الرئيسية
/
« سؤال أهل الذكر » 1425هـ
الأمور الشرعية التي يصنعُها الناس في يوم العِيد
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· 2011-05-13 ·
44:38
0:00
44:38
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
711
0:01
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
0:03
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن
0:06
والاه اما بعد فالسلام عليكم ايها الاخوه
0:09
الكرام ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا
0:12
بكم في هذا اللقاء عندما تتجمهر انظار
0:16
الناس غدا في رقعه الغروب لترصد الهلال
0:19
فان الاستعدادات الماديه تكون قد اكتملت
0:23
من الليل او قبل ذلك بقليل او كثير اما
0:27
الامور الشرعيه فان الناس يبداونها مباشره
0:31
بعد صلاه الفجر ما هي ما هي هذه النواحي
0:35
الشرعيه التي يبداونها والتي يصنعها الناس
0:40
شرعا في يوم العيد هذا ما سنتناوله باذن
0:43
الله سبحانه وتعالى في حلقه اليوم مع
0:46
ضيفنا العزيز فضيله الشيخ الجليل العلامه
0:49
سعيد بن مبروك القنوبي المستشار بمكتبي
0:52
الافتاء ارقامنا معروفه لديكم واحد اثنين
0:55
اثنين او 6 9 5 4 2 3 من خارج السلطنه
0:59
00968
1:02
695855 موقعنا معروف ومن داش تي في
1:06
اهلا ومرحبا بكم فضيله الشيخ اهلا وسهلا
1:09
نحن قلنا في بدايه المقدمه البسيطه ان
1:13
الناس
1:15
يستعدون للاحكام الشرعيه او يمارسون
1:19
الاحكام الشرعيه في الصباح في قبل الصباح
1:23
في ليله العيد هل هناك احكام شرعيه معينه
1:27
ينبغي عن الناس ان يفعلوها او يصنعوها قبل
1:30
الصباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1:34
رب العالمين حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا
1:38
فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1:42
وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم
1:46
باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم جميعا
1:49
ورحمه الله وبركاته
1:53
اما بعد
1:54
فانه ينبغي للمسلمين ان يراقبوا رؤيه
1:58
الهلال وهذا من فروض الكفايه التي يتساهل
2:03
بها كثير من الناس
2:05
فمن المعلوم ان الهلال تتعلق به احكام
2:10
متعدده
2:12
ومن اهم الاحكام التي نريد ان نتكلم عنها
2:16
في هذا الشهر
2:18
ثبوت العيد فان
2:22
صيام يوم العيد محرم بالنصوص الصريحه
2:27
وباجماع الامه الاسلاميه قاطبه فعدب وكذلك
2:34
صلاه العيد من فروض الكفايات على مذهب
2:39
طائفه كبيره من المسلمين وذهب الطائفه من
2:43
المسلمين الى انها من الفروض من فروض
2:47
الاعيان الا من ورد استثناء وذهب بعضهم
2:52
الى انها من السنن المؤكده وعلى كل لا
2:56
ينبغي لاحد ان يتساءل فيها الا من كان له
3:00
عذر شرعي
3:03
فهذان الحكمان من اهم الاحكام التي تتعلق
3:09
برؤيه الهلال هذا فضلا عن بقيه الاحكام
3:12
الاخرى التي تتعلق برؤيه الهلال التي تكون
3:16
ايضا في بقيه الاشهر الاخرى والتي يتساهل
3:21
بها الناس في زماننا هذا فمن المعلوم ان
3:25
الاحكام الشرعيه منوطه
3:29
بالشهور العربيه وليست بالشهور الاخر التي
3:34
يتعامل بها كثير من الناس اللهم الا مجاز
3:38
فيه العرف
3:40
كرواتب العاملين او ما شابه ذلك اذا كان
3:43
هنالك اتفاق او عرف بانها تكون على تلك
3:48
الاشهر فذلك مما لباس به اما يتعلق
3:51
بالزكاه وما يتعلق بالعدد وما شابه ذلك من
3:55
الاحكام الشرعيه فلا يمكن الا ان تكون على
4:00
حسب الشهور القمريه
4:03
فاذا مراقبه رؤيه الهلال في كل شهر امر
4:08
لابد منه وفي شهر
4:12
بدايه شهر رمضان وفي نهايته وهكذا بالنسبه
4:16
الى شهر ذي الحجه يكون الامر اشد فينبغي
4:21
للمسلمين اذا في الليله القادمه بمشيئه
4:25
الله تبارك وتعالى ان
4:28
يراقبوا ذلك وان من ثبتت لديه الرؤيه
4:32
وتاكدت من ذلك فعليه ان يتصل
4:36
بالجهات المسؤوله حتى ينظر اهل العلم في
4:40
ثبوت ذلك من عدم ثبوته والله تبارك وتعالى
4:44
ولي التوفيق هذا بالنسبه الى ليله العيد
4:47
وبقيت هنالك مساله قد قالها بعض العلماء
4:52
وهو انه ينبغي
4:55
قيام هذه الليله او تخصيصها
4:59
ببعض
5:01
ببعض العبادات طالت الصلاه بخلاف غيرها من
5:06
الليالي وقد قلت في بعض الاجوبه السابقه
5:09
بان ذلك لم يثبت فيه عن فيه شيء عن النبي
5:13
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما
5:17
جاء في ذلك فهو موضوع لا يصح
5:20
وما جاء عن بعض اهل العلم فان اقوالهم
5:24
مفتقره الى الدليل ولا يصح ان يستند اليها
5:28
كدليل شرعي تقوم به الحجه في مثل هذه
5:32
القضيه اذا قيام هذه الليله
5:35
اعني ليله العيد ليس له مستند شرعي ولا
5:40
ينبغي لاحد ان يعمل به نعم قيامها كغيرها
5:44
من بقيه سائل ليالي العام هو مطلوب
5:48
شرعا كما هو ثابت في الادله الداله على
5:53
المشروعيته قيام الليل
5:56
ومن ذلك التكبير في ليله العيد واخص بذلك
6:01
عيد الفطر لان التكبير له احكام مختلفه في
6:07
العيدين ولا اريد الاطاله باحكام التكبير
6:10
في عيد
6:12
في عيد الاضحى المبارك فاننا سوف نتكلم في
6:17
ذلك ان يسر الله تبارك وتعالى في ذلك
6:20
الوقت
6:22
التكبير في ليله العيد مما اختلف فيه اهل
6:25
العلم
6:27
فبعض اهل العلم ذهب الى مشروعيه التكبير
6:32
بلا مشروعيه التكبير بمجرد دخول او بمجرد
6:37
دخول شهر شوال او الدخول ليله العيد سواء
6:42
كان ذلك بالرؤيه او باكمال رمضان 30 يوما
6:47
هذا ذهبت اليه طائفه من اهل العلم
6:51
وذهب الطائفه من اهل العلم الى ان ذلك لا
6:56
يشرع في الليل وانما يشرع في النهار
6:59
واختلفوا في ذلك منهم من قال انه يشرع
7:02
بطلوع فجر العيد ومنهم من قال انهم يشرع
7:06
بطلوع شمس العيد ومنهم من قال انه يشرع
7:12
عندما يخرج الناس الى المصلى وهذا القول
7:16
هو القول الاقرب عندي الى الصواب وليس
7:20
هنالك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه
7:24
وسلم وان جاءت بعض الاحاديث
7:27
لكن
7:28
لذلك قد ثبت عن طائفه من صحابه رسول الله
7:32
صلى الله عليه وسلم والظاهر ان مثل ذلك
7:36
مما لا يقال بمحض الراي واذا ما تلقوه عن
7:40
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصح
7:44
الاثار بل الصحيح الثابت هو ما جاء بانه
7:48
يشرع عند الخروج الى مصلى العيد اما بعد
7:53
ذلك فلم يثبت فهذا القول الذي نراه وعليه
7:58
فان ليله العيد اي على هذا القول لا يشرع
8:02
التكبير فيها وانما يشرع كما قلت عند
8:05
الخروج الى المصلى وقد اختلف العلماء في
8:09
حكم هذا التكبير منهم من قال انه فريضه اي
8:13
انه واجب في الليل ومنهم من قال انكم سده
8:18
كما قلت من الليل ويستمر لا صلاه العيد
8:22
وبدهم من قال انه من بدايه الخروج الى
8:27
المسله كما قدمنا ومنهم من قال بعدم
8:30
بمشروعيته في عيد الفطر المبارك والقول
8:34
الوسط هو القول الصحيح فهو ليس من
8:36
الواجبات المتحكمات
8:39
وايضا ليس من المكروهات او ما شابه ذلك
8:43
وانما وهو سنه من السنن لا ينبغي التفريط
8:47
فيها بحال
8:51
وكيفيه هذا التكبير لم يلد فيها نص صريح
8:55
وانما للعلماء وانما هنالك للعلماء
9:00
كيفيات مختلفه والكل لا باس به بمشيئه
9:04
الله فمنهم من يقول يكبر تكبيرتين يقول
9:07
الله اكبر الله اكبر
9:09
لا اله الا الله والله اكبر اي يكبر
9:13
تكبيرتين قبل التهليل يقول الله اكبر الله
9:16
اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله
9:20
الحمد ومنهم من يقول يكبر ثلاث سردا الله
9:24
اكبر الله اكبر الله اكبر والخطب سهل
9:28
بمشيئه بحمد الله تبارك وتعالى من فعل هذا
9:31
فلا باس عليه ومن فعل هذا فلباس عليه
9:34
والكل فيه خير بمشيئه الله تبارك وتعالى
9:39
وقد اختلف العلماء ايضا في
9:43
التكبير في الايدين ايهما اكل منهم من قال
9:48
عدنا التكبير لعيد الفطر اكد ومنهم من قال
9:51
بعكس ذلك ومنهم من قال هما سواء وليس
9:55
هنالك دليل واضح في المساله
9:59
وعلى تقدير وجوده فهو محتمل
10:02
وعلى كل حال ينبغي لاتيان بذلك ولا داعي
10:06
فيما ارى الى ترجيح واحد من هذه الاقوال
10:11
وانما المطلوب الفعل في كلتا الحالتين
10:15
والله تبارك وتعالى برج التوفيق
10:18
في الصباح الشيخ جزاكم الله خير يستعد
10:21
الناس بالفعل يوم العيد وهو يوم فرحه
10:23
وسرور بالنسبه للاغتسال في يوم العيد ما
10:27
حكمه وهل يمكن ان يكون ذلك قبل الفجر
10:31
الاغتسال يوم العيد
10:33
وردت فيه بعض الاحاديث التي ترفع الى
10:37
النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح شيء من
10:40
ذلك وانما جاءت روايات متعدده عن صحابه
10:44
رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الصحيح
10:47
ومنها السقيم فالظاهر ان هذا الاغتسال
10:50
ثابت وايضا وقاسه بعض العلماء على
10:55
الاغتسال ليوم الجمعه وهو قياس لباس به
11:01
ولكن الاقوى هو ما جاء عن الصحابه رضوان
11:04
الله تبارك وتعالى عليهم فالظاهر انهم قد
11:08
اخذوا ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه
11:11
عليه
11:13
وقد اختلف العلماء في الوقت منهم من قال
11:17
يكون بعد طلوع الفجر ومنهم من قال يكونوا
11:22
حتى في الليل
11:23
ويكون ذلك
11:26
بعد منتصف الليل وعلى كل
11:30
كونه بعد طلوع الفجر امر متفق عليه فمن
11:34
امكنه ذلك فذلك هو الاولى والاحوط ومن لم
11:39
يمكنه ذلك لبعد بيته مثلا بالمصلى العيد
11:43
او لان الدار التي البيت الذي هو فيه فيه
11:48
جماعه كبيره من الناس وقد يكونوا موضع
11:51
لاقتسال واحدا او ما شابه ذلك واذا اغتسلت
11:56
الجماعه كلها في ذلك الوقت
12:00
تاخروا جدا او انه قد تفوتهم صلاه العيد
12:04
او يغتسلوا بعضهم دون بعض او ما شابه ذلك
12:06
فها هنا لا باس بمشيئه الله تبارك وتعالى
12:09
من ان يغتسل بعضهم ولو كان ذلك قبل طلوع
12:15
الفجر ولكن لا ينبغي ان يكون ذلك قبل من
12:18
قبل منتصف الليل
12:20
فالغسل اذا ثابت ولا ينبغي التفريط فيه
12:24
وكذلك
12:26
يسن لبس الملابس الحسنه الجميله
12:32
حتى يكون المسلم في احسن صوره واجمل هيئه
12:37
في هذا اليوم
12:39
واستثنى بعض العلماء المعتكف فقالوا
12:43
الاولى ان يخرج في ثيابه التي اعتكف فيها
12:47
ومنهم من اخذ ذلك من
12:50
حال الشهيد حيث انه يكفن في ثيابه وهذا
12:55
قياس باطل لا يصح ذلك لان الشهيد
13:00
يبعث يوم القيامه بمشيئه الله تبارك
13:03
وتعالى
13:05
على
13:07
يبعثوا
13:09
جرحه يتعب دما من بسبب تلك الشهاده لونه
13:15
لون الدم وريحه ريح المسك وليس كذلك
13:19
بالنسبه
13:20
الى
13:21
وليس كذلك بالنسبه الى المعتكف ثم الا
13:25
ثيابه المعتكف لم يكن ذلك الوسخ الذي فيها
13:30
بسبب الاعتكاف
13:31
وانما كان ذلك بسبب اطاله لبسها بذلك وعلى
13:36
تقدير ان ذلك كان يسبب بعدم بخروجه بين
13:40
معتكه او ما شابه ذلك فان ذلك لا يكفي ثم
13:44
ان السجنه الصحيحه داله على انه ان النبي
13:49
صلى الله عليه وسلم كان يلبس احسن الثياب
13:53
وهو كان صلوات الله وسلامه عليه يعتكف في
13:57
العشر الاخير من شهر رمضان واذا لا داعي
14:00
لمثل ذلك القياس لمخالفته لصحيح الثابت
14:05
وكذلك يسن الطيب
14:08
وهو وان كان لم يلد مرفوعا الى النبي صلى
14:12
الله عليه وسلم من طريق صحيحه ولكنه جاء
14:15
عن بعض الصحابه ثم ان النبي صلى الله عليه
14:18
وسلم كان من حاله انه يحب ان يظهر امام
14:22
الناس في مثل هذه
14:26
للمواطن وهو في
14:29
احسن حال واحسن رائحه فلا ينبغي التفلطه
14:35
بذلك وكذلك بالنسبه الى السواك بل هو
14:38
مطلوب عند كل صلاه كما جاء ذلك في الحديث
14:41
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الى
14:45
الذي يخرج للعيد ينبغي له ان يقصر
14:50
شاربه ان يقصر شعر شاربه وان
14:55
ايضا يقصر اظافره فان كان هو بحاجه الى
15:00
ذلك فنعم اما ان لم يكن له حاجه الى ذلك
15:03
ان لم يكن شعره شارب به طويلا ولم تكن
15:06
اظافره طويله فانه لا علاقه للعيد بذلك
15:10
كما هو الحال بالنسبه الى الجمعه والحاصل
15:14
انه ان كل ما يشرع في صلاه الجمعه فانه
15:18
يشرع لصلاه العيد هذا منصت عليه طائفه من
15:22
اهل التحقيق من اهل العلم وهو كلامه واضح
15:25
لا غبار عليه بمشيئه الله تبارك وتعالى
15:28
وكذلك نص العلبه بان
15:32
الناس ينبغي لهم ان ياتوا الى مصلى العيد
15:37
ولو كان ذلك من مسافه شاسعه ومجا من
15:40
الخلاف في صلاه الجمعه فهو كذلك في صلاه
15:43
العيد منهم من قال انه ان على الناس يخرج
15:48
الى
15:50
المسافه التي يسمعوا فيها الاذان
15:54
لصلاته لسائر الصلوات وان لم يكن لصلاه
15:58
العيد اذان كما هو معروف وذلك يقدر
16:03
بفرسخ ولكن الناس للاسف الشديد يتساهلون
16:08
بهذا الامر وتجد كل اصحاب بلده يصلون في
16:13
بلدتهم
16:14
وكذلك تجد كثيرا من اهل الباديه يصلون في
16:18
باديتهم وهذا مخالف لاهل لهدي النبي صلوات
16:22
الله وسلامه عليه ولهدي صحابته رضوان الله
16:25
تبارك وتعالى عليهم فينبغي الاجتماع من
16:29
اجل وحده الكلمه ورص الصف حتى يظهر
16:33
المسلمون وهم بحمد الله تبارك وتعالى
16:37
جماعه واحده
16:39
فادعوا الى العمل بمثل هذه الشعيره والله
16:44
تبارك وتعالى
16:48
ثم نواصل الاخ فهد الطائي
16:51
السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام
16:54
ورحمه الله وبركاته نعم
17:02
تفضل
17:04
امراه تخرج زكاه دهبها منذ سنوات طويله
17:08
لكن الاشكاليه التي كانت عند هذه المراه
17:11
انها الشيخ لا تخرج يعني مبلغ حتى تعطيه
17:14
الفقير وانما تشتري ملابس بنفسها بذلك
17:18
المبلغ ثم توزع تلك الملابس للفقير وطبعا
17:21
عملها هذا منذ سنوات فما ادري حقيقه بحكم
17:25
الشرعي في ذلك وماذا عليها ان كان سابقا
17:28
من فعلها
17:31
جزاكم الله خير شكرا جزيلا الاخ سيف
17:33
العوفي
17:37
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
17:42
الحمد لله
17:46
وانت طيب
17:50
سؤالي الاول هل النحر في هذا العيد واجب
17:54
وهل هو قبل صلاه العيد ام بعدها
17:58
سؤالي الثاني اريد تحديد خروج زكاه العيد
18:02
متى يبدا وقتها ومتى ينتهي ولو اخرجت قبل
18:07
الصلاه وزعت بعد الصلاه هل هي تعتبر زكاه
18:12
العيد زكاه الفطر نعم زكاه الفطر تقصد
18:16
زكاه الفطر نعم تفضل السؤال الثالث ما
18:20
قولكم فيمن لا يصلي سنه العيد وهي وهل هي
18:25
سنه مؤكده وهل هي اذا قام بها البعض سقطت
18:29
عن الباقي اشكر شكرا جزيلا ارجو من
18:33
المتصلين الكرام ان يظلوا في موضوعنا
18:36
اليوم في موضوع العيد باذن الله الاخ يونس
18:39
القساسي
18:41
اخ يونس
18:44
تفضل اخي يونس السلام عليكم وعليكم السلام
18:47
ورحمه الله وبركاته
18:52
تفضل اخي يونس الذي يشتريه من حسابك او
18:56
قبل شهر رمضان يقتاد به مثل الارز
19:00
فلا يجوز اخراج زجاجات الابدان منها او
19:03
انها تكون مخصصه يعني تشترى فريده لزكاه
19:08
الابدان
19:10
والسؤال الثاني بالنسبه لتوزيع زكاه
19:13
الابدان على اسره واحده فقيره ومسكينه هل
19:17
يجوز ام مثلا على حسب اعداد الاسره
19:21
الان لو كان مثلا عدد الاسره تسعه اشخاص
19:25
فل تخرج على عدد على اسره فقيره بنفس
19:29
الاشخاص ام على اي اي عدد
19:35
شكرا شكرا بارك الله فيك
19:39
الاخ ازهر العامري
19:43
احمد الدغيشي
19:45
احمد عافاك الله احمد تفضل
19:49
اخ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
20:01
[موسيقى]
20:08
ايوه تفضل تفضل اسمعك السؤال الاول فضيله
20:12
الشيخ بالنسبه لتجهيز زكاه الفطر اذا كان
20:16
يجهزها المخرج من الليل فهل هذا يعد اخراج
20:22
لانه يجهزها من الليل ويخرجها بعد الفجر
20:25
وفي حاله ايضا توزيعها بعد الفجر اذا لم
20:29
يجد
20:30
الفقير في البيت في ذلك الوقت واعادها الى
20:33
بيته فهل هناك من باس ان تذهب بعد ذلك الى
20:38
بيت الفقير بعد الصلاه مثلا بعد صلاه
20:40
العيد السؤال الاخر معي معك معك تفضل
20:45
بالنسبه للتكبير ذكرتم فضيله الشيخ انه
20:48
يبدا بالخروج فمتى ينتهي
20:52
وبالنسبه ايضا للخروج الى المصلى لصلاه
20:56
العيد على ما سمعنا ان السنه الرسول صلى
21:00
الله عليه واله وسلم ان يكون ماشيا فهل من
21:04
بات اذا خرج
21:07
المصلي او الخارج لصلاه العيد راكبا بسبب
21:11
انه يريد ان يحمل معه الاطفال او النساء
21:14
وما شابه ذلك
21:15
جزاكم الله خير
21:19
الحقيقه
21:21
نكتفي على يتحلل المكالمات لكن ازهر
21:23
ناديناك من قبل اتفضل لا
21:26
الحمد لله نشكر الله
21:29
تفضل حاول تختصر اذا سمحت السؤال الاول
21:32
متى يبدا الانسان التكبير لصلاه العيد وهل
21:36
للتكبير صيغه معينه
21:38
لو تابعت كنت تقدم يعني تكلم في هذا
21:43
الكلام تفضل
21:45
نعم اذا اجتمع العيد والجمعه في يوم واحد
21:48
فهل تسقط صلاه الجمعه لمن صلى صلاه العيد
21:55
لان هذه المره عيدنا بعيد عن الجمعه تفضل
22:00
المراه ان تصلي صلاه العيد في بيتها دون
22:04
ان تذهب مع الجماعه للصلاه في المصلى
22:09
احسنت شكرا على اسئلتك طيبه
22:12
حضره شيخ زكاه الفطر كما يبدو يلح عليها
22:15
الكثير ولكن سنختصرها ان شاء الله تعالى
22:18
في ثلاثه اسئله في نهايه الحلقه باذن الله
22:20
نريد ان نكمل الان موضوع العيد
22:23
ذكرتم تحدثتم عن التكبير الشيخ
22:27
طويلا في هذا الموضوع ولكن عندي سؤال في
22:30
نفس التكبير هل يسن ان يكون التكبير
22:33
الجماعيا يعني يخرج الناس ليكبروا بصوت
22:36
واحد الى ان يصل الى مصر للعيد الاصل عند
22:39
كل واحد يكبر بنفسه كل واحد يكبر هو بنفسه
22:44
ولا حاجه الى ان يكبر شخص
22:47
وترد المجموعه بعده ولا شك بان عنده يكبر
22:52
الناس جميعا سيكون بعضهم متقدما وبعضهم
22:56
متاخرا وقد تكونوا المجموعه اذا كانت
22:59
قليله يكون صوتها واحدا فاذا لا داعي لان
23:03
يقرا احد ان يقرا احدهم التكبير والبقيه
23:07
تتابعه وان كنا لا نقول ان ذلك
23:12
من الامور الممنوعه ولكننا نقول ان ذلك لا
23:15
يثبت وما دام غير ثابت فالاولى خلافه
23:21
والاولى ان يكون العمل على حسب ما جاء في
23:25
الادله التي اشرنا اليها سابقا والله اعلم
23:29
بالنسبه للخروج الى صلاه العيد واحد من
23:33
المتصلين هنا اظن ان اخمد احمد الدغيشي
23:38
الذهاب الى صلاه العيد من طريق والعوده من
23:41
طريق اخر هل هذا من السنه هذا ثبت عن
23:44
النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يخرج في
23:48
طريق ثم يرجع في طريق اخر وهذا الامر فيه
23:52
محتمل هل ذلك من السنن المقصوده للنبي صلى
23:56
الله عليه وعلى اله وسلم او ان ذلك من
24:00
الامور التي ليست من السنه وانما هي من
24:04
الامور الجبليه
24:05
هذا الامر محتمل ولكن الذي ذهب اليه
24:10
العلماء او اكثرهم بان هذا من الامور
24:14
المقصوده ولكن
24:17
ما العله في ذلك منهم من قال ان النبي صلى
24:21
الله عليه وعلى اله وسلم كان يمر على
24:24
الناس ومنهم الفقير فاحب صلوات الله
24:27
وسلامه عليه ان يتصدق الناس الذين لديهم
24:32
شيء من المال على الفقراء يتصدقون في ذهاب
24:36
في ذهابهم عن الطائفه التي يمرون عليها في
24:40
الطريق الاول ويتصدقون عند ايابهم على
24:44
الطائفه التي هي في الطريق
24:46
الثاني ومنهم من قال ان ذلك من اجل اظهار
24:51
شعار المسلمين حتى يظهر في اكثر من موطن
24:57
عندما يمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن
25:00
معه من الصحابه الكرام رضي الله تبارك
25:05
وتعالى عنهم ومنهم من قال ان ذلك من اجل
25:09
ان يشهد له الطريقان يشهد له الطريق الاول
25:12
في خروجه صلوات الله وسلامه عليه
25:17
ولصلاه العيد ويشهر ويشهد له الطريق
25:19
الثاني عند الرجوعه صلوات الله وسلامه
25:23
عليه وقيلا بغير ذلك ويمكن ان يكون ذلك
25:28
بهذه المعاني كلها او لبعضها فانه ليس
25:32
هنالك نص صريح يدل على واحد من هذه الامور
25:36
ولكن مهما كان ينبغي عدم التفريط في ذلك
25:40
انت من يكون ذلك ممكنا
25:43
اما اذا كان ذلك لا يمكن لبعض الناس وذلك
25:48
عندما يخرجون على السيارات اذ ان اذ انه
25:52
قد لا ييسر لهم وجود طريقين يخرجون في
25:55
واحد ويرجعون في الطريق الثاني فلبس عليهم
25:59
بمشيئه الله تبارك وتعالى ثم اننا لو
26:03
علمنا العله التي خرج منها النبي صلى الله
26:05
عليه وسلم
26:07
فعلى التقدير انه اراد ان ذلك من اجل ان
26:12
يمر على الفقراء او من اجل السلام على
26:15
اصحابه او ما شابه ذلك فاذا كان احد
26:19
الطريقين الطريقين لا يوجد احد فيه في بعض
26:22
المناطق فانه لحاجه لمثل ذلك
26:25
وهكذا بالنسبه الى الشعار ولكن كما قلت
26:30
الامر في هذه القضيه محتمل وليس هنالك
26:33
دليل واضح فيها وانما هي احتمالات
26:37
ومدام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
26:40
ويمكن ان يكون من اجل ان يشهد له كل واحد
26:44
من الطريقين فالخير كل الخير في اتباعه
26:47
صلوات الله وسلامه عليه هذا وقد ذهب بعض
26:50
اهل العلم الى انه يقاس على هذه القضيه او
26:55
الذهاب الى صلاه الجمعه وعليه فعل قولهم
26:59
ينبغي الذهاب في طريق والركوع في طريق اخر
27:04
وبعضهم قاس عليه الصلوات الخمس فقال عندما
27:08
يخرج الانسان الذي يريد الذهاب الى المسجد
27:11
ينبغي له ان يذهب في طريق ويرجع في طريق
27:15
اخر
27:16
ومنهم من طرد ذلك في كل اعمال الخير والبر
27:21
فقال اذا ذهب لزياره مريض
27:24
ذهب لزياره قريب او عياده مريض او ما شابه
27:28
ذلك من اعمال الخير ينبغي له ان يذهب في
27:32
طريق ويرجع في طريق اخر
27:37
ولعل هذا مبني على ان ذلك من اجل ان يشهد
27:42
له الطريقان ولكن مهما كان لا ينبغي
27:45
القياس في مثل هذه القضيه ينبغي ان نقتصر
27:50
على ما ورد عليه النص وبعد ذلك ان شاء
27:53
الانسان ان يذهب في طريق او ويرجع في طريق
27:57
اخر او يذهب في نفسه او يرجع في الطريق
28:00
الذي رجع ذهب فيه فلا باس فيه بالنسبه
28:04
لغير العيد الا اذا كانت هنالك مصلحه كان
28:08
يمر على بعض اصحابه او ما شابه ذلك
28:13
واما بالنسبه الى ذهابه صلوات الله وسلامه
28:17
عليه الى مكه المكرمه حيث انه دخل من طريق
28:20
وخرج من طريق اخر فعل تقديري ان ذلك من
28:24
السنن ما ذهب اليه بعض اهل العلم فذلك
28:27
ايضا يحمل على مثل هذا على هذه القضيه
28:29
واما بالنسبه الى رجوعه ايضا من عرفه في
28:33
طريق في غير الطريق الذي ذهب اليه فبعض
28:36
العلماء قال ان ذلك كان ايسر عليه وعلى كل
28:39
لا ينبغي طرد القياس في هذه القضايا وانما
28:44
حتى يحكم الانسان بصديه امر وهو ليس
28:48
بمثنون واذا ما يقتصر على مثبت به الدليل
28:52
هذا ما اراه والعلم عند الله تبارك وتعالى
28:57
اذا في مساله الذهاب الى صلاه العيد طبعا
29:01
هنا سؤال ورد ايضا
29:04
الاخ احمد ايضا هل يعني من السنه ان يكون
29:09
الذهاب الى صلاه العيد مشيا واذا كان ذلك
29:12
فماذا على من ركب
29:15
ان يخرج الانسان الى صلاه العيد كما فعل
29:19
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث
29:22
انه خرج يمشي على قدميه ولكن عندما يكون
29:25
ذلك متيسرا اما اذا كان المكان بعيدا يشق
29:29
على الانسان ان يخرج وهو ما يمشي فلبس
29:33
عليه بمشيئه الله تبارك وتعالى في الركوب
29:36
وكذلك اذا كان الانسان
29:38
ضعيفا او مريضا او ما شابه ذلك او اراد ان
29:44
ياخذ معه
29:46
بعض
29:47
نسائه واولاده الذين يشق عليهم الذهاب او
29:52
لا ينبغي يشق عليهم الذهاب وهم يمشون او
29:57
لا يستحسنوا منهم ذلك او ما شابه ذلك فلا
30:01
باس بذلك بمشيئه الله عندما يكون
30:05
متيسرا فلا ينبغي ان يعدل الى غيره وماذا
30:09
عن المراه ايضا فضلت الشيخ هل تخرج لصلاه
30:12
العيد نعم هكذا ثبت عدد النبي صلى الله
30:16
عليه وعلى اله وصحبه وسلم في الصحيح في
30:19
الحديث الصحيح الثابت عنه
30:23
فقد امر صلوات الله وسلامه عليه النساء ان
30:27
يخرجن لصلاه العيد حتى انه صلى الله عليه
30:30
وسلم امرا الحيض بان يخرجنا الى صلاه
30:35
العيد مع انهن لا يصلين في ذلك الوقت من
30:39
اجل ان يشهدنا دعوه الخير مع المسلمين وان
30:44
يكبرن بتكبيرهم فالنساء ينبغي لابد ذلك
30:48
وقد اختلف العلماء في هذا الخروج منهم من
30:51
قال انه واجب ومنهم من قال انه مستحب
30:56
ومنهم من قال انه مباح ومنهم من قال انه
31:01
مكروه قالوا ان ولا دليل على النسخ ابدا
31:05
من دعى النسخ فعليه ان ياتي بالدليل ولا
31:09
سبيل له اليه البته
31:12
ومنهم من قال ان ذلك خاص بالنساء
31:16
الكبيرات
31:18
ومنهم من قال ذلك يباح منهم من قالوا
31:21
يستحبوا في حق النساء الكبيرات
31:24
ومنهم من قال يباح لهم وهكذا بالنسبه الى
31:29
النساء اللاتي
31:31
لم يكن فيهن شيء من الجمال عمى بالنسبه
31:36
الى النساء الصغيره الصغيرات والنسب
31:39
الجميلات فهذا مما لا ينبغي وعلى كل حال
31:42
هذا مخالف لنص الحديث الثابت عن النبي صلى
31:46
الله عليه وعلى اله وسلم فالحديث فيه
31:49
التنصيص على خروج الصغار فلا ادري لماذا
31:53
بمثل هذه الاقوال المخالفه لحديث النبي
31:57
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالقول
32:01
بالكراهه قول لوجه والقول بالنسخ لا دليل
32:05
عليه ولا ينبغي لاحد ان يلتفت اليه وهكذا
32:08
بالنسبه الى القول باباحه او بالتخصيص
32:12
بالكبيرات السن ومن كان
32:15
حاله كحالهن فهذه الاقوال مما لا ينبغي ان
32:19
يلتفتا اليها بل ينبغي الامر بذلك كما امر
32:23
به النبي صلى الله عليه وسلم بشرط
32:27
ان لا يخرجني بزينه او بعطر او ما شابه
32:32
ذلك مزيده شامل لكل شيء من انواعها من لكل
32:38
شيء سواء كان الزينه من
32:42
بلبس الثياب الفاخره او
32:45
باستعمال العطور او ما شابه ذلك الحاصل
32:49
بشرط ان لا يخرجنا متزينات اما من خرجت
32:54
متزينه متعطره او ما شابه ذلك او في حاله
33:00
حسنه فهذا مما ينهى عنه اشد النهي فهو
33:05
مخالف للسلم مخالفه صارخه فاما ان تخرج
33:09
المراه كما امرها النبي صلى الله عليه
33:11
وعلى اله وسلم غير متزينه
33:18
لابسه اللباس الشرعي المعروف التي جاءت
33:24
شروطه في سده النبي صلى الله عليه وسلم
33:26
وارى الوقت لا يسمح لي بذكر تلك الشروط
33:30
جميعا فلعلنا نذكرها بمشيئه الله في
33:33
بمناسبه اخرى فان ذلك ليس خاصا بالعيد بل
33:36
هو شامل عندما تخرج المراه من بيتها وقد
33:39
تلتقي بشخص اجنبي منها فاذا اذا خرجت
33:44
المراه
33:46
بلباسها الشرعي الذي يصح لها ان تخرج به
33:51
عندما
33:52
تلتقي باحد من الاجانب وذلك طبعا مع
33:56
محاربها
33:57
فذلك مما يؤمر به في السنه سواء كانت هذه
34:02
المراه في حاله حيض او نفاس او او كانت
34:06
طاهره لكن اذا كانت في حاله حيض او نفاس
34:09
فانها لا تشهد الصلاه كما ثبت ذلك في
34:13
الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه
34:17
وانما تشهد الخير ودعوه المسلمين وتكبر
34:20
بتكبيرهم تكبر طبعا في نفسها وليست الرجال
34:24
الذين يرفعون اصواتهم والله تبارك وتعالى
34:30
اذا لم تخرج المراه لصلاه العيد هل تصليها
34:34
في بيتها الاصل ان تصلى صلاه العيد في
34:36
جماعتي المسلمين كما ثبت ذلك عن النبي
34:40
صلوات الله وسلامه عليه ولكن ان لم تخرج
34:43
كما هو الحال عندك كثير من الناس في هذا
34:46
الزمان ان صلت في بيتها ركعتين فلا باس
34:50
بمشيئه الله تبارك وتعالى لكن اصل عند
34:54
الصلاه تكون في الجماعه
34:56
اقصد بالصلاه صلاه العيد ماذا على من لم
35:00
يصلي ايضا صلاه العيد فيما يقول الاخ سيف
35:02
العوفي صلاه العيد كما قلت يا واكبه على
35:06
الاعيان على راي طائفه من اهل العلم وهو
35:08
قول قوي وبعضهم يقول هي من السنن المؤكده
35:13
ومنهم من يقول هي من
35:16
الواجبات الكفائيه ومهما كان لا ينبغي
35:20
للانسان ان يفرط في ذلك ابدا القول
35:23
بالوجوب العيني قول قوي جدا وايضا حتى على
35:27
قول من يقول بالسنه المؤكده فليس للمسلم
35:30
ان يفرط في مثل هذه الامور الرسول صلى
35:33
الله عليه وسلم يخرج اليها ويحث اصحابه
35:37
ويامر حتى النساء ان يخرجن حتى النساء
35:41
الحيض يخرجن للصلاه
35:44
الى المصلى وان كنا لا يصلين ومع ذلك يمكن
35:49
ان نرخص للقادر في ذلك هذا مما لا يمكن ان
35:52
نقول به ابدا فعلى من وقع ذلك
35:55
ذلك في الباط ان يتوب الى الله وان يرجع
35:58
اليه سبحانه وتعالى والله ولي التوفيق
36:01
فيمن فاتته ايضا صلاه العيد هذا سؤال
36:04
الحقيقه فضيله الشيخ خالد بن هلال
36:06
البوسعيدي يقول كيف يصنع من فاتته صلاه
36:09
العيد بان يكون شخصا في المناوبه مثلا
36:11
وفاتته الصلاه يوم العيد مع الجماعه فهل
36:14
له ان يصليها منفردا فيما بعد ومتى يكون
36:17
قضاؤها على كل حال صلاه العيد وقتها
36:21
بعد وقت النهي المعروف وذلك بعد ان
36:28
بعد ان ترتفع الشمس بمقدار قيد رمح وقلنا
36:34
ان ذلك يقدر وتقريبا باثنتي عشره دقيقه او
36:38
ربع ساعه من هذا الوقت يدخل وقت صلاه
36:41
العيد وينتهي قبل الزوال بلحظات قبل
36:47
الزوالي بلحظه هذا هو وقتها
36:50
فالاصل ان يصلي هذا الشخص ويصلي الانسان
36:55
معك المسلمين ولكن ان كان هنالك عذر لابد
36:58
منه من مرض ونحوه او من الامور التي لا
37:03
يمكن ان يخرج فيها مثلا بعض الناس الذين
37:06
يكونون في المستشفيات وهنالك ضروره ملحه
37:09
لان يبقى الطبيب في المستشفى
37:13
فهل كل حال بعض العلماء يقول ان الانسان
37:16
اذا لم يخرج الى الصلاه
38:07
الحقيقه الاسئله عن صلاه العيد كثيره جدا
38:10
لكن نتمنى باذن الله تعالى ان تكون في
38:12
الحلقات التي تتحدث فيها عن عيد الاضحى
38:15
وذلك قريبا ان شاء الله لكن يبقى ان نطرح
38:18
عليكم يعني بعض الاسئله المتعلقه بزكاه
38:21
الفطر نظرا للوضع الحرق بالنسبه لها هنا
38:25
يسال شخص انه يخرج زكاه الفطر لكنه لم يجد
38:29
لها مثلا في ذلك الوقت فقيرا او كان
38:31
مشغولا احرزها ثم صلى العيد وبعد ذلك
38:34
اخرجها يصح له ذلك على كل حال
38:38
اختصر الكلام في هذه القضيه واقول قد قلت
38:42
اكثر في مره
38:44
زكاه الفطر واجبه من الواجبات التي لا
38:48
ينبغي للانسان ان يفرط فيها بحال وهي تجب
38:52
على الصحيح حتى على الفقير اذا كان يجد ما
38:56
يكفيه ويكفي من يقوم بعونه في ذلك اليوم
39:00
فاذا وجد ذلك ووجد مقدارا يزيد على ذلك
39:04
فان عليه ان يخرج ذلك الذي يزيد على حاجته
39:08
وحاجته فانه عليه ان يخرج
39:12
الزكاه
39:14
هذا زكاه سياتي تقديرها بمشيئه الله تبارك
39:18
وتعالى هذا هو الصحيح ومقدار زكاه الفطر
39:22
صاع من الانواع التي وردت عن النبي صلى
39:26
الله عليه وعلى اله وسلم ولا دليل على
39:30
الصحيح لمن قال ان بعضها
39:33
يخرج منه صاع والبعض الاخر وبعضها نصف
39:36
ساعه على حسب التفصيل الذي ذكروه الصواب
39:39
انها صاع من اي نوع من تلك الالوان وقلنا
39:43
انه على الصحيح يحمل عليها مكان مشابها
39:48
لها كالرز في هذه البلدان البلدان
39:51
المشرقيه
39:54
يجب صلاه الفطره تخرج في الاصل بعد صلاه
40:00
الفجر وقبل صلاه العيد هذا هو الاصل ولكن
40:04
يجوز ان تقدم ليوم او يومين كما كان
40:08
الصحابه رضي الله تعالى عنهم يفعلون
40:11
والظاهر انهم قد اخذوا ذلك عن النبي صلى
40:14
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فمن كان
40:18
يخشى ان لا يستطيع ان يقوم باخراجها قبل
40:22
صلاه العيد وبعد طلوع الفجر الاصل كما
40:27
قلنا بعض
40:28
طلوع الفجر من لا يستطيع في هذا الوقت
40:33
بين طلوع الفجر وصلاه العيد اذا كان يعرف
40:37
من نفسه ذلك فليكن باخراجها قبل العيد
40:42
بيوم او يومين لكن لو قدرنا ان هنالك
40:46
انسانا كان يظن انه يتمكن من اخراجها قبل
40:50
يوم العيد ثم مثلا اخذ زكاته الى الفقير
40:54
ودق عليه الباب ثلاث مرات ولم يستجب له
40:58
احد والدق يكونوا ثلاث مرات لا على حسب ما
41:02
يصنعه كثير من الناس
41:04
في هذه الايام يدقون الجرس عده مرات يؤذون
41:09
الاخرين فهذا على كل حال مخالف لكتاب الله
41:12
ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان
41:16
لم يفتح له احد ولم يعرف احد من الفقراء
41:20
في تلك المنطقه
41:21
فليكن بعزلها
41:24
وهو معذور بمشيئه الله تبارك وتعالى في
41:27
ذلك اما اذا كان يستطيع ان يقوم بايصالها
41:31
الى الفقراء ولكن مثلا
41:35
يترك ذلك لسبب او لاخر مع قدرته على ذلك
41:39
فذلك بما لا يصح له الاخ يونس يقول هل
41:42
يمكن ان تدفع الى اسره واحده ام لابد ان
41:45
عدد افراد لا تخرج بذلك من حد الفقر الى
41:49
الغنى فلا مانع من ذلك هذه ليست
41:53
الكفارات الكفارات لابد فيها من العدد
41:56
المرسل لا تدفع الى عشره والمغلظه الى 60
41:59
ولا يمكن ان تدفع المرسله الى اقل من عشره
42:02
ولا الى اكثر من عشره والمغلظه لا يمكن ان
42:05
تدفع الى قلب من 60 ولا الى اكثر من ستين
42:09
زكاه الفطر يمكن ان تدفع جماعه لشخص او
42:13
لبيت واحد كما انه يمكن الانسان ان يفرق
42:16
الساعه الواحد الواحد على شخصين لا هذه لا
42:21
تحد وانما الحد في ذلك الا يخرج ذلك الشخص
42:26
من حد الفقر الى الغنى نعم لا يمكن لجماعه
42:30
كبيره من الناس تدفع الى بيت واحد وهنالك
42:33
البيوت يتدور اصحابها جوعا لابد من النظر
42:37
في هذه
42:39
القضيه وهذا والحمد لله تبارك وتعالى يسير
42:43
والله تبارك وتعالى ولي التوفيق وقبل ان
42:46
ننهي الجواب اريد ان انبه الى ان الزكاه
42:49
زكاه الفطر تدفع الى المساكين الى الفقراء
42:53
والمساكين ولا يجوز دفعها الى الاغنياء
42:57
فما نشاهده من كثير من الناس يقومون
43:00
بتوزيعها على الناس في طائفه كبيره من
43:03
الناس من اهل البلاد من غير ان يفرقوا بين
43:06
غني وفقير هذا لا يصح ابدا والله تبارك
43:10
وتعالى ولي التوفيق
43:13
جزاكم الله خير فضيله الشيخ هل ممكن في
43:15
عشره ثواني فضيله الشيخ يعني امراه لا
43:17
تخرج زكاتها نقدا انما تشتري بها ملابس
43:19
وتوزع الفقر الفقراء يصح لها ذلك الاصل
43:22
لانها لابد توزع
43:24
المبالغ المعروفه ولكن اذا كان ذلك في
43:28
الماضي فلتتب الى الله تبارك وتعالى نظرا
43:32
لوجود الخلاف في زكاه الحلي فنقول تتوب
43:36
الى الله تبارك وتعالى ولا باس عليها في
43:39
الماضي اما في المستقبل فلا فتخرج الزكاه
43:43
اما من الذهب او من العملات المعروفه
43:47
عذرناها في الماضي كما قلت بسبب الخلاف
43:49
الذي بين العلماء في زكاه الحلي والمعمول
43:53
به انه لابد من الزكاه فيه اذا توافرت
43:57
الشروط فيه والله اعلم
44:01
نلفت عنايه المشاهدين والمستمعين الكرام
44:05
الى اننا في الغد باذن الله تعالى سنبدا
44:08
برنامج استطلاع رؤيه هلال شهر شوال في
44:11
الرابعه
44:13
وخمسه واربعين مساء
44:14
نتصل في ذلك البرنامج بعدد من الولايات
44:19
كما اننا سندير حوارا ونكون على الاتصال
44:21
باللجنه الرئيسيه نرجو ان تتابعونا وان
44:24
تشاركونا باذن الله سبحانه وتعالى نشكركم
44:27
في نهايه هذا البرنامج ونتوجه جميعا بشكري
44:31
الجزيره الى فضيله الشيخ الجليل العلامه
44:33
سعيد بن مبروك القنوبي المستشار في مكتب
44:36
الافتاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات