الرئيسية
/
قناة الإمام جابر بن زيد
يسأل عن ورث الأسلحة والبنادق والسكاكين،هل للنساء نصيب منها مثل الرجال؟ الشيخ كهلان الخروصي
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
· 2023-04-08 ·
4:45
0:00
4:45
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
79
0:00
راح يسال سؤالا يقول اساله عن ورث الاسلحه
0:03
مثل بنادق والخناجر والسكاكين هل للاناث
0:06
لهن نصيب عند القسمه مثل الرجال ايضا
0:10
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:12
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0:15
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح لنا
0:18
ابواب رحمتك وانشر علينا ابواب حكمتك
0:21
اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم
0:24
واهدنا الى الطريق الاقوم انك انت العز
0:26
الاكرم وانت الرب وانت الحكم اما بعد
0:29
فالجواب نعم فان التركه تصدق على كل ما
0:34
يخلفه الهالك
0:38
من قليل او كثير مما يمكن ان ينتفع به
0:42
والتركه هي الميراث الذي يقتسمه الورثه
0:47
الشرعيون بحسب انصبتهم المقرره لهم شرعا
0:52
فهذا يعني ان ما خلفه الميت من اسلحه او
0:57
خناجر او بنادق او غير ذلك مما يختص به
1:02
الرجال عاده هو بعد وفاته ينتقل الى ورثته
1:07
ويكون من جمله الميراث من جمله التركه
1:10
التي تقسم على الورثه ذكورا واناثا لكن
1:16
الغالب ان يذهب ان تجعل في نصيب الرجال
1:18
وان يقوم ذلك عليهم فيكون من انصتهم لا ان
1:24
يذهب
1:25
تلقائيا الى الرجال
1:28
ويعد ذلك من العرف
1:31
ولا يدخلونه في التركه فهذا من الاخطاء
1:35
التي يقع فيها الناس كما ان ما تتركه
1:39
المراه على سبيل المثال
1:41
من ذهب ومجوهرات ومما تختص به النساء عاده
1:46
فانه تركه
1:49
يكون من جمله الميراث الذي يقسم على
1:51
الورثه الشرعيين بحسب حصصهم المقرره لهم
1:55
شرعا
1:56
ومن كان من ال ذلك اليه في نصيبه فانه
2:01
يقوم عليه ويكون من جمله نصيبه
2:05
فلا يعني ان تذهب
2:08
بمجرد وفاه الميته ان تذهب الى ورثتها من
2:12
النساء
2:13
فكذا الحال في هذه الاسلحه وغيرها ولذلك
2:18
فان على الناس ان ينتبهوا حتى لا يقعوا في
2:21
ظلم بعضهم بان يظنوا ان او ان يكيفوا ما
2:27
يجدوه متناقلا في
2:31
متناقلا بالالسون في المجتمع
2:35
فيحسبون انه هو التشريع
2:38
وياكلون هذا المال دون مراعاه لاحكام
2:42
الشرع فالصحيح هو ما تقدم ان كل ما خلفه
2:46
الميت مما يمكن ان ينتفع به اما الذي
2:50
لا قيمه له
2:52
او ان نفوس الورثه
2:55
تطيب به
2:57
فيمكن ان يدفع
2:59
لفقراء ومساكين او للجهات التي تعنى
3:04
الالبسه القديمه على سبيل المثال اما ما
3:07
يمكن ان ينتفع به فانه تركه تقسم على
3:11
ادوار على الورثه الشرعيين قليلا كان الذي
3:15
تركه او كثيرا مما يختص به الرجال او مما
3:19
تختص به النساء كل ذلك ينتقل الى الورثه
3:23
والله تعالى اعلم يقوم عليهم بسعر السوق
3:27
ام بالاتفاق الداخلي فيما بينهم
3:30
لا يمكن ان يكون بالتراضي لكن هذا التراضي
3:34
ينبغي ان يكون
3:35
جاريا على
3:39
كل ما سيقوم
3:42
فحتى لا يكون هناك ظلم لاحد
3:46
ولا ريب انه ان كان في الورثه قصر من
3:51
ايتام فانه لابد من تحري العدل في هذه
3:54
الحاله لكن ما كان في حدود في حدود معقوله
4:01
فلا يصح ان تكون هذه المراعاه حينما ياخذ
4:05
الرجال على سبيل المثال شيئا من من
4:08
انصبتهم المقرره شرعا فتقوم عليهم ولكن
4:13
حينما يكون لاخواتهم فانهم يطالبون بسعر
4:17
السوق هذا ليس من الانصاف هذا ليس من هذا
4:21
حي صحيح
4:22
وفيه ظلم ظاهر والعكس كذلك قد يكون ايضا
4:26
من جهه النساء لكن في حدود معقوله فهذه
4:31
تركه وهم اصحابها فان كانوا جميعا بالغين
4:35
راشدين فلا مانع من التراضي لكن ان وجد
4:39
قصر فلا بد من تحري العداله وان يكون
4:42
التقويم عادلا والله تعالى اعلم
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات