الرئيسية
/
شرح مدارج الكمال للإمام السالمي
شرح مدارج الكمال أحكام الغسل 2
الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي
· 2013-09-05 ·
49:08
0:00
49:08
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
857
0:00
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
0:03
الرحمن
0:04
الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه
0:08
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
0:12
سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
0:16
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا
0:19
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
0:23
ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله
0:26
وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به
0:29
الغمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله
0:32
وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه
0:35
الله تعالى وبركاته حد بعد بغ يجيب
0:41
ثالث تحدثنا في الدرس الماضي
0:44
حول اسباب الغسل اي الاسباب التي يجب بها
0:49
الغسل وقد تكلمنا فيما اظن حول اربعه
0:54
ابيات قلنا ويجب الغسل بادخال الذكر الى
0:58
الختان فرج انثى او ذكر او في بهيمه
1:02
واخراج المني بلا جماع او به فل تفطن وفي
1:06
النساء فالخل في ايجابه بالمني من غير
1:09
جماع لا به والراجح الوجوب والخلاف في
1:14
وجوبه بالارتداد ان يفي والابيات التي
1:18
سنكمل اليوم
1:20
قوله بالطهر بعد الحيض والنفاس اوجب و
1:23
بالموت لكل الناس لكن وجوب ذا على الاحيا
1:27
وقد يلزم من يجهل في اي الجسد نجاسه
1:30
وجودها تيقن لكنه محلها ما
1:34
عيننا ثم ننتقل ان بقي وقت باذن الله
1:37
تعالى الى شيء من فرائض
1:41
الغسل تحدثنا في الدرس الماضي وقلنا بان
1:45
الغسل يجب
1:47
باشياء وبقي ان
1:50
نتحدث عن بعض الاسباب التي يجب بها
1:55
الغسل
1:56
منها
1:58
الارتداد او الدخول في الاسلام بعد
2:02
الشرك ذهب
2:04
اصحابنا الى ان المشرك اذا دخل في
2:08
الاسلام والمسلم لو ارتد ثم عاد الى
2:12
الاسلام يجب عليهما
2:16
الاغتسال واستدلوا بادله منها
2:20
مساله نجاسه المشركين وقد تحدثت عن هذه
2:25
المدرسه عن هذه المساله في الدروس الماضيه
2:29
قال يقول الله تعالى انما المشركون
2:33
فالمشركون انجاس فاذا دخلوا الى الاسلام
2:37
وجب عليهم ان يتطهروا وانا قد فصلت في هذه
2:40
المساله بشيء يسير وقلت بان المساله فيها
2:45
ثلاثه اقوال قول بان الكفار
2:50
جميعهم قول بان الكفار جميعهم انجاس وقول
2:55
بان الكفار جميعهم اطهار وهذا قول جمهور
3:00
والقول الذي عونا عليه وهو التفريق بين
3:03
المشركين وبين اهل الكتاب فقلنا بان
3:06
المشركين هم انجاس وذكرنا ادله كثيره منها
3:10
قوله تعالى انما المشركون واللفظ يحمل
3:13
على حقيقته بدلاله روايات كثير منها قلنا
3:17
ان ابا سفيان عندما دخل على ام حبيبه في
3:21
بيتها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم
3:25
واراد ان يجلس على فراش النبي صلى الله
3:29
عليه وسلم
3:31
منعته لانه مشرك وذكرنا ادله اخرى
3:36
وقلنا بان اهل الكتاب يخرجون من هذا
3:39
بدلاله ان الله تعالى اباح
3:42
نكاحهم اباح نكاح
3:45
نسائهم فكيف يمكن للانسان ان يتجنب نجاسه
3:49
زوجه اذا كانت وعرقها فكيف يمكن
3:54
ان يتجنبها وهو قد ابيح له ان يتزوج من
3:57
نسائهم وذكرنا ايضا احاديث اخرى دلت على
4:01
استثنائهم وهذه مساله سبق ان
4:03
ذكرناها وقال
4:07
الجمهور بان المشرك ان دخل الى الاسلام لا
4:10
يجب عليه الغسل وكذا من
4:12
ارتد اولا لما بنوا ان المشرك عندهم
4:16
في الباطن لا في الظاهر وهذه مساله كما
4:20
قلت فصلنا فيها في السابق فلا حاجه
4:23
للاعاده ثانيا قالوا لو كان المشرك مطالبا
4:27
بان يغتسل لاشته ذلك عن النبي صلى الله
4:30
عليه وسلم ومن المعلوم ان اناسا كثر
4:33
اسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
4:36
والصحيح ما عليه الاصحاب والدليل ما جاء
4:40
عن قيس انه عندما اسلم امره النبي صلى
4:43
الله عليه وسلم ان
4:46
يغتسل قالوا هذا الامر للاستحباب لا
4:50
للوجوب بدليل ان الغسل لو كان واجبا لا
4:54
اشتهر ذلك عن غيره فهنالك الكثير من
4:57
الصحابه الذين اسلموا ولم يرد ان النبي
5:00
صلى الله عليه وسلم امرهم بالغسل ويجاب
5:03
بان هذا الامر لم يقتصر
5:05
عليه ففي الحديث عن ثمامه انه عندما اسلم
5:10
قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه الى
5:13
حائط بني فلان ف فمروه ان يغتسل فهذا
5:17
الامر لم يتعلق بقيس فقط وانما جاء عن
5:21
ثمامه
5:22
ايضا وجاء ايضا عن غيرهما من الصحابه وان
5:25
كان في الروايات م قال كاسم عقيل ابن ابي
5:29
طالب واسلام واثله واسلام قتاده هؤلاء
5:33
الثلاثه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم
5:36
ان يغتسلوا ولكن الروايه في هذه في هؤلاء
5:39
الثلاثه ضعيفه الاسناد على كل حال بما انه
5:42
قد ثبت في واحد او في اثنين ثبت في ان
5:45
النبي صلى الله عليه وسلم امرهما ان
5:48
يغتسلا فان الامر يدل على الوجوب ما لم
5:51
تصرفه قلينا فالواجب على المشرك اذا دخل
5:55
الاسلام ان
5:57
يغتسل وكذا على المسلم ان ارتد عن الاسلام
6:01
واختلفوا اي
6:04
اي القائلين بوجوب الاغتسال يختلف في ما
6:08
الا و ارتد بقلبه دون
6:11
لسانه يعني رجل اعتقد
6:15
الرده قال لا يوجد اله في قراره نفسه هو
6:19
اعتقد هذا الامر فاعتقد انه لا رب ولا اله
6:25
او اعتقد انه
6:27
نصراني او انه يهودي قالوا ينتقض ضوءه
6:33
وهذا
6:34
الصواب فالعبره ليست بالتلفظ فقط وانما
6:38
العبره في اعتقاده للشرك فمن تلفظ بكلمه
6:42
الشرك جاهلا فانه يترخص فيه ما دام يعتقد
6:46
ويقر بالاسلام ولكن لجهله قال لا
6:50
اله هذا ليس بمشرك كثير من الناس يقولوا
6:53
لا اله وهذا خطا عليهم ان يعلموا ان يتموا
6:57
الجمله لا اله الا الله ولكن هل يعد مشركا
7:00
لا يعد مشركا لانه يعتقد انه لا اله الا
7:07
الله اما هذا الذي اشرك بقلبه فيعتقد خلاف
7:11
ذلك وقال قوم بانه لا يجب عليه ان يتوضا
7:14
وقلت بان الصواب ان العبره العله بالشرك
7:18
والشرك يقع
7:20
بالقلب كما يقع باللسان وكما يقع بالافعال
7:23
كما فصلت سابقا في الدروس الماضيه فمن
7:26
ارتد بقلبه وجب على ان يغص عندما يعود
7:31
وهنا مساله مهمه جدا يتداولها كثير من
7:34
الناس مادام تحدثنا عن الاعتقاد بانه
7:37
نصراني او يهودي بل كثير من المفكرين بل
7:41
كثير من العلماء يعبرون عن النصارى
7:44
بالمسيحيه فيقولون مسيحيون وهذا خطا فالله
7:49
تعالى انما عبر عنهم
7:52
بالنصرانيه ان ان الذين امنوا والذين
7:56
هادوا والنصارى
7:58
والصابئين ولم يعبر المولى عز وجل في كتاب
8:01
الله بلفظ
8:03
المسيحيين وانما عبر عنهم بلفظ
8:07
النصارى فينبغي ان يلتزم الانسان ما جاء
8:10
في كتاب الله تعالى ولكن مشكله المداهنه
8:14
والتسامح هي التي تقود الى هذا كذلك مشكله
8:18
الاديان قالت جميع الاديان السماويه تخرج
8:22
من مشكاه واحده هذا قول لبعض العلماء لبعض
8:26
المفكرين والله تعالى يقول ان الدين عند
8:29
الله الاسلام لا يوجد دين اسمه النصرانيه
8:33
او دين اسمه اليهوديه هنالك دين واحد هو
8:36
الاسلام ولكن هناك شرائع هناك شريعه
8:39
يهوديه شريعه
8:41
نصرانيه ولكن ليست بدين الدين واحد ولا
8:45
هناك شريعه انزلها الله تعالى لان ما جاء
8:48
به موسى وما جاء به عيسى يخرج من مشكاه
8:52
واحده وهو توحيد الله سبحانه وتعالى فليس
8:56
هذا بدين مستقل وهذا بدين مستقل والاسلام
9:00
دين مستقل لا يعني ما نقول بان الشريعه
9:03
المحمديه مستقله وشريعه موسى مستقله
9:06
وشريعه عيسى مستقله بكونها دينا في كل في
9:11
كل فرقه على حد ذاتها وانما هي شرائع
9:14
ولكنها تعود الى دين واحد قال الله تعالى
9:18
ان الدين عند الله الاسلام وقال ومن يبتغي
9:21
غير الاسلام دنا فلن يقبل منه ومن يبته
9:26
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلا ينبغي
9:29
ايضا للانسان ان يقول الديانات الديانات
9:33
السماويه بل الشرائع السماويه اما الدين
9:37
فهو واحد ولكن قلت مشكله التسامح التي تغط
9:41
في وقتنا تسوق الى هذه
9:44
القضيه فيتحرك ان يعبروا بلفظ النصارى وهو
9:48
اللفظ الي ادى به القران قال لا نجرح
9:51
مشاعر اخواننا
9:53
من من النصارى ويتحركون بقول الشرائع
9:58
وياتون بالدين ارضاء للغير وهذه الالفاظ
10:01
لم ياتي بها القران القران جاء بلفظ الدين
10:04
وجاء بلفظ النصارى واليهود هذا امر على كل
10:08
حال من ارتد بقلبه كمن ارتد بقلبه ولسانه
10:12
حكمهما واحد في نقض الوضوء او في وجوب
10:16
الغسل وايضا من المسائل المتعلقه بالدرس
10:20
الماضي التي لم نتم مساله
10:24
تعدد الحدث الاكبر هل يلزم منه تعدد الغسل
10:29
يعني لو تعدد الحدث الاكبر هل يلزم لكل
10:33
حدث هل يلزم لكل
10:36
حدث ان يحدث له غسل او يكفيه ان يغتسل
10:41
غسلا واحدا مثال
10:43
رجل وقعت له جنابه
10:46
احتلم ثم اتى اهله مثال اوضح
10:52
امراه
10:54
حاضت وقعت لها
10:56
جنابه فعندما تطهر هل تغتسل غسلا للحيض
11:02
وغسلا للجنابه او يكفيها ان تغتسل غسلا
11:06
واحدا اختلف اهل العلم في هذه المساله
11:09
فذهبت طائفه من اهل العلم الى انه يجب
11:12
عليها او يجب عليه ان يغتسل او تغتسل
11:17
غسلين لان الغسل عباده
11:20
توقيفيه لابد لها من نيه فيجب ان يغتسل
11:24
لكل
11:26
حدث فتغتسل للحي وتغ تسل الجنابه وقال
11:30
طائفه من اهل العلم وهو الصواب انه يجزيها
11:34
او يجزيه ان تغتسل غسلا
11:38
واحدا وهذا حاله حال الحدث فالانسان يجب
11:41
عليه ان يتوضى للصلاه والوضوء عباده
11:44
توقيفيه لكن اذا اعزكم الله اجر البولا او
11:49
ذهب ل وذهب للغائط كم حدث
11:53
الان حدثان فهل يجب عليه ان يتوضا مرتين
11:57
لا قائل بذلك يتوضا مره واحده والقائلون
12:01
بذلك اي بالاجزاء استدلوا بما جاء عن
12:04
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمر على
12:07
نسوته بغسل واحد بغسل واحد وهذا الحديث
12:11
فيه نقاش طويل بين اهل
12:14
العلم تحدثوا فيه بكلام طويل من ناحيه
12:17
القسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين
12:19
ازواجه وكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه
12:21
وسلم ذلك وهل كان عند السفر فقط مما لا
12:25
يتسع المقام للافاده فيه ولكن بعض العلماء
12:28
وقفوا حول هذا الحديث من ناحيه التحرز في
12:32
ذات النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى
12:36
الله عليه وسلم لا يؤخذ ولا يظن بانه رجل
12:39
شهواني يحب
12:43
الجماع هذا هذه فكره اخذها بعض المستشرقين
12:49
من بعض كتب السنه فبعض العلماء وقف موقفا
12:53
من هذا الحديث وان كان كثير من العلماء
12:55
كامام السالمي استدل به وهذا الحديث اهون
12:58
من كثير من الاحاديث التي اساءت الى
13:01
النبي وان حقيقه الامر كنت اود ان اتحدث
13:05
حول من الذي اساء الى النبي صلى الله عليه
13:08
وسلم
13:09
حقا ولكن سنتحدث عن هذا في درس لاحق وانما
13:14
اشير فقط اشارات ما جاء في بعض كتب السنه
13:19
او ما يعتمده الكثير فيقول بانه من الصحاح
13:23
وانه ليس بضعيف وقد اساء الى الانبياء
13:27
مثلا جاء عند البخاري
13:30
بان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
13:33
بان قوم موسى كانوا يغتسلون ويرون عوره
13:37
بعضهم وكان موسى عليه السلام يغتسل بنفسه
13:42
فقالوا ان موسى فيه
13:46
كذا قالوا بان موسى عليه السلام هو الروي
13:50
اتى بلفظ لكن ل اوضح اللفظ اي فيه انتفاخ
13:54
في الخصيه لذلك لا يغتسل المعنى لذا ذلك
13:59
لا يغتسل
14:00
معنا فكان موسى يغتسل في
14:03
النهر فمر الحجر فاخذ ثوب موسى عليه
14:07
السلام فخرج موسى من النهر عاريا يلحق
14:10
الحجر فراه قوم موسى فراه بان موسى سليم
14:15
راوا ان موسى سليم ليس
14:19
بمنتخب
14:20
النبي هذا حديث يقولون بانه
14:24
صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني
14:27
حول الكعبه فسقط ايزار فانكشفت عورته فراى
14:31
الناس عوره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا
14:35
يعتمدونه يقال بان النبي صلى الله عليه
14:37
وسلم يصل الى سمع النبي بان فلانا ياتي
14:40
جاريتك فيقول لعلي اذهب الى فلان فاقتله
14:44
ماشي تبين ماشي جيبوا ار اربعه شهداء ماش
14:49
ننتظر لنرى هل هذا الامر صحيح او لا اذهب
14:52
واقتله مباشره هذا حتى سلطان جائر لا يفعل
14:55
ذلك فذهب علي فاخرجه من الماء وجد الرجل
14:59
اجبا فارجع للماء قال غير وجد الرجل مجبوب
15:03
يعني لا يستطيع ان ياتي النساء فارجع الى
15:06
الماء قال يا رسول الله هذا رجل اجب يعني
15:10
مستحيل ان ياتي الجاريه هذا ما ياتي
15:11
النساء فتركه النبي صلى الله عليه
15:15
وسلم ويقول بان هذا من الثابت فالانسان
15:20
عليه ان يتحرس في مثل هذه الروايات التي
15:23
تسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم والتي
15:26
تسيء الى الانبياء و هناك طبعا روايات اشد
15:29
من هذا الامر الذي ذكرته وقد اساءت الى
15:33
انبياء الله سبحانه وتعالى فبعض العلماء
15:35
يقفون حول هذا الحديث
15:38
و على اقل التقدير يقفون عنه والبعض الاخر
15:42
لا يرى فيه حرجا ففعل النبي صلى الله عليه
15:45
وسلم ليس على هذا الحال دائما وانما قال
15:49
كثير من اهل العلم انما فعل ذلك عندما
15:51
اراد ان يسافر يعني يفعل ذلك فقط عندما
15:54
اراد ان يسافر صلى الله عليه وسلم وليست
15:57
هذه من عاده النبي صلى الله عليه وسلم
16:01
فلذلك قالوا هذا الحديث يقبل ويستدل به
16:04
على ان الغسل يجزي عند تعدد الاحداث التي
16:08
توجب الغسل ولكن كما قلت لا يؤخذ بكل ما
16:13
وجد وان ادعى من ادعى بانه حديث ثابت بل
16:16
يجب على الانسان ان يتحرز قبل ان ينقل
16:19
امثال هذه الاحاديث
16:23
ايضا قلنا
16:25
بانه اذا اذا تعدد الغسل قلنا بانه على
16:29
الصحيح اذا تحددت اسباب الغسل قلنا بانه
16:32
على الصحيح يجزي ان يغتسل غسلا واحدا ولا
16:35
يشترط ان يغتسل عده مرات ولا يشترط ان
16:39
يغتسل عده
16:41
مرات ثم تحدث الامام رحمه الله تعالى عليه
16:45
عن فرائض الغسل او عن اركان
16:49
الغسل ولا يتم الغسل دون اربعي تمضمض
16:54
استنشق وعم تتبع ومر بالكف ومر عند الغسل
16:59
بالكف على ما تستطيع واجبا وقيل
17:03
لا ومر عند الغسل ومر عند الغسل بالكف على
17:08
ما تستطيع واجبا وقيل لا ذكر في هذا في
17:13
هذين البيتين فرائض الغسل ولكن قبل ان
17:16
اعلق عليهما بقي ان نتكلم انه ايضا من
17:19
اسباب الغسل الطهر من الحيض والنفاس فاذا
17:23
طهرت المراه من الحيض والنفاس يجب عليها
17:26
ان
17:27
تغتسل ولا يجوز للرجل ان ياتي زوجه بعد
17:32
الطهر وقبل الاغتسال على الصحيح وهو مذهب
17:35
الجمهور خلافا لمن شذ قال الله تعالى ولا
17:38
تقربون حتى يطهرن اي حتى يغتسلن فاذا
17:43
تطهرن اتى بفعل تفعل فاذا تطهرن فاتوهن من
17:49
حيث امركم الله اي فاذا اغتس فاتوهن فلا
17:54
يجوز للانسان ان ياتي زوجه قبل ان تغتسل
17:57
ولو طهرت ومن اسباب الغسل الطهر من الحيض
18:01
والنفاس ومن اسباب الغسل ايضا
18:05
الموت ولكن هذا يجب على الاحياء تجاه
18:09
ميتهم لكن وجوب ذا على الاحياء وقد يلزم
18:12
من يجهل في اي الجسد اي اذا مات الانسان
18:15
يجب ان
18:16
يغسل وتغسيله لا لكونه نجسا ان المؤمن لا
18:22
ينجس وانما تغسيله من باب كرامه
18:26
المسلم تكريما لهذا المسلم مسلم يغسل لكي
18:29
يبعث الى ربه
18:32
مغسلات قد صلي عليه فيغسل الميت كذا قالوا
18:40
من تيقن يقينا بوجود نجاسه في جسده ولم
18:44
يعلم
18:46
محلها
18:47
واضح
18:49
يقن يقينا بوجود النجاسه لكن لا يعرف اين
18:52
هي
18:53
النجاسه قالوا يجب عليه ان يغسل جميع
18:56
الجسد لماذا لانه ان غسل البعض هذا طبعا
19:00
ليست ليس بغسل التعبد وانما هذا غسل
19:04
النظافه هناك فرق بين غسل التعبد وبين غسل
19:08
النظافه هذا غسل نظافه هو يتيقن بوجود
19:12
نجاسه نجاسه وجودها تيقن لكنه محلها ما
19:16
عين لكن لا يعرف اين هي
19:19
النجاسه فاذا غسل شيئا من الجسد ربما لم
19:23
يصب النجاسه وبقت النجاسه في
19:26
الجسد ف قالوا يجب عليه ان يغسل جميع جسده
19:31
وهذا من باب الاحتياط الواجب الاحتياط قد
19:34
يكون واجبا وقد يكون مستحبا قد يكون واجبا
19:40
لانه لا يتم الواجب الا به كهذه المساله
19:43
هو يتيق متيقن من وجود النجاسه ولكن لا
19:47
يعرف اين النجاسه فيجب عليه ان يغتسل لانه
19:51
لا يصح له ان يصلي وعليه نجاسه لا تجوز له
19:55
لا تجوز له الصلاه وعليه نجاسه يجب عليه
19:58
ان يزيل تلك النجاسه وقد يكون الاحتياط
20:01
مستحبا كاذا كان في المساله خلاف قوي
20:05
ويجوز الاخذ بالقول فياخذ الانسان بالاحوط
20:08
خروج من عهده الخلاف وذو احتياط في امور
20:11
الدين من فر من شك الى يقين قالك الثعلب
20:16
حرام على الصحيح وقال طائفه من اهل العلم
20:19
كابي سعيد والامام السالمي بان النهي فيه
20:22
نهي ادب قال انا من باب الاحتياط اترك اكل
20:27
الثعلب
20:28
قال خروج من عهده الخلاف هذا الاحتياط
20:32
محمود والاحتياط الاول فرض واجب وقد يكون
20:36
الاحتياط
20:38
مذموما لان الاحتياط لو كان محمودا في كل
20:42
وقت لكان الجاهل عالما يا اختو انا فعلت
20:48
كذا في الصلاه يعني اسال قال حمو اسال
20:51
اعيد
20:53
الصلاه انا نسيت كذا في الصلاه نسيت
20:56
التسبيح هل التسبيح فرض ولا سنه اسال اهل
21:00
العلم قال ما يحتاج اسال اهل العلم لماذا
21:03
لا اعيد الصلاه اعيد الصلاه مره واحده
21:05
وهكذا يخطف عليه كل ما شك في شيء قال
21:09
احتاط وعيد الصلاه شك في الصيام قال احتاط
21:12
وعيد الصيام شك في الحق قال احتاط وعيد
21:14
الحج هذا احتياط
21:17
مذموم لانه لا يجوز للانسان ان يبطل
21:21
عمله قد يكون العمل صحيحا فلماذا تكرر
21:24
العمل هنا يجب عليك ان تسال العلماء ولو
21:28
كان هذا الاحتياط محمودا لما احتاج احد ان
21:31
يسال احدا ما نحتاج من العلماء في كل
21:33
مساله نحتاط ولقلب هذا المشقه الى العباد
21:38
هذا احتياط مذموم لا يجوز فالاحتياط قد
21:40
يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون
21:45
محرما او على اقل تقدير قد يكون مكرها
21:49
فالاحتياط ينقسم الى
21:52
اقسام
21:55
هذا اول اركان الغسل او فرائض الغسل
22:00
النيه والامام لم يذكر النيه في هذه في
22:03
هذين البيتين لماذا قال لانه اشترط سابقا
22:08
على نفسه ان لا يكرر الامور فما سبق فما
22:13
ذكره سابقا لا يحتاج ان يذكره في الابيات
22:16
فيما بعد لذلك لم يذكر
22:19
النيه
22:22
والنيه لابد منها في الغسل قلنا بانها ركن
22:27
او قلنا بان انها شرط النيه ركن في الغسل
22:31
لانها في داخل العباده النيه ركن في الغسل
22:36
ولا يصح الغسل بدون نيه هذا هو المذهب وفي
22:40
المساله
22:41
اقوال فلو ان
22:43
رجلا اغتسل من برد او حر في الشتاء قال
22:48
انا بشغل السخان واستحم لكي احصل على
22:53
الدفء او في الحر قال استحم لكي ابرد نفسي
22:58
فاستحى وكانت به جنابه هل
23:03
يجزيه القول الاول لا يجزيه ذلك لان النيه
23:08
لابد منها في الغسل اذ هي عباده توقيفيه
23:12
وقلت انا سابقا اكثر من مره العبادات
23:14
توقيفيه لابد فيها من نيه لانها غير لانها
23:18
غير معقوله المعنى وقال قوم يجزيه لعدم
23:22
اشتراط
23:23
النيه وقال
23:26
قوم لا باس عليه وغسله صحيح لا لان النيه
23:31
غير مطلوبه لا لان النيه غير مطلوبه وانما
23:36
لان
23:38
جهله بالمسالك او بالجنابه لان جهله
23:42
بالجنابه منعه من استحضار النيه فقالوا لا
23:45
باس عليه واضح الفرق في هذا القول الثالث
23:49
وقال قوم ان علم بالنيه ثم نسيها فاغتسل
23:54
دون استحضار انعلم
23:56
بالجنابه
23:59
واستحضر ثم نسيها فاغتسل دون نيه فلا باس
24:03
عليه يعني هو يعلم بالجنابه ولكن عندما
24:07
اتى ليغتسل نسي انه جنب فاغتسل من برد
24:11
قالوا لا باس عليه القول
24:14
الخامس يعذر الجاهل والعالم حين ينسا الذي
24:20
جهلها يعذر والذي
24:23
علمها ثم نسيها من بعد يعذر ففي المساله
24:26
خمسه اقوال والصواب كما قلت بان النيه لا
24:30
يتم الغسل بدونها لاننا عندما نقسم
24:35
العبادات نجد بان العبادات تنقسم الى
24:37
قسمين عبادات لا يعقل معناها فيجب فيها
24:40
النيه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين
24:43
له الدين حنفاء انما الاعمال بالنيات
24:46
وعبادات يعقل منها المعنى فهذه لا تشترط
24:49
لها النيه القسم الاول ك غسل من
24:54
الجنابه غير معقول المعنى فتجب له النيه و
24:58
كالصلاه القسم
25:00
الثاني كغسل الثوب من النجاسه معقول
25:03
المعنى فلا تشترط لها لا تشترط لها النيه
25:08
فلا بد من النيه عند الغسل من
25:12
الجنابه ايضا من المسائل من اغتسل
25:16
للجمعه ولم يعلم بان فيه جنابه المسه
25:20
الاولى اغتسل للبرد لم ينوي الغسل المساله
25:23
الثانيه هذه نوى الغسل ولكن
25:26
لايش جمعه وسياتي حكم غسل الجمعه في
25:30
الدروس القادمه اغتسل للجمعه ولم يعلم بان
25:33
فيه
25:35
جنابه بانه جنب او نسي ما استحضر هل يجزيه
25:40
اختلف اهل العلم في هذه المساله فقال قوم
25:43
يجزيه لانه نوى الغسل وحاله حال من توضا
25:49
واراد النفل فهل يجزي ان يصلي به قال يجزي
25:53
لانه وان نوى النفل ولكنه نوى رفع الحدث
25:56
وقال قوم لا يجزيه وهذا اقرب لاننا قلنا
26:01
بان النيه شرط في العباده او ركن لا يصح
26:06
الغسل بدونها وهنالك فرق بين الوضوء وبين
26:10
الغسل هنالك فرق بين الوضوء وبين
26:14
الغسل الامر الثاني ما ذكره الامام
26:17
المضمضه اصحابنا يقولون بان المضمضه ركن
26:22
من اركان الغسل لا يصح الغسل بدونها
26:24
واستدل بادله اولا قوله تعالى وان كنتم
26:28
جنبا
26:31
فاطهروا وحقيقه هذا الامر ليس فيه دلاله
26:35
صريحه ولكن يؤخذ بسنه النبي صلى الله عليه
26:39
وسلم مع هذا الامر فان الله تعالى امرنا
26:42
بالتطهر منها الجنابه والنبي صلى الله
26:46
عليه وسلم واظب على المضمضه والاستنشاق في
26:51
الغسل فعلمنا بان الغسل داخل في قوله
26:54
تعالى فاطهروا فلا بد من المضبط
26:58
والاستنشاق في الغسل واضح الدليل الاول
27:01
قال الله تعالى وان كنتم قلما فطهروا وقد
27:04
علمنا كيفيه الطهاره من سنه النبي صلى
27:06
الله عليه وسلم وقد واظب على المغمضه
27:09
والاستنشاق ثانيا حديث النبي صلى الله
27:12
عليه
27:13
وسلم بل الشعر وانق البشر فان تحت كل شعره
27:22
جنابه هذا الحديث يراد منه
27:25
استقصاء الغسل مغا الجسد استقصاء غسل
27:29
مغابن الجسد وهذا يدل على وجوب المضمضه
27:33
والاستنشاق فقول النبي صلى الله عليه وسلم
27:36
بل الشعر وانق البشر فان البشر فان كل تحت
27:39
فان تحت كل شعره جنابه اي ان الانسان عليه
27:43
ان يبالغ وعليه ان يوصل ما الى جميع مغابن
27:47
الجسد والى جميع جسده لذا قال تحت كل شعره
27:51
جنابه فهذا يؤخذ منه وجوب وفرض المضمضه
27:55
والاستنشاق وذهب بعض العلماء كش الشافعي
27:57
الى ان المضمضه والاستنشاق سنه وليست بفرض
28:01
واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه
28:03
وسلم عندما قال انما يكفيك ان تحثي ثلاث
28:07
حثيات على راسك ثم تفيض ثلاث حثيات ثم
28:12
تفيض الماء على
28:14
جسدك
28:15
ويكفيك انما يكفيك ان تحثي الماء على راسك
28:20
او ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيض
28:23
الماء على جسدك ولم يذكر المضمضه قال
28:26
يكفيك
28:27
ويجاب بان هذه الروايه مجبله بينتها
28:31
الروايات الاخرى عن النبي صلى الله عليه
28:34
وسلم والتي جاء فيها في السنه الثابته انه
28:38
صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثم
28:42
يتمضمض ويستنشق
28:44
كان يزيل النجاسه ويجري البول ويغسل يديه
28:49
ثم يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه
28:53
وسلم فهذه السنه مبينه لذلك الصواب بان
28:57
المضمضه والاستنشاق فرضان في الغسل لا يصح
29:02
الغسل
29:04
بدونهما وهنالك مساله ما ان لو ترك رجل
29:08
المضمضه والاستنشاق
29:09
وبعد الغسل
29:12
مباشره توضا لكي يصلي
29:16
فتمضي رخص اهل العلم قالوا لا باس عليه هو
29:21
اغتسل ولم يتمضمض ثم قال ساتو ال اتوضا
29:25
للصلاه فتمضي شق قالوا لا باس عليه ما دام
29:30
في غسله ذلك قد تمضمض واستنشق وان كان بعد
29:34
ولكن ليس له ان يترك المضمضه والاستنشاق
29:37
على ما ياخذ به
29:40
اصحابنا وهنا مساله مهمه وهو ان فعل النبي
29:43
صلى الله عليه وسلم او مواظبه النبي صلى
29:47
الله عليه وسلم هل تدل على وجوب يعني اذا
29:50
واضل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هل
29:52
فعله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه وجوب
29:54
ذلك الفعل اولا اقسام الن البي اقسام
29:58
السنه السنه الفعليه عن النبي صلى الله
30:00
عليه وسلم متعدده اولا قد يكون
30:05
الفعل جبليا ما معنى ان يكون الفعل جبليا
30:09
اي ان يكون من الاشياء الجبليه التي
30:11
يفعلها اي انسان فما يقول قائل بان الاكل
30:15
والشرب من
30:17
السنه وبان النوم من السنه هذا امر
30:22
جبلي يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم
30:24
ياكل يشرب يذهب في السوق قال من السنه ان
30:27
تذهب الى السوق لان النبي صلى الله عليه
30:28
وسلم دخل السوق لا هذا امر قبلي دخ النبي
30:32
صلى الله عليه وسلم الى السوق ليشتري حاجه
30:33
له اكل النبي صلى الله عليه وسلم شربه نعم
30:37
بعض الاشياء التي في الاكل وفي الشرب وفي
30:39
النوم ك الاذكار من السنه ولكن هذه
30:41
الاشياء التي لا يستطيع الانسان ان يتركها
30:43
هذه جبليه تسمى سنه
30:46
جبليه ايضا قد يكون فعل النبي صلى الله
30:49
عليه وسلم من
30:51
باب بيان المجمل قال الله تعالى واقيموا
30:55
الصلاه و واتوا الزكاه واركعوا مع
30:59
الراكعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم
31:01
صلوا كما رايتموني اصلي اي خذوا صلاتكم من
31:05
افعاله قوليه فعليه فاخذت الصلاه من فعل
31:09
النبي صلى الله عليه وسلم كما اخذت من
31:10
القول فقد تكون السنه لبيان المجمل اي
31:14
السنه الفعليه
31:16
اتكلم ثالثا قد يكون فعل النبي صلى الله
31:19
عليه وسلم من باب التخصيص العام او تقييد
31:24
المطلق فقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم
31:26
فعلا يفيد تخصيص العموم او تقييد الاطلاق
31:31
ايضا قد يكون فعل النبي صلى الله عليه
31:33
وسلم خاصا
31:35
به ككونه قد تزوج تسع نسوه صلى الله عليه
31:39
وسلم ومات عليهن وقيل طبعا النبي صلى الله
31:43
عليه وسلم تزوج عشرا ومات عن تسع هذا هو
31:46
المشهور تزوج عشرا ومات عن تسع اثنتان
31:50
توفيت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم
31:53
والبقيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم و
31:58
وقيل بانه تزوج 15ه عشر وهذا الراي ضعيف
32:02
وهذه مساله اخرى فاذا الزياده هذه خاصه
32:05
بالنبي صلى الله عليه
32:07
وسلم وقد يكون فعل النبي صلى الله عليه
32:12
وسلم من
32:13
باب قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم
32:16
من باب الدلاله على الجواز من باب الدلاله
32:19
على الجواز يعني يفعل النبي صلى الله عليه
32:21
وسلم
32:22
فعلا مخالف لنهيه صلى الله عليه وسلم في
32:27
فيؤخذ من فعله جواز ذلك قالوا مثلا نهى
32:31
النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الانسان
32:34
واقفا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم في
32:36
زمزمه واقفا قال كثير من الفقهاء والشراع
32:41
ذلك لبيان دلاله الجواز اي للدلاله على ان
32:44
النهي ليس التحريم وذلك جائز وقيل ذلك خاص
32:47
بزمزم فقد يفعل النبي للدلاله على الجواز
32:51
للدلاله على
32:53
الجواز وقد يكون فعل النبي صلى الله عليه
32:55
وسلم خارجا على هذه الاقسام قد يكون فعله
32:59
صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الندب او
33:02
الاباحه ان دل الدليل ولكن
33:06
الخلاف في مساله وهي اذا كان فعل النبي
33:10
صلى الله عليه وسلم ليس فيه بيان لواجب
33:15
ولا لمستح ولا
33:18
لمندوب هكذا ليس فيه بيان لواجب ولا ل
33:20
مستحب ولا مندوب فهل الاصل في فعله صلى
33:25
الله عليه وسلم ان يحمل على الوجوب قال
33:29
قوم نعم الاصل في فعله صلى الله عليه وسلم
33:32
ان يحمل على الوجوب واستدلوا بقوله تعالى
33:34
لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن
33:38
كان يرجو الله واليوم الاخر واستدلوا
33:41
بقوله تعالى من اتاكم الرسول فخذوه وما
33:43
نهاكم عنه فانتهوا واستدلوا بقول الله
33:46
تعالى وما امر
33:47
فرعون برشيد اي وما فعل فرعون برشيد فاطلق
33:52
الامر على الفعل فدل على ان الفعل كامر
33:55
يدل على الوجوب فقد تقرر بان الامر يدل
33:58
على الوجوب وقال قول بان فعله صلى الله
34:01
عليه وسلم يدل على الندب وهذا هو
34:05
الصحيح لان الوجوب هو زياده حكم وزياده
34:09
حكم تحتاج الى دليل اما قولهم استدلالهم
34:12
بقول قد كان لكم في رسول اسوه حسنه فهذا
34:15
ليس فيه دلاله على ان فعل النبي يدل على
34:19
الوجوب وانما غايه ما في الايه ان الرسول
34:22
اسوه ويجب على الانسان ان يتبع الرسول صلى
34:25
الله عليه وسلم وان يقتدي به وليس فيه
34:29
دلاله اما قوله وما اتاكم رسول فخذوه فهذا
34:32
اي ما امركم به والدليل قوله وما نهاكم
34:35
والنهي يقابله الامر واما قوله وما امر
34:39
فرعون برشيد فهذا من باب المجاز اي وما
34:42
فعل فرعون برشيد هذا من باب المجاز وليس
34:45
من باب الحقيقه وقال قوم بان فعله يدل على
34:49
الاباحه قالوا لان الاباحه ادنى المراتب
34:52
فالنبي يحتاج الى زياده ويجاب بان فعل
34:55
النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اقل ما
34:57
يقال فيه الندب لانه ليس بفعل اي انسان
35:00
عادي وانما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
35:03
الذي يقتدى به في كل شيء حتى ان الانسان
35:06
لو اراد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم
35:09
في الاشياء الجبليه حبا في النبي قال
35:12
العلماء يؤجر كان ابن عمر يقلد النبي حتى
35:15
في مشيته حتى قيل بان اشبه الناس بالنبي
35:18
صلى الله عليه وسلم هو ابن عمر حتى في
35:20
المشيه كيف يمشي النبي صلى الله عليه وسلم
35:22
وهذا ليس بالامر المطالب به كان
35:25
يقلده يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم في
35:28
كل شيء وقيل بانه ان كانت فيه
35:33
قرينه العباده فعل الندب والا فعل الاباحه
35:37
وقيل بالوقف وقلت بان الصواب بان فعل
35:40
النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الندب
35:42
فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان
35:44
واظب عليه لا يدل على الوجوب ان كان من
35:47
هذا القسم المهم الامر الرابع هو تعميم
35:51
الجسد تعميم الجسد بالماء ودليله قول قيول
35:57
النبي صلى الله عليه
35:59
وسلم بلوا الشعر وانق البشر فان تحت كل
36:06
شعره جنابه يقال بانهم اكتشفوا في الوقت
36:10
المعاصر بان الجسد في وقت الجنابه يفرز
36:14
افرازات يفرز ماده
36:15
بيضاء تحت كل شعره قصه الانسان يفرز ماده
36:20
بيضاء عند خروج الجنابه يفرز ماده بيضاء
36:24
وهذا من اعجاز سنه النبي صلى الله عليه
36:26
وسلم فقول تحت قول النبي صلى الله عليه
36:30
وسلم فان كل تحت فان تحت كل شعره جنابه
36:33
هذا من باب المجاز اي ان يجب على الانسان
36:37
ان يعمم الجسد ولكن في الوقت المعاصر كما
36:40
قلت اكتشفوا بانه يخرج افراز في الشعر في
36:44
الشعيرات عند خروج الجنابه من الانسان
36:48
فيجب على الانسان ان يعمم قال الله تعالى
36:50
وان كنتم جنبا فاطهروا والنبي صلى الله
36:53
عليه وسلم كان يفيض على جسده الماء فدل
36:57
هذا على وجوب دل هذا على وجوب تعميم الجسد
37:01
بالماء دل هذا على وجوب تعميم الجسد
37:04
بالماء لكن ماذا لو لو وقع للانسان ان
37:09
ترك بقعه من جسده اقل من
37:13
درهم اقل من الظفر بقعه صغيره اقل من
37:16
الظفر لم
37:18
يغسلها صلى هل يتم غسله وتصح صلاته اختلف
37:23
اهل العلم في ذلك والصواب بان غسله لا يصح
37:26
وصلاته
37:29
باطله لانه لابد من تعميم الجسد بالماء
37:32
على ما دلت عليه السنه الثابته عن النبي
37:35
صلى الله عليه وسلم اما القائلون
37:38
بالترخيص فقد قاسوا هذه المساله على مساله
37:42
الدم جاءت في
37:45
روايه بان الدم لو كان لو كان الدم اقل من
37:50
ظفر او من درهم فانه يعفى عنه في الصلاه
37:54
في ثوب
37:55
الانسان ويجاب عن هذا اولا بان هذه
37:58
المساله خلافيه
38:25
فطائفة عبادات غير معقوله المعنى العبادات
38:28
التوقيفيه فكيف نقيس مساله قد عقل
38:33
معناها اين كيف نقيس مساله
38:37
تعبديه تكليف لم يعقل معناها وهي الغسل
38:40
على مساله قد عقل معناها هذا قياس مع
38:44
الفارق فهو قياس ضعيف ثالثا هذا القياس
38:48
مخالف للسنه الثابته عن النبي صلى الله
38:50
عليه وسلم التي نصت على تعميم الجسد وعلى
38:55
وجوب ان يغسل الانسان جميع جسده فالصحيح
38:59
بانه لا يرخص في
39:03
ذلك وقلت بان قوله تعالى وان كنتم جنبا
39:08
فاطهروا هذا الامر مبين بسنه النبي صلى
39:11
الله عليه وسلم وهنا مساله جديره بالذكر
39:14
قوله وان كنتم جلبا فاطهروا هل هذا الامر
39:18
يشمل النساء من باب الحقيقه العرفيه او
39:21
انه من باب
39:22
المجاز بمعنى هناك الفاظ خاصه بالنساء ك
39:27
مسلمات مؤمنات هناك الفاظ خاصه بالرجال
39:31
وهناك الفاظ عامه كقوله تعالى قلنا اهبطوا
39:35
منها
39:36
جميعا وان كنتم جنبا فاطهروا واقيموا
39:41
الصلاه النساء تدخل تحت هذا الخطاب الا ان
39:44
اهل الاصول اختلفوا هل الدخول من باب
39:46
الحقيقه
39:47
العرفيه او من باب المجاز قال قوم هو من
39:51
باب
39:53
ا المجاز واستدلوا بقوله تعالى ان
39:56
المسلمين والمسلمات
39:58
القانتين والقان الايه قالوا العطف يدل
40:02
على التغاير والتباين وقد اتى الله تعالى
40:05
بلفظ المسلمين وبلفظ المسلمات فدخول
40:08
المسلمات في هذا العموم من باب المجاز
40:11
وقال قوم واستدلوا ايضا في حديث ام سلمه
40:15
قالت يا رسول الله انا نجد في القران ذكرى
40:17
الرجال ولا نجد للنساء ذكر كماج عند احمد
40:21
عند احمد عند احمد وغيره فانزل الله قوله
40:25
فانزل الله قوله ان المسلمين والمسلمات
40:28
وقال قوم هو من باب الحقيقه العرفيه
40:31
واستدلوا بتعارف اهل اللغه واللسان قالوا
40:34
اذا اجتمع الرجال على النساء غلب لفظ
40:38
الرجال على النساء فهي تدخل في هذا من باب
40:41
الحقيقه من باب الحقيقه العرفيه
40:45
وايضا قالوا من باب
40:48
التغليب من باب التغليب فان المتعارف عليه
40:51
في النصوص الشرعيه ان ياتي الله ان ياتي
40:54
المولى عز وجل بلفظ فيه لفظ الرجال ولكنه
40:58
يريد العموم كقوله قل ن اهبطوا منها جميعا
41:02
وعلى كل حال هذه المساله الثانيه لا حاجه
41:04
للاطاله
41:06
فيها اذا قلنا الامر الاول هو النيه
41:10
والثاني المضم استشاق
41:13
والثالث تعميم
41:16
الجسد يبقى مساله الدلك لكن قبل ان نتكلم
41:19
عن مساله الدلك نتكلم عن مساله الترتيب هل
41:21
يشترط
41:22
الترتيب في الغسل الجمهور
41:27
بل حكى بعضهم الاتفاق ولا اتفاق في
41:29
المساله بعضهم يحكي الاتفاق وهذ حكايه
41:31
الاتفاق كما قلت سابقا كثير منها لا يصح
41:35
انه لا يشترط الترتيب
41:38
ابدا ان بدا بالترتيب فقد اتى بالسنه وان
41:42
لم ياتي بالترتب فلا باس عليه وقد ذكر
41:45
صاحب الوضع بان الغسل يوجد هنا غسل
41:47
المسلمين وغسل رعاع وغسل يهود قسم الغسل
41:50
ثلاث اقسام فقالوا على كل حال لا يشترط
41:55
الترتيب
41:56
وقال قوم باشتراط الترتيب والفتوى على انه
41:59
لا يشترط الترتيب طبعا البعض يستدل على
42:02
عدم الترتيب بمساله غسل القدم التي سناتي
42:05
اليها قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم
42:08
كما يذكر الفقهاء روايه انه كان تاره يقدم
42:12
الغسل وتاره يؤخره هذه الروايه بالنص ليست
42:15
بثبته ولكن هذا المعنى ماخوذ من روايات
42:18
اخرى فقد جاء انه صلى الله عليه وسلم كان
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات