الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
منهج الفقه الإباضي بعُمان في معالجة القضايا المعاصرة
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-08-15 ·
25:59
0:00
25:59
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
397
1:23
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1:26
العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد و
1:30
اله وصحبه وسلم اما بعد ايها الاخوه
1:34
الاعزه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1:38
في هذه الجلسه من ندوه تطور العلوم
1:42
الفقهيه الفقه الاسلامي في عالم متغير
1:46
وننتقل حاليا الى الشيخ ابراهيم بن ناصر
1:50
الصوافي فليتفضل مشكورا اعوذ بالله من
1:54
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1:56
الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا
2:01
اله الا الله وحده لا شريك له ولي
2:03
الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا
2:07
عبده ورسوله امام الانبياء والمرسلين صلى
2:10
الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين
2:14
البحث
2:16
الذي تكلمت فيه هو منهج الفقه العماني في
2:19
معالجه القضايا
2:21
المعاصره
2:23
و انبه في البدايه على ان هذا البحث حوى
2:27
الكثير من الامثله
2:32
ولقواعد او التي سار عليها فقهاء السلطنه
2:38
المعاصرون في بيان القضايا وبيان الاحكام
2:41
الشرعيه لهذه القضايا ولذلك ستكثر هذه
2:45
الامثله وسنذكرها عرضا من غير ان نذكر
2:49
راينا فيها و هل هي نتبنى هذه الاراء او
2:52
لا نتبنى هذه الاراء وانما فقط هي نماذج
2:56
لتطبيقات القواعد الشرعيه التي بنوا عليها
3:01
هذه
3:02
النظره مما تتميز به الشريعه الاسلاميه
3:05
كما هو معلوم لدى الجميع انها شريعه خالده
3:10
و تتصف بالشمول واتساع النصوص وذلك لانه
3:15
بموت الرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع
3:19
الوحي وتناهى النصوص الشرعيه فلا يوجد نص
3:24
شرعي بعد موت رسول الله صلى الله عليه
3:27
وسلم وبالتالي جاءت الكثير من نصوص القران
3:32
الكريم ومن نصوص السنه النبويه جاءت عامه
3:36
ومطلقه حتى تشمل الكثير من الصور التي
3:40
تحدث والتي تتجدد بتجدد الزمان وبتجدد
3:45
المكان
3:47
و الفقهاء العمانيون
3:53
اي كان لهم دورهم في حركه الفقه الاسلامي
3:58
منذ بدايه
4:00
فمن المعلوم ان الفقه
4:03
العماني فقه اصيل وقديم فهو يرجع الى عهد
4:08
الصحابه الكرام رضي الله عنهم فبدايه
4:13
بالامام جابر بن زيد ا امام المذهب
4:18
الاباضي الذي تتلمذ على يد الصحابه على يد
4:21
السيده عائشه رضي الله عنها وعلى ابن عباس
4:24
وابي سعيد
4:26
وانس وغيرهم من صحابه رسول الله صلى الله
4:29
عليه وسلم وهو القائل ادركت سبين بدريا
4:32
فحيت ما عندهم الا البحر يعني ابن عباس
4:37
و مرورا على الامام الربيع بن حبيب
4:41
العماني الذي ادرك من ادرك الصحابه فقد
4:45
ادرك ابا عبيده مسلم بن ابي كريم التميمي
4:48
التابعي الذي ادرك صحابه رسول الله صلى
4:51
الله عليه وسلم وتوالت هذه السلسله سلسله
4:56
الفقهاء العمانيين الذين
5:00
ا ساهم مساهمه واضحه في اثرا في نهضه
5:05
الفقه الاسلامي
5:07
وفي بث تصوراتهم وافكارهم حول القضايا
5:11
التي تحدث في عصورهم حتى وصلنا الى هذا
5:14
العصر المعاصر وكذلك فقهاء الاباضيه كان
5:18
لهم ايضا الدور الكبير في وضع الحلول
5:21
لكثير من القضايا في هذا
5:24
العصر طبعا عنوان البحث ومنهج الفقه
5:27
العماني في معالجه القضايا المعاصره
5:32
والمقصود بالمنهج هو الطريق الواضح كما
5:36
تنص على ذلك كتب اللغه ففي لسان العرب نهج
5:40
طريق نهج بين واضح والمنهاج كالمن
5:45
والمنهاج الطريق
5:47
الواضح
5:49
و يقصد بالقضايا المعاصره
5:53
ا هي الوقائع والمسائل
5:56
المستجده التي لا توجد لها نظائر مطابقه
5:59
لها تماما في النصوص الشرعيه والفروع
6:03
الفقهيه المتقدمه ويسميها بعض الفقهاء
6:06
بالنوازل
6:09
ولانها تنزل على المجتمع ويبتلى العلماء
6:13
بتاكيل ووضع الحكم الشرعي المناسب لها
6:19
ويشترط في القضيه حتى نعدها قضيه
6:24
معاصره الا يوجد لها نظير يشبهها من كل
6:28
وجه ا اذا وجد لها نظير يشبهها من كل وجه
6:32
ففي تصوره وفي نظري لا يمكن ان نعها قضيه
6:36
معاصره ف وقد ذكرت مثال مثال ذلك مثلا
6:39
مساله بيع السيارات او استئجار السيارات
6:42
فليست هي قضيه معاصره
6:45
لانها تكلم الفقهاء والعلماء عن استجار
6:48
الدواب
6:50
وركوبها فهي تشبهها من من هذه الحيثيه نعم
6:54
قد تكون هنالك بعض الخصائص التي ينبغي
6:57
الانتباه لها لكن بشكل عام لا يمكن ان
7:01
نصنف هذه القضيه على انها قضيه معاصره ا
7:05
المنهج الصحيح الذي سار عليه فقهاء
7:08
الاباضيه في معرفه الاحكام الشرعيه
7:10
للقضايا النازله هو الرجوع الى مصادر
7:13
الشريعه وقواعدها وضوابطها العامه وتنظير
7:17
المسائل بشبيهتها من القضايا التي تكلم
7:21
فيها الفقهاء المتقدمون وعلى هذا فيكون
7:25
معنى منهج الفقه العماني في معالجه
7:27
القضايا المعاصره الطريق التي يتبعها
7:30
فقهاء عمان في بيان الحكم الشرعي للمسائل
7:33
المستجده التي يفرزها
7:38
العصر وضع
7:41
الفقهاء الاحكام الشرعيه لهذه القضايا
7:44
بالرجوع الى مصادر الشريعه وفي مقدمتها
7:48
كتاب الله تعالى الخالد القران الكريم
7:51
الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من
7:54
خلفه فلو رجعنا الى القران الكريم سنجد
7:57
فيه الكثير من النصوص العامه والمطلقه
8:00
التي تدخل في ضمنها الكثير من
8:03
الجزيئيات المعاصره وذكرت على ذلك
8:06
امثله اذكر لكم بعضها من ذلك ان الله عز
8:11
وجل لما ذكر قتل خطا قال وما كان لمؤمن ان
8:15
يقتل مؤمنا الا خطا فالله عز وجل في هذه
8:20
الايه الكريمه لم يذكر اله
8:22
القتل وانما ذكر القتل وعلق الحكم على
8:27
تحقق القتل الخطا ومعنى هذا فانه اي وسيله
8:32
من الوسائل المعاصره تؤدي الى القتل ويكون
8:38
صاحبها متسببا ولكنه غير متعمد فيدخل تحت
8:42
دائره قتل الخطا فيدخل في ذلك حوادث
8:46
السيارات وحوادث المركبات
8:49
وغير ذلك من وسائل المعاصر التي تؤدي الى
8:54
الوفاه والى موت الشخص الذي يقع عليه هذا
8:57
الامر فاذا ثبت التسبب من غير تعمد فانه
9:01
يدخل في قتل
9:04
الخطا مثال اخر ان الله عز وجل ذكر عن
9:07
الشيطان قوله ولامرنهم فلا يغيرن خلق الله
9:13
فهذه الايه الكريمه استدل بها الفقهاء على
9:16
اختلاف مذاهبهم ومنهم فقهاء الاباضيه على
9:19
حرمه العمل عمليات التجميل التي يقصد منها
9:23
تبديل خلق الله عز وجل ف قالوا استدلوا
9:29
هذه الايه الكريمه لان هذا من تغيير خلق
9:31
الله تعالى الذي يامر به الشيطان كذلك ا
9:37
في قول الله تعالى ومن احياها فكانما احيا
9:40
الناس جميعا ا دليل استدل به القائلون
9:45
بجواز نقل الاعضاء بالشروط المعروفه كما
9:48
هو مقرر فجعل هذه الايه من ضمن ادله تدل
9:52
لان من مقاصد الشرع احياء النفوس وبما انه
9:56
وجدت هذه الوسيله التي تؤدي الى احياء نفس
9:59
وانقاذها من الهلكه بما لا يترتب عليه ضرر
10:02
على المتبرع وطبعا بالضوابط الاخرى ف يدل
10:07
هذا على الجواز وجعل هذا من ضمن الادله
10:11
الداله على ذلك المصدر الثاني الذي نرجع
10:15
اليه في معرفه الاحكام الشرعيه السنه
10:18
النبويه على صاحبها افضل الصلاه وازكى
10:22
التسليم وذكرت الكثير من الامثله على ذلك
10:27
منها مساله نقل الدم
10:30
فنقل الدم هذه قضيه معاصره ما كانت تعرف
10:33
في السابق
10:36
وقد ناقشها فقهاء الاباضيه كغيره من فقهاء
10:39
الامه وتوصلوا الى القول بجواز نقل الدم
10:42
واستدلوا له بالعديد من من الادله منها
10:46
حديث العرنيين الذي رواه الائمه ومما رواه
10:50
الامام الربيع رحمه الله من طريق ابي
10:52
عبيده عن جابر بن زيد عن انس بن مالك قال
10:55
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اباح
10:58
للعر
11:00
قوم من العرب ان يشربوا من ابوا من ابوال
11:02
الابل والبهائم والبانها فالرسول صلى الله
11:07
عليه وسلم قد اجاز لهم ان يشربوا من
11:10
ا ابوال الابل
11:15
و الجمهور على نجاسه هذه الابوال وان كان
11:18
الخلاف موجود في ذلك بينهم وقالوا بان هذه
11:23
اجازه لاجل الضروره ولا شك ان الضروره الى
11:26
نقل الدم اشد من الضروره الى شرب
11:31
ابوال الابل على القول بنجاستها كذلك
11:36
الحديث الذي رواه داود من طريق عبد الرحمن
11:39
بن طرفه ان جده عرفج بن سعد قطع انفه يوم
11:44
الكلاب فاتخذ انفا من ورق فانتن عليه
11:47
فامره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ
11:50
انفا من ذهب ومن المعلوم ان الذهب حرام
11:54
على الرجال ولكن الرسول صلى الله عليه
11:56
وسلم اجازه له لموضع الضروره والضروره الى
11:59
نقل الدم اشد من الضروره الى وضع انف من
12:03
ذهب كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
12:06
في الحديث الذي رواه ابو داوود من طريق
12:08
السيده عائشه رضي الله عنها كسر عظم الميت
12:11
ككسره حيا
12:14
وهذا استدل به العلماء القائلون بحرمه نقل
12:19
عضو من الميت الى الحي
12:22
ف قالوا بان في نقل هذا العضو اعتداء على
12:27
الميت والرسول صلى الله عليه وسلم جعل عظم
12:31
الميت كعظم الحي في حرمته وعدم جواز
12:34
الاعتداء عليه ولا شك ان القائلون بالجواز
12:38
اعترضوا على هذا وكما قلت ليس المقام مقام
12:41
بسط المساله وانما مقام التدليل على
12:45
المنهج الذي سلكه الفقهاء في معالجه
12:48
القضايا
12:50
المعاصره كذلك الرجوع الى الاباحه الاصليه
12:55
فانه من المتقرر عند الفقهاء والاصوليين
12:59
ان الاصل في الاشياء الاباحه وان نسكت عما
13:02
لم يرد نص خاص ولا عام في امره لا من
13:05
الكتاب ولا من السنه يقول الله تعالى يا
13:08
ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان
13:10
تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل
13:14
القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور
13:17
حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها
13:21
كافرين وعن ابي ثعلب الخشني قال قال رسول
13:25
الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل
13:28
فرض رائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا
13:31
تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن
13:35
اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وم
13:40
امثله
13:42
ذلك مساله وصل العضو المقطوع في حد او
13:47
قصاص هذه المساله اختلف فيها العلماء
13:49
المعاصرون كثيرا هل يو وصل العضو المقطوع
13:52
في حد او قصاص
13:55
ف القائلون بالجواز
13:59
استدلوا بعده ادله من ضمنها الاباحه
14:02
الاصليه قالوا لم يوجد
14:04
دليل على المنع وما لم يوجد فالاصل
14:08
الاباحه فجعلوا الاباحه الاصليه دليلا
14:12
موصلا لهم لهذا الحكم الشرعي وهو
14:15
جواز نقل وصل العضو المقطوع في حد او قصاص
14:21
كذلك الرجوع الى المقاصد الشرعيه فمن
14:24
المعلوم ان للشارع مقاصد من وجود الاشياء
14:28
ومن الاحكام ومعرفه هذه المقاصد يعين
14:31
المجتهد على الوصول الى الحكم الشرعي في
14:33
النوازل
14:35
الحادثه
14:37
ا ومن امثله الاستدلال بمقاصد
14:41
الشريعه ما احتج به القائلون بمنع وصل
14:44
العضو المقطوع في حد وقصص بعكس القول
14:47
الاول الذين قالوا بالجواز استدلوا بادله
14:50
من ضمنها الاباحه الاصليه والقائلون
14:52
بالمنع استدلوا بالنظر الى مقاصد الشريعه
14:56
ذكروا ان مقصد الشارع في العضو المطلوب ا
15:00
قطعه في حد او قصاص هو الازاله الدائمه
15:03
ليحصل به التنكيل الدائم في الحدود ول
15:05
تتحقق به المماثله الدائمه في القصاص فهذا
15:08
مقصد مقاصد الشريعه فلما كان هذا مقاصد
15:11
الشريعه اوصلهم هذا الى الحكم الشرعي وهو
15:15
القول بحرمه وصل العضو المقطوع في حد او
15:20
قصاص كذلك بعد ذلك الرجوع الى القواعد
15:23
الفقهيه المقرره عند الفقهاء والاصوليين
15:27
كقاعده لا ضرر ولا ضرار كما ذكر شيخنا
15:31
الخاتمي ذلك وقاعده الضرر يزال ودفع
15:34
المفسده مقدم على جلب المصلحه وقاعده
15:37
ارتكاب اخف الضررين لدفع
15:40
ا اشدهما
15:43
وذكرت عدد الكثير من الامثله لهذه القواعد
15:48
الشرعيه على سبيل المثال قاعده سد الذرائع
15:52
وغلق ابواب الفساد فقد حرص فقهاء
15:56
الاباضيه كغيرهم من فقهاء الامه على
15:59
استعمال هذه القاعده والاخذ بها في تقرير
16:03
الاحكام الشرعيه كغيرهم يقول العلامه
16:06
شيخنا الخليلي حفظه الله واذا عدنا الى
16:09
اثار
16:10
اصحابنا وجدنا انهم قد تشجعوا في توسيع
16:13
باب سد الذرائع بقدر ما لا نجده عند غيرهم
16:18
ومن الامثله على الاخذ بهذه القاعده في
16:21
القضايا
16:22
المعاصره الافتاء بحرمه اختيار جنس الجنين
16:26
وهي من القضايا التي كثر فيها الج
16:29
بين العلماء المعاصرين هل يجوز اختيار جنس
16:31
الجنين ام لا ذهب طائف من العلماء الى عدم
16:34
الجواز يقول العلامه شيخنا الخليلي في
16:37
تقرير هذا هذا القول وهو القول بالتحريم
16:40
فلو ترك الاختيار الى الانسان لا اختلت
16:43
الموازين وفقد التوازن وادى ذلك الى خطر
16:46
بالغ ومن طرق الاسلام في معالجه القضايا
16:49
سد ذرائع الفساد وبناء على ذلك نرى ان هذه
16:53
ذريعه الى امر قد يكون فيه من الفساد ما
16:55
لا يقف عند حد لذلك يجب ان ان تسد هذه
16:59
الذريعه كما انه قد يؤدي ذلك الى التغلغل
17:02
في البحوث المتعلقه بهذا الجانب الى ان
17:05
يحصل ما حصل فعلا مما يسمى بالاستنساخ الى
17:08
اخر
17:10
كلامه كذلك قاعده ارتكاب اخف الضررين وهذه
17:14
ايضا يلجا اليها عندما تتعسر المخارج
17:17
عندما لابد مما لابد منه فهنا الفقيه لابد
17:22
ان يرتكب اخف ضرر او ان يفتي بجواز ما فيه
17:27
اخف الضررين عندما لا يكون هنالك مجال من
17:29
وقوع فيما فيه المخالفه
17:33
الشرعيه ولا بد ان يكون الفقيه حاذقا عند
17:37
تطبيقه لهذه القواعد فانها متداخله وبينها
17:40
عموم وخصوص فلا ينبغي ان يقلب ان يغلب
17:43
قاعده على اخرى بل لابد ان يعمل القواعد
17:46
التي لها علاقه بتلك القضيه وان يوازن بين
17:49
المصالح والمفاسد فان غلبت في نظره احداها
17:53
على الاخريات فالحكم للغالب وان تساوت قدم
17:56
الحظر ودرء المفسده
18:00
و لانه لو غلب باب سد الذرائع مثلا فانه
18:04
سيؤدي الى تضييق على الناس ولو غلب قاعده
18:08
الاصل في الاشياء الاباحه واخذ به على
18:11
اطلاقه ايضا سيؤدي الى فتح الكثير من
18:13
الابواب التي تترتب عليها مفسله على الامه
18:17
وعند تعارض المصالح فلا بد من ترتيبها
18:20
وتقديم الاهم منها على المهم الاهم على
18:23
المهم والضروري على الحاجي والحاجي على
18:25
التحسيني وعند تعارض الضرر فان دفع الضرر
18:29
العام مقدم على دفع الضرر الخاص من غير ان
18:32
يغض الفقيه النظر عن قا عن قول الله تعالى
18:36
الا ما اضطررتم اليه وعن قول الرسول صلى
18:39
الله عليه وسلم ولكن اذا نهيتكم عن شيء
18:42
فانتهوا واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما
18:45
استطعتم كما هو في مسند الامام الربيعي
18:48
رحمه الله وقاعده الامر اذا ضاق اتسع واذا
18:52
اتسع
18:53
ضاق ومن هذه القواعد ايضا قاعده يجوز تبعا
18:57
ما لا يجوز استقلال هذه قاعده عظيمه وفر
19:01
عليها الفقهاء السابقون الكثير الكثير من
19:04
الفروع على سبيل المثال ثبت النهي عن بيع
19:08
الحمل ومع ذلك يجوز ان تباع الدابه
19:13
الحامل قالوا لان هذا يجوز تبعا مع ان
19:17
لذلك الجنين قيمه عند البيع فجاز تبعا
19:22
لبيع الاصل ولكن لا يجوز ان يباع استقلالا
19:25
في من القضايا المعاصره التي
19:29
بحثت حديثا ولها نوع تعلق بهذه القضيه
19:32
قضيه توسيع المسعى التي كثر ايضا الكلام
19:35
فيها والاخذ والرد والبحوث بين العلماء
19:39
فمن ضمن الادله التي استدل بها القائلون
19:41
بالجواز قالوا لو سلمنا ان هذه الزياده
19:45
ليست من اصل المسعى لو سلمنا هذا فان
19:47
قاعده يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا تدل
19:51
على الجواز لان هذه الزياده هي تبع لاصل
19:56
المسعى و راوا انها تدخل في هذه
20:01
القاعده كذلك ايضا اختم بقضيتي قضيه
20:05
الرجوع الى نظائر المساله المعاصره فكثير
20:09
من المسائل المعاصره لها نظائر يمكن
20:12
الاستفاده منها في كتب العلماء السابقين
20:15
وذكرت على ذلك مثالين مساله نقل الدم الى
20:19
الصائم هل يفسد صومه ام
20:21
لا العلماء عندما تكلموا عن مساله البزاق
20:27
وما قالوا اذا اخرجه الانسان وابان عن
20:31
جسمه ثم اعاده بعد ذلك ا متعمدا فانه يؤدي
20:37
الى فساد صومه
20:41
وبالتالي وكذلك اذا سالت دموعه او مخاطه
20:44
حتى دخلت فاه
20:47
فمسهد الدم الى الصائم تشبه هذه المساله
20:51
ولذلك استدل بها بعض الفقهاء على
20:55
ا ان نقل الدم الى الصائم يفسد صومه كما
20:59
نص على ذلك العلماء كذلك مساله المناظير
21:02
ادخال المنظار الى المعده او الى
21:05
الامعاء تكلم العلماء عن مساله ما لو ادخل
21:08
وان كانت هي نظريه في السابق لكنها افادت
21:11
الان لو ادخل خيطا من فمه حتى وصل الى
21:14
معدته او الى امعائه او ادخل خيطا من جبره
21:17
حتى وصل هل يشترط استقرار الداخل ام لا
21:21
هذا
21:22
الخلاف يدخل في مساله المناظير ولذلك
21:25
اختلف فيها العلماء المعاصرون
21:28
ما لم يعني يصحب هذه المناظير ماده علاجيه
21:32
اخرى فانها ستؤدي الى فساد الصوم بطبيعه
21:35
الحال وقد ناقشت هاتين القضيتين وغيرهما
21:38
من القضايا في بحث الادويه الحديثه واثرها
21:41
على
21:45
الصيام ايضا لابد للفقيه وهذا مهجه فقهاء
21:50
الاباضيه المعاصرون معرفه القضايا العلميه
21:53
المستجده فلا شك ان حتى تصدر فتوى في قضيه
21:57
اقتصاديه او في قضيه فلكيه او في قضيه
22:00
طبيه لابد ان ترجع الى اهل الاختصاص في
22:03
هذا الموضوع لان الحكم على الشيء فرع
22:07
تصوره فما لم تكن متصورا لذلك الشيء لا
22:10
تستطيع ان تنزل عليه حكم الله عز وجل ومن
22:14
هذه الامثله مساله الاخذ بالتقارير
22:17
الفلكيه في معرفه ثبوت دخول الشهر من عدمه
22:20
فالمنهج
22:22
العماني المتبع معنا هو التوسط بين ترك ما
22:28
يقوله علماء الفلك وعدم الاخذ به راسا
22:32
وبين عدم اخذ ما يدل عليه ظاهر قوله صلى
22:36
الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا
22:38
لرؤيته فتم الدمج والموا بين النص الشرعي
22:44
وبين مقتضيات العلم الحديث فاذا قرر العلم
22:48
الحديث استحاله الرؤيه فانه لا يمكن الاخذ
22:53
بشهادات الرؤيا لانها تتعارض مع شيء قطعي
22:58
بحجه اننا ناخذ بقول الرسول صلى الله عليه
23:00
وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وعندما
23:03
تكون الرؤيه ممكنه ايضا لا يمكن الاختصار
23:06
على كلام علماء الفلك بان الرؤيه ممكنه بل
23:08
لابد من تحقق الرؤيه فعلا اعمالا لقول
23:11
الرسول صلى الله عليه وسلم صوم رؤيته
23:14
وافطر لرؤيته كذلك مساله الحمض النووي
23:19
طبعا هذه ايضا من قضايا المعاصره وها
23:23
علاقه بالنسب هل يؤخذ
23:25
بالحمض النووي في مساله تقرير النسب او
23:28
اثبات النسب ولها علاقه ايضا بقضيه اللعان
23:32
وقضايا اخرى
23:35
ف فقهاء الاباضيه
23:39
المعاصرون لم يهملوا قول الرسول صلى الله
23:41
عليه وسلم الولد الفراش وللعاهر الحجر ولم
23:46
ايضا يغض الطرف عن هذه القاعده وعن
23:49
هذا السبق العلمي وهو الاخذ بالحمض النووي
23:53
فقالوا الاصل انه يؤخذ بالنص الشرعي وهو
23:56
ان الولد الفراش لان من مقاصد الشرع او
24:00
يتشوف الى الالحاق النسب والى الستر ولذلك
24:04
لا يؤخذ بالحمض النووي ما وجد نسب ينسب
24:08
اليه هذا الولد ولكن في حالات التعارض او
24:11
الاشتباه او كما في حالات الحروب او
24:14
اختلاط الاطفال او غير ذلك فانه يؤخذ
24:18
بالحمض النووي في معرفه النسب وبذلك لم
24:24
يهملوا ما قاله العلم ولم يعرضوا عن النص
24:30
الشرعي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
24:33
محمد وعلى اله وصحبه
24:56
اجمعين
25:58
y
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات