الرئيسية
/
قناة موعظة
سلسلة فقه الزكاة شرح كتاب المعتمد الدرس 11 للأستاذ هلال بن سليمان النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 11 · 2018-03-12 ·
40:17
0:00
40:17
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
588
0:12
باسم الله الرحمن معينه الحمد لله رب
0:15
العالمين
0:17
الحمد لله
0:20
الصالحات
0:24
الحياه
0:26
ونحن لا اله الا الله
0:31
واشهد ان سيدنا
0:37
الله عليه وسلم وعلى ال اجمعين وعلى
0:42
التابعين لهم باحسان الى يوم الدين و سلم
0:46
تسليما كثيرا و بعد السلام عليكم و رحمه
0:50
الله تعالى و بركاته
0:52
نحن نواصل هذه السلسله المباركه
0:55
وها نحن في الدرس الحادي عشر من هذه
0:59
السلسله
1:01
فصل في الفرق بين الدين والقرض هل هناك
1:07
فرق بين القرض وبين الدين ام لا يوجد فرق
1:13
القرض هو ان ياخذ احد ان ياخذ احد عن احد
1:20
شيئا
1:21
ما يرد اليه مثله
1:25
كان ياخذ
1:28
ريالات يرجع ريالات
1:31
ذهب ذهب فضه فضه سياره سياره جمل جمل صوره
1:39
هذا هو الغرض
1:43
هو ان ياخذ احد من احد شيئا ليرد مثله من
1:48
نفس جنسه
1:50
وبنفس القدر كان ياخذ نقودا
1:55
وقودا مثلها بنفس ذلك المقدار الف ريال
2:00
يرجعه الف ريال واضح
2:03
او ياخذ ذهبا ليرد ذهب امثله ياخذ 80 جرام
2:10
ذهب
2:11
يرجعه ثمانيه مذهب
2:14
او ياخذ فضه ليرد فضه مثلها او حيوانا
2:19
ليرد حيوان امثله او برا ليرد برا ولا
2:27
ولا يتوقف القرض بالتوقيت اي لا يضرب
2:32
للقرض وقتل سداده هذا هو القرض
2:36
على راي الجمهور فهو عندهم في حكم الحال
2:40
اي متى كما ذكرنا في الدرس الماضي متى ما
2:45
اراد صاحبه اعطاه اياه
2:48
وصحح الشيخ ان الخليلي والقنوبي
2:52
حفظهم الله جواز توقيته بوقت معين
2:57
جمهور العلماء
2:59
قالوا بان القرض لا يجد له توقيت في وقت
3:03
له
3:05
اما سماحه الشيخ حفظه الله تعالى والشيخ
3:09
سعد القانوني
3:10
قاده جواز التوقيت كان يضرب توقيت لارجاع
3:16
هذا القرض
3:18
اما الدين فهو التزام مالي ينشا عن بيع او
3:25
نحوه بشرق
3:27
اختلاف جنس العوضين او
3:31
يجوز توقيته بالاتفاق
3:34
اما الدين
3:36
فهو التزام مالي ينشا عن بيع او غيره
3:42
بمعنى
3:44
شخص عنده مكتبه يبيع كتب جاء زيد فاشترى
3:50
مجموعه كتب
3:53
ولكن زيد لا يملك اموالا في تلك الحرب
3:57
فقال اشتريها ثم ارجع لك المبلغ واضح
4:03
هنا يسمى دين اختلف العوضين اختلف هذا
4:09
الكتاب يرجعه ماذا اموالا ولا يسدده في
4:13
نفس الوقت وانما يضرب له توقيت كان يقول
4:17
عمر زيد اي صاحب المكتبه يازين فيك دينك
4:23
بعد كذا وكذا بعد شهر بعد اسبوعين او هكذا
4:27
بما يتعارض ان به مع اختلاف الجنسين اما
4:31
بنفس الجنس هذا لا يسمى دين
4:35
وانما يدخل في تعامل اخر ولا بد من اتحاد
4:39
المجلس كما تعلمون في فقه المعاملات لانه
4:43
ان ان زاد عليه على ذلك الجنس فهو ربا
4:48
وانما يتقاضى في الدين
4:53
بعوض ين مختلفين
4:55
ككتاب بنقل وما شابه واضح
5:02
في زكاه القرض
5:05
تعرف ايها الطالب جعلك الله ممن يقرض الله
5:10
قرضا حسنا
5:11
ان القرض يعطي حكم الدين من حيث الزكاه من
5:17
نوع من ناحيه التفريق في التعاريف مختلفه
5:21
اما من ناحيه الحكم في الزكاه
5:24
القرض والدين يتفقان فيها
5:29
ان القرض يعطي حكم الدين من حيث الزكاه
5:34
عند جمهور اهل العلم وهو المعتمد في العمل
5:37
والفتوى عند شيخنا الخليلي حفظه الله
5:41
تبارك وتعالى مثال توضيحي على القرض
5:46
بناء على راي سماحه الشيخ عبد الله الله
5:49
تعالى وما انت عن الله بصحته هو ان القرض
5:54
حكمه حكم الدين في ايش في الزكاه
5:58
يقول يملك زيد الف ريال عماني
6:02
وله على عمرو قرض
6:06
1200 ريال عماني وموعد زكاه زيد في شهر
6:11
صفر مؤقت بشهر صفر
6:15
فتكون زكاه زيد وفقا للاحوال الاتيه سيذكر
6:20
المؤلف احوالا مختلفه حتى تكون الزكاه
6:25
وكيف يكون سدادها
6:29
الحاله الاولى موعد سداد القرض الذي
6:33
على عمر
6:35
شهر رجب
6:39
وموعد الزكاه في شهر ماذا سفر
6:42
هنا تكون الزكاه عن عن الالف ريال فقط لان
6:48
بعد ما حان وقت
6:49
سداد القرض الذي اخذه عمرو من زيد لان
6:55
الدين غير حاضر الحاله الثانيه
6:58
عمر هذا الذي اخذ 1200 ريال وفي ولكنه
7:04
مفلس وفي لكنه مفلس
7:10
فذكاته عن الف ريال فقط لانه لا زكاه في
7:16
دين المفلس
7:18
والحصول الثاني
7:20
عمر هذا م لي عنده عنده اموال وعندهم
7:27
ويسدد هذا الدين ولكنه مناطق
7:33
فذكاته
7:35
على زي زكاه الالف ريال فقط لماذا لانه لا
7:41
زكاه على المواطنه
7:43
واضح تصور الى الان
7:46
الصوره الرابعه
7:49
عمرو كان مما طلال سنوات دائما زيد يطلب
7:54
دينه يقول ان شاء الله بعد شهر كما ذكرنا
7:58
في الدرس الماضي بعد شهر بعد اسبوع بعد
8:01
شهرين وهكذا عمر كان مما طلال سنوات لكنه
8:06
تاب ورجع
8:08
ورجع اموال زيد اليه
8:11
يزكي يزيد الدين الذي هو الالف ومائتين
8:15
زكاه لسنه واحده كما ذكرنا في الدرس
8:19
الماضي هنا فائده في اللغه
8:25
تنبيه لغوي
8:27
من الاخطاء الشائعه فى اللسان العربي
8:30
تعديه الفعل رجع ب
8:33
همزه التعديه فيقال ارجع فلان الدين او
8:38
ارجع فلان القرن
8:41
فالصواب ان يقال الرجع زيد الكتاب
8:47
لان الفعل رجع متعد بنفسه ولا يحتاج الى
8:52
همزه التعديه
8:54
وشواهد ذلك الكثير في كتاب الله العزيز
8:57
حيث قال الله تعالى فان رجعك الله
9:00
ولم يقل الله لكن ارجع ك الله وكذلك
9:06
والسماء ذات الرجع
9:08
ولم يقل ذات الارجاع
9:12
ومن اصدق من الله حديثا
9:15
ومن اصدق من الله قيلا
9:20
الحاله
9:21
الخامسه
9:24
عمرو كان معسرا
9:27
الحاله الرابعه كان مماطله
9:30
الخامسه كان معسرا لسنوات لكنه استغني بعد
9:35
ذلك ورجع اموال زيد اليه يزكي زيد الدين
9:41
عن سنه واحده كما هي حال
9:44
المماطله
9:47
السادسه
9:49
موعد سداد القرض الذي بين عمر ووزير
9:53
في شهر محرم
9:56
مع العلم ان عمرا وفي مليء اذا الزكاه كم
10:01
تكون
10:03
هناك هو عند الف والدين الف ومائتين يصير
10:08
كم
10:09
2200 المستقرض ال الذي اخذ الدين الذي هو
10:14
عمرو في عمليه مع انه زكاته في شهر صفر
10:20
وهذا يرجع يرجع المبلغ في شهر المحرم فبما
10:25
ان ال الذي اخذ الدين وفي مالي اذا الزكاه
10:29
على من على صاحب الدين
10:32
واضح كما ذكرنا في الدرس الماضي يحكى عن
10:36
الفين ومائتين ريال
10:39
لتحقق جميع الشروط
10:42
السابعه على زيد اه صاحب المال على زيد
10:48
الف ريال حاضر عليها بنفسه الذي اعطى
10:52
الالف ومائتين عليه وبنفس الف ريال
10:55
وحاضر
10:58
على زيد الف ريال حاضره ودين عمر حاضر
11:03
1200 ريال وهو وفي مليء اذن زكاته عنكم
11:09
تكون عن الف من لانه يسقط
11:14
الالف الذي لزمه بما انه حال او حاضره
11:18
لانه اسقط من زكاته الدين الحاضر عليه
11:23
الحال التي بعدها على زيد الف ريال مؤجله
11:28
الف ريال مؤجله
11:31
وله 1200 ريال ايضا مؤجله
11:36
فذكاته عنكم
11:38
عن الف ريال فقط عن الف لان مؤجله يعني
11:44
حكمها حكم الحاضر لم يضرب لها اجل معدد
11:50
ولا زكاه عليه في المؤجل الذي هو على من
11:54
على عمرو الذي اخذ المبلغ
11:57
الحاله الاخيره على زيد الف ريال حاضره
12:04
وله
12:05
1200 ريال مؤجله
12:08
ففي هذه الحاله لا زكاه على زيد
12:13
لماذا لانه اسقط من زكاته الدين الحاضر
12:18
الذي عليه اسقط من زكاته الدين الحاضر
12:23
الذي عليهم وال الف ريال والف ومائتين
12:26
اصلا ما في يده في يد عمرو وهو ايضا مؤجل
12:30
وليس حاضرا وضع الصوره
12:35
فتاوى مختاره
12:37
السؤال الاول ما قولكم في القروض هل تجب
12:41
فيها الزكاه
12:42
ومن يؤديها الجواب زكاه الدين على الدائن
12:47
زكاه الدين على الدائن ان كان غير مؤجل
12:53
او مؤجلا حان اجله اما ان يكون غير مؤجل
12:59
لما يكون مؤجل لكن اجل قد وسط
13:03
وعلى المدينه هذا على الدائن على المدين
13:09
اي زكاه القرض ان كان مؤجلا لم نحن اجله
13:13
وعلى الدائن على المدين الذي اخذ الاموال
13:18
ان كان مؤجلا ولم يكن اجل ولكن حال عليه
13:23
الحول في الصوره
13:26
السؤال الثاني
13:28
من له دين
13:30
لا يرجو السداده
13:34
يعني من من الاحوال التي ذكرناها في الدرس
13:37
الماضي التي نسميها اليائس الدين ميؤوس
13:41
منه
13:42
من له دين لا يرجو سداده ثم سدد له بعد
13:48
سنوات كيف يزكي الجواب تجب الزكاه في
13:53
الدين اذا كان الدين على وفي ملي وبشرط ان
14:00
يكون حاضرا فاما ان كان غير حاضر فلا زكاه
14:05
فيه حتى يحضر وهذا طبعا لسنوات لم يحضر
14:10
هذا الدين
14:11
وان كان الدين على مفلس فانه في كلتا
14:16
الحالتين لا زكاه على الدائم وعندما
14:21
يستوفي دينه ولو بعد سنين فليس ك اه عام
14:26
واحد فقط
14:28
والله تعالى يتقبل منه والله اعلم
14:33
السؤال الثالث
14:35
رجل عليه دين
14:38
يقوم بتسديده وفق برنامج زمني
14:43
وبالمقابل لديه مبلغ يساوي نصف نصف او
14:49
ثلثي الدين الذي عليه عندما بلغ مبلغ
14:54
هذا المبلغ المدخر
14:57
ياتي نصف لو فرضنا ان الدين الف ريال
15:02
ما متفق مع صاحب دين يؤدي الى مثلا شهريا
15:05
مائه ريال وفق برنامج زمني
15:08
وهو ايضا مدخل مبلغا ولنقل نصف المبلغ
15:12
خمسمائه ريال واضح او سبع مائه ريال
15:17
ولكن هذا المبلغ المدخر
15:20
تركه لاعمال المضاربه عند التجاره يتجر
15:25
فيها
15:26
وقد حال الحول على المبلغ المخصص للمضاربه
15:31
المبلغ الذي ذكره حال عليهم حوله قد بلغ
15:35
النصاب
15:37
فهل تجب فيه الزكاه اذا كان قد بلغ النصاب
15:43
واذا كان كذلك
15:45
فهل يجوز لهم ان يسدد من الزكاه شيئا من
15:50
الذي عليه بمعنى ان هذا المبلغ الذي عليه
15:54
نفرض الف ريال الف ونصف يسدد مائه مائه
15:59
فبقي المبلغ المدخر الف ريال وحال عليه
16:03
الحول
16:04
واضح وسدد من المبلغ الذي عليه خمسمائه
16:09
وبقي عنده الف ريال وحال الحول فصار كم
16:13
الزكاه خمسه وعشرين ريال عماني السائل
16:17
يسال هل يجوز ان كان في هذا المبلغ المدخر
16:21
والمجعول للمضاربه هل يصح ان اخرج هذه ال
16:26
خمسه وعشرين ريال واعطيها صاحب الدين ل
16:30
ينقص عنه واضح المساله
16:34
الجواب ان كان الدين حالا رقص الاجل فان
16:40
القول المعتمد عليه عندنا انه يسقط من
16:45
زكاه ماله ان كان ابا او تجاره النار
16:51
المال الناس لهم الذهب او الفضه او ما
16:55
يساوي هما الان وهو الاوراق النقديه
17:00
بمقدار ذلك الدين الحال كم المقدار الذي
17:03
عليه يسقط من الدين كما ذكرنا في قبل قليل
17:08
في الدرس الماضي واما ما لم يحل فلا يسقط
17:15
من الزكاه شيئا وعليه ان يزكي الباقي من
17:20
له والله اعلم
17:23
السؤال الرابع ما الفرق بين القرض والدين
17:28
وما الفرق في زكاتهما وكيفيه ذلك الجواب
17:35
القرض هو ان ياخذ احد من احد شيئا ما يرد
17:41
مثله بحيث لا يكون هناك تباين بين بين
17:46
الجانبين وانما يكون اقتراض كما هو معروف
17:51
اقرضك الف ريال ترجع لي الف ريال انا
17:55
اعطيك مثلا سياره قيمه الف ريال
17:58
قرضا مثلا اقول كل ما يحتاج رجعها وانما
18:02
تعطيني الف ريال ما لا
18:04
هذا ليس لا يكون قرب واضح من نفس الجنس
18:09
لابد ان يكون القرض من نفس الجنس
18:13
وانما يكون اقتراض ا كما هو معروف كان
18:16
ياخذ ذهبا يؤدي ذهب امثله او ياخذ فضه
18:20
يؤدي فضه مثلها بنفس ذلك المقدار او
18:25
حيوانا ليرد حيوانا بنفس ذلك المقدار
18:29
اوبرا ليرد برا او شعيرا ليرد شعيرا
18:35
بنفس ذلك المقدار هذا هو القرض
18:39
والفرق بين الدين والقرض ان الدين يحدد له
18:44
وقت بينما القرض القرض على قول اكثر اهل
18:50
العلم لا يحدد له وقت وقيل يحدد له وقت
18:55
فان كان القرض غير محدد بوقت كما هو قول
19:00
الجمهور من اهل العلم ففيه الزكاه على
19:04
المقرض ولا زكاه على المقترض
19:09
بشرط ان يكون هذا القرض على وفي ملي على
19:14
وفي مني واذا سقط كما ذكرنا احد الشرطين
19:19
كما ذكرنا في الدرس الماضي يكون على
19:23
وان كان محددا بوقت بناء على جواز تحديد
19:28
الوقت كما ذكرنا بان الشيخ
19:31
بان الشيخ احمد حفظه الله الشيخ سعيد
19:33
القنوبي يرون بجواز تحديد الوقت حتى في
19:37
موضوع الدين
19:39
بناء على جواز تحديد القرض بوقت فهو كالذي
19:44
كالدين المنشا الذي لم يحضر وقته فتجب
19:49
الزكاه فيه على المدينه لا على الدائن ماد
19:54
مادام الدين لم يحضر وقته
19:57
والله تعالى اعلم
20:02
تنبيه في زكاه المهر
20:07
تعلم اخي المسلم لا عدمت مائه النكاح ان
20:12
مما يلحق ب زكاه الدين واحكامه
20:16
زكاه المهر الذي بلغ النصاب ويمكن لنا ان
20:21
نبين لك احوال الزكاه النهر حسب التفصيل
20:25
التالي او الاتي الحاله الاولى
20:29
ان سلم ان سلم المهر للمراه قبل العقد
20:35
يسلمون المره قبل ان اعقد من الملكه يعني
20:38
ان سلم المهر للمراه قبل العقد فلا زكاه
20:43
عليها في لا زكاه على من على المراه
20:48
وانما الزكاه على الخاطب
20:51
لانها لم تستحقه بعد وان ما تستحقه ب عقده
20:57
بعقده النكاح فهو اثر من اثار نكاح المهر
21:02
اثر من اثار النكاح والا قبل هذا الاثر لا
21:06
يجوز لها ان تتم لك هذا المال
21:10
ويكون المال في يدها كالوديعه و زكاه
21:14
الوديعه على المودع الحاله الاولى
21:19
اذا استلمت المراه
21:22
سلمت المراه المهر قبل عقد النكاح
21:27
فلا زكاه عليها وانما الزكاه على صاحب
21:32
علاء الخاطب الذي سلم المال ان كان هذا
21:36
المال قد حال عليها الحول وبلغ النصاب
21:40
وانها المال ربما لهما الاخر فيضمه معه
21:46
يخرج زكاته اما المراه فلا زكاه عليها
21:51
الحاله الثانيه
21:53
انتم العقل
21:56
وتسلمت المهر كله بدات بحساب ال حول لجميع
22:02
المهر يوم العقد مباشره ان كان بالغا
22:07
النصاب
22:09
لانها تستحق المهر بالعقد اذا الحاله
22:13
الاولى
22:14
لم يكن في ملكها الزكاه على من عن الخاطب
22:20
لما صار في ملكها وقد بلغ النصاب من
22:24
هنا تبدا حساب
22:26
الزكاه ال حول الى ان يعول عليه حول فان
22:31
لم تصرف منه شيئا او صرفت وبقي مقدار ما
22:37
تؤدي به الزكاه اي بلغ النصاب فان عليها
22:41
ان تخرج زكاته والصوره الثانيه
22:45
الحاله الثالثه
22:47
انتم العقد ولم تسلم تسلم المهره بدات
22:52
بحساب ال حول لجميع المهر ما دام الزوج
22:57
وفي امنيه والمهر غير مؤجل لانها في حكم
23:02
الدائم فالزكاه عليها ما دام الدين
23:05
المدينه الزوج وفي مليا بصره هنا ان كان
23:12
العقد تم
23:14
والمراه لم تستلم المهر
23:18
والزوج هذا وفي مليء يعني شروط موجوده
23:23
فهنا تصبح المراه كانها هي صاحبه الدين
23:27
واعطت كانها اعطت هذا الزوج المبلغ كانها
23:32
كانه صار مدينا لها
23:35
فقلنا في زكاه ال وفي المالي على من على
23:40
الدائم ليس على المدينه فبما ان هذا الزوج
23:44
وفي
23:45
وهي لم تستلم المهر
23:48
فتحسب الزكاه من بدايه العقد
23:51
الى ان يعول عليهم حول
23:54
تؤدي هي الزكاه الزوج وفي لكن ما ضمن في
23:58
هذا الزمان حديث تزوج يعني واخرون النهر
24:02
هذا دائما العمانيين اكثرهم يعني عندهم
24:06
الحاله الاولى تسلم المراه المهر قبل
24:09
العقد
24:12
الحاله الرابعه
24:15
لا زكاه في المهر الاجل نسميه العمال
24:19
يسمون حق الغائب
24:21
كما يسميه العمانيون لانها غير مستحقه
24:26
لاستلامه في الحال ما دامت في عصمه الزوج
24:30
لان هذا الاسلاميه العمانيين الغائب اولا
24:34
ليس من سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم
24:37
ولكنه من الاعراف التي تعارف عليها الناس
24:41
والعرف كما تعلمون معتبر ومحكمه في
24:46
الشريعه الاسلاميه ان لم يخالف نصا او
24:51
يخالف الشرع وهذا ليس ليس فيه خلاف وهذا
24:56
المبلغ
24:56
[موسيقى]
24:58
يؤدي الى المراه انصار بينهما ماذا انفصال
25:04
او باحدى الاسباب الاخرى اسباب ال فرق
25:08
الموت ايضا انه حق لها
25:11
بعد وفاتها يؤدي الى الورثه
25:14
واضح ففي هذا الحال هذا الغائب لا عليه
25:19
الزكاه لماذا لانه له اجل وال اجل بعد لم
25:24
يحل لان ال اجل هذا المؤجله بشروط
25:30
لا زكاه في المهر الاجل اي حق الغائب كما
25:34
يسميه العمانيون لانها غير مستحقه مستحقه
25:38
استلامهم في الحال ما دامت في عصمه الزوج
25:46
الفصل او الباب السابع في زكاه الجمعيات
25:50
زكاه
25:53
الجمعيات
25:56
يقول الله سبحانه و تعالى
26:00
وتعاونوا على البر والتقوى
26:03
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
26:07
فصل في تعريف الجمعيات الجمعيات لغه جمع
26:12
جمعيه والجمعيه لفظه مستحدثه لم تكن
26:18
معروفه في الماضي
26:21
لكنها مشتقه من معاني الجمع والتجميع
26:26
والاجتماع وهي في الاصطلاح العر في
26:30
تجمع عدد من ال من الاعضاء المساهمين على
26:35
اساس خيري او تعاوني غير ربحي ولا تجاري
26:41
تعتمد على القرض الحسن او التكافل بين
26:45
ابناء المجتمع الواحد
26:48
فصل في اقسام الجمعيات واحكامها
26:53
اعلم ايها العابد جمع الله بك شمل الامه
26:57
وازاح عنك كل كرب
27:00
وامه ان هذه الجمعيات التي تجمع فيها
27:05
الاموال تنقسم الى قسمين
27:08
القسم الاول ما يسمى بالجمعيات الخيريه
27:14
وهي الجمعيات التي يدفع اعضائها المال
27:19
تبرعا من اجل اعمال خيريه معونه للمحتاجين
27:24
او المتضررين او لمساعده غير المتزوجين او
27:30
لكفاله ايتام او لطلاب العلم وخدمه طلبه
27:35
وخدمه طلبه العلم و هذه الجمعيه لها حاله
27:40
الجمعيه الخيريه هي ل وجوه الخير المختصه
27:45
الشديد
27:46
الحاله الاولى اما ان يكون نفع هذه
27:50
الجمعيه
27:52
خاصه و محصورا في الاعضاء المشتركين فيها
27:57
فقط بمعنى لو فرضنا ان جمعيه خيريه
28:02
اشتركت فيها مجموعه من هذه الحاره على
28:05
سبيل المثال وليكون وعشره
28:08
يدفعون شهريا
28:10
ويسمونها جمعيه خيريه
28:13
فان كانت هذه محصوره لهم فقط يعني يخدمون
28:18
واحد من ابناء يتعلم دفع وال واحد منهم
28:21
محصوره فيهم فقط لا يتعدى نفعها للاخرين
28:27
ففيها الزكاه في هذه الحاله لان حكمها حكم
28:32
المال المشترك اذا حال عليه الحول بعد
28:37
بلوغه النصاب
28:39
الحاله الثانيه
28:41
الاولى لا يتعدى يكون محصورا في هذه
28:44
المجموعه العشره على سبيل المثال الحاله
28:47
الثانيه اما ان يتعدى معها دفعها الاعضاء
28:52
والمساهمين فيها يتعدى الى خارج هذه
28:56
المجموعه فلا زكاه في هذه الحاله لان
29:01
سبيلها سبيل الصدقه ولا صدقه في الصدقه
29:06
وضع الصوره
29:09
فتوى هل على الجمعيات الاهليه زكاه الجواب
29:14
نعم
29:16
ان كانت هذه الجمعيه جمعيه خاصه بحيث لم
29:21
تكن وقفا عاما ينتفع منه الكل فهي ملك خاص
29:27
ولما كانت ملكا خاصا ففي هدف فيه الزكاه
29:32
اي على الحاله الاولى
29:35
اما ان تعدي الاعضاء
29:39
ينتفع بها اخرون غير هؤلاء الاعضاء فهنا
29:43
لا زكاه فيها
29:45
لان سبيلها سبيل الصدقه ولا صدقه في صدقه
29:52
هذا القسم الاول الجمعيات الخيريه
29:56
القسم الثاني الجمعيات التعاونيه
30:01
وهي الجمعيات التي يتفق افرادها على دفع
30:06
ثمن معين سواء كان ذلك المبلغ بالتساوي
30:11
بينهم او مع اختلاف اختلاف سهم كل واحد
30:16
منهم كما هو الحال مع احد يشارك بمائه
30:20
ريال
30:21
الف وتختلف الاسهم فيما بينهم او انهم
30:26
يحددون سهما محددا مثلا هذه الجمعيه خاصه
30:30
ب مائه ريال فقط
30:32
واضح فاما يكون محددا او ان يكون مختلفه
30:37
الاسهم
30:38
على ان تؤول اليهم واحدا بعد واحد وفق
30:42
برنامج زمني متفق بينهم بحيث ياخذ كل واحد
30:47
منهم ما دفع من غير زياده ولا نقصان واضحه
30:53
صوره جمعيه
30:54
وهذه الجمعيه ايضا لها حاله
30:58
الحاله الاولى ان يسلم نصيب كل واحد منهم
31:04
راس كل حول راس كل حول بحيث يبقى المال في
31:08
صندوق الجمعيه
31:10
حولا كاملا
31:12
بعد بلوغه النصاب ففي هذه الحاله يزكي هذا
31:17
المال المشترك بعد تمام الحول ويؤخذ من كل
31:21
احد حسب حصته ولو لم تبلغ حصه النصاب
31:27
فحكمه حكم المال المال المشترك اي انها ان
31:33
كانت هذه الجمعيه
31:35
توزع كل سنه وكل حول يعني كامل حول كان
31:40
تكون في الصندوق وحال عليها الحول وبلغ
31:44
النصاب اذا ان تخرج زكاتها زكاه كانها عن
31:49
شخص واحد يسمى مشترك ثم تقسم هذه ال
31:55
المبلغ المخرج يقسم على حسب الحصص
31:59
النسبه التي موجوده بينهم دافع مائه ريال
32:02
غير عن ندافع ميتين غير على دفع خمسمائه
32:04
ريال واضح
32:07
الحاله الثانيه
32:09
ان يسلم نصيب كل واحد منهم قبل تمام الحول
32:14
كان يكون كل شهر او كل ثلاثه اشهر ونصف
32:18
السنه انهم لا يكمل حولا كاملا
32:22
ففي هذه الحاله على كل مسلم ان يزكي ما
32:26
استلم ه ان كان بالغا النصاب بحيث يحسب له
32:32
حولا كاملا ان بقي في يده ولم يستهلكه الى
32:38
تمام الحول
32:41
استلم اليوم زيد
32:43
هذا الجمعيه الثانيه الجمعيه الاولى كل
32:45
سنه هذا الجمعيه كل ثلاثه اشهر ولنفرض ان
32:50
كل شهر يستلمون خمسه الاف
32:52
بعد ثلاثه اشهر استلم
32:55
جمعيتها يعني كمسلم
32:58
15000 خمسه عشر الف او لما يستلم يكتب ان
33:03
استلمت في تاريخ كذا كذا الى ان يحول عليه
33:07
الحول
33:07
اذا استمر هذا المبلغ في يزيد حولا كاملا
33:14
ولم يصرف ما ينقص عن النصاب
33:19
محصوره اما ان صرفه فلا زكاه فيه
33:24
بحيث يحسب له حولا كاملا ان بقي في يده
33:29
ولم يستهلكه الى تمام الحول وان كان له
33:33
مال يزكيه سابقا فحكمه حكم الفائده تضم مع
33:39
الاصل وتزكي بتمام حول الاصل ذكرنا في
33:44
زكاه الفائده
33:46
اضافه ما ل لم تكن اصلا حاسب عليك
33:53
يعني تجاره جاءت منفعه
33:56
اه تجاره جاءت كمن وصيه لم تكن حاسب عليها
34:01
شخص عنده مبلغ 1000 ريال حال عليه الحول
34:07
وفي وقت حولان الحول
34:10
القمري خرجت له الزكاه خمسطاشر الف
34:14
وضع الصوره اذن هنا يزكي
34:18
سطاشر الف
34:20
لا يقول لا انتظر هذا ال خمسطاشر الف حتى
34:24
يحول عليها حولا كاملا واضح الصوره
34:28
وكذلك كل ما يدخل في زكاه الفائده يحسب
34:34
هكذا يضاف اليه ثم تخرج زكاته ملحوظه
34:40
لاشك انك تلحظ ايها المتفقه النبيه ان
34:45
الجمعيات التعاونيه
34:46
تجري عليها احكام زكاه القرب التي ذكرناها
34:51
فحكمها حكم الدين المؤجل
34:54
لا زكاه على الدائم اي المساهمه
34:57
حتى يحين وقت لاستلام لاستلام حصته منها
35:02
وهذا هو الغالب فيها اما ان كانت الادوار
35:07
فيها التغيير بمعنى ان هذا الجمعيه متفقه
35:11
متى محتاج زيد قالوا يا جماعه الخير انا
35:14
مضطر قال تفضل يعني هو متمكن من ماله الذي
35:20
اشترك فيه في الجمعيه متى ما اراد
35:23
والصوره و
35:27
ان لكل شخص الحق في استلام حصته متى ما
35:31
اراد ففي هذه الحاله تعطي حكم الدين الحال
35:36
وعلى الدائم اي المساهم الزكاه فيحسب جميع
35:42
ما دفع في في الجمعيه مما يزكيه من مالي
35:46
ولو لم يستلم هم بعد يحس بكل الحاله ويخرج
35:50
زكاه مره واحده في حاله استلامه ان كان
35:54
الجمعيه
35:56
بالتغيير
35:57
وانه متمثل
36:00
من ماله في الوقت الذي يريده لا يمنع منه
36:04
ففي هذه الحاله تكون الزكاه زكاه الدين
36:09
الحاضر وليس المؤجل كما هو الحال في مساله
36:13
الادوار المرتبه بتوقيت زمنيه
36:18
فتوى هل على المشتري المشترك في الجمعيات
36:22
التعاونيه زكاه زكاه ماله الذي دفعه
36:27
للجمعيه ولو لم تكن في يده ولكنه متمكن
36:33
متى ما اراد
36:36
الجواب بما انه متمكن من
36:40
من استيفاء ماله متى ما اراد فعليه زكاته
36:45
كما ذكرنا متى ما اراد اعطيه اذا عليه
36:50
زكاه هذه الجمعيه لانه في حكم الدين
36:54
الحاضر الذي هو على وفي
36:58
واضح والله تعالى اعلم
37:02
فصل في زكاه المال المشترك
37:08
اذا اشترك
37:08
مجموعه من الاشخاص في اموالهم حتى اصبح
37:14
ذلك المال
37:16
يتجاوز النساء يتجاوز النصاب
37:19
فتجب فيه الزكاه بعد حولان الحول ولو لم
37:24
يكن نصيب كل واحد منهم بالغا للنصاب لانهم
37:30
في هذه الحاله حكمهم حكم المالك الواحد
37:34
حكمهم حكم المالك الواحد والمال المشترك
37:41
والمال المختلط يعامل معامله رجل واحد في
37:47
النصاب والقدر الواجب في الاخراج سواء
37:51
كانت هذه الشركه ارثا قبل القسمه ميراث لم
37:57
يخف سموه حتى حال عليه الحول فهنا يخرج
38:00
زكاه رجل واحد او مبالغ او مبالغ مجمعه من
38:06
قبل اشخاص لاجل تجاره او نحوها بعض الناس
38:11
يتفقون على عمل تجاري
38:13
فكل شهر يدفعون بلغت حتى يكتمل المبلغ راس
38:18
المال المطلوب ثم يبدؤون في مباشره هذا
38:21
العمل التجاري
38:22
فاذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
38:26
فيخرج هنا زكاه ماذا رجل واحد
38:30
او كانت ماشيه
38:33
اشتركت في المرعى والمحلب والفحل وكذلك
38:38
ستاتي ان شاء الله زكاه الانعام كذلك
38:41
عليهم الزكاه زك اه رجل واحد ثم تكون
38:45
المحاصصه فيما بينهم
38:50
رجل لديه صندوق يجمع فيه اموالا لاولاده
38:55
حتى وصلت ثلاثمائه وخمسين ريالا من
38:58
العطايا والصدقات
39:00
هل تجب فيها الزكاه
39:02
الجواب ان كان هذا المال مشتركا من اول
39:07
الامر وبلغ النصاب
39:09
ان يكون مشتركا وبلغ النصاب
39:12
فهو بمثابه المال الذي يمتلكه
39:16
ذلك واحد تجب الزكاه فيه اما ان كان لكل
39:21
واحد نصيبه صندوق واحد لكن زيد له سهمه
39:27
يلقيه وعمره سهمه يعني ما يعطي حكم المال
39:32
المشترك
39:36
اما ان كان لكل واحد نصيبه مستقل عن
39:41
انصباء الاخرين فان الزكاه تجب في مال كل
39:46
واحد منهم اذا بلغ قدر النصاب لا غير
39:51
والله اعلم واحكم
39:54
ونقف عند هذا الحد نسال الله سبحانه
39:58
وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا
40:02
بما علمنا وان يزيدنا من واسع علمه وفضله
40:06
انه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان
40:10
الحمد لله رب العالمين
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات