الرئيسية
/
حمزة الحسني
جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل سورة البقرة الآية236 ج1
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 1 · 2016-09-09 ·
1:02:57
0:00
1:02:57
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
932
0:01
بسم الله الرحمن
0:03
الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده
0:08
واستعينه
0:10
واهديه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
0:14
سيئات
0:16
اعمالنا من يهده الله فلا مضل
0:20
له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله
0:26
الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ان
0:30
سيدنا ونبينا محمدا عبده
0:33
ورسوله صلى الله وسلم تسليما عليه وعلى
0:38
اله وصحبه
0:40
اجمعين وعلى تابعيهم باحسان الى يوم
0:47
الدين اما
0:50
بعد فيقول الله تبارك وتعالى لا جناح
0:55
عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمس هن او
1:01
تفرضوا لهن
1:05
فريضه هذه الايه
1:09
الكريمه
1:11
جاءت بعد ما سبق من
1:15
احكام
1:18
الاجد اجده
1:21
النساء المتوفى عنهن
1:24
ازواجهن وما يتبع
1:27
ذلك من احكام التعريض
1:32
بالخطبه في ادبان
1:36
العده
1:37
و
1:39
حكم نفس
1:41
العزم على عقده
1:45
النكاح قبل ان يبلغ الكتاب
1:50
اجلا وقد كانت هناك ايات
1:54
سابقه جاءت لتحدث لتتحدث عن
1:58
الطلاق
2:02
وهي تتعرض لطلاق النساء المدخول
2:08
بهن
2:11
وحكم
2:13
اعتداده وانهن يعتدن ثلاثه
2:18
قر
2:20
و تعرضت الايات السابقه ايضا بحكم صدقات
2:27
[موسيقى]
2:28
النساء التي فرضت
2:33
لهن وانه لا
2:37
يجوز
2:39
لاحد من هؤلاء الرجال عندما يكون بينهم
2:45
وبينهن
2:46
شقاق ان ياخذوا شيئا من هذه
2:51
الصدقات وانما عليهم ان يوفو
2:55
هن كامل
2:57
حقوقهن من غير ان يرزقو هن في شيء
3:02
منها الا ان خاف الا يقيم حلود الله
3:08
فهنالك
3:10
ينتفي
3:11
الحرج فيما افتدت
3:14
به بسبب هذا
3:28
الخوف
3:30
وبعد كل
3:33
ذلك جاء في هذه الايه
3:37
الكريمه بيان حكم
3:40
النساء اذا
3:42
طلقن
3:45
وهن غير مفروض لهن
3:49
صداق وغير مدخول
3:54
بهن وبدات الايه
3:57
الكريمه بنف الجناح
4:00
عن هذا النوع من
4:03
الطلاق لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما
4:08
لم تمسوهن او تفرضوا لهن
4:11
فريض ومما
4:14
يتبادر الى كل ذهن ان المراد بالجناح
4:19
الاثم فايه الكريمه اذا جاءت نافيه
4:26
للاثم عندما يقع هذا النوع من
4:32
الطلاق وقد ذهب كثير من
4:36
المفسرين الى ان سبب
4:41
ذلك ان المؤمنين وقع في نفوسهم
4:45
حرج من هذا النوع من
4:49
الطلاق بسبب ما فهموه من رسول الله صلى
4:52
الله عليه
4:54
وسلم من كراهه ان يتزوج الانسان لاج
4:59
للتطليق
5:01
فقد جاءت روايات متعدده عن النبي عليه
5:07
افضل الصلاه
5:09
والسلام في كراهه هذا
5:13
النوع من العلاقات التي تكون بين الرجال
5:17
والنساء جاء في
5:20
بعضها ان الله لا يحب الزواقين ولا
5:25
الزواقات وفي
5:28
بعضها ان اني لا احب الذواقين من الرجال
5:33
ولا الذواقات من
5:35
النساء
5:37
وجاء ايضا في روايه
5:41
اخرى تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب
5:46
الذواقين والذواقات
5:50
وهي روايات تختلف من
5:54
حيث قوه
5:57
اسانيدها و مع
6:00
ذلك فانما فيها من المدلول
6:05
يعتضد بالنظر الى المقصد
6:09
الشرعي من مشروعيه
6:13
الزواج فان المقصد الشرعيه من
6:17
ذلك هو ايجاد محضن
6:21
للاسره
6:24
والاستمرار في تربيتها
6:28
ورعايتها وبجانب ذلك ما يحصل من
6:35
التراحم من التراحم والتلاحم والتلاحم بين
6:40
الزوجين وما
6:43
يستتبعه منهما بين اسرت
6:48
ايهما ولان
6:50
كان هذا هو
6:54
المقصود
6:56
الشرعي من انشاء ال زواج نفسه فانه ولا ر
7:03
من مكروهات الشرع
7:05
الشريف ان يتسرع الناس الى
7:09
التطليق ولذلك جعل الله تبارك وتعالى طلاق
7:14
النساء
7:15
المشروع مقيدا
7:18
بقيود بحيث لا يفض الامر بالرجل الى
7:23
الطلاق الا مع الضروره
7:26
البالغه بحيث نافر طباع الزوجين ولا يمكن
7:34
مع ذلك التالف والوئام
7:39
بينهما ولم ارى احدا من هؤلاء على الرجاء
7:43
على استدلال بدليل
7:47
قوي من كتاب الله تبارك
7:50
وتعالى وهو قوله سبحانه وتعالى
7:55
محصنين غير
7:57
مسافحين فان ايه تدل دلاله
8:02
واضحه على ان النكاح انما شرع من اجل
8:06
الاحصان احصان كل واحد من الزوجين لا من
8:11
اجل مجرد
8:14
قضاء الوطر من هذه الشهوه
8:18
الحيوانيه التي يشارك فيها الانسان
8:22
الحيوان
8:25
ولذلك
8:26
كان المشروع من الكاح ليس هو مجرد صب
8:32
الماء الذي يعبر عنه بالسفح
8:36
وذكره سبحانه وتعالى بقوله غير
8:47
مسافحين ولان كان
8:50
الطلاق شرع في
8:53
الاسلام من اجل درء مشكله تستعصي على
9:01
العلاج عندما تتنافر
9:04
الطباع ولا يمكن الانسجام بين
9:09
الاخلاق بسبب هذا التنافر بين
9:14
الزوجين فانه ولا
9:17
ر اباح
9:19
الطلاق في مثل هذه
9:24
الحاله التي
9:26
قد يتصور الانسان بادئ الامر بان الطلاق
9:32
فيها امر غير
9:35
محمود من اجل
9:38
علاج ما قد يحدث من مشكله مستعصيه بين
9:44
الزوجين قبل وقوع المسيس
9:50
وقبل فرض الصلاه لها عندما تكون غير مفروض
9:55
لها
9:57
الصلاه او عندما
10:00
يقع الشقاق قبل المسيس سواء فرض الصداق
10:05
لها ام لم
10:07
يفرض فانه ولا
10:10
ريب قد تحدث مشكله كبرى
10:16
بينهما بسبب ما
10:19
يكتشفه اي منهما من الاخر قبل ان
10:24
يعاشره من خلق لا ينسجم مع خلق
10:30
وطباع تتنافر مع
10:33
طباعه
10:35
وهذا يؤدي بطبيعه
10:38
الحال الى ان
10:42
يكون الدخول في قش الحياه الزوجيه من اجل
10:47
التعاشر بين الزوجين امرا يفضي الى سلسله
10:53
من
10:54
المشكلات التي تستعصي على
10:58
العلاج
11:00
فاذا من اجل مثل هذا
11:02
الامر اباح الله سبحانه وتعالى ما اباحه
11:06
هنا من صرم حبل العلاقه
11:11
الزوجيه قبل ان يكون هنالك تعاشر بين
11:16
الزوجين وذلك بطبيعه الحال يعد من تلبيه
11:21
الاسلام لداع
11:23
الفطره ووضع كل شيء من الاشياء في مو واه
11:29
اللائق به من غير ان يكون هنالك افراط ولا
11:43
تفريط على
11:46
انه بجانب ذلك
11:50
ايضا قد تحول
11:55
الظروف
11:57
من
12:01
الغايه التي من اجلها يقع
12:04
الزواج تحول
12:08
الضروف عندما يحدث للانسان ظرف
12:14
خاص يحول بينه وبين
12:18
الاتصال بامراته التي عقد زواجه
12:23
عليها فلالا تبقى هذه المراه
12:27
معلقه
12:29
شرع هذا الطلاق في هذه
12:37
الحاله
12:40
و هنالك
12:43
طائفه كبيره من
12:48
المفسرين
12:51
قالت بان المراد بنفي الجناح
12:55
هنا ونفي وجوب الصلا
13:03
سواء
13:05
كان صداقا
13:07
[موسيقى]
13:08
تاما او صداقا
13:13
مجزء فانه لا يجب شيء من الصداق في مثل
13:18
هذه
13:20
الحاله
13:24
وهؤلاء
13:26
نظروا عندما قالوا بهذا
13:32
قول الى ما قبل به هذا
13:37
الحكم من قوله سبحانه وتعالى في الايه
13:40
التي جاءت من
13:44
بعد وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد
13:49
فرضتم لهن
13:51
فريض فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو
13:57
الذي بيده عقده النكاح
14:01
كما نظروا
14:03
ايضا الى ان الله سبحانه وتعالى
14:08
غيا نفي
14:10
الجناح في هذه
14:12
الايه بعدم وقوع واحد من
14:17
الامرين
14:18
اي
14:20
المسيس او فرض
14:23
الصداق ولان كان نك الجناح مغي
14:27
بذلك فمعنى
14:30
ذلك انه من باب
14:34
الدلاله التي تكون بمفهوم
14:38
المخالفه الذي يعبر عنه بدليل
14:42
الخطاب يحصل هذا الجناح عند وقوع احد من
14:52
الامرين
14:56
وهؤلاء عبدوا راي هذا الذي ذهبوا
15:00
اليه
15:03
ب كلمه الجناح من
15:08
حيث دلالتها من حيث دلالتها
15:12
اللغويه فالفخر
15:15
الرازي يقول بان
15:18
الجناح كلمه تدل على
15:23
التقن من حيث الدلاله
15:27
اللغويه كما يقال اجنحه السفينه اذا مالت
15:32
الى جانب بسبب ثقل
15:35
حمولتها وسمي الاثم
15:40
جناحا
15:42
نظرا الى انه وزر ثقيل على الانسان حمل
15:48
ثقيل على الانسان كما يقول الله تعالى
15:52
وليحملن اثقالا واثقالا مع
15:57
اثقالهم
16:03
و من اجل ذلك ذهب الفخر الرازي كما اذهب
16:09
من قبله
16:11
القفال وجماعه كبيره من المفسرين الى ان
16:16
المراد بنفي الجناح هنا نفي وجوب
16:23
المهر
16:25
وجوب جميع المهر ووجوب الشط ان وقع هذا
16:31
الطلاق من قبل المسيح وقبل
16:40
الفرض
16:45
و
16:48
ذهب بعض
16:51
المفسرين وممن سوغ ذلك ايضا الفخر
16:56
الرازي ان يكون ك الجناح المنفي
17:01
هنا هو الجناح في ايقاع الطلاق باي حال من
17:08
الاحوال لان المراه المدخول
17:11
بها لا يجوز تطليقها في اي حال من
17:16
الاحوال فلا يجوز تطليقها في حال
17:20
حيضتها ولا يجوز
17:23
تطليقها في حال طهرها عندما تباشر في ذلك
17:27
الطهر
17:29
كما اشار الى ذلك قول الله تبارك
17:33
وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم
17:38
النساء فطلقوهن
17:41
لاته وصرح بذلك حديث رسول الله صلى الله
17:45
عليه وسلم عندما قال لعمر رضي الله تعالى
17:51
عنه في قصه ابنه عبد الله بن عمر مره
17:55
فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان
18:01
شاء امسك وان شاء طلق فتلك العده التي امر
18:05
الله ان يطلق له
18:09
النساء
18:12
ومما يعجب
18:17
منه ان يذهب الفخر
18:20
الرازي وهو
18:23
الاصولي
18:26
الماهر هذا المذهب
18:30
و والمذهب الذي
18:34
قبله فانه من
18:38
المعلوم ان
18:40
حكم المراه المدخول بها كان معلوما عند
18:45
الناس من
18:47
قبل بسبب الايات التي
18:50
جاءت في
18:53
بيان طلاق المراه المدخول بها وما يستوجبه
18:59
هذا
19:00
الطلاق
19:02
من توفير جميع حقها من
19:06
الصداق وما يستوجبه ايضا من اعتداد
19:12
المراه
19:15
وبقي حكم المراه غير المدخول بها سواء سمي
19:22
لها الصلاه ام لم مسمى غير معلوم للناس
19:26
فلا بد من بيانه
19:32
و تبيين حكم الشيء
19:40
المجهول لا يكون لمنطوقه
19:44
مفهوما لا يكون لمنطوقه مفهوم
19:48
مخالف يقتضي عكس ذلك
19:53
الفق
19:56
فان المنطوق ق ان جاء جوابا لسائل او
20:01
تعليما
20:04
لجاهل لا يعتبر له مفهوم مخالف كما قرر
20:09
ذلك
20:15
الاصوليون
20:21
و
20:24
ذهب بعض المفسرين
20:27
ايضا
20:29
الى ان
20:32
المراد بنفي
20:36
الجناح في هذه الايه
20:41
الكريمه نفي
20:45
التبعات وقد فسر الزمخشري الجناح
20:51
بالتبع وهو استدل ايضا بما بما يقرب من
20:56
استدال الفخر الرازي
20:59
على حسب الوجه الاول الذي ذهب
21:04
اليه
21:07
و التبعه
21:09
هنا
21:12
تقتضي تبعات الاثم
21:16
وتبعات الفروض
21:22
اللازمه
21:24
[موسيقى]
21:26
و فسر من فسر كلام
21:30
الزمخشري ان هذا من
21:33
باب
21:35
التكن بالكنايه البعيده عن المعنى المقصود
21:41
والا فالز مخ شري
21:44
نفسه عندما
21:46
ذكر
21:48
الجناح
21:51
في اساس
21:54
البلاغه لم يفسره الا بمعنى الاثم
21:59
ولم يفسره بما يدل على
22:02
الغرامه لا من باب الحقيقه ولا من باب
22:13
المجز
22:17
والنساء في حكم تطلقن
22:22
يختلفن باختلاف
22:26
احوالهم من
22:31
المراه عندما يتكون مدخولا بها وقد سمي
22:36
لها
22:37
الصداق لها حكم
22:39
خاص وقد تقدم
22:43
ذلك وعندما تكون غير مدخول بها ولم يسم
22:48
لها
22:51
صداق لها ايضا حكم اخر وهو المذكور هنا في
22:55
هذه الايه الكريمه
23:00
واند ما تكون مدخولا بها وعندما تكون غير
23:05
مدخول بها وقد سمي لها صلاه لها حكم اخر
23:09
وهو الذي سياتي في قوله تبارك وتعالى واذا
23:15
طلقتموهن وان طلقتموهن وقد فرضتم لهن
23:19
فريضه فنصف ما فرضتم الايه الاتيه
23:25
و لا عده
23:28
على هذين الصنفين اي لا عده على غير
23:32
المدخول بها سواء سمي لها الصداق ام لم
23:35
يسمى لها
23:37
الصداق
23:39
و ذلك بنص القران الكريم في سوره
23:43
الاحزاب في قول الله تبارك وتعالى يا ايها
23:47
الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم
23:49
طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن
23:54
من ا تعتدونها
23:59
والصنف
24:01
الرابع من
24:04
النساء التتي
24:09
يطلقن بعد الدخول بهن ولم يكن سمي لهن
24:15
صلاق وهؤلاء يدخلن في قول الله تبارك
24:19
وتعالى فما استمتعتم به منهن فما استمتعتم
24:23
به منهن فاتوهن اجورهن فريض
24:30
اي يجب لهن
24:33
الصداق
24:40
صداق
24:42
ويتاد ذلك
24:44
ايضا بالاجماع الذي نقله غير واحد من
24:50
العلماء بان نكاح
24:53
الشبهه يترتب
24:55
عليه وجوب صلاه داخل
24:59
مثل ولان كان الوطء بنكاح
25:04
الشبهه يترتب عليه وجوب صداقه المثل فاحر
25:10
ان يكون الوضع المترتب على النكاح الشرعي
25:14
الجائز مع عدم
25:17
تصميت صداق
25:20
للمراه يوجب صدق المث
25:26
له
25:28
وقد
25:31
فسر بعض
25:34
المفسرين ما في قول الله
25:39
تعالى ما لم تفرغوا لهن
25:43
فريضه بانها موصوله وليست تب
25:50
فيها ذكر ذلك الفخر
25:53
الرازي ومعنى ذلك
25:56
اذا لا جناح عليكم ان طلقتم
26:00
النساء
26:02
التتي لم تفرضوا لهن
26:06
فريضه من قبل ان تمس التتي لم تمسوهن ولم
26:10
تفرضوا لهن
26:14
فريضه
26:17
و ما من الاسماء الموصوله التي لا تظهر
26:22
عليها علامات
26:24
الاعراب ولا يخ للف لفظها بين حاله افراد
26:31
وحاله تثنيه وحاله جمع وبينما اذا كانت في
26:35
المؤنث او كانت
26:39
للمذكر
26:40
[موسيقى]
26:43
ولكن تعقب ذلك ابو
26:47
حيان بان ما
26:50
هذه لو
26:53
اعتبرت اسما
26:56
موصولا فانه يلزم من ذلك ان
27:00
تكون
27:03
وصفا
27:05
والوصف لا يكون بما من الاسماء الموصوله
27:10
وانما
27:11
يكون بالذي والتي
27:19
ونحوهما
27:23
وحكى ابو السعود في تفسيره بان ا بقاء
27:31
نقل عن
27:33
بعض اهل
27:36
العلم بان ماء هنا هي حرف
27:43
شرطين اي هي شرط بمثابه
27:48
ان هي ح هي شرط بمثابه
27:56
ان
28:00
و ابو السعود مال الى هذا
28:05
الراي وايد
28:08
ذلك بان جعل
28:11
من جعل ما
28:14
هنا
28:17
موصوله جعل ما
28:18
[موسيقى]
28:20
هنا
28:22
ظرفيه داله على
28:26
الدوام
28:27
امر فيه
28:30
اشكال اذا ما
28:32
نظرنا الى
28:35
المظروف لانها
28:38
تكون داله على المده
28:42
والزمان داله على المده
28:46
والزمان
28:47
عندما يكون
28:51
مظروف متلائما من حيث المعنى مع ما اضيف
28:56
اليه
29:01
اما هنا في هذا
29:04
المقام فاننا لو اعتبرنا ذلك لادى ذلك الى
29:08
ان
29:11
يقال بان
29:14
المعنى لا جناح عليكم ان طلقتم
29:21
النساء
29:24
في
29:26
طلاقا
29:28
مستمرا مده ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن
29:34
فريضه استمرار
29:36
الطلاق في هذه المده امر
29:41
متعذر فلذلك
29:45
يرى ان حل المشكله بجعل ما هنا بمعنى
29:51
الشر ولان كانت شرطيه فمعناها اذا غير
29:56
فارض لها ولا ماسين غير فارض لهن ولا
30:02
ماسين
30:04
لهن ومعنى ذلك نفي الحرج عن التطليق في
30:10
هذه الحاله كما تبين ذلك من التوجيه الاول
30:16
لمورد الايه
30:25
الكريمه على انه
30:28
ذهب ابن
30:30
مالك بان ما
30:33
الظرفيه قد تكون
30:37
شرقيه واستنتج ذلك من فصيح كلام
30:43
العرب
30:45
ولكن تعقبه كل من ابنه بدر
30:49
الدين وابي
30:52
حيان وتاول ما استدل به ابن مالك
30:58
di
31:26
ايه
31:31
تعقبه كل من ابنه بدر
31:34
الدين وابي حيان وتاول ما استدل به ابن
31:42
مالك
31:44
ل بخلاف ما ذهب اليه وابن
31:50
مالك ونفسه ايضا صرح بانه لم يسبقه الى
31:54
ذلك احد من علماء العربيه وانما استنتج
31:59
ذلك من فصيحه كلام العربي كما
32:07
قال
32:14
و نستطيع ان
32:18
نقول بان دلاله
32:21
الايه دلاله صريحه على نفي الاثم
32:28
عن التطليق عن
32:31
المطلق في هذه الحاله في هذا
32:35
الوضع
32:38
و هذه
32:41
الدلاله لا ينبغي
32:45
ان
32:47
تدفع بسبب هذه الاتجاهات او الاشكالات
32:53
التي تصورها بعض الناس وتجاذب الاراء
32:58
ل معنى ما في قوله تعالى ما لم تمسوهن او
33:02
تفرضوا لهن
33:05
فريضه اذ هذا الحكم لابد من ان
33:09
يكشف بعد ما كشف الله تبارك وتعالى حكم
33:14
صيف من النساء في تطليقه فيما
33:22
تقدم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم
33:28
تمسوهن
33:31
او تفرضوا لهن
33:34
فريضه
33:35
قراءه جمهور
33:37
المفسرين جمهور القراء ما لم تمسوهن
33:44
هذه القراءه هي التي قرا قرا بها عاصم
33:50
ونافع وابن كثير وابن عامر وابو
33:55
عمر وقرا الكسائي
33:59
وحمزه ما لم
34:02
[موسيقى]
34:04
تماسه ولا
34:06
اشكال في اي واحده من
34:10
القراءتين فان
34:13
القراءه
34:15
التي قرا بها القارئان
34:18
[موسيقى]
34:20
المشهوران جاءت من اجل النظر الى ان
34:25
المس بد من ان يكون من كل واحد منهما مع
34:30
الاخر فان مس
34:34
احدهما الاخر مسه
34:37
الاخر ونحو هذا قول الله تبارك وتعالى من
34:43
قبل ان
34:45
يتماس اي من قبل ان يحصل مسيس من
34:50
احدهما مع الاخر فاان مس احدهما الاخر كان
34:55
ذلك ايضا مسا من الاخر
34:59
له واما القراءه التي قرا بها
35:03
الاكثر جمهور
35:07
القراء
35:09
فهي من حيث اعتبار
35:12
ان الرجل هو
35:16
الفاعل
35:19
ومعظم العبارات التي تدل على هذا
35:24
المعنى تاتي
35:27
ثلاثيه
35:30
الافعال لا تدل على
35:34
المشاركه فيقال
35:36
نكح
35:38
وسف وقرع
35:42
ووطئ وضرب
35:45
الفحل كلها
35:48
تاتي افعالها باوزان
35:53
ثلاثيه ولا تاتي بوزن دال على على
35:57
المشاركه الا
36:00
جامع فانه ياتي
36:04
بهذا
36:06
اللفظ المسوق من
36:10
الفعل
36:12
الرباعي بصيغته الداله على المشاركه على
36:17
وزن فاعل وهذا الوزن يدل على
36:23
المشاركه
36:25
فاذا
36:27
هذه القراءه من اجل هذا الاعتبار وتلك
36:30
القراءه من اجل الاعتبار
36:33
الاخر على ان وزن فاعل
36:38
ايضا قد ياتي
36:42
لغير معنى
36:45
المشاركه بل لنفس المعنى الذي يدل عليه
36:48
الفعل الثلاثي كما يقال حاذت النعل بالنعل
36:54
اي جمعت نعل عن
36:57
النعل وكما يقال ناهز الغلام
37:04
الاحتلام وهذه ليست مفاعله لانه هو الذي
37:08
يقترب من
37:14
الاحتلال
37:16
والمس هو
37:18
الوطن وذلك امر لا خلاف
37:22
فيه ولكن ان
37:25
ارخى
37:27
الرجل على المراه
37:30
سترا
37:31
ودع
37:33
المسيس فالقول قولها في هذه
37:37
الحاله لاحتمال وقوع المسيس اما عندما
37:44
يتفقان على عدم وقوع المسيس فانه لا
37:51
يعتبر هذا
37:53
الحكم فانه لا يعتبر ارخاء الستر بسا
38:00
لها
38:02
و هذا الحكم كما
38:07
نرى جاء
38:10
واضحا في المراه عندما
38:14
تطلق وهي غير ممسوسه ولا مفروض لها
38:21
الصداق
38:23
والطلاق ضرب من الفراق
38:27
ولكنه فراق
38:30
اختياري يحصل باختيار
38:36
الرجل وقد يكون بطلب من المراه فقد يتفق
38:41
عليه الجانبان وقد يكون قرارا من الرجل
38:47
وحده
38:49
اما ان
38:53
حصل
38:55
الفراق
38:59
بالموت والمراه لم تمس ولم يفرض لها
39:07
صلاق فهل يكون لها نفس هذا
39:11
الحكم او يكون لها حكم
39:17
اخر هذه
39:19
المساله من المسائل التي وقع فيها
39:25
خلاف بين الامه منذ اهد الصحابه رضوان
39:29
الله تعالى
39:34
عليه وقد قضى فيها ابن مسعود رضي الله
39:38
تعالى عنه
39:40
براي كما
39:42
اخرج الامام احمد واصحاب السنن الاربعه
39:45
وابن حبان
39:48
والحاكم وصححه
39:52
الترمذي ان ابن مسعود رضي الله عنه
39:57
سئل عن
39:59
امراه تزوجها
40:02
رجل ولم يدخل
40:06
بها ولم يفرض لها
40:11
صدقه و مات
40:17
عنها
40:19
و كان الخلاف واقعا في هذه
40:25
المساله فقال ابن مسعود
40:29
لها صداق مثلها من النساء لا وكس ولا
40:39
شطط وكان ذلك
40:42
قضاء
40:44
منه من غير ان يستند الى روايه عن الرسول
40:48
صلى الله عليه
40:50
وسلم وكانت المراه من
40:53
اشيع فقام معقل ابن سنان
40:58
الاشجعي واخبره ان رسول الله صلى الله
41:02
عليه وسلم قضى بمثل
41:05
قضائه في بروع
41:10
بواشق ايه
41:13
الاشجع قضى بمثل قضائه في بروع من ت واشق
41:17
الاشجعي التي هي قريبه من معقل التي هي من
41:21
عشيره معقل بن سنان الاشجعي فسر ابن مسعود
41:26
ان وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله
41:30
عليه
41:32
وسلم وهذا
41:34
القول
41:36
عزاه ابن
41:38
حبان الى بعض
41:41
الصحابه ولم
41:45
يسم ولم اجد احدا سمى احدا من الصحابه
41:50
الذين ذهبوا اليه الا ابن مسعود رضي الله
41:53
تعالى
41:55
عنه وذهب اليه من التابعين ابن
42:00
سيرين وهو مذهب الثوري وابي
42:05
ثور وابي حنيفه واصحاب
42:13
الرم
42:15
وذهب اليه ايضا احمد
42:20
واسحاق
42:22
وذكر
42:23
القرطبي في تفسيره
42:27
ان احد علماء المالكيه عزاه الى المذهب
42:32
المالكي او الى انه قول في المذهب
42:40
المالكي
42:43
وذهب الامام علي بن ابي
42:46
طالب وزيد بن
42:49
ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى
42:54
عنهم الى انه
42:58
ليس لها
43:00
صلاق وانما تر وكان ابن مسعود رضي الله
43:04
عنه قضا بان لها الصداق صداق مثلها من
43:09
النساء وعليها
43:11
العده ولها
43:14
الميراث وهؤلاء قالوا بان لها الميراث دون
43:20
الصداق اذ لم يفرض لها الصداق وهذا
43:25
القول هو الذي ذهب اليه
43:30
ايضا مالك والشافعي في المشهور عنهما كما
43:34
قال به من
43:36
قبل
43:40
الاوزاعي
43:43
والزهري وجماعه من
43:49
السابقين وهؤلاء ضعفوا هذه
43:55
الروايه روايه قصه بوع من
43:59
دواشق وقالوا بان
44:02
حديثها لم
44:04
يتقبل حتى ان بعض علماء المالكيه قالوا
44:08
لان حديث بروع بن
44:11
واشق كان بالمدينه ولم يتقبله احد من اهل
44:17
العلم ونحن عندما ننظر الى تضعيف هذه
44:23
الروايه نجد ان المضعف
44:28
انما
44:29
استندوا
44:31
الى ما تصوروه اضطرابا في
44:35
الروايه بحيث جاء في بعض الروايات
44:40
فقام رجال من اشجع وفي بعضها فقام معقل
44:45
ابن سنان وجاء في روايه
44:50
شاده فقام معقل ابن
44:53
يسار وروايه معقل ابن يسار خطا لان معقل
44:59
ابن يسار
45:02
من
45:04
مزينه والمراه من اشجع ومعقل ابن يسار
45:09
ومعقل ابن سنان
45:11
اشعي وقال بان القصه وقعت في امراه
45:16
منه
45:19
فاذا هذه الروايه روايه معقل ابن يسار
45:23
شاده
45:24
واما
45:26
الروايه الاخرى فهي واضحه ودلالتها بينه
45:31
ولا
45:33
يصار الى خلافها مع وجود
45:37
مثلها وان كنا وجدنا الروايه عن الامام
45:41
الجابر بن زيد وهي التي اعتمد عليها اكثر
45:46
علماء المذهب
45:52
ان مثل هذه المراه لا صدقه لها
45:57
لها الميراث وليس لها الصداق ولكن مع ورود
46:01
هذا الحديث لا ينبغي العجول
46:05
عنه وليس فيما ذكروه من الاضطراب ما يدفع
46:12
هذه الروايه اذ لا يعد ذلك اضطرابا فان
46:16
معقل معقل ابن سنان هو من اشجع ولان كان
46:20
قام رجال من
46:22
اشجع فلا يتنافى ذلك مع قيامه هو اذ هو
46:27
معدود احد اولئك الرجال ولا يبعد ان يكون
46:33
هنالك رجل
46:36
اخر قام يحدث بمث ما حدث به من
46:43
الخبر على ان هنالك روايه اخرى تعبد هذه
46:47
الروايه جاءت من حديث عقبه بن عامر اخرجها
46:51
ابو
46:53
داود فاذا
46:57
الاخذ بهذا الحديث
46:59
اولى وكان الامام الشافعي يقول لو
47:04
ثبت حديث معقل ابن
47:09
سنان لو ثبت حديث بروعه بنت واشق لاخذت
47:14
به
47:17
و ذكر الحاكم
47:22
قال قال شيخنا ابو ابو عبيد الله
47:27
لو ادركت الشافعي لقمت في ملا من الناس
47:31
ولقلت له قد صحى حديث بروع بنت واشق فخذ
47:40
به
47:44
والقرطبي ذكر
47:48
بان راي
47:51
مالك
47:53
المشهور يعتضد
47:58
ب
48:00
القياس فان الاصل في ذلك المراه المطلقه
48:04
والمطلقه في هذه الحاله ليس لها صدق
48:10
مثل ولان كانت هذه المراه المطلقه ليست
48:14
لها صداقه مثل وهي مفارقه وهذه مفارقه
48:19
فاذا يحمل هذا الفراق على ذلك الفراق في
48:24
الحكم
48:26
ولكن قال مع ورود السنه ان ثبتت السنه فان
48:31
القياس بخلافها يعتبر قياسا فاسدا وهو
48:36
كلام صحيح من حيث ان القياس يعتبر فاسدا
48:41
عند مخالفته السنه ولكن القياس الذي
48:45
ذكره هو مردود من اساسه ايضا لان الفراق
48:52
غير
48:54
متساويين الفراق الذي يكون بالطلاق فراق
48:58
اختياري والفراق الذي يكون بالوفاه فراق
49:03
اضطراري وقد تعجبت
49:06
كثيرا من ذهاب اكثر اصحابنا رحمهم الله
49:12
الى
49:13
القول بانه لا صدقه لها مع
49:19
ان مما عولوا عليه ان الموت كالدخول ولئن
49:25
كان الموت ولا ان كان الموت كالدخول فهو
49:28
اذا موجب لان يكون لها صداق
49:34
كامل اذ هي بالدخول تستحق الصداقه التام
49:38
فان سمي لها استحقته تاما وان لم يسم لها
49:43
كان لها صدق
49:48
مثلها
49:52
هذا
49:54
وقد روي عن الامام الشافعي
49:59
ايضا انه عندما كان
50:02
بمصر ترك رايه الاول واخذ بحديث بروع بنت
50:15
واشق هذا
50:17
وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره لهذه
50:23
الايه الكريمه
50:26
بان كثيرا من علماء
50:29
الشافعيه استدلوا بهذه
50:32
الايه على جواز تطريق الثلاث
50:37
دفع ووجه هذا
50:41
الاستدلال
50:45
ان الايه اطلقت ولم تحدد نوع
50:51
الطلاق لا جناح عليكم ان طلقتم النساء
50:54
رفعت
50:56
الجناح في تطيق
50:58
النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن
51:03
فريضه وذلك يشمل جميع انواع
51:08
الطلاق ولما كان شاملا لجميع انواع
51:13
الطلاق فان طلاق الثلاث داخل فيه لجواز
51:19
الاستثناء لجواز
51:21
استثنائي اذ يمكن ان يقال لا عليكم ان
51:26
طلقتم النساء الا طلاق
51:30
الثلاث وبما انه لم يستثنى فهو اذا جائز
51:35
ولكن تعقب ذلك الفخر
51:39
نفسه لان هذا
51:43
ضعيف لان الغايه
51:47
مما دلت عليك الايه جواز ايقاع
51:52
الطلاق ولما كان
51:56
الطلاق جائزا ايقاعه فاذا وقو طلقه واحده
52:02
يعني ذلك ايقاعا
52:05
للطلاق وكما ان الامر لا يتكرر مع جواز
52:12
الاستثناء استثناء الزمان او استثناء
52:16
المكان
52:19
وكذلك واذا كان الامر لا يتكرم مع جواز
52:23
الاستثناء استثناء المكان واستثناء الزمان
52:27
فنحو هذا الحكم ايضا لا يتكرر اذ يجوز
52:31
لقائل ان
52:33
يقول
52:35
صلي الا في مكان كذا او الا في زمان
52:40
كذا وذلك لا يعني الا ايجاب ايقاع صلاه
52:46
فان
52:47
اوقع المامور صلاه واحده كان ممتثلا
52:54
للامر
52:56
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم
53:00
تمسوهن او تفرضوا لهن
53:08
فرض اي لا حرك في هذا التطليق ولا يكون
53:13
لهن الا ما ياتي من
53:16
بعد من الا من الامر بتمتعه لا يكون لهن
53:21
الا التمتيع الذي ياتي به الامر من بعد
53:25
فلا يكون لهن
53:28
صداقه في هذه الحاله عند ما يكن غير مدخول
53:34
بهن ولا مفروض لهن
53:38
صلاق وهو الذي
53:43
حكى ابن العربي الاجماع
53:48
عليه ونقل ابو
53:51
حيان عن حماد بن عن حماد بن ابي سليم
53:57
انه قال في مثل هذه الحاله لها نصف صداقه
54:06
مثلها
54:08
وحكى ذلك
54:10
القرطبي عنه بواسطه المهدوي ذكر ان
54:15
المهدوي نقله عن م حماد بن ابي
54:19
سليمان وهو
54:23
مردود بدلاله هذه الايه الكريمه فانها لم
54:27
تدل الا على التمتيع
54:30
ودلت الايه الاتيه على ان المدخول لها نصف
54:34
على ان المدخول لها نصف الصلا المدخول بها
54:38
لها نصف الصداق فاذا غير المدخول لها ليس
54:42
لها الا التمتيع
54:45
ومن
54:48
العجب ان
54:49
يكون الامام ابن عاشور يجنح الى ما ذهب
54:54
اليه
54:57
حماد بن ابي سليمان او الى ما نقل عن حماد
55:01
بن ابي
55:05
سليمان نظرا الى انه
55:09
يرى بان الصداقه انما ذب بنفس
55:18
الحقد
55:21
و لا يجب
55:24
بالفرض
55:25
فاذا الوجوب بنفس العقد ولو لم
55:30
يسمى والايه الكريمه داله على خلاف
55:36
ذلك ولم
55:38
تفرضوا ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما
55:41
لم تمسوهن او تفرضوا لهن
55:45
فريضه صار صراع كبير بين المفسرين في او
55:51
هذه في قوله سبحانه او تفرغوا
55:55
لهن فريضه منهم من
55:57
قال بان او كثيرا ما تاتي بمعنى الواو
56:03
واستدل كثير من هؤلاء
56:05
بادله لا تدل على
56:10
ذلك ومنهم من قال بان الاصل فرضتم لهن ام
56:15
لم ام لم تفرضوا لهن فريضه فرضتم لهن او
56:19
لم تفرضوا لهن
56:21
فريضه
56:23
ومنهم من
56:27
قال
56:29
بان او
56:33
هذه
56:41
جاءت جاءت من
56:46
اجل من
56:48
اجل التسويه ما بين هذا الحكم والحكم الذي
56:53
قبله
56:57
فاذا هي
57:00
بمثابه
57:02
بمثابه اداه الاستفهام التي تدل على
57:08
التسويه ذهب مذاهب متعدده في ذلك وقد كثر
57:14
الاقد والرد
57:16
بينهم ولكن القول المتبادر الراجح ان حكم
57:22
او يختلف بين حال الاثبات وحاله
57:28
النف
57:30
وهذا الذي ذهب اليه جماعه من المحققين
57:35
ومنهم ابن الحاج في
57:40
امالي وعوده من العلماء المتاخرين اب ابن
57:47
عاشور وقد ذهب اليه
57:51
الطيبي ايضا في حاشيته على
57:56
الكشاف
57:58
اذ حكم ا بمثابه حكم
58:03
النكره التي يختلف حكمها بين حالتي
58:07
الاثبات وح بين حالتي الاثبات
58:10
والنفي ففي
58:13
النفي تدل على
58:17
الامنين وفي حاله الاثبات تدل على الاطلاق
58:21
الذي هو نوع او ضرب من الخصوص
58:25
فعندما يقول احد رايت رجلا يدل على انه
58:29
راى رجلا واحدا ولكن يحتمل ان
58:35
يكون بحكم الشيوع اي واحد من الرجال الا
58:39
ان حكم
58:40
الوحده لازم
58:43
له وان قال لم ارى رجلا فان ذلك يسبق على
58:47
نفي ان يكون راى اي رجل من الرجال
58:53
وكذلك حكم النفي وما يستتبعه من نحو وما
59:00
يتبعه في الحكم
59:03
كنهي فان
59:08
حكمهما
59:10
عندما يدخلان على
59:14
او ان تكون بمثابه الواو بحيث تسلق على كل
59:21
واحد بحيث يسلق حكم النفي او او حكم النهي
59:26
على كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه
59:31
فقول الله تعالى ولا تطع منهم اثما او
59:35
كفورا ليس هو للتخيير بين
59:39
طاعه الاثم او
59:42
الكفور او عدم طاعه الاثم او الكفور بحيث
59:47
لا يطيع احدهما ولكن لا حرج عليه ان اطاع
59:50
الاخر
59:52
لا وانما هو نهج عن طاعه كل واحد منهما
59:57
ولا تطع منهما اثما او كفورا لا تطع اثما
1:00:03
ولا تطع
1:00:06
كفورا فكذلك قول الله تبارك
1:00:10
وتعالى
1:00:12
مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه هو
1:00:17
لنفي حكم المسيس وحكم الفرض لنفي وقوع
1:00:23
المسيس ووقوع فرض فاو اذا تفيد انتفاء كل
1:00:30
واحد من
1:00:32
معطوفه والمعطوف
1:00:38
عليه
1:00:41
والفرض هو بمعنى التقدير وفرق الصداق
1:00:46
تقديره
1:00:48
وعندما يفرض
1:00:52
الصداق فان الحكم يخ يختلف عما اذا لم
1:00:56
يفرض وسياتي حكم ما اذا فرض ولم يدخل
1:01:03
بالمراه في الايه التي تاتي من بعد بعد
1:01:07
هذه الايه الكريمه لا جناح عليكم ان طلقتم
1:01:12
النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه
1:01:18
تظهر الزجاج وابو بكر الاصم من الايه
1:01:23
الكريمه
1:01:25
جواز عقل
1:01:29
النكاح من غير تسميه
1:01:33
للصلاه وهذا هو
1:01:36
الشايع ولكن القاضي اعترض على ذلك
1:01:43
وقال
1:01:45
بانه لا يجوز ذلك وان صح النكاح يصح من
1:01:51
غير جواز ومثل ذلك مثل الطلاق في حاله
1:01:55
الحيض فان الطلاق يقع ولكن لا يجوز
1:02:01
فالمطلق يكون
1:02:04
اتما ولا ريب ان التطليق في حاله
1:02:08
الحيض جاءت
1:02:11
روايات جاءت روايه عن النبي صلى الله عليه
1:02:14
وسلم داله على النهي عنه والقران الكريم
1:02:19
يشير الى ذلك
1:02:22
فاذا كان امتناء ذلك بدليل وهنا لم ياتي
1:02:26
دليل على منع عقل
1:02:29
الزواج بغير تسميه صداق وانما يمنع ان
1:02:36
يعقد الزواج على ان لا يكون هنالك
1:02:39
صداق بين المتزاوجة
1:02:56
ه
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات