الرئيسية
/
قناة موعظة
سلسلة فقه الزكاة شرح كتاب معتمد فقه الزكاة الدرس 13 للأستاذ هلال بن سليمان النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 13 · 2018-03-24 ·
38:49
0:00
38:49
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
599
0:09
بسم الله الرحمان الرحيم
0:12
الحمد لله رب العالمين
0:14
الحمد لله الذي
0:31
سيدنا ونبينا
0:35
امام
0:38
صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين
0:42
وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين و
0:46
سلم تسليما كثيرا و بعد السلام عليكم و
0:49
رحمه الله تعالى و بركاته
0:52
نحن في الدرس الثالث عشر من هذه السلسله
0:56
المباركه
0:57
في شرح من شرح كتاب معتمد فقه الزكاه
1:04
وبدانا بالدرس الماضي في زكاه الانعام
1:08
ونبدا اليوم ان شاء الله تعالى في التفصيل
1:12
الفصل فصل في زكاه الابل حيث اننا ذكرنا
1:17
في الدرس الماضي بان العام التي تجب فيها
1:22
الزكاه
1:23
ثلاثه
1:24
الابل والبقر والغنم
1:29
وما شاكلها وشعبها والجواميس تتبع البقر
1:34
والضان والمعز للغنم
1:37
وهكذا
1:39
في زكاه الابل
1:42
اعلم ايها التلميذ لا حرمت التفكر والنظر
1:47
في الابل كيف خلقت
1:50
السماء كيف رفعت
1:52
ان امه الاسلام اجمعت على وجوب الزكاه في
1:57
الابل اجمالا بل اتفقت على نصابها الشرعي
2:04
والاصل في زكاه الابل هو ما رواه الامام
2:08
الربيع بن حبيب وائمه السنه
2:11
مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم
2:15
ليس فيما دون خمس ذود
2:18
يعني خمسه ابعره
2:22
صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه اقل من
2:27
خمسه ابعره
2:29
لا زكاه فيها
2:32
وهو النصاب المتفق عليه بين الامه
2:36
الاسلاميه فلا تجب الزكاه في ما دونه
2:42
المقدار المخرج منها اي من الابل و
2:48
جاء تقديرا
2:50
نصبتها والمقدار المخرج منها في كتاب
2:54
الصدقه الذي بعثه ابو بكر الصديق رضي الله
2:58
تعالى عنه وارضاه
3:00
الى اهل البحرين
3:03
كتاب الصدقه هو ما جاء عن انس بن مالك رضي
3:08
الله عنه
3:09
ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لهم هذا
3:14
الكتاب لما وجهه الى البحرين
3:18
بسم الله الرحمن الرحيم
3:20
هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى
3:26
الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر
3:30
امر الله بها ورسوله ورسولهم فمن سئلها من
3:36
المسلمين على وجهها فليعطها
3:39
هنا يبين ان منع الزكاه
3:42
امر
3:44
لا يقره الاسلام ابدا فمن كانت عليه هذه
3:50
الزكاه
3:51
وبلغت زكاه هذه الانصبه وسئل اياها جاءه
3:56
جاب الزكاه فساله يا فلا يحق له ان يمنع
4:01
منها
4:03
ومن سئل فوقها فلا يعط ي
4:07
اذا طلب عليه الزياده فوق الانصبه التي
4:11
سنذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى فلا
4:14
يعطي فوق الزياده شيء
4:17
في اربع وعشرين من الابل فما دونها من
4:22
الغنم من كل خمس شاه من كل خمس شاه
4:28
يعني من 1 الى 4 وزادت عنده شيء يعني
4:33
اناقه وبعيد هنا تبدا اخراج الزكاه من 1
4:37
الى 4
4:39
شاه
4:41
فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين
4:45
ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت ستا
4:51
وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون
4:57
انثى سنفصلها ان شاء الله تعالى الان نقرا
5:00
كتاب الصديق رضي الله عنه
5:05
فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقه
5:10
طروقه الجمل
5:13
طروقه الجمل او طروقه الجمل
5:16
هي ما نسميها مصطلحنا في بني البشر البالغ
5:22
فاذا كانت هذه الناقه بلغت السن التي
5:28
يطلقها ذكروا البعيد
5:31
فانها هي التي تخرج في هذا المقياس
5:36
يقول فاذا بلغت ستا واربعين
5:40
الى ستين ففيها حقه
5:45
طروقه الجمل
5:47
فاذا بلغت واحده وستين الى خمس وسبعين
5:53
ففيها جذعه
5:55
فاذا بلغت يعني سته وسبعين الى تسعين
6:00
ففيها بنتا لبون فاذا
6:03
بلغت احدى وتسعين
6:06
الى عشرين ومائه من 90 الى 120
6:11
ففيها حقتان طروقتا الجمل
6:15
فاذا زادت على عشرين ومائه
6:18
ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه
6:25
ومن لم يكن معه الا اربع من الابل
6:30
فليس فيها صدقه
6:33
الا يشاء ربها اي صاحبها
6:38
فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاه اذا من
6:42
1 الى 4
6:44
ليس فيه هيدا زادت عليها واحده صار عليها
6:48
ماذا شاه واحده
6:51
وفي صدقه الغنم
6:53
في سائمتها كما ذكرنا في الدرس الماضي
6:57
لابد من توافر كشرط
7:00
ثلاثه شروط الشرط الاول ان تكون سائمه
7:04
الشرط الثاني ان تكون ماذا غير عامله
7:10
الثالث ان تكون ماذا
7:12
مستقله عن اماتها
7:16
المعتمده على نفسها فاذا اجتمعت هذه
7:19
الشروط الثلاثه اخرجت زكاه الابل والغنم
7:24
والبقر
7:25
وفي صدقه الغنم في سائمتها اذا كانت
7:29
اربعين الى عشرين ومائه شاه يعني الاربعين
7:34
لا من وعشرين فيهاش اه فاذا زادت على
7:39
عشرين ومائه الى متين مائتين
7:43
فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائه ففيها
7:48
ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثمائه ففي كل
7:53
مائه شاه شهر
7:55
فاذا كانت سائمه الرجل ناقصه عن اربعين ش
8:01
اه واحده
8:02
فليس فيها صدقه
8:05
اذا كان تسعه وثلاثين ليس فيها صدقه
8:08
الا ان يشاء ربها الا اذا صاحب الغنم اراد
8:14
ان يتصدق
8:16
وفي الرقه الله الفضه ربع العشر فاذا لم
8:22
تكن الا تسعين ومائه فليس فيها شيء
8:27
الا ان يشاء ربها
8:30
وسنه الان للتفصيل كلام الصديق رضي الله
8:35
تعالى عنه وارضاه
8:37
العدد اذا كان عند فقط اربعه من 1 الى 4
8:43
عليه الزكاه لا تعرف من خمس الى تسع ضيف
8:50
عليها اربع خمس توظيف عليها 49
8:54
فيهاش اه واحده
8:56
من عشر الى اربعطاعشر
9:00
فيها شاتان
9:03
من 15 الى 19
9:07
ثلاثه اشياء
9:09
من 20 الى 24
9:13
4
9:15
ويجري في المخرج من الضعف رمضان كما
9:19
تعلمون نحن نسميه بنعم ان ال كبش ف
9:22
يجزئ من الضان الجذع وهو ما تم عاما ما
9:28
كان عمره سنه من الكبار
9:31
ومن المعز نحن نسميها ايضا الديوس ومن
9:36
المعزي
9:37
انثى
9:40
الامن المعزي الثاني وهو ما تم العام اه
9:45
ما عامين واضح الصوره اذا هنا لابد من
9:50
التقيد بالاعداد
9:52
اذا وصل كذا الى كذا عليه كذا واضح
9:56
طيب ثم ذكر
10:00
ايضا من 25 الى 35 عندما بدات في التغير
10:06
الحساب بدا يتغير هناك لها في الشيء من
10:11
خمسه وعشرين الى خمسه وثلاثين قد يخرج من
10:16
الابل يخرج من الابن من خمسه وعشرين الى
10:20
خمسه وثلاثين صاعدا يخرج من الابل
10:24
من خمسه وعشرين الى خمسه وثلاثين
10:27
بنت مخاض فان لم توجد فابن لبون و بنت
10:33
المخاض هي التي اكملت سنه
10:36
اكملت السنه الاولى ودخلت في الثانيه من
10:40
النقاط
10:41
التي اكملت السنه الاولى ودخلت في الثانيه
10:46
من سته وثلاثين يكون عدد الابل معه من ست
10:51
وثلاثين الى خمسه وثلاثين
10:54
من 36 الى 45
10:56
بنت لا وهي التي اكملت الثانيه ودخلت في
11:02
الثالثه
11:04
من سته واربعين
11:06
الى ستين حقه
11:10
والحقيقه هي التي اكملت الثالثه ودخلت في
11:14
مدى الرابعه من 61 الى 75
11:22
وهي التي اكملت ماذا الرابعه ودخلت في
11:28
الخامسه
11:30
طبعا هذه تحتاج الى مراجعات حتى يحفظها
11:34
الانسان
11:35
من سته وسبعين الى تسعين من الابل
11:41
بنت لبون و
11:44
من 91 الى 120 حصان
11:50
واحد وتسعين الى 120 حلقه ما زاد عن مائه
11:55
وواحد من وعشرين يعني من مائه وواحد
11:58
وعشرين فصاعدا في كل اربعين بنت لبون
12:05
وفي كل خمسين حقه
12:07
[موسيقى]
12:08
وسناتي تفصيلها الان ان شاء الله تعالى
12:12
فائده
12:15
سميت بنت مخاض بهذا الاسم لان امها غالبا
12:21
ما تكون حاملا
12:23
واقترب موعد مخاضها فسميت بنت مخاض اي
12:29
انهم حامل واقتربت الى المخاطر
12:33
وسميت بنت لبون بهذا الاسم لان امها غالبا
12:38
ما تكون مرضعه تكون نادي مرضعه وسميت بنت
12:43
لبون
12:47
ايضا وسميه الحقه بهذا الاسم كما ذكرناه
12:51
سابقا
12:53
لاستحقاقها ان يطرقها الجمل
12:58
وسميه الجذعه بهذا الاسم
13:01
لانها جمعت مقدمه اسنانها اي اسقطتها
13:07
مقدمه الاسنان والله تعالى اعلم واحكم
13:13
سناتي الى مسائل تتعلق ب زكاه الابل وهي
13:17
تقريبا سبع او ثمان مسائل
13:20
المساله الاولى
13:22
اذا زادت الابل
13:25
وعشرين
13:27
ففيها خلاف
13:29
والذي عليه جمهور الامه وهو المعتمد عند
13:33
الاباضيه و عند الشيخين الخليلي والقنوبي
13:37
حفظهم الله انه يجب في كل اربعين بنت لبون
13:43
اي ما زاد عن وعشرين في كل اربعين بنت
13:47
لبون وفي كل خمسين حقه
13:51
لما ورد في كتاب الصدقه الذي ذكرناه عن
13:54
ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه
13:58
فان زادت على عشرين ومائه اي على مائه
14:02
وعشرين ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل
14:07
خمسين حقه
14:09
ويمكن حسابه على النسق التعليم
14:14
121 ل
14:17
120 كم اربعين فيها
14:21
اربعين زائد اربعين كان ثمانيه واربعين
14:25
120 اذن في كل اربعين بنت لبون يعني كانت
14:29
لمصير ثلاث
14:31
ثلاث بنت لبون
14:34
من مائه
14:36
اذا وصلت 130
14:40
فيها جمع اربعين من ثلاثين
14:43
فيها ثلاث
14:46
فاذا ان تكون
14:49
ثلاثه واربعين وهناك بفضلكم عليك عشره اذا
14:55
حساب خطا اذا لازم عندك اربعين عندك خمسين
14:58
اذا نقول اربعين زاد اربعين كم صار
15:01
ثمانيه يعني بنت بنت لبون صح
15:04
ثمت خمسين صار مائه وثلاثين فصار حقه لانه
15:10
في كل خمسين حقه وفي كل اربعين بنت لبون
15:15
فعندك حقه زائد بنتا لبون
15:20
وصل مائه واربعين
15:23
واربعين فيها اربعين زاد اربعين صارت
15:26
ثمانيه زائده 40 120 كم بقى
15:32
عشره اذا عندك اسباب خطا ايضا نقول خمسين
15:38
خمسين يعني عندك حققت ان
15:41
واضح حققت ان يبدا كل
15:45
اربعين بنت لبون اذا حققت ان وبنت
15:51
واضحه المساله لو عندك مائه وخمسين
15:56
ومفصلات خمسين خمسين خمسين ثلاث حق حق
16:00
واضح
16:02
مائه وستين
16:04
مفصلات ايضا
16:06
اربعين اربعين اربعين اربعين بتصير عندك
16:11
اربع بنات لبون مئه وسبعين
16:15
[موسيقى]
16:16
عندك اربعين زاد اربعين زائد اربعين مصر
16:22
مائه وعشرين بقي عن السبعين خمسين اذا
16:26
عندك ثلاث بنات لبون
16:28
زائد حقه في الصوره وهكذا في كل اربعين
16:35
بنت لبون وفي كل خمسين حقه
16:40
هذه المساله الاولى
16:43
المساله الثانيه
16:46
اذا كان عدد الابل
16:49
مائتين او ستمائه او ثمانمائه او كل عدد
16:56
يقبل القسمه على اربعين وفي نفس الوقت
17:00
يقبل القسمه على خمسين
17:04
واضح ما زاد المائتين وصاعدا يقبل القسم
17:09
على اربعين نفس الوقت يعني ممكن تقسم على
17:12
اربعين ممكن قسم على كل على خمسين في نفس
17:16
الوقت
17:18
واستمع الى اربعين كم يطلع
17:20
خمسه احسنت
17:24
ولو قسمنا على
17:26
54 وهكذا
17:29
ستمائه اسمها على 4
17:33
15
17:37
150
17:38
وقسمها على
17:41
اربعين
17:43
تجدها تقبل القسمه على هذا وعلى هذا في
17:46
نفس الوقت ان كانت تقبل القسمه على هذا
17:49
على هذا المنوال هكذا تخرجه
17:53
يقول اذا كان عدد الابل مائتين او ستمائه
17:57
او ثمانمائه او ثمانمائه وكل عدد يمكن ان
18:02
يقسم على اربعين ويمكن ان يقسم على خمسين
18:06
في نفس الوقت
18:07
فيمكن ان يخرج عنها يخرج عنها المزكي حقا
18:12
ويمكن ان يخرج ايضا بنات لهم
18:18
والمخير في ذلك هو المزكي صاحب المال الم
18:22
خير اما ان يخرج حقه من الحقائق واما ان
18:26
يخرج من بنات لبون هو المخير
18:30
صاحب المال للايجابي هناك تراثنا الان
18:34
معنا في هذه القضيه
18:37
الجابي الذي يجب الزكاه
18:40
والمزكي الذي يخرج
18:43
الزكاه هنا من المخيم يعطيهم حقها ويعطيهم
18:47
بنات لبون
18:49
المزكي احسن وليس
18:51
الجابيه الذي يجب الزكاه
18:55
على المختار عند الشيخين الخليج الخليلي
18:59
وابي عبد الرحمن القانوني عافاهم الله
19:02
يسال الى واضحه المساله الثانيه
19:06
من لم يجد
19:08
ابنه مخاض
19:10
فعليه ابن ل مون
19:14
عليه ابن لبون ذكر ان وجدت وهذا ما لا
19:18
خلاف فيه للنص عليه في كتاب الصدقه الذي
19:22
قراناه قبل قليل عن ابي بكر الصديق رضي
19:25
الله عنه و انما الخلاف اذا لم يجد ابن
19:30
لبون
19:31
لم يجد ابن لبون فهل يتعين عليه الشراء
19:37
ابنه مخاض
19:38
اولا اولا
19:41
واضح
19:43
ام هو مخير بين الشراء ايسرهما من الاقل
19:48
ثمن نشرها بالمخاطر
19:52
والقول الثاني اي بالتغيير هو
19:57
الاقرب ل ل سماحه والتيسير كما يراه شيخنا
20:02
الخليلي عافاه الله تبارك وتعالى يعني اذا
20:07
ما وجد الاقل هل يخرج الاكثر
20:10
طيب اذا ما وجد عند اصلا ستاتي الان مساله
20:14
اخرى
20:16
اختلف العلماء المساله الرابعه
20:20
اختلف العلماء في
20:22
اضطراد هذا الحكم وهو اخذ ابن اللبون
20:26
الذكر عن بنت المخاض لان الاصل من رحاب
20:31
هذا الاصل كما جاء في كتاب ابي بكر الصديق
20:34
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
20:40
بحيث يقال يجوز اخذ الذكر الاعلى عن
20:47
الانثى الادنى ان لم توجد في الفريضه
20:51
الواجبه تاخذ الحق
20:54
تاخذ الحق عن بنت اللبون مثلا طبعا الحق
20:59
اكبر من بنات اللبون واضح فهنا
21:04
هل هذه المساله دائما على هذا المحتسب على
21:08
هذا المنوال تحسب ام لا واحد الصوره
21:12
فبهذه القاعده اخذ اصحابنا ان يجوز اخذ
21:18
الذكر الاعلى عن الانثى الادنى عن الانثى
21:23
الادنى ان لم توجد في الفريضه الواجبه ما
21:28
موجود صاحبها هذا الامر اي بنت لبون
21:32
تاخذ الحق عن بنت اللبون مثلا
21:37
فبهذه القاعده اخذ اصحابنا من اهل المغرب
21:41
وما اليها شيخنا مفتي العصر حفظه الله
21:45
تعالى
21:47
المساله الخامسه
21:50
اذا كان مالك الماشيه
21:53
لا يملك من الابل ومثلها البقر الا الذكور
21:58
كل ال عنده ابعره
22:02
ف
22:04
في مساله خلاف لان الاصل كلها عن تلاحظون
22:09
بنت لبون بنت مخاض
22:11
وانت ماش انا كلها
22:15
فاذا هذا الرجل
22:17
صاحب الماشيه هذه لا يوجد عنده الا الذكور
22:22
منها فقط ما شفنا
22:25
الصوره ف في هذه المساله خلاف
22:30
قيل او لا
22:33
يخرج المزكي السن الواجب من جنس ما
22:39
وهو الذكور كان يجب عليه حقه فيخرج حقا
22:45
يعني الواجب عليه خطه لكن موجود حقه يخرج
22:51
ما يساويها من الذكور الحق انثى و حقا
22:55
والحق هو الذكر منها فان لم توجد انا
23:00
فيخرج ما شابهها بنت لبون لا يوجد يخرج
23:04
ماذا ابن
23:06
بنت مخاض لا توجد اخرج ماذا مخاض حقه لا
23:12
توجد يخرج عنها ماذا حقا
23:14
وهكذا هذا القول الاول واضح
23:18
القول الثاني
23:20
قيل يخرج السن الاعلى من الواجب من جنس ما
23:27
عنده كان يجب عليه بنت لبون
23:32
فيخرج ماذا حقا مثل بو ما موجوده يخرج
23:37
ماذا حقا من الذكور من ذكور الابعره
23:42
سياسي على اخراج ابن لبون عوضا عن دعا بنت
23:48
مخاض وهو راي شيخنا الخليلي حفظه الله
23:52
تبارك وتعالى واضح الثاني
23:55
القول الثالث
23:58
قيل يكلف في هذه الحاله اذا لم توجد عنده
24:02
اناث في المراه قيل يكلف في هذه الحاله
24:07
بشراء انثى
24:10
وهذا القول لعله هو الاقرب الى الصواب كما
24:14
يقول امام السنه والاصول حفظه الله وذلك
24:19
لان الحديث نص على ذلك
24:22
واضح ما موجود عنده بنت لبون
24:27
يذهب فيشتري بنت لبون
24:31
وضع هذا القول الثالث ولكل وجهه هو موليها
24:36
فاستبقوا الخيرات
24:38
واضح مسائل الثلاث
24:42
تنبيه
24:44
لاشك انك تدرك ايها الطالب النبي ان هذا
24:49
الخلاف هو فيما عدا الابن
24:52
التي يكون عددها بين خمسه وعشرين الى خمسه
24:57
وثلاثين
24:58
فانه يخرج عنها
25:01
عدم وجود الانثى ابن لبون ذكرنا لم يجد
25:05
بنت لبون من مخاطر
25:09
يخرج عنها من الذكور ابن لبون وهكذا
25:14
ابنه لبون ذكر باتفاق الجميع لنص السنه
25:18
النبويه على ذلك كما تقدم لديك انفا
25:22
المساله السادسه
25:26
من خمسه وعشرين قلنا الى خمسه وثلاثين من
25:30
فان لم يوجد ابن بون
25:34
المساله السادسه من كانت عنده بنت مخاض
25:39
اغلى
25:41
وانفس ماتوا ما يوجد عنده غالي جدا من
25:47
مخاض
25:48
وافضل ما يوجد في ذلك المراه من الابل من
25:54
كانت عنده بنت مخاض اغلى وانفس من جنس
25:58
الابن الموجوده عنده ولم تكن عنده غيرها
26:04
مما هي في مرتبه الابن الموجوده عندك فهل
26:08
يجوز له الانتقال الى ابن لبون لان قلنا
26:12
اذا لم يجد منه مخاوف ماذا يفعل يخرج ماذا
26:15
ابن لم
26:18
اعلى منها مرتبه وعمرا
26:21
لكن اذا هذه موجوده
26:25
موجوده يخرج ماذا ابن لكن هذا موجوده
26:30
لكنها افضل واحده في المراه
26:34
ولا يوجد عنده غير ها
26:38
ولا يوجد عنده غير ها وهي افضلها واغلاها
26:43
و انفسهم
26:45
فهل يجوز له الانتقال الى ابن لبون ام
26:50
يكلف بشراء بنت مخاض من جنس ما عنده
26:55
فيها خلاف يقول مفتي العصر حفظه الله
26:58
تعالى
27:00
الذي يترجح عندي هو وجود بنت مخاض عليه
27:05
لوجودها عنده سواء اخرجها بنفسها مع ما
27:11
بها من المزايا ويكون جزاؤه مزيد الثواب و
27:17
ارتقاؤه اعلى مراتب البر
27:21
او انه يشتري بقدر الواجب الذي عليه
27:26
ودليله ان الحديث ناط الانتقال عنها الى
27:31
ابن لبون بعدم ها اي اذا لم توجد وهي هنا
27:37
هيش موجوده
27:40
قلت وقد اضاف شيخنا القنوبي حفظه الله عند
27:45
المراجعه بخط قلمه وهذا القول هو الصحيح
27:50
عندي واضح المساله هذه يعني رايي سماحه
27:54
الشيخ وان لم يوجد غير هذه ولم يشتري
27:59
غيرها فانه يخليها وان كانت الانفس
28:02
والاغنى لان ايضا فيها زياده مرتبه عند
28:07
الله تبارك وتعالى
28:09
وهذا يستدعي ان تفكر في قول الله سبحانه
28:13
وتعالى في قصه ابني ادم
28:16
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل
28:20
من الاخر
28:22
ذا قرب افضل ما عنده و اغلى وانفس ما عنده
28:27
فكان القبول من الله سبحانه وتعالى له وذا
28:33
قرب اردى ما عنده
28:35
لله سبحانه وتعالى فرفضت تلك
28:40
ذلكم القربان منه وصار ما صار كما ترون
28:45
الايات المباركه
28:48
المساله السابعه
28:50
من لم يجد الفرض الواجب عليه
28:54
فيمكن ان يعطي الساعي الفرض الذي دونه او
29:00
الفرض الذي اعلى
29:02
ويجبرها ويذكر هذا النقص او تلك الزياده ب
29:06
شاتين او عشرين درهما مثلا
29:11
الفرض الواجب عليه من
29:17
او بنت لبون
29:19
الفرض الواجب بنت لبون
29:23
الادنى منها منزل ماذا ماذا بنت مخاض
29:28
واضحه والا على منها ماذا
29:34
[موسيقى]
29:36
نعم
29:37
فلذلك
29:40
انا خرج الاقل يدفع الفرد
29:46
يدفع الفارق مه ان يزيد من الشاشات
29:51
واما ان يخرج مقدار 20 درهما هذا في
29:54
الزمان صلى الله عليه وسلم
29:57
او ان
29:59
يدفع الاعلى
30:01
منزلا على في السن
30:04
يدفع له جابي الزكاه الفارق اما ان يعطيه
30:09
من السياسات
30:10
او ان يعطيه عشرين مقدار 20 درهما الصوره
30:16
اذا ارتفع يعطي
30:20
اذا اعطاهم الاقل في العمر يعطي
30:24
صوره
30:28
كمان تجب عليه بنت لبون ولا يجدوا الا بنت
30:33
مخاض
30:35
يدفعها ويدفع معها شاتين او عشرين درهما
30:39
او تيب عليه حقه ولا يجد الا جزعه
30:45
سيدفعها
30:47
الحقه
30:49
يدفعها
30:51
وياخذوا من الساعه الصفر العكس ان
30:56
ياخذ من الساعه شاتين او عشرين درهما
31:00
كما نص عليه كما نص عليه في كتاب الصدقه
31:04
ولذا يقول سماحه مفتي حفظه الله ولا ريب
31:08
ان ورود الحديث جواز ذلك قاطع لحب لكل نظر
31:14
يخالفه فان ما علل به المنع لا يقاوم
31:19
الحديث اذ لا عبره بالنظر مع ورود الاثر
31:25
تنبه
31:27
ذكر الشاتين او العشرين درهما ما هو الا
31:32
تقدير قيمه الفارق بين السنين وبين
31:37
السنين الواجبين في زكاه الابل في عصر
31:42
النبي صلى الله عليه وسلم والا يمكن ان
31:46
تتغير هذه القيمه من عصر لاخر ارتفاع او
31:50
انخفاض
31:52
ففي عصر اليوم مثلا تتجاوز قيمه الشاه
31:56
الواحده ال عشره دراهم بكثير فلا مانع من
32:01
تقديرها بغير هذه القيمه
32:04
وكذا لا مانع من تقدير الفارق بين الفرضين
32:09
بغير الشيء والدراهم
32:12
والقاعده الفقهيه تنص على انه لا ينكر
32:17
تغير الاحكام
32:18
المبنيه على المصالح بتغير الزمان والمكان
32:25
يقول بدر الدين الخليجي حفظه الله ويؤكد
32:29
ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد بذلك
32:34
تشريعا تعبديا ملزما ل نص على شيء بعينه
32:40
ولم ولم ولم اخير بين شاتين او عشرين
32:44
درهما تختار هذا وتختار هذا فلو كان
32:47
النبيين الالزام وقال عليك مثلا شاتين او
32:53
عشرين درهما
32:55
بما انه خير بينهما اذا يعني ذلك انه يريد
33:01
معنى اخر ولكنه اراد التنبيه بذلك الى هذا
33:06
المعنى
33:07
قلت اي صاحب الكتاب يقول
33:10
وقد نظرت قيمه ال عشره دراهم هذا الصباح
33:15
الذي كتبت فيه هذه الاسطر
33:19
فوجدت ان اوقيه الفضه
33:23
تساوي 5 ريالات و 660
33:28
وهذا ما يعني ان الجرام الواحد من الفضه
33:33
566 على واحد وثلاثين فاصل ثلاثه
33:37
يساوي مائه وواحد وثمانين
33:42
بقيمه ال عشره دراهم
33:46
وواحد وثمانين تضرب
33:49
2.975
33:51
ضرب عشره الى عشره دراهم يطلع لك خمسه
33:55
ريالات واربعمائه
33:56
اذا ال فارق كبير بين كونه تخرج الفارق
34:03
عشره دراهم عشرين درهما يعني ما يقارب 10
34:07
و 11 و
34:09
من المعلوم ان قيمه الشان واحده في هذا
34:12
الزمان ما اقل عن سبعين ريال
34:15
واضح فاذن من من الميزات التي يتميز بها
34:21
هذا الدين الحنيف الاسلام العظيم
34:25
المرونه في كل زمان ومكان
34:29
تتغير بعض الاحكام
34:31
بتغير الزمان والمكان
34:34
واحكام اخرى لا يمكن ان تتغير بتغير
34:37
الزمان والمكان كالصدق والامانه مثلا لا
34:41
يمكن ان تكون في هذا الزمان
34:43
من
34:45
محاسن الاخلاق
34:47
وانبلها وياتي الزمان الاخر تكون من اسوء
34:51
الاخلاق
34:52
بعض الاخلاق خاصه لا تتغير ابدا
34:56
لكن مثل هذه الاحكام كان في زمانه
35:00
يعني 20 درهم تكفيهم ان هذا الزلمه ما
35:04
يمكن تعطي احد عشر
35:05
فارق عن شاتين يعني يعني السبعين وسبعين
35:09
140 ريال لا يمكن يرضيه يعني
35:13
هذه الاحكام فيها مرونه
35:17
المساله الثامنه
35:20
من وجبت عليه
35:23
في زكاه الابل شاه
35:26
او اثنتان او ثلاثه او اربع نظرا لكون
35:32
الابن الواجب فيها الزكاه اقل من خمسه
35:35
وعشرين
35:36
كما ذكرنا في
35:38
بدايه الدرس
35:40
فيجزيه ان يخرج بعيرا واحدا على المختار
35:45
عند شيخنا الخليلي ابقاه الله
35:48
وذلك للاعتبارات الاتيه
35:51
اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن
35:57
دفع فوق ما وجب عليه
36:01
ذاك الذي عليك اي الذي عليه قد اخرجته
36:07
فان تطوعت بخير
36:10
اجرك الله فيه وقبل
36:14
واضح
36:16
ان البعير ثانيا ان البعير ان اجزي عن خمس
36:21
وعشرين
36:22
فاولى ان يزيد عن ما دون ذلك
36:27
ثالثا ان الاصل في الزكاه ان تخرج من جنس
36:32
المال المزكى
36:34
زكاه يرى ماذا ابن
36:38
وانما عدل عنه هنا وفقا رفقا بالمالك
36:46
فاذا تكلفه اجزاه واجره مولاه
36:51
لذلك دائما الاسلام يراعي النفسيات
36:56
فلو قال لصاحب الابل اذا عندك خمس
37:02
من رؤوس الابل تخرج بعير الذي يتكلف يثقل
37:08
عليه ان قال لهم شهر
37:11
زاد قال الشهداء زاد قال ثلاث المهم ما
37:15
يصل الى 25 من 25
37:18
انتقل الحكم الى الاصل وهو ماذا اخراج
37:21
الابل من الابل نفسها زين فلذلك الاسلام
37:26
دائما يراعي هذه النفسيات مثلا في الاموال
37:30
التي ذكرناها زكوات الاموال قال لك
37:34
المزكي في ال الف ريال
37:36
خمسه وعشرين ريال في ال الفريق تخرج خمسه
37:41
وعشرين نظيره
37:42
الان في وقت الازمه الاقتصاديه الان تعب
37:47
بترول حال سياره 25 ريال
37:51
في المره الواحده خاصه عندهم اه سياره هذا
37:56
الفور وين وكذا
37:58
والتي صالون تتجاوز 11 و 12 ريال يعني نصف
38:03
القيمه تقريبا
38:05
فلذلك يعني الاسلام دائما يراعي هذه
38:10
النفسيات
38:12
يجوز لمن اراد ان يحسن الى نفسه ان يخرج
38:17
بدلا من الشياه بعير واحد حتى يصل الى
38:21
خمسه وعشرين واضح فاذا وصل الى خمسه
38:25
وعشرين انتقل الاحكام التي ذكرها ذكر في
38:29
كتاب
38:30
الصدقه
38:32
ونقف عند هذا الحد باذن الله تبارك وتعالى
38:37
نسال الله تعالى ان يلهمنا رشدنا وان
38:41
يعلمنا ما لم نعلم وان يهدينا الى الطريق
38:43
الاقوم انه ولي ذلك والقادر عليه
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات