره لا
36:07
تنعقل بالحرف بغير الله تعالى ولا يحدث من
36:10
حاله بغير الله كذلك الحال بالطلاق لا يقع
36:14
وليس عليه كفاره ولا يقع وانما عليه اثم
36:18
عليه ان يستغفر الله جل جلاله ولكن ما
36:22
يترتب عليه الطلاق وهذا الذي مال اليه
36:25
شيخنا الخليل يحفظ الله في فتاوى او في
36:28
فتاوى
36:29
وذهبت طائبه طائفه كبيره ايضا الى ان لحلب
36:34
الطلاق يقع ولكن الذي اقوله ان الانسان لا
36:38
يحلف بالطلاق ولا بغير الطلاق
36:41
الا بالله جل جلاله ولا يحلب الطلاق حتى
36:45
لا يعرض نفسه للخطر خروجا من الخلاف ولو
36:49
قيل ولو قيل بان الحرب الطلاق لا يقع لكن
36:52
خروج يعني الاسلم له الاحوط لان المساله
36:56
مساله الحروب
36:58
والاصل في الفروق الحرمه حتى يدل الدليل
37:01
على تحليلها بالزواج
37:05
اما انه يحلف بالطلاق فان هناك طائفه منها
37:09
العلم يقولون بوقوع الصلاه هل ينتبه
37:12
الانسان ولا يعرض نفسه للخطر ويهدم بيته
37:15
ولو قال الطائفه من اهل العلم بان الطلاق
37:18
لا يقع الحرب بالطلاق لا يقع اي لا يقع
37:21
الطلاق لكنه لكن الاسلم لهو الاحوط انه لا
37:26
يحلف الطلاق
37:29
هذا
37:31
ومن مسائل الطلاق ايضا مساله يعني تعليق
37:36
تعليق الطلاق وهذا كثير وهذا كثير ما يحصل
37:40
تجد بعض الناس يعلقون طلاق زوجاتهم بفعل
37:43
بفعل من الافعال يقول ها ان دخلت بيت
37:47
فلانه فانت طالق
37:50
ان دخلت بيت اخيك فانت قطيعه اولا ان دخلت
37:55
بيت ابيك انت طالق او دخل او اخوك الدار
37:58
البيت فانت طالق هكذا يعلق الطلاق او اذا
38:01
كلمتي امك او كلمتي اخاك او كلمتي
38:07
اباك او تكلمتي مثلا جارتك فلانه فانت
38:12
طالق
38:13
يهددها بالطلاق ويريد تهديد لكن اذا وقع
38:17
الفعل اذا دخلت هذه المراه وقع الطلاق
38:21
لا يقع الطلاق الا اذا وقع المعلق عليه
38:26
فاذا دخلت المراه
38:29
بيت يعني وقد منعها من ذلك
38:32
وعلق طلاقها بدخولها بيت احد ودخلت وقع
38:37
الطلاق او مثلا علق طلاقها بخروجها من
38:40
البيت من دون اذنه ولم ياذن لها فخرجت وقع
38:44
طلاقها
38:46
او مثلا علق طلاقها بكلام بتكريم احد
38:50
بتكريم مثلا ابيها
38:53
او بالحديث مع ابيها وبتكريم ابيها او
38:57
بتكريم اخيها وامها وقع الطلاق اذا كلمته
39:01
صار هنا وقع الطلب
39:05
اريد ان انصح ان هذا قطيعه لا يصح للانسان
39:10
وليس من الرجوله ومن المروءه ليس من
39:14
المروءه ولا من اخلاق الرجال ان الرجل
39:17
يهدد زوجته بالطلاق اذا كلمت اباها او
39:22
كلمت اخاها او يريد ان تكون لك قطيعه بين
39:27
زوجته وبين اهلها لا يصح وليس من المروءه
39:31
قلت وليس من اخلاق الرجال ف يعني يتعفف عن
39:36
ذلك وليترفع عن هذا الخلق الدني
39:42
ليس من الكرم ولا من الرجال ولا من
39:46
الشهامه في شيء
39:48
وهذا يحصل عند كثير من الناس يفعلون ذلك
39:52
يهددون طلاق يهدلون الزوجات زوجاتهم
39:55
بالطلاق
39:58
بتعليق الطلاق بفعل ما
40:02
هذا اما اذا كانت هذه المراه تخرج من دون
40:05
اذنه ويهددها ما يهددها بالطلاق ما يقول
40:07
مثلا اذا خرجت من دون اذن فانت طالق
40:11
لا يهددنا بالطلاق واذا وقعت فقع هذا
40:15
الفعل تقع طلقه واحده فاذا قال لها انت
40:18
طالق طلقت وفعلت ذلك الفعل
40:22
طلوعا واذا خلقت لا يجوز له ان يعاشرها
40:26
حتى يراجعها ما دامت في العده فاذا كانت
40:30
في العده يراجعها اذا خرجت من عدتها ولم
40:34
يراجعها
40:35
خرجت من عده وهي من ذوات الحيض اي تحيض
40:39
ثلاثه حيض وحاطت ثلاث حيض ولم يقم
40:42
بالمراجعتها
40:43
بانت منه بينونه صغرى فاذا اراد مراجعتها
40:48
بعد ذلك بعد خروجها من
40:50
العده تزوجها بزواجا جديدا بشروط الزواج
40:53
المعروف من عقد ومهر
40:56
وبينه وولي وموافقتها اما اذا طلقها
41:02
وهي في العده وهي من ذوات الحيض
41:06
يعني فله ان يراجعها من دون موافقتها ومن
41:10
دون موافقه وليها
41:13
يعني وليها ميله دخل
41:15
وهي سواء ابد او رضيت
41:18
ترجع الى زوجها يشهد شاهدي عدل يقول
41:23
اشهدوا علي باني قد ردت زوجتي فلانه
41:26
بصداقها وعلى ما بقى من طلاقها
41:30
ويخبرانها الشهود بان زوجها قد ردها هذا
41:36
ولا يجوز له ان يراجعها من غير شهود مثلا
41:39
لو راجعها دخل عليها
41:42
وعاشرها من دون راي من دون احضار شهود لا
41:46
يصح له ذلك عندنا
41:48
وعند جماهير اهل العلم
41:51
هكذا ولا بد ان تكون الشهاء ان يكون
41:55
الشهور من اثنين فصاعدا لان الله تعالى
41:58
قال واستشهد واشهدوا واشهدوا ذوي عدل منكم
42:01
هذا الذي عليه جمهور علمائنا وذهب
42:07
الشيخ مسعاده بن تميم رحمه الله تعالى من
42:10
علماء عمان في القرن الثاني الهجري
42:15
الى ان الى ان الى ان شاهد واحد يجزم الى
42:22
ان شاهد واحد يجزيه
42:25
وقد قال الامام السالم رحمه الله تعالى
42:27
وهو مقال وليس يزيدون شاهيلينه
42:32
يقول وليس يزيدون
42:34
وليسجدون شاهدين وقيل بل بشاهد امين وهو
42:39
مقال قد اتى عن مسعده نجري تميم
42:42
[موسيقى]
42:43
وهو مقام قد اتى عن مسعد ابن تميم نجري
42:48
تميم وسواه بعده فغيره من سائر الاصحاب اي
42:52
جمهور علمائنا فغيره من سائر الاصحاب
42:55
جميعهم لم يرضى بالجواب لانه بهم لانه بهم
43:00
منفرد والامر بشاه بشاهدي عدل يقول الذكر
43:05
فنحن يقول الذكرى القران لانه بشاهد لانه
43:11
بشاهد عدل
43:16
وهو مقال قد اتى عن مسعره نجري تميم وسواه
43:20
بعد فغيره من سائر اصحابي جميعهم لم يرضى
43:23
بالجواب لانه به منفرد والامر بشاهر عدل
43:27
يقول الذكر
43:29
فنحن حيث امر القران لا حيثما قال لنا
43:33
فلان اي نحن حيث امر القران لا حيث ما قال
43:36
لنا والقران ماذا يقول قال واشهدوا دبي
43:40
عدل منكم عند الركعه عندما تراجع
43:45
عندما تراجع الزوجه
43:48
بعد طلاقها بشاهدي عدل
43:52
وصاعده هكذا
43:57
هناك مساله ايضا المسائل الطلاق
44:02
مساله
44:04
هدم الطلاق هدم الزوج للطلاق
44:08
يعني لو ان رجلا هل
44:10
الزوج الثاني فيها الطلقه والطلقتين ام
44:16
يهدم الثلاث فقط ولا يهدم الطلقه
44:19
والطلقتين هذا خلاف بين اهل العلم
44:22
فذهب طائفه من العلم الى ان الزوج الثاني
44:27
لا يهدم الا الثلاث ولا يهدم الطلقه
44:31
والطلقتين
44:33
وذهب الطائفه منها للعلم
44:36
الى ان الزوجه الثانيه يهدم الطلق
44:39
والطلقتين كما يهرب الثلاث اما انه يهجم
44:43
الثلاث يهجم الطلقه والطلقتين وهذا القول
44:47
ذهب اليه من علمائنا ابن النظر رحمه الله
44:50
تعالى
44:52
وهو العلامه احمد بن سليمان بن عبد الله
44:55
بن احمد بن الخبر بن سليمان الناعم
44:59
السمائيل من علماء عمان في القرن السادس
45:03
الهجري
45:05
صاحب كتاب الدعائم فقد قال فانك حد سواه
45:09
ثم عادت اليه بعد ترديد الحنين فاننا
45:13
فانني فان طلاقها منه ثلاث كذلك في العلوم
45:18
من الفنون ومعنى هذا الكلام الان على سبيل
45:21
المثال
45:31
على سبيل المثال بيقول
45:34
بالمثال
45:35
بالمثال يتضح المقال ويزول الاشكال
45:40
لو ان رجلا طلق زوجته طلقه واحده او
45:44
طلقتين ولم يراجعها خرجت من عدتها
45:47
وتزوجت رجلا اخر
45:50
وذلك الرجل الاخر مات عنها او طلقها رغبه
45:55
منهم طلقها بنفسي
45:57
ثم ركعت الى الاول
46:00
هل هنا عاد وهو طلقها طلقه واحده
46:03
طلقه طلقه واحده هل هنا الزوج الثاني هذا
46:08
الذي تزوجها ثانيا هذا يعني الطلقه
46:12
والطلقتين كما هدم الثلاث كما يهدم الثلاث
46:15
ام هنا هدم فقط يعني هنا ما يهدم الا
46:20
الثلاث
46:21
فمن قال بانه لا يحرم الا الثلاث قال بقت
46:24
له طلقتان لانه طلقها سابقا
46:27
فقط له مطلقه فقط ولو طلقها ثاني اثنتين
46:32
ولم يراجعها وتزوجت قال بقت له طلقه واحده
46:37
واذا طلقها ثلاث وتزوجت باتفاق ان الزوج
46:42
الثاني يهنم الثلاثه هكذا فقالوا بانه اذا
46:47
يعني بانه يهدم الثلاث يهدم من باب او
46:50
يهدم الطلقه والطلقتين هذا قول قول طائفه
46:53
من اهل العلم والاكثر ان الزوج الثاني
46:56
يهدم الثلاث فقط ولا يهدم الطلقه
46:58
والطلقتين على هذا القول من من طلق زوجته
47:02
مره طلقه
47:05
ولم يراجعها وتزوجت ثم ردها بعد ذلك بزواج
47:10
جديد بقت له طلقه
47:12
واذا طلق طلقتين
47:15
ولم يراجعها وتزوجت بعد له من رجل اخر ثم
47:19
طلقها ذلك او مات عنها الرجل الثاني وتردد
47:23
ورده الى الاول او راجعها الاول بقت له
47:26
طلقه واحده فقط ومن قال بان هنا الزوجه
47:31
الثانيه يهدم الطلقه والطلقتين
48:22
قال ثلاث جدهن جد
48:25
وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرقعه وفي
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات