الرئيسية
/
قناة الإمام جابر بن زيد
خلعت نفسها من زوجهاوهي حامل، وتريد الآن أن تعود إليه وهي لم تضع حملها بعد،فهل يصح ذلك؟
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
· 2023-04-07 ·
10:00
0:00
10:00
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
162
0:00
ايه طيب ناخذ سؤال اخر امراه خلعت نفسها
0:03
من زوجها وهي حامل وتريد الان ان تعود
0:06
اليه وهي لم تضع حملها بعد فهل يصح ذلك
0:12
هذه المساله فيها تفاصيل
0:20
ومبتدا يعني السؤال ان نحمله على ان زوجها
0:25
راغب في راغب فيها لان هي تتحدث عن نفسها
0:29
لا تتحدث عن الطرف الاخر لكن الجواب لا
0:33
يتادى
0:34
السؤال الا ان يكون الزوج راغبا فيها
0:39
تقول بانها مختلعه
0:42
خلعت نفسها من زوجها واختلعت من زوجها
0:46
وهي حامل هنا لا خلافه في
0:51
ان عدتها بوضع حملها
0:56
اما ان لم تكن حاملا ففي المساله خلاف
1:00
الجمهور على انها تعتد
1:04
ثلاثه حيضات
1:07
والاقل من العلماء
1:10
من يقول بانها تعتد حيضه واحده
1:14
القول الاول قول الجمهور والقول الثاني
1:18
قد يكونوا ارجح
1:20
لظاهر ما يدل عليه حديث امراه ثابت ابن
1:24
قيس فان النبي صلى الله عليه وسلم امرها
1:27
ان تعتد بحيظه هذا الخلاف لا يدخل في
1:31
مسالتنا الان لان السائل تقول بانها حامل
1:37
فعدتها بوضع حملها
1:41
ان ارادها زوجها
1:44
في اثناء العده
1:49
فقد رخص
1:50
العلماء في زوجها الذي خالعها
1:56
ولكن ان
1:59
ينكحها او ان يردها في العده
2:03
اما لغيره فلا بد من ان تكمل العده فلا
2:06
تحل لغيره الا باكمال العده حتى لا يقاس
2:11
غيره عليه غير الزوج الذي خالعها حكمه
2:16
مختلف لا تحل
2:18
لغير زوجها الا بعد خروجها من عدتها مهما
2:23
كان الخلاف حول العده يعني التفصيل
2:27
المتقدم
2:30
الان حاله الزوج
2:33
ايضا الكل متفق
2:36
ان
2:38
الصوره الاكمل التي لا خلاف فيها هو ان
2:43
يعقد عليها عقد نكاح جديد
2:47
برضاها واذن وليها وبصداق يسوقه اليها
2:52
وبالشهود اذا هذه الصوره لا خلاف فيها
2:59
ماذا
3:01
لو
3:02
ردها برضاها
3:07
وبالشهود
3:10
ورجع اليها
3:14
ما
3:16
دفعته له
3:18
مفتلت به نفسها
3:22
هنا في المساله خلاف
3:26
والذي احفظه هو ان طائفه كبيره من علمائنا
3:32
ومن علماء المذاهب الاربعه
3:35
يجيزون
3:37
هذه الرجعه طالما انها برضاها لان الاصل
3:42
ان المختلع املك لنفسها
3:46
فان كان ذلك برضاها
3:49
ومع الشهود
3:52
فان هذه الرجعه صحيحه عندهم اقول طائفه
3:56
يعني المساله محل خلاف
4:02
والسبب الخلاف
4:05
يمكن ان يفرع على
4:07
تكييف الخلع هل هو طلاق او هو فسخ الذي
4:14
يقول بانه طلاق
4:16
فجواز الرجعه عنده اظهر لانه يقول انها
4:20
طلاق وان كان يقول بانه طلاق بائل لكن
4:23
مراعاه لان هذا الزوج
4:26
هو صاحب الحق في العده هو صاحب الحق
4:29
الاظهر في العده فان استدراء الرحم للمراه
4:33
انما كان من زوجها وهذا زوجها يطلبها الان
4:38
يريدها الان معقول المعنى فاصبح المعنى
4:42
الاظهر من حكمه العده او من سبب العده
4:48
اصبح مفهوما
4:51
فكانه تنازل عن هذا الحق لانه هو الزوج
4:56
فقلت بان من كان من كان يقول بان
5:01
الخلع هو فسخ
5:04
للعقد
5:06
لعصمه الزوجيه بينهما هو طلاق فلا اشكال
5:11
يعني جواز الرجعه في العده بهذه الصوره
5:14
برضاها وحتى ان التعبير بعض علمائنا يقول
5:18
ان تزاد يعني فيما يؤديه اليها مما كانت
5:21
قد دفعت ان تزال ولا تنقص
5:24
فعند من يقول بان الخلعه طلاق هذا
5:30
يعني اقرب الى التصور
5:34
عندما يقول بان الخلعه فسخ
5:40
هؤلاء من راى منهم وهم الاقل بصحه هذه
5:44
الرجعه يعني من قال بان مثل هذا برضاها
5:48
وان يرد اليها ما دفعته او ان يزيدها مع
5:52
الشهود
5:53
فايضا راعوا المعنى المتقدم انه هو صاحب
5:57
الحق
5:59
المقدم في العده
6:01
وانها املك لنفسها ولا يزال بين لا يزال
6:06
يعني اقول الاقل منهم لانه اذا
6:11
فرعنا على التقعيد فقد انفسخت قد انقطعت
6:15
العلاقه الزوجيه بينهما
6:18
والعده انما هي الاستبراء الرحم هذا هو
6:22
مدخل من قال منه وهذا عدد قليل منه او
6:26
انهم لم يتعرضوا لها الكثير منهم لم
6:28
يتعرضوا لهذا يعني تجد انهم تعرضوا لما
6:31
يتعلق بالميراث على سبيل المثال لكن لم
6:34
يتعرضوا لهذه الصوره ان وقعت فما الحكم
6:38
فيها
6:40
لكن مع ذلك هناك من ان كان قد فرع فقد فرع
6:45
على غير اصله او على غير قاعدته هناك من
6:49
يقول بان الخلعه فسخ ولكن ان وقعت الرجعه
6:55
او الرده باذنها
6:58
ان يرد اليها ما دفعت
7:01
وبالشهود فان وهذا ليس بتجديد لعقل النكاح
7:06
قلت بان صوره تجديد عقد النكاح صوره متفق
7:10
على صحتها وهي الاحوط الولي يدخل نعم في
7:15
سوره تجديد عقد النكاح اما هذه الصوره هي
7:18
اقرب الى الرجعه فقط هي ليس يعني عقد نكاح
7:21
وانما هي صوره رجعه
7:24
اذا الخلاف اكثر في هذه الصوره
7:27
خصوصا عند من يقول بان الخلعه فسخ وليس
7:32
بطلاق اما من يقول بانه طلاق فقد تقدم ان
7:36
طول وقد صرح بهذا عدد من علمائنا
7:40
بانه ان
7:42
وقع فان هذه الرجعه صحيحه
7:46
من العلماء المتقدمين يعني الامام جابر بن
7:51
زيد يقول بان الخلعه فسخ
7:53
وينسب هذا ايضا الى ابن عباس
7:56
ونسب الى طائفه من الصحابه رضوان الله
7:59
تعالى عليهم من التابعين
8:02
لكن لا تجدوا ذكرى كثير من التفريع فيما
8:06
يتعلق بالرجعه
8:08
يعبرون عن له ان ينكحها
8:12
في عدتها والمقصود في هذه الحاله عقد
8:16
الزواج ان يعقد عليها عقدا جديدا وعلى هذا
8:21
الان
8:23
يكون الفارق
8:25
بين الزوج وغيره
8:27
ان الزوج له ان يعقد عليها في عدتها على
8:32
المختلعه
8:34
اما غيره فليس له ذلك الا بعد ان تخرج من
8:38
عدتها
8:39
فالاستثناء عند يعني جمهوري العلماء للزوج
8:45
فيما يتعلق بالعده اما وان يعقد عليها
8:50
عقدا عقدا نكاح جديد
8:52
فهذا هو يعني
8:55
القدر المتفق عليه
8:58
واذا قيل بانه هو القول الراجح فذلك غير
9:03
بعيد
9:04
لكن ان حصلت مساله فينظر فيها ان وقعت
9:09
مساله لجهل او لخطا او لانهم اخذوا فتوى
9:13
من احد ولا يحفظ الا قولا او قولين في
9:17
المساله وظن انها اقوال راجحه فافتى فهذا
9:21
باب اخر ينظر في تلك المساله على وجه
9:24
الخصوص اما فقه المساله ان كنت قد يعني
9:28
اطلت فيها فتلخيصا
9:30
للزوجي ان يرد ان يعقد على امراته وهذا
9:35
الذي ننصحه به ان يكون عقد ان يكون بينهما
9:38
عقد نكاح جديد حتى وان كانت المراه في
9:42
عدتها ولانها حامل فان عدتها بوضع حملها
9:47
فيعقد عليها عقلا جديدا
9:50
بشروطه المعروفه من رضا المراه
9:53
واذن الولي والصداق الذي يسوقه اليها
9:57
والشهود والله تعالى اعلم
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات