الرئيسية
/
مقتطفات مدارج
أركان الوصية وشروطها
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2022-11-12 ·
10:39
0:00
10:39
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
164
0:00
اركان وصيتي اربعه الموصي والموصل له
0:04
والموصى به والصغيره
0:07
والموسى الشخص الذي يكتب الوصيه
0:10
ويوصي لغيره الذي يوصي من ماله ان يعطى ان
0:16
يصرف ان يتصرف في هذا المال بعد وفاته
0:19
واما الموصى له الشيء الذي يوصى له سواء
0:23
كان هذا المصالح انسان او او يعني مثلا
0:29
غير غير حي مثلا يوسف
0:34
المقبره او يفصل مجلس عام وهكذا
0:39
الشيء الذي
0:41
يوصى له بهذه المنفعه الموسيقي لهذا
0:46
الموسم له بمنفعه ماء مالا او غيره يعني
0:50
موصى به الجزء من التركه التي اوصى بها
0:54
الموصي ان تعطى للموسى له
0:57
والصغيره هي صيغه وصيه
1:00
الصيغه العباره التي يقولها سوانا كانت
1:04
هذه الصيغه مقوله او مكتوبه اما اا شروط
1:09
الموصي اول شيء البلوغ لذلك يجب ان يكون
1:15
يتصف لموسى بالبلوغ فالصبي اذا اوصى
1:19
بشيلات تنفذ وصيته ولا شيء كذلك العقل
1:23
فلابد ان يكون الموصي عاقلا لان هذه
1:27
البلوغ والعقل هي من ابواب التكليف وهذه
1:32
تصرفات فلا يمكن ان يعطى لمن لا يكون كامل
1:36
الاهليه ان يتصرف في ماله همم من غير ان
1:41
يكون كامل للاهلي ولذلك الوصيه هي تصرف في
1:45
المال وان كان هذا التصرف
1:47
منسوب الى ما بعد الموت لذلك يشترط في هذا
1:51
التصرف ماذا اشترته في التصرف العادي وهي
1:54
العاقل والفلوق كذلك الرضا فيجب ان يكون
1:58
الموسي يوصي به الوصيه عن رضاعه وليس عن
2:02
اكرام لذلك ان اكره احد لكتابته وصيه ما
2:07
تعتبر وصيته باطله كذلك الرشد وهو المقصود
2:11
به ان يكون هذا الوسيط غير سفيد لان
2:15
السفيه يحذر عليه في تصرفه في المال فكيف
2:18
يسمح له بان يوصي
2:21
لغيره لان هذا التصرف ايضا الحريه
2:26
وحقيقه يعني اصلا المملوك لا يملك شيئا
2:31
حتى يوصي به ولذلك قالوا مش شروط الموسيقي
2:34
الحريه لان المملوك لا يملك شيئا اصلا في
2:37
المملوك وما يملكه
2:38
اذا هذه الشروط هي في الحقيقه الشروط
2:42
الاهليه وشروط التكليف وشروط التصرف في
2:45
المال في نفسها الشروط التي اشترته فيها
2:48
في الباير». وغيره من المعاملات الماليه
2:53
اما شروط الموسى له شروط الموصى له ان
2:58
يكون موجودا فلا يصيب شيئا بشيء غير موجود
3:02
ان يكون حقيقيا قصدي هذا الشروط الموصل له
3:07
شروط الموصل له ان يكون موجودا حقيقه
3:12
معروفا عند وفاه الموصل
3:15
فمثلا اوصى
3:18
بمال
3:21
بعد وفاته فلو مات الموصى له قبل لا تنفذ
3:26
الوصيه قبل الوصيه كذلك مثلا لو كان هذا
3:30
الموصى له
3:32
مثلا
3:34
غير موجود بعد
3:37
اثناء الوفاه مثلا
3:40
اولادي فلان ب 100 ريال
3:44
عندما توفي هذا الميت كان كان عددهم خمسه
3:50
لكنها لم تنفذ الوصيه مباشره
3:53
واستمر السنوات بعد خمس سنوات
4:02
للخمسه فقط اما الذين
4:05
بعده وفاته الميت الموسي بفتره كبيره
4:12
الذي ولد بعد وفاه الموصل لا يعطل شيء من
4:16
الوصيه الا اذا ثبت انهم كانوا اجنه في
4:21
بطون امهاتهم ففي في هذه الحاله
4:24
سيصيبهم هذه الوصيه وسيتحقونها بشرط ان
4:29
تكون قد نفخت الروح فيهم عند وفات الموصل
4:33
بمعنى انهم يولدوا في اخبار اقل من مرور
4:37
سته اشهر من وفاه الموصل فاذن لو مثلا شخص
4:42
اوصى لاولاده فلان وكان عددهم مثلا خمسه
4:46
كما قلت سابقا وامرات ذلك الرجل حامل فين
4:51
ولدت لاقل من سته اشهر بعد مرور اقل من
4:55
سته اشهر فاذا يكون عدد الموصى لهم سته
4:58
واذا ولدت بعد مرور السته اشهر فيكون في
5:03
هذه الحاله عدد مو صالح لهم خمسه فقط واما
5:07
الذين اريده بعد ذلك فلا يوصلهم لماذا لان
5:10
يجب ان يكون المو حيا عند وفاه الموصي
5:15
بعضهم قال عند كتابه الوصيه
5:18
لكن استحقاق هو حقيقه بالوفاه وليس
5:21
بالكتابه الا انه عندما كتب الوصيه كان
5:25
ينوي عدد معين ايضا لو كان مثلا الموصى له
5:30
مفقود في ذلك الوقت الا انه رجع بعد فتره
5:35
قبل ان يحكم الحاكم بوفاته فهنا
5:40
ايضا يشمله هذا هذه الوصيه
5:44
ويكون ايضا مستحقا لوصيه اذا من شروط
5:48
الموصل له وان يكون موجودا سواء كان هذا
5:51
الهجوله حقيقيا وهو المشاهد المعلوم او
5:54
تقديريا وهو الجنين في بطن امه او حكميا
5:57
وهو يشمل المفقود والغائب بشرط ان يعوده
6:01
همم
6:02
تثبت حياتهما فانهما ينالهم الوصيه همم ما
6:08
اوصى به الموصي ايضا ان يكون
6:11
صالح له معلوما
6:13
محددا معروفا مثلا لو قال وصي مثلا لمسجد
6:17
يحدد هذا المسجد اي المساجد يقصد المسجد
6:21
في المنطقه الفلاني في المكان الفلاني او
6:24
ان يقصد مثلا يقول انا او ان اوصي للشخص
6:27
اسمه سالم وهذا سالم غير معروف غير محدد
6:29
لا تنفذ الوصيه فيجب ان يكون الموصل له
6:33
معلوما بحي محددا واضحا ومعلوما علما تاما
6:39
لا يلتبس معه غيره كذلك ان يكون هذا
6:42
الموصى له
6:44
اهلا للتملك
6:46
اهلا للتملك بمعنى انه مما جعله الشارع
6:50
ممكن يتملك فمثلا لو اوصى لجمع للحيوانات
6:54
مثلا لا يمكن ان تنفذ الحيوانات ليست اهلا
6:58
للملكيه لو اوصى لكلب من لكلب مثل ما يعمل
7:03
في بعض الدول الغربيه ان صاحب المال قد
7:06
يوصي بثروته كلها لاحد الكلاب حتى يقال ان
7:11
من اغنى اغنياء العالم شخص كلب اوصى له من
7:16
كان صاحبه بكل ثروته هذا في الشرع لا يجوز
7:20
فالوصيه لشخص شيء لا ليس اهلا للتملك ولم
7:26
يجعله الشارع اهل التملك فلا تنفذ الوصيه
7:29
مثلا ان يقول اوصي للجني للجني الذي
7:33
ياتيني اوصي له بكل تركته همم هذا الجني
7:37
غير معروف وغير مشاهد وهو اصلا لم يجعله
7:41
الشارع ابي من يكون اهلا بالتمر واصلا كيف
7:44
يمكن يعطى هذه الثروه وكيف يمكن ان تسلم
7:47
اياه ايضا يجب ان يكون الموصل له غير
7:51
معصيه فمثلا لو اوصى لخنازير ان تطعم او
7:56
لشراء خمر او نحوه ايضا لا تنفذ ايضا لو
8:00
او يجب ان يكون الموصل له غير وارث وكما
8:04
قلت سابقا لا وصيه لوارث الا اذا كان هذا
8:08
الوارث له حق
8:11
فيكون ذلك من باب اثبات الحقوق وليس من
8:14
باب الوصيه يشترط كذلك في الموسى له ان لا
8:18
يقتل الوصيه همم الموسي لان كما قيل همم
8:24
لا يعرف القاتل كذلك ايضا لا يستحق ان همم
8:29
لا يستحق ان يعطى ما وصي له به قتل موسى
8:34
اما شروط الموصى به وهو المال الذي يعطى
8:37
همم
8:38
الموصى له فان يكون هذا الموصى به في ملك
8:42
الواصي يعني ان بما يملك فمثلا يوصي بما
8:47
يملك فمثلا يقول الموصي ان يعطى المزرعه
8:52
الفولانيه للشيخ الفلاني او يعطى 100 ريال
8:55
للشي الفلاني او الشخص الفلاني يجب ان
8:58
يكون هذا موسى به في ملكه فمثلا لو مثلا
9:02
اوصى بان يكون بيت اخيه
9:06
ليعطى لشخص اخر فهو لا يملكه بيت اخيه
9:09
فكيف يوصي ببيت اخيه لغيره وهو لا يملكه
9:12
ان يكون هذا الموصى به ايضا متقوما حلالا
9:16
يعني معلومه محددا معروفا وان يكون من من
9:21
الحلال الذي يمكن ان يملك اما لو يوصي
9:24
بشيء محرم مثل الخنازير عن يوصي بخنازير
9:27
كان هو يملكها او او خامر ان يوصي به شيء
9:32
ما فهذا هذه الاشياء لا تجوز وتملكها
9:35
ولذلك لا يجوز ان يوصى بها وان يكون كذلك
9:39
معلوما ومحددا بحيث يعني واضح عالم وواضح
9:45
الصفات مثلا يو 700 ريال واضحه يوصي
9:49
بمزرعته الفلانيه يوصيبي نخيله الفلاني
9:52
يوصف ببيته الفلاني فيجب ان يكون هذا
9:56
الموصى به معلوما ومحددا ومعروفا لا يختلط
10:00
به غيره وان يكون هذا الموصى به لا يزيد
10:04
عن الثلث في حلول الثلث اما في الصيغه
10:07
صيغه الوصيه قد تكون الوصيه
10:10
بالكتابه وقد تكون بالقول او الاشاره
10:14
احيانا ان كان هذا مريضا همم لكن طبعا يجب
10:19
ان يكون صيغه الوصيه واضحه ويجب كذلك ان
10:23
تكون فيها العقاب واضح الحكم ما فيها
10:26
احتماليه ويجب ان تكون فيها الشهود وفيها
10:30
الاثباتات الذين يشهدون بهذه الوصيه
10:33
للوصيه تعتبر من باب التصرفات التي يجب ان
10:38
يشهد عليها الشهود
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات