الرئيسية
/
قناة موعظة
سلسلة فقه الزكاة شرح كتاب معتمد فقه الزكاة الدرس 12 للأستاذ هلال بن سليمان النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 12 · 2018-03-01 ·
31:08
0:00
31:08
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
472
0:00
[موسيقى]
0:04
بلا تحفظ
0:12
بسم الله الرحمن الرحيم
0:15
الحمد لله الكرام والان عام
0:19
اذن علينا بال عن العظام
0:23
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:27
واشهد ان سيدنا
0:44
وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به
0:49
الغمه
0:49
وتركنا على المحجه البيضاء
0:52
والشريعه السمحاء
0:54
والطريقه السواء ليلها كنهارها
0:58
لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وسلم
1:02
وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين لهم
1:07
باحسان الى يوم الدين و سلم تسليما كثيرا
1:11
و بعد السلام عليكم و رحمه الله تعالى و
1:15
بركاته
1:16
نحن في الدرس الثاني عشر من هذه السلسله
1:20
المباركه اسال الله تمام ها وان يوفقنا
1:25
لخيرها وان يرزقنا الاخلاص والخلاصه في
1:29
الدنيا والاخره
1:31
الباب الثامن في زكاه الانعام
1:35
يقول الله تبارك وتعالى
1:38
والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها
1:43
تاكلون
1:45
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
1:49
وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه
1:53
الا بشق الانفس ان ربكم لرءوف رحيم
1:59
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه
2:03
ويخلق ما لا تعلمون
2:09
فصل فيما تجب فيه الزكاه من الحيوان اتفق
2:13
اخي اغلق الله عليك صنوف الان عام ان
2:19
الزكاه تجب في بهيمه الانعام وهي الابل
2:23
والبقر
2:24
والغنم فقط دون غيرها من اصناف الحيوان
2:30
وعليه فانها لا تجب في ما عداها مما ينص
2:35
عليه الشارع كالخيل والبغال والحمير
2:41
اما حكم
2:43
لحم الخيل فقد اختلف العلماء في اكل لحم
2:48
الخيل
2:49
والمعتمد عند شيخنا ابي عبد الرحمن
2:52
القنوبي اف اه الله هو القول بالجواز
2:57
لانه الحكم الواضح الذي دلت عليه سنه ابي
3:02
القاسم صلى الله عليه وسلم وان عرفت بعض
3:07
الطباع ا كل هذه اللحوم لحم الخيل
3:11
لان المحكمه في التحليل والتحريم هو
3:15
الشارع الكريم لا مجرد الاستحسان او
3:19
الاستقباح العقلي نظرا لان الطباع
3:24
تتاثر بالمؤثرات التي تحيط بها من حولها
3:29
واستقباح امر ما لا يعني تحريمه اذا كان
3:32
العقل يستقبل شيء من الامور لا يعني انه
3:37
حرام وان كان يستحسن شيء من الامور والشرع
3:41
يقول بحرمته لا يعني هذا بحليته
3:46
كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في
3:50
الروايه كما تعلمون عفا النبي صلى الله
3:52
عليه وسلم اكل الضب فعندما قرب اليه وكان
3:56
معهم خالد بن الوليد رضي الله عنه
3:59
ان النبي ان ياكل منه فقال له خالد بن
4:04
الوليد حرام اكله يا رسول الله
4:08
احرام هو يا رسول الله فقال لا
4:11
ولكن ليس ليس هو بارض قومي فاجدني
4:16
اعافه عافت النفس النبي صلى الله عليه
4:20
وسلم اكل الضب لانه لم يجده في قومه ولم
4:25
يتعود على اكله ومع هذا في نهايه الحديث
4:29
يقول
4:30
فاجتررته وسحبه سحبا فاكله
4:35
ولم يعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع
4:38
استقبال مع ان نفس النبي قد عافت اكله الا
4:43
انه لم يكن له حرم لان الاصل في الاحكام
4:46
ليس العقل وانما الشرع الحنيف
4:52
فاجتررته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه
4:57
وسلم ينظر وهنا اجمل
5:01
قوله الامام السالمي رحمه الله تبارك
5:04
وتعالى وكلام جميل مقررا لهذه القاعده
5:09
وحاكم الشرع مضى بما جرى
5:12
العقل بذا فاترك عنك المراه فانه اي العقل
5:17
فانه وان يكن يستحسن
5:21
اشياء واشياء لها يستهجن فذاك باعتبار مال
5:26
الطبع
5:27
ملائم ل باعتبار الشرع الطب تختلف لذلك
5:32
وجدت
5:34
اكله من الاكلات و قربت هالمجموعه
5:39
ستجد نفس الاخرى هذه تمر عليهم كل واحد له
5:43
ذوق مختلف
5:45
لربما الاول يقول باننا كلما جيده وجميله
5:49
ممتازه ورائعه والاخير اقول لقد تقدمت منا
5:54
كلها وهي نفس ال اه طباع الناس لا تعتبر
5:59
حكما شرعيا الا ان جاء الحكم مؤيدا لذلك
6:03
الذوق الذي تمشي عليه الناس
6:07
اما الادله في اكل لحم الخيل كما جاء
6:13
الشيخ القنوبي حفظه الله تعالى كثيره منها
6:17
قول اسماء رضي الله عنها اسماء بنت ابي
6:20
بكر رضي الله عنها اكلنا لحم
6:24
اكلنا لحم لنا في عهد رسول الله صلى الله
6:29
عليه وسلم رواه احمد في المسند
6:32
يقول المحدث القنوبي حفظه الله بعد مناقشه
6:36
الروايات المؤيده والمعارضه وبيان الراجح
6:40
منها هذا ما ظهر لي فاليوم فلينظر فيه ولا
6:46
يؤخذ الا بعد له وعد له بحمد الله تعالى
6:51
ظاهر والله اعلم واما البغال والحمير
6:56
ف محرمه على راي الجمهور وهو
6:59
الصحيح المتفق عليه في المذهب معنا ان
7:03
الحمير والبغال لا تك لحمها
7:06
ولم يقل احد منهم بخلافه بخلاف الحمر
7:10
الوحشيه
7:11
يعني معنى حمر انسيه ووحشيه
7:16
الحمر الانسيه
7:18
التي تعيش معنا الحمير المعروفه التي نحمل
7:22
عليها الا متعاونا ونفترض عليها في
7:26
الاراضي وغيرها اما الحمر الوحشيه
7:31
فهي الحمر التي لم تالف الناس هي اشكال
7:36
الحمير هل هي الحمير المعروفه الان مخططه
7:40
بالاسود ام انها غير
7:43
موجود الخلاف ايضا في ذلك
7:48
الحمر الوحشيه المعروفه فهي جائزه والدليل
7:52
على حرمه الحمر الاهليه الانسيه حديث جابر
7:56
بن عبد الله قال
7:58
ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير
8:04
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
8:09
البغال والحمير عن البغال والحمير ولم
8:14
ينهنا عن الخيل
8:18
وتعرفون جاء الرحاله ابن بطوطه الى عمان
8:23
وزاره الداخليه وافترى على اهل عمان
8:26
الفريه العظيمه وذكر بانهم بان نسائهم غير
8:31
متعففات وان
8:33
رجالها لا يجد غيره و انهم ياكلون لحم
8:38
الحمير و انهم يقفون ها عن الناس اذا
8:42
دخلوا الغريب يعني يقفون عنه لحم الحمير
8:45
فاذا ذهب اخرجوها
8:48
فرد عليه الامام السالمي في شرح التحدي
8:53
ورد
8:55
عليه ايضا الشيخ ابراهيم
8:58
في ايضا في حاشيه
9:02
التحفه
9:04
اي تحفه التحفه التي ذكرها الامام السالمي
9:07
رحمه الله تبارك وتعالى لذلك هذه الفريه
9:11
قال
9:12
عنها الامام السالمي او المدعى عليها في
9:15
مساله الغيره قال ان لم يكن اهل عمان
9:19
يغارون فمن ذا الذي يقرر اذا كان ها العمل
9:23
ما اصحاب غيره على زوجاتهم واعراضهم فمن
9:27
اذا النظام
9:29
واما ابو اسحاق رحمه الله تعالى
9:32
قال يكفي بعد قراءته تعليقه على هذه قال
9:37
يكفي
9:38
هذه ان تضم الى سابقتها من اكاذيب هذا
9:42
الرجل ومن عاد الى تحفه سيجد باذن الله
9:47
تعالى بغيته تحفه الاعيان بسيره اهل عمان
9:50
للامام الرضى السالمي رحمه الله تبارك
9:55
وتعالى
9:59
لذلك اه
10:02
اهل عمان ان يحلوا اكل لحم الحمير ونحن
10:08
اهل عمان ادري بلادنا وكما يقال في المثل
10:11
الشائع السائد اهل مكه ادرى بشعابها فلا
10:16
يهمنا قول المفترين من اراد ان يختلف عليه
10:20
وزره ومن ارادني ان يوصف فلم اجره
10:29
ولذلك
10:30
غير الاصناف التي ذكرناها ثلاثه
10:35
الابقار البقر والابل والغنم لا تجب فيها
10:39
الزكاه ان
10:40
في الخيول مثلا او البغال والحمير ان
10:44
اتخذت للتجاره فانه تزكى زكاه عروض
10:48
التجاره هذا موضوع اخر سن اتيه باذن الله
10:51
تبارك وتعالى
10:53
هذا من حيوانات الغرب الخير والبغضاء
10:58
والبغال والحمير من الحيوانات البريه
11:02
وكذلك الحيوانات البحريه لا زكاه فيها
11:05
لا زكاه فيها قال رسول الهدى صلى الله
11:10
عليه وسلم ليس للرجل ليس على الرجل في
11:14
عبده ولا فرسه صدقه
11:18
اذن الرقيق العبيد التي كانت سابقا تشترى
11:22
وتباع ليس فيها زكاه كذلك الحيوانات
11:26
البغال و الحمير
11:29
والخيول ليس فيها زكاه وفي حديث اخر ليس
11:35
في الجاره ولا الكسر ولا ال تسعه ولا في
11:40
النفس ولا في الجبهه صدقه قال الربيع رحمه
11:45
الله تعالى الامام الربيع بن حبيب صاحب
11:48
المسند الرفيع قال الجاره الابل التي تجري
11:54
التي تجر بالزمام
11:56
وتذهب وترجع بقوت اهل البيت
12:00
واضح
12:02
والتسعه الحمير
12:05
ونلفت الرقيق والنخب من المطر اي قليله
12:12
والنخب من تلويح الابل
12:16
وقيل النفط هو طاطاه الراس وانزال الراس
12:20
ومن الرجال ومن الانس اي الرقيق العبيد
12:25
التي كان يتجر فيها سابقا
12:29
والجبهه الخير قال الربيع قال ابو عبيده
12:35
ليست في شيء من هذا صدقه ما لم تكن
12:40
للتجاره فقط انعرضت للتجاره اذن عليها
12:44
زكاه ماذا عروض التيار اما غير ذلك فلا
12:49
تجب فيها الزكاه
12:53
فصل في معرفه الان عام
12:56
تعرف ايها الطالب الراعي وكلكم راع ومسئول
13:01
عن رعيته ان كلمه الان عام هي جمع لكلمه
13:05
نعم
13:08
بالتحريك ويراد بكل لكل منهما الماشيه
13:13
المشهوره ولا فرق بين الكلمتين على
13:17
المعتمد الراجح عند مفتي العصر حفظه الله
13:21
وهي الابل والبقر
13:23
والغنم بنوعيها المعز والضان
13:28
واستدل سماحته للراي
13:31
هذا على المعتمد عنده بقوله تعالى فجزاء
13:35
مثل ما قتل من النعم و
13:39
فديه الصيد هذه شامله ل لا بل والبقر
13:44
والغنم وهي الان عام بالاتفاق فلذلك ان
13:49
العاهل العام وال نعم شيء واحد وان هذا
13:54
الحكم شامل لا ينحصر في صنف منها دون
13:58
الاخر اما الاستدلال الثاني له سماحه
14:02
الشيخ حفظه الله قوله تعالى
14:05
وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج
14:11
وقد بين هذه الازواج الثمانيه بقوله
14:14
ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز
14:19
اثنين قل الذكرين
14:21
حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام
14:26
الانثيين
14:27
نبئوني بعلم ان كنتم صادقين
14:32
ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين
14:36
فقد صرحت الايه الكريمه بانها ثمانيه ثم
14:41
فصلت هذه الثمانيه بانها الضغط والمعز
14:45
والابل والبقر باعتبار انقسام كل صنف منهم
14:50
ا الى ذكور واناث ذكر من المعز كان في
14:54
منها ذكر من الظهر انثى منها الذكر من
14:58
الابل انثى منها وكذلك البقاء واضح في
15:02
ثمانيه ازواج
15:05
فائده و
15:07
يصدق مصطلح الابل على جميع الاصناف التي
15:11
يطلق عليها هذا اللفظ سواء كانت هذه الابن
15:16
نجيبه او غير نجيبه
15:20
يصدق حكم البقر كذلك على الجواميس ايضا
15:25
وكذا يصدق مصطلح الغنم على الضان والمعز
15:30
بلا خلاف اما الجواميس جمع جاموس
15:35
والجاموس نوع من البقر وهو لفظ فارسي
15:40
دخيل على لغه العرب
15:44
وهو بالفارسيه
15:47
بالفارسيه اسمه
15:50
وعرضها العرب فسموها بالجاموس كما يقول ال
15:55
جرير
15:56
تدعوك تدعو كتيم يتيم يتيم في قرى
16:03
قد عض اعناقهم جلد الجواميس
16:08
فعرضت من الفارسيه الى العربيه
16:13
شروط الزكاه هل
16:16
هذه الانعام تزكى هكذا ام لها شروط كما
16:22
ذكرنا في زكاه الذهب والفضه والاوراق
16:25
النقديه
16:26
وغيرها نعم ان زكاه الانعام شروطا كما ان
16:33
لغيرها من الزكوات شروط سياتي انقضى ما
16:38
ذكرناه سيؤدي الاصناف الباقيه ان شاء الله
16:41
تعالى تعلم اخي جعل الله حياتك ربيعا
16:45
مخصبا ومرام خضر ا انه يشترط لوجوب زكاه
16:50
الانعام ما يشترط لوجوب عموم زكاه الامن
16:55
الاموال من الحول والنصاب كما تقدم معك في
17:00
باب شروط الزكاه
17:02
الا انها تختص اي الان عام ببعض الشروط
17:06
الاخرى فاصغ لها سمعك
17:09
اذكرك اذكرها لك تر اه اولا ان تكون هذه
17:15
الانعام الابل والبقر
17:17
والغنم ان تكون هذه الانعام دائمه
17:23
اي غير معروفه وانما تعتمد على المراه
17:28
درعا بنفسها في السيح مثلا
17:32
فالسوق هو الراي ومنه قوله سبحانه وتعالى
17:37
فيه تسيمون
17:39
والقول باشتراط الثوم لوجوب الزكاه في
17:43
الانعام هو الراي المعتمد عند شيخي العصر
17:47
والغت ينفي جبين الدهر
17:50
امد الله في عمرهم ا وبارك فى حياتهما
17:55
الله
17:57
والدليل على ذلك قول راعي الامم صلى الله
18:01
عليه وسلم في كل سائمه ابل في اربعين بنت
18:07
لبون في كل سائمه ابل في اربعين بنت لبون
18:14
فالحديث يفيد منطقه ان الزكاه واجبه على
18:19
السائمه و بمفهوم بمفهوم عدم وجوب الزكاه
18:24
في غير السائمه
18:27
والسائمه هي التي ترعى في المراعي
18:31
كان يجعلها صاحبها حظيره وفيها زرع تاكل
18:36
لنفسها بدون عناء منه ولا كلفه واضح
18:42
يقول سماحه المفتي حفظه الله في بحثه
18:46
القيم زكاه الانعام بعد استعراضه للاراء
18:51
المتقاطعه شيئا فشيئا من اجرتها
18:55
والمختار عندي اي عند سماحته حفظه الله
18:59
تعالى والمختار عندي انذكر السوم في بعض
19:03
الروايات
19:04
مخرج لم اعد ساء متى ما عدا السائمه من
19:09
حكمها ويؤكد فضيله الشيخ القنوبي حفظه
19:12
الله تعالى ذلك بقوله هذا هو الصحيح وهو
19:17
انها لا تجب الا في السوائل
19:21
كما نص على ذلك الحديث عن النبي صلى الله
19:25
عليه وعلى اله وسلم وهو الذي ذهب اليه
19:30
المحققون من اهل العلم ومن جوهر النظام ل
19:34
لنور السالمي رحمه الله وانما تكون في
19:38
السوائل الزكاه زكاه الانعام
19:41
وانما تكون في السوائل
19:44
ل في العلو فات من ال في العلو فات من
19:47
البهاء مين
19:49
فهنا ننبه تنبيهات تنبيه على ان العلم
19:55
الذي يسقط الزكاه هو الذي لا يقوم
20:01
وان الا به بمعنى الشخص عند مجموعه
20:04
حيوانات
20:05
ومع هذا ومع هذا
20:10
فانه يعني
20:13
يعطي لا يعطيها شيئا
20:16
من عنده وان ما
20:19
يجعلها تسرح ثم يرجعها اذا مرعي الى
20:24
سكناها في اخر الوقت
20:28
فلذلك
20:30
هذه ليست ليست عليها هذه فيها الزكاه
20:34
لانها سائمه اما التي في الحضيره وهو ينفق
20:38
عليها بشراء ما تقوم به حياتها منعرف وماء
20:44
وغيره فانها تسقط الزكاه ولا زكاه عليه في
20:49
غير السائل واضح ان كان معروفا
20:54
وينفق عليه ما له حتى تقوم به حياه هذا
20:59
الحيوان من الانعام فانه لا زكاه عليه اما
21:05
ان كان يشرحها خارجي في المراعي الخارجيه
21:09
مثلا او عنده ارض كبيره قد فيها من
21:13
الحشائش
21:14
التي نبتت
21:16
ولا ولا عليه عناء ولا كلفه فهنا تجب عليه
21:21
الزكاه فيها لانها سائله
21:25
اما
21:27
ولا يمكن ان
21:29
يستغني عنه اما اذا كان مالكها يقوم
21:33
بعرفها زياده على المرء فعل فيها زياده
21:38
على المراه من اجل ان تكون سمينه او من
21:42
اجل ان ترجع الى البيت من وقت او غير ذلك
21:45
من الامور التي تخرج عن حاجه الحيوانات
21:49
الضروريه الي الطعام فان ذلك لا عبره فيه
21:54
به وتجب فيها الزكاه اما ان كانت هذه
21:57
الحيوانات ترعى قائمه
22:00
وهي ترعى
22:02
ولكن عندما ترجع يزيدها من الطعام من
22:08
العلم من الحشيش
22:11
من
22:12
الى غيره من الاشاده تاكله الحيوانات هذه
22:16
هذه الزياده لا تعتبر
22:19
مسقطه للزكاه هذه الزياده لانها زياده عن
22:24
حاجه الحيوان وان الحيوان فقد راى في مراه
22:27
فهذه الزائده لا تسقط الزكاه وانما تجب
22:32
عليه الزكاه في هذا لانه اعطاها شيء غير
22:36
الضروري فوق ما تحتاجه من اجل ان تكون
22:40
سمينه من اجل ان ترجع الى البيت كما ذكرها
22:43
في الامثله تريح الى البيت من وقت وهكذا
22:46
فهنا تجب عليه الزكاه مع انه قد تكلف
22:50
الا ان الضابط ان الكل فهذه اذا كانت
22:56
بمشقه عليه
22:58
وفي حاجه الحيوان الضروريه فهنا تسقط
23:04
الزكاه
23:05
اما اذا كانت هذه الكلفه فوق حاجه الحيوان
23:11
الضروريه وهنا لا يعتد بها و تجب عليه
23:15
الزكاه
23:17
التنبيه الثاني
23:20
العبره بالثوم اغلب العام
23:23
فان كانت سائمه غالب الشهور
23:27
وجبت فيها الزكاه ولو عرفت في بعض الايام
23:32
يقول الشيخ ابو محمد السالمي رحمه الله من
23:37
القواعد التي في المذهب ان الامور حكمها
23:42
لل اغلب
23:43
بمعنى اذا كان هذا الثوب في المراه طوال
23:49
العام لا خلاف فيه الزكاه واجبه عليه واضح
23:54
اذا كان تكون في بعض الايام في بعض الاشهر
23:59
اغلب السنه دائمه وفي ايام فقط يزيدها
24:05
وهنا ايضا عليه الزكاه
24:07
اما ان كانت السوم هذا في المراعي
24:12
الخارجيه قليل
24:15
مثلا لنفرض انها شهر في السنه كامله
24:18
وتسعه احد عشر شهرا
24:22
يقوموا فيها ودفع التكاليف فهنا
24:27
ليست عليه زكاه في هذه الانعام وان كانت
24:32
سوم لشهر واحد واضح
24:36
ثانيا
24:38
الشرط الاول ان تكون سائمه
24:41
الشرط الثاني ان لا تكون عامله
24:45
اختلف العلماء في وجوب الزكاه في الابل
24:49
والبقر
24:50
العوامل المسخره لخدمه
24:53
والمعتمد عدم وجوب الزكاه فيها يقول البدر
24:58
الخليلي حفظه الله والصحيح انها لا زكاه
25:03
فيها للحديث الذي اخرجه الامام الربيع عن
25:07
ابي عبيده عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي
25:12
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
25:15
قال ليس في الجاره ولا ال تسعه ولا في
25:19
النفط ولا في الجبهات صدقه الحديث الذي
25:24
ذكرناه قبل قليل قال الربيع الجاره الابل
25:29
التي تجر تجربه الزمام وتذهب وترجع بقوه
25:34
اهل البيت
25:36
من اجل هذا ال التعويل على راي المسقطين
25:41
للزكاه فيها اخذا بما دل عليه الدليل
25:45
ولاحظ للنظر مع الاثر
25:49
وفي شرح الجامع الصحيح للامام السالمي
25:53
رحمه الله تعالى و من قال بوجوب الزكاه
25:57
فيها اي في العوامل
26:00
تمسك بالعموم الوارد في زكاه الانعام حديث
26:04
الباب اي هذا الحديث خاص والخاص قاض على
26:10
العام فيجب المصير اليه كما يعرفه اهل
26:13
الاصول اصول الفقه ان الان الخاص قاض على
26:19
العام
26:20
قلت وقد اضاف شيخنا القنوبي حفظه الله
26:25
المراجعه بخط قلمه
26:27
وهذا هو الصحيح عندي وفي ذكر هذين الشرطين
26:32
السوري
26:34
وان تكون غير عامله يقول المحقق الخليلي
26:38
المحقق الخليلي والشيخ سعيد بن خلفان
26:42
الخليلي رحمه الله تعالى في قصيدته لطائف
26:46
الحكم في صدقات نعم وفي الاخذ من غير
26:51
السواء مقرر
26:53
خلافا لهم عم العوامل حين تم
26:58
العامل المقصود بها اي التي يعمل بها
27:03
كانت جر العرب ات
27:06
او ان يؤخذ عليها الاغراض للنقل
27:10
والاستفاده منها كالابل مثلا تجر الى تاخذ
27:15
مال صاحب البيت من والى هذه العوامل التي
27:20
يعمل عليها البقر كذلك اعمال الثيران تعمل
27:25
في الحراسه
27:26
هذه العوامل لا زكاه فيها
27:29
واضح العامله لا زكاه فيها مثلا واحد عنده
27:33
مزرعه كثير ان ابقاء
27:35
يقوم بعملها في المزرعه
27:38
الحراس السابقه
27:41
ف
27:42
يعيشون الارض
27:44
بهذه الابقار فهنا لا زكاه فيها واضح اما
27:49
ان كانت غير عامله ففيها الزكاه
27:52
كما سياتي ان شاء الله ذكرها في الدروس
27:55
القادمه
27:57
ثالثا الاستغناء عن الا ما ت
28:02
والا ما ت
28:04
هي ام الشيء كما نقول مكه ام القرى
28:09
ونقول كذلك
28:11
الام وهي الوالده
28:14
والان جمع
28:17
والاصل الام
28:20
امهات امهات امهات
28:23
وتجمع على امهات وقيل التفريق بينهما بين
28:27
كلمه اماتو امهات ان امها تطلق للنساء اما
28:33
اما
28:35
وتطلق على الان عام من الحيوانات هنا
28:38
الفرق والاف يمكن اطلاق الجميع عليها وضع
28:42
يمكن ان تقول اماتو ممكن ان تقول امهات
28:47
اختلف العلماء في صغار نعم
28:51
كان
28:52
وصغير الماشيه وصغار الماشيه التي ولدت
28:57
اثناء الحول مثلا واحد مؤقت توقيت وفي
29:01
اثناء الحول زادت مواليد
29:04
السكان مثلا عنده او زاد عندنا مثلا ابناء
29:09
عياده من من البقر عين وما شابهها
29:13
هل تجب فيها الزكاه يعني هل تحسب هذه
29:17
المواليد الجديده اثناء الحول هل تحسب مع
29:21
الامه او الامهات ام لا
29:25
لم يكتفي باحتساب ما استغني عن امه واستقل
29:30
بقوته لان ال الضابط ما استقل عن امه ما
29:35
يرضع من امه
29:37
يقول مفتي الديار العمانيه حفظه الله
29:40
تعالى وانما الصحيح عندي انه يعتد بما
29:45
استغني عن امه بدليل ما رواه احمد من حديث
29:49
سويد بن غفله قال
29:51
اتانا مصدق رسول رسول الله صلى الله عليه
29:55
وسلم صدق اي الذي يجري الزكوات
30:00
فجلست الى جنبه فسمعته يقول ان في عهدي ان
30:06
لا اخذ من راضع لبن يعني ما كان يرضي لا
30:12
اخذه من الزكاه اي يحسب من ضمن الزكوي ومن
30:17
المعلوم ان مفهومه الاخذ مما جاوز حد
30:22
الرضاع وذلك هو حد الاستغناء عن الامه
30:28
فهذا
30:30
ان كان مستغنيا يحسب من ضمن الحسبه التي
30:36
سياتي ذكرها ان شاء الله تعالى في الدروس
30:38
القادمه
30:39
وان كان لا يزال في الرضاع فانه لا يحسب
30:44
حتى يجاوز هذا الحد ثم يضاف اليه ونكتفي
30:50
بهذا القدر اليوم وصلي اللهم وسلم على
30:53
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم
30:56
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و
30:59
زدنا من واسع فضلك يا ذا الجلال والاكرام
31:03
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات