الرئيسية
/
الشيخ العلامة د. محمد الغاربي
دور المصالح المرسلة في علاج المستجدات
الشيخ محمد بن راشد الغاربي
· 2011-05-10 ·
26:21
0:00
26:21
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
407
0:00
والى الورقه الثانيه مع شيخنا العلامه
0:03
محمد الدكتور محمد بن راشد الغاربي وهو
0:08
فقيه من فقهاء عمان
0:10
له عده بحوث كتب عن حكم القيام للقادم و
0:16
عن حكم تتابع صيام القضاء
0:20
وعن غير ذلك من البحوث المهمه
0:25
ولهذا والان احيل اليه الورقه وهو باذن
0:30
الله تعالى يتكلم عن المصالح المرسله
0:34
و دورها في علاج المستجدات وذلك لاهميه
0:40
المصالح المرسله في علاج المستجدات وهو ما
0:44
سيكشفه باذن الله تعالى وجليه لنا واقعا
0:48
ملموسا باذن الله تعالى من خلال دراسته
0:52
فالى شيخنا
0:55
الجليل الوقت يتفضل مشكورا ماجورا وباذن
0:59
الله تعالى يلتزم الوقت المتاح له بسم
1:03
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
1:08
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
1:12
اجمعين ايها العلماء الاجلاء والاساتذه
1:17
الفضلاء والاخوه الحضور الكرام احييكم
1:21
بتحيه الاسلام فسلام عليكم ورحمه الله
1:26
وبركاته وعليكم السلام ورحمه لا يسعني في
1:29
مستهل هذا اللقاء ومطلع هذا الحديث الا ان
1:35
اولي الثناء الجميل وازي الشكر الجزيل الى
1:41
وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه على ما
1:45
تقوم به من جهد دؤوب وعمل متواصل مضن في
1:51
سبيل اقامه هذه الندوات المباركه فلهم كل
1:56
الشكر ونسال الله سبحانه وتعالى ان كلل
2:00
جهودهم بالتوفيق
2:03
والنجاح بحثي بحث متواضع عن دور المصالح
2:08
المرسله في احكام
2:11
المستجدات وقد جعلته في ثلاثه مباحث
2:28
وتوطئية ذلك انها دقيقه من حيث اعوا ضبطها
2:34
وتصورها وهامه من حيث كونها ضروريه لمرونه
2:38
الفقه الاسلامي
2:40
ومسايرته للوفاء باحكام القضايا التي
2:44
تستجد في كل العصور
2:47
والازمنه وان الفقه الاسلامي قادر على
2:50
معالجه مشكلات كل عصر ومصر وان هذه ليست
2:55
مجرد دعوه وانما هي حقيقه ثابته باصول هذه
3:00
الشريعه ذاتها وهي ثابته كذلك بطبيعه
3:04
مصادر هذه الشريعه وذلك ان احكام هذه
3:08
الشريعه كما تعلمون قسمان القسم الاول
3:13
الاحكام التي مصدرها النصوص الشرعيه كوجوب
3:18
الصلاه والزكاه والصيام والحج والصدق
3:22
وتقدير المواريث وحرمه الربا والزنا وشرب
3:25
الخمر ونحو ذلك وان هذا القسم يمتنع ان
3:28
يتطرق اليه التغيير او التبديل بالاجماع
3:32
لانه ثابت بنص قطعي لا يمكن ان يتغير عن
3:37
حاله واحده والقسم الثاني الاحكام
3:41
الاجتهاديه المبنيه على المصلحه او العرف
3:45
وهذا القسم قابل للتغير حسب المصلحه لان
3:50
الاصل الذي يبنى عليه اصل متغير سواء اكان
3:55
مصلحه ام عرفا وابنت في هذه
3:58
التوطئة من اصول
4:00
الشريعه ان من اصول السعه والمرونه في
4:04
الشريعه الاسلاميه العمل بالمصالح المرسله
4:08
وانها تمد الفقيه باحكام المستجدات التي
4:13
لا تدخل تحت عموم نصوص الشريعه ولا
4:17
يتناولها القياس على الاحكام المنصوص على
4:22
حكمها وليس هذا فحسب بل ان العمل بالمصالح
4:26
المرسله يفضي الى تغير الفتوى بتغير
4:30
الزمان
4:34
والمكان مراعاه لتغير المصلحه المتوخى من
4:38
تشريع الحكم وهذا هو مهيع القاعده
4:41
المعروفه لا ينكر تغير الاحكام بتغير
4:49
الازمان فان المقصود بالاحكام هنا كما هو
4:52
معلوم هي الاحكام
4:55
الاجتهاديه لا الاحكام المنصوص عليها ولذا
5:00
فانه من المستحسن ان يضاف الى هذه القاعده
5:03
لا ينكر تغير الاحكام لا ينكر تغير
5:07
الاحكام
5:08
المبنيه على المصلحه او العرف او نحو ذلك
5:12
رفعا لما فيها من
5:17
ايهام ثم انتقلت الى المبحث الاول والذي
5:22
جعلته في التعريف بالمصالح المرسله وجعلته
5:26
في ثلاثه مطالب المطلب الاول الاول
5:30
التعريف اللغوي للمصلحه المرسله وفيه
5:33
فرعان الفرع الاول المصلحه لغه والفرع
5:37
الثاني المرسله لغه والمطلب الثاني في
5:41
التعريف الاصطلاحي للمصالح المرسله وفيه
5:44
فرعان الفرع الاول تعريف المصلحه والفرع
5:48
الثاني تعريف المصلحه المرسله واما المطلب
5:52
الثالث فتحدثت فيه عن اقسام المصلحه
5:56
باعتبار شهاده الشرع لها اما تعريف
5:59
المصلحه لغويا فانه كما هو معلوم ترد
6:04
بمعنيين اولاهما حقيقي والاخر
6:08
مجازي فالمعنى الحقيقي له معنيان ايضا
6:13
الاول انها مصدر ميمي للفعل صلح يصلح وهو
6:19
مصدر سماعي على وزن بمعنى الصلاح على وزن
6:22
فعال والثاني ان المصالح جمع
6:26
مصلحه واما المعنى المجازي اطلاقها على
6:30
الافعال التي فيها صلاح كقولنا طلب العلم
6:34
مصلحه وممارسه التجاره مصلحه وذلك ان كلا
6:39
من طلب العلم ومزاوله التجاره سبب للمنافع
6:43
المعنويه والماديه اما وصفها بالمرسل
6:47
فالمر في اللغه اسم مفعول مشتق من الارسال
6:51
والارسال هو الاطلاق اما تعريف المصلحه
6:55
اصطلاحا فقد سقت فيه طائفه من تعريفات
6:58
الاصوليه من المتقدمين والمعاصرين واشهرها
7:03
تعريف الغزالي حث حيث عرفها بقوله المصلحه
7:08
ترجع الى جلب منفعه او دفع مضره والعباره
7:13
الحاويه لها ان المناسبه ترجع الى رعايه
7:17
امر
7:18
مقصود وزاد هذا التعريف ايضاحا في كتابه
7:22
المستصفى حيث قال اما المصلحه فهي عباره
7:26
في الاصل عن جلب منفعه او دفع مضره ولسنا
7:30
نعني به ذلك فان جلب المنفعه ودفع المضره
7:34
مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم
7:38
لكننا نعني بالمصلحه المحافظه على مقصود
7:42
الشرع من الخلق وهو ان يحفظ عليهم دينهم
7:46
ونفسهم وعقلهم ونسلهم فكل ما يتضمن حفظ
7:51
هذه الاصول فهو مصلحه وكل ما يفوت هذه
7:54
الاصول فهو مفسده ودفعه مصلحه ففي هذا
7:59
التعريف يبين الغزالي ان المصلحه في الاصل
8:02
ويعني به فيما يظهر العرف هو جلب النفع
8:05
ودفع الضرر ثم صرح انه لا يعني بالمصلحه
8:09
هذا المعنى العرفيه وهو بهذا يوضح ان
8:12
الناس ربما يعدون الامر منفعه وهو في نظر
8:16
الشارع مفسده وقد يعدونه مفسده وهو في نظر
8:21
الشارع مصلحه ا لا تلازم بين المفسده
8:24
والمصلحه في عرف الناس وفي نظر الشرع
8:28
فالمصلحة الاسلامي هو هي المحافظه على ما
8:33
يقصده الشارع من تشريعه الاحكام ولو خالفت
8:37
اهواء الناس ورغباتهم فان الناس ربما عدوا
8:41
المفاسد مصالحا والمصالح مفاسد بسبب
8:45
اهوائهم وشهواتهم ومالو في عاداتهم التي
8:48
زينت لهم ذلك ثم يورد الغزالي التعريف
8:51
الشرعي للمصلحه
8:53
بقوله المحافظه على مقصود الشرع من الخلق
8:57
ثم اوضح ان مقصود الشرع من من الخلق هو ان
9:00
يحفظ عليهم ما عرف بالكليات الخمس اما
9:04
تعريف المصلحه المرسله فان للمصلحه
9:08
المرسله تسميات اخر اذ يسميها بعض علماء
9:11
الاصول المناسب المرسل ويطلق عليها بعضهم
9:15
اسم الاستصلاح واخرون يسمونها الاستدلال
9:19
المرسل واطلق عليها الجويني اسم
9:22
الاستدلال ويعود ثم بينت سبب اختلاف هذه
9:27
التسميات اما بالنسبه تعريف المصلحه
9:30
المرسله فقد ذكرت جمله من التعريفات ومنها
9:34
ما ذكره الشيخ السالمي رحمه الله ومنه وصف
9:38
لم يكن معتبرا من شارع الحكم وليس مهدرا
9:42
وظهرت لنا به مصلحته واسمه المصالح
9:45
المرسله ومن بين تعريفات المصلحه المرسله
9:49
ما عرفها به الغزالي حيث قال التعلق بمجرد
9:53
المصلحه من غير استشهاد باصل معين وقال
9:57
الشاطبي في تعريفها
9:59
بعد جعله لها في القسم الثالث بعد جعله له
10:03
اي المناسب في القسم الثالث من اقسام
10:06
المعنى المناسب وهو ما سكتت عنه الشواهد
10:09
الخاصه بالاعتبار قال ان يلائم تصرفات
10:14
الشرع وهو ان يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره
10:18
الشارع في الجمله بغير دليل معين وهو
10:22
الاستدلال المرسل
10:24
المسمى بالمصالح المرسله فملا امه المصلحه
10:28
لتص رفات الشرع وقواعد الشريعه قيد لابد
10:33
منه لتكون المصلحه التي يتوخاها المجتهد
10:37
مصلحه مرسله ثم فسر مراده بالملاءه بين
10:41
الوصف وتصرفات الشرع بان يوجد لذلك المعنى
10:45
جنس معتبر من الشارع في الجمله بغير دليل
10:51
معين وقد راق لجماعه من علماء العصر هذا
10:55
الربط بين بين المعنى المصلحي وبين تصرفات
10:59
الشرع وقواعده ليكون حجه تبنى عليها
11:04
الاحكام التي لا نص فيها ولا قياس ثم سقت
11:07
طائفه من تعريفات المعاصرين تصب في هذا
11:11
الاتجاه نخلص من ذلك الى ان المصلحه الى
11:16
ان المصلحه المرسله مصلحه اعتبر الشارع
11:20
جنسها دون ان يشهد لعينها اصل معين
11:24
بالاعتبار اي ان نصوص الشرع العامه تدل
11:28
على مراعاه بجنس هذه المصلحه ولكننا لا
11:31
نجد نصا خاصا على تحقيق هذه المصلحه بهذا
11:37
الحكم المعين بخصوصه ولو وجدنا اصلا خاصا
11:42
وامكن القياس عليه لكانت من النوع الثاني
11:45
وهو القياس اما المطلب الثالث فعن اقسام
11:49
المصلحه باعتبار شهاده الشرع لها حيث
11:53
تنقسم المصلحه بالاضافه الى شهاده الشرع
11:57
واعتباره الى ثلاثه اقسم
11:59
مصلحه معتبره شرعا باتفاق ومصلحه ملغاه
12:03
شرعا باتفاق ومصلحه لم يشهد لها الشرع
12:06
باعتبار ولا بالغاء ثم افضت في بيان
12:12
ذلك ثم قلت واما المصلحه التي لم تشهد لها
12:16
النصوص الخاصه بالاعتبار ولا بالالغاء فهي
12:19
نوعان الاول ان يكون هذا المعنى غير ملائم
12:24
لتصرفات الشارع وهو وهذا النوع يلحق
12:27
بالمصلحه الملغاه فانه وان لم يشهد له نص
12:30
خاص بالالغاء غير ان مجموع النصوص تشهد
12:34
عليه بالالغاء والثاني ان يلائم تصرفات
12:37
الشرع وهو ان يكون لذلك المعنى جنس اعتبره
12:41
الشارع في الجمله بغير دليل معين وهذا هو
12:45
الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسله
12:50
اما المبحث الثاني فعن حكم العمل بالمصالح
12:53
المرسله وفيه ثلاثه مطالب الاول في عرض
12:57
مذاهب العلماء في حجه المصالح المرسله
13:00
وفيه فرعان الفرع الاول تحرير محل النزاع
13:04
والفرع الثاني اسباب الخلاف والمطلب
13:07
الثاني في ادله المذاهب ومناقشتها وفيه
13:11
فرعان الفرع الاول ادله القائلين بان
13:15
المصلحه المرسله ليست بحجه والفرع الثاني
13:18
في ادله القائلين بحجيه المصالح المرسله
13:22
والمطلب الثالث عن ضوابط العمل
13:26
بالمصالح المرسله اما الاقوال التي ذكرها
13:30
بعض
13:31
الاصوليين في حكم العمل بها فانها قد
13:34
انهاها بعضهم الى خمسه اقوال العمل بها
13:38
مطلقا ونسب الى الامام مالك وعزاه بعضهم
13:41
الى الشافعي في قوله القديم والقول الثاني
13:45
ردها مطلقا وهذا القول عزاه غير واحد من
13:48
الاصوليين الى الجمهور ونسبه بعضهم الى
13:51
الاكثرين منهم وبه قال الباقلاني والامدي
13:55
ووصفه بانه الحق وهو المختار عند ابن
13:58
الحاجب والعضد ونقل الامدي اتفاق الفقهاء
14:02
من الشافعيه والحنفيه على ان المصلحه
14:05
المرسله لا يصح التمسك بها القول الثالث
14:09
العمل بالمصالح المرسله ان كانت قريبه من
14:12
الاصول الثابته وان لم تستند الى اصل قائم
14:15
بذاته وبهذا قال الاباضيه وعزاه ابن
14:19
الهمام الى الحنفيه وهذا القول عزاه
14:22
الجويلي الى الشافعي ومعظم الحنفيه اما
14:25
القول الرابع قبولها ان كانت ملائمه لتصرف
14:28
فات الشرعي ولم تعارض اصلا ثابتا وهذا هو
14:32
المعتمد عند المالكيه والقول الخامس
14:35
قبولها ان كانت ضروريه قطعيه كليه وهو ما
14:39
ذهب اليه البيضاوي وابن السبكي ونسبه ابن
14:42
الحاجب والاثنوغرافيا
14:59
واشترط الغزالي للقطع بالقول به لا اصل
15:03
القول
15:04
به ثم بعد ان سقت هذه الاقوال حررت محل
15:09
النزاع حيث انه يظهر
15:12
للمتاهه انها راجعه الى مذهبين اثنين و
15:16
بيان ذلك ان القول بالعمل بالمصلحه
15:19
المرسله باطلاق وهو القول المنسوب الى
15:22
مالك وانه حسب ما نقلوا عنه يجيز قتل
15:26
الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين فغير
15:29
صحيح وقد رفضه علماء المالكيه وردوه ومما
15:33
قاله القرافي في ذلك ما نقله الامام يعني
15:38
الجويني امام الحرمين في البرهان من ان
15:40
مالكا يجيز قتل الامه لصلاح
15:47
الثلثين ينكرون ذلك انكارا شديدا ولم يوجد
15:51
في كتبهم وانما هم وانما هو في المخالف
15:54
لهم ينقله عنهم ولم يجدوه اصلا ثم ذكرت
16:00
جمله من كلام المالكيه في هذا الصدد اما
16:04
القول اما قول من قال بالعمل بها ان كانت
16:07
ضروريه قطعيه كليه فهذا ليس داخلا في محل
16:10
النزاع اما القول الثالث والرابع فيمكن
16:13
ردهما الى قول واحد وهو العمل بالمصالح
16:17
المرسله ان كانت ملائمه لتصرفات الشارع
16:22
سواء اكانت تلك الملائمه قريبه ام بعيده
16:26
وبذا ترجع الاقوال الخمسه الى قولين
16:30
ثم ذكرت ما يدل على صحه هذا التحرير من
16:35
كلام جمله من
16:37
العلماء اما اسباب الخلاف فان الناظر فيما
16:41
حرره الاصوليون في المصالح المرسله تظهر
16:44
له جمله من الاسباب ادت الى هذا الخلاف
16:47
اولها اطلاق الاسماء على غير مسمياتها عند
16:51
اصحابها وهذا ما يشير اليه الغزالي بقوله
16:55
وفي كلام الاصوليين ايضا نوع اضطراب ومعظم
16:59
الغموض في هذه القواعد منشاه الاكتفاء
17:02
بالتراجم والمعاقب دون التهذيب بالامثله
17:06
ومن تامل في تعريفات المانعين وما ساقوه
17:10
من ادله ظهر له صحه ذلك ثانيا عدم تحديد
17:15
المقصود من اعتبار المصالح المرسله اثناء
17:18
دراستها اهي اصل مستقل من اصول التشريع ام
17:22
انها تعود الى اصل من الاصول المتفق على
17:25
حجيته عند الجمهور كالقياس ام انها داخله
17:29
تحت مقاصد الشريعه كما هو الحال عند
17:33
الغزالي ثم بينت هذا ثالثا اي السبب
17:38
الثالث تخوف بعض اهل العلم من اتخاذ القول
17:42
بالمصالح المرسله وسيله للقول في احكام
17:45
الله بالتشهي والهوى والراي المجرد وتحقيق
17:51
مصالح الملوك وذوي السلطان وفي وفي بيان
17:54
ذلك يقول صاحب المنار انما فر اكثر علماء
17:58
ماء الامه من تقرير هذا الاصل تقريرا
18:02
صريحا مع اعتبارهم كلهم له كما قال
18:06
القرافي خوفا من اتخاذ ائمه الجور اياه
18:10
حجه لاتباع اهوائهم وشهواتهم ثم افاض في
18:15
بيان ذلك اما بالنسبه لاد المذاهب فقد سقت
18:19
لكل لكل من المذهبين ادله
18:23
وناقشت تلك الادله ثم انتقلت للحديث عن عن
18:29
ضوابط العمل
18:30
بالمصالح المرسله
18:32
وهو امر مهم جدا اذ ان هذه الضوابط تضع
18:38
معيارا دقيقا للعمل بالمصلحه المرسله وهو
18:41
امر تجب مراعاته شرعا في حال تفريع
18:45
الاحكام على وفقها اذ ليست المصلحه
18:48
المرسله دليلا مستقلا كالكتاب والسنه حتى
18:52
يصح تفريع احكام الوقائع عليها وحدها
18:55
وانما هي معنى كلي تخلص من مجموع
18:59
جزئيات الاحكام الماخوذه من ادلتها
19:03
الشرعيه ثم ذكرت تلك الضوابط وهي موجوده
19:08
في البحث الذي قدمته لهذه الندوه المباركه
19:13
واما المبحث الثالث فعن وجوه العمل
19:17
بالمصالح المرسله في احكام المستجدات
19:21
وجعلته في ثلاثه مطالب المطلب الاول
19:24
امدادها الفقيه بحكم المساله ابتداء
19:29
المطلب الثاني في تخصيصها العمومات المطلب
19:33
الثالث تغير الفتوى بتغير المصلحه التي
19:37
بني عليها الحكم وقد ابنت في هذا المبحث
19:41
ان الاجتهاد بالراي في استخراج الاحكام
19:44
الشرعيه له ثلاثه مجالات له ثلاثه مجالات
19:48
الاجتهاد البياني والاجتهاد القياسي
19:51
والجهاد والاجتهاد الاستصلاح وذلك انه متى
19:55
عرضت للمجتهد واقعه ولم يجد لبيان حكمها
20:00
نصا ولا اجماعا نظر الى مثيلاتها مما جاءت
20:05
النصوص ببيان احكامها فقاس عليها والحق
20:09
المسكوت عنه بالمنطوق به في حكمه حين تتحد
20:14
العله بين المقيس والمقيس عليه فان لم
20:18
تتحقق فيها عله اعتبرها الشارع الحكيم
20:21
اجتهد في استنباط حكمها بعرضها على مبادئ
20:25
الشريعه ومقاصدها وقواعد العامه وذلك
20:29
بالنظر في المصالح والمفاسد المترتبه على
20:32
تلك تلك الواقعه والموازنه بينما يترتب
20:37
عليها من مصالح ومفاسد ان كان ثم ت عارض
20:42
بينها وترجيح بعضها على بعض فان لاحله في
20:46
تلك الواقعه وصف يترتب على تشريع الحكم
20:50
معه تحصيل منفعه او دفع مفسده وظهر له
20:55
ملائمته لتصرفات الشرع وقواعد الشريعه وهو
21:00
كما قلنا بان يوجد لذلك المعنى الذي بنى
21:02
عليه اجتهاده جنس معتبر من الشارع في
21:05
الجمله بنى حكمه عليه ثم اوضحت ان
21:10
الاجتهاد الاستصلاح هو اوسع هذه الانواع
21:13
في استنباط احكام المستجدات اثرا واكثر
21:16
اصول الاجتهاد ثراء في بيان احكام النوازل
21:19
التي تثيرها الحياه المعاصره واغزرها عطاء
21:23
ثم ابنت وجه ذلك من حيث ان الاجتهاد
21:26
الاستصلاح منهج
21:28
تشريعي خصب مشبع لحاجه الناس في كل زمان
21:33
ومكان وعامل اساسي للابقاء على حيويه على
21:37
حيويه الشريعه غير انه في ذات الوقت نفسه
21:40
تكتنفه خطوره كبيره اذا لم يعمل به وفق
21:44
الضوابط ودون مقياس يبين الخطا فيه من
21:48
الصواب ثم سقت بعضا من نصوص العلماء التي
21:50
تبين منزله العمل بالمصالح المرسله في
21:53
احكام الحوادث اما المطلب الاول والذي
21:57
جعلته عن امداد المصلحه الفقهاء بالحكم
22:00
الشرعي فقد اوضحت فيه جمله من الفروع
22:03
الفقهيه بناها الصحابه واسلا المتقدمون
22:06
على قاعده المصالح المرسله مما يعني حتم
22:10
الطمانينه الى صحه هذا المسلك في بناء
22:13
الفروع على هذه القاعده التشريعيه وقد
22:18
شملت تلك الفروع اغلب مناحي الحياه اما
22:21
المطلب الثاني والذي جعلته في بيان تخصيص
22:23
المصلحه المرسله للعمومات فقد اوضحت فيه
22:26
انه لم يذكر احد من الاصوليين المصلحه
22:29
المرسله من المخصصات المنفصله سوى ما ذكره
22:33
بعض المتاخرين لكن ذلك لا يدل بحال على
22:37
نفي اعمال جميع الفقهاء للمصلحه المرسله
22:41
في تخصيص المات الظنيه باطلاق ثم بينت وجه
22:46
ذلك ثم تعرضت لبيان وجه القول بالتخصيص
22:49
بالمصلحه وافضت في ذلك ومن ضمن ما قلته في
22:55
ذلك فمبن التخصيص فمبن التخصيص عند هؤلاء
22:58
بالمصلحه هو النظر في مالات الافعال لان
23:02
النص العامه لو حقق مقصوده في هاتيك
23:06
الافراد لما احتجنا الى الاستثناء ولكن
23:09
لما ان تخلفت شروط العام وتغير مناطه بسبب
23:13
ظروف خارجه عن اصل الخطاب لوحظت عند تطبيق
23:17
عموم النص او الاصل العام لجانا الى اخراج
23:21
تلك الصوره من حكم العموم واض فينا عليها
23:24
من الحكم ما يقضي به دليل المصلحه المرسله
23:28
وقد نقلت نصوصا عما عن بعض العلماء
23:32
المتقدمين من مثل ابن العربي والشاطبي في
23:36
هذه المساله ثم خلصت الى ان هذه المساله
23:40
وهي
23:41
تخصيص وهي تخصيص المصلحه المرسله للعمومات
23:45
سواء تلك كانت تلك العمومات نصيه او تلك
23:49
العمومات عمومات معاني تحتاج الى مزيد بحث
23:52
وبسط وتشاور بين اهل العلم لم يتسن لي
23:55
القيام به على الوجه الذي اراه كاف
23:58
للركون فيه الى راي معين والذي يظهر لي
24:01
الان ان تخصيص المصلحه للمامات للعمومات
24:04
محل اجتهاد وان النظر يسوغ الاخذ بها مع
24:08
مراعاه الاحتياط بوضع ضوابط لها من حيث
24:12
قوه ظهور وجه المصلحه في المساله
24:15
المستثناه ظهورا بينا بتظافر شهاده النصوص
24:19
العامه والقواعد الكليه لذلك المعنى وضعف
24:22
العموم كدخول التخصيص عليه او كون تلك
24:25
الصوره او المساله المستثنى من الافراد
24:27
النا ره الدخول في عموم النص ثم سقت بعض
24:32
الامثله بخصوص
24:36
استثناء الاستثناء
24:38
بالمصلحه المرسله واما المطلب الثالث وهو
24:41
الذي عن تغير الفتوى بتغير المصلحه فان
24:45
الفتوى التي تبنى على مصلحه مرسله ان
24:48
تغيرت في وقت فان الفتوى تتغير بناء عليها
24:52
وسقت على ذلك بعض الامثله وخلصت في
24:57
الخاتمه الى جمله من
25:01
النتائج منها انه تبين لنا بوضوح لا خفاء
25:05
فيه ان المصلحه ان المصالح المرسله منهج
25:08
تشريعي خصم كما ذكرنا سابقا ثم ذكرت اني
25:13
اثرت التاصيل الفقهيه لهذا الاصل التشريعي
25:16
دون الخوض في ابيان في بيان احكام احاد
25:19
المسائل لكثرتها من ناحيه من حيث من حيث
25:23
من حيث انها تشمل جميع مناحي الحياه ومن
25:27
حيث ايضا طول الكلام عليها ثم ذكرت انه
25:30
يمكن من خلال تطبيق قاعده المصالح المرسله
25:33
علاج كثير من المستجدات في حياه المسلمين
25:37
سواء كانت سياسيه ام اقتصاديه ام غير ذلك
25:41
ثم ذكرت ان العمل بالمصالح المرسله ليس
25:43
انفلاتا من النصوص وابنت ذلك ثم ذكرت ايضا
25:47
ضروره التحفظ والاحتياط في العمل بالمصالح
25:51
المرسله وضروره التشاور والرجوع الى الراي
25:55
الجماعي فيها ثم ذكرت ايضا ضروره مراعاه
25:59
الفقهاء للمصالح والفتوى بحسب تغير الزمان
26:03
والمكان والمصلحه نسال الله سبحانه وتعالى
26:07
لنا ولكم التوفيق هذا وصلى الله وسلم على
26:09
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الشكر
26:14
موصول للشيخ الجليل محمد بن راشد الغاربي
26:17
على هذه الورقه القيمه والان ننتقل الى
26:21
ختام
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات