الرئيسية
/
حمزة الحسني
جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل سورة البقرة الآية 197 جـــ1ــ
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 1 · 2016-01-06 ·
1:00:55
0:00
1:00:55
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
901
0:01
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:05
العالمين احمده واستعينه
0:08
واهديه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
0:12
سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
0:17
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا
0:22
الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا
0:26
ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم
0:31
تسليما عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى
0:35
تابعهم باحسان الى يوم
0:38
الدين اما بعد فيقول الله تبارك
0:43
وتعالى الحج اشهر
0:46
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رف فلا رفه
0:51
ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من
0:55
خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد
1:01
التقوى واتقون يا اولي
1:06
الالباب بعد ان بين الله سبحانه وتعالى
1:09
فيما
1:11
تقدم احم
1:16
العمره وما
1:18
يشير من خلال تبينها الى
1:24
ان العمره لا تتقيد بوقت من
1:28
الاوقات
1:31
ذكر في هذه الايه وفيما بعدها احم
1:36
الحج فهذه مناسبه ارتباط الايه بما
1:41
قبلها اما من
1:45
حيث تاريخ
1:47
نزولها ونزول ما
1:51
قبلها فيظهر ان بينهما
1:56
بونا ذلك لان الايه السابقه
2:02
نزلت لتبيان احكام
2:05
العمره ومن بينها عمره
2:10
المحصر وقد كان
2:13
ذلك بطبيعه
2:15
الحال بعدما احصر المؤمنون وفيهم رسول
2:20
الله صلى الله عليه
2:23
وسلم في الحديبيه عندما كانوا محرمين
2:28
بالعمره
2:32
ثم جاءت هذه
2:36
الايات
2:37
لتبين
2:39
للناس احكام
2:42
الحج
2:44
ويبدو انها
2:47
جاءت بعد ما فرض
2:51
الحج لقول الله تعالى ولله على الناس حج
2:55
البيت من استطاع اليه
2:57
سبيلا على اختلاف
3:00
العلماء في عام فرضيه الحج هل كان في
3:05
العام السالث او في العام
3:08
التاسع او في غيرهما من
3:13
الاعوام فبعد ما فرض الله تبارك وتعالى
3:18
الحي بين هذه
3:21
الاعمال التي تتعلق بالحج واداء
3:27
مناسكه و
3:30
بناء على
3:33
ان فرض الحج كان في العام التاسع كما هو
3:38
قول طائفه من
3:40
العلماء فيبدو ان بين هذه الايه
3:46
وسابقتها اكثر من
3:49
عامين من الزمن اذ تقدم تلك على هذه وان
3:55
كان خلاف ذلك فيحتمل ان تكون هذه الايه
4:01
نزلت مع تلك الايه او قبلها اي ان قيل بان
4:06
فرض الحج كان في العام
4:10
[موسيقى]
4:13
الثالث والله عز
4:18
وجل يبين لنا اولا في هذه الايه
4:24
الكريمه ارتباط الحج باشهر
4:28
المعلومات وهذه
4:31
الاشهر كانت معلومه للعرب من
4:35
قبل لانها مما بقي
4:38
عندهم من علم مناسك
4:42
الحج التي الذي ورثوه عن ابراهيم عليه
4:51
السلام يقول الله عز وجل فيها الحج اشهر
4:58
المعلومات
5:01
الحج اشهر
5:03
معلومات من
5:06
المعلوم ان الحج هو مناسك
5:12
تؤدى
5:14
وعباده تطبق وفق تعاليم مخصوصه وكيفيه
5:23
مخصوصه فالحج ليس هو
5:27
الزمان فاذا التقييد
5:30
او الاخبار عنه بانه اشهر
5:34
المعلومات يستوجب شيئا من
5:38
الاضمار فاما ان
5:41
يقال زمان الحج اشهر
5:45
المعلومات او مقاط الحج اشهر
5:50
معلومات او اشهر الحج اشهر
5:56
المعلومات او الحج ذو اشهر
6:02
المعلومات وهذا الاخير
6:07
ونحوه من
6:09
الاضمار في الخبر هو الذي يجنح اليه ابن
6:14
هشام لانه
6:17
يرى
6:19
ان الاضمار يصار
6:22
اليه بعد اي التقدير يصار
6:27
اليه بعد
6:30
اضطرار فلا يقدر الا مع حصول الاضطرار
6:34
والاضطرار ليس لله تعالى الله عن ذلك
6:36
وانما بالنسبه الى
6:40
المفسرين
6:43
ورار
6:45
للمفسر الى
6:47
التقدير قبل ان ياتي دور
6:54
الخبر وذكر ابن
6:57
[موسيقى]
6:58
عطيه
7:00
عن بعضهم انه قدر الحج في
7:07
اشهر وانتقل ذلك ابن
7:12
عطيه لانه ان نزع
7:15
[موسيقى]
7:18
الخفض ينتقل المخفوض الى النصب لا الى
7:24
الرفع وهذا الذي انتقده ابن
7:28
عطيه طوه ابو
7:30
حيان
7:32
واصال في تفسيره في الرد على ابن عطيه بما
7:37
لا داعي الى
7:40
ذكره وانما حمل ابو حيان هذا الكلام على
7:46
المبالغه اذا حصل
7:49
التباس تلابس بين شيء
7:54
واخر فانه يخبر عنه به فكان الحج صار نفس
8:01
[موسيقى]
8:03
الاشهر
8:06
والاشهر اشهر الحج
8:10
المعلومات يختلف
8:14
فيهن بين علماء التفسير والفقهاء
8:21
فمنهم من
8:23
ذهب الى ان الاشهر اشهر
8:28
الحج
8:30
هم شهر شوال وب
8:36
القعده واشره ايام منذ
8:41
الحجه وهذا
8:45
القول هو المروي عن طائفه من الصحابه
8:49
رضوان الله
8:51
عليهم فقد روي عن عمر
8:56
وابنه وابن عباس وجابر بن عبد الله وروي
9:02
عن طائفه كبيره من
9:07
التابعين وعليه اول
9:11
اصحابنا
9:14
وبه قال كثير من ائمه
9:18
[موسيقى]
9:19
المذاهب كالاما ابي حنيفه واحمد وهو روايه
9:25
عن
9:26
مالك و
9:29
هو المروي عن الامام الشافعي الا انه
9:34
يرى ان الاشر منذ الحيه تنقضي بتسعه
9:41
ايام منه
9:44
وليله النحر اما يوم النحر فلا يدخل فيها
9:49
ويعني ذلك ان العشر هي عشر ليال
9:55
تتخلله تسعه
9:58
ايام
10:00
وانما قال ذلك
10:04
نظرا الى ان الاحرام
10:07
بالحج يفوت بطلوع الجر يوم
10:12
النحر فلا يعد يوم
10:16
النحر من اشهر
10:20
الحج
10:21
بخروجه عن حكم جواز الاحرام بالحج
10:28
فيه
10:29
[موسيقى]
10:32
ولا
10:33
اشكال على هذا القول وهو قول من
10:39
يقول
10:41
بان اشهر الحج هي
10:45
شهران وجزء من الشهر
10:48
الثالث في
10:50
الجمع في جمع الشهرين والجزء من الشهر
10:56
الثالث على
10:58
اشهر
11:00
وذلك
11:03
لان جزء الشيء يعبر عنه
11:09
به فقد يقول
11:12
القائل لقيت فلانا عام
11:17
كذا وكانت مده لقائه به في ذلك العام مده
11:24
قصيره بحيث ما كان لقاؤه به يستغرق جميع
11:28
العام
11:29
او لقيته في يوم كذا ما عن لقاءه به في
11:35
ذلك اليوم انما كان في جزء منه لا في
11:40
جميعه هذا من
11:42
ناحيه ومن ناحيه
11:46
اخرى فانه
11:51
قد
11:53
يجمع
11:57
الاثنان على صيغه من صيغ
12:02
الجموع فالله تبارك وتعالى يقول فان كان
12:07
له اخوه فلامه
12:10
السنس مع ان لصبه الاخوه هنا تسبق على
12:14
الاثنين
12:16
فصاع بحيث اذا و اثنان من
12:22
الاخوه حجب الامه من الثدث الى السدس
12:27
باتفاق الامه ب عداء حبرها ابن عباس رضي
12:31
الله تعالى
12:34
[موسيقى]
12:36
عنهما
12:38
وذكر بعض علماء
12:41
العربيه ان
12:44
الجمع هو ظلم شيء الى شيء وبما ان الاثنين
12:50
يظم احدهما الى
12:53
الاخر فيجوز التعبير عنهما بصيغه الجمع
12:59
[موسيقى]
13:02
ولعلماء
13:04
العربيه
13:05
[موسيقى]
13:07
والمفسرين الذين يون بعلم
13:11
[موسيقى]
13:13
العربيه خصوصا الذين يانون بالم الاعراب
13:18
كابي
13:19
حيان بحوث طويله في
13:23
هذا ونقاش واخذ
13:27
ورد واعتراض
13:30
وايراد كالذي حصل ما بين الزمخشري وابي
13:36
حيان اذ استشهد
13:39
الزمخشري
13:42
بمثل جواز مثل هذه
13:46
الصيغه لقول الله تبارك وتعالى فقد صغت
13:51
قلوبكما واعترض عليه ابو حيان في ذلك
13:55
اعتراضا
13:57
طويلا
14:02
والراي
14:06
الاخر ان اشهر
14:12
الحج هي
14:14
شهران و13 يوما بدخول ايام
14:21
التشريق في ايام في اشهر
14:25
الحج لان ايام التشريق
14:30
ايام تباشر
14:32
فيها مناسك الحج التي تاتي من بعد التحلل
14:39
من
14:43
الاحرام
14:45
و منهم من يرى وهذا القول ذهبت في ال
14:50
طائفه من اهل العلم ومنهم من يقول بان
14:54
اشهر الحج هي شهران وعش
14:59
يوما ومنهم من
15:02
يقول هي ثلاثه اشهر كامله شوال وذ
15:08
القعده وجميع شهر ذي الحجه وهذا القول روي
15:13
عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاؤوس وعن
15:17
كثير من
15:20
علماء التفسير من التابعين فمن
15:24
[موسيقى]
15:25
بعده
15:27
و
15:29
روي هذا القول عن الامام
15:37
مالك وقد ذكر كثير من
15:41
العلماء ان فائده خلاتهم تظهر فيما اذا
15:45
اخر
15:47
الانسان طواف الاصابه عن يوم
15:51
النحر بناء على ان اشهر ذ
15:55
الحجه
15:57
شهران وعشره
16:00
ايام هل يلزمه دم او لا
16:03
يلزمه فعند من يرى بان اشهر الحج شهران
16:09
وعشره ايام يرون وجوب الدم على من اخر
16:13
فواه الاصابه بغير عذر واعتبروا الحائض
16:19
معذوره
16:21
واعتبروا اتيانها بالطواف بعد ذلك
16:26
قضاء اما من يقول خلا في ذلك فلا يرى وجوب
16:33
الدن وروي عن
16:36
اروه جواز تاخير طواف
16:41
الاصابه الى اخر ذي الحجه واصحابنا يقولون
16:48
بان اشهر
16:51
الحج شهران وعشره ايام لكنهم يبيحون تاخير
16:57
الافاضه وقد اباح الكثير منهم تاخيره الى
17:02
ما بعد شهر ذ الحجه ما لم يحسد الانسان
17:08
ورامه بمواقعه الاهل ما لم يسدد الانسان
17:12
حجه بمواقعه
17:14
الاهل
17:16
وهذا في الحقيقه قول
17:21
عجيب
17:24
نظرا الى ان مناسك الحد ينبغي ان التقيد
17:30
فيها بما دل عليه ان قول النبي صلى الله
17:35
عليه وسلم او فعله او
17:38
تقريره ولم نجد روايه
17:42
تثبت ان طواف الافاضه يمكن تاخيره الى ما
17:48
بعد شهر ذ
17:50
[موسيقى]
17:52
الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته
17:59
[موسيقى]
18:00
الوداعيه تجس ترجمه دقيقه لمناسك الحج وقد
18:05
قال خدوا عني
18:11
مناسككم
18:13
الحج اشهر
18:18
معلومات كانت هذه الاشهر كما قلت معلومه
18:23
للعرب لانها مما زرتوه من الم المناس فك
18:29
عن ابراهيم عليه
18:32
السلام وقد جاء القران
18:35
الكريم
18:38
ليقرر هذا الذي كانوا يعرفونه ويتداولون
18:43
فيما بينهم ويعولون
18:45
عليه مع ان القران الكريم نقى مناسك
18:52
الحي من العادات الدخيله التي ادخلها فيه
18:56
العرب ولم تكن
19:00
منها ك البدعه التي سعتها
19:05
قريش
19:08
و ما كانوا ايضا ابتدعوه من الطواف بالبيت
19:13
عراه الى غير ذلك من
19:16
الاعمال الاحد اشهر
19:19
[موسيقى]
19:22
المعلومات فمن فرض فيهن
19:25
الحج فلا رفس ولا تسوق ولا جبال في الحج
19:30
اجاز بعض
19:32
العلماء ان يكون قوله عز وجل الحج اشهر
19:39
المعلومات تمهيدا لما
19:42
بعده فانه سبحانه وتعالى اراد
19:46
بذلك ان يهون مشقه الناس التي
19:51
يتحملونها في اجتناب الرفس والفسوق
19:55
والجدال في خلال اشهر الحج
19:59
فلربما شق ذلك على بعض
20:02
الناس تهول الله تبارك وتعالى عليهم ذلك
20:07
بان ذلك انما يكون في اشهر
20:11
معلومات في مده
20:14
محدوده كما روى الامام مالك عن عائشه رضي
20:18
الله تعالى
20:20
عنها انها
20:23
قالت بعروه ابن الزبير يا ابن اختي انما
20:27
هي عشر ليال فان تخلج في نفسك شيء
20:32
فبع وهذا انما كان في نصيحه منها له عن
20:39
الاصطياد في خلال مده
20:44
[موسيقى]
20:48
الاحرام فمن فرض فن
20:54
الحج
20:56
اي من اوجب فيهن
20:59
الحد اوجب على نفسه فيهن
21:03
الحد واصل
21:07
فرض بمعنى القطع فرض كذا بمعنى قطع
21:14
وابان ومن اجل ذلك سميت الفرائض فرائض لان
21:21
الله تبارك وتعالى حبد
21:24
احكامها
21:26
وسميت و الواجب
21:29
فريضه
21:31
لانه محدود من جوانبه لا تجوز الزياده
21:36
عليه ولا النقصان منه
21:40
وكذلك سميت فرضه النهر وفرضه الجبل
21:45
بذلك لان لانها بمعنى الحد حد
21:51
النهر وحد
21:54
الجبل وقد سموا مرسد سفن
21:59
حرضه
22:01
لانه الغايه التي تصل اليه السفن عندما
22:06
تقترب من
22:10
الساحل فمن فرض فيهن
22:13
الحج وفرض
22:16
الحج انما هو بالاحرام
22:19
والتلبيه
22:22
عندنا وعند الحنفيه
22:26
والحنابله فلا بد من
22:31
التلبيه
22:33
وانما ذهبت
22:35
الحنفيه الى
22:38
ان اشعار الهدي او سوق الهدي يقوم مقام
22:45
التلبيه وهكذا الحنابله فيما احسث وروي
22:50
ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى
22:54
عنهما وذهبت الشافعيه الى عدم اشتراق
22:58
التلبيه بل قالوا الفرض
23:03
بالنيه فال الاحرام عندهم يثبت
23:13
بالنيه فمن فرض فيهن
23:17
الحج فلا
23:19
رفس ولا فسوق ولا الجبال في
23:26
الحج
23:29
الظاهر يقتضي ان
23:32
يكون
23:34
[موسيقى]
23:35
بدل قصبه الحد الثانيه
23:40
والثالثه
23:43
ضميرا
23:44
وذلك بان
23:47
يقال الحج اشهر
23:51
معلومات فمن
23:54
فرض فمن فرضه
23:56
فيهن فلا رفف ولا فسوق ولا جدال
24:03
فيه ولكن اتي بنفط الحج مكررا بدلا من
24:13
الامار وقد كان المجيء بهذا
24:16
النصب بهذا
24:21
التعبير الاسيان بالظاهر في موضع المضمر
24:26
هنا لاجل
24:29
ملاحظه معاني
24:31
بلاغيه
24:33
وهذا من بلاغه القران
24:37
الكريم فان الله تبارك وتعالى اراد بالحج
24:41
في اللفه
24:43
الاولى زمان
24:46
الحد واراد
24:51
به في المره
24:56
الثانيه مناسك
24:59
كحج واراد به في المره الثالثه
25:05
اي ميقاته الزماني والمكاني معه بحيث
25:12
تراعى حرمه الزمان وحرمه المكان فمن فرض
25:18
فيهن الحج فلا رف ولا فسوق ولا الجدال في
25:22
الحج اي في زمانه
25:26
ومكانه
25:32
فمن فرض فيهن الحج فلا
25:39
رف
25:42
الجمهور قراوا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
25:46
في الحل بنصب الرفس والفسوق
25:54
والجدال وبناء على هذا
25:59
فان ما نافيه للجنس
26:02
فيهن ونفي الجنس على هذا منصوص
26:09
عليه وقرا ابو عمر وابن كثير من
26:15
السبعه ويعقوب من بقيه
26:18
العشره فمن فرض فيهن الحج فلا
26:22
رفه ولا فسوق ولا جدال في الحج
26:28
[موسيقى]
26:32
وهذه
26:33
القراءه مال اليها ابن جرير
26:38
الطبري وبنى على مولته
26:43
اليها ما ذهب اليه من
26:47
التفرقه
26:49
بين
26:51
ذكر الرفس والفسوق وبين ذكر الجبال وما
26:56
ذهب اليه من تفسير
26:58
الجبل وسياتي ذلك ان شاء
27:02
الله فلا
27:06
رفت ال
27:10
الرف هو كل ما كان هجرا من المقال او
27:15
قبيحا من
27:20
الافعال ولا ينحصر
27:23
الف في الجماع
27:26
وحده بدليل قول العجاج ورب اسراب حديد كضم
27:34
عن اللغى ورفه
27:39
التكلم
27:42
والعرب كانت عندما تباشر مناسك
27:46
الحج تتجنب الحديث عما يتعلق بمواقعه
27:52
الاهل او مغازله
27:55
النساء لاجل
27:58
لاعتقالها حرمه
28:01
ذاتك كما يدل على
28:05
ذلك قول
28:08
النابغه حياك
28:13
ربي فانا لا يحل لنا لهو النساء وان الدين
28:19
قد
28:22
عزم ومراده بالدين هنا
28:26
الحج
28:28
حياك ربي فانا لا يحل لنا لهو النساء وان
28:34
الدين قد
28:37
عزم في هذ في هذا البيت الشعري ما
28:41
يدل على انهم كانوا
28:45
يتوقون الحديث الذي يتعلق بمغازله
28:49
النساء
28:51
ونحوه عندما
28:54
يباشرون الاحرام
28:56
للحج
28:59
وقد
29:00
[موسيقى]
29:03
يطلق على المواقعه وحدها
29:09
لصرفه كما في قول الشاعر
29:13
ويرين من انس الحديث زويا وبهن عن رسس
29:18
الرجال
29:21
نفار فان المراد بالرس هنا نفس
29:26
المواقعه
29:29
وقد اختلف
29:30
المفسرون في المراد
29:34
بالرفس منذ الصدر الاول ما بين
29:39
متشدد
29:41
ومتسامح نوعا
29:43
ما فابن عباس رضي الله
29:47
عنهما فسر الرفه هنا
29:54
بالجماع ثم فسره في مو ضع
29:59
اخر
30:01
بانه الكلام الذي يتعلق بالجماع عندما
30:05
يكون عند
30:08
النساء اما اذا لم يكن بحضره
30:13
امراه فلا يرى به
30:15
باس وقد روي عنه انه انشد بيك من الشعر
30:20
فيه شيء من الرفس فعندما قال له ابو
30:25
العاليه ا وانت محرم قال له ان الرفت ما
30:31
كان عند
30:36
النساء وقد وفق ابن عباس رضي الله عنهما
30:40
على رايه هذا الطائفه من
30:46
العلماء ومنهم من راى
30:56
التشديد
31:48
فيه شيء من الرفس فعندما قال له ابو
31:53
العاليه اترفت انت
31:56
محرم قال له ان الرفه ما كان عند
32:04
النساء وقد وفق ابن عباس رضي الله عنهما
32:08
على رايه هذا طائفه من
32:13
العلماء
32:15
ومنهم من راى التشديد في كل ما يتعلق بهذه
32:21
الناحيه وهذا هو راي ابن ابن عمر رضي الله
32:26
عنهما
32:28
الذي كانت ارائه لا تخرج عن اطار التشدد
32:32
والاخ بالحيطه
32:35
والحزب
32:37
ولذلك كان
32:40
ينهى
32:42
الركبان عن انشاد الاشعار التي
32:47
تتعلق بالجانب الغزلي وهم في حاله
32:54
الاحرام وبعض الناس حمل تشديد بنعمر هذا
32:59
على
33:00
خشيتي ان تسمع هذا الكلام امراه من الركب
33:05
او ان تكون هناك امراه
33:08
تسمعه فلا
33:12
رفس
33:13
والرفس هو مصدر رف يرفس
33:18
رفتا ويقال رفس يرفس رفوس ويقال رفس
33:25
يرفس
33:29
والقياس في ما كان على فعل ان يكون مصدر
33:32
فعلا
33:35
لازم فلا
33:37
ر ولا
33:43
فسوق
33:46
الفسوق
33:48
قيل هو التنابذ
33:52
بالالقاب وهؤلاء الذين قالوا بهذا الراي
34:02
قالوا ان
34:04
التنابز
34:11
بالالقاب نس الله تبارك وتعالى عليه على
34:15
انه فسوق عندما قال بئس الاسم الفسوق بعد
34:20
الايمان ومنهم من
34:22
ذهب الى ان المراد بالفسوق
34:27
هنا
34:31
التقرب الى غير الله تبارك وتعالى
34:36
بالذبح لقول الله تبارك وتعالى او فسقا
34:40
اهل لغير الله
34:44
به ومنهم من ذهب الى انه السباب اخذ من
34:49
قول رسول الله صلى الله عليه
34:52
وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
34:59
ومنهم من ذهب الى
35:02
انه
35:05
مطلق
35:06
المعاصي ظاهرها
35:12
وباطنها وهذا
35:14
[موسيقى]
35:16
القول قول وجيه
35:20
جدا
35:22
لان المعاصي وان كانت مخرمه في
35:28
الاحوال فان حرمتها تتضاعف
35:32
عندما يكون الانسان
35:37
محرما
35:40
ولذلك جاء التشديد في الاحرام اكثر منه في
35:45
اي حال من
35:50
الاحوال وهذا كما ان الله تبارك وتعالى
35:53
يحرم الظلم في جميع الا الاوال وفي كل
35:58
الامكنه وفي جميع الازمنه ولكنه قال في
36:03
الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم ذقه من
36:07
عذاب اليم مع ان الله تعالى وعد
36:11
الظالمين وتبعد الظالمين بالعذاب في جميع
36:15
الاحوال ولكن هذا لاجل
36:21
مضاعفه التشديد في من جانب امر الله تبارك
36:27
وتعالى وتعدى حرماته في
36:29
حرمه وكما
36:32
ان التشديد في من جانب امر الله وتعدى
36:36
حرماته في
36:39
حرمه
36:41
امر مقبول وامر
36:44
مستساغ وان كان الظلم كله منكرا فكذلك
36:51
التشديد في الفسوق عندما يكون الانسان
36:54
متلبسا بالاحرام
37:00
وقيل بان الفسوق
37:04
المخالفات للاحكام الشرعيه في مناسك
37:08
الحج وتقليم الابصار والقاء التخص
37:14
وتغطيه الراس ولبس المخيط والتطيب وما الى
37:23
ذلك وهذا هو
37:25
الذي جنح اليه ابن جرير
37:29
المفسر
37:31
اعتمادا على ان
37:33
الفسوق امر محرم على جميع الاحوال فلا
37:38
يختص التشديد فيه والنهي عنه بحاله كون
37:44
الانسان
37:47
محرما ولكن علمتم ما هو الجواب على
37:55
ذلك
37:57
على ان في الحج تربيه للضمير الانساني
38:02
وتعويض له على التخلي عن الرزائل والتحلي
38:06
بالفضائل كما سياتي ان شاء الله
38:09
[موسيقى]
38:11
تعالى ولا جبال في
38:17
الحج الجبال مختلف فيه ايضا بين المفسرين
38:22
كا اختلافهم في
38:25
الفسوق منهم من
38:30
قال
38:33
بان الجدال هو المماراه التي تؤدي الى
38:39
الاعطاب ومنهم من
38:42
قال
38:44
[موسيقى]
38:45
الجدال
38:47
هو اختلافهم الذي كانوا
38:51
يختلفون في امر الحج وذلك بانهم كانوا
38:57
يقفون متفرقين منهم من يقف في عرفه ومنهم
39:01
من يقف في المزدلفه وهم قريش وهؤلاء
39:05
يقولون حجنا اكم وهؤلاء يقولون حجنا
39:12
ات وقيل بانهم كانوا يتجادلون منهم من
39:17
يقولوا نحن الذين اصبنا موقف ابراهيم عليه
39:20
السلام وهؤلاء يقولون نحن اصبنا موقف
39:25
ابراهيم فكان هذا الجبال مثار شقاق ونزاع
39:39
بينهم ومنهم من
39:42
قال بان المراد بقول الحق تبارك وتعالى
39:46
ولا جدال في
39:50
الحج هو ان يتجادل الناس في يوم الحج بان
39:54
يقول بعضهم الحج اليوم وان يقول اخرون
39:58
الحج
40:01
غدا
40:02
وقيل بان المراد بالجبال في
40:06
الحج
40:08
ما
40:10
يحدث بان المراد بالجبال
40:13
الحج
40:15
ما كان
40:17
عليه
40:19
المشركون قبل ان يستقر الحج على ما استقر
40:23
عليه بحيث
40:25
كان
40:27
يؤخرون الحج عاما ويقدمونه عاما وهو
40:31
النسيء الذي قال الله تعالى فيه بانه
40:34
زياده في الكفر فاستقر
40:39
الحج على ما عليه عمل الناس اليوم
40:46
منذ ان بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه
40:50
وسلم وحج بالناس حجه
40:55
ردت حج الى
40:57
ميقاته فاستقر الناس على امل الحج فمعنى
41:02
قوله ولا جدال في الحج اذا اي بعد ما
41:06
استقرت
41:08
الاوضاع ورد الله تبارك وتعالى الناس الى
41:12
ما كانوا عليه واستدار الزمن كهيئته يوم
41:16
خلق الله السماوات والارض كما جاء في
41:19
الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه
41:21
وسلم لم يبقى هنالك جبال في امر الحج بل
41:27
الحج له ميقاته المعلوم وشهره المعروف فلا
41:33
يجوز تقديمه عن ميقاته ولا تاخيره
41:48
عنه وهذا هو
41:51
الذي ذهب اليه ابن جرير الطبري وحم عليه
41:57
الاختلاف في
41:59
[موسيقى]
42:00
اعراب مدخولات نا في المواضع
42:05
الثلاث
42:07
[موسيقى]
42:08
بحيث على قراءه ابي عمر وابن كثير بحيث
42:15
رفع الرفس والفسوق ونسب
42:23
الجدال وعلى
42:25
هذا فقول الله تبارك وتعالى فلا
42:30
رف ولا فسوق لا يكن منكم رفه ولا يكن منكم
42:37
فسوق فمن فرض فيهن الحج فلا يكن منه رفه
42:42
ولا يكن منه
42:44
فسوق واما الجدال فقد
42:48
لفي لان الاحوال استقرت على ما هي
42:53
عليه
42:55
و عاد الزمن كهيئته يوم خلق الله تبارك
42:59
وتعالى السماوات والارض ولم يكن هنالك
43:03
مجال للتاخير والتقديم كما كان عليه الناس
43:08
في ايام
43:12
الجاهليه هذا هو راي ابن
43:17
جرير اما سائر المفسرين فانهم لم يلتفتوا
43:22
الى هذا التفاو في الاعراب على هذه
43:27
القراءه وحملوا هذه
43:30
القراءه على ما حملت عليه القراءه
43:35
الاخرى
43:37
وذلك ان
43:39
النفي يراد به النهي تاره كما هو
43:46
معلوم كما ان الاثبات قد يراد به الامر في
43:50
نحو قول الله
43:52
تعالى والمطلقات يتربصن ب انفسهن ثلاثه
43:59
قر وقوله والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثه
44:05
قروء اخبار ولكنه محمول على الامر فهو
44:11
انشاء في صيغه
44:13
الخبر ولكن صيغه هذه الصيغه من اجل
44:20
بعث النساء الى الالتزام بهذا
44:24
الامر حتى كان ان ه كانه من لزومه عليهن
44:29
لم يعد هنالك مجال
44:32
للتردد ولم يعد هنالك احتمال لعدم الاخذ
44:39
به فكذلك قول الله تبارك وتعالى فلا
44:44
رفض ولا اسوق ولا
44:49
جدال هو نهي في
44:52
صيغه
44:54
النفي فكانما لا
44:58
يحتمل اي تردد من الناس بحيث يقع في شيء
45:02
من هذه
45:04
المخالفات لهذه الاوامر بعد ما انزل الله
45:07
تبارك وتعالى هذا الفضل ففي هذا حظ على
45:12
الامتثال
45:15
وذهب ابن العربي الى ان المراد بقوله
45:20
سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج اي من
45:24
فرض فيهن الحج
45:28
الشرعي فلا رفه ولا فسوق ولا جبال في الحج
45:32
لان هذه الاعمال
45:34
تنافي الحجه
45:36
المشروعه
45:38
فاذا ليست هنالك ليس هنالك مجال للرفد
45:47
او
45:48
للفسوي فيما شرع الله تعالى في الحج لان
45:54
هذه الاشياء غير مشروعه في الحج بل منهي
45:58
عنها وهي منافيه للحج
46:06
المشروع
46:08
هذا ولا ريب ان يرتفق بمعنى الجماع مؤد
46:14
الى فساد
46:17
الحج
46:18
فان من واقع
46:21
[موسيقى]
46:22
اهله في حجه فسد حجه
46:26
ولزمه هدي وهو بدله عند
46:30
اصحابنا ولزمه الحج من قابل اللهم الا اذا
46:35
ادرك الاحرام للحج في عامه ذلك من
46:39
جديد اما اذا فابه
46:42
الاحرام بالحج في عامه ذلك فلا بد من ان
46:47
ياتي به في العام
46:51
القادم واما الفسوق واما مقدمات الجماع
46:56
فيترتب عليها
47:01
دب عند اكثر العلماء
47:07
والفسوق المخالفات
47:09
تختلف بين مخالفه
47:13
واخرى فالعلماء
47:16
يرون ان المخالفات الشرعيه التي لا تؤدي
47:20
الى ابطال
47:22
الحد يترتب عليها وجوب دب
47:27
ولكن ابن
47:29
حزم نقل عن
47:34
الظاهريه وجوب اعاده الحج لان جميع انواع
47:39
المعاصي ظاهرها
47:42
وصغيرها وكبيرها مبطله للحج
47:51
عندهم وقد رايت العلابه ابن عاشور يجنح
47:55
الى هذا الراي ولكنه يفرق بين الكبائر
47:58
والصغائر
48:01
فيرى ان
48:03
الكبائر مبتله
48:06
للحج والصغائر
48:08
بخلاف ذلك الصغائر لا تبتل الحج ويقول بان
48:12
ذكر الفسوق مع
48:14
الرفس بجانب كون الرفس مبطلا
48:20
للحج دليل على ان للسوق حكم الرفه في ذلك
48:33
هذا وقد دلت الايه
48:39
الكريمه على
48:41
ان
48:43
مشروعيه الاحرام
48:46
للحج انما هي في هذه الشهور المحلوه فمن
48:52
فرض فيهن الحج فلا ر
48:56
ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج اشهر
48:59
معلومات فمن فرض فيه اي في هذه الاشهر هذا
49:04
دليل على ان الحج لا يتم الا في هذه
49:08
الاشهر ومن احرم بالحج
49:13
قبلهن تحول احرامه الى عمره ومن الناس من
49:18
يقول لا يكون حجا ولا
49:22
عمره هذا هو راي صحابنا وهو راي كثير من
49:27
علماء
49:29
الامه ومن بينهم علماء الشافعيه وقد روي
49:33
عن الجم الغفير من علماء الصحابه
49:37
والتابعين ومن
49:42
بعدهم
49:45
وقيل بان الحج ينعقد مع
49:51
الكراهه وهذا
49:53
القول مروي عن عن الامام
49:56
احمد والامام ابي حنيفه والامام مالك
50:00
ولكن هناك اختلاف في الروايات عنهم روي عن
50:06
بعضهم تاره القول بالكراه فقط وتاره القول
50:12
بعدم
50:14
الكراهه وهو قول اسحاق بن راهويه وطائفه
50:18
من العلماء
50:23
المتقدمين اما حجه الذين يقولون بان الحج
50:27
لا
50:28
ينعقد الاحرام به الا في اشهره المعلومه ف
50:33
هذذه الايه
50:35
الكريمه الحج اشهر
50:38
معلومات فمن فرض فيهن اي دون
50:43
غيرهن فمن فرض فيهن الحج فلا رفه ولا فسوق
50:47
ولا جدال في الحج واستدل
50:52
ايضا ببعض الروايات الموقوف وفه التي قيل
50:58
عنها انها لها حكم
51:01
مرفوع منها روايه عن ابن عباس رضي الله
51:07
تعالى عنهما اخرجها ابن
51:11
خزيمه جاء فيها انه
51:17
قال لا يحرم بالحج الا في اشهره فان من
51:23
سنه الحج الاحرام
51:25
في
51:28
اشهر وقد اخرج ابن
51:31
ردوي مثل هذا مرفوعا من طريق جابر بن عبد
51:37
الله عن رسول الله صلى الله عليه
51:43
وسلم
51:46
ولصه لا ينبغي لاحد ان يحرم بالحج الا في
51:50
اشهر
51:54
الحج
51:58
و اخرج هذه الروايه عن
52:06
جابر الشافعي والبيهقي مع وقفها
52:13
عليه وجعلها كثير من العلماء عاضه لروايه
52:18
ابن
52:19
عباس ولو لم تثبت الروايه المرفوعه لان ل
52:25
قول ابن عباس من سنه
52:28
الحج يفيد ان هذه هي السنه الماثوره عن
52:32
الرسول صلى الله عليه وسلم لان قول
52:35
الصحابي من السنه
52:38
كذا او من السنه علم
52:41
كذا ما يفيد لان قول الصحابي من السنه كذا
52:46
يفيد الرفع اذ لا يقول الصحابي من السنه
52:50
كذا الا بعد ان تكون عنده بينه في ذلك عن
52:54
رسول الله صل صلى الله عليه
52:59
وسلم اما الذين
53:02
قالوا
53:06
بعدم اشتراق ان يكون الاحرام بالحج في
53:10
اشهر
53:12
الحج فقد استدلوا بقول الله تعالى يسالونك
53:16
عن
53:17
الاهله قل هي مواقيت لله
53:21
والحمد فقالوا اذا في اي شهر من اشهر
53:26
الحج يجوز الاحرام
53:30
بالحج واعترض على ذلك
53:34
بان هذا حكم
53:38
عام وقول الله تعالى يسالونك عن الاهله
53:42
وقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن
53:47
فرض فيهن الحج هو
53:50
خاص وال
53:53
والخصوص يقضي على
53:58
الاموم وقد اعترض بعضهم على هذا
54:05
الجواب بان هذا الخصوص لا يتعدى ان يكون
54:10
من باب
54:12
ذكر الحكم لبعض افراد مدلول اللفظ العام
54:19
او الجليل العام وذلك لا يخصص العمومات
54:26
ولكن يجاب عن
54:28
هذا بان قول الحق سبحانه وتعالى يسالونك
54:32
عن
54:33
الاهله قل هي مواقيت للناس
54:38
والحج قول
54:40
مجمل لم ياتي
54:43
[موسيقى]
54:44
بيان لم ياتي
54:47
ببيان ان كل شهر من الشهور التي تعتمد على
54:52
الاهله يصلح ان يكون من قاط
54:56
للحد فجاء التوزيع من خلال الادله الاخرى
55:01
التي
55:02
ثبتت بنصوص الكتاب او بعمل الرسول صلى
55:07
الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله
55:11
تعالى
55:13
عنه فان قوله سبحانه يسالونك عن الاهله قل
55:17
هي مواقيت للناس لا
55:21
يقتضي هي مواقيت للناس والحج لا يقتضي ان
55:26
يكون كل شهر من الشهور التي تبدا بظهور
55:31
هذه الاهله ميقات الحل
55:36
وانما يدل هذا النص على ان هي مواقيت
55:41
للناس ومن بين هذه المواقيت مواقيت الحج
55:45
وقد جاء ما يبين مواقيت الحج وهو قوله عز
55:49
وجل الحج اشهر
55:52
معلومات فليس هذا من باب الذكر
55:56
الخاص لبعض افراد
55:59
مدلول الحكم
56:05
العام فيتبين
56:09
بهذا ان قول من
56:12
قيد بكون الاحرام لابد من ان
56:15
يكون في اشهر الحج هو القول
56:20
الراجح واستلمنا الذين لا يرون الالتزام
56:25
ايضا بما
56:26
روي عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم انه
56:30
فسروا قول الله تعالى واتم الحج والره
56:34
لله
56:37
لان امامهما هو الاحرام لهما من دويره
56:42
اهلك ولا يتمكن
56:46
الانسان ان
56:48
يحرم من دويره اهله ثم
56:53
يؤدي مناسك الحج في زمان الحج في اي موضع
56:59
من العالم بالنسبه الى ذلك الوقت مع
57:03
الالتزام
57:05
ب
57:07
الاحرام في اشهر الحج فقط واجيب عن ذلك
57:12
بان هذه روايات
57:15
موقوفه
57:18
وهي لو كانت
57:21
معارضه لنص الايه الكريمه الاخذ بما يدل
57:26
عليه هذا النص لا بما تدل عليه هذه
57:30
الروايات الموقوفه على انه لا معارضه
57:33
فيحتمل ان يكون رايهم ذلك فيما اذا امكن
57:37
للانسان ان يحرم في دويره اهله في اشهر
57:42
الحج ثم يوافي الموسم ويتمكن من اداء
57:50
المناسب
57:53
و
57:55
بناء على
57:58
ان اشهر الحج فيد
58:03
الحج جهت طائفه من
58:07
العلماء الى عدم جواز
58:12
العمره فيما بعد الحج حتى ينسدح شهر ذ
58:16
الحيه بناء على ان شهر ذ الحيه
58:19
كله من اشهر
58:22
الحج وقد اخرج ذلك ابني حاكم وابن جرير عن
58:26
عن ابن عمر رضي الله
58:29
عنهما ورواه ابن جرير عن القاسم بن محمد
58:35
وعن ابن
58:39
سيرين وهو الذي عضب بجرير ومال اليه وذكر
58:45
عدم الخلاف في ان الاحرام بالمره في غير
58:50
اشهر الحج افضل واولى من الاحرام بها في
58:55
اشهر
58:56
الحج ولكن هذا الذي ذكره يتناسى مع فعل
59:01
الرسول صلى الله عليه وسلم اذ كانت عمره
59:04
الحديبيه التي احرم لها رسول الله صلى
59:07
الله عليه وسلم في شهر ذ القعده وكانت
59:11
عمره القضيه ايضا في شهر ذي
59:14
القعده كما ان النبي صلى الله عليه
59:17
وسلم امر
59:21
الناس الذين اهلوا معه
59:25
بالحج ان يتحللوا من احرام
59:29
بالمره وقال لو استقبلت من امري ما
59:33
استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها
59:37
امره فهذا
59:39
يفيد
59:42
بان للعمره في اشهر الحج
59:46
فضيله كما ان لها فضيله في سئر العام ولا
59:52
يمنع المسلم من اداء
59:55
الامره بعد ما يؤدي
1:00:00
الحج كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم
1:00:05
في شهر ذ الحيه كما امر الرسول صلى الله
1:00:08
عليه وسلم عبد الرحمن لابي بكر بان يذهب
1:00:14
باخته عائشه رضي الله تعالى عنها الى
1:00:17
التنعيم لتحرم من هناك بالعمره وقد كان
1:00:21
ذلك ايضا في اشر
1:00:23
الحي
1:00:26
هذا ونظرا الى ضيق الوقت نؤخر الحديث عما
1:00:30
تبقى من معنى الايه الكريمه الى الدرس
1:00:33
الاتي ان شاء الله ونسال الله تبارك
1:00:36
وتعالى التوفيق وان يهدينا سواء السبيل
1:00:39
وان ياخذ بايدينا الى الجاده التي ترضيه
1:00:43
انه ولي التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا
1:00:46
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب
1:00:50
العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
1:00:53
والحمد لله رب العال
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات