الرئيسية
/
حديث الجمعة الإيماني
الحلقة (11) تقريب المعاني بالأمثال للأحاديث الواردة في الأموال(ج10)للشيخ أحمد بن مظفر الرواحي
الأستاذ أحمد بن مظفر الرواحي
· الحلقة 11 · 2023-02-05 ·
7:45
0:00
7:45
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
115
0:00
يشرف العلم للانسان منزله ويرفع العلم
0:05
للانسان اقدارا
0:09
اما الى الم
0:11
ركز يقدم
0:13
حديث الجمعه الايمانيه
0:16
[موسيقى]
0:17
للعلم فضل على الاعمار قاطبه
0:22
عن النبي يروينا فيه اخبارا
0:27
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0:30
والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا
0:34
ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه
0:38
ومن والاه اما بعد
0:41
فاحييكم ايها الاخوه والاخوات بتحيه
0:44
الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0:48
واهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه السلسله
0:52
المباركه بمشيئه الله والتي هي بعنوان
0:56
تقريب المعاني بالامثال
0:59
للاحاديث الوارده في الاموال ومع الحديث
1:04
الحادي عشر عن المزارعه عن نافع ان ابن
1:09
عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى
1:12
الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان
1:15
وصدرا من اماره معاويه ثم حدث عن رافع ابن
1:20
خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:24
نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى
1:27
رافع فذهبت معه فساله فقال نهى النبي صلى
1:32
الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن
1:36
عمر قد علمت ان كنا نكري مزارعنا على عهد
1:41
رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:43
بما على الاربعاء
1:45
وبشيء من التبن رواه البخاري وقوله بما
1:51
على الاربعاء اي
1:53
بالنهر الصغير
1:55
ومما يدل على جريان العمل بجواز المزارعه
1:59
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء
2:03
الراشدين من بعد ما رواه ابن ماجه بسنده
2:07
عن طاووس ان معاذ بن جبل اكرر الارض على
2:11
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي
2:14
بكر
2:15
وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به الى
2:21
يومك هذا
2:23
واخرج الدارمي عن سعيد بن المسيب عن سعد
2:27
بن ابي وقاص رضي الله عنه قال
2:29
كنا نكرر الارض على عهد رسول الله صلى
2:33
الله عليه وسلم بما على السواق من الزرع
2:37
وبما سعد من الماء منها فنهان رسول الله
2:41
صلى الله عليه وسلم عن ذلك واذن لنا او
2:46
قال رخص لنا في ان نكرهها بالذهب والورق
2:50
ومعامله النبي صلى الله عليه وسلم اهل
2:53
خيبر تبين جواز ذلك فقد روى البخاري
2:57
بسنده عنافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان
3:03
النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر
3:07
ما يخرج منها من ثمر او زرع
3:12
فالمزارعه انما هو عقد يتفق فيه رب الارض
3:17
البيضاء اي صاحب الارض البيضاء مع عامل
3:21
ليزرعها ويكون
3:25
للعامل نصيب اما ان يكون
3:28
شائعا من ناتج الارض
3:31
واما ان يكون
3:34
ذهبا او ورقا اي فضه او ما يقوم مقامهما
3:39
من الاوراق النقديه واما ان يكون من
3:44
العروض او من الطعام من جنس المزروع كل
3:49
ذلك جائز نطقت به الاحاديث الشريفه
3:54
ولما تقدم من الاحاديث نستخرج ما يلي جواز
4:00
ان يكري صاحب الارض ارضه بذهب او فضه او
4:05
ما يقوم مقامهما من العملات الورقيه او
4:08
جواز ان تكون اجره الارض بشيء من العروض
4:12
او بشيء من الطعام سواء كان من جنس ما
4:16
يزرع في الارض او من غيره ويجوز ان تكون
4:19
الاجره بجزء من الثمر او الزرع الخارجي من
4:24
الارض المستاجره كما ان هناك شروطا ينبغي
4:28
ان تستوفى ليكون لتكون المزارعه مشروعه من
4:34
بين هذه الشروط
4:37
رضا صاحب الارض واذنه بزرع ارضه فلو ان
4:42
احدا زرع ارض غيره دون اذنه
4:46
فان لصاحب الارض الخيار ان شاء امره
4:51
باخراج زرعه وان شاء اعطاه قيمه زرعه وان
4:56
كانت حبا فما انفق فيها من بذره وما ذهب
5:00
فيها من مؤونه بغير علم فانه لا حق له به
5:04
لكن ان زرع ارض غيره خطا يظنه ارضه ثم بعد
5:10
ذلك ادرك الزرع واستبان له الامر فان صاحب
5:15
الارض يخير بين ان ياخذ الزرع وان يعوض
5:20
الزارع عناه ومؤونته وبين ان يبقي الزرع
5:25
لزارعه ويكون لاصحاب الارض نصيب شائع منه
5:31
ومن الشروط ايضا بيان محل العقد بيانا
5:35
نافيا للجهاله فانه لابد ان تكون الارض
5:40
المراد
5:43
كرائها
5:45
معلومه ومعينه
5:49
لانه قد تكون لصاحب الارض اراضي بيضاء
5:52
اخرى او متعدده فحتى لا يحصل التنازع لا
5:57
بد من تعيين الارض المستاجره ولا بد من
6:00
تحديد الاجل وهي المده التي تتم فيها
6:06
الزراعه ولابد من تحديد الاجره هل هي بجزء
6:12
مما يخرج من الثمر وكم مقداره او هي من
6:16
العروض
6:18
او هي من الذهب والفضه او ما يقوم مقامهما
6:22
كما
6:23
انه اشترط بعض اهل العلم ان يكون نوع
6:30
المزروع معلوما كذلك هل هو قطن او قمح او
6:35
نحو ذلك حتى لا يحصل التنازع وفي حال
6:39
مخالفه الشرط في نوع المزروع فان للمكتري
6:44
اي المستاجر الخيار على صاحب الارض ان شاء
6:49
اخذ مؤونه وان شاء قال زرعه ولا مؤونه له
6:54
وان انبتت الارض زرعا غير الذي اتفق عليه
6:57
ولم يزرعه هو فيفصل في الامر فان كان
7:02
النابت مما له ساق من الشجر فهو لصاحب
7:05
الارض وان لم يكن كذلك فهو لصاحب الزرع
7:09
واما ان كان الاتفاق على بطن واحد اي ان
7:13
يكون النتاج مره واحده
7:17
كان يزرع ذره مثلا لكن بعد حصادها نزل
7:21
الغيث ونبت الزرع مره اخرى
7:24
فان الزرع الجديد لصاحب الارض ويغرم صاحب
7:29
الارض قيمه الجذور لصاحب الزرع الاول
7:33
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
7:41
بهم وعلى القرطاس اسطارا
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات