الرئيسية
/
حديث الجمعة الإيماني
الحلقة العاشرة(10)تقريب المعاني بالأمثال للأحاديث الواردة في الأموال (ج9)للشيخ أحمد بن مظفر الرواحي
الأستاذ أحمد بن مظفر الرواحي
· الحلقة 9 · 2023-02-05 ·
5:13
0:00
5:13
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
75
0:00
يشرف العلم للانسان منزله ويرفع العلم
0:05
للانسان اقدارا
0:09
اما الى الم
0:11
ركز يقدم
0:13
حديث الجمعه الايمانيه
0:16
[موسيقى]
0:17
للعلم فضل على الاعمار قاطبه
0:22
عن النبي يروينا فيه اخبارا
0:26
يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0:30
والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا
0:34
ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه
0:38
ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ايها
0:41
الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته واهلا
0:45
وسهلا ومرحبا بكم الى هذه السلسله
0:48
المباركه بمشيئه الله والتي هي بعنوان
0:51
تقريب المعاني بالامثال للاحاديث الوارده
0:56
في الاموال ومع الحديث العاشر في النخل
1:00
اذا ابرت ثم بيعت لمن تكون ثمرتها ابو
1:05
عبيده عن جابر بن زيد قال قال رسول الله
1:09
صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت
1:14
فثمرتها للبائع الا ان المبتع وهذا دليل
1:20
على جواز ثبوت الشرط في البيع ومعنى ابرت
1:25
اي لقحت فالتابير معناه التلقيح وهو ان
1:31
يشق طلع الاناث وان يؤخذ من طلع الذكر
1:37
فيجعل فيه ليكون ذلك باذن الله اجود مما
1:43
لم يؤبر والحق به من عقد من ثمر غيرها او
1:49
من ثمر غيرها وقيل لا يشترط في التعبير ان
1:54
يؤبره احد بل لو تابر بنفسه لم يختلف
1:58
الحكم
1:59
ومن الفوائد في هذا الباب ان التابير ليس
2:04
خاصا بالنخل فالتين يؤبر ايضا وقد يتابر
2:09
النخل بنفسه بدون غبار الطلع الذي قد
2:12
تنقله الرياح الى اناث النخل فتلقح باذن
2:16
الله قال تعالى
2:18
وجعلنا الرياح لواقح ولم يعرف علماء
2:22
الزراعه الغربيون ذلك الا في هذا العصر
2:27
وسبقهم الله سبحانه الى بيانه قبل اربعه
2:31
عشر قرنا فهو من معجزات الكتاب العزيز
2:35
المبين والحمد لله رب العالمين
2:38
قوله ثمرتها للبائع ايمن باع نخلا وعليها
2:42
ثمره مؤبره فان الثمره لا تدخل في البيع
2:46
بل تستمر على ملك البائع ما لم يشترطها
2:51
المشتري وهذا هو قول الربيع وعبد الله بن
2:56
عبد العزيز
2:57
وبه قال الجمهور من قومنا وصححه الامام
3:02
السالمي رحمه الله ومفهومه ان الثمره قبل
3:07
التابير
3:08
للمشتري تبعا للاصل وهو قول الجمهور فقد
3:14
جعل الشارع الثمر ما دام مستكنا في الطلع
3:18
كالولد في بطن الحامل اذا بعت كان الحمل
3:23
تابعا لها فاذا
3:26
ظهر تميز حكمه واختلفوا فيما اذا باع نخلا
3:30
بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فقيل المؤبر
3:35
منها للبائع وغير المؤبر للمشتري
3:40
وصوبه الامام السالمي رحمه الله
3:43
وقيل غير ذلك وصفه اشتراط المشتري للثمره
3:48
المؤبره ان يقول للبائع اشتريت منك هذه
3:54
النخله او هذه النخيل بثمرتها وان شرط
3:59
البائع الثمره قبل التابير كانت له لانه
4:03
لو كان حكم غير المؤبره كحكم المؤبره
4:08
لكانت تقييد بالشرط لغوا لا فائده فيه
4:12
ويصح للمشتري
4:14
ان يشترط الثمره كلها او شيئا منها
4:19
ويستفاد من الحديث ايضا
4:21
ان الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا
4:26
يفسد البيع فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط
4:31
وهذا الحديث لا يعارض حديث النهي عن بيع
4:35
الثمره قبل بدو صلاحها ذلك لان النهي
4:41
يتناول بيع الثمره قبل بدو صلاحها اذا
4:46
كانت مستقله عن اصلها اما حديث التابير
4:49
فهو يتناول جواز بيع الثمره مع اصلها
4:54
لانها تكون بذلك تابعه لاصلها
5:00
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
5:04
وقال ان مداد الطالبين على ثيابهم وعلى
5:10
القرطاس اسطارا
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات