الرئيسية
/
شرح مدارج الكمال للإمام السالمي
أحكام الغسل 1
الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي
· 2013-09-05 ·
51:31
0:00
51:31
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
859
0:01
اعوذ بالله من الشيطان
0:03
الرجيم بسم الله الرحمن
0:07
الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه
0:11
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
0:15
سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
0:20
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا
0:24
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
0:28
ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله
0:33
وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به
0:37
الغمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله
0:42
وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره
0:45
واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فالسلام
0:49
عليكم ورحمه الله تعالى
0:51
وبركاته ختمنا في الدرس الماضي اهم مسائل
0:56
نواقض الوضوء وقد استغرقنا في تلك الابيات
1:00
ثلاث دروس واليوم باذن الله تعالى نتحدث
1:05
في شيء من باب الغسل ونسرد الابيات
1:09
كالعاده قال الامام ويجب الغسل بادخال
1:13
الذكر الى الختان فرق انثى او ذكر او في
1:17
بهيمه واخراج المني بلا جماع او به
1:24
فالتف ويجب الغسل بادخال الذكر الى الختان
1:28
فرق انثى او ذكر
1:30
او في بهيمه واخراج المن بلا جماع او به
1:34
فل تفطن وفي النساء فال الخلف في وجوبه
1:38
وفي النساء فال الخلف في وجوبه بالمني من
1:41
غير الجماع لا به والراجح الوجوب والخلاف
1:45
في وجوبه بالارتداد ان يفي هذه الابيات
1:49
التي سنتحدث عنها في هذا الدرس وان بقي
1:52
وقت اكمنا بقيه الابيات في لوازم
1:56
الغسل الغسل بالضم
2:01
هو اسم للماء الذي يستعمل في هذه الفريضه
2:08
وبالفتح هو
2:10
الفعل الذي يؤدى
2:19
فبضع وذهبت طائفه من اهل العلم الى عكس
2:24
هذا
2:26
فقالوا بان الغسل بالفتح هو اسم للماء
2:33
وبالضم هو استعمال الماء في هذه
2:37
الاعضاء ومنهم من ذهب الى غير
2:41
ذلك وعلى كل حال الغسل في
2:45
الاصطلاح هو غسل الجسد
2:48
كله
2:51
بالماء المطلق بنيه رفع الحدث الاكبر هو
2:57
غسل الجسد كله بالماء المطلق بنيه رفع
3:03
الحدث كلي فالغسل لا بد
3:07
فيه مع والقيد الاخر مع وجود النيه نعيد
3:12
هو غسل الجسد كله بالماء المطلق بنيه رفع
3:17
الحدث الاكبر بنيه رفع الحدث الاكبر هذه
3:21
القيود
3:22
الثلاثه الغسل لابد فيه من غسل جميع الجسد
3:27
اما الوضو قلنا بانه بان مسلم يغسل بعض
3:31
الاعضاء التي امر الله تعالى بغسلها وبين
3:36
النبي صلى الله عليه وسلم
3:39
بقيتها اما في الغسل فانه يجب في الغسل
3:44
الواجب طبعا يجب ان
3:47
يغسل جميع
3:49
جسده فليس للانسان اذا شرع في الغسل ان
3:54
يترك شيئا من احكام الغسل فلو ان انسانا
3:57
اغتسل من الجنابه
4:00
ثم صلى ثم تيقن بانه قد ترك شيئا من جسده
4:06
يقال بان صلاته
4:09
باطله عليه ان يعيد الغسل ان طال الفاصل
4:12
وجفه
4:14
الاعضاء عليه ان يعيد الغسل على اقل تقدير
4:18
من باب الاحتياط وصلاته باطله لانه صلى
4:21
على حدث اكبر اذ ان الحدث الاكبر لم يرتفع
4:26
لعدم استغراق الماء للجسد وهذا ما نبينه
4:30
في الدروس القادمه باذن الله
4:32
تعالى ولا بد ان
4:35
يكون الغسل والوضوء بالماء المطلق كما
4:38
سياتي في شرح
4:41
ابيات ويكون بنيه رفع الحدث الاكبر وهذا
4:44
الفرق بين الوضوء والغسل الوضوء يراد منه
4:48
رفع الحدث الاصغر نحن تحدثنا عن الحدث
4:51
الاصغر في الدروس السابقه تحدثنا عن نواقض
4:55
الوضوء وهذه النواقض تدخل الانسان تدخل
4:59
الانسان في الحدث الاصغر يقصد به من انتقض
5:02
وضوءه فمن انتقض
5:05
وضوءه فيه حدث اصال كيف يرفع هذا الحدث
5:09
يرفع هذا الحدث
5:11
بالوضوء فليس له ان يصلي الا بعد ان يتوضا
5:15
لا صلاه لمن لا وضوء له كما ثبت في الحديث
5:18
عن النبي صلى الله عليه وسلم او
5:23
بالتيمم ويكون بشروط كما سياتي في الدروس
5:26
القادمه باذن الله
5:28
تعالى اما
5:30
الغسل فيكون لرفع الحدث الاكبر وهنالك فرق
5:34
بين الحدث الاصغر
5:37
والاكبر الحدث
5:40
الاصغر يجوز للانسان فيه يجوز للانسان فيه
5:44
كثير من الاحكام مما لا تجوز في الحدث
5:48
الاكبر فمثلا يجوز للانسان ان يدخل المسجد
5:52
وهو ملتبس بالحدث الاصغر لكن لا يجوز له
5:56
ان يدخل المسجد وهو ملتبس بالحدث الاكبر
6:01
يجوز
6:02
للانسان ان يقرا القران على راي طائفه
6:06
كبيره من اهل العلم والمساله محل خلاف
6:09
فقال قوم يجوز قراءه القران دون
6:13
وضوء وقال قوم لا يجوز دون وضوء وفرق قول
6:18
بين قراءه القران من الحفظ او من المصحف
6:22
اما القائلون بجواز ذلك فاستدلوا بحديث
6:26
علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج
6:30
من الحدث من قضاء الحاجه فيقرا القران
6:34
وكان لا يمنعه شيء من قراءه القران الا
6:38
الحدث الا قضاء
6:41
الحاجه واما القائلون بوجوب الوضوء لمن
6:44
اراد ان يقرا القران فاستدلوا بحديث
6:47
الامام الربيع في الجنب والحائض والذين لم
6:50
يكونوا على طهاره لا يقراون القران ولا
6:54
يمسون مصحفا حتى
6:56
يكونوا
6:57
ايش متطهر
7:01
الشاهد قال في الجنب والحائط والذين لم
7:05
يكونوا على طهاره اذا الجنوب والحائض
7:08
والنفساء علمنا ذلك من الطرف الاخر قالوا
7:11
هم اصحاب الحدث
7:13
الاصغر والذين جمعوا بين
7:17
القولين قالوا ان كان من المصحف فينطبق
7:21
عليه هذا الحديث حديث الامام الربيع وان
7:24
كان من الحفظ فينطبق عليه حديث الامام علي
7:27
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرا
7:30
بعد قضاء الحاجه ولم يتوضا ولكن كان يقرا
7:33
من حفظه هذه مساله يسع فيها الخلاف ولكن
7:37
لا يجوز للانسان ان يقرا القران وهو على
7:42
جنابه ولا عبره بقول من قال بخلاف ذلك
7:45
الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم ان
7:48
يقراوا شيئا من القران وهذه المساله سناتي
7:51
اليها بتفصيل في الدروس القادمه باذن الله
7:55
تعالى ايضا الحدث الاصغر يرفع بغسل بعض
8:02
الاعضاء
8:04
وقد يغفر عند عند نسيان بعض السنن على راي
8:08
طائفه من اهل العلم كما ذكرت في الدروس
8:10
القادمه مع انني قلت بان الصواب ان من ترك
8:14
شيئا من سنن الوضوء الواجبه صلاته لا تصح
8:17
استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
8:20
هذا وضوء لا تصح الصلاه الا به اي هذه
8:22
كيفيه لا تصح الصلاه الا بها لكن القول
8:27
المشهور والذي عليه الاكثرين والذي عليه
8:30
اكثر اهل
8:32
العلم الذي عليه الاكثرون قالوا من نسي
8:36
شيئا من سنن الوضوء فصلى فلا باس عليه لكن
8:41
من نسي
8:42
شيئا من اعضائه في غسل الجنابه هل يعذر لا
8:48
يعذر نعم يتفقان في اشتراط النيه فلا بد
8:52
من النيه في رفع الحدث الاصغر ولا بد من
8:56
النيه في رفع الحدث
8:58
الاكبر
8:59
وقلنا
9:01
سابقا بان العبادات تنقسم الى
9:05
قسمين القسم الاول عبادات معقوله
9:10
المعنى كغسل الثوب من النجاسه يعني رجل
9:14
يغسل ثوبه قال له زيد لماذا تغسل ثوبك قال
9:18
اصابته نجاسه هل يحتاج الى نيه ما يحتاج
9:22
الى
9:23
نيه القسم الثاني عبادات غير معقوله
9:27
المعنى رجل يتوضا ماذا تفعل قال
9:32
استحم ثم اخبر عن الوضوء قال خلاص مادام
9:36
انا انا استحممت استحممت وغسلت جميع الجسد
9:40
فيجزي عن الوضوء الجواب لا لابد هنا من
9:45
نيه والمقصود بالنيه هي النيه القوليه هي
9:49
النيه القلبيه كما قلت سابقا وشد من قال
9:53
بالنيه
9:55
القوليه
9:56
البعض يقول
10:00
الامام السالمي في تلقين الصبيان ذكر
10:02
النيه
10:03
القوليه ثم تاتون انتم وتقولون بان لا
10:06
توجد نيه قوليه وانما يراد به النيه
10:09
القلبيه قلنا ماذا يسمى الكتاب قلنا هذا
10:13
اكثر من مره ماذا يسمى الكتاب تلقين
10:16
الصبيان ما تلقين الكبار تلقين الصبيان
10:20
يعني الصبي يعلم كيف ينوي اما الكبير
10:24
فنيته في قلبه قال الامام في الجوهر ونيه
10:28
الصلاه
10:29
بالجنان فقط دون اللفظ باللسان واللفظ
10:34
تاكيد لمن يشاء وقيل لازم ولا نراه كيف
10:39
يكون اللفظ يلزمن ولم يكن في القصد يدخلن
10:43
والواجب النيه دون القول فلا ارى صحته من
10:48
قولي وقال في موضع اخر واهل نزوى عندهم
10:52
بالقلب اي النيه وهو الذي مال اليه
10:56
قلبي فالنيه يقصد بها النيه القلبيه فاذا
11:01
لابد من النيه في الغسل او الغسل في الغسل
11:05
من الجنابه فمن اراد ان يغتسل من الجنابه
11:09
او من الحيض او من النفاس لابد من النيه
11:12
وهي نيه رفع الحدث
11:15
الاكبر وهذه العباده تنقسم الى فريضه والى
11:20
سنه وعموما هي مشروعه بكتاب الله وسنه
11:24
النبي صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين
11:28
اما الكتاب قال الله تعالى وان كنتم
11:31
جنبا
11:34
فاطهروا الجنب هو من خرجت منه الجنابه اي
11:38
من خرج منه المني هذا يسمى جنبا قال الله
11:42
وان كنتم جنبا فاطهروا والتطهر من الجنابه
11:46
هو
11:47
بالغسل حتى قيل بان اهل الجاهليه كانوا
11:51
يعرفون الغسل من الجنابه بدليل ان الله
11:55
تعالى بين الاعضاء التي تغسل في الوضوء
11:59
ولم يبين كيفيه الغسل من
12:02
الجنابه هذا قول لطائفه من اهل العلم
12:05
قالوا اهل الجاهليه كانوا يعرفون غسل
12:08
الجنابه لذا خاطبوا الله وان كنتم جنبا
12:11
فطهروا ولكن عندما خاطبهم بالوضوء قال يا
12:14
ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه
12:16
فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم
12:21
الايه اما في الغسل من الجنابه في الغسل
12:24
من الجنابه لم يخاطبهم ولم يفصل لهم لانهم
12:27
كانوا يعرفونه
12:30
هذا قول لطائفه كبيره من اهل العلم كذلك
12:35
يستشهد لهذه الفريضه بقوله تعالى او جا
12:38
احد او جا احد منكم من الغائط او لامستم
12:42
النساء قلت في الدرس الماضي على وجه
12:45
السرعه بان العطف في الاصل يدل على
12:49
التغاير
12:50
نعم قد
12:53
يكون
12:55
المتعاطف مترادفين
12:59
وهذا وارد في شواهد العرب ولكن الاصل عند
13:01
اهل اللغه ان العطف يدل على التغاير قال
13:04
طائفه من اهل العلم او احد منكم من الغاي
13:08
هذا الحدث الاصغر او لامستم النساء هذا
13:11
الحدث الاكبر ففيه اشاره الى الغسل من
13:15
الجنابه وقلنا المقصود بالملامسه من
13:18
النساء ما هو
13:20
الجماع وقد اطنا وقلنا بان الشرع يعلم بان
13:25
الشرع
13:27
يعلمنا التكن
13:30
يعلمنا التكني والكنايه ان تاتي بلفظ وانت
13:34
تريد
13:36
غيره يقول الشاعر يا قره العين اني لا
13:40
اسميك اكني بسلمى اسميها
13:43
واعيك يعني لا يريد ان يذكر اسم حبيبته
13:46
وانما يذكر اسم
13:48
سلمى في القصيد وهو يريد
13:52
حبيبته وهذا مما يعلمنا اياه الشارع من
13:56
باب
13:57
الادب الشاهد يقول الله تعالى وان
14:00
طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن
14:04
فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفه ما معنى
14:08
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن باتفاق هذا
14:11
الحكم في من طلقت قبل
14:14
الدخول اي من قبل ان تدخلوا عليهن فاذا او
14:19
لا مستم النساء المراد به الجماع وقد يعبر
14:23
بالفاظ
14:24
اخرى كقوله تعالى ولا تقربوا وانتم عاكفون
14:30
في المساجد تلك حدود
14:33
الله النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلمسه
14:36
ازواجه من ناحيه اللمس ولكن المقصود هنا
14:41
هو الوقاع ولا تقربوهن وانتم عاكفون في
14:44
المساجد او لامستم النساء اي وقعتم النساء
14:48
ايضا يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه
14:51
وسلم كان يقبل ازواجه ويذهب للصلاه ولا
14:56
يعيد الوضوء فليس المقصود هو اللمس
14:59
او المس وانما هو
15:02
الجماع ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم
15:05
قول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من
15:08
المذي والغسل من
15:10
المليء وايضا السنه الثابته الفعليه له
15:14
صلى الله عليه وسلم حين كان يغتسل من
15:17
الجنابه وهي سنه
15:19
مشهوره متواتره والاجماع فقد اتفقت الامه
15:24
الاسلاميه على مشروعيه الغسل ولا ينكر احد
15:27
من المسلمين
15:29
غس الجنابه ابدا لا ينكر احد من المسلمين
15:33
غس الجنابه الكل يتفقون على ان الجنابه
15:37
فريضه وقد تكون سنه لكن يتفقون على
15:40
مشروعيتها عموما ولا يختلفون في مشروعيه
15:45
الجنابه
15:46
هذا واول ما بدا به الامام رحمه الله بدا
15:53
باسباب
15:54
الغسل فبدا بالسبب الاول فقال ويجب الغسل
16:00
بادخال الذكر الى الختان فرج انثى او ذكر
16:04
او في بهيمه واخراج المني بلا جماع او به
16:09
فلتقل اي يجب الغسل
16:12
اولا بادخال الذكر اي بالتقاء
16:18
الختانين وهذا هو القول المشهور عامه
16:22
الفقهاء وهو الذي عليه المذهب ان الغسل
16:26
يجب بالتقاء الختانين فاذا التقى الختانان
16:30
وجب الغسل وطبعا سمي بالختان يراد به ان
16:35
العضو الفرج هو موضع الختان فموضع الختان
16:39
من الرجل
16:41
معلوم وموضع الختان من المراه هو في اعلى
16:44
الفرج قرب مخرج البول كعرف الديك ويسمى
16:50
بالخافض اذا التقى الختانان اي اذا دخلت
16:54
الحشا واستوت في موضع الختان وليس مجرد
16:58
المنفس دخلت هنا وجب الغسل معنى هذا
17:01
الكلام انه يجب الغسل ولو لم ينزل الرجل
17:05
والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه
17:09
وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل وجاء
17:13
في حديث انزل الرجل او لم ينزل انزل الرجل
17:17
او لم
17:19
ينزل السنه الثابته تدل على ان الغسل واجب
17:23
بالتقاء الختانين انزل الرجل او لم ينزل
17:29
وذهب الطائفه من اهل العلم الى ان الغسل
17:33
لا يجب بالتقاء
17:35
الختانين فقط وانما لابد من
17:40
الانزال وهذا عليه قله
17:43
قليله بل حكي الاتفاق على خلافه اي
17:48
على على نسخ قالوا هذا الخلاف كان في اول
17:52
امر ثم نسخ والقول بالاتفاق او بالاجماع
17:55
لا
17:57
يمكن دليلهم حديث النبي صلى الله عليه
18:00
وسلم الماء من
18:02
الماء الماء اي الغسل يجب من الماء اي
18:07
الماء
18:09
الدافق ماذا قال الله ماذا وصف الانسان
18:14
ايش انا خلقناه من ماء دافق يخرج من بين
18:19
الصلب والترائب انا خلقناه من ماء دافق
18:24
فالماء الذي هو الغسل يجب من الماء اي من
18:27
الماء
18:30
ويجاب
18:33
اولا بان هذا
18:35
الحديث منسوخ بسنه النبي صلى الله عليه
18:42
وسلم
18:43
و النسخ
18:46
مروي من
18:49
طريق ابي ومن طريق رافع جاء من طريق ابي
18:54
بن
18:55
كعب ما يدل على النصخ وهذا الحديث ا صححه
19:01
غير واحد من اهل الحديث كابن حبان وابن
19:05
خزيمه
19:07
والاسماعيلي وقال الحافظ ابن حجر فيما
19:10
احسب اسناده جيد يحتج
19:15
به حديث ابي يدل على نسخ هذا الحديث فقد
19:20
ذكر ان هذا الامر كان في اول الاسلام ثم
19:24
امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال
19:26
من انتقاء الختانين ودل على النسخ وهذا لا
19:30
يقال بانه راي صحابي وانما هذا يعطى حكم
19:35
مرفوع في الدلاله على نسخ ذلك
19:38
الحديث وجاء ايضا حديث اخر يدل على النسخ
19:43
او عن طريق عن طريق صحابي اخر وهو رافع بن
19:47
خديج وحسنه الحازمي لكن هذا الحديث ضعيف
19:51
فيه م قال
19:53
وعموما كما قلنا من طريق ابي دل على ان
19:57
حديث حديث الماء من الماء منسوخ هذا هو
20:00
الامر
20:01
الاول الجواب
20:03
الثاني تقول القاعده
20:06
الاصوليه اذا جاء دليل شاغل
20:10
للذمه ودليل بحسب البراءه الاصليه اذا
20:14
قلنا بالتعارض وعدم ثبوت النسخ اذا جاء
20:18
حديث شاغل للذمه وحديث بحسب البراءه
20:22
الاصليه قدم الحديث الشاغل للذمه فحديث
20:26
الماء من الماء يدل
20:28
على ان الغسل لا يجب بالتقاء الختانين
20:31
وحديث اذا التقى الختان وجب الغسل يدل على
20:34
وجوبه فهذا الحديث شاغل للذمه وقد نص
20:38
الاصوليون على ان الدليل الشاغل للذمه
20:42
مقدم على البراءه الاصليه لان الانسان لو
20:46
عمل بالدليل الشاغل للذمه فقد خرج من
20:49
الاشكال وادى الفريضه ولم يقع في المحظور
20:52
لكنه لو عمل بحسب البراءه الاصليه يمكن ان
20:55
يكون قد ترك واجبا او فعل محظورا لذلك نص
20:59
الاصوليون على ان الحديث ان كان شاغلا
21:02
للذمه قدم على البراءه الاصليه فان قلنا
21:06
بعدم النسخ وعدم الثبوت فان الدليل الاخر
21:11
يقول بان الدليل الشاغل للذمه مقدم على
21:14
البراءه الاصليه فالصحيح بان الغسل يجب
21:18
بالتقاء
21:19
الختانين وهنا احب ان انبه على ان مصطلح
21:23
العلماء في النس ها هنا لا يراد منه رفع
21:27
الحكم مطلقا الاصل بان النسخ وان يؤتى
21:31
بحكم ليرفع به حكم سابق لكن هنا حديث
21:35
الماء من الماء حكمه باقي حكمه باق وانما
21:40
اضيف اليه سبب اخر للغسل يعني لو جاء رجل
21:45
وانزل المني فانه يجب عليه الغسل لحديث
21:48
الماء من الماء ولكن اضيف سبب اخر اضيف
21:53
سبب اخر الى الغسل وهو التقاء الختانين ف
21:58
مصطلح العلماء عندما يقول هو منسوخ لا
22:00
يريدون به المصطلح الاصولي هو الذي يقصد
22:02
به رفع الحكم
22:04
مطلقا
22:06
وينبغي ل الانسان اذا كان لا يفقه هذه
22:10
المصطلحات ولا يميز بين مصطلحات فقها الا
22:13
ينقل وانما ان يرجع الى اهل العلم
22:15
فالمصطلح المقصود هنا بالنصب ليس هو
22:18
المصطلح المقصود به عند الاصول من رفع
22:19
الحكم مطلقا وانما هنا زياده زياده حكم
22:24
على الحكم
22:26
الاول وقيل وهو قول الثالث بان
22:30
الرجل ان جلس
22:35
على شعب
22:37
المراه يجب عليه ان يغتسل واستدل بحديث
22:42
النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه
22:44
اذا جلس الرجل على شعبي او شعبي شعبي
22:48
المراه اذا جلس الرجل على شعبي المراه وجب
22:54
الغسل وطبعا اختلف العلماء في معنى هذا
22:58
الحديث ما المقصود بالشعبي فقيل اليدان
23:05
والرجلان وقيل الرجلان
23:10
والفخذان قيل اليدان والرجلان وقيل ا
23:14
الرجلان والفخذان وقيل الفخذان والساقان
23:19
وقيل جهاته الاربع وقيل الفخذان واشاه
23:24
اقوال متعدده والاقرب انه يقصد به جهاته
23:27
الجهات الاربع ولكن هذا
23:32
الحديث يراد به الكنايه فقط اي ليس معنى
23:36
ذلك ان الرجل اذا قعد من
23:39
زوجه يجب عليه الغسل مطلقا وانما يكنى عن
23:43
الجماع وقلت بان الفاظ الشارع تاتي
23:46
بالكنايه خاصه في هذه المواطن فالنبي صلى
23:48
الله عليه وسلم يقصد بهذا يقصد بهذا
23:52
الجماع ولا يقصد مجرد ما قعد الرجل فانه
23:56
يجب عليه ان يغتسل لا وانما يقصد بذلك
24:00
الجماع والقاعده الاصوليه تقول بان الصريح
24:04
مقدم على الكنايه وحديث اذا التقى
24:07
الختانان وجب الغسل هو صريح وهذا الحديث
24:11
كنايه فلا يستطيع القائلون بهذا القول ان
24:15
يعارضوا القول الاول لان دليلهم من باب
24:19
الصريح وهنالك
24:21
ايضا قول
24:24
اخر لبعض اهل العلم وهو ايضا راي ضعيف لا
24:28
حاجه للاطاله فيه فاذا يجب الغسل اذا
24:31
التقى الختانان يجب الغسل اذا التقى
24:34
الختانان واما حديث الماء من الماء فهو
24:37
حديث منسوخ وان قيل بالتعارض فهو حديث
24:41
مرجوح اول اسباب الغسل اذا هو
24:46
التقاء التقاء الختان اذا التقى الختانان
24:50
وجب الغسل السبب الثاني وطبعا قالوا
24:56
التقاء الختان هنا كان في القبر او في
25:01
الدبر او في بهيمه والعياذ بالله هذا هو
25:05
القول مشهور فمن اتى
25:08
بهيمه والعياذ بالله فانه يجب عليه ان
25:12
يغتسل وطبعا ما حكم البهيمه هناك روايه
25:15
على انه يجب ان تقتل بل يقتل حتى
25:19
الفاعل هذا كلام اخر ما حكم البهيمه وما
25:22
حكم فاعل ذلك مساله اخرى ولكن هل يجب عليه
25:24
الغسل نعم يجب عليه الغسل ولا يق قال هو
25:28
حاله حال من ادخل في حجر لان هذا كائن حي
25:31
واتاه بشهوه و طبعا من الكبائر من كبائر
25:35
الذنوب التي لا يجوز للانسان ابدا ان
25:38
يتقرب منها ولكن يجب به الغسل كذلك
25:42
والعياذ بالله من اتى زوجته من الدبر هل
25:46
يجب عليه الغسل نعم يجب عليه الغسل هل
25:49
تحرم بذلك فعل المراه نعم تحرم بذلك الفعل
25:52
المراه ويعتبر
25:55
زانيا يعتبر زانيا بل هو
25:58
اشد لان الزاني ياتي في موضع الحرث الذي
26:03
ما ان لو جاه على عقد صحيح لكان نكاحا
26:07
صحيحا لكن الزوج لا يجوز له ان ياتي زوجته
26:10
من دبرها الا من شد من الشيعه هذا القول
26:14
موجود عندهم مع وجود
26:16
الخلاف ولكن عامه الامه طبعا الذي نصت
26:19
عليه السنه الثابته عن النبي صلى الله
26:21
عليه وسلم بان هذا حرام ف فالرجل المتزوج
26:25
لا يجوز له ان ياتي زوج
26:28
ان ياتي زوجه من الدبر فكيف برجل زان ياتي
26:33
امراه من دبرها طبعا هذا زنا يجب به الغسل
26:37
وهو زنا وهو زنا وكثير من الناس يطلقون
26:41
الفتا والاحكام وهم لا
26:44
يفقهون يعني في مره من المرات ارسلت امراه
26:49
اظن الموقع ك سؤال سؤالا قالت بان رجلا
26:53
كان
26:55
يواقعها ثلاث سنوات
26:58
من الدبر والان تابت وتاب هل يجوز ان
27:02
يتزوجها وهذا لا يعد من الزنا لانه لم
27:05
ياتها في موضع الحرف الجواب لا طبعا هذا
27:10
زنا
27:12
والزاني يحرم على مزنه والزانيه تحرم على
27:17
الزاني وانا قلت باننا اذا اتينا برجل
27:23
متزوج قال الله فاتوا حرثكم ان شئتم اي
27:27
كيف شئتم قيل بان اليهود قالوا بان الرجل
27:31
ليس له ان ياتي حرثه من من الخلف لكن
27:34
حرثه فنزلت هذه هذا ليس محل حديثنا لكن
27:38
رجل له ان ياتي زوجه من حرثها هل له ان
27:42
ياتي من
27:44
الدب الجواب لا يجوز قطع زين ققول اجنبي
27:49
هل لو ان ياتي هذه المراه من الحرف الجواب
27:52
لا يجوز فهل له ان ياتي من الدبر الجواب
27:56
لا يجوز بل هو اشد كما قلت لانه جمع بين
28:01
حرمتين حرمه الزنا وحرمه
28:04
الموضع اما المتزوج فقد اتى بحرمه واحده
28:09
وهي حرمه الموضع اما المراه هي حلال له
28:12
واختلف اهل العلم هل تحرم الزوجه على
28:16
زوجها بهذه الفعله فذهب كثير من اصحابنا
28:19
الى حرمتها والصواب انها لا تحرم عليه
28:24
بشرط ان يتوب وان يعود فان استمر ترفع
28:27
امرها الى القضاء الشرعي واختلفوا هل عليه
28:30
دينار الفراش او لا هذه مسائل اخرى تاتي
28:34
في بابها المهم اذا هو
28:37
زنا تحرم فيه المراه ويجب عليه ان يغتسل
28:42
اذا اتى هذا الفعل في دبر والعياذ بالله
28:45
في رجل او في مراه او في بهيمه فانه يجب
28:49
عليه ان يغتسل هذا هو السبب الاول السبب
28:53
الثاني من اسباب
28:54
الغسل خروج الملي السبب الثاني من اسباب
28:58
الغسل هو خروج المني وان كنتم جلبا
29:01
فاطهروا يسمى الرجل جلبا اذا خرجت منه
29:06
الجنابه فاذا خرجت الجنابه من الانسان وجب
29:09
عليه ان يغتسل
29:11
والعجيب اني وجدت من الناس من لا يفرقون
29:16
بين المني
29:18
والوذ والم
29:20
والودي مثال يعني اتصل برجل قبل فتره
29:23
قريبه واداره في احدى الاماكن
29:26
المرموقه سالني سالني عن سؤ عن سؤال
29:29
فاجبته ثم قال زميلي يريد ان يسالك قنا
29:33
تفضل قال الشيخ انا كنت اداعب زوجتي في
29:38
رمضان
29:39
فامنت ماذا يجب علي سبحان الله يعني الاصل
29:44
ان اجيبه ان اجيبه على سؤاله لكن اصابني
29:48
نوع من الانتباه قلت له يا اخي انت امنيت
29:52
او
29:53
امذيت قال مو هذا مذينه بهه امنيت شيخ قلت
29:58
هل خرج بلذه وشهوه وانكسار واضطراب كما
30:02
تواق زوجتك او خرج بلذه فقط قال بلذه فقط
30:07
قلت اخوي هذا يسمى مذي ولا يسمى بمني ولو
30:12
انني اجبتك على سؤالك لقلت يجب عليك ان
30:15
تقضي تلك الايام وان تكفر كفاره مغلظه
30:18
وبعد ما يكفر كفاره مغلظه بيلقى رجال يقول
30:21
لو كان مواجب عل شيء قال الله يصف الشيخ
30:24
دعان اصوم ودعان اكفر شهرين
30:27
وترجع علي لو افتيت بهذا الكلام ثم تبين
30:32
له بان الذي لا يجب فيه شيء قال الله
30:34
يصرفه دعان صم شهرين متتابعين مع تلك
30:39
الايام فشرحت له قال اول مره اعرف فرق بين
30:42
مني وبين وذي وبين مذي اول مره اعرف فرق
30:46
بين مني وبين مذي ما كنت اعرف اظن كله
30:49
اظنه يعني كله مني وهذا خطا هناك فرق بين
30:53
المني وبين المذي وبين الودي اما الم الذي
30:58
يجب به الغسل هو سائل ابيض غليظ كرائ
31:02
الطلح طبعا اهل العمان يعرفون الطلح
31:06
نبات زين هو سائل ابيض غليظ لزج كرائ
31:12
الطلح ك رائحته يخرج بلذه وشهوه واضطراب
31:18
وانكسار المذي سائل ابيض رقيق يخرج بلذه
31:23
شهوه لكن لا اضطراب فيه ولا انكسار الودي
31:28
يخرج مع
31:30
البول يخرج مع البول يخرج بعد البول من
31:33
شده البرد او العله وقيل يخرج ايضا قبل
31:38
البول المني هو الذي يجب منه
31:42
الغسل المني هو الذي يجب منه
31:47
الغسل فيجب على الانسان ان يفر ان يفرق
31:51
بين هذه الاقسام الثلاثه بين المني والمذي
31:56
والودي
31:59
فمن خرجت منه هذه
32:01
ال الجنابه وجب عليه ان يغتسل كما ثبت في
32:06
سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنالك
32:09
مسائل منها اولا ما يسمى بالنطفه
32:13
الميته اختلف اهل العلم في النطفه الميته
32:17
هل يجب الغسل منها او لا والنطفه الميته
32:20
لها صور
32:22
صوره ان ياتي الرجل زوجه مثلا
32:28
ثم
32:29
يقلع يقل يترك لا يكمل حتى
32:34
الانزال فيبرد معه الذكر ثم يخرج المني
32:40
دون انكسار واضح يخرج دون انكسار هو مني
32:45
ولكن بسبب انه اقلع وذهب والمني موجود في
32:49
القضيب يخرج بعد فتره خارج القضيب بدون
32:53
انكسار هذه صوره
32:56
او
32:58
ان يغتسل دون ان يريق
33:01
البول وبعد الاغتسال يخرج منه بقايا من
33:05
المني هذه مساله
33:07
اخرى المساله الاولى قلت باننا نسميها
33:10
بالنطفه الميته هذه اختلف اهل العلم فقال
33:14
قوم يجب عليه
33:16
الغسل لان هذا الخارج هو
33:19
مني وانما خرج بسبب الجماع ولكنه لاقلا
33:25
وتركه خرج هكذا
33:27
مع وجوده طبعا
33:29
في في
33:31
القضيب ولكن اصل خروجه من الجسد اصل خروجه
33:36
وفرز الجسد له انما هو الشهوه واللذه
33:39
والانكسار فخرج من بعد بعد ذهاب الاضطراب
33:44
ومن اهل العلم من قال بانه لا يجب فيه
33:46
الغسل قالوا لان الاضطراب
33:49
والانكسار من
33:52
شروط تحقق الجنابه واقول على كل حال
33:57
على الانسان ان وقعت له مثل هذه المساله
34:00
ان يغتسل اقل تقدير من باب الاحتياط اقل
34:04
تقدير من باب الاحتياط كذلك من لم يرق
34:09
البول فاغتسل دون اراقه البول وانا سنبين
34:12
كيفيه الاغتصال في الدروس القادمه
34:15
رجل فيه جنابه ذهب ليغتسل لم يرق البول
34:20
بعد ان اغتسل صلى ثم وجد بقايا من المني
34:25
خرجت ويعرف بان مني
34:27
اختلف اهل العلم هل يجب عليه ان يعيد
34:30
الغسل او لا والاحوط الاعاده ولكن هل عليه
34:32
ان يعيد
34:34
الصلاه الجواب لا لانه في اثناء صلاته صلى
34:38
بغسل صحيح لم يخرج منه شيء وانما خرج بعد
34:44
الصلاه فصلاته
34:46
صحيحه ولكنه يعيد الغسل صلاته صحيحه ولكنه
34:51
يعيد
34:52
الغسل ايضا من المسائل مساله نجاسه المني
34:58
ذهب الاباضيه
35:00
والمالكيه والاحناف الى ان المني وهو
35:05
روايه عن احمد فاذا هو راي الاكثرين هو
35:08
راي الجمهور وذهب الشافعي وروايه عن احمد
35:13
الى ان المني طاهر واغرب النووي حين قال
35:17
هو قول
35:19
الاكثرين نسبه الى الاكثرين في شرح صحيح
35:22
مسلم وهذا راي ليس بسديد بل الاكثر على
35:25
انه
35:27
اما القائلون بالنجاسه فاستدلوا بادله
35:31
استدلوا بما جاء عن عائشه رضي الله عنها
35:35
انها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى
35:38
الله عليه وسلم
35:41
فيصلي تغسل اذا هو واجب واستدلوا ايضا
35:47
بانه يخرج من موضع النجاسه وكل خارج من
35:50
السبيلين فهو هذه قاعده
35:54
له واستدلوا ايضا بحديث عمار انما نغسل
35:59
الثوب من المني والوذ
36:03
والمدي
36:05
والدم
36:09
والقي اما الحديث الاول حديث عائشه فهو
36:14
حديث عن فعل عائشه رضي الله عنها ولم يرد
36:19
فيه تصليح بامر النبي صلى الله عليه وسلم
36:22
فهل اقرها النبي او
36:24
لا واما قاعده الثانيه فهي قاعده فيها نظر
36:29
وليست بمطر عند طائفه من اهل العلم واما
36:33
الحديث الثالث فهو حديث ضعيف
36:35
باطل وقال قوم بالطهاره واستدلوا ايضا
36:39
بحديث عائشه انها كانت تفرك المني من ثوب
36:43
النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه تحكه
36:45
وفي روايه تحته
36:48
بالحاق واستدل بان ايضا بان المني يخرج من
36:55
انسان طاهر فيقال بطهارته لكرامه الانسان
36:59
وهذا الدليل ضعيف وهذا دليل ضعيف واستدل
37:04
بالروايه انما
37:07
هو كالمخاط والبزاق عندما س النبي صلى
37:10
الله عليه وسلم على المني قال انما هو
37:12
كالمخاط
37:16
والبزاق ثم امر ان ينظف بالاذكار ونحوه
37:20
صلى الله عليه
37:21
وسلم العلماء اختلفوا في هذه الناحيه
37:25
قوم قالوا نجمع بين حديث عائشه في الغسل
37:29
وحديث عائشه في الفرك او الحك او التحت
37:34
قال الاصل بان الغسل واجب وما فعلته حيش
37:39
يحمل عند النجاسه او
37:43
عند يباس المني فان كان يابسا فيكفي فيه
37:48
الحك وان كان رطبا يجب غسله قالوا نجمع
37:53
هكذا الفريق الثاني الشافعيه قالوا نجمع
37:57
بان الغسل الذي فعلته عائشه هو من باب
38:00
الاستحباب
38:01
والاولى والحك هو الاصل فلا يجب الغسل
38:06
وعلى كل حال قلت بان الحديثين المروي بان
38:11
الحديثين المروي عن
38:15
عائشه رضي الله عنها انما هو من فعلها هذا
38:19
امر حتى نفس الحك ان تزيله بالحك فيه
38:24
اشاره الى كونه نجسا كان بامكانها ان
38:27
تتركه اذا كان طاهرا لكن في اشاره الى
38:30
كونه نجسا وعلى كل حال لنا حديث ثابت عند
38:34
الامام
38:35
الربيع وانا قلت سابقا بانه لا عبره بقول
38:40
المخالفين بانه لم يثبت في المساله
38:43
الفلانيه كذا اذا كان قد ثبت عند الامام
38:46
الربيع وهو حجه فعند الامام الربيع ان
38:50
النبي صلى الله عليه وسلم قال في المني
38:53
والوذ والمدي ودم ودم الحيض ودم النجاس
38:57
ودم النفاس
39:00
قال المني والوذ والمدي ودم الحيض ودم
39:06
النفاس
39:07
هذا الحديث ثابت عند الامام الربيع
39:10
وهو نص في الموضوع هذا الحديث منطوق النبي
39:14
صلى الله عليه وسلم وباقي
39:16
الاحاديث من باب المفهوم ومن باب
39:20
الاستنباط والمنطوق مقدم على المفهوم
39:23
والمنطوق مقدم على المفهوم
39:27
حتى حديث انما هو مثل الخاطي والبساط
39:31
النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يزال
39:34
باذخ قال الشراح او كثير من الشراح هذا لا
39:38
دلاله فيه على الطهاره وانما فيه دلاله
39:41
على خفه النجاسه فيزال بشيء
39:45
خفيف قضيه الحك ايضا يفهم منها ايضا عدم
39:50
لا يفهم منها الطهاره على الاطلاق وانما
39:52
قد يفهم منها خفه النجاسه فيمكن ان يزال
39:55
بالحك ان كان يابسا هذا كله من باب
39:59
المفهوم ولكن حديث الامام الربيع نص المني
40:03
والوذ والمدي ودم والمدي ودم الحيض ودم
40:08
النفاس وقد نص اتفق الاصوليون على ان
40:13
المنطوق مقدم على المفهوم يعني المنطوق هو
40:16
الذي يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم
40:19
من منطوق الدليل الشرعي هذا من منطوق
40:21
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بانه
40:23
فاذا لا عبره بالادله الاخرى التي
40:26
يفهم منها بانه طاهر ويفهم منها بانه
40:31
تحتمل هذا وتحتمل هذا فاذا الصحيح نجاسته
40:35
اولا لحديث الامام الربيع اولا لحديث
40:38
الامام الربيع
40:41
ثانيا بالنظر الى حديث عائشه الذي استدل
40:44
به على النجاسه وحديث عائشه الذي استدل به
40:48
على الطهاره نجد بان حديث عائشه الذي
40:52
استدل به على النجاسه واضح وهو الامر
40:55
بالغسل وحديث عائشه الذي استدل به على
40:58
الطهاره فيه الحك والحك لا يدل دلاله
41:02
صريحه على الطهاره وانما قد يؤخذ منه
41:06
النجاسه بمعنى انها حكته عندما راته يابسا
41:10
فاذا الاولى ان
41:12
يقدم الصريح الذي دل على النجاسه ثالثا من
41:18
قواعد الجمهور اي جمهور
41:22
الاصوليين قاعده الاحتياط من القواعد
41:25
الاستثنائيه عندهم قاعده الاحتياط قالوا
41:28
اذا تعارضت الادله هذا اذا تعارض انا لا
41:30
اقول بالتعارض لكن الان ننزل للمرحله
41:32
الثالثه اذا تعارضت
41:35
الادله فان الاخذ بالاحوط هو الاوجه اذا
41:39
تعارضت الادله فان الاخذ بالاحوط هو
41:41
الاوجه هذه من قواعد جهور الاصوليين فاذا
41:44
اقل ما يقال بان الاحوط هو الاخذ بالنجاسه
41:47
مع ان الحديث الصريح قد دل على ان المني
41:50
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
41:54
وهذا منطوق من النبي صلى الله عليه وسلم
41:57
فاذا المني طبعا القائلون بالطهاره
42:01
اختلفوا هل يجوز للانسان ان ياكله هذا من
42:04
فرائد العلم قال هو طاهر ولكن هل يجوز ان
42:08
ياكله قال قوم نعم له ان ياكل
42:11
المني عا يسو بخبز
42:15
وياكل وبعضهم قال لا يؤكل لانه يستقب هذا
42:20
القائلون بالطهاره القائلون بالطهاره اما
42:23
قلت بان الراي الصحيح بانه لما قدمت
42:26
باختصار شديد من الادله وانا قلت اكثر عن
42:29
مره هذه الدروس هي دروس تعليميه لا دروس
42:31
تاصيليه لا دروس تاصيليه زين دروس تعليميه
42:35
لا دروس تاصيليه فعلى كل حال منطوق حديث
42:39
النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه
42:42
على انه وقلت ايضا بان قول النووي بان
42:47
قول الاكثرين هو القول بالطهاره هذا كلام
42:50
مربوح الاكثر على انه
42:52
المالكيه يقول بالنجاسه الامام مالك
42:55
يقول بالنجس جاسه الامام ابو حنيفه يقول
42:57
بالنجاسه الاباضي يقول بالنجاسه احمد في
43:00
احد الروايتين فكيف يقال بان قول الاكثرين
43:03
هو القول
43:05
بالطهاره فقول الاكثرين هو القول
43:10
بالنجاسه ايضا من المسائل التي يذكرها
43:16
العلماء مساله من وجد
43:20
بللا في ثوبه عند عند استيقاظه من النوم
43:24
من وجد بللا في ثوبه عند استيقاظه من
43:28
النوم قالوا اذا استيقظ الانسان من
43:33
نومه وقد راى في
43:37
منامه وقد راى في منامه الوقاع مثلا فراى
43:42
بللا في ثوبه
43:45
فانه يجب عليه ان يغتسب وهذا المسمى
43:48
بالاحتلام هذا المسمى بالاحتلال يعني راى
43:52
في المنام بانه مثلا يواقع اهله نقول وال
43:57
المتزوج حليها وفي واستيقظ فوجد بللا
44:02
قالوا يجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان
44:06
يغتسل اختلفوا لو لم يرى شيئا في المنام
44:10
لم يرى شيئا في المنام ابدا فجا وجد بدلا
44:14
قال قوم يجب عليه ان يغتسل ول في ذلك حديث
44:19
سئل الرسول صلى الله عليه
44:23
وسلم عن
44:25
الرجل يرى
44:27
البلل ولم يرى ولم يرى احتلالا او ولا
44:32
يذكر احتلاما يعني يرى البلد ولا يذكر
44:35
احتلاما هل يغتسل قال
44:37
نعم لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي
44:42
صلى الله عليه وسلم فيه اولا عبد الله
44:46
العمري مختلف فيه واكثر اهل الحديث على
44:50
تضعيفه ثانيا فيه انفراد وهذا الرجل ضعيف
44:55
وقد انفر ورد بهذه الروايه فهو معلول من
44:58
ناحيتين على قول طائفه من اهل الحديث وقال
45:02
قوم لا يجب عليه ان يغتسل لانه لم يرى
45:05
شيئا ويجوز ان يكون ذلك الخارج مذي مثلا
45:10
وقال قوم
45:13
يشمه فان وجد فيه رائحه
45:17
الملي عليه ان يغتسل وان لم يجد فيه راحه
45:22
المني فلا يجب عليه الغس وعلى على كل حال
45:27
عاده المني عندما يخرج يخرج
45:29
بكثره فان وجده كثيرا وفيه هذه الرائحه
45:34
وفيه اللزوجه المني فان الامر يتوجب هنا
45:37
الى الغسل اما اذا وجده قليلا قد يخ ولا
45:42
رائحه فيه قد يكون من نوع سلاس البول مثلا
45:46
او قد يكون باب المذي فهنا لا نقول ولا
45:48
نستطيع ان نقول بان الغسل واجب عليه ولكن
45:52
نقول اذا وجده كثيرا منتشرا كعاده المني
45:55
فيه الرائحه واللزوجه اي فيه هذه الصفات
45:58
فهنا يتوجه الامر بالغسل بخلاف ذلك يقال
46:02
من باب الاحتياط ان شاء من باب الاحتياط
46:05
ان شاء ولا يقال بلزوم الغسل عليه وذو
46:08
احتياط في امور الدين من فر من شك الى
46:13
يقيني وذكر ايضا الامام في
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات