الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
فتاوى الشيخ: سعيد بن مبروك القنوبي ( الجزء 2 )
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 2 · 2011-07-08 ·
1:29:40
0:00
1:29:40
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1341
0:06
في اخان الفاضل يقول
0:09
السئل العمل عند اصحابنا عدم جواز التنفل
0:14
بعد اذان الفجر وقبل الصلاه ما راي
0:18
المذاهب الاسلاميه الاخرى في هذه المساله
0:22
وما هي ادله اصحابنا على ذلك وما هي ادله
0:26
مخالفيهم ارجو توضيح المساله
0:33
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
0:37
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:42
والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا
0:46
ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
0:50
اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم
0:54
الدين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى
0:58
وبركاته
1:02
قبل ان نشرع في الاجابه على هذا
1:07
السؤال
1:09
يجب ان نرجع شيئا ما الى الجواب الماضي
1:14
وذلك انه جاء في
1:17
السؤال
1:22
السابق في خاتمته كيف يوفق بين الروايات
1:27
التي فيها التي منها ابدل صلاه الجماعه
1:33
تفبل على صلاه الفرد ب 27 درجه وفي بعضه
1:37
وفي بعض منها ب 25 وفي بعض منها ب 24 وفي
1:42
بعض منها
1:46
ببضع وجواب ذلك ان العلماء قد اختلفوا في
1:51
ذلك الى اكثر من 20 قولا واكثر تلك
1:56
الاقوال ينبغي ان تعد وجوها وانا تعد
2:00
اقوالا وذلك لانه يمكن ان يحصل كثير منها
2:07
بشخص ان يحصل كثير
2:10
منها لاشخاص على
2:15
حسب تقلبات الاحوال كان يكون البعض جاء
2:20
الى المسجد في وحضر الصلاه باكملها
2:25
والاخر استدرك في الصلاه او ان
2:31
ان تحمل روايه
2:33
27 على
2:36
من انتظر في المسجد قبل حضور الصلاه
2:40
والروايه الاخرى تحمل على من جاء في بدايه
2:44
الصلاه او يكون التفاوت بحسب فضل الائمه
2:49
وقراءتهم الى غير ذلك الا ان بعض
2:54
المخالفين قد ا قد ذكر وجوها في ذلك وهي
2:59
وجوه باطله عاطله لا داعي الى ارادها
3:04
لوضوح
3:06
بطلانها وهذه الاحاديث وهي احاديث التفضيل
3:11
قد وردت عن جماعه كثيره من صحابه رسول
3:15
الله صلى الله عليه وسلم اكثرها الصحيح
3:19
ومنها الحسن ومنها
3:22
الضعيف وقد استدل بها القائلون بان صلاه
3:27
الجماعه ليست بفريضه
3:30
على الاعيان وهو استدلال ضعيف
3:34
وذلك
3:36
لان التفضيل لا يلزم منه ان
3:42
يكون كل من المفضل والمفضل عليه جائزا بل
3:48
يمكن ان يكون المفضل عليه لا يجوز الفته
3:52
وقد جاء ذلك في كتاب الله وفي سنه رسول
3:56
الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في ب
3:59
كلام العرب في شعرهم
4:02
ونثرهم فالله سبحانه وتعالى يقول ولا
4:06
مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم فهل معنى
4:11
ذلك بان المشركه فيها شيء من الخير وكذلك
4:16
يقول سبحانه ولعبد مؤمن خير من مشرك الى
4:19
اخر الايه ومن المعلوم بان المشرك لا خير
4:24
فيه وفي الكتاب العزيز كما ذكرت
4:28
كثير
4:31
جدا من ذ وفي الكتاب العزيز من ذلك ايات
4:34
كثيره جدا من شاء ذلك فل يتامل الايات
4:39
القرانيه ويدرك ذلك وينظر كلام المفسرين
4:45
عليها وعلى كل
4:49
فان مثل هذا
4:51
الحديث لا تعدو دلالته ان تكون ظاهره على
4:57
ان صلاه الفضل على ان الصلاه الجماعه ليست
5:01
بواجبه على الاعيان بينما تلك الادله التي
5:04
ذكرناها سابقا هي ادله صريحه واضحه جليه
5:10
ودلالتها من باب دلاله النص ومن المعلوم
5:13
لانه لا تعارض بين النص والظاهر لريحان
5:18
النص على
5:20
الظاهر هذا ومما ينبغي ان ينتبه او ينبه
5:26
عليه ان الماموم لابد له من ان يكون
5:30
متابعا لامامه في كل ما ياتيه ويذ وذلك
5:35
لان صلاه الماموم مرتبطه بصلاه الامام على
5:40
اصح الاقوال
5:41
واشهرها بادله كثيره منها ان المسافر
5:47
يلزمه ان يتم الصلاه اذا صلى خلف المقيم
5:51
ومن المعلوم المتكرر بان صلاه السفر بان
5:56
القص في السفر واجب لادل كثيره من سنه
6:01
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ول
6:04
الاجماع الذي قرره الشيخ العلامه خليل
6:09
احمد السهار فوري في كتابه القيم بدل
6:12
المجهو في حل سنن ابي
6:16
داوود لذلك ينبغي
6:20
للمامومين قلت وهنالك ادله اخرى لعله ياتي
6:24
التنبيه عليها في مناسبه اخرى لذلك ينبغي
6:29
للمامومين او للمامومين ان يتبعوا امامهم
6:33
في كل ما ياتيه ويذر اللهم الا اذا خالف
6:37
في صلاته بشيء من النصوص الصريحه الثابته
6:41
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ك
6:44
الرفع والضم والقنوت وامين
6:49
وغيرها ومن المسائل التي ينبغي ان ينبه
6:53
عليها مساله السجود في القران فان العلماء
6:58
قد اختلفوا في السجود في بعض السور من
7:03
كتاب الله تبارك وتعالى وذلك في السجود في
7:07
اياته في سور مفصل كالنجم
7:10
والانشقاق
7:12
والعلق فان الامه قد اختلفت في ذه وقد دلت
7:17
دلت الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول
7:20
الله صلى الله عليه وسلم على مشروعيه
7:24
السجود فيها من ذلك ما رواه الامام
7:28
البخاري
7:30
والترمذي وابن حبان والبغوي واخرون من
7:36
طريق ابن عباس رضوان الله تعالى
7:39
عليهما قال سجد رسول الله صلى الله عليه
7:42
وسلم في سوره النجل وسجد معه المسلمون
7:46
والمشركون والجن
7:49
والانس
7:51
و من ذلك ما رواه البخاري ومسلم والنسائي
7:56
وابو داوود وابن ماجه ارمي وابن خزيمه
8:01
وابن سدان واحمد واخرون من طريق ابن مسعود
8:05
رضي الله تعالى عنه عندن رسول الله صلى
8:08
الله عليه وسلم
8:10
سجد في سوره النجم وسجد من كان معه ير ان
8:16
شيخا اخذ كفا من تراب فسجد عليه قال ابن
8:19
مسعود ولقد رايته قتل بعد وهو كافر وذلك
8:25
في معركته بدر ومن ذلك م رواه مسلم
8:29
والنسائي وابو داوود والترمذي وابن فزي
8:33
وابن دام واحمد وابن ماجر واخرون من طريق
8:38
ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول
8:42
الله صلى الله عليه وسلم سجد في سوره
8:45
الانشقاق وفي سوره العلق الا ان ابن ماجه
8:50
لم يذكر انه سجد في سوره العلاق ومن ذلك
8:55
ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وابو
8:58
داوود وابن حبان وابن حزيمه والدار قطمي
9:03
والبغوي واحمد واخرون من طريق ابي هريره
9:07
رضي الله تعالى عنه انه سجد في سوره
9:10
الانشقاق فسئل عن ذلك فقال لقد سجدت فيها
9:14
خلف عبد القاسم صلى الله عليه
9:17
وسلم فهذه
9:20
الاحاديث صحيحه صريحه على مشروعيه السجود
9:24
في هذه السور ولذلك اذا الامام ينبغي
9:31
للمصلين ان يتبعوه في
9:33
ذلك على ان الادله التي استدل بها
9:37
القائلون بعدم مشروعيه السجود ضعيفه جدا
9:41
لانها قد جاءت من طرق فيها بعض المجهولين
9:45
وبعض الضعفاء اللهم اند الطريق التي جاءت
9:49
من طريق زيد بن ثابت عند البخاري وغيره
9:52
فانها صحيحه ولكن لا تدل على عدم
9:57
المشروعيه وانما ما غايه ما يستفاد منها
10:01
عدم
10:03
الوجو ومن المعلوم المتقرر عند الجمهور
10:07
الاصوليين بان الروايه المثبته مقدمه على
10:12
الروايه النافيه عند التعارض فكيف اذا
10:15
كانت الروايات المثبته كثيره وردت من اربع
10:19
طرق بينما الروايه النافيه وردت من طريق
10:23
واحده قلت وبقيه الروايات ضعيفه جدا نبحت
10:29
بهذا على مناسبه لانني رايت بعضا لم يسجد
10:34
خلف الامام عندما سجد في سوره الانشقاق
10:37
بدعوه ان الاصحاب لا يرون ذلك بل بعضهم
10:40
يستنكر على من يسد في هذه السور على ان
10:44
الاصحاب لم يتفق على في هذه المساله بل
10:47
هناك منهم من قال بمشروع السجود في هذه
10:52
السور وعلى كل اذا ثبت الجليل عن رسول
10:56
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد
10:59
اتباعه
11:01
وترق ما خالفه من الاراء التي لا دليل
11:05
عليها او ان ادلتها ليست صحيحه والله
11:09
سبحانه وتعالى اعلم والان نرجع الى
11:13
المساله
11:16
السابقه هذه المساله من المسائل التي
11:20
اختلف العلماء فيها من عفو طويله وقد
11:24
تعارضت الادله المرويه عن رسول الله صلى
11:28
الله عليه
11:29
وسلم فيها وهو السبب في
11:34
الخلاف وعلى كل ينبغي للسائل ان يعدل من
11:39
صيغته من صغه سؤاله ولكن لعله لم يعلم بان
11:44
هناك من الاصحاب من يوم
11:47
بمشروعيته الصلاه في هذه الاوقات اذا كانت
11:50
الصلاه من زواه الاسباب فتحيه المسجد
11:54
وركعتي الطواف والدخول مع الجماعه ونحو
11:59
ذلك فان هناك من قال من الاصحاب بمشروع
12:04
ذلك قلت الاحاديث التي وردت في هذه
12:08
المساله كثيره جدا من طرق متعدده عن صحابه
12:12
رسول الله صلى الله عليه وسلم وغالبها
12:16
صحيح
12:20
ثابت وقد تعارضت في
12:23
ذلك بعض القواعد الاصوليه ونحن اولا نذكر
12:30
ادله الفريق المانع ثم نكثر ادله المسلين
12:35
المجيزين بل القائلين بالمشروع ثم نذكر و
12:40
وجه الخلاف في هذه المساله او سبب الخلاف
12:43
في هذه
12:45
المساله اما القائلون بالمنع من التنفل
12:49
بعد صلاه الفجر وبعد الفجر وبعد العصر فقد
12:55
استدلوا باحاديث رويه من اكثر من 20 وجها
13:01
عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:04
منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف
13:08
وشهرتها تغني عن تخريجها والكلام على
13:12
اسانيدها بل قد عدها بعض العلماء من باب
13:18
المتواتر
13:22
المعنوي وقد جاء
13:25
ايضا من طريق حصه رضوان الله تعالى عليه
13:29
عند الامام البخاري ومسلم والنسائي وابي
13:33
داوود
13:34
وبن ماجه وابن ابي شيبه وعبد الرزاق وابن
13:39
حزيمه وابن خبان
13:42
واخرين قالت كان رسول الله صلى الله عليه
13:45
وسلم اذا طلع الفجر لا يزيد على ركعتي
13:49
الفجر وهو حديث صحيح
13:53
ثب فهذه الادله ولا سما
13:57
القوليه التي فيها النهي عن الصلاه بعد
14:00
العصر وعن الصلاه بعد الفجر و وفي بعضها
14:04
عن
14:05
الصلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر
14:12
فاستدل بها القائلون عن المنى وذلك لان
14:16
النهي يدل في الاصل على التحريم ولكنه صرف
14:20
في هذه الاحاديث الى الراحه لاجله اخرى
14:25
ومن المعلوم بان المكروه وان كان لا عاقب
14:29
فاعله ولكنه ينبغي
14:32
تناه اما القائلون
14:35
بالجواد فقد استدل بادله كثيره ايضا
14:42
منها ما واخ الامام البخاري ومسلم
14:47
والنسائي وابو داوود وابن ماجه وابن خزيمه
14:52
وبن حبان وعبد الرزاق واحمد ومالك ورواه
14:56
ايضا الامام الربيع رحمه الله تعالى ورضي
15:00
عنه
15:01
وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:05
قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين
15:09
قبل ان يجلس وفي بعضها لا يجلس حتى يركع
15:14
ركعتين وهو حديث ثابت ورد من طرق عن صحابه
15:19
رسول الله صلى الله عليه
15:21
وسلم فهذا الحديث بعمومه يدل على
15:26
مشروعيته الصلاه في في اي
15:30
وقت في اي وقت
15:33
كان الاول فيه الامر للصلاه والثاني فيه
15:38
النهي عن الجلوس في المسجد قبل الصلاه ومن
15:41
ذلك ما رواه مالك واحمد
15:46
والشافعي
15:48
والنسائي وابن خزيمه وابن حبان والبيهقي
15:53
والبغوي
15:55
واخرون من طريق محجن عن
15:59
ابيه انه دخل المسجد فجلس في
16:03
ناحيه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه
16:07
وسلم قال له ما منعك ان تصلي مع الناس قال
16:12
يا رسول الله الست برجل مسلم قال يا رسول
16:16
الله لقد صليت في بيتي او في بعض الروايات
16:20
في اهلي قال اذا جيت والناس يصلون فصلي
16:24
فانها لك نافله والحديث و عله بعضهم
16:29
بالجهاله الا انه الا انه قد ثبت عند
16:33
الامام الربيع بسنده الصحيح
16:37
فلا فلا يقلق فيه
16:40
بشيء ومن
16:41
[موسيقى]
16:44
ذلك ما رواه احمد وابو داوود والنسائي
16:49
والترمذي والدارمي وابو داوود اليال فيي
16:53
والطبراني وعبد الرزاق والدر قسمي وابن
16:58
حزيمه وابن حبان
17:01
واخرون من طريق يزيد بن الاسود عن ابيه ان
17:05
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمسجد
17:09
الخيف في مكه فراى رجلين بناحيه في المسجد
17:13
فامر بهما فتي بهما تبتعد فرائصه ما فقال
17:18
لهما ما منعكما ان تصليا مع الناس قال يا
17:23
رسول الله لقد صلينا في اهلنا قال اذا
17:26
جئتما الى المسجد الناس يصلون فصلوا معهم
17:30
فانها لكم
17:33
ماق فهذا
17:36
الحديث دليل واضح وهو نص على انه في صلاه
17:42
على انه في صلاه الفجر ومن
17:47
ذلك من الاحاديث الداله على ذلك ايضا ما
17:51
رواه البخاري ومسلم والنسائي وابو داوود
17:54
والترمذي وابن ماج والدارمي والدار القسمي
17:57
وعبد رزاق وابن حبان وابن خزيمه
18:03
واخرون من طريق جابر بن عبد الله رضي الله
18:07
تعالى عنه
18:09
ان قال لقد قال جاء رجل وفي بعض
18:15
الروايات ان رجلا جاء الى المسجد والرسول
18:19
صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الرجل
18:23
فجلس فامر فقال له رسول الله صلى الله
18:27
عليه وسلم لم صلي ركعتين وتزوج فيهما ثم
18:32
قال اذا جاء
18:35
احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز
18:41
فيهما ومن
18:43
ذلك اي من الاحاديث الداله على مشروعيه
18:47
الصلاه في مثل هذه
18:52
الاوقات ما جاء من
18:56
الروايات التي فيها مشروعيه الصلاه
19:00
مشروعيه الصواف والصلاه في اي وقت كان وهو
19:04
الحديث الذي رواه احمد والنسائي وابو
19:09
داوود والترمذي وابن ماجه وابن
19:12
حبان والطحاوي
19:17
والشافعي واه قبر استفر الله ليسه عند
19:21
الشافعي وانما هو عن البراني والبيهقي
19:24
والبغوي والدار القطمي ورواه ايضا جماعه
19:28
من ائمه الحديث من طريق الجبير ان رسول
19:33
الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد
19:37
مناس لا تمنع احدا صاف بهذا البيت وصلى في
19:43
اي ساعه شاء من ليل او نهار وهو دال
19:49
بعمومه على مشروعيه الصلاه صلاف ركعتي
19:55
الطواف في اي وقت من الاوقات
20:00
ومن الاحاديث الداله على ذلك ايضا ما جاء
20:03
من طريق ابي ر رضي الله تعالى عنه وقد
20:07
رواه مسلم والنسائي وابو داوود واح واحمد
20:12
وابو عوان وابن ماجد والترمذي واخرون اند
20:17
رسول الله صلى الله عليه
20:19
وسلم عندما ساله ابو ذر عن الصلاه خلف
20:24
ائمه الجور اذا كانوا يؤخرون الصلاه قال
20:28
صلي الصلاه لوقتها ثم اذا وجدتهم يصلون
20:32
فصلي معهم ولا تقولوا اني قد صليت فلا صلي
20:37
وقد رواه بمعناه الامام الحافظ الحجه
20:40
الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى في مسنده
20:43
الصحيح وقد جاءت في ذلك حاديث كثيره من
20:47
طرق متعدده عن صحابه رسول الله صلى الله
20:50
عليه
20:52
وسلم ووجه الخلاف في هذه المساله هو
20:56
التعارض بين
21:02
او في مسالتين
21:05
اصوليين احداهما اذا تعارض دليل عام لم
21:11
يخصص ودليل عام وقد خص فايهما المقدم فذهب
21:17
اثر الاصوليين الى تقديم الدليل العام
21:21
الذي لم يخصص وذلك
21:23
لاتفاقهم على مشروعيه الاستدلال بالادله
21:27
العامه
21:30
التي لم تخصص اتفق العلماء على مشروعيه
21:33
الاستدلال بها وان اختلفوا في بعض
21:37
جزئياتها بينما الدليل العام اذا خص فقد
21:42
اختلفوا في الاستدلال
21:44
به الى ثمانيه
21:48
مذاهب اختلفوا هل هو حقيقه حقيقه او مجاز
21:52
الى ثمانيه مذاهب ثم اختلفوا في الاستدلال
21:55
به على ثلاثه اقوال من المعلوم بان الدليل
22:00
المتفق عليه اول من الدليل المختلف فيه
22:03
وايضا الحقيقه مقدمه على المج وذهب طائفه
22:08
من الاصول الين الى تقديم الدليل العام
22:12
الذي لم
22:14
يخصص الدليل العام الذي قد خص على الدليل
22:18
العام الذي لم يخصص وهو اقوى من سابقه وان
22:23
كنا نقول ان الحق انه لا يمكن ان يرجح احد
22:28
من الدليلين بهذين
22:32
الاعتبارين
22:34
ولكن نحن اذا نظرنا الى هذه
22:37
الادله نقول ثم القاعده الثانيه التي
22:41
اختلفوا بسببها هي اذا تعارض دليلان في
22:45
احدهما النب او احدهما يدل على النب
22:49
والاخر يدل على الكراهه فانها الدليل فان
22:54
الدليل الدال على الكراهه يقدم على الدليل
22:57
الدال على النبل وعلى كل فنحن نقول ان
23:02
الدليل الدام على الكراهه مقدم على الدليل
23:04
بالدمي على النبل
23:06
ولكن
23:09
بشرط اذا لم يمكن الجمع بين
23:14
الادله
23:15
ب قواعد اصوليه اخرى اما اذا امكن الجمع
23:20
بشيء من القواعد الاصوليه الاخرى فلا بد
23:24
اذا امكن الجمع فلا محيط المصو الى ذلك
23:28
وذلك لان الدليل الذي جاء من الحديث الذي
23:32
جاء من طريق يزيد بن الاسود حديث قوي وان
23:38
حاول
23:40
بعضهم دليل قوي وان حاول بعضهم ان يضعفه
23:44
على انه ايضا
23:47
قد جاء ما يؤيده
23:53
فقد فقد روى النسائ واو داوود واحمد
24:00
واخرون عن قيس بن سعد ان رسول الله صلى
24:05
الله عليه عن قيف بن فهد ان رسول الله صلى
24:09
الله عليه وسلم راى رجلا يصلي بعد فوضه
24:14
الفجر فلم ينق عليه والحديث ايضا رواه عبد
24:17
الرزاق والطبراني وابن حزيم وابن حبان
24:21
واخرون وهو وان اعل بالجهاله ولكن له ما
24:25
يؤيده فقد رواه ابن حز عن رجل من الانصار
24:29
من طريق اخرى وريا ايضا من طرق اخرى فهو
24:34
يصل الى درجه الحسن على اقل
24:38
تقدير فهذا الحديث
24:41
وحديث يزيد ابن الاسود
24:46
نقصان على جواز بل مشروعيه الصلاه بعد
24:51
الفجر ومثل ذلك يقال بالنسبه الى العصر
24:56
وبقيه
24:58
الصلوات تقاس على هذ
25:02
على او بقيه الاسباب تقاس على هذين
25:06
السببين لاتفاق العله الجامعه
25:10
بينها ذلك لان تحيه المسجد ذات سبب وصلاه
25:15
الجنازه ذات سبب وصلاه الطواف اي صلاه
25:19
الركعتين بعد الطواف ذات سبب فكل صلاه لها
25:25
سبب يجب تكون خارجه عن العموم ومخصصه
25:31
للادله الداله على ذلك وبذلك يجتمع شمل
25:37
الادله اما اذا قلنا بالقول الاخر وهو راي
25:41
المانعين فلا يمكن ان نخرج عن تلك الادله
25:44
الصحيحه الصريحه في دلالتها على جواز من
25:49
مشروعيه الصلاه
25:52
السببيه ولو كان ذلك في وقت
25:56
الراه على انه
25:59
يمكن ان يقيد
26:04
ذلك قبل اصرار الشمس فقد روى الد
26:08
سئل واحمد وابو داوود وابن الجارود وابن
26:13
خبان والبيهقي واخرون من طريق علي بن ابي
26:17
طالب كرم الله وجهه ان رسول الله صلى الله
26:21
عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر الا ان
26:26
تصلوا شمس مرتفعه وهو حديث اسناده جيد وقد
26:31
صححه الحافظ العراقي في صرح التسريب وحسنه
26:36
الحافظ ابن حجر في فتح الباري على صحيح
26:40
البخاري فعند اضطرار الشمس او عند قرب
26:44
طلوع الشمس ينبغي ان يقال بعدد جواز
26:50
الصلاه في هذه الوقتين ولو كانت الصلاه من
26:54
الصلوات ذوات الاسباب
27:00
وهنا
27:02
لابد من ذكر
27:04
ايضا ذكر اختلافه في تحيه المسجد في وقت
27:11
خصله الجمعه فقد قدمنا
27:15
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي
27:18
وابو داوود وابن ماجه وعبد الرزاق ابن
27:22
حبان والشافعي واحمد
27:26
واخرون
27:28
ان رجلا جاء الى المسجد والرسول صلى الله
27:31
عليه وسلم يخطم فجاء الرجل فجلس فقال له
27:35
رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:39
اصليت اصليت صلاه التحيه فقال لا قال قم
27:44
فصلي ركعتين وتجوز
27:47
فيهما ثم قال اذا جاء احدكم والامام يخطب
27:52
فليصل فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فهذا
27:56
الحديث دليل على مشروعيه الصلاه
28:00
في مشروعيه صلاه
28:03
التحيه في وقت صفله الامام وقد اختلف
28:08
العلماء في
28:09
ذلك ذهب بعضهم الى المنع وهو مذهب الحنفيه
28:14
والمالكيه وبعض اصحابنا وذهب بعضهم الى
28:18
الجواز وهو مذهب طائفه من اصحابنا رضوان
28:22
الله تعالى عليهم وبه قاله الشافعيه
28:26
والحنابله
28:28
اما الذين قالوا بالجواز فقد استدلوا بهذا
28:31
الحديث وهو دليل صريح واما الاخرون فقد
28:35
استدل بحديث اذا صعد الامام المنبر فلا
28:39
صلاه ولا كلام وهذا لكن هذا الحديث حديث
28:43
ضعيف باطلي وقد اجابوا على الحديث السابق
28:47
بادله بادله كثيره ولكنها ضعيفه منها
28:52
قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما
28:55
اشتغل بسؤال لليف الغطفاني عن
29:00
سبب عن عدد
29:03
صلاته
29:05
سقط وجود الاستماع عن سليك وشرع له الصلاه
29:11
وهذا ضعيف واذ استدل عليه بروايه عند
29:14
الدار قطني ان الرسول صلى الله عليه وسلم
29:17
قد سكت حتى
29:21
صلى والدل والاعتراض الثاني قالوا ان
29:24
الرسول صلى الله عليه وسلم قد سكت حتى صل
29:27
الى هذا
29:28
الرجل ثم واصل في فتته قلت وقد استدلوا
29:33
عليه بروايه الدار قطمي ولا شدها روايه
29:36
ضعيفه
29:37
معلوله بالانقطاع او الارسال كما اعلها
29:41
لذلك الذار قمي نفسه ومنها اي من
29:46
الاجوبه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان
29:50
جالسا قبل
29:53
الخطبه عندما دخل اليك ولم يكن هو صلى
29:56
الله عليه وسلم في الخطبه ولم يكن صلى
29:59
الله عليه وسلم في الخطبه واستدل بذلك او
30:03
على ذلك بروايه عند الامام المسلم من طريق
30:06
الليل وك كان قاعدا ولكن هذه الروايه اولا
30:12
فيها شيء من الشدود ثم لعلها من باب
30:17
التجوز فقد جاء في بعض الروايات ثم قعد
30:20
رسول الله صلى الله عليه وسلم اي جلس
30:23
الجلسه التي هي بين الخطبتين على انه يمكن
30:27
ان يقال ان الرسول وان الرسول جاء والرسول
30:30
صلى الله عليه وسلم قاعد اي جاء والرسول
30:33
صلى الله عليه وسلم كان قاعدا بين
30:36
الخطبتين وهذا الدليل يضاف الى جمله
30:40
الادله التي فيها مشروعيه الجلوس بين
30:43
الخطبتين كما هو القول الصحيح الثابت عن
30:46
رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اجمع
30:49
عليه عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه
30:52
واله
30:54
وسلم ومن ذلك
30:58
قالوا ان
31:01
هذا ان صلاه التحيه منسوخه وعلى هذا جوابه
31:06
سهل وهو مطالبتهم بالدليل النافق لذا على
31:11
انه من المتقرر انه لا يمكن النسخ في مجرد
31:15
الاهتمام ومن ذلك قالوا ان الامام اذا دخل
31:19
[موسيقى]
31:21
المسجد
31:22
لا يحي المسجد بل يصب الى الخطبه
31:27
لكن هذا كما لا
31:29
يخفى استدلال لدليل عام وترك للدليل الخاص
31:35
فذلك دخول الامام الى المنبر مباشره قد دل
31:40
الدليل على مشروعيته بينما تحيه المسجد
31:43
بالنسبه لغير الامام قد دل الدليل على
31:46
مشروعيته فينبغي ان يوخذ بكل الادله ولا
31:52
يضرب ببعضها البعض الاخر ومن ذلك قالوا
31:59
بادن
32:01
سليك هذا كان فقيرا فامره رسول الله صلى
32:05
الله عليه وسلم بالصلاه لكي ينتبه الناس ل
32:09
يتنبه الناس لحاله فيتصدق عليه وهو وهو
32:14
كلام مقوض وذلك لان الامر قد تكرر من رسول
32:20
الله صلى الله عليه وسلم لذا الشخص ثم
32:23
الدليل العام الذي اعقب به الرسول صلى
32:25
الله عليه وسلم
32:28
امره بسل بالصلاه حيث قال اذا جاء احدكم
32:32
والامام
32:34
يختم وقد اعترضوا باعتراضات اخرى ولكنها
32:38
ضعيفه جدا لا داعي في الاقاله بها والله
32:43
تبارك وتعالى
32:46
اعلم السائل يقول ما حكم الصلاه خلف من لا
32:51
يزيد قراءه القران فيزر ويرفع كما
32:56
يريد
32:58
اما اذا كان المامومين او كانت المامومين
33:02
من يحسن
33:04
القراءه فلا يجوز له ان يصلي خلف هذا
33:08
الامام اذا كان يدل المعنى واما اذا كان
33:13
لا يدد المعنى فيجوز له ان يصلي حلفه واما
33:17
اذا كان الذين يصلون خلفه لا يحسنون
33:21
القراءه فهم ثه او اضعف فانه لا مانع لص
33:27
خلفه وذلك بانه لو صل احدكم بنفسه فانه لن
33:32
ياتي باحسن قيات به هذا الامام وعلى كل
33:36
ينبغي التقيد بتو ب تليل المعنى والله
33:41
تبارك وتعالى
33:42
ا شيخنا الفاضل يقول السائل ما حكم صلاه
33:47
من قال اثناء القيام من الركوع ربنا ولك
33:51
الحمد ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا
33:55
فيه في صلاه الفرض ايضا من قال ذلك فنسال
34:00
له فنسال الله تبارك وتعالى له قبول ونحن
34:03
نقول ذلك ونسال الله سبحانه وتعالى ان
34:07
يتقبل لنا وهو قول الامام الخليلي رحمه
34:12
الله تعالى كما هو في اجته وان كان يقول
34:16
قبل ذلك بخلافه وفي هذا القول يقول ايضا
34:21
شيخنا العلامه خاتمه الخصاب الخليلي حفظه
34:25
الله تعالى وعفاه و ده الحديث الصحيح الذي
34:28
رواه الامام الحافظ الحجه الربيع ابن حبيب
34:31
ابن حبيب رحمه الله تعالى وقد رواه ايضا
34:36
الشيخان وغيرهما من ائمه الحديث من اهل
34:40
السنن من اهل الصحاح والسنن والمساجين
34:44
والمعاجم والله تبارك وتعالى
34:48
علم يقول
34:50
السائل هل يجوز لمن كان على نجاسه غير
34:53
الجنابه ان يمس
34:55
المصحف
34:57
اختلف العلماء في ذلك والحديث الذي رواه
35:00
الامام الربيع رحمه الله تعالى في اسناده
35:04
الصحيح انه قال في الذين لم يك في الحائض
35:09
والجنب والذين لم يكونوا على طهاره لا
35:12
يقراون القران ولا يقراون مصحفا ل حتى
35:16
يكون متين يدل على الم الا اند بعض
35:21
العلماء قد خصصه بحديث مروي عن علي بن ابي
35:25
طالب ذلك الحديث فينا المقال وعلى ال
35:31
الافضل والاحسن ان يلمك احده احد القران
35:36
الا وهو طاهر وان اخذ بالقول اخر فلا حج
35:42
عليه ان شاء
35:44
الله السؤال يقول شخص منهم كان ين ان يكبر
35:50
تكبيره الاحرام ج جهلا بذلك ومضى عليه وهو
35:54
على هذه الحال وعلى هذه الحاله 20 عاما ثم
35:59
علم بذلك بعد مرور كل هذه المده فماذا
36:04
عليه عليه ان ي الله تبارك وتعالى وان يع
36:10
الصلوات التي صلاها ب
36:12
بدان
36:14
الله وهل يفد حجه ادا وهو لا يكبر تكبيره
36:19
الاحرام بالص عما
36:21
د اذا استطاع ان يعي فذلك من با الاكان
36:27
والا تبارك وتعالى والله
36:31
ا الئ يقول هل يجوز ربط الاحرام برباط غير
36:41
مخوص عدم الربط فهو الواجب وان لم يمكن
36:45
فلا بد من لا بد منه والله
36:49
اعلم يقول
36:51
السؤال اذا كان الرجل نائما وقت السحور ثم
36:55
نهض وقت اذان الفجر ووجد نفسه محترما فما
36:59
القول في صيامه وهل ينطبق عليه الحديث من
37:03
اصبح جنبا صحم ام ذلك
37:08
المتعم يقول سؤال اذا كان الرجل نائما وحت
37:12
السحور ثم نهض وقت اذان الفجر ووجد نفسه
37:16
محتلما فما القول في صيامه وهل ينطبق عليه
37:20
الحديث من اصبح جنبا اصبح مفطرا ام ذلك لل
37:25
المتعمد
37:33
نعين نكرر قضيه رف الاحزم ينبغي ان لا
37:37
يفعل الانسان ذلك اجعل الضروره القصوى
37:40
واما هذا السؤال فهذ في المساله وهي مساله
37:44
وهي مساله صيام
37:48
الجنب مساله قد اختلف العلماء فيها من عهد
37:53
الصحابه والتابعين الى يومنا هذا
37:57
وقد تعارضت بها الادله والذي ذهب اليه
38:00
كثير من صحابه رسول الله صلى الله عليه
38:03
وسلم وجماعه كبيره من
38:06
التابعين منهم بن محمد وعروه بن الزبير
38:12
وعصاه والحسن البصري والحسن بن حي
38:18
واخرون وهو الذي اتفق عليه اصحابنا رضوان
38:23
الله تعالى عليهم ان
38:27
الجنابه ناقضه
38:30
للصوم اذا كانت
38:34
قبل طلوع الفجر وقد تحاول الانسان او قد
38:39
تحون
38:41
الصائم في ترك الاغتسال الى ان طلع عليه
38:45
الفجر وان اختلفوا في بعض الجزئيات التي
38:49
في ما عدا
38:51
هذا بينما ذهب اصحاب المذاهب الاخرى وقد
38:55
انبوه الى بعض الصحابه والتابعين بل زعموا
38:59
بانه هو الذي اتفق عليه صحابه رسول الله
39:03
صلى الله عليه وسلم
39:05
والتابعون الى ان
39:09
الجنابه لا تحل بالصوم
39:14
وذلك بروايات رووها عن رسول الله صلى الله
39:18
عليه
39:19
وسلم اما الاصحاب ومن قال بقولهم فقد
39:24
احتجوا بهذا الحديث المذكور في السؤال وهو
39:29
قد رواه الامام الربيع رحمه الله تعالى
39:33
والبخاري ومسلم واحمد والنسائي واخرون من
39:39
طريق ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان
39:42
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصبح
39:45
جنبا اصبح مفطرا والحديث صحيح
39:51
ثابت بينما الاخرون استدل بالحديث رواه
39:56
البخاري ومسلم
40:01
والنسائي وابو داود وروه ايضا من اروت
40:05
واحمد ابن صدام واخرون من ائمه الحديث من
40:09
طريق السيده عائشه رضي الله تعالى عنها
40:12
ومن طريق ام سلمه ايضا ان رسول الله صلى
40:16
الله عليه وسلم
40:19
يصبح صائما وهو
40:22
النور وقد اختلف العلماء في كيفيه الجبع
40:26
بين هذين
40:28
الحديثين اما اصحاب المذهب الاخر وهم
40:31
القائلون بصحه صيام الجنب فقد اجابوا عن
40:35
حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه من عده
40:38
الجوع منها انهم قالوا ان حديث ابي هريره
40:43
رضي الله تعالى عنه منسوخ بحديث السيدتين
40:47
رضوان الله تعالى عليهما ولكن لا يخفى بان
40:51
هذا الجواب ضعيف وذلك
40:53
لانه اولا يست دم النفحه مرتين وذلك لان
40:59
الاصل الاباحه ثم بعد ذلك طر تحريم الصوم
41:06
على الجنا في حاله الجنابه ثم بعد ذلك
41:09
يقال لاباحه
41:11
ذلك وهذا لا دليل عليه بل قد نفى بعضهم
41:16
المسق مرتين ونحن وان كنا لا نقول بذلك
41:21
ولكن نقول ان ذلك قليل جدا ثم ه النصخ لا
41:27
بد له من دليل ولابد في ذلك من معرفه
41:31
التاريخ بين المتق لتنجز بين المتقدم
41:35
والمتاخر
41:37
وذلك كله ههنا
41:40
مفعول
41:42
ومنها انهم قالوا ان حديث ابي هريره مروي
41:48
من طريق واحده بينما حديث سيين مروي من
41:52
طريقين و ومروي من طريقين فهو وارجع على
41:57
الذي روي من طريق
42:00
واحده ولكن يقال في جواب هذا ان حديث ابي
42:06
هريره ايضا روي عن رسول الله صلى الله
42:09
عليه وسلم من فريقين وذلك ان ابا هريره
42:12
صرح بانه سمعه من اسامه بن زيد ومن فضل بن
42:18
العباس رضوان الله تعالى عليهم جميعا على
42:22
انه لا ممكن ان يذهب الى الترجيح الا مع
42:29
مع عدم الانسان
42:31
الجمع
42:33
ومنها انهم قالوا ان حديث ابي هريره لم
42:37
يسمعه ابو هريره رضي الله تعالى عنه من
42:40
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل
42:43
صحابي ومرسل الصحابي وان كان الصحيح انه
42:48
يوخذ به الا ان طائفه من العلماء قالوا
42:52
بعدم جواز الاخذ به ومن تفق عليه او ل ما
42:56
هو مختلف فيه ولكن يجاب على ذلك بان ابا
43:02
هريره رضي الله تعالى عنه قد صرح بانه قد
43:06
سمع هذا الحديث من قبل واسامه بن زيد فاذا
43:12
هذا ليس للباب المرسل وانما هو للباب
43:15
المتصل فلا يمكن الترجيح من
43:18
هذه الناحيه ومن ذلك قالوا ان ابا هريره
43:23
رضي الله تعالى عنه قد رجع عن رايه
43:27
هذا
43:29
والاخذ برايه اولى ولا سيما وهو يتفق مع
43:36
حديث سيدتين رضوان الله تعالى عليهما
43:39
ويجاب عن ذلك بان العبره بروايه الراوي لا
43:44
برايه وذلك انه قد ثبتت الروايه عن رسول
43:47
الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان تكرك
43:52
بكونه راويها قد تركها وذلك بان الراوي قد
43:56
يون بروايته بسبب الكيام او الدخول او ظن
44:02
النسق فلا يمكن ان تترك
44:06
لكونه راويها قد تركها وذلك لان الراوي قد
44:10
يقول بروايته بسبب الثم او الجفول او ظن
44:15
النسق او
44:17
التاوي او انه يمكن ان يكون قد قال بذلك
44:22
قبل ان يطلع على ذلك الحديث الذي رواه وان
44:28
كان هذا فيه شيء من البعد بهذه بالنسبه
44:31
الى هذا الحديث ولكن بقيت الاحتمالات
44:34
الاخرى على ان الروايه التي فيها ان ابا
44:38
هريره رضي الله تعالى عنه قد رجع عن
44:42
روايته في استنادها كذاب فلا يمكن التعوي
44:49
عليها اما القائلون بالاخذ بحديث ابي
44:53
هريره رضي الله تعالى عنه فقد اجاب عن
44:56
روايه السيدتين رضوان الله تعالى
45:00
عليهما من اوجههم كثيره ايضا منها انهم
45:05
قالوا انه يمكن ان يكون صلى الله عليه
45:08
وسلم ترك
45:10
الغسل لبب
45:13
القيام ولكن في ذلك بعد ولذلك ذهب اكثر
45:19
المحققين كامام السالمي رحمه الله تعالى
45:23
في شقه عن
45:24
الجامعه
45:26
اذا ابدا الى القول بان حديث ابي هريره
45:30
رضي الله تعالى عنه حديث قولي بينما حديث
45:35
السيدتين حديث فعلي والحديث القولي يقدم
45:40
عن الحديث الفعلي بامكان الخصوصيه وذلك
45:45
انهم ان الفعل فعل الرسول صلى الله عليه
45:49
وسلم يمكن ان يكون خاصا به صلى الله عليه
45:53
وسلم بينما الفعل يكون عاما
45:59
ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون
46:03
مخصصا لهذا العموم اي
46:07
ان يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ان
46:10
يصبح جنبا ولا يجوز لغيره وايضا هنالك
46:15
مساله اصوليه شهيره مختلف فيها وهي مساله
46:20
هل يدخل المخاطب في عموم خطابه او لا فذهب
46:25
صائف من الاصوليين الى انه لا يدخل في
46:29
عموم خطابه وقد ذكر ذكر ابن برهان في
46:33
الوزير لانه مذهب اكثر الاصوليين وان كان
46:38
الصواب خلاف ذلك وذلك لان اكثر الاصول
46:42
الدين يقولون بدخوله كما حكى ذلك
46:45
عنهم الفخر الرازي
46:48
و ابن الحاول
46:51
واخرون وعلى كل اذا قنا نحن في الدخول كما
46:56
هو الصحيح نقول ذلك عند عدد قر كما اشار
47:01
الى ذلك الامام نين رحمه الله تعالى في
47:04
قوله وفي العموم يدخل المخاطب ما لم يكن
47:08
هناك شيء حاله اي ما لم تكن هنالك قرينه
47:13
داله على عدم الدخول واما اذا اخذنا بالرا
47:17
بالراي الاخر فلا
47:19
اشكال وهذا الجمع جمع قوي جدا على انه
47:25
يعارضه
47:27
حديث السيده عائشه رضي الله تعالى عنها
47:30
الذي رواه احمد ومسلم والنسائي ون حبان
47:34
واخرون ان رجلا جاء الى رسول الله صلى
47:38
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني
47:41
اصبح
47:42
ص جنبا وانا صائم فقال له له رسول الله
47:47
صلى الله عليه وسلم وانا اصبح كذلك فقال
47:51
لست مثلنا لست انت مثلنا يا رسول الله لقد
47:54
فر الله لك
47:56
ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال اني ارجو ان
48:00
اكون اخاكم لله والقاكم فهذا الحديث قولي
48:05
وليس بفعلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم
48:08
اقر ذلك الرجل اذا هذا الجواب لا يصلح
48:14
للرد على هذا
48:16
الحديث ولكن يجاب على
48:19
ذلك
48:21
بانه هنالك قاعده اصوليه وهي ما اذا تعارض
48:28
دلي في احدهما حكم شرعي وفي والل احدهما
48:35
يدل على حكم شرعي والاخر يدل على البراءه
48:40
الاصليه اي على تقرير البراءه الاصليه فان
48:44
الدليل الدالي على اثبات حكم الشرعي يقدم
48:49
على الدليل الموافق للبراءه الاصليه وذلك
48:54
ان حديث ابي هريره يدل على ثبوت حكم شرعي
48:58
وهو تحريم الاصباح على الجنابه بالنسبه
49:03
للصائم بينما حديث السيدتين يدل على ازاحه
49:08
ذلك هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان حديث
49:14
ابي هريره يدل على التحريم كما قلت وذلك
49:18
يدل على الاباحه ومن المعلوم المتقرر عند
49:23
الاصول الدين بان الدليل الدال على
49:27
التحريم يقدم على الدليل الدال على
49:30
الاباحه ومن ناحيه ثالثه فان القول
49:35
ب التحريم في الاحتياط والدليل الدال على
49:41
الاحتياط من المستحسن والافضل ان يقدم على
49:45
الدليل الدال على عدم الاحتياط وذلك بان
49:50
من اقذ بحديث ابي هريره رضي الله تعالى
49:54
عنه يكون صيامه صحيحا لاتفاق الامه بينما
50:01
من اخذ بالصال
50:03
الاخر يرى بعض العلماء بان صيامه باات
50:07
ويمكن ان ستاند في ذلك
50:10
ايضا
50:12
بان المراه الحائض او النفس لا يجوز لها
50:16
الصيام بنفس سنه رسول الله صلى الله عليه
50:19
وسلم ومن المعلوم بان الجنابه حدث اكبر
50:24
كالحيض والف
50:27
فاذا
50:32
تعذر فاذا تعذر ان يكون الانسان متطهرا في
50:38
الصوم
50:40
من الجافتين الكبرى والصغرى فلا اقل من ان
50:45
يقال بان تك يجب عليه ان يكون طاهرا من
50:49
النجاسه الكبرى وهذا الدليل وان كان ليس
50:53
بصريح ولكن يستانس به على سبوت هذه هذا
50:57
الحكم ولكن المعود عليه هو حديث ابي هريره
51:01
رضي الله تعالى عنه وقد رايتم وقد رايتم
51:04
وجاعه الاستدلال به واما هذه المساله وهي
51:10
ب اذا
51:12
كان ما وهي ما اذا اصبح الصائم جبا وهو لم
51:17
يعلم بالجنابه او انه علم بذلك ولكن لم
51:22
يتمكن او نحو ذلك فقد اختلف العلماء في
51:26
ذلك فقيل بان من
51:29
نفي او لم يتمكن من الغسل او نحو ذلك اي
51:34
اذا لم يتهاون فان صيامه صحيح واما ا
51:39
تهاون
51:40
فان صيامه فاسد لاتفاق اصحابنا
51:45
ولقائنا بقولهم وقال بعض العلماء بان من
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات