الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
ندوة حقيقة الإباضية (2) مصادر التشريع عند الإباضية
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 2 · 2010-12-18 ·
42:19
0:00
42:19
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
650
0:00
الان باذن الله ننتقل الى الورقه الثانيه
0:03
من هذه
0:04
الندوه وهي بعنوان مصادر التشريع عند
0:08
الاباضيه فضيله الشيخ عبد الله بن سعيد بن
0:12
خلبان
0:13
المعمري نبذه بسيطه عن فضيله الشيخ ولد في
0:17
السابع عشر من شهر ديسمبر 1972 للميلاد
0:22
تخرج من معهد القضاء الشرعي والوعد
0:24
والارشاد عام 94 للميلاد حصل على شهاده
0:29
الماجستير من جامعه ال البيت في المملكه
0:33
الاردنيه تخصص القران وعلومه وكان عنوان
0:36
رساله الماجستير جزاء العمل في القران
0:40
الكريم درس فضيله الشيخ في معهد القضاء
0:45
الشرعي الكف والاصول علم الحديث علوم
0:48
اللغه ودرس التفسير
0:53
والعقيده هذه نبده مختصره ونترك المجال
0:57
الفضيله الشيخ ليبدا حديثه
1:28
بسم الله الرحمن الرحيم
1:32
الحمد لله رب
1:35
العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده
1:38
لا شريك
1:40
له من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص
1:45
الله ورسوله فقد ضل ضلالا
1:48
مبينا واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده
1:53
ورسوله بعثه الله بالرساله الجامعه
1:57
والمعجزه اللامعه والبراهين الساطعه فبلغ
2:01
الرساله وادى
2:03
الامانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد
2:07
وعلى اله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه
2:12
الى يوم
2:14
الدين اما بعد فالسلام عليكم مشايخ العلم
2:21
وطلبته ورحمه الله
2:27
وبركاته الحديث يدور بمشيه الله تعالى حول
2:33
مصادر التشريع عند
2:36
الاباضيه ولضيق الوقت احاول الاختصار قدر
2:43
الامكان
2:47
الاباضيه
2:49
يعتمدون على كتاب الله تعالى وسنه رسوله
2:54
صلى الله عليه وسلم هما الاصل في
2:58
التشريع و تاتي بعد ذلك المصادر
3:02
التبعيه وهي
3:04
الاجماع
3:07
والقياس وما بعده مما هو معروف بالاستدلال
3:15
[موسيقى]
3:16
كالاستمناء
3:20
[موسيقى]
3:22
ونحو ذلك على شروط
3:27
وضوابط متعدده
3:32
اولا ما يتعلق بكتاب الله تعالى هو الاصل
3:36
في التشريع وهو مقدم مرتبه على السنه
3:41
المطهره والله سبحانه
3:44
وتعالى ذكر في
3:48
كتابه ان هذا القران العظيم هدى ونور
3:52
وشفاء
3:54
للناس
3:55
وامر بطاعه الله عز وجل وانما تكون الطاعه
4:01
او الرجوع الى الله بالرجوع الى
4:03
كتابه والرجوع الى نبيه محمد صلى الله
4:07
عليه وسلم يكون بالرجوع الى سنته يا ايها
4:10
الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
4:13
واولي الامر منكم فاطلق طاعه الله وطاعه
4:18
رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يطلق طاعه
4:22
اولي الامر وانما قيدها
4:27
بطاعتهما فالقران القران الكريم قطعي
4:32
الثبوت لانه ورد على سبيل
4:36
التواتر لا يجوز الشك فضلا عن الانكار في
4:41
ايه من اياته او كلمه من كلماته او حرف من
4:47
حروفه وقد نص اهل العلم على ان من انكر
4:52
شيئا من
4:53
ذلك بعد قيام الحجه به يعتبر مرتدا عن
5:00
الاسلام لانه انكر امرا معلوما من الدين
5:05
بالضروره ولان كان الاباضيه يقولون بان
5:09
البسمله
5:11
ايه من كل سوره كتبت
5:14
قبلها في كتاب الله تعالى الا انهم لا
5:19
يكفرون ولا
5:21
يبدعون من انكر كون البسمله البسمله ايه
5:28
من كل سوره كت قبلها ذلك لان شبهه الخلاف
5:33
تدرا هنا حكم التبديع والتضليل فضلا عن
5:39
التكفير وهذه مساله خلافيه مشهوره بين
5:43
المذاهب الاسلاميه نعم من قال بان البسمله
5:47
ليست من القران فهنا يكفر لانها جزء من من
5:52
ايه من سوره النمل لقوله تعالى انه من
5:55
سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا
5:58
تعدو علي واتوني مسلمين وفرق بين
6:02
المسالتين
6:07
و
6:09
الوارد من
6:13
القراءات الذي يخرج
6:17
عن المصحف الامام المعروف بمصحف عثمان بن
6:21
[موسيقى]
6:24
عفان
6:26
و ان اتصل سنده
6:31
و كان له وجه في
6:34
العربيه الا انه لا يعد من
6:37
القران لانه يكون من باب القراءات
6:41
الاحاديه او القراءات الشاده
6:45
والمعتبر هو ما ورد على سبيل
6:49
التواتر ويعبر بعض اهل العلم عن ذلك
6:52
بالقراءات
6:53
السبب ف القراءات الاحاديه تعتبر قراءات
6:58
ظنيه
7:00
لا يؤت بها في
7:03
الصلاه وان اختلف الاباضيه كغيرهم في
7:08
حجيتها فبعضهم يقول بانها
7:12
حجه لانها تعتبر
7:16
بمثابه الحديث
7:18
الاحادي ومنهم من يقول انها ليست بحجه
7:22
لانها وردت على سبيل اعتبارها قرانا وهي
7:27
ليست كذلك
7:29
ولا تعتبر سنه لانها لم تنسب الى النبي
7:33
صلى الله عليه وسلم على انها حديث فسقط
7:36
الاحتجاج
7:38
بها اما القران الذي ورد على سبيل التواتر
7:43
فهو قطعي الثبوت الا ان دلالته على المراد
7:48
قد تكون قطعيه وقد تكون
7:51
ظنيه فان كان اللفظ دالا على المقصود
7:57
دلاله واضحه لا خفاء فيها بحيث لا يحتمل
8:01
الا معنى واحدا فهنا يعتبر الدليل قاطعا
8:07
على المراد ولا يجوز مخالفه الدليل القطعي
8:11
عند ذلك فمن انكر الدليل القطعيه من غير
8:15
تاويل فهو مشرك ومن خالفه مع تاويل فهو
8:21
فاسق هذا لانه يخالف
8:25
قطعيا لا جدال
8:28
فيه وانما قلنا مع التاويل اي ان كان لديه
8:32
شبهه يتمسك بها ما دام على الاسلام ويحتج
8:37
بدليل اخر وان كان ضعيفا واهيا فهذا يدرا
8:41
عنه حكم الشرك ويبقيه في دائره
8:45
الاسلام اما مخالفه لليل قطعي هكذا دون
8:51
استناب الى شيء
8:53
فانه خروج عن الاسلام كمن ينكر وحدانيه
8:57
الله او ينكر ر وجوب الصلاه او ينكر شيئا
9:01
ثبت بالدليل القطعي في القران الكريم ولا
9:06
يحتمل الخلافه والنزاع ابدا
9:09
اما ان كان الدليل من الايه الكريمه يحتمل
9:15
اكثر من معنى فهنا يكون الدليل ظنيا على
9:19
المراد وان ترجح بعض هذه الاحتمالات على
9:23
بعض فيجوز الاحتجاج بذلك الدليل على
9:27
المراد ويكون من باب دلاله
9:31
الظاهر كالعام الذي يفيد الظن ونحو ذلك من
9:37
انواع
9:38
الدلالات
9:40
و هنا المجال الواسع الذي اختلف فيه
9:45
المفسرون ولا يفسق بعضهم بعضا في ذلك ابدا
9:49
وانما تكون المساله ظنيه محتمله للراي
9:53
فيها مجال
9:55
ولاجدال
10:00
و تاتي السنه المطهره في المرتبه الثانيه
10:05
بعد كتاب الله تعالى
10:08
و
10:09
[موسيقى]
10:11
السنه من حيث
10:14
الثبوت تنقسم الى قسمين
10:18
متواتره وغير
10:20
متواتره وغير المتواتر وهو المعروف
10:24
بالاحاد الذي لم تنطبق عليه شروط التواتر
10:28
ينقص
10:30
الى
10:32
قسمين على قول بعضهم او الى ثلاثه
10:37
اقسام ولا حاجه لبيان ذلك الان لان
10:42
الموضوع بذلك يطول وبعضهم يجعل الامر من
10:46
الاصل منقسما الى ثلاث اقسام فهناك قسم
10:50
متواتر وهناك قسم احاد
10:54
وبينهما المستفيض او المشهور بحيث يجعل
10:58
المستفي ليس من باب الاحاد وانما هو قسم
11:02
وسط بين التواتر والاحاد وعلى كل
11:07
حال المتواتر يعتبر قطعي الثبوت عند
11:12
الاباضيه اذ لا شك في ثبوته عن النبي صلى
11:15
الله عليه وسلم ما دام قد انطبقت
11:19
عليه شروط التواتر وهو ان يكون قد رواه
11:23
جمع عن جمع عن مثلهم من اول السند الى
11:26
منتهه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث
11:31
تحيل العاده تواطؤهم على الكذب او يقال
11:35
بحيث يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عاده
11:38
وكان مستندهم الحس
11:43
و انما يقول الاباضيه ان الحديث الاحادي
11:48
ظني
11:50
الثبوت
11:52
فهو ان توفرت فيه شروط
11:56
الثبوت من حيث صحه الس سند وعداله الرواء
12:01
والضبط التام
12:04
وعدم العله القادحه او عدم وعدم الشذوذ
12:09
وعدم الاضطراب كما يضيف بعضهم فهنا يعتبر
12:13
الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم
12:15
في مرتبه الحديث الصحيح وان خف الضبط
12:19
يعتبر حديثا حسنا وفي ذلك تفصيل فهنا
12:24
يعتبر الحديث ظني الثبوت لان الحكم على
12:29
هذا الحديث بالصحه ظني لان الامام المحدث
12:34
انما يحكم على الرجال بالظاهر فيعتبر ذلك
12:39
المرا عدلا اي الراوي باعتبار ظاهره وقد
12:42
يكون خلاف ذلك
12:45
وكذا اتصال السند انما هو امر ظني فقد
12:50
يكون ذلك الراوي لقي من روى عنه وقد لا
12:54
يكون لقيه وانما روى عن غيره بالواسطه ولم
12:57
يذكرها
12:59
وان كان قد لقيه في مواضع اخرى الا ان ذلك
13:02
الحديث بعينه لم يرويه عنه فبوجود هذا
13:06
الاحتمال وغيره من الاحتمالات كالسو
13:09
والخطا والغفله والنسيان في الرواه حتى
13:13
الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ذهب جمهور
13:17
علماء الامه الى ان الحديث الاحادي ظني
13:21
الثبوت ولا يقال بانه قطعي
13:25
الثبوت وقد حكى هذا القول عن الجمهور
13:29
كثير من العلماء
13:33
كما نص على
13:35
ذلك الامام الزبيدي في اتحاف الساده
13:40
المتقين بشرحه حياء علوم الدين وكذا
13:44
ايضا القرافي والامام الجويني وابن عبد
13:49
البر والغزالي
13:52
والباجي وغيرهم كثير من مختلف المذاهب
13:56
الاسلاميه من حنفيه وحنا بله
14:00
وشافعي ومالكيه فضلا عن الاباضيه حكوا هذا
14:05
عن
14:08
الجمهور
14:10
و على هذا سياتي ما يترتب
14:15
عليه هذا المبدا في اللقاء القادم بمشيئه
14:20
الله تعالى وقد تكون السنه مع كونها ظنيه
14:24
الثبوت داله على المراد على سبيل القطع
14:28
وقد تكون ايضا داله على المراد على سبيل
14:30
الظن وعلى كل حال فالسنه حجه في
14:36
العمليات مهما كان ثبوتها احاديه فالدليل
14:40
المتواتر يدل على الحكم لا شك في ذلك وكذا
14:45
الحديث الاحادي يعتبر حجه يجب ال بها ولا
14:49
يجوز
14:51
خلافها فالعمل يكتفى فيه بالظن اما
14:54
الاعتقاد فانه لا يمكن ان يؤخذ على سبيل
14:58
الظن وانما على سبيل القطع ولذلك لا يحتج
15:03
عند الاباضيه وكذا عند غيرهم كما صرح بذلك
15:06
غير واحد في مسائل
15:09
العقيده ففي الفروع الفقهيه كالصلاه
15:13
والصيام والزكاه والحج والمعاملات والانك
15:17
وغير ذلك يحتج فيها بالحديث
15:21
الاحادي وهنا نقطه ينبغي العنايه بها وهي
15:26
اننا وان قنا بان القران هو الاصل وهو
15:32
المقدم في
15:34
الاحتجاج وانه قطعي الثبوت الا ان السنه
15:39
قد تقضي على القران في بعض الاحيان اي من
15:42
حيث الدلاله وان كان الظنيه الثبوت وهذا
15:47
ما يعرف عند علماء الاصول بان العموم يجوز
15:52
تخصيصه بالحديث
15:55
الاحادي فحديث الاحادي ان كان ظنيه الثبوت
16:00
الا انه ان كان قطعي الدلاله فيقضي على
16:04
عموم القران وان كان قطعي الثبوت لانه ظني
16:08
الدلاله فالعام من القران هو قطعي الثبوت
16:12
ولكنه ظني الدلاله كما نص على ذلك كثير من
16:16
اهل العلم وهو مذهب الجمهور الا ان
16:19
الاحناف قالوا بان دلاله العام على افراده
16:23
فردا فردا تعتبر
16:26
قطعيه كما يقول الامام السالمي رحمه الله
16:29
تعالى وحكمه ادخال ما فيه دخل ظنا اذ
16:32
التخصيص فيه محتمل من ثم نقضي بالخصوص
16:36
مطلقا عليه ان قارنه او سبق ومن هنا خصص
16:40
بظني من خبر وقاس جلي هذا هو المذهب
16:45
والشوافع عليه والاحناف قالوا قاطعوا
16:48
فاوجد تخصيصه بالقطع وقابلوا تخصيصه
16:52
تخصيصه بالمنع وزعموا بان ما تاخر منه وذي
16:56
الخصوص ناسق يرى الى اخر ما قال
17:01
ف من هنا قال الاباضيه بعدم جواز الجمع
17:06
بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها
17:09
لان هذه الروايه عن النبي صلى الله عليه
17:13
وسلم ا تقضي على العموم الوارد في قول
17:17
الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك وكذا
17:20
ايضا قالوا او قال الطائفه منهم بعدم جواز
17:25
اكل لحم دوات السباع اييه
17:29
ذواج الناب من السباع وذوات المخلب من
17:32
الطير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
17:36
ذلك كما في حديث ابي هريره وهو مخصص
17:40
للعموم الوارد في قول الله تعالى قل لا
17:43
اجد قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على
17:46
طاعم يطعمه الا ان يكون ميته الى اخر
17:49
الايه هذا لانهم يقولون
17:53
بان الحديث
17:56
الاحادي يخصص عموم القران وكذا يقيد
18:00
مطلقات وكذا يخصص عموم السنه ويقيد مطلقات
18:06
فيجب ان يجمع بين الدليل ما امكن فالخاص
18:10
دلالته قطعيه والعام دلالته
18:15
ظنيه والعمل بالدليل هو الواجب ما امكن
18:19
المصير اليه
18:21
و الاستدلال على ذلك يطول
18:26
كذلك هناك امر يتعل
18:28
بالسنه وهو ان الاباضيه يقولون بان الدليل
18:34
القوليه من السنه مقدم على الدليل
18:39
الفعلي ان لم يمكن الجمع بينهما اما ان
18:43
انكن الجمع فهذا هو الذي يجب المصير اليه
18:48
وان لم يمكن الجمع فيقدم الدليل القولي
18:52
على الدليل الفعلي لان الدليل الفعلي
18:56
يحتمل الخصوصيه
18:59
ولان الدليل القولي اوضح في المراد
19:04
ولذلك
19:05
عندما تعارض في الظاهر حديثان عن النبي
19:09
صلى الله عليه وسلم احدهما حديث ابي
19:13
هريره الذي فيه ان النبي صلى الله عليه
19:16
وسلم قال من اصبح جنبا اصبح مفطرا
19:20
بالروايه التي اخرجها الامام البخاري
19:22
ومسلم ايضا يعني اخرج البخاري ومسلم من
19:25
طريق عائشه وام سلمه رضوان الله تعالى
19:28
عليهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
19:31
يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم
19:35
وتلك الروايه رواها الامام الربيع السابقه
19:37
روا ابي هريره رواها الامام الربيع ورواها
19:40
الامام مالك ورواها غيرهم ايضا من ائمه
19:44
الحديث اعتبر حديث عائشه امم سلمه خاصه
19:47
بالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث الاخر
19:51
القولي ما دام ثابت ينطبق على بقيه الامه
19:54
لاحتمال الخصوصيه في
19:56
ذلك و وهذا على تقدير ان المخاطب لا يدخل
20:01
في عموم خطابه واما على تقدير دخول
20:04
المخاطب في عموم خطابه فيكون حديث عائشه
20:07
وم سلمه مخصصا لعموم حديث ابي
20:12
هريره
20:15
و اما بالنسبه للضعيف فلا حجه
20:19
فيه عند الاباضيه اي في الاحكام
20:23
بل حتى ما يتعلق بالوع ونحو ذلك
20:29
وانما الاحتجاج الثابت عن النبي صلى الله
20:32
عليه وسلم سواء كان صحيحا او
20:35
حسنا و
20:38
المرسل حجه عند
20:42
الاباضيه على قو اذا كان مرسل
20:47
صحابي او كان مرسلا لائمه من ائمه
20:51
التابعين الكبار هذا قول بعضهم وبعضهم
20:54
اطلق في الاحتجاج بالمرسل وبعضهم
20:59
جعله من
21:01
اختصاص جعل القبول في مراسيل التابعين دون
21:05
غيرهم وبعضهم له تفصيل غير
21:11
هذا
21:14
وحتى لا ياخذان
21:16
الوقت هناك عند الاباضيه عنايه بالاجماع
21:21
كما يقول الامام السالمي رحمه الله تعالى
21:25
وممكن وقوعه وعلمه ونقله لمن نا رسمه
21:28
وانفى وجوده النظام وغيره فانه ملام فهم
21:32
يقولون بامكانيه حصول الاجماع بل يقولون
21:36
وجه والاجماع
21:39
كما ذكر غير واحد من اهل العلم على اختلاف
21:42
في العبارات هو اتفاق مجتهد امه محمد صلى
21:46
الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من
21:49
الاصور على حكم
21:52
شرعي فان انطبقت هذه الشروط عد الاجماع
21:55
حجه وهو قسمان على ت تص على تقسيم
21:59
[موسيقى]
22:01
بعضهم الاجماع القولي ويعتبر حجه قطعيه
22:06
عند الاباضيه اي هذا هو المشهور
22:10
و ان لن يتوفر ما في الاجماع القولي من
22:16
شروط يعتبر حجه يعتبر اجماعا
22:21
سكوتيا وكذا قد يكون قوليا وقد يكون فعليا
22:25
والمشهور انه حجه
22:28
ظنيه وبعض علمائنا يذهب الى انه ليس بحجه
22:32
مطلقا وسمه القطعيه اعني السابقه وتارك
22:37
القطعي صار فاسقا وبسكوت فسمي الثاني وابق
22:41
من خالف في
22:42
الايمان
22:45
و الكلام على ذلك
22:50
ايضا يحتاج الى تمديد وياتي بعد ذلك
22:54
القياس هو حجه ظنيه عند الاباضيه ولكن له
22:59
اقسام وانواع منها ما هو مقبول ومنها ما
23:01
هو مردود فهم لا يتوسعون في القياس كاهل
23:05
الراي ولا ينفون القياس كالظاهرة
23:28
التي تجمع بينهما ومنه قياس جلي ومنه قياس
23:33
خفي وقد يصل القياس الجلي الى مرتبه القطع
23:37
وان اختلف الوصوليون في اعتباره قياسا
23:41
كمفهوم الموافقه ونحو
23:45
ذلك ما عدا هذا يعتبر
23:51
استدلالا كما تقدم كال المصالح المرسله
23:56
والاستحسان
24:01
و شرع من قبلنا ومذهب الصحابي ونحو ذلك
24:05
ولكن لا يتوسعون في هذه الاشياء
24:09
فمثلا في مذهب الصحابي لا يقولون بان مذهب
24:13
الصحابي حجه بل الصحابي كغيره من
24:18
المجتهدين ليس قوله حجه وانما الحجه فقط
24:22
في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه
24:24
وسلم اذ لو كان قول الصحابي حجه للزم بقيه
24:29
الصحابه ان سبق احدهم الى قول ان يتبعوه
24:33
وذلك غير وارد نعم ان كان قول الصحابي
24:38
ماخوز بالتوقيف من الشارع فهنا ينطبق عليه
24:43
ما ينطبق على ما يذكره علماء الحديث من ان
24:47
الروايه او هذا القول له حكم الرفع وان
24:50
كان موقوفا لان مثل هذا لا يؤخذ على سبيل
24:55
الاجتهاد وانما هو امر تو قفي من الشارع
24:59
والا الاصل فان قول الصحابي ليس
25:03
بحجه
25:07
و هناك فيما يتعلق بالاجتهاد عند
25:12
الاباضيه كما تقدم كلام شيخنا
25:16
في اللقاء السابق والورقه السابقه ان باب
25:20
الاجتهاد لم يغلق عند الاباضيه بل هو
25:23
مفتوح ولاي عالم من علماء الامه اذا
25:28
توفرت لديه
25:31
الطاقه بحيث استكمل شروط الاجتهاد ان
25:34
يجتهد في المساله ولو خالف ابن عباس او
25:38
عائشه او الامام جابر او ابا عبيده او
25:42
غيرهم بل ذلك واجب عليه كما يقول الامام
25:46
السالمي رحمه الله تعالى ومن اطاق
25:49
الاجتهاد حرم عليه تقليد سواه
25:52
فاعلما
25:56
وانما
25:58
ينبه
25:59
الاباضيه هنا على ان
26:04
الامر ليس حكرا على احد وكذا ايضا ليس
26:09
مفتوحا لكل من هب ودب فلا بد من ان تتوفر
26:14
ل هذا المؤهل شروط من ع من علم فيكتاب
26:19
الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:23
و اجماع والخلاف بين الامه وكذا العلم
26:28
باللغه العربيه من نحو وصرف وبلاغه ومعاني
26:32
ونحو ذلك وان يكون مدركا ايضا للقواعد
26:37
الاصوليه التي يكون بها استنباط الاحكام
26:40
ومدركا للقواعد الفقهيه ومقاصد الشريعه
26:45
ومدركا لاحوال الامه وما يجد فيها بحيث
26:50
يعطي في
26:51
اجتهاده قولا متكاملا مستحضرا لهذه
26:55
الاشياء كلها وهم يعتبرون ان الاجتهاد امر
26:59
ظني ولذا من اجتهد فاصاب فله اجران ومن
27:04
اجتهد فاخطا فله اجر هذا على قول بعضهم
27:07
وبعضهم يذهب الى ان جميع المجتهدين
27:12
ولهم اجران اي كل واحد له اجران على او له
27:17
اجر على اجتهاده فلا يجوز تفسيق اي عالم
27:21
من من علماء الامه ما دامت المساله فرعيه
27:24
ظنيه تعتبر من مسائل الراي والاجتهاد سواء
27:29
كان من المذهب الاباضي او من المذاهب
27:32
الاخرى ولذلك يحكون اقوال علماء المذاهب
27:36
الاخرى في كتبهم منذ القرون الهجريه
27:40
الاولى ومن شاء الاطلاع على ذلك فليرجع
27:44
الى المدونه لابي غانم الخراساني ولغيرها
27:48
لغيره من كتب المذهب المتقدمه والمتاخره
27:52
وقد يخالف احدهم المشهور في المذهب وياخذ
27:57
قول المذاهب الاخرى وقد ياتي بقول لم يسبق
28:00
اليه ما دام قد ادى ذلك الى ذلك اجتهاده
28:04
كما يقول الامام السالمي رحمه الله تعالى
28:07
وربما اخالف المشهور واذكر ما لم يكن
28:11
مذكورا لانني اخف الدليل فاعلما لم اعتمد
28:15
على مقال العلماء فالعلماء استخرجوا ما
28:17
استخرجوا من الدليل وعليه عرجوا فهم رجال
28:22
وسواهم رجل والحق ممن جاء حتما يقبل ولذلك
28:26
لا يت صبون با ائمتهم او علمائهم وانما
28:31
يقتفون الدليل كما يقول الامام السالمي
28:33
رحمه الله تعالى نقدم الحديث مهما جاء على
28:38
قياسنا ولا مراء ويقول ولا تناظر بكتاب
28:42
الله ولا كلام المصطفى الاواه معناه لا
28:45
تجعل له نظيرا ولو يكون عالما خبيرا على
28:49
كل حال اقتصر على هذا القدر واسال الله
28:54
تعالى التوفيق والتيسير وصلى الله وسلم
28:57
على على سيدنا محمد وعلى اله
28:59
وصحبه جزا الله شيخنا خير الجزاء نفتح
29:04
الان المجال للمناقشه ول الاسئله في
29:24
الموضوع بسم الله والحمد لله
29:27
الشيخ
29:31
ردي ذكرت الحديث المشهور او
29:35
المستفيض
29:37
اسال فاسال فقط كيف يعني ما هو حد التواتر
29:42
اي انتقال الحديث المشهور الى المتواتر من
29:46
حيث عدد الرواه ومن حيث الشهره في القرون
29:49
الاولى وايضا اسال شيخ هل مستفيض حجه
29:53
العقيده واذا كان حجه اذا اختلف عالمان في
29:57
حكم على الحديث من حيث استفاضه او تواتره
30:00
فهل يعذر العالم العالم اذا استدل بالحديث
30:05
المستفيض لانه راه متواترا في ذلك يعني هل
30:12
يعبر بارك
30:19
الله
30:23
نعم على كل حال بالنسبه الى اقل عدد
30:26
التواتر
30:29
اختلف فيه اهل العلم كثيرا من المحدثين
30:34
والاصوليين منهم من وصل ال به الامر الى
30:38
ان قال بان الخمسه يكفي في التواتر ومنهم
30:41
من قال قل التواتر عشره ومنهم من قال 12
30:44
ومنهم من قال 20 ومنهم من قال 40 ومنهم من
30:48
قال 70 ومنهم من قال
30:51
300 وبض وهؤلاء اختلفوا قيل و13 وقيل و 14
30:56
وقيل
30:57
و1 والاقوال في ذلك كثيره وذهب
31:03
المحققون الى انه لا
31:06
يعتبر ب لا عبره بالعدد هنا في اقل
31:11
التواتر لان ذلك
31:14
يختلف من حال الى اخر او من مناسبه الى
31:18
اخرى على انه لا دليل على التحديد بعدد
31:21
معين وما استدل به القائلون بالتحديد لا
31:25
دليل فيه او لا حجه فيه لان ذلك العدد
31:29
انما ذكر ذكر على انه واقعه حال و لا يكفي
31:35
الاستدلال بها على المراد كمن استدل بقول
31:40
الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا هذا
31:44
في شان اخر وكذا ايضا 12 نقيبا ونحو ذلك
31:49
فلا حجه في ذلك على كل
31:52
حال
31:54
ولكن كل عالم من العلماء على هذا الاعتبار
31:58
يعتبر او يعد ما نزل عن اقل التواتر يكون
32:03
من باب المستفيض او المشهور ان كان ممن
32:06
يقول بهذا النوع من
32:10
الحديث
32:13
و الامام السالمي رحمه الله
32:16
تعالى ذكر ان الحديث
32:21
المشهور ان كان في
32:26
اصله قد روي ولو من طريقين او ثلاثه في
32:31
اول سنده ثم بعد ذلك انتشر فهنا يعد
32:36
مشهورا على حسب ما
32:39
اظن واقطع بصدق هذه الامور ودون ذاك رتبه
32:45
المشهور وهو الذي في اول القرون لم يتصف
32:49
بشرطه
32:50
المصول ثم ثم استفاض فيهم وانتشر مع
32:55
فقبلوه عند ذك واستقر معو زن كبيا لكن
32:58
هكذا طيب
33:01
و على كل
33:04
حال هل يعد المستفيض حجه في العقيده او لا
33:08
قلت الخلاف موجود في ذلك بين اهل العلم
33:11
بين الاباضيه وغيرهم ايضا والمشهور انه
33:15
ليس
33:16
بحجه وبعضهم عد
33:19
المستفيض اقوى
33:22
جداله من المشهور ففرق بينهما وما هو
33:25
الفرق في ذلك ايضا كلام
33:28
للمحدثين وعلى كل حال من قال بان الحديث
33:33
الفلاني قد بلغ درجه التواتر واحتج به في
33:37
مساله من مسائل العقيده فان كان قد اداه
33:41
اليه اجتهاده في ذلك فنعم يلزمه ان ياخذ
33:46
بما دل عليه ذلك
33:49
الحديث على حسب دلالته لانه عنده قطعي
33:53
ويعتبره اما الاخر فلا يلزمه ان كان في
33:58
حكمه او اجتهاده ان ذلك الحديث لم يبلغ
34:01
درجه
34:02
التواتر
34:04
و على من حكم بالتواتر ان يعذر من قال
34:10
بعدم التواتر لان ذلك ما اداه اليه اجتهاد
34:14
فانما يلزمه هو وحده
34:17
لانه لا يلزم لا ليس له ان يلزم الاخرين
34:22
بما بلغه علمه فهذه مساله يختلف فيها
34:26
الناس وانما لا يعذر احد ان كان الامر
34:29
متواترا عند الجميع فهنا لا عذر لاحد في
34:33
ترك الدليل ما دام يعده متواترا وكان
34:36
الدلاله على المراد قطعيه اما ان كان
34:39
الدلاله على المراد غير قطعيه فهناك ايضا
34:42
مخرج للتاويل وعدم تفسيق المخالف والله
34:46
تعالى
34:54
اعلم جزاك الله خيرا يا شيخ
34:58
الحقيقه وانا استمع يعني كلام الشيخ
35:01
وبخاصه في موضوع اصول
35:05
الاستدلال يعني انا اسجل استغرابي يعني
35:08
واقولها في قالب نكته اما ان نكون نحن
35:12
اضيه ماكل بضيه سنه يعني يعني بالفعل يعني
35:16
حقيقه هذا الكلام اللي تفضلت به يعني
35:19
تماما ما درسناه وتعلمنا عن المشايخ تماما
35:22
يعني تبقى مثلا بعض المسائل في
35:27
يعبر العلماء
35:30
بان خبر الاحاد ونحن نقول لا يفيد العلم
35:34
نعم هذا ي يعني بمعنى لا تؤسس على اساسه
35:38
عقيده قد يكون يعني يفيد في مسائل الترجيح
35:42
في مسائل يعني عندما يختلف في الظن في في
35:45
الاستدلال على بعض الايات وكذا ايضا في
35:48
قضيه عمل الصحابي او قول الصحابي ليس بحجه
35:52
يعني هذه المسائل القياس انت تعرف ابن حزم
35:56
كيف فخالف في مسائل القياس الامام الشافعي
36:00
رضي الله عنه من استحسن فقد شرع وشن حرب
36:03
وكذا على موضوع الاستحسان
36:06
فيعني هذه مسائل استدلال يعني انا استغرب
36:09
حقيقه يعني نحن نتفق تماما في مسائل
36:13
الاستدلال حسب ما تفضلت به اليوم في
36:16
الكلمه انا فقط عندي سؤال اهل السنه
36:20
يقولون في مساله الاستدلال بالسنه او
36:23
بالاحاديث يقول الاصل في المراتب ق في قوه
36:27
الاستدلال ما اتفق عليه الشيخان البخاري
36:30
ومسلم ثم ما ذكره البخاري ولم يذكر مسلم
36:33
ثم ما ذكره مسلم ثم ما خرج او خرج على شرط
36:39
شرط البخاري ولم يذكره في الصحيح ثم ما
36:43
ذكره مسلم ما اتفق عليه شيخان ولم يخرجاه
36:46
في الصحيح ثم البخاري ولم يخر في الصحيح
36:48
ثم هكذا هكذا فانا سؤالي عند عند الساده
36:52
الاباضيه ما هي قوه الاستدلال في الاسانيد
36:55
والكتب في الاستدلال بالسنه هل لديكم هذا
37:00
التقسيم
37:02
احسنت على كل
37:05
حال الذي يقول به
37:07
الاباضي حسب ما اعلم وانكم تجس تحدد بلسان
37:13
الباطيه وانما ما اعلمه انه ليس هناك كتاب
37:19
معين يقال بان له التقديم
37:24
مطلقا وانما يختلف ذلك باختلاف
37:27
[موسيقى]
37:28
الروايات حسب قوه
37:31
اسناد تلك الروايه وثبوتها عن النبي صلى
37:35
الله عليه
37:37
وسلم وذلك يختلف من حديث الى حديث وهذا
37:42
الذي ذهب اليه المحققون من المحدثين
37:45
وغيرهم لان
37:48
الاسناد قد ياتي في البخاري
37:52
مثلا ولكن ياتي في
37:54
مسلم او في النسائي سن النسائي او ابي
37:58
داوود من اسناد اصح الاسانيد
38:03
على قول بعضهم كمالك عن نافع عن ابن عمر
38:07
فكيف يقال يقدم روايه البخاري مع انها
38:10
اضعف
38:12
باعتبار من ذلك القول الذي هو اصح الاسان
38:16
فيق تناقض فاذا من هنا نعلم ان ذلك يختلف
38:22
على حسب قوه الاسناد والضبط و سلامه المتن
38:27
من الشذوذ ومن العده القادحه وهذا الذي
38:30
تؤيده الادله العلميه لكن من حيث الاجمال
38:34
حسب الظاهر فنعم يقدمون مسند الربيع ابن
38:39
حبيب الذي ولد في القن في القرن الاول
38:43
الهجري سنه 75 للهجره تقريبا وتوفي في سنه
38:47
175 للهجره لان
38:50
اغلب هذا الكتاب ثلاثي السند ففيه سلسله
38:55
ذهبيه ذهبيه في اغلب
38:57
رواياته
38:59
ولان
39:03
رواته من حيث العداله هم مشهود لهم
39:07
بالعداله
39:08
والفضل في قمه الورع والتقوى ولا نزكي على
39:11
الله احدا ومن حيث الضبط هم من من احفظ
39:16
الناس ايضا بل يزيدون على ذلك انهم من
39:20
الفقهاء
39:22
جميعا وهذا يقوي الحديث ولذلك عندك عارض
39:27
كما يذكر علماء الاصول يقدم حديث الفقيه
39:30
على غيره بل اتصال السند في روايه
39:36
الربيع لم يكتفي باللقاء وانما كان فيه
39:40
تلمذه فتجد الشيخ درس على التلميذ درس على
39:44
شيخه عشر سنين او
39:47
اكثر فابو عبيده درس عند الامام جابر ومكث
39:51
عنده عشرات
39:52
السنين وكذا ابو الربيع بالنسبه ل موقفه
39:57
مع ابي
39:59
عبيده هذا يعني الاتصال ليس مجرد لقاء
40:04
عابر لروايه حديث عند شخص هنا
40:08
وهناك فهكذا في المسند ابو عبيده عن جابر
40:12
بن زيد عنن عباس عن النبي صلى الله عليه
40:14
وسلم او عن عائشه او عن ابن مسعود او او
40:17
الى
40:19
اخره
40:21
و مع ذلك هناك نقطه مهمه يقول
40:27
الاباضيه بانه ليس هناك
40:30
كتاب يعتبر كاملا الا كتاب الله تعالى وما
40:35
عداه ففيه النقص لانه عمل بشري
40:39
ولذلك لا يقولون بان كل ما في الربيع صحيح
40:44
ان اقتضى النظر ان يكون فيه بعض الروايات
40:48
التي تقتضي القلح من جهه السند او المتن
40:52
وكذا في البخاري وكذا في مسلم وكذا في
40:55
غيرهما من كتب الحل وهذا الذي ذهب اليه
40:59
كثير من علماء
41:01
الامه وان انكر عليهم بعضهم بانه انعقد
41:06
الاجماع على صحه ما في الصحيحين فليس هناك
41:09
في الحقيقه اجماع وهذه نقطه مهمه ينبغي
41:14
التركيز التنبه لها ولكن لا يقولون ان
41:18
التضعيف يكون عن هواء بحيث يقوم المرء ولو
41:22
كان من طلبه العلم الاغمق او كان من اهل
41:25
العلم ولكن يقوم بالقدح في حديث لانه لا
41:29
يسير على هواه وانما يقولون لابد ان يكون
41:33
التضعيف مبنيا على القواعد الحديثيه
41:35
والاصوليه في تضعيف تلك الروايه لا ان
41:40
يكون ناشئ عن هواى حتى لا يفتح المجال لكل
41:43
صاحب هواى ان يرد حديثا عن النبي صلى الله
41:46
عليه
41:54
وسلم جزاكم الله خي
41:57
ناخذ الان استراحه لمده 20 دقيقه كان مفرض
42:02
تكون الاستراحه لمده نصف ساعه ولكن تاخرنا
42:05
في البدايه
42:07
فستراحه من الان ال الساعه الثالثه والربع
42:11
باذن الله ثم نستانف مع الورقه الثالثه
42:15
باذن الله تعالى وجزاكم الله
42:18
خيرا
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات