الرئيسية
/
شرح مدارج الكمال للإمام السالمي
أنواع المياه 2
الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي
· 2013-09-05 ·
48:24
0:00
48:24
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
839
0:00
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0:03
بسم الله الرحمن الرحيم
0:05
الحمد لله رب العالمين
0:09
والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على
0:12
الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده
0:15
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:19
وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى
0:23
الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه
0:27
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه
0:30
اجمعين اروم امتداح المصطفى فيصدني قصوري
0:34
عن ادراك تلك المناقب ومن لي بحصر البحر
0:38
والبحر زاخر ومن لي باحصاء الحصى والكواكب
0:42
ولو ان اعضائي غلت وهي السنن لما بلغت في
0:46
القول بعض ماربي ولو ان كل العالمين
0:49
تالفوا على مدحه لم يبلغوا بعض واجبي
0:53
فامسكت عنه هيبه وتادبا وخوفا واعظاما
0:56
لارفع جانبي اللهم صل وسلم على محمد وعلى
1:00
ال محمد
1:01
كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى اله
1:04
ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال
1:08
محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال
1:11
ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما
1:13
بعد فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى
1:16
وبركاته
1:18
ما زلنا في باب الحديث عن اقسام المياه
1:23
وهنا امر احب ان انبه عليه وهو ان بعض
1:27
الاخوه يقولون بانني لست بناجح في قضيه
1:30
مساله الاختصار
1:32
وانا ذكرنا في اول درس ذكرنا منهجيه
1:37
للدروس انها ليست بدروس فاصيليه ولكن في
1:41
بعض الاحيان يدعو الامر الى ذكر بعض
1:43
الادله ولكني بذل الله تعالى مع تغيير
1:46
الدرس الى يوم الثلاثاء سينجح في هذا
1:47
القضيه وذلك يعود الامرين الاول لاني اعود
1:51
من العمل متاخرا ثم الى هنا مباشره فلا
1:53
وقت للتحضير الثاني لاني احب ان انام
1:57
فبدله ان احاول ان نختصر قد راى المستطاع
2:00
تحدثت عن قضيه احكام البئر بشيء من
2:03
الاختصاب وقلت بانني اترك كثيرا من
2:06
المسائل واذكر الاهم وهنا امر مهم جدا
2:10
نريد ان نبينه وهي قاعده الاغلبيه في
2:13
الشريعه الاسلاميه باختصار شديد شديد شديد
2:16
وهي ان الاغلب يعطى الحكم في كثير من
2:21
المسائل
2:22
سواء قلنا ان هذا الباب في باب الفقه في
2:25
الطهارات
2:26
او في غيره من الابواب او في باقي العلوم
2:31
والمصنفات الشرعيه فمن باب المثال
2:36
الدم اذا اختلط مع المخاط
2:39
قال كثير من الفقهاء ان كان الدم اكثر من
2:45
المخاطى فالمخاط وان كان المخاط اكثر
2:50
او ان كان المخاط اكثر من الدم فالمخاطئ
2:53
طاهر
2:55
وتحدثنا ايضا عن مساله تغريب القلتين على
2:59
قول طائفه من اهل العلم وذكرنا بان الصلاه
3:02
ان الماء قليلا كان او كثيرا العبره هل
3:06
تغير او لا
3:08
فهذا
3:11
فهذه الاكثريه تطبق في كثير من المسائل
3:15
الفقهيه كهذا الباب
3:18
كذلك اذا اتينا الى باقي العلوم او
3:21
الاقسام الاخرى فمثلا
3:26
في علم الاصول
3:28
هنالك عندهم في قواعد الترجيح الترجيح
3:32
بكثره الرواه وان كانت قاعده
3:36
وان كانت قاعده من قواعد الخلاف
3:40
فلو اختلفت الروايات
3:43
وتفرع عليه اختلاف الاقوال فقال قوم
3:47
بالمنع وقال قوم بالجواز قالوا ان لم نجد
3:51
جامعا من عموم وخصوص واطلاق وتقييد فناخذ
3:56
بالاكثر باكثر رواه فاذا كان هذا القول
3:59
رواه ثلاثه او اربعه او خمسه
4:02
خمسه رواه خمسه احاديث وهذا القول يؤيده
4:06
حديث واحد يؤيده راو واحد قالوا ناخذ
4:11
بالاكثر
4:13
ان هذه المساله الخلاف مثال قالوا الجمهور
4:18
قال الجمهور بان من اصبح ذنوبا لا باس
4:22
عليه
4:23
استدلالا بحديث بحديثي زوجي النبي صلى
4:26
الله عليه وسلم وقالوا نرجحهما على حديث
4:29
ابي
4:30
هريره وانا تكلمت عن هذه القضيه وقلت
4:32
بالحديث ابي هريره يترجح على هذين من عده
4:37
وجوه
4:38
قلنا من عده انه حديث قولي وذاك فعلي
4:42
وقلنا من حيث ان الرجل يكافئ المراتين
4:46
وذكرنا ما يقارب سته تريحات ولا حاجه
4:50
للافاضه وانما اذكر مثالا على هذه القضيه
4:53
كذا اذا اتينا الى مساله علم الحديث
4:58
قالوا اذا اختلف العلماء في تجريح رجل
5:01
وتعديله هنالك قول هنالك قول عند طائفه من
5:05
العلماء قالوا ينظر الى الاكثر فان كان
5:09
الاكثر هم المعدلون يؤخذ بالتعديل لا
5:12
بالتجريح وهذه المساله الصواب فيها انه ان
5:16
كان التجريح مفسرا مبينا قدم على التعديل
5:21
هذا في باب الحديث كذا لو اتينا في اللغه
5:24
كمثال ايضا بسيط لكي يخرج من هذه المساله
5:29
قالوا الاسم المنقوص والاسم المنقوص الذي
5:33
في اخره ياء
5:35
متحركه وساكنه
5:38
في يوم ساكنه الياء في القاضي وفي المستشر
5:41
ساكنه في رفعها والجر قالوا عند الجمهور
5:46
عند عامه العرب وتفتح الياء اذا ما نصب
5:49
نحو لقيت القاضيه المهذبه اما في الرفع
5:53
والقرف انها تسكن تقول هذا هذا القاضي
5:58
ومررت بالقاضي ورايت القاضي
6:03
هنالك وجه اخر عند العرب وهو ان نجعل
6:08
المنصوب كالمجرور والمرفوع كقول الشاعر
6:13
ولو ان واشي باليمامه داره
6:16
وداري باعلى حضرموت اهتدى ليا فعامل
6:20
المنصوب معامله المرفوع والمجرور فنكر
6:25
المنقوص والاصل ونكر المنكر المنقوصه في
6:28
رفعه وقره خصوصا لا تاتي بالتنكير
6:32
والتنوين الا في المرفوع والمجرور اتى به
6:35
في المنصوب هل هو ضروره او لا ذهبت جماعه
6:38
من اهل اللغه الى انه ليس بضروره ولكنه من
6:42
سعه الكلام قالوا
6:44
لان القليل هنا اعطي حكما الغالب انزل ورد
6:48
ايضا في ابيات العرب معامله المرفوع
6:52
والمعامله والمرفوع والمجرور كالمنصوب
6:58
لعمرك ما تدري متى انتجائي
7:03
ولكن اقصى مده الدهر عاجل لعمرك ما تدري
7:07
متى انت جائي الاصل متى انت كائن ولكن
7:12
عامله هنا فقال مدى انت جائي قالوا هذا
7:16
باتفاق
7:17
ضروره وليس
7:20
بسعه في الكلام لماذا قالوا لاننا لا نسحب
7:24
الاكثر على الاقل
7:26
ونسحب الاقل الى الاكثر ففي الوجه الاول
7:29
جعلنا الاقل كالاكثريه اما في الثاني قلنا
7:33
ضروره لان لا يمكن ان نجعل اكثر كالاقل
7:36
فاستعملوا قاعده الاكثريه على الاقل ايضا
7:39
في هذه المساله عند اهل اللغه كذا ايضا في
7:48
كثير الدرس الماضي وبقي ان ننبه على
7:50
مسالتين مهمتين المساله الاولى هل يشترط
7:54
في الدلو الذي ينزح به البئر ان يكون
7:57
طاهرا ذهب فريق من اهل العلم الى اشتراط
8:01
ذلك فقالوا لا يصح ان ينزح هذا البئر
8:04
المتنجس
8:06
الا ان كان الدلو طاهرا ومن اهل العلم من
8:10
قال لا باس بذلك وهذا فيه سعه لانهم
8:13
سينزحون اربعين دلوا او خمسين او سبعين
8:17
على خلاف اهل العلم وقلنا بانه يفرق بين
8:21
النجاسه الصغيره فيكتفى بالعشرين وبين
8:25
النجاسه الكبيره الثانيه ما ان لو ينزح
8:29
هذا البئر اذا لم ينجح ترك هكذا
8:33
من اهل العلم من قال
8:35
لا بد من ازاله النجاسه ولو طال الوقت
8:39
فاذا لم تزن النجاه ولم يمكن ازاله
8:42
النجاسه تهدم البئر ثم تحفر من جديد
8:44
ومنهم من رخص فقال
8:47
ان زاد الماء فاستبحرت فلا باس هي طاهره
8:51
وان نقص الماء فزالت النجاسه فلا باس اما
8:55
ان بقيت فهو وعلى كل حال قلنا لكي
8:59
تطهر هذه البئر لابد من ازاله النجاسه من
9:03
البيض ثم تنزح هذه البيض بدلوها المعتاد
9:06
اربعين او خمسين او سبعين على اقوالها
9:09
العلم وقلنا الفاصل اذا كانت نجاسه قليله
9:12
كالفاره تنزح عشرين وان كانت كبيره تنزح
9:17
اربع
9:22
ونذكر الابيات التي سنتحدث عنها اليوم
9:25
باذن الله تعالى مع ذكر الابيات الماضيه
9:27
تحدثنا في الابيات الماضيه عن قوله الماء
9:30
طاهر الماء منه طاهر مطهر ومنه طاهر ولا
9:34
يطهر ومنه روكس صح فيه النجس والاول مطلق
9:39
ليس ينقص الا اذا بنجس تغير لولا وعرفا او
9:44
بطعم غير او كان دون قلتين وقع فيه وان لم
9:49
يتغير فاسمع هذا هو الاصح لا ما قيل ما لم
9:53
يغيره وان قليلا وحكمه في البئر حكمه ما
9:57
مضى في غيرها من غير فرق يرتضى
10:00
هذه الابيات تحدثنا عنها في الدرس الماضي
10:04
وان يكن بعصفور تغير
10:08
الا تحدثنا وحكمه وحكم
10:11
والبير حكمه حكمه ما مضى في غيرها وحكمه
10:14
في البئر حكمه ما مضى في غيرها من غير فرق
10:17
يرتضى وان يكن غيره كعصري او نحوه فليس
10:23
بالمطهر واستثني نحو طحلب وورق والثاني من
10:28
اقسام مثل العرق ليس من فقط لكي لا ينكسر
10:32
البيت والثاني من اقسام مثل العرق
10:35
وكان نبيل فهو طاهر وان اسكر والخلاف فيه
10:40
قد زكى وكل ما استعمل من طهور فتركه لا
10:44
يجزيك للطهور كل اناء طاهر لمن ذهب او فضه
10:50
يصح ان يقضي الارب
10:53
وان يكن من فضه او ذهب فاضطرح استعماله
10:56
واكتنب ومتوض فيه ما قد اثم وصاحب الاصل
11:00
الوضوء تم ما وهكذا الوضوء بالمغصوب وفيه
11:05
في اداء الى الوجوب هذه خاتمه الباب
11:08
تحدث في هذا في الابيات التي سنشرحها
11:11
اليوم عن قضيه الماء المتغير الماء المضاف
11:14
تحدثنا في الدرس الماضي عن الماء المطبق
11:17
وعن الماء النجس وهذا هو القسم الثالث وهو
11:21
الماء مضاف وهنالك ايضا ياتي الماء مستعمل
11:25
الماء المضاف هو ماء طاهر
11:28
اضيف اليه شيء طاهر فغير احد اوصافه
11:32
كانوا ضيف اليه الزعفران او اضيف اليه
11:36
الصابون
11:37
فما حكم هذا الماء اولا لابد ان نفرق بين
11:41
اضافه اصليه وبين اضافه طارئه
11:46
فهنالك
11:47
اضافه الى الماهيه اصليه في الماء او في
11:51
المكان
11:52
كان كانت البركه فيها طحالب
11:55
فاثر ذلك في طعم الماء قليلا او في لونه
11:58
هذا لا يؤثر في كون الماء مطلقا لان هذا
12:02
الطحلب من اصل الماء
12:05
فماء البحر مثلا مالح هو من اصل الماء
12:07
وماء الوادي فيه تراب هو من اصل الماء
12:10
فهذا لا يؤثر في طهوريه الماء والكلام
12:15
يكون عن المغير الذي يكون من خارج الماء
12:19
وهو طاهر وليس بنجس الصابون مثلا ان كان
12:23
طبعا صابونا طاهرا
12:26
اختلف اهل العلم في هذا الماء فقال قوم هو
12:30
طاهر مطهر
12:33
اي هو مزين للنجاسه رافع للحدث
12:37
واستدلوا بادله منها قوله تعالى وانزلنا
12:41
من السماء ماء
12:42
طهورا
12:45
قالوا الماء هذا انزله الله تعالى طهورا
12:50
فلذا يبقى على اصله
12:55
واستدلوا كذلك بقوله تعالى فان لم تجدوا
12:59
ماء فتيمموا وهذا ماء والايه اطلقت ان لم
13:03
تجدوا وهذا ما فاذا وجدنا الماء توضانا به
13:08
واستدلوا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم
13:11
وايديكم منه والغسل بالماء المضاف
13:15
صحيح اذا غسلت بماء وان كان مضافا يطلق
13:19
عليه بانه
13:23
كذا
13:24
استدلوا بما جاء من مشروعيه الوضوء الهره
13:29
فاذا
13:30
استعملت هر ذلك الماء فتوضا منه فذلك ايضا
13:34
وضوء صحيح فقالوا هذا المضاف
13:39
ماء طاهر مطهر واستدلوا بالقياس قاسوه على
13:43
ماء الوادي والماء الذي فيه
13:46
قاسوه على ماء الماء الوادي والماء الذي
13:49
فيه طحالب
13:52
اما قوله تعالى
13:56
ان لم تجدوا ماء فتيمم
14:00
وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم منه
14:03
وقوله تعالى ما ان طهورا هذا هو الاصل
14:08
ولكن الادله
14:10
قد دلت على ان الماء ان تغير شيء من
14:15
اوصافه فانه لا يستعمل
14:18
لرفع الحدث
14:21
الماء قلنا المطلق
14:25
لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او
14:30
ريحه لا يحمل خبثا الا ما غير لونه او
14:35
طعمه او ريحه فهذه الاطلاقات في قوله
14:39
تعالى ان لم تجدوا ماء يراد من هذا الماء
14:42
هو الماء الذي قيد بالاطلاق بالماء الذي
14:45
لم يتغير اما اذا تغير الماء فانه ليس هو
14:50
المراد في قوله تعالى واضح
14:53
اجابوا اجاب العلماء عن هذا بان الماء
14:56
الذي اطلق في الايه القرانيه يقيد بالماء
14:59
المطلق اما اذا تغير هذا الماء تغيرت
15:02
اوصافه او احد اوصافه على الخلاف الذي
15:05
ذكرناه في الدرس الماضي
15:07
اذا تغير فانه خرج من حد الاطلاق فلا
15:11
يستعمل في رفع الحدث فتلك الايات تقيد
15:16
بالماء الذي بقى على اصله ولم يتغير الذي
15:19
انزله الله تعالى هو ماء خالص ليس بماء قد
15:23
احتوى على زعفران او صابون الذي امر الله
15:27
تعالى بالوضوء منه وماء خالص مطلق لم يضاف
15:30
اليه شيء
15:32
فتقيد هذه الاطلاقات بهذا القيد اما قياسه
15:37
على الماء الذي
16:09
ومن اهل العلم من قال بانه طاهر ليس بمطهر
16:13
اي انه يزيل النجاسه ولكنه لا يرفع الحدث
16:18
واستدلوا بادله اقواها استدلوا بقول النبي
16:22
صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا تصح
16:26
الصلاه الا به لماذا توضا النبي قالوا
16:29
توضا النبي بماء مطلق
16:32
فهذه الكيفيه وهذا الذي توظى به النبي هو
16:36
الوضوء الذي لا تصح الصلاه الا به
16:41
وقلت انا في الدروس الماضيه ليس في هذا
16:44
المسجد في المسجد السابق قلنا بان هذا
16:47
الحديث استدل به على ان جميع اعضاء الوضوء
16:51
لا تصح الصلاه بدونها
16:54
فمن نسي شيئا ولو من سنن الوضوء الواجب
16:58
التي قال كثير من اهل العلم بانه لا باس
17:01
ان نسيها فصلى قلنا بانه لا لا تصح صلاته
17:05
بذلك لان هذه الكيفيه قال عنها النبي صلى
17:08
الله عليه وسلم هذا وضوء لا تصح الصلاه
17:11
الا به ولم نجد دليلا استثنى به النبي صلى
17:15
الله عليه وسلم شيئا من اعضاء الوضوء
17:19
والنبي يقال هذا وضوء لا تصح الصلاه الا
17:22
به اي هذه كيفيه نعم هنالك ما ورد في
17:25
القران وهنالك ما ورد في السنه ولكن ليس
17:28
ما ورد في السنه باقل مما ورد في القران
17:31
من ناحيه اعطاء الحكم الشرعي ليس من ناحيه
17:33
القطعيه فاذا لا فرق مما يستدل بهذا
17:38
الحديث استدلوا ثانيا
17:40
بان الوضوء عباده توقيفيه وقد بينت في
17:44
الدروس الماضيه معنى العباده التوقيفيه
17:47
ليس لنا ان نخرج عن حدها وهذه العباده
17:51
اديت بماء مطلق لم يضاف اليه شيء
17:55
فليس لنا ذلك ثالثا استدل ايضا قالوا
17:59
يحتمل ان يكون المتوضئ بالماء المختلط مع
18:03
غيره كالصابون يحتمل انه مسح شيئا من جسده
18:07
بالصابون لا بالماء
18:09
وعلى هذا فقد توضا ولو بشيء قليل من ولو
18:13
فقد وضا ولو شيئا قليلا من جسده بماء بشيء
18:18
ليس بماء وانما هو بصابون والاصل في
18:21
المسلم ان يخرج من هذا الاشكال ومن هذا
18:24
الشك الى الاحتياط ومنهم من قال ان لم يجد
18:28
ماء مطلقا استخدمه ولا يلجا الى التيمم
18:34
ومنهم من قال ان كان وقع فيه المغير قبل
18:38
الاستعمال فلا باس اما اذا وقع فيه المغير
18:41
واستعمل الماء فلا يصح
18:44
ومنهم من قال ان كان التغير في اللون
18:49
ان كانت تغير في الطعم والرائحه فيلخص لا
18:53
في اللون وهذه اقوال لا دليل عليها
18:57
فالصواب بان الماء ان تغير شيء من اوصافه
19:01
ان تغير شيء من اوصافه لا يصح ان يتوضا به
19:06
ولا يشترط ان يتغير الجميع كما ذكرته في
19:08
الدرس الماضي اما روايه لونه وطعمه وريحه
19:13
روايه ضعيفه لا تثبت عن النبي صلى الله
19:16
عليه وسلم والثابت وما عند الامام الربيع
19:18
باو هذا من وجه ووجه اخر ان الواوا ان
19:24
الواوا قد تاتي بمعنى او عند طائفه كبيره
19:27
من اهل العلم وننصر مولانا ونعلم انه كما
19:32
الناس مجروم
19:33
وجارب اي او هو جارب
19:37
الواو هنا بمعنى او
19:40
فالماء ان تغير فيه شيء من اوصافه لا يصح
19:43
للانسان ان يتوضا به واضح هذه المساله
19:46
الاولى ثم تحدث الشيخ ايضا عن الماء من
19:51
بعض المسائل
19:53
من المسائل التي يذكره اهل العلم وهي
19:55
مساله مهمه ازاله
19:58
النجاسه والوضوء بالمائعات من غير الماء
20:00
ماء بطيخ
20:02
ماء شمام
20:04
ماء الرمان
20:06
هل تزيل هذه النجاسه
20:10
الدمع هل يعتبر في ازاله النجاسه وان
20:15
يعتبر في الوضوء
20:16
الامه الا قليل قالوا لا يصح ان يتوضا
20:20
بهذا الماء
20:24
قال بعضهم يصح ان يتوضا ابي وتزال به
20:27
النجاسه واستدلوا بان المولى عز وجل فقال
20:32
فاغسلوا وجوهكم
20:35
والغسل بالدمع يطلق عليه في اللغه غسلا
20:40
يصح ان نطلق قال ازلت النجاسه بالدمع فهو
20:44
غسل قال ذا واقع في اللغه العربيه
20:48
واستشهدوا بقول الشعر فيا حسنها اذ يغسل
20:52
اذ يغسل الدمع كحلها
20:56
فيا حسنها اذ يغسل الدمع اذ يغسل الدمع
20:59
كحلها
21:01
فقالوا اطلق الغسل على ازاله الدمع للكحل
21:08
فيطلق عليه بانه غسل ولو كان بالدمع
21:15
واذ هي تدرس الدمعه منها الانامل اذا
21:17
كانها تحب الغزل
21:22
ويجاب بان الحقيقه الشرعيه
21:27
على الحقيقه اللغويه
21:29
فالشارع عندما اراد فاغسله وجوهكم قال منه
21:34
اي من الماء
21:36
فالايات القرانيه التي امرت بالوضوء
21:39
والغسل انما امرت بالوضوء والغسل من ماذا
21:41
من الماء وقد قال الله فان لم تجدوا ماء
21:46
فتيمموا لم يقل اذهبوا الى العرق لو كان
21:49
يجزي العرق والدمع لبين النبي صلى الله
21:52
عليه وسلم ذلك ولكن قال فان لم تجدوا ماء
21:56
فتيمموا فهذا استدلال ضعيف الباطل لا يقبل
21:59
هذا من ناحيه الايه القرانيه وكذا النبي
22:03
صلى الله عليه وسلم يقول ان لم تجد الماء
22:06
فتيمن دبت سنه على مشروعيه التي ولو الى
22:10
عشر سنين فين وجدت الماء فامتثه بشرتك
22:14
لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
22:15
بالدمع او بماء البطيخ اذا كان ذلك مشروعا
22:20
انزين هذا ثانيا
22:34
لو افترضنا ذلك لغه
22:38
فاننا نتكلم عن حقيقه شرعيه وقد قسم
22:42
الاصوليون الحقائق الى ثلاثه اقسام حقيقه
22:45
شرعيه ولغويه وعرفيه
22:49
والمعمول به
22:52
ان الحقيقه الشرعيه مقدمه على اللغه
22:55
اللغويه والعرفيه
22:59
فاذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه
23:01
وسلم صلوا كما رايتموني اصلي هل ادعوا كما
23:04
رايتموني ادعو الصلاه بعنى الدعاء ولا
23:07
اراد الصلاه اراد الصلاه لاننا نقدم
23:11
الحقيقه الشرعيه
23:12
واذا تعارضت اللغويه والعرفيه قدموا
23:17
الحقيقه العرفي على التحقيق
23:19
والمسائل الخلاف مثال قال رجل والله لاكل
23:23
اللحم
23:25
زوجته
23:27
قالها والله لا اكل اللحم انزين قابط
23:31
السمك
23:33
وتستخرجون منه لحما
23:36
طريا اليس السمك بلحم زين اذا اكل السمك
23:40
هل يعد حانثا
23:42
خلاف والصحيح انه لا يعد حانثا ان كان في
23:46
عرفه كبلادنا نحن ان السمك لا ليس بلحم
23:50
اذا قلت لرجل انا ذاهب لاشتري اللحم هل
23:53
ياتي في بالي انك ستشتري السمك
23:55
مطلقا
23:57
فتقدم الحقيقه العرفيه على الحقيقه
24:00
اللغويه
24:02
ومنهم من قال لا يجوز ان يتوضا به اي بغير
24:07
ما يعاد لا يمكن يتوضا بها ولا ان تزال
24:10
النجاسه بها اما الوضوء قد بينته واما اذا
24:14
قالوا لو ازيل به لاوزيل به النجاسه لصح
24:19
ان يتوضا بها
24:22
وقوم فرقوا قالوا لا يصح ان يتوضا بها
24:27
ويصح ان تزال بها النجاسه وهذا اقرب عند
24:30
الضيق
24:32
اذا لم يجد الماء وضاق عليه الامر فله ان
24:35
يزيل النجاسه بالمائع اما قولهم بان
24:38
بازاله النجاسه بالمائعات يؤدي الى الوضوء
24:41
فهذا كلام وان قال به كثير من الاصحاب الا
24:45
انه احترام مع الفارق
24:48
فهنالك ما تزال به النجاسه ولا يصح ان
24:51
يتوضا به وهو من كلام الاصحاب في الماء
24:53
المضاف
24:55
وفي الماء المستعمل قالوا يصح ان تزال به
24:58
النجاسه ولا يصح ان يتوضا به
25:02
فكذا تزال النجاسه وازاله النجاسه لا
25:05
تحتاج الى نيه فليست بعباده غير معقوله
25:08
المعنى وانما هي معقوله المعنى والمراد
25:11
ازاله النجاسه لا رفع الحدث فلا باس
25:13
بازاله نجاسه بالمائعات اذا ذهبت النجاسه
25:16
ولكن لا ينفع الحدث الا بالماء ولا يلتفت
25:19
الى الماء عاد تحدث الشيخ عن النبيذ
25:24
وهنا باب النبي الطويل جدا ما هو النبي
25:28
الاقسام النبي ولا اخذ فيها في هذه الدروس
25:31
التعليميه وانما اركز على مسالتين
25:34
نجاسه النبيذ ان اسكر او طهارته وحكم
25:38
الوضوء به اما الوضوء به فالجمهور يقولون
25:41
بان النبيذ لا يتوضا به
25:45
لا يتوضا به
25:49
من منكم يعرف الخلق الذي لو زادت عليه
25:52
الفتره اصبح خمرا تعرفوه
25:56
زين الحمد لله هذا هو المقصود
25:59
هل يتوضا به بهذا النبي من العنب الذي
26:04
طبعا وظيفه اليه الماء النبي يضاف اليهما
26:07
قال الجمهور لا يتوضا به وذهب قوم الى
26:10
مشروعيه ذلك واستندوا الى دليلين
26:13
الاول حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود في
26:18
قصه الجن عندما ذهب النبي صلى الله عليه
26:21
وسلم فتوضا بالنبيل والثاني حديث ابن عباس
26:26
رضي الله عنه اما حديث
26:29
ابن مسعود رضي الله عنه فهو ضعيف من وجوه
26:33
الاول هو ضعيف الاسناد ورد من سته طرق
26:37
كلها ضعيفه لا يثبت منها شيء عن النبي صلى
26:40
الله عليه وسلم والعجيب ان ابن الجوزي في
26:44
ثلاثه من كتبه قال في سته طرق وفي كتاب
26:48
اخر من اربعه طرق وفي الموضوع قال مثل
26:50
الطرق
26:52
ولعله مع تطوي وازدياد علمه وجد طرقا اخرى
26:56
وهذا يحصل للعلماء ورد من سته طرق ضعيفه
27:00
لا تثبت البته عن النبي صلى الله عليه
27:02
وسلم
27:04
هذا من ناحيه الاسناد من ناحيه المتن هو
27:07
مخالف للقران الكريم
27:09
الله تعالى يقول فان لم تجدوا ماء
27:12
فتيمموا الان
27:16
الحشويه وممن وممن ومن ومن يدعون اتباعهم
27:20
للسلف يحاربون قاعده
27:24
ارجاع الحديث الى القران الكريم
27:27
مع انها قاعده مقرفه في كتب الحديث ولكنهم
27:30
كما يقولون شيخنا القنوبي لا يعملون بها
27:35
هناك احاديث عندهم في مسلم كحديث الخلق من
27:39
السبت الى الجمعه
27:40
تعارض نصوص القران الكريم فيتاولونها مع
27:43
ان هذا الحديث رده ابن معين ورده البخاري
27:46
ولكنهم يتاولون
27:49
كل حديث خالف القطعي من القران الكريم فهو
27:53
باطل مردود كما ذهب الى جمع غافير من اهل
27:56
الحديث
27:57
هم يحاولون ان يهربوا من هذه القاعده
28:00
وقالوا الحديث ما جاءكم عنهم فعرضوه على
28:03
كتاب الله ضعيف
28:05
وللاسف نبهت في الدرس الماضي وفي الذي
28:07
قبله قبل اسابيع لا نقبل التضعيف من هؤلاء
28:12
لانه يضاعفون احاديث تفرد بها الامام
28:15
الربيع رضي الله عنه كحديث الاعمال
28:19
بالنيات يقولون من طريق ابن عمر من طريق
28:21
عمر فقط من طريق عمر فقط ولكنه ثبت عند
28:24
الامام الربيع من طريقي ابن عباس ما جاءكم
28:28
عني فعرضوه على كتاب الله اليس موجودا عند
28:30
الامام الربيع هو موجود
28:32
ولكنهم يقول لم يثبت ابدا من اي طريق
28:35
فياتي احدنا ويقول يرسل رساله
28:39
ويعرض بها الناس صححه الالباني
28:42
والالباني صححها 500 حديث في موضع ضعافها
28:47
في موضع اخر هذا كمثال فقط وله اكثر من
28:49
ذلك
28:51
فكيف اقبل من هؤلاء هذا الحديث معارض
28:55
للقران الكريم واي حديث عارض القطعي من
28:59
القران الكريم
29:01
فانه يرد
29:04
طبعا لا نتكلم عن التخصيص والتقييد اتكلم
29:07
عن المعارضه وقد نص الاصوليون على ان
29:11
القطعيه لا يتعارض
29:14
الا من شد
29:18
كصاحب المحصول الرازي متابعا شيخه الذي
29:22
اختصر كتابه المعتزلين
29:27
فاذا هذا الحديث من ناحيه المتن المخالف
29:31
للقران الكريم وقلنا بان هذه القاعده هي
29:33
التي تسري وهذه القاعده لم ياتي بها
29:37
الخوارج لم يات بها الاباضيه وحده هي
29:40
موجوده في كتب الحديث
29:42
لم يات بها علماء الحديث
29:50
ردت شهر حديثه عبد الله ابن عمر
29:55
في تعذيب الميت ببكائه بقوله تعالى ولا
29:58
تزر وازره اخرى
30:02
قالت عفا الله عن ابي عبد الرحمن انه ما
30:06
كان ليكذب على رسول الله هو سهى ذلك حديث
30:09
اليهودي ولكن ما كان دليلها لرده
30:13
ليس بكذاب ابن عمر كيف كيف ما الدليل الذي
30:17
دعاها الى رد الحديث قالت قوله تعالى ولا
30:21
تزر وازره وزر اخرى ردت الحديث وهي في عهد
30:25
الصحابه
30:26
بايه قران فما بالك بعد اكثر من 1400 قرن
30:31
كيف لا نرد هذه الاحاديث المعارضه القران
30:34
الكريم وعمر رضي الله عنه رد حديث فاطمه
30:40
رد حديثا فاطمه بنت قيس قال لا نترك كتاب
30:45
ربنا لقول امراه لا نذي ذكرت ام نسيت
30:49
نعم حديث فاطمه مقدم لان المساله عموما
30:52
خصوص لكن في راي عمر هذا معارض القران
30:56
الكريم هذا عمر لكن الشاهد انه رده لكونه
31:00
معارضا في نظره
31:03
لكتاب له
31:06
ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم الثابته
31:09
فالحديث
31:12
الاحاد طبعا لا يكون متواترا ما يعارض
31:14
القران الكريم لان متواتر لا يتعارض على
31:16
راي الامه الا من شد كما قلت
31:21
الحديث الاحاد اذا عارض القطعيه من القران
31:23
الكريم فانه يحكم ببطلانه لا يقبل ابدا
31:28
فقلت ونبهت سابقا باننا لا نقبل تصحيحا
31:32
ولا تضعيفا من عند هؤلاء
31:35
وانما يرجع الى علمائنا والى المتمكن من
31:39
اهل العلم عندنا لانه يطبقون القواعد
31:42
ويطبقون قواعد المذهب والقواعد المحقه اما
31:47
قواعدهم الشاذه فلا نطبقها قالوا لا نقبل
31:51
حديثا من اباضي لا نقبل حديثا ممن قال
31:55
بخلق القران رد حديث البخاري
32:00
لا نقبل حديثا من معتزلين لا نقبل حديث من
32:04
متشيع مع ان الخوارج يحرمون الكذب بل
32:08
يقولون بان من كذب فهو مشرك كيف لا تقبلون
32:11
من صاحب البدعه روايته هذا قول من اقوالهم
32:14
لا يقبل ولا صاحب البدعه وصاحب البدعه
32:17
يقول بان من كذب مشرك يعني هو انزه عن
32:19
الكذب
32:21
فلا يسلم لهم بتصحيح ولا تضعيف كما قلت
32:24
هذا الحديث ضعيف من ناحيه
32:27
المتن ضعيف من ناحيه المتن ثالثا ابن
32:30
مسعود انكر انه حضر مع النبي صلى الله
32:33
عليه وسلم
32:34
انكر ذلك فكيف تقول بان بني مسعود حضر
32:38
وروى وهو ينكر ذلك كما جاء في الروايه عن
32:42
ابن مسعود
32:43
رابعا
32:46
ان سلمنا ولا نسلم لكن جدنا كما يقال في
32:50
علم الجد
32:51
ل ان سلمنا بذلك فان هذه الواقعه كانت في
32:55
مكه
32:57
وايه الوضوء هي من اواخر ايات القران
33:00
الكريم نزولا فنقول بانها ناسخه لهذا
33:04
الحديث ان سلمنا نسلم بثبوته فاذا هو
33:08
منسوخ على ابعد تقدير منسوق على ابعد
33:11
تقدير
33:15
مع ان العلماء قالوا وهم الجمهور لا ينسخ
33:20
الاحاد المتواتر
33:23
قال جمهور الاصوليين لا ينسخ الاحاد
33:26
المتواتر فكيف يرقى ان يعارض المتواتر من
33:29
القران الكريم الدليل الثاني
33:33
حديث ابن عباس
33:36
الذي دل اذا لم تجدوا ماء وكان عند احدكم
33:41
نبينا فليتوضا منه او فليتوضا به هذا
33:45
الحديث ورد من طريقين
33:47
كلاهما ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله
33:50
عليه وسلم
33:52
ورد من طريقين
33:55
كلا الطريقين ضعيف لا يثبت عن النبي صلى
33:58
الله عليه وسلم فاذا الوضوء بالنبي الله
34:02
يصح لان الله تعالى قال فان لم تجدوا ماء
34:05
فتيمموا نعم تكلم الشيخ عن اسكاره وذكر
34:09
الخلاف في طهارته نسكر وهذه مساله تقودنا
34:14
الى مساله طهاره ونجاست الخمر وكل
34:18
طهاره ونجاسه الخمر والى مساله طهاره كل
34:23
مسكر
34:25
اختلف اهل العلم في هذه المساله فقوم
34:28
قالوا ان الخمر واستدلوا بادله منها
34:33
قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب
34:39
والازلام رجس
34:42
من عمل الشيطان
34:47
قال رجس فاذا ويجاب
34:51
بان الركسها هنا هو معنوي لا حسي والدليل
34:55
ان الله قرن مع الخمر مع الخمر ان الله
34:59
قرن مع الخمر اصنافا لا يمكن ان نقول
35:02
بنجاستها فالاصنام التي هي من حجر هل نقول
35:05
بان الاصنام اذا كسرت الاحجار هل
35:08
نقول بان الازلام ما عده نجاستها
35:12
فالمقصود هنا هو النجاسه المعنويه وليست
35:15
هي النجاسه الحسيه كذلك استدلوا بان النبي
35:19
صلى الله عليه وسلم امر بسكب الخمر
35:22
ونهى عن بيعها بل قال تكسر قالوا لو كانت
35:26
طاهره لاستفاد منها
35:28
ويجاب بان النبي امر بسكبها
35:33
تحقيقا لامر الله تعالى باكتناب الخمر
35:36
ولكون الثمن الذي ياتي منها هو ثمن حرام
35:40
هو ثمن حرام وقد لعن الله شارب الخمر
35:45
وحاملها والمحموله اليه
35:48
وجليس الشارب وكل من اشترك في هذه
35:51
المعصيه فالامر بالسكب تنفيذا للاجتناب
35:56
ولان ثمنها حرمان النجاستها وهنالك ايضا
35:59
دليل وهو ضعيف جدا وهو ان الخمر حرام
36:03
والحرام والصواب ان كل حرام وليس
36:09
كل حرام
36:12
كل
36:13
حرام وليس كل حرام واضح هذه
36:20
القاعده يعني اي شيء هو حرام لا يجوز
36:24
الانسان ان يستخدمه لا يجوز ان ياكله لا
36:27
يجوز ان يشربه لا يجوز ان ينجس نفسه لكن
36:30
ليس كل حرام هناك اشياء محرم الحرير
36:34
حرام على الرجال فهل هو فالذهب حرام
36:36
على الرجال فهو ليس بنجس هذا كم بقى
36:44
نترك الاسئله ثم تحدث ايضا عن الماء
36:48
مستعمل الماء المستعمل هو
36:52
اذا انفصل وقيل لا يشترط الانفصال وان كان
36:57
متصل بالجسد ما استعمل المهم وسناتي الى
37:01
سبب التفريق بين منفصل وغيره قال قوم بان
37:04
الماء المستعمل
37:07
طاهر وليس بمطهر طاهي وليس بمطهر واستدلوا
37:13
بادله
37:15
استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا
37:18
يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
37:21
قالوا اذا نهى الاغتسال لانه سيبقى الماء
37:26
المتساقط في المكان ويقام بان النبي لم
37:29
يقل لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وانما
37:32
قال لا يبولن
37:35
فالنهي عن البول والاغتسال وقد بينت في
37:39
الدرس السابق ان الحديث يحتمل كمقول يحتمل
37:42
الحديث
37:43
كم قولا
37:46
يحتمل ثلاثه
37:48
يحتمل النهي عن الاثنين وعن الجمع وعن منع
37:52
الاول واباحه الثاني بناء على القاعده نصب
37:56
تشرب نهي عن الجمع وجزم نهي عن الاثنين
38:00
واذا ما رفعته فمباح لكثان بغير شك ومين
38:04
اذا جزمت الاول وجزمت الثاني فالنهي عن
38:08
الاثنين واذا جزمت الاول ونصبت الثاني
38:11
فالنهي عن الجمع بين المنهيين واذا جزمت
38:15
الاول ورفعت الثاني فالنهي عن الاول
38:17
والثاني مباح ويمثلون بمثال لا تاكل السمك
38:21
وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب بالجزم
38:25
اللبن
38:27
صلى الله عليه وسلم نهى عن البول
38:30
والاغتسال
38:31
كذا يمكن ان يستدل بهم بنهي النبي صلى
38:34
الله عليه وسلم ان يتوضا الرجل بفضل
38:36
المراه وكذا الرجل
38:39
فقالوا الفضل هنا ما تساقط ويناقش بان
38:43
القائلين
38:45
بهذا بهذا القول وهو انه مضطهد وليس بمطهر
38:49
حمل الحديث على التنزيه وليس على هذا
38:53
المحمل فالامام السالم من وافقه من اهل
38:55
العلم قالوا يحمل الحديث النبي صلى الله
38:57
عليه وسلم توضا مع ميمونه
38:59
ونهى عن ذلك فقال مراد منه التنزيه
39:02
والاولى
39:05
وقيل المراد منه اذا انفرد اما اذا اجتمع
39:08
فلا اشكال وهؤلاء الذين يستدل بهذا الدليل
39:11
حملوه على المتساقط وليس بدليل واضح وانما
39:16
حمل على غير هذا المحمل كما بين الامام
39:19
السالمي في شرح المسند ومن
39:27
اهل العلم وانزل من السماء ماء طهورا قال
39:30
طهور
39:32
على وزن ضحوك على وزن ضحوك
39:35
واقول وهذه وزن يراد به الكثره فطهور لانه
39:40
يستخدم مره بعد مره
39:43
استخدم الصيغه الصرفيه
39:45
واستدلوا ايضا فان لم تجدوا ماء وهذا
39:48
الماء موجود
39:50
فلماذا نلجا الى التيمم
39:53
واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه
39:56
وسلم نسي موضعا لم يمسحه في الوضوء وكذا
40:00
ورد في الغسل فاخذ من لحيته فمسحه وفي
40:03
الوضوء من امته ورد في روايه ايضا في
40:07
الوضوء اخذ من يده ومسح الموضع
40:11
ناقش الاصحاب قالوا هذا منفصل عن الجسد
40:14
ولكن اقول هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن
40:17
النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت ان النبي
40:19
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا في وضوء
40:20
ولا في غسل
40:23
فقالوا هذا الحديث يدل على جواز استعمال
40:25
الماء المستعمل وان كان الاصحاب قالوا هذا
40:28
لم ينفصل لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن
40:30
النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاسوه على
40:32
الماء الذي يمر على الحجاره وما يجوز ان
40:35
يتوضا به وهذا مر على الجسد ويقاب بان هذا
40:38
قياس مع الفارق فذاك من اصل الماء من اصل
40:41
الارض وهذا جسد ليس من اصل الماء وهذا جسد
40:45
ليس من اصل ما وقال قوم بانه
40:50
قال قوم بانه وهذا قول مردود فالله
40:54
تعالى يقول وانزل من السماء ما ان طهورا
40:57
فهو طهور لا يخرج عن صفه الطهوريه ومن قال
41:02
بانه لا يتوضا به ذلك لدليل اخر لا لانه
41:06
فاين الدليل على انه والله تعالى
41:09
يقول ما انتهورا ثانيا الصحابه كانوا
41:13
يتبادرون الى وضوء النبي صلى الله عليه
41:15
وسلم لا لاجل ان يتوضا به يفهم وانما لاجل
41:19
ان يتبركوا بها المساله فالدرس الماضي
41:22
وقلنا نذكر بالسؤالة
41:26
لاجل ان يتبركوا به فلو كان نجسا لماذا
41:30
ولم يرد ايضا
41:34
انهم بقايا الوضوء بل ثبت ان النبي مسح
41:37
وجهه
41:40
بعد الوضوء كما عند الامام الربيع فليتعمد
41:43
ان ينجس الثوب النبي صلى الله عليه وسلم
41:46
وهناك ادله كثيره هذا راي ضعيف
41:49
وعلى كل حال الذي يبدو بانه يجوز ان يتوضا
41:54
بالماء المستعمل لانه لم يرد دليل يستثني
41:57
الماء المستعمل لا يوجد دليل صريح لا يوجد
41:59
دليل صريح ولكن مع ذلك الاحوط الخروج من
42:03
عهده الخلاف ونقول كما قال ابو سعيد ان
42:07
وجد الماء المطلق فلا يستعمل الماء
42:10
المستعمل ولا المضاف وان لم يجد الماء
42:13
المطلق فله ان يستعمل الماء المستعمل هذا
42:15
القول الذي يمال اليه ان وجد الماء المطلق
42:18
فلا يستخدم المستعمل ان لم يجد المطلق فله
42:21
ان يستخدم المستعمل قبل التيمم واكثر
42:25
الاصحاب يقولون لا لا يستخدم مستعمل ولكن
42:27
هذا بعدم وجود دليل صريح يفرق بينهما
42:31
والله اعلم المهم اذا القول بنجاسه هو قول
42:35
ضعيف هل هو قول ضعيف قضيه الانيه
42:41
نواخرها للدرس القادم قبلانيه وانما ابدا
42:44
بالماء المغصوب وهو اخر بيت واتركه بيتين
42:48
اشرحهما في الدرس القادم باذن الله تعالى
42:51
العادما منزل عن خمسه او سته الماء
42:54
المغصوب ما حكم الوضوء به طبعا من المعلوم
42:58
انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس
43:02
منه فمن غصب ماء فعليه ان يرجعه الى
43:06
اصحابه
43:07
ولكن ان استعمله هل يصح وضوءه وتتم صلاته
43:11
ذهب لذلك فريق من اهل العلم وقال قوم لا
43:15
يصح وهذا يذكرني بمسالتين اصوليتين الاولى
43:19
هل النهي يدل على فساد المنهي عنه
43:24
القول الاول انهي يدل على فساد المنهي عنه
43:30
استدلوا بان النهي عن الربا دل على فساد
43:33
الربا
43:34
وهذا يفيد بان النهي يدل على فساد منهي
43:37
عنه ثانيا لما فائده النهي في الواقع ان
43:41
لم يكن يدل على فساد المنهي عنه من باب
43:44
المعقول
43:45
واختلفوا هل هو هل الفساد هنا من ناحيه
43:47
الوضع او اللغه
43:49
فقال فريق من ناحيه وضعه وقال فريق من
43:52
ناحيه اللغه
43:54
القول الثاني انه لا يدل على فساد المنهي
43:57
عنه
44:00
وعليه على هذا الراي ان النهي لا يدل على
44:03
فساد منهي عن
44:05
ه القول الثالث انه يدل على فساد الم
44:11
نهي والقول
44:12
الرابع وهو الصحيح انه يدل على فساد منهي
44:15
عن ان كان لصفه ملازمه لا لصفيه والدليل
44:19
على ذلك الجمع بين الادله والعلم عند الله
44:22
نحن اذا نظرنا الى النهي عن الربا راينا
44:25
بانه دل على فساد المنهي عنه
44:28
واذا رضينا الى انهي عن بيع الملاقيح
44:31
والمضامين وحبل الحبل لانه لذات المنهي
44:33
عنه وهو بيع فاسد باتفاق حكر الاتفاق واذا
44:39
راينا الى طلاق الحائط هو مني عنه ولكن
44:42
الصحيح بانه واقع كما دلت على ذلك السنه
44:45
لانه لصفه منفكه فان كان النهر لصفه
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات