الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
فتاوى الشيخ: سعيد بن مبروك القنوبي ( الجزء 5 )
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 5 · 2011-07-08 ·
56:18
0:00
56:18
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
861
0:05
بسم الله الرحمن
0:07
الرحيم سؤال اذا علم رجل بوجود الزكاه
0:11
ولكن لم يجد معبرا يعلمه بمقدار الزكاه
0:14
ومضت سنين طويله فما العمل في
0:19
ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
0:22
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
0:25
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0:28
اجمعين
0:30
اما
0:31
بعد فقد اجبنا على هذا السؤال او على سؤال
0:35
مثله وقلنا بان الذي ذهب اليه جمهور
0:39
العلماء وهو القول الصواب بمشيئه الله
0:42
تبارك وتعالى
0:46
ان
0:47
الزكاه تجب على الفور هذا هوصف
0:52
القول الحق وذلك ذله كثيره من سنه رسول
0:57
الله وذلك ذله كثيره تدل على
1:02
ذلك على ان العلماء قد اختلفوا في الاوامر
1:06
المطلقه التي لم توجد قرينه على ان هذا
1:11
بالفور
1:12
او يجوز فيها التاخير هل تقتضي تلك
1:17
الاوامر
1:19
بمطلق الفوريه او لا تقتضي ذلك ولهم في
1:23
ذلك اقوال والقول بال الفوريه قول قوي
1:28
ونحن الان ل بصدد مناقشه هذه الاقوال التي
1:33
وردت في المساله الاصوليه ثم الذي ذهب
1:37
اليه
1:38
الجمهور بد من وجبت عليه
1:42
الزكاه على حسب الشروط المعروفه فيها او
1:46
في كل جنس منها فان عليه ان وثم اخرها بعد
1:53
ذلك لم العلم بالمقدار او لغير ذلك فان
1:57
عليه ان ياتي بالزكاه عن جميع
2:01
السنوات وهذا اذا قلنا بان الامر الوارد
2:06
لايجاد الزكاه لا يقتضي الفور ظاهر جدا
2:10
واما اذا قلنا بان الاوامر التي اوجبت
2:13
الزكاه تقتضي الفور فان الامر وان كان فان
2:17
هذا الامر وان كان مؤقتا فان قضاءه لا بد
2:22
منه بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه
2:25
وعلى اله وسلم فدين الله احق بالقضاء وقد
2:30
بالفاظ اخرى والمعنى متحد وعليه فمن لم
2:34
يجد معبرا يعبر له كيفيه الزكاه اي
2:39
المقادير التي تجب فيها ثم ما هو الواجب
2:42
في كل شيء فان عليه ان يخرج الزكاه بعد
2:47
ذلك بحسب ما
2:50
يعبر عن جميع السنوات الماضيه هذا هو
2:54
القول الصحيح والله تعالى
2:58
علم
3:03
اذا اخذ مالا ولم ي التكليف بعد هل يطالب
3:07
بارجاع المال بعد التكليف اد اجبنا عليه
3:11
ايضا وهذا اظن ايضا قد اجبنا عليه وقلنا
3:14
بان القول الصحيح راجح لان عليه ان يقضي
3:17
ذلك اذا بلغ سن التكليف وذلك لانه وان كان
3:22
لم يكلف
3:25
ب في
3:27
حاله عندما اخذ ذلك المال وانما
3:33
المكلف هي العاقله على خلاف بين العلماء
3:37
فيها ولكن اذا بلغ س سنه الرشد ولم يؤدى
3:42
عنه ذلك الحق فان عليه ان يخرج ذلك من
3:46
ماله الخاص هذا هو القول الراجح الذي عليه
3:49
جمهور العلماء والله تعالى
3:53
اعلم ما حكم قتل المفسد الذي انتشر
3:57
فساده اذا انتشر فساد
4:00
بتلك المعصيه تزين مثلا انتشر عنه ذلك
4:04
فانه لا من قذفه لا شيء عليه لانه قد
4:08
انتشر عنه وشاع وزع عنه فلا باس بذلك لكن
4:12
ان لم تكن هنالك مصلحه
4:15
ف ذلك لا يصح على ان من شهد على شخص بانه
4:21
قد اقترف تلك المعصيه تلزن مثلا وقد شهر
4:24
عنه بانه قد ارتكب تلك المعصيه لا يحد
4:28
بذلك باتفاق الع
4:30
وانما
4:31
الكلام في الذي قذف هل يحد او لا الذي
4:36
عليه العلماء بانه لا حد عليه ولكن لا
4:39
ينبغي ان يذكر ذلك بعدم الفائده المرجوه
4:44
من ذلك والله تبارك وتعالى
4:50
اعلم في من تقول فيما تقوم حجته بالسماع
4:56
هل يصبح المرء هالكا اذا ثبتت عليه حجته
5:01
بالعقل الاصل في الذي تقوم حجته بالسماع
5:05
فقط ليس الا لا تقوم حجته بالعقل اللهم
5:11
الا من راى الالهام الا من على راي من
5:15
يقول بان الالهام حجه شرعيه يجب الاخذ بها
5:20
ومن لم ياخذ بها اذا قامت عليه فانه يكون
5:24
هالكا والعياذ بالله ولكن هذا المذهب مذهب
5:28
ضعيف يوجد في بعض كتب اصحابنا فقد ذكره
5:32
الامام ابو سعيد رحمه الله تعالى وذكره
5:36
ايضا جمع من ائمه الاصول فالما ودي
5:40
والروياني
5:41
والزركشي والشوكاني وجمع ولكن هذا مذهب
5:47
ضعيف فهو الذي تدعيه الصوفيه والحق بان
5:51
الادهام ليس بحجه شرعيه فكل ما لا تقوم
5:55
حجته الا بالسمع لا يمكن ان تقوم حجته
6:00
بالعقل اما الاشياء التي يمكن ان تقوم
6:04
بهذا او او بذاك ف الحجه لازمه ولكن ذلك
6:10
لا يكون الا في معرفه الله في معرفه وجود
6:13
الخالق تبارك
6:15
وتعالى وفي صفاته
6:18
الذاتيه من حيث الايجاب ومن حيث
6:23
السلب نفس التسميه اي اسم المه الله واسم
6:28
الصفه العلم والقدره وكذا السمع والبصر
6:32
الى غير ذلك فهذه الامور لا تقوم حجتها
6:35
الا
6:36
بالسماع واما ما ذكره كثير من العلماء
6:39
كابن بركه وابي سعيد وهو مذهب طائفه من
6:43
اصحابنا ايضا في المتقدمين كبن المنذر وهو
6:47
الذي ذهب اليه ايضا صاحب الضياء من ابن
6:51
الحجه تقول
6:53
بان الانسان مكلف بعقله حتى في الماكل
6:58
والمشارب شابه ذلك ا فمن ظن بان الشيء
7:05
الفلاني حرام بان الشيء الفلاني حرام عليه
7:09
ظن الشيء الفلاني يحرم عليه
7:13
فاكله او شربه يكون هالكا والعياذ بالله
7:17
تبارك وتعالى فاذا ظن ب ذلك الشيء حراما
7:23
عليه فلا بد من ان يمسك عنه فان لم يمسك
7:26
عنه يكون هالكا والعياذ بالله ولكن هذا
7:30
المذهب ضعيف جدا وان كان الشيخ رحمه الله
7:34
يذهب عليه عند نظمه لهذه المنظومه ولكن
7:37
بين فساده في مشارقه رضوان الله تعالى
7:41
عليه فالالم ليس بحجه ولا يمكن ان تقوم به
7:45
الحجه على القول الراجح والله تبارك
7:47
وتعالى
7:50
اعلم وتجدون في مع عارق الامال كلا حول
7:54
الالهام وكذلك في طلعه الشمس فمن شاء ذلك
7:57
فليرجع اليهما ولكن الحق ما ذكرناه والله
8:02
اعلم اذا نذر الصبي وتذكر نذره بعد البلوغ
8:07
فهل يجب عليه الوفاء
8:13
به ذلك النذر لا يخلو الا ان يكون من احد
8:18
شيئين الا ان يكون مطلقا او مقيدا بوقت من
8:23
الاوقات او بحدوث امر من الامور فاذا كان
8:28
ذلك الامر ذك النذر مقيدا بوقت او بحدوث
8:32
امر كان يقول في اليوم الفلاني او في
8:34
الشهر الفلاني ويكون ذلك من شهر او من سنه
8:38
محدده او عند قلوم فلان او عند عندما يحدث
8:42
شيء فلاني
8:45
و وهذا ايضا اما ان يحدث ذلك او ياتي ذلك
8:50
اليوم وهو قبل ان يبلغ صد الرشد او يكون
8:54
بعد بلوغه سن الرشد فان كان ذلك قبل ق قبل
8:59
بلوغه فلا شيء عليه اتفاقا واما اذا حدث
9:02
ذلك الشيء وكان بعد
9:06
بلوغه لسن الرشد فهل ذلك عليه
9:11
الجمهور ان ذلك يجب عليه لانه عندما نذر
9:16
نذره وهو لا وهو مرفوع عنه قلم التكليف
9:21
وقيل بان عليه لان العبره بوقوع ذلك الشيء
9:25
وقد وقع وايضا فانه قد جاء
9:30
عن ان عمر بن الخطاب الخليفه راسد رضوان
9:33
الله تعالى
9:35
عليه نذر بان يعتكف يوما وفي بعض الروايات
9:40
نزر ان يعتكف ليله وقد اختلف العلماء في
9:43
الجمع بين هاتين الروايتين هل الذي نذر به
9:48
عمر رضي الله تعالى عنه هو يوم او ليله
9:52
وهل هذه هاتان الروايتان متعارضتان فيجب
9:56
الترجيح او الجمع وله في ذلك ك طويل والحق
10:00
بانه لا تنافي بين هاتين الروايتين وان
10:05
المراد الليله
10:06
بيومها منن روى لفظ الليله غلب الليل ومن
10:12
راى اليوم غلب اليوم ومن او اراد ومن روى
10:17
النهار من نهار غلب النهار ومن روى اليوم
10:21
فان اليوم يسبق على النهار والليل معا وقد
10:26
نظر عمر رضي الله تعالى عنه في
10:29
حال
10:30
شركه ولكن القياس ههنا لا يمكن للفرق
10:36
الواضح بين القضيتين واما اذا كان النذر
10:39
مطلقا فهنالك الكلام المعروف هل الاوامر
10:44
تقط المطلقه تقتض الفوريه او يجوز فيها
10:48
التراق التراقي فمن قال بانها تقتضي
10:51
الفوريه بالطبع لا يجب عليه ومن قال بخلاف
10:55
ذلك ليمكن ان يخرج في ذلك ان يخرج الخلاف
11:01
في ذلك على حسب هذه على حسب هذه القاعده
11:05
الاصوليه والقول والصواب في هذه القضيه
11:09
بكل على كل الاحتمالات لانه لا يجب عليه
11:12
شيء والله تبارك وتعالى
11:16
اعلم ما قولكم في من قال لا يعقل وجود
11:21
بلاد لم يكن فيها زان بقصد يقصد من كثره
11:26
الفساد او ليس في هزان
11:35
ما قولكم في من قال لا يعقل وجود بلاد لم
11:39
يكن فيها زان يقصد من كثره
11:44
الفساد الظاهر ان هذا ليس من القلف
11:48
لانه مجرد عندما راى الفساد منتشرا في
11:52
جميع البلدان والعياذ بالله كما هو الحال
11:55
المشاهد قال ما قاله وبالطبع هذا في حقيقه
11:59
الواقع يمكن ان يكون حاصلا فلا وال شبهه
12:03
حاصله فلا يقال بان هذا من القذف الذي يجب
12:07
فيه الحب او ما شابه ذلك من الاحكام لانه
12:10
هو لم يتهم شخصا محددا او
12:14
طائفه محدوده وانما عمم الحكم وعلى انه
12:18
قال لا يعقل ولم يقل بانه قد حدث الله
12:22
تبارك وتعالى
12:27
ا
12:34
اذا اجبر رجل بالسرقه فذهب يسرق فقتله
12:38
صاحب البيت هل يعتبر السارق هالكا وما حكم
12:46
القاتل هو لا يخلو من احد امرين اما ان
12:49
يعلم بانه مكره على دخوله هذا وعلى سرقته
12:52
فليس له ان يقتله هاه البسه واما لا يعرف
12:56
هل هو ا
13:00
مجبر او لا فالاصل عدم الاجبار وعلى كل
13:04
العلماء قد اختلفوا في ذلك ومرد ه امثال
13:08
هذه المسائل ان لو حدثت الى القضاء الشرعي
13:11
فهو الذي ينظر اصوب القولين في ذلك ولكن
13:15
على كل العلماء قد اختلفوا في ذلك والاصل
13:20
عدم الاجبار او عدم الاكراه ولكن مع وجود
13:25
هذه الاحتمالات ايضا التسرع الى ذلك ينبغي
13:29
اما اذا علم بانه مكره او مجبر على الدخول
13:33
في البيت او
13:36
[موسيقى]
13:38
ا على السرقه او ما شابه ذلك فليس له ان
13:43
ان يقتله هاهنا قطعا وانما الكلام اذا لم
13:47
يعلم بذلك هل له ذلك او لا واقول التسرع
13:51
في ذلك فيه ما فيه وان كان الاصل هو عدم
13:56
ذلك حتى يقوم الدليل على انه مكره او على
14:00
انه مجبر والله تبارك وتعالى اعلم وهذه
14:04
المساله بحاجه الى بحث
14:06
ويمكن ان يتبرع واحد منكم البحث عن هذه
14:11
المساله بكتب الفقه ان شاء الله ثم يفيد
14:14
ثم نستفيد جميعا مما وجده او راه في تلك
14:20
الكتب رجل يستطيع الوقوف ولكنه لا يستطيع
14:25
الركوع ولا السجود لالم في ظهره فهل صلي
14:29
جالسا ام قائما وان نعم رجل يستطيع الوقوف
14:34
ولكنه لا يستطيع الركوع ولا السجود لم في
14:37
ظهره فهل يصلي جالسا ام قائما وان كانت
14:41
الاولى فهل من بدايه صلاه ام بعد تكبيره
14:52
الاحرا في ذلك خلاف بين العلماء ولكن من
14:56
المعلوم بان القيام ركن من اركان الصلاه
15:00
عند القدره عليه فلا يسقطه غيره اذا كان
15:04
لا يتمكن من الركوع او السجود فلا يمكن ان
15:08
يقال بان القيام الذي يقدر عليه انه يسقط
15:12
عنه بمجرد عدم قدرته على السجود او الركوع
15:16
فياتي بالقيام ثم بعد ذلك
15:19
يجلس ثم يومي وهو قائم بالركوع ثم يومي
15:24
وهو جالس
15:26
للسجود وذلك لان
15:29
القيام او لان الركوع اقرب الى القيام
15:33
والسجود اقرب الى الجلوس والله تبارك
15:36
وتعالى
15:40
اعلم رجل يتبرا من اخر فسمع في يوم من
15:44
الايام احد العلماء يذكره بخير وانه على
15:48
استقامه وان تاب من وانه تاب من عمل عمله
15:53
فهل يل فهل تلزمه فهل يلزمه ان يتولى ذلك
15:57
الشخص
16:01
اختلف العلماء في عه الولايه من العالم
16:05
كما تقدم عن الشيخ رحمه الله تعالى ولكن
16:10
ينبغي له ان يتثبت من هذا العالم لانه
16:14
يمكن ان يكون ظنا له ذلك فاننا نرى كثيرا
16:19
ونسمع كذلك من كثير من المشايخ او الافاضل
16:24
بانهم يون على شخص ولا يعرفون عنه بعض
16:29
الاعمال التي قد قامت الحجه على على شخص
16:33
ما بوجوب البراءه منه فاذا كانت البراءه
16:37
قد قامت عنده
16:39
بشروطها او توفرت الشروط التي تجب البراءه
16:44
عنده ولا يمكن ان يتبرم من احد الا بتوفر
16:48
واحد من تلك الامور التي تقوم بها البراءه
16:51
وهي اربعه عند الجمهور كما تقدم فالاصل قد
16:56
اختلفوا في رفيعه الولايه واذا كانت من
16:59
عالم من علماء المسلمين فالقول بانها تلزم
17:03
بقوله اقوى ولكن ينبغي التثبت من ذلك
17:08
مخافه ان يكون قد اتر ذلك العالم بمظهره
17:12
وما شابه ذلك وان كان الواقع وان كان
17:15
الاصل ان انه لا يمكن ان يقال في عالم
17:19
عالم من علماء المسلمين بانه اختر لمظهر
17:23
فلان او ما شابه ذلك ثم ينبغي ان يعرف من
17:28
العالم باج شيء اثنى على ذلك الشخص فانه
17:32
يمكن ان ان يحصل منه الثناء بانه على شخص
17:36
بانه حافظ وبانه ما شابه ذلك فلابد من
17:40
التثبت في هذه القضيه ولا سما في عصرنا
17:43
هذا والله تبارك وتعالى
17:46
على هل تجب الزكاه في الذهب الذي تجبه
17:52
المراه اذا بلغ
17:55
النصاب الذي ذهب اليه اصحاب رضوان الله
17:59
تعالى عليهم والجمهور باد الزكاه تجب على
18:04
الحلي الذي تستعمله المراه
18:07
لورود عده عده احاديث عن النبي صلى الله
18:11
عليه وعلى اله وسلم وقد عارض وقد خالف في
18:15
ذلك بعض العلماء من غيرنا وذهب الى القول
18:20
بعدم وجوب الزكاه في في الحلي واستدلوا
18:24
على ذلك ببعض الادله ولكنها لا تخلو من
18:27
مقال في اسانيدها ولا سيما وانها
18:32
معارضه بما هو اقوى عنها من الاحاديث
18:37
وذهبت طائفه الى ان الحلي تجب فيه زكاه
18:42
سنه واحده وذهبت طائفه من العلماء اذا اد
18:46
الحولي تجب يكتفى عن زكاته باريته واستدل
18:51
بذلك بحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله
18:54
عليه وعلى اله وسلم ولشيخنا العلامه ظه
18:58
الله تعالى بحث او جواب مطول في هذه
19:02
المساله من شاء ذلك فليرجع اليه فانه فيه
19:07
كفايه في مشيئه الله تبارك وتعالى والله
19:14
اعلم هل يصلى على الميت اذا كان متوفيا او
19:19
اذا كان متوفى وهو في حاله من
19:26
السكر بعض العلماء عمم الصلاه على الفاسق
19:30
اخذا بظاهر بعض الاحاديث المرويه عن رسول
19:34
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد
19:37
نازع بعض الناس في ثبوتها ولكن الصواب لان
19:41
بعضها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه
19:44
وعلى اله وسلم وقد جاء واحد منها في صحيح
19:47
الامام الحص الحجه عن ربيع بن حبيب رحمه
19:50
الله تعالى وبعض العلماء استثنى من ذلك
19:54
بعض اصحاب اصحاب المعاصي الكبيره تارك
19:58
الصلاه وكمن قتل نفسه متعمدا واستثنى
20:02
بعضهم ايضا من ترك نا ولا وفاء ولا يجد
20:06
وليس له مال يمكن ان يقضى منه ذلك الدين
20:11
واستثنى بعض العلماء بعض الصور الاخرى
20:16
ف ينبغي ان يقال ب بجواز الصلاح على امثال
20:22
هؤلاء من بعض العامه كما جاء ذلك عن النبي
20:26
صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا على
20:28
صاحبكم فيصلي عليه بعض العوام واما
20:32
المنظور اليهم من اهل الفضل والصلاح فلا
20:35
ينبغي ذلك ولا سما اذا كان قد مات في حاله
20:39
السقر اما ان لو مات فهو يشرب الخمر ولكن
20:44
لا يشربها في ذلك الوقت فيمكن ان يترخص
20:47
ويقال حتى يجوز حتى لعال وليس الكلام الان
20:51
هاهنا في قضيه الجواز وانما الكلام في
20:54
قضيه الاولويه وان ذهب بعض العلماء الى
20:57
المنع من الصلاه على تارك الصلاه وما
21:01
وكذلك على من ترك نا
21:03
واستدل بذلك باحاديث صحيحه عن رسول الله
21:06
صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو قول قوي
21:10
ايضا
21:11
ا
21:13
والمساله بحاجه الى شيء من البحث في ادله
21:17
الكل اي من قال بجواز الصلاه والمنع ولكن
21:21
يمكن ان يقال بان الادله المانعه من
21:23
الصلاه على بعض الافراد مخصصه للادله
21:27
العامه التي فيها مشروعيه الصلاه بل وجوب
21:32
ذلك على اذا لم يقن به بعض الناس فيمكن ان
21:38
يقال بان هذه الادله مخصصه وكما قلت الذي
21:42
ينبغي ان يصلي على امثال هؤلاء من اليه من
21:46
اهل الصلاح والفضل من علماء المسلمين ومن
21:49
عرف عنه الفضل من اهل الصلاح والله تبارك
21:52
وتعالى
21:55
اعلم قوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا
22:00
باحسن منها او ردوها هل يمكن مستدل به على
22:03
وجود رد اي تحيه ولو كان غير تحيه الاسلام
22:07
اعتبارا بظاهر اطلاق الايه ان ماذا
22:16
يقال لا يلزم ان يقال بان ظاهر هذه الايه
22:21
الكريمه يدل على وجود الرد وجود رد التحيه
22:26
و
22:28
الاسلام التحيه المشروعه والتي يجب ردها
22:32
هي التحيه التي جاء بها الاسلام التي هي
22:36
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و ذلك
22:40
السلام
22:42
عليكم ذلك احاديث النبي صلى الله عليه
22:46
وعلى اله
22:52
وسلم بنفس
22:54
التحيه التحيه او احسن منها هو التحيه
23:00
التي جاء بها الاسلام لا غير هذا هو
23:03
الظاهر والله تبارك وتعالى اعلم نعم جاء
23:07
في بعض الاحاديث يخذ منه مشروعيه
23:12
الرب كما جاء في رد تحيه اليهود ولكن زخ
23:18
ذلك من هذه الايه على
23:20
ان ذلك الحديث ليس فيه ايجاب ود التحيه
23:25
على اليهود وانما فيه ان اط اليهودي تلك
23:28
التحيه لانه يرد عليه بنفس
23:32
التحيه بقوله وعليكم ولاكن في ذلك على انه
23:37
يجد او المسلم ان يرد على ذلك اليهودي
23:41
بقول عليكم وانه اذا لم يرد بذلك هك
23:45
والعياذ بالله تبارك وتعالى فمراد من
23:48
الايه بالطبع على تفسير التحيه ه بالكلام
23:53
فما هو قول الجمهور واذا في ذلك اقوال
23:55
سجون ذلك التفسير المراد بها التحي
23:59
الاسلاميه على ما يظهر والله تبارك وتعالى
24:02
اعلم اذا صلى رجلان
24:05
جماعه والامام منهما يقرا السوره جهرا
24:10
والماموم يقرا الفاتحه في وسطها فاقطع
24:13
الامام في القراءه فهل يجوز له ان يرد
24:15
عليه وهو ل ينتهي من قراءه الفاتحه واذا
24:20
رد عليه ماذا
24:24
عليه ا لا ينبغي لم ان يتاخر عن الامام
24:29
كثيرا بحيث يشرع الامام في قراءه السوره
24:33
يستمر في ذلك وال مازال في قراءه الفاتحه
24:37
ولكن ان حدث ذلك ه ان يرد عليه او لا اولا
24:42
قد اختلف العلماء في مشروعيه الرب فذهب
24:46
بعضه ال المنع ولا وجه له وذهبت طائفه من
24:51
العلماء انه ل ان يرد عليه الى ان ياتي
24:55
بشيء يكفي في قراءه
24:58
الفاتحه للصلاه وقد اختلف في ذلك هتف بايه
25:02
واحده او بثلاث او ما شابه ذلك والحق لان
25:07
ما تنطلق عليه القراءه وي به المعنى تصح
25:11
به الصلاه لان هذا هو الظاهر من الايه
25:15
الكريمه على قول من يكون بان المراد به
25:19
القراءه في الصلاه كما في قول طائفه من
25:22
المفسرين وم
25:26
الفقهاء كذلك الذي يخذ من الاحاديث
25:31
النبويه يدل على الانتزاع بما ينطلق عليه
25:35
اسم القراءه لان الرسول صلى الله عليه
25:38
وعلى اله وسلم قال اقرا بما تيسر معك من
25:41
القران ولا يمكن ان يحدد بذلك ذك بمقادير
25:48
محدوده وبعض العلماء اطلق
25:51
ذلك القول بجواز الرب ولو كان ذلك اكثر
25:56
مما ي به اللاه وهذا القول اوجه الاقوال ل
26:03
اذا كان الامان يمكن ان ياتي بع ان يخلط
26:08
في القراءه او ما شابه ذلك لا يمكن ان يتك
26:12
الامام يخلط في القران
26:14
الكريم لانه قد اتى بما تصح به الصلاه
26:18
فقول بانه له ان يرد عليه بل ينبغي ذلك هو
26:24
ال
26:26
الاقوى
26:28
بقي اذا كانت الفاتحه ولم يدخل في السوره
26:32
فالظاهر بانه له ذلك الضروره والله تبارك
26:37
وتعالى
26:38
اعلم اذا تاخر المم عن الامام في القراءه
26:42
فركع الامام والمام لمته من القراءه هل ي
26:46
القراءه ويستدرك الركوع ام يركع وي
26:49
القراءه بعد
26:52
التسلم يرفع ويكم القراءه ويكمل القراءه
26:56
بعد المسلمين والله تبارك وتعالى اعلم
27:00
نستدرك اى الدعاء في اخر تشهده من الركعه
27:04
الرابعه سهوا فبما
27:07
تمرنا خلف العلماء في الاكان
27:11
بالدعاء بعد تشهد تشهد الا في حاله الاستب
27:16
فحبت طائفه من العلماء الى ان الدعاء لا
27:20
باك به في ذلك وهذا الذي بحب اليه رحمه
27:24
الله تبارك وتعالى وبحب الئ الى انه لا
27:28
ينبغي
27:30
ذلك واذا اتى به فعليه ان يس ان يسه وقلنا
27:37
بان هذا الخلاف هو في الدعاء المطلق من
27:41
غير الصلاه والسلام على رسول الله صلى
27:45
الله عليه وعلى اله وسلم على قول من
27:48
يقول بان الصلاه
27:50
والسلام
27:52
مت بها بعد على قول من يقول بان الصلاه
27:56
والسلام مت بهنا عند ذكره صلى الله عليه
28:00
وعلى اله وسلم و وان
28:04
المشروعيه وانه شرع لاجل ذكره صلى الله
28:08
عليه وعلى اله وسلم وليس للدعاء فقط وهذا
28:11
هو القول الصحيح الذي تجل له السنه
28:14
الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى
28:16
اله وسلم وما ما قال بانه بهما بعد
28:22
فيخرج بعد الاستدراك فيخرج فيه
28:26
الخلاف قول من يقول بانه موتى بهما لاجل
28:30
الدعاء لا لاجل ذكره صلى الله عليه وعلى
28:32
اله وسلم فيخرج في ذلك الخبار الذي ذكرناه
28:37
في
28:37
الدعاء في التشهد الاخير والحاصل ان بعض
28:41
ال قال بان من اتى بالدعاء مطلقا بعد
28:44
التشف الاول ليس عليه شيء بل يجوز له ان
28:48
يتعمد ذلك وبعض العلماء منع من ذلك وقال
28:51
اذا وقع منه ذلك سهو بالسهو وبعضهم فصل
28:56
بين الصلاه والسلام النبي عليه افل الصلاه
28:59
والسلام وبين بقيه انواع الدعاء وعليه فيغ
29:04
ان ياتي بالصلاه والسلام عليه عليه افضل
29:07
الصلاه والسلام بل ذلك عند ذكره حتى ان
29:11
بعض العلما ذهب ال مشروعيه الصلاه والسلام
29:15
عليه عليه افضل الصلاه والسلام التشهد
29:18
الاول وهو الول القوي
29:21
قالته وقول بانه لم يات في
29:26
التشهد حسب جاء في يهن مسعود بن عباس
29:30
وغيرهما ولا
29:33
يمكن لا يمكن ان تشهد من الامور التعدديه
29:39
ولا سما ان في الصلاه لا يمكن ان يزاد من
29:43
ذلك من د دليل والحق لاننا زدنا ذلك
29:47
بشرعيه ذلك بدليل لا بغير دليل والادله
29:51
واضحه لان الصلاه والسلام على النبي عليه
29:54
لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى
29:56
اله وسلم شرعت متاخر عن تعليم احاديث
30:00
التشهد ينبغي ان يظن او ان تظن لا بعضهم
30:06
البعض وان يضرب بعضه البعض بدعوه انه ل
30:10
ياتي فييل ل ياتي ل الصلاه في تشخص على
30:15
حسب جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى
30:18
عنه وذا بالنسبه الى حديث ابن
30:20
عباس وغيره من الاحاديث اليه في الفاظ
30:26
التشه التي جاءت عن النبي عليه النبي عن
30:30
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في
30:33
الروايه التي لم يات فيها ذر ذكر الصلاه
30:36
فاسه والروايه الاخرى مثه والخل على الساس
30:40
كما لا يحف ذلك على احد والله تبارك
30:43
وتعالى
30:48
اعلم
30:50
اقول ذكرنا من الكلام في الدعاه وفي
30:54
التشهد الثان وان الدعاه التشه الاول فلا
30:58
لما جاء من الاحاديث التي ظاهرها مشروعيه
31:02
الضعاف المراد بذلك التشهد الثاني لتشهد
31:06
الاول وغيره من الاحاديث الميه في الفاظ
31:11
التشهد التي جاءت عن النبي عليه النبي عن
31:15
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
31:18
الروايه التي لم يات فيها ذكر الصلاه
31:21
ساكته والروايه الاخرى مثبته والمثبت مق
31:25
على الساكت كما لا يخت ذلك على احد والله
31:28
تبارك وتعالى
31:34
اعلم اقول ما ذكرناه من الكلام في الدعاء
31:39
هو في التشهد الثاني واما الدعاء في
31:42
التشهد الاول فلا بما جاء من الاحاديث
31:45
التي
31:46
ظاهرها مشروعيه الدعاء فالمراد بذلك
31:49
التشهد الثاني لا التشهد الاول نعم ما
31:52
ذكرناه من الصلاه والسلام على النبي صلى
31:54
الله عليه وعلى اله وسلم فذه طائفه من
31:58
العلماء الى مشروعيه الصلاه عليه على
32:00
النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى في
32:03
التشهد الاول وقل بانه قول قوي جدا وتدل
32:08
له احاديث وان
32:11
الدعاء بغير الصلاه فهو التشهد الكان ليس
32:15
الا
32:17
في بل نكون قد قلنا ذلك لان المشا قال ذلك
32:21
فيجب ان ينتبه لذلك والله تبارك وتعالى
32:26
اعلم هل زم ان تكون اول عمره فرضى واذا
32:31
نواها نفلا ف ترونه وكذلك
32:39
الحج اتفق العلماء على ان على ريه الحج
32:43
وبانه يجب مره
32:47
واحده وقد نص على ذلك القران الكريم والسه
32:51
الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله
32:53
عليه وعلى اله وسلم وهذا كله اذا لم يكن
32:58
هنالك نذر عن العمره فقد اختلف العلماء
33:02
فيها فذهبت طائفه من العلماء الى
33:05
وجودها وذهبت طائفه
33:09
الى القول بعدم الوجود واختلفوا في ذلك هل
33:12
هي سده مؤكده او منوه فقط والذي عليه اكثر
33:17
اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم بان
33:19
العمره فرض وهذا هو الذي تدل عليه
33:23
الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله
33:25
صلى الله عليه و عليه وسلم وه كان وجاءت
33:30
احاديث تدل على خلاف ذلك ولكنها ضعيفه جدا
33:36
ومعارضه ل هو اقوى منها وقد استدل له بعض
33:40
العلماء بظاهر القران الكريم ولكن تلك
33:43
الدلاله محتمله لان الاثنين هو وارد
33:48
والمراد بذلك من دخل في حق او عمره على
33:51
الصحيح لان الحج قد ف في السنه التاسعه
33:57
العاشره من هجره النبي صلى الله عليه وعلى
34:00
اله وسلم فما هو القول الصحيح وان كان
34:03
المشهور خلافه كما ذهب اليه كما
34:08
قيل وكذلك ما استدل به بعض العلماء من قول
34:13
الرسول صلى الله عليه وسلم حج عنك واعتمر
34:16
فانه يمكن ان يقال بانه لا دلاله عليه وان
34:20
كان
34:21
هو اصح من غيره بكثير لان من المعلوم الم
34:27
بان الحج عن الاب او الام لا يجب لا يجب
34:33
على من يذهب من يقوم به فاذا كان ذلك
34:37
الامر وانما هو من باب التبرع فاذا كان
34:41
كذلك فلا يمكن ان يستدل بحديث يعتمر على
34:45
وجود ذلك عليه لان
34:48
الاصل على وجود العمره لان
34:51
المخاطب هو من يقوم بذلك عن
34:54
ده جاء هو صريح حديث فلا دلاله فيه على
34:59
الظاهر وان استدل به جمع من العلماء والله
35:03
تبارك وتعالى اعلم فعل وبما ان العمره
35:08
واجبه فيجب ان ياتي
35:11
بها فيجب ان يقدمها ان ياتي بها من قبل ان
35:15
ياتي بعمره نفل
35:18
لان لان الفرض يجب ان يقدم على غيره ومن
35:23
المعلوم بان الحج والعمره يجبان على الفور
35:26
على الاقوال كما يدل على ذلك الحديث المرو
35:30
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث
35:34
حسنا ولا وان له طرقا تقوي من امره وقد
35:39
ذكرناه اكثر من مره وهو من طريق ابن عباس
35:42
رضي الله تعالى عنهما وصححه الحاكم
35:46
بالذهبي ونحن وان ك لا نعتمد على تصحيحه
35:50
بهذا الحديث بل على غيره ولا لغيره لما
35:54
عرف من تهما بل
35:57
وقد ذكرا لان هذا الحديث جاء من طريق
36:02
مجهول ل يوثق فلا يمكن تصحيحه كما ذكرناه
36:07
عده مرات ولكن صححه نظرا لوج بعض الشواهد
36:13
التي تقويه ثم من المعلوم بان الامر يقتض
36:18
الفور في مثل هذه القضيه بادله اخرى وقيل
36:21
مطلقا حتى على قول من يقول بانه لا يقتضي
36:25
ذلك فيجب على القبله ان ياتي اولا بحج
36:29
الفرض وكذلك بحج العمره بل يخر ذلك والله
36:33
تبارك وتعالى
36:37
اعلموا او العمره
36:43
نس لا يمكن ان يقال بانها ت عمره الفرض او
36:49
بانها تتحول الى فرض هذا هو القول الصحيح
36:53
ولا بخلافه على ان بعض ذهب حتى انه لو
36:58
اطلق العمره او الحج من غير ان يعين او
37:03
يحدد بانها هذه
37:05
هي عمره الفريضه وك بالنسبه الى الحج
37:10
فذهبت هذه الطائفه بان ذلك لا ييه لانه لا
37:13
بد من من تحديد الفرضيه وذهبت طائفه ال ان
37:20
ذلك يجزيه ذا علم بوجود ذلك عليه وقيل
37:23
يجزيه مطلقا واما اذا لم
37:27
واما اذا فلا ينبغي ان يقال لان ذلك يجزيه
37:31
عن الفرض وان قيل به والله تبارك وتعالى
37:37
على رجل اخذت سسن في صلاته فراى شيئا وحرك
37:44
شيئا من جوارحه فما حكم صلاته راى
37:49
رويا رجل اخذته سنه في صلاته فرا وحرك
37:54
شيئا من جوارحه فما حكم
38:01
صلاته اختلف العلماء اولا وقبل كل شيء في
38:04
النوم الذي ينقض
38:06
الصلاه الذي ينقض
38:11
الوضوء و على ثانيه مذاهب كما تجدون ذلك
38:15
في مطولات الفن ولكن الذي يقتضيه او
38:21
تقتضيه الادله بان مثل هذا النوم المذكور
38:25
في
38:27
السؤال لا ينقض
38:30
الوضوء ولكن ما ذكره من الحركات التي شعر
38:35
بها الذي يظهر ايضا كذلك بانها لا تنقض
38:40
الوضوء ولا الصلاه على قول من يقول بان
38:45
الا على قول من يقول بان النوم ينقض
38:49
الوضوء مطلقا و وذلك بان الحركات لم يتسبب
38:55
عنها شيء وما دام الامر كذلك فلا نقوى على
38:58
القول بانه ينقض عليه اللهم الا اذا مام
39:02
ساجدا يتمكن من ذلك فيمكن ان يقال بنقض
39:07
صلاته ب بنقض وضوئه ايضا نظرا الى انه لم
39:12
يشعر هل خرج منه شيء او لا فالنوم ليس
39:16
ناقضا للوضوء في حقيقه الواقع بذاته وانما
39:21
هو وانما قي عنه ناقض نظرا لان انه لا
39:26
يشعر بالذي يخرج منه فلاجل ذلك قيل بانه
39:30
ينقض الوضوء فهو ليس بنفسه الناقض وانما
39:34
الذي ينقض انه لا يشعر بالذي يخرج منه
39:37
والله تبارك وقد اشعر بذلك نص عليه الحديث
39:41
السابق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى
39:44
اله
39:46
وسلم رجل اشتهر انه ساحر شهره كبيره
39:51
فليصلى عليه اذا
39:55
مات
39:58
اذا لم يقتل من
40:01
سحره وليس المراد بالقتل هو ما يشتهر عند
40:05
الناس فلا عبره بمثل هذه الشهره ولا سما
40:09
اذا كانت من العامه فقد اشتهر عند كثير من
40:13
الناس باد فلانا من السحره او ما شابه ذلك
40:17
مع المعروف عن ذلك الرجل الصلاح والتقوى
40:21
والخوف من الله تبارك وتعالى فلا عبره
40:24
بشهره العوام المراد شهره العلماء واهل
40:29
الفضل لم يعرف عنه التسرع بمثل هذه الامور
40:32
والا فقد سمعنا كما ذكرت عن كثير من الناس
40:35
بانهم من السحره وما شابه ذلك والله تبارك
40:40
وتعالى
40:44
اعلم يقول السائل انا من سكان دوله
40:49
الامارات وانا الان في عمان لمده ثلاثه
40:51
ايام هل يلزم ان يصلي وطنا ام سفر انا سك
40:56
انا من سكان دوله الامارات وانا الان في
40:59
عمان لمده ثلاثه ايام هل يلزم ان اصلي
41:03
وطنا ام
41:06
سفرا
41:07
اولا مساله السحر من شاء ان يستفيد في هذه
41:11
المساله فقد تكلم شيخنا حفظه الله تعالى
41:14
على هذه المساله بتوسع في كتابه جواهر
41:18
التفسير لكن هذا الجزء لم يقبع ولكنه
41:22
سيطبع قريبا بمشيئه الله وهو موجود في
41:25
الاشرطه شا
41:27
ا
41:29
عن يعرف الحق الحق في هذه المساله التي
41:33
شاعت عند كثير من الناس فلينظر ما كتبه
41:36
الشيخ حفظه الله تعالى وعفاه واما بالنسبه
41:40
الى الجواب عن هذه المساله وهي صلاه السفر
41:45
بالنسبه الى من جاء من الامارات الى عمان
41:48
لمده ثلاثه ايام فنقول ل الذي ذهب اليه
41:53
اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم قاطبه وه
41:56
هو مذهب الحنفيه وهو روايه عن الامام
42:01
احمد وذهب اليه ايضا ابنيه وابن القيم
42:05
وبعض المتاخرين من الحنابله وهو روايه عن
42:09
الامام مالك وذهبت اليه طائفه من اصحابه
42:13
واليه ذهب بعض المحققين كشواني
42:18
وصنعاني
42:20
وذهب اليه الخان وهو في حققه في الواقع
42:24
ليس من المحققين و من اراد ان يعرف عن
42:27
حقيقته فلينظر الى عجله الشيخ السالمي
42:30
رضوان الله تعالى عليه ولينظر الى ما كتبه
42:33
الكوثري وما كتبه البنوي وجماعه عن حقيقه
42:37
امره وانما هو ناق نصوص ليس الا وان كان
42:43
يفتخر بما عنده ويدعي بانه من اهل
42:49
الاجتهاد المطلق وما شابه ذلك بل الشيطاني
42:52
ادع بان الاجتهاد لا يتجزا واذا قم بذلك ف
42:56
الشيطاني ليس من المجتهدين وانما يمكن ان
43:00
نقول ننسبه نقول عنه بانه مجتهد اذا قم
43:04
بتجز الاجتهاد والا فهو ليس بمجتهد
43:08
قطعا وهذا القول هو ايضا مذهب الهاديه بان
43:12
صلاه السفر بان القصره في السفر هو الواجب
43:16
وهذا القول هو الذي ثبت عن صحابه رسول
43:19
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا
43:22
عبره الى ما بما نسب الى السيده عائشه رضي
43:26
الله تعالى عنها و بن مسعود وابن عباس
43:29
وانس بن مالك وسعد بن ابي وقاص بانهم كان
43:36
كانوا يرون الاثمان او جواز الاثمان في
43:39
السفر بل ادعى بعض من كتب في هذه القضيه
43:42
بان مذهب جمهور الصحابه رضوان الله تعالى
43:46
عليهم جواز فهذا كلام لا قمه له وقد نظرنا
43:49
في الاسانيد التي جاءت عن الصحابه الذين
43:53
نسب اليهم القيل بجواز القصر واذا هي بها
43:57
لم تثبت عنهم البه وما ثبت لا دلاله فيه
44:01
على
44:02
ذلك وقد ذكر الشيخ العلامه خليل احمد سهور
44:06
في كتابه القيم بدل المجهود اتفاق صحابه
44:11
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
44:14
على وجود القصر وهذا هو التحقيق وقد ذهب
44:18
ايضا الى القصر السيد رشيد رضا في تفسير
44:22
المنار فالقول الحق بان قصر واجب في صلاه
44:27
السفر لابله كثيره من سنه رسول الله صلى
44:31
الله عليه وعلى اله وسلم تتجاوز 15 حديثا
44:36
منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما فيه
44:40
مقال ونحن بحمد لله نحتج بالصحيح والحسن
44:43
لا بغيره
44:46
واما ما جاء مندله التي تدل على خلاف ذلك
44:50
فهي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه
44:53
وعلى اله وسلم البكه اسمها تدول على
44:57
الضعفاء والمشركين والكذابين ويمكن ان
45:00
نتكلم على ذلك في يوم من الايام وعسى ان
45:03
يكون ذلك قريبا بمشيئه الله تبارك وتعالى
45:05
ولو بشيء من
45:08
الاختصار ولكن قد اختلف العلماء في مقدار
45:12
المده التي يجب فيها القصر او يجز فيها
45:16
القصر على قول من يقون
45:18
بجواز القصر وله في
45:23
ذلك اكثر من 20 قولا كما تجدون ذلك في
45:27
العمده وفي
45:31
غيرها والقول الذي يفهم عن صحابه رسول
45:36
الله صلى الله عليه وسلم بان القصر يجب
45:41
مهما مكث الانسان ما لم يتخذ ذلك الموضع
45:45
وطنا او او وما لم يرجع الى وطنه وهذا هو
45:51
الذي ذهب اليه اصحابنا رضوان الله تعالى
45:53
عليهم وهو الذي ذهب اليه النكيه في بعض
45:58
فتاويه والا فقد ذهب في بعض فتاويه الما
46:02
شخر عن الامام احمد وكذلك ذهب الى هذا
46:05
القول ايضا ابن القيم وجماعه من العلماء
46:10
وهو الحق وذلك بان الادله اطلقت ولم تقيد
46:16
ذلك بوقت محدد والاصل ان يخذ بالادله
46:20
المطلقه وان تجر على اطلاقها ما لم يوجد
46:24
دليل يف بتقيد ذلك المطلق وههنا لا يوجد
46:30
دليل يصف بتقيد ذلك على انه قد ثبت عن
46:33
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه
46:37
مكث في تبوك 20 يما وهو يقص الصلاه ومكث
46:41
في مكه في عام فتح 15 وفي بعضها 16 وفي
46:46
بعض الوا 17 وفي بعضها 18 وفي بعضها 19
46:50
وفي بعضها 20 يوما الى غير ذلك من
46:53
الروايات روايه ال 15 يما ثابته في صحيح
46:58
الربيع رحمه الله تعالى وجاءت ايضا عند
47:01
ابي داود باسناد صحيح فلا عبره بقول من
47:05
يقول بانها شاده بل هي الصحيحه الثابته
47:09
وقد جمع البيهقي وجماعه بين هذه الروايات
47:13
او بين اكثر هذه الروايات بما لا حاجه الى
47:16
اراده
47:17
هاهنا وحديث والحديث الذي فيه ان النبي
47:22
صلى الله عليه وعلى اله وسلم نف 20 يوما
47:25
بتبوت وهو يقصد الصلاه حديث صحيح ثابت ولا
47:29
عبره باعل من اعل بانه جاء في بعض
47:33
الروايات لانه مكف فيها 18 يوما فان هذه
47:38
الروايه معاني ان يجمع بينها وبين تلك
47:41
الروايه السابقه لم تثبت عن رسول الله صلى
47:44
الله عليه وعلى اله
47:46
وسلم انها جاءت باسناد ضعيف ومنقطع ايضا
47:51
فق الحق لان القصر يجد مهما نفس الانسان
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات