الرئيسية
/
منارة الإسلام
عيارات الذهب وأي منها تجب فيها الزكاة وأي منها يحتسب لزكاة النقود فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2016-06-27 ·
7:19
0:00
7:19
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
117
0:00
فضيله شيخنا سؤال وجيه ولا شك ان كل
0:02
الاسئله وجيهه هذا السؤال يعني نفاستها
0:06
تتعلق بانه يتحدث عن عن الذهب عيارات
0:11
الذهب واي من هذه الذهب العيارات هي التي
0:14
تجب فيها الزكاه والتي تزن او تصل لابد ان
0:18
تصل الى 85 غرام من الذهب لنقرا سؤاله نعم
0:22
اي من هذه نعتمد في اخراج زكاه الذهب اذا
0:27
بلغت او بلغ النصاب 85 جراما طيب ما هي
0:31
هذه العيارات التي ذكرها سعر الذهب عيار
0:35
24 يصل الى 15 ريال و670 بيسه وسعر الذهب
0:41
عيار 22 يصل الى 14 ريال و360 بيسه وعيار
0:46
21 الى 13 ريال و710 باسات وهكذا 18 14 10
0:53
في نهايه المطاف يصل الى 600 او 6 ريالات
0:57
و530 بيس وذكر مجموعه من الاشياء هذه
1:01
عيارات متنوعه ومتعدده ما الذي يعتمد منها
1:06
حتى تخرج منه الزكاه ولا بد ان يصل الى 85
1:09
جرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1:12
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:15
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح لنا
1:18
ابواب رحمتك وانشر علينا اثواب حكمتك
1:21
اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم
1:23
واهدنا الى الطريق الاقوم انك انت العز
1:26
الاكرم وانت الرب وانت الحكم نعم اما بعد
1:30
فان معرفه
1:32
اسعار انواع الذهب بمختلف اعيرته
1:36
سهل على ملاك الذهب اخراج زكوات اموالهم
1:41
نعم طالما ان نشرات بيان اسعار الذهب تاتي
1:47
بهذا التفصيل بحيث انها تبين
1:51
قيمه
1:53
الجرام من كل نوع من انواع الذهب بمختلف
1:57
اعيرته فان ان هذا يعني ان مالك الذهب
2:01
رجلا كان وا امراه ينظر في نوع الذهب الذي
2:06
لديه نعم و يقوم
2:09
بمعاير بحسب مثل هذه
2:13
النشرات ويعتمد في المعايره بالقيمه لان
2:17
الاصل هو الاخراج من الذهب نعم والادله
2:22
الشرعيه لم تفرق بين ذهب وذهب نعم وكل يوم
2:25
الناس تكتشف من انواع الذهب ما هو انقى
2:31
واكثر خلوص
2:34
وبدليل ان صداره هذه القائمه هو الذهب من
2:38
عيار 24 قيراط 24 واقل هذه الانواع الذهب
2:43
من عيار 10 قراريط نعم ولعلنا نسمع بهذا
2:46
لاول مره يعني كنا نسمع عن عيار 11 نعم و1
2:50
و20 و21 22 وعيار 22 ثم
2:55
24 وكل انواع الذهب الموجوده المتاحه في
2:59
عند الناس اليوم
3:02
تحدد يحدد نوعها هي من اي عيار نعم فعلى
3:06
هذا مالك الذهب عليه ان يعتمد اذا اراد ان
3:10
يخرج القيمه لان الاصل ان يكون الاخراج من
3:13
نفس الذهب وهنا لا حاجه الى معرفه هذه
3:15
الاسعار لان عليه ان يخرج ربع عشر ذلك
3:19
الذهب الذي يملكه لكن اذا اراد ان يعني
3:23
يحتاج الى هذه المعايير في امرين اثنين
3:25
يحتاج اليها لمن كان يملك ذهبا ويريد ان
3:27
يخرج القيمه نعم يريد ان يخرج القيمه قيمه
3:32
زكاه ذهبه نعم فحينئذ ينظر في نوع الذهب
3:35
الذي يملكه نوع الذهب الذي يملكه ان كان
3:39
يملك ذهبا من عيار 18 او 24 فانه
3:46
يعتمد يعتمد تلك القيمه لذلك النوع من
3:49
انواع الذهب وان كانت عنده يعني خلطه من
3:55
انواع من الذهب فلتكون ايضا هناك محاصصه
3:58
بحسب نسبه ملكه تملكه لكل نوع من انواع
4:03
الذهب بقي في من يريد ان يخرج زكاه
4:08
ماله زكاه النقود ويريد ان يعرف النصاب
4:13
فاي قيمه يعتمدها اي نوع من انواع الذهب
4:16
هو الذي يعتمده نعم الاصل الذي يتحدث عنه
4:20
الفقهاء هو الذهب ويقصدون بذلك الذهب
4:22
الخالص فاذا كانت الانواع الاقل من النوع
4:26
الاعلى فيها شوائب من معا اخرى فان
4:31
الاعتداد بالذهب
4:32
الخالص وهذا يعني يوجبه النظر كما يقال
4:37
نعم لكن
4:38
الاحوط هو خلاف ذلك و ياخذ الذهب الشائع
4:43
اذا كان الذهب الشائع في مكان ما هو الذهب
4:47
18 على سبيل المثال وهو يعني وسط بين
4:50
الاقل وبين الاعلى ف ويريد ان كما قلنا
4:54
الاحوط يريد ان يحتاط لدينه في امر زكاته
4:57
ويعرف مقدار النصاب كم من النقود يحتاج ان
5:01
يملك نصابا حتى يتحقق الشرط هذا الشرط في
5:06
الزكاه فلياخذ هذا الذهب الذي هو في
5:09
يعني المتوسط متوسط ما يملكه الناس ومتوسط
5:13
هذه الاسعار
5:16
ويعادل ذلك او يعاير ذلك ب بضربه في 85
5:21
غرام ليعرف مقدار النصاب فما بلغ هذا الحد
5:25
او زاد عليه فانه تجب فيه الزكاه والله
5:27
تعالى اعلم اذا في قضيه وزن الذهب المبلغ
5:31
المعتمد هو عيار 24 الان لا ماذا تقصد
5:36
يعني في وزن الذهب الان عندنا مسالت نوعان
5:38
من المسائل نعم لنفترض امراه تريد ان تخرج
5:42
زكاه ذهبها ولديها اساور وخواتم وقلائد
5:46
وغير ذلك كل نوع من انواع الذهب هذا الذي
5:50
تملكه هي تعرف نوعه من اي معيار جيد من اي
5:53
عيار وهنا لا اشكال لانها يعني لاجل مقدار
5:58
الواجب اخراجه ستحسب اذا كانت تريد ان
6:01
تخرج نقدا نعم ستحسب من كل نوع ما وفي
6:05
الغالب انها يعني تملك من كل هذا الذهب
6:08
جيد الصنف الاخر هو في عموم زكاه الاموال
6:13
لمن كان لا يملك الا مقدار النصاب ما هو
6:17
مقدار النصاب باي نوع من انواع الذهب
6:20
يعاير نعم هذا الذي قلت انه يتوسط لان
6:23
كلام الفقهاء حينما كانوا يتحدثون عن
6:26
الذهب ما كان يعني قديما وما جاءت به
6:28
الادله الشرعيه نعم نعم هناك تفاوت في
6:31
لونه وصفاته لكن الكل يصدق عليه انه ذهب
6:35
اليوم مع يعني التقدم العلمي وجد ان هناك
6:38
نسبه من الشوائب ولذلك تتفاوت الاعيره
6:42
فالذهب الانقى الى اليوم هو ما يعرف بذهب
6:44
24 قراطا جيد فهل يعتد فقط بهذا الذهب
6:49
الخالص قلت ان النظر يوجب هذا لكن
6:52
الاحتياط خاصه في امر الزكاه في امر فريضه
6:55
من فرائض هذا
6:58
الدين تدفع الانسان الى ان يعتد بالوسط ان
7:03
يعتد بالنوع الوسط من هذه الانواع فان ملك
7:08
من النقود ما
7:10
يساوي قيمه ذلك النوع من الذهب او زاد فان
7:15
عليه الزكاه ان حال عليه الحول والله
7:17
تعالى اعلم جميل
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات