الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
فتاوى الشيخ: سعيد بن مبروك القنوبي ( الجزء 4 )
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· الحلقة 4 · 2011-07-08 ·
1:19:01
0:00
1:19:01
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1082
0:12
الشيخ يقول السائل رجل دخل المسجد وجلس في
0:16
فرح المسجد فهل عليه ان يقدم تحيه
0:21
المسجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
0:25
الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
0:28
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
0:31
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين له
0:35
باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه
0:39
الله تعالى وبركاته
0:43
وبعد
0:44
فا قدمه تحيه
0:47
المسجد هي قبله مؤكده عند جماهير العلماء
0:53
بل ذهبت ئه قليله الى الول بوجودها وذلك
0:59
لما جاء من الاحاديث النبويه السابقه عن
1:02
رسول الله صلى الله عليه وسلم منته دلاله
1:06
واضحه على
1:08
كئها فقد جاء الامر بها من طرق متعدده كما
1:12
جاء النهي عنها في سنته صلى الله عليه
1:16
وعلى اله وسلم وقد ذكرنا بعض تك الاحاديث
1:19
في ال في الدرس الناظي ك ذكرنا ذلك في
1:24
مرات سابقه فلا حاجه لاعادتها والبعض
1:30
موجود في صحق المام الحافظ الح الربيع بن
1:34
حبييب رحمه الله تعالى فلو شاء ذلك فليرجع
1:38
اليه والى شرحه للامام الخاطب العلامه
1:43
الشيخ السالمي رضوان الله تعالى عليه و ح
1:49
تق المسجد عند
1:53
العلماء
1:54
هو المسجد وعليه دخل رح المسجد ينغي انق
2:00
بالركعتين التين ثبت بهما الامر فينه رسول
2:05
الله صلى الله عليه وعلى اله
2:07
وسلمت ايضا النحي عنما والله تبارك وتعالى
2:17
اعلم الشيخ هل تنتقض صلاه المصلي بكل ما
2:22
مر امامه ام
2:27
لا في هذه المساله خلاف بين العلماء وذلك
2:32
نظرا لاختلاف الاحاديث الوارده في هذه
2:36
المساله فذهبت طائفه من العلماء الى القول
2:41
بان كل ما مر امام المصلي يقطعوا عليه
2:46
لاثه اذا لم تكن
2:49
بينه بينه وبين المصلي
2:52
فكره وهذا قول طائفه كبيره من اصحابنا
2:56
رضوان الله تعالى عليهم بل لعله مذه
3:01
اكثرهم وذهبت طائفه من العلماء الى انه لا
3:05
يق الصلاه
3:07
شيء وهذا
3:10
القول الى الامام الحافظ اليه الربيع بن
3:13
حبيب وه قال عاشم بن غن
3:17
محبوب وهو الذي يحب بكلام الشيخ الصالح
3:22
رحمهم الله تعالى جميعا وهو الذي نال اليه
3:26
شيخنا
3:28
الحافظ ح الله تعالى وذهب طائفه من
3:33
العلماء الى التفريق بين الكلب وغيره فقال
3:38
باكل يقطع الصلاح بلاح غيره واختلف هل ذلك
3:45
هل هذا هل هذا المراد بالكلب مطلق الكلب
3:50
يطلق الكلب او انه يخص بالكلب الاسود وذهب
3:55
الاكثر الى الق لاد ذلك محوط بالكلب
3:59
الاسود بما ورد الروايه الصحيحه المصرحه
4:03
بذلك وذهبت طائفه الى العموم او الى
4:07
الاخلاق وذهب بعض العلماء الى ان
4:13
الكلب
4:14
والمراه والحمار ت الصلاه د غيرها اذا لم
4:19
تكن بينها وبين المخل
4:22
كره ذهبت طائفه من العلماء تق المراه
4:26
بالحا
4:28
وفي المراده بالمراه هي اذا كان من شانها
4:34
ان تح او اذا بلغت الس
4:37
الذي الحير وفي ذلك خلاف بين العلماء كما
4:42
هو مقرر في
4:45
الفقه والكلام على اجبه
4:48
كل من هذه الفرق التي ذكرناها تحتاج ال
4:54
اصاله وفي هذا اليوم لاكن عن ن ذلك وحسى
5:02
ان نتكلم عليه في وقت اخر بمشيئه الله
5:05
تبارك وتعالى وان الذي يظهر ولكن نقول
5:11
الذي يظهر لنا في هذه المساله هو القول هو
5:15
قول من قال بانه لا يقطع الصلاه شيء وذلك
5:20
نظرا لبعض الادله التي نهب منها بانها
5:27
لاحه لحديث الذ التحيه لان ال والمراه
5:34
والحمار
5:35
تلاح وهذه الاحاديث
5:38
متاخره عن ذلك الحديث وقد بحث هذه المساله
5:43
بحثا جيدا وان كان فيه شيء من النظر
5:47
العلام احمد محمد كافر في تعليقاته على
5:53
على في تعليقاته على الترمذي وفي تعليقاته
5:57
على محمد الجز الرابع
6:01
و الترمذي في الجز الثاني شاء يرجع الى
6:06
الترمذي مجود متداول
6:10
و نسخه نسخه المحل التي عل تعليقات احمد
6:15
شاها عزيزه فها في هذا الوقت ولا
6:22
اظ
6:25
منه
6:28
في
6:31
ايضا الافاء او يم ان تفي
6:36
عنها ما ذكره في تعليقاته على المح وان
6:41
كان ما
6:43
ذكره من
6:46
بعض يق النظر كما ذكرت
6:50
بكلم على ذلك في وقت باحثه الله تبارك
6:54
وتعالى والله تبارك
6:58
وتعالى
7:00
السؤال
7:02
يقول عن رجل طلح زوجته هجما قبل ان يصل
7:07
عليها فنال
7:14
عليه ذهب اليه
7:17
العلماء اللا اذا كان الذ ضع له شرعا وهو
7:23
الصلا بالنسبه الى العرب فانه لا
7:28
يحتاج تلفظ بلفظه
7:31
الطلاق او صال او طالح او ما شابه ذلك فان
7:35
ز تط وان كان لم ي ذلك وذلك بما جاء من
7:43
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى
7:46
اله وسلم لاث جدد العفق والطلاق والنكاح
7:52
رواه ابو داود
7:58
والترمذي
8:06
والحاكم
8:07
و الحظن حجر الى احمد رمع منمه الحديث وقد
8:15
صححه الحاكم
8:18
و
8:21
العراده
8:23
في عليه كما هو معلوم من قاعدته و هذا
8:28
التصحيح لهما
8:32
فذلك الترمذي حث قال حسن غريب علىق بان
8:38
هذا الل وهو حسن غرييب يقت
8:41
التحق ولكن تعقب هذا التحق والتصحيح مجمع
8:46
منمه الحديث وهو كما قالوا الا ان الحديث
8:51
جاء من طق
8:53
متعدده
8:55
وفاض
8:58
مختلفه ويمكن ان يحكم عليه بالتحكيم لتعدد
9:04
رته كما فعل بحافظ بن حجر والشاني وجمع
9:10
منيه الحديث وبذلك نقول لا عبره بحكم ابن
9:15
الجوزي وح عليه
9:19
بالوضع
9:21
ولذلك ذهب الى دلالته الور بينما روي عن
9:25
الامام مالك وهو ايضا روايه عن الامام
9:30
واليه ذهبت طائفه من الهويه وهو قول موقود
9:35
في المع الى القوله لا بد من اليه ولكن
9:39
القول الاول هو القول الاشهر والاظهر
9:43
والله تبارك وتعالى اعلم هذا وقد خرجنا
9:47
الحديث وتكلمنا عليه ما له من تواعد
9:52
ومتابعات في جواب المفصل ان شاء يرجع اليه
9:56
و الان
9:58
بالاشاره ال هذا الى ذلك التخريج ولا نح
10:02
الكلام بذلك والله تبارك وتعالى
10:17
عل يقول السائل ما قولكم في رجل طلق زوجته
10:22
ب انتقال سبعين
10:28
صلا
10:33
سل العلماء في هذه المساله الى عده
10:37
اقوال والذي عليه جور العلماء انها تل
10:41
عليه باللا
10:43
والبقيه عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى
10:46
من ذلك وقد استدل كل من القائمين بوقوع ال
10:53
القائلين بوقوع الواحده وم القائلين با
10:58
البدعه وما ي به بادله متعدده منه رسول
11:04
الله صلى الله عليه
11:08
وسلم ستمد الى كتاب الله تبارك وتعالى في
11:27
ذلك وقد اطال اخيه في قي
11:32
واقال بالنسبه قي يقول بانه يقع واحده
11:37
واعطال بالذه ال ذكر ادله القائلين
11:42
بالثلاث وال على الاخرين
11:46
وعي في تفسيره اواء البيان ورايت اير
11:50
رساله لبعض الباحثين تفر فيها ايضا
11:55
للقائمين بوقوع اللا ورايت ايضا بحث موسعا
12:00
في الرد على القائمين
12:03
باللا والذي عليه ال كما قلتيه من اصحابنا
12:08
ايضا هو انه يقع بالثلاث وهذا القول هو
12:13
القول الاظهر الله تبارك وتعالى
12:21
علكم الا
12:27
بوضوء
12:30
ذان بغير صحيح والله تبارك وتعالى اعلم ما
12:35
اختلفوا في اذان اكر على ان الصحيح والله
12:39
تبارك
12:44
وتعالى الشيخ ما هو تفسير قوله تعالى وكان
12:49
عرشه على
12:53
الله هذه المه بحاجه ال من البحث وقد اطلت
12:59
الكلامي على قضيه العرش
13:03
وو العل في هذه المساله مع بح اه والرد
13:08
على المخالفين جواب المفصل ان تع
13:15
عليهما
13:17
تجعير والله تبارك وتعالى
13:22
ا ما هو اقل عدد رواه الحديث المتواتر في
13:27
جميع الطبقات
13:31
اختلف في اقل الحديث المتوافر او هو العدد
13:37
الذي يمكن ان ي
13:40
به او ان ي عليه
13:46
ل
13:48
العلم او يم عليها بالتوافر الى الاقوال
13:54
الثيره ان تك الاقوال لا ت
13:57
بالنظر ما ذهب اليه الهور او الاكبر من
14:03
ان ان ذلك لا يمكن ان يحدد بعدد محدد وان
14:08
ي با الاان ف م مت نفسه اى خبر من الرواح
14:17
ولم يمكن ان يتوافقوا على الكبب عاده فان
14:22
خبره يفيد اليقين ولكن ذلك لا يكون باخ
14:27
حمده كما هو
14:29
م الجمهور خ بمن قال بان التذكر
14:33
يح او بمن قال بانه يح منم قال بانه يح من
14:41
ل حق الاتفاق على انه لا يحس الا من
14:45
الخمسه تعده وجب بعض المتاخرين الى ان ي
14:50
من العشره تعده وهذا
14:53
الئه فانه بعض الرئ التي ذكر فيها
14:57
الاحاديث المو
14:59
متوافره اي التي جاءت
15:03
ريتها او التي جاد رواتها عره
15:09
ذك وغيره الله تبارك وتعالى
15:14
عل شيخنا العلامه ارج التفصيل في صلاه
15:18
المراه جماعه سواء
15:22
اكان صلاه
15:27
الرع
15:34
سء كان صلاه الرجل لاهله في البيت تنعقد
15:38
عن صلاه المراه بالمساء في حالتين الحرب
15:46
وال العلماء في جواز صلاح المساء جماعه
15:50
اذا لم يكن
15:52
امام فذهبت الطائفه من العلماء الى المح
15:56
وذبت الطائفه الى ق بجواز ذك الفرض والنفي
16:01
وهذا هو الذي ذهب اليه ابو محمد وابو
16:05
اسحاق
16:07
وحمه رضوان الله تعالى
16:11
عليه ودخل الطائفه في الق
16:16
بالجوا ين
16:20
القرض والقول الجواز مطلقا هو الظاهر
16:26
بعدم بل ورد يدل على زواج ذلك ذلك الكار
16:33
واما صلاه النساء مع الرجال ف جائزه بشروط
16:38
اشترها العلماء منع ذلك قدع الى الق وحصل
16:43
تلك الشروط ان تكون مزمه بالد الاسلامي
16:46
لان تخرج متبرجه او متعطره فاذا خرجت
16:51
متدرجه او غير او متعطره او مه او
16:57
زينه
17:03
فانها واما ان تكله في بيتها عند زوجها او
17:09
عند واحد من محاربها
17:12
فذلكه ولا في ذلك في حه العبر والرجل ولس
17:17
له ان ي في بيته ولو ان يم بنساء او برجال
17:21
بجب عليه ان يذهب الى المسجد فان الرسول
17:25
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد
17:29
في المسجد وحس عليها ود
17:32
فيها بل وه
17:35
بتحريق يتخون عن الصلاه في الجماعه ول
17:40
يون في بيوتهم جماعه او لا فم ل يكه ي
17:45
يمنعه من اللاف في المسجد فلا بد له من ان
17:50
يذهب الى المسجد بيه صلاه
17:54
الجماعه الذي يع من الصلاه في المسجد او
17:58
الاعذب التي تمنع من الصلاه في المسجد رت
18:01
بها احاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى
18:03
اله وسلم وقد اد فائده
18:07
مندام وكن تلك
18:10
الاعذار او البعض من تلك الاعذار لا ي
18:14
تعمده وانما يد ان يتعمد الانسان ان يفعله
18:19
وانما
18:20
اذا فعله من او بان فعله في القت يجز له
18:26
ان يفعله الى وقت الصلاه فز له ان يتخلص
18:32
عن صلاه الجماعه واما ان يتعمد ان يفعل
18:35
شيئا فيذلك من تلك الامور ك او اوبه ذلك
18:42
ال الجماعه ف ويجوز قطع وذلك لان صلاه
18:47
الجماعه على الاعيان ك هو مور المذهب ص
18:51
عليه الامام ابو سعيد ال والص الذي نا حه
18:58
الله تعالى فهو مهر ئده كبيره من العلماء
19:03
ذهب اليه الامام احمد وهوه كبيره من
19:07
اصحابه
19:08
لقمه
19:10
الح صلاه الجماعه صحه الصلاه مهب الظاهريه
19:16
وياه ايضا عن ال احمد
19:18
وريتها ايضا على الاعيان هي التيح اليه
19:23
كثير الشافعيه من المحدثين
19:27
منهم ثيره الحيه والله تبارك وتعالى
19:44
اعلم الع بالنسه
19:49
لمراه اذا كان في بيتها فهو لا به
19:54
ولكن يكون
19:56
راما يا
20:03
واما ان تخرج
20:05
متع او
20:07
الى السوق او الى اي بيت من الم او الى اي
20:12
مكان من الا كك مقد عن ذلك او قتت لذلك
20:18
احاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
20:21
والله تبارك تعال
20:27
عن
20:28
اذا انتقضت على رجل صلاه الميت هل عليه ان
20:32
يعيبها واذا علم بالنحر بعد دف الميت فكيف
20:37
يعضها اذا كان
20:42
دا ا كان قد صل على
20:46
اليت بعض الناس الذين بحيث
20:51
تلا على ال فلا عليه فقال بعضهم وقيل
20:58
ويقر بانه تجد عليه الدعاده نظرا الى انه
21:03
دخل في الر وقد مجب بمجرد دخه فيه يحل بان
21:09
من دخل في حب فانها تجب عليه
21:16
بمجرد انه اوجدها على نفسه وقد جاء عن
21:20
الامام جابر رضي الله تعالى عنه منجم اوس
21:25
شوئ من اجم نس شيئ الجناه اياه وقد رواه
21:29
بعضهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى
21:32
اله وسلم ب عن النبي صلى الله عليه وعلى
21:35
اله وسلم وانما وجته الا الامام جابر بن ز
21:39
رضوان الله تعالى عليه
21:42
ف على قول يقول بانها تجب عليه بمجرد
21:47
اجاها على نفسه فلا بد من الاعاده على هذا
21:51
القول والا على ال الاخر عاده عليه نظرا
21:55
الى
21:57
ان حتت بغيره والله تبارك وتعالى
22:02
اعلم ما قولكم م يقرا القران في
22:07
[موسيقى]
22:08
المقابر قراءه القران على المقابر لا ت ا
22:13
ي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرا
22:17
عليه شيئا وما ورد في ذك لم يثبت من طريق
22:21
طقيقه ولا حسنه ولا بعي حقيقه البعض وعل
22:26
يد لاحد ان يقرا على على المقابر لا
22:31
على على المقابر الفاه ولا على قبر مخصوص
22:36
منها وانما اذا اراد ان يقرا القران احد
22:40
من اقار او من القين فليقرا في المسجد او
22:44
في البيت على قوله يقول فيان المجس ينتفع
22:49
بالقراءه وفي ذلك خلاف طويل بين العلماء
22:54
ماما ان يقرا قران
22:56
على
22:58
الله تبارك وتعالى
23:01
عليه رجل قال لزوجته اذا خرجت من البيت
23:06
بدون حجاب فانت طالح وذك يوم خرج قفلها عن
23:11
البيت فخرجت تبحث عنه بدون حجاب واثرت ذلك
23:17
وبعد ذلك حملت من ذلك الرجل ووضعت وبعد
23:21
شهور من الوضع اجدت بعده السؤال ماذا
23:25
عليهما وما حكمه فهم الم
23:31
اذا خرجت
23:34
بدجا فقد وقع الطلاق وذلك لان الب قد علق
23:39
طلاقها على حروفها من بيتها بغير حجاب وقد
23:44
فعل الذك فطلا واقع ل ذلك وانما ا فانه
23:51
لاحه بال او كانه
23:55
ز و الزوج اذا لم يعلم
24:00
بذلك فلا ت عليه على الصحيحه واما الزوجه
24:04
فانها امه والعياذ بالله تبارك وتعالى من
24:08
ذلك فعليها ان ت ال الله تبارك وتعالى
24:12
وليس لزوج ان يتمسك بها بل عليه ان
24:16
يفارقها من حين من حين ان
24:19
يعلم وه انها مره ثانيه
24:24
اذا منها من قبل
24:28
مرتين في ذلك خلاق منين العلماء والله
24:32
تبارك وتعالى
24:38
اعلم يمكن ان تمتح الايه الحديث وكذا
24:44
الع قل العلماء في روا نس القران
24:51
بالتوافر من سنه رسول الله صلى الله عليه
24:54
وسلم ذ اله الى ن
24:59
الدمه المتواتره بالقران فخ اكثر العلماء
25:04
الى ان
25:05
القران
25:07
القران المتواتره عن رسول الله صلى الله
25:10
عليه وعلى اله وسلم
25:13
وانه المتوافره او الاحاديه تفق بكتاب
25:17
الله تبارك وتعالى انها تنقله
25:21
المتوا وهذا الق هو ال
25:24
الصحيح الذي عليه
25:28
وح قائده الى ان القران لا يلتق بالقران
25:32
بق المتوا منه رسول الله صلى الله عليه
25:35
وعلى اله وسلم كما ان السه المتواتره لا
25:38
تق القران بالنسبه الى احاد
25:43
الاحاد
25:45
و في
25:47
ذلك وذهب بعضهم الى ان القران لا يمكن ان
25:54
ينخ بالقران ذكرنا هذا ام لا
26:00
ودلهي حققه الواق دل فيها على ماقام والحق
26:04
هو ما عليه الور كما ذكرنا وان وان الخلاف
26:09
في
26:11
الاحاديه ان ها القران المتواه الي عليه
26:16
جمهور
26:18
العلماء الاحا لا
26:20
يمكن بها
26:24
القران المواخره تح ئده من العلماء وهو
26:30
انتهب اليه ابو محمد ب بركه ال القول
26:34
بانها
26:35
ت القران وال المتواتره فقد احت بذلك او
26:41
على ذلك
26:43
رتها هذا الموضع مع مالها عليها والله
26:47
تبارك وتعالى
26:52
علعل اذا تعارض د كلاهما عام اما يقدم
27:04
اولا اذا تعارض
27:08
بلان عالمان ول بدي منار على ال على ترجيح
27:16
احده على تربيح واحد منهما على الاخر فذهب
27:20
ئه منذه ئده من العلماء ال التوقف وعدم
27:24
الترجيح
27:26
بينهما وح طائفه ال الايار الواحد
27:32
منهما وخت طائفه من
27:40
العلماء الى
27:43
اله والبحث عن جد اخر يدل على تلك المساله
27:47
حققه الواقع هذا هو القول
27:51
الاول وعلى كل
27:55
حال لا يمكن ان
27:58
يد
28:02
ي
28:05
يره ج
28:08
منها احد الين يدل على الراحه منخر يدل
28:12
على الاحه او واحد من يدل على الوجود
28:17
والاخر على ال او يدل على واحد على الجود
28:20
والاخر على
28:26
التحك
28:30
فلا بد ان يجد يدل على واحد على تيق واحد
28:35
منهما فان لم يوجد فلا بد من القول ا
28:42
على على الا واححد
28:45
منهما في الاختيار ما فيه كما هو ظاهر
28:49
والله
28:51
اعلم هل تقام صلاه الجمعه في اقل في اقل
28:56
من 40 هل تقام صلاه الجمعه في اقل من 40
29:02
رجلا نعم تقام ولادي على اشتراق الاربعين
29:07
جاء من الادله او من الاحاديث التي فيها
29:10
انه لا بد من الاربعين فه وا بمره عن رسول
29:15
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن
29:18
احد من صحابته و تق عن احد من الصحابه فلا
29:24
حجه فيه قول
29:26
الصحابي لتقر الى الحجه ولا يمكن ان يجعل
29:31
حجه شرعيه ار اليها فانما الدليل هو ما
29:36
كان من كتاب الله اوصه رسوله صلى الله
29:38
عليه وعلى اله وسلم او اجماع من الامه
29:43
الاسلاميه ولا نا دل من الكتاب ولا من
29:48
السه ولا من الاجماع على ذ
29:52
فلا مترك فلا دليل على هذا الاحتراف كما
29:56
ذكرت كما ذكرت
29:57
ومن قال به فلا بقوله واصحابنا رضوان الله
30:02
تعالى عليهم او اكثرهم من ي شيئ من
30:06
ذلك بعض الشروق الاخرى ول عليها بادله وتح
30:11
القع تلك الادله عن رسول الله صلى الله
30:14
عليه وعلى اله
30:16
وسلم
30:19
الشافي مرايه وفي الدرايه
30:23
وغيرها الاحاديث
30:26
يها
30:27
جمعه الا جامع او
30:31
اربعه ذلك هذه رسول الله صلى الله عليه
30:35
وعلى اله وسلم
30:37
له عن علي ناان علي بن ابيال قم الله
30:41
تعالى وجه صحاب من صحابه رسول الله صلى
30:44
الله عليه وسلم ولا ح في قه ولا اللهم الا
30:48
اذا اجمعها الصحابه رضوان الله تعالى
30:51
عليهم على ذلك ولا اجماع في ذلك اله الله
30:55
تبارك وتعالى على
31:00
شيخنا العلامه ما قولكم في قراءه القران
31:04
من المصحف في الصلاه
31:06
ا
31:10
خرا في الفرك قط وان فقد اد ذلك بعض
31:17
العلماء
31:23
وقق اللا كذلك فينبغي ان ي
31:27
ويقال بان ذلك لا والله تبارك
31:33
وتعالى بان ذلك لا ينغي تبارك
31:38
وتعالى ف الشيخ من المصلي ان ياتي بجميع
31:44
قراءات الصجر في
31:51
الصلاه ايلف العلماء في هذه
31:56
القراءات
31:59
متواتره من العلماء ان هذه الراءات
32:03
متواتره
32:06
منبعه او بعض الات
32:09
الراعه
32:12
منش ذهبه اخرى ال توا
32:17
قراءات اخرى من غير العصر ذهب بعض العلماء
32:22
اله لا يمكن ان يم على قراءه قراءات الى
32:27
اخرها ها متوا وهذا وهو الذي اتفق
32:34
عليه
32:36
القراء ذك
32:38
جماعه
32:40
ولاع الاين الاف على ان هذه متواتره
32:47
وانال وقال بعضهم المعتزله فحق هذه
32:53
القراءات
32:55
متوا احاد
32:58
نعم القراءات عن رسول الله صلى الله عليه
33:01
وعلى
33:05
الهها جميعها منها الى اخرها فلا ان يتحقق
33:11
من ذلك ال الراء وهي مج و الحق بمشيئه
33:18
الله تبارك وتعالى وقد
33:25
اال
33:27
بعض بعض كلام كلام
33:30
غيرل رحمه الله تعالى
33:34
فيار
33:36
والذي
33:37
علار لانه
33:44
يراعات تبع وهذا هوع عليه
33:51
وما ينبغي ان
33:54
يقال بعضهم ذلك
33:57
على التنسيق بين القراءات او ان يقرا في
34:02
في ايه واحده سوره واحده بقراءات متعدده
34:06
في وقت واحد
34:09
كذلك يقرا الفاتحه
34:12
بقراءات وقراءات متعدده في وقت واحد وهذا
34:17
لا ينبغي لا نسوى على الق لان ذلك لا يج و
34:23
ذلك وقد رح جمع من العل له لا لاحد ان
34:29
بقراءات متعدده
34:35
فيوره في وقت
34:39
واحد
34:42
الراح الله
34:46
تعالى اللام
34:49
قراءه وقد درج كثير من العلماء على قراءه
34:54
ملك في سوره الفاتحه
34:58
وهذا على ذلك رحمه الله تعالى ر ذلك وذكر
35:03
ذلك ايضا الش رحمه الله تعالى
35:07
فيذلك رحمه الله تعالى ذكر ذلك بناء على
35:11
انه رحمه الله تعالى كان يقرا بقراءه نافع
35:15
وما الشيخ رحمه الله تعالى فهو تابع بالح
35:18
في جوابه هذا فيغي
35:21
لنام بما اننا نقرا بقراءه حف عن عا ان
35:27
نقرا بمالك ولا نقول ان قراءه ملك لا ت
35:33
نقول هذا الاق والله تبارك وتعالى اعلم
35:40
وهنا يني على ش ان ئه من العلماء قالوا
35:45
بانه لا يجوز لاحد ان يقرا بشيء من
35:48
القراءات الشا في الصلاه والامر كذلك كذلك
35:53
ولكن طائفه من العلماء اجاز ذلك وممن اجاد
35:59
ذلك تيه وهو روايه عن احمد وروايه عن مالك
36:05
قال بعض الشافعيه رايت بوابات الامام القب
36:09
رحمه الله تعالى الجواب ذ
36:12
ا تلك القراءه عن الصحابه والقوا
36:17
بان القراءه التي لم
36:20
يتها ولا ول تكن
36:24
موافقه حقراء ت بهاء اللاح ب التي تعد من
36:30
القران هي التي التي اسنادها عن النبي صلى
36:34
الله عليه وعلى اله وسلم وكانت واثقه لسق
36:39
العثماني وو من
36:43
الوجو هذا وقد اختلف العلماء في الاحتجاج
36:46
بالقراء الشاب فلا با لا باذكر ذ ان
36:51
السؤال فذهب
36:53
الطائ من قبل ا
36:58
مره اصول الفقه المقرره على المعهد معهد
37:03
القضاء بانها
37:06
والحقك
37:08
وان وانما كتب ذلك غير فهو مسؤول عن ذلك
37:13
نعم الى ذلك كثير من
37:16
العلماء بذلك فم الامام رحمه الله
37:22
تعالى
37:25
اختراعه عمليه فذهبت ئف الى ال بعدم مواج
37:32
الاحتجاج بها وهذا هو المشهور عن الامام
37:35
احمد
37:37
وهوذا هو المشهور عن الامام مالك ويه عن
37:41
الامام احمد
37:45
وقه ال الامام الشافعي وتابعه على ذلك
37:49
جماعه منهم
37:50
الاب البرهان حاا في مره وذكر امام الح
37:56
الان
37:57
بذهب الامام الشافعي وهذا هو الذي لب اليه
38:02
القش
38:05
والعز
38:08
وواقع
38:10
وذهب ال ايضا جماعه من الشافعيه بين طائفه
38:17
من الشافعيه ال الامام الشافعي الق ها
38:23
حانها ح مسائل العمليه وقد صح به الامام
38:28
الشافعي
38:30
في عين
38:32
و صح به جمع من ائمه الشافعيه منهم القاض
38:38
الوري والرواني
38:41
و الرافعي والحم وال
38:46
والزي
38:49
ويضا الفضل ابو حامد والفضل حين وجمع من
38:57
الشافعيه ذهب اليه الامام في جمع الجانع
39:02
و بانها هو الي ذهب اليه شيخنا حفظه الله
39:07
تعالى كما رايته في بعض الاج بينما ذهب
39:11
الطائف من اصحابنا ضوان الله تعالى عليهم
39:14
فلعل ا
39:17
قها صرح بذلك الامام الين رحمه الله تعالى
39:21
في الاسود
39:23
وشها وفي مساله اقوال متعدده لقول بانها
39:28
ليست بحجه هو القول الصحيح بادله
39:33
كثيره حاجه
39:36
شي ينبغي ان
39:38
يعلمان مبكره ل ا والله تبارك وتعالى
39:43
اعلم
39:51
ذلك في طلعه
39:53
الشس الين ران الله تعالى
39:57
عليه ولا عليه بشه الله تبارك وتعالى وال
40:01
الله
40:05
علم يقون في الرب على تاوينا للصفات التي
40:10
ت الشبه لماذا لم تؤول صفه العلم حيث من
40:14
الممكن اشباهها لان الانسان كذلك يقال له
40:18
عالم فما جوابنا
40:21
على الجواب واضح الجديد ظاهر غير ك واضح
40:26
وهو ان له العلم
40:31
التي بها تبارك وتعالى هوانها مواسه لعلم
40:36
اوصفه العلم التي هي بالانسان او التي
40:39
يتصف بها الانسان وذلك باننا نقول قلنا
40:44
بان علم الله تبارك وتعالى ليس بشيء ئ
40:49
تبارك وتعالى لا يعلم بعلم
40:52
هو غير الم تبارك وتعالى و
40:57
العلم الذي يق به الم تبارك وتعالى شيء
41:00
اعتباري وليس بشيء حقيقي وذلك واضه من
41:04
تعريفنا لفات الذاتيه بانها امور اعتباريه
41:09
بحد تجليات اعيان وعا الذات العليه او كما
41:14
قال بعضهم و ايضا قليل امور اتاريه يراد
41:18
بها م ابادها من المقاس التي تنجه عنها
41:21
المى تبارك وتعالى
41:24
فبذلك لكم بان العلم ليس بشيء زائد عن
41:27
الذات وه
41:30
الذات الافق او
41:34
المذات لا تحتاج الى شيء يمكن ان يقال
41:38
بانها لا تفتقر الى شيء فلا يقال بانها
41:41
تعلم بعلم او تسمع بالن او تح بقدره او ال
41:45
شبه ذلك فد تش له المعلومات على حس على
41:51
حسب
41:52
ارادتها والعلم ليس بشيء اخر
41:56
هنا يتبين
42:00
وهذا فلا يمكن ان
42:04
يقال اليه فواء يحتاج
42:08
الى
42:10
وهكذا شب
42:12
ذك تحتاج
42:15
الى الله تبارك
42:21
وتعالى
42:23
الشيخ ك يجمع بين منع الكلام اثناء قطله
42:28
الجمعه وبين وجوب الامر بالمعروف والنهي
42:31
عن المنكر او تسميت العاطف او رب السلام
42:35
او الصلاه على الرسول صلى الله عليه واله
42:38
[موسيقى]
42:40
وسلم تده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
42:45
وسلم عن الكلام في حاله
42:49
الخطبه كما ان الامر بالمعروف كب في كتاب
42:54
الله تبارك وتعالى وفي رسوله صلى الله
42:57
عليه وسلم ما اجمعت الامه المحمديه على
43:02
وجوده والامر بالصلاه والسلام على النبي
43:06
صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ذكره فبت
43:09
به احاديث واختلفت الامه في حكمه هل هو
43:12
واجب او منجوب وعلى الول بالجو هل يجب
43:15
كلما ذكر او في كل مجلس مره واحده او في
43:19
العمر مره واحده او في الصلاه و الى غير
43:23
ذلك من
43:25
الاقوال
43:27
وتشريف العاصف ايضا عن النبي صلى الله
43:31
عليه وعلى اله وسلم الامر به في الاحاديث
43:34
الصحيحه عنه عليه افضل الصلاه والسلام وقد
43:37
اختلف العلماء في الجمع بين هذه الادله
43:42
فذهبت طائفه من العلماء الى القوم الى انه
43:47
ليس لاحد ان يشمك عاصفا ولا يرد كلام ولا
43:53
يامر بمعروف في ذلك الوقت فان من ينر
43:57
بقلبه وذلك بان النبي صلى الله عليه وعلى
44:00
اله وسلم قد نهى عن ذلك والنهي يدل على
44:04
التحريم بينما الامور الاخرى منها ما هو
44:07
دليل على الجوب ومنها ما هو دليل
44:13
على النس ك هو واضح من الامثله التي
44:16
ذكرناها والليل الدال على التحريم مقدم
44:21
على ال على ال الجاله على الوف او ال ان
44:26
هو مقرب في علم اصول الفقه وذهبت طائفه
44:30
الى
44:31
ترجيح الامور الاخرى التي ذكرناها نظرا
44:35
الى ان هذا التحريم قد تص بمخص وهو امره
44:39
صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتحيه المسجد
44:42
لمن دخل المسجد ومن المعلوم بان تحيه
44:47
المسجد بان تحيه المسجد كله مؤكده على
44:52
الصحيح وليست بواجبه واذا كان
44:56
يجوز للشخص ان ياتي بشيء منجوب وليس بواد
45:02
فانه فان الجوب
45:04
يكون فان الوجوب اولى من ان يخطف من
45:10
الجليل الناهل ولعل هؤلاء يفكرون من قوله
45:15
صلى الله عليه وسلم من قال لا اخيه صح فقد
45:20
نغى الى
45:22
ان هذا اذا لم يكون اذا
45:26
اذا لم تكن حاجه الى هذا القول اما ان لو
45:29
كانت هنالك حاجه فان ذلك مما لباس بهه
45:34
مطلوب
45:35
ف
45:37
جمعوا بما ذكرناه فلذلك شهب الطائفه من
45:42
ذهب الطائفه الى وجود رب الكلام او بواجه
45:47
لام ورد الكلام واجب كما هو الذب الجماعيه
45:50
خلافا لمن شب وقال ان الايه لا تدل على را
45:56
وقال بان الايه لم وقال بان الايه ل ت
46:00
الكلام وانما هي بشيء اخر وقد اختلف في
46:04
ذلك ايضا كما تجدون ذلك في
46:08
التفسير ولكن ذهبت ئف ال الجواب في هذه في
46:13
هذه القضيه نظرا لو في ادله كارفه للامر
46:18
عن الوجود عن الوجو وهي النهي عن الكلام
46:23
في تلك الحاله واقول التشيك منو فلا ينبغي
46:28
ان يشتغل الانسان به
46:30
عن ان يات به في
46:33
حاله مع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
46:37
وسلم اما بالنسبه الى ر الكلام فاذا
46:42
رد فاذا رد بالكلام فاذا رد الكلام بحث من
46:46
جميل ان شاء الله تبارك وتعالى والله
46:48
تبارك وتعالى اعلم
46:54
بالض
46:56
شيخ
47:08
ما صحه حديث توضا بعد الغسل فليس مننا
47:14
وكذلك من استنج من الغير فليس مننا وكذلك
47:18
حديث خرافه
47:24
حق
47:45
حديثه ضعيف
47:47
جدا الموضوع لان حديث ك نص عليه العراقي
47:51
وغيره وان حديث من توض بعد الوس فليس فقط
47:56
ايضا واما الاخر فلا
47:58
ادري وهل هو حديث او لا لا
48:16
ادري اذا دخل وجل الى المسجد والشمس في كب
48:21
السماح فجل فهل تلزمه تحيه المسجد بعد
48:28
اذا كان ال في وقت الحر الشديد ولم يكن في
48:32
يوم الجمعه فلا عليه واما اذا كان واما
48:36
اذا كان في يوم جمعه او كان في غير الحر
48:40
فان فانه ينبغي له ان ياتي بذلك بثبوت
48:44
الامر
48:45
بله التحيه وثبوت المحي رتها
48:51
وما
48:53
وقت ان يوم الجمعه واستثنى كبع ذلك عن
48:58
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله
49:02
اعلم من قال
49:05
لزوجته فلان طلق زوجته وانت كذلك فهل تطلق
49:11
منه
49:24
شرعا
49:54
عل
50:06
[موسيقى]
50:24
ح
50:38
[موسيقى]
50:41
هذه المسه تحتاج الى تمل ه هذا الب من باب
50:45
الكمايه او من باب الصلح فلذلك لا اق فيها
50:49
شيئا في هذا الوقت والله تعالى
50:54
اعلم
50:57
من قال لزوجته انت طالق مره بل اثنتان او
51:02
الع قال لها انت طالق اثنتان بل مره فهل
51:07
تطلق وكم طلقه
51:09
تق من قال لزوجته انت طالق مره بل اثنتان
51:15
او العب فهل تطلق وكم طلقه
51:24
تط
51:35
[موسيقى]
51:54
ح
51:55
[موسيقى]
52:13
[موسيقى]
52:24
دخل
52:45
[موسيقى]
52:54
الله
53:03
[موسيقى]
53:21
هذه القضيه
53:24
بانه انها تطق من
53:27
في الا او يم عليه بانها تطق
53:32
عليه يحكم عليه بين لان المره الاولى
53:37
عندما قل متين نا اضرب بعد ذلك عن مثنين
53:41
لا ينفعه القول الواحده بان اللاف قد وقع
53:45
واما عندما ذك
53:47
الواحده ثم ا الين فقد ذهب في نفه الى
53:53
الين وله ذلك ف هنا كم عليه في كل مره بان
53:57
جته تطح منه طقتين والله تبارك وتعالى
54:04
[موسيقى]
54:09
اعلم ذا صحه الحديث الثالي روي ان رسول ان
54:15
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان
54:18
يطوف بالبيت فاذا رجل متعلق باخبار الكعبه
54:22
وهو يقول بحرمه البيت الا غفرت لي ذنبي
54:27
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
54:30
وما وما ذنبك ا لي قال هو اعظم من ان اطفه
54:34
لك قال ويحد ذنبك اعظم ام الارض قال بل
54:38
ذنبي اعظم يا رسول الله قال فذنب اعظم ام
54:42
البحار قال بل ذنبي اعظم يا رسول الله قال
54:45
ف ذنبك اعظم ام العرش قال بل ذنبي اعظم يا
54:48
رسول الله قال ذنبك اعظم ام الله قال بل
54:53
الله اعظم واعلى قال قال ويحت فصف لي ذنبك
54:56
فقال يا رسول الله انا رجل ذو ثروه من
55:00
المال وان السائل لياتين يسالني فكانما
55:05
يستقبلني بشعله من نار فقال رسول الله صلى
55:09
الله عليه واله وسلم اليك عني لا تحرقني
55:12
دينارك هو الذي بعثني بالهدايه والكرامه ل
55:17
لو قمت بين الركن والمقام ثم صليت الف الف
55:21
عام وبكيت حتى تجري من دموعك الانهار
55:25
وتصحى بها الاسجار
55:28
ثم ثم مت وانت لئيم لكبت الله بالنار ويحك
55:34
اما علمت ان البخل كفر والكفر في النار
55:37
ويحك اما علمت ان الله تعالى يقول
55:40
وقح فاولئك هم
55:48
المفلحون على كل هذا خبر باطل موضوع سف
55:52
مخترع موع على رسول الله صلى صلى الله
55:55
عليه وعلى اله وسلم فقاس الله من يضعه وقد
55:58
ذكر الامام العراقي في تخريجه باحاديث
56:02
الاحيا بانه باطل بانه باطل لا اصل له
56:07
واقر على ذلك الحافظ الجديدي في ابحاث
56:12
الساد المستقيم فيشرح اياء علوم الدين كما
56:16
الجزء الثاني من وهو حكم لابار عليه
56:20
لمخالفته لكتاب الله تبارك وتعالى ولسه
56:23
رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاجماع
56:27
الامه المحمديه والله تبارك وتعالى
56:31
[موسيقى]
56:34
علين فضيله الشيخ ما قولكم في رجل اخر سنه
56:39
العشاء والوتر مع نيه الاسيان بهما ولكن
56:43
غلبه النوم فنام حتى طلع الفجر فذهب الى
56:47
المسجد فصلى ثنه العشاء فاقمت الصلاه
56:51
لفريضه الفجر وبعد صلاه الفريضه حتى طلعت
56:55
الشمس مال
57:02
عليه ينغي له ان يتوب الى الله تبارك
57:06
وتعالى لانه
57:08
قصر في تخيره ثم عند منتبه كان ينبغي له
57:14
ان ياتي
57:18
بالمه لم يتمكن من الجمع بينه مقد ال لانه
57:22
واجب على ان بعض العلماء ذهب الى وجوده
57:26
وان كنا نحن نقول بانه سمه وهو مذهب ابو
57:30
سعيد رحمه الله تعالى واليه حح مباركه
57:34
والشيخ عامر وق الائمه والدور السالمي وه
57:39
مذهب الور الامه ونسبه ابو اسحاق رحمه
57:44
الله تعالى ونسب الشيخ ابو اسحاق رحمه
57:47
الله تعالى القول بوه الى الامام الربيع
57:51
رحمه الله وهو ف من عف الله تعالى عن
57:55
والحق الرفيع رحمه الله يقول بانه سنه فمن
57:59
لم يتمكن منان بالنه وجب عليه ان
58:04
يقدم وود قول عن بعض الالم بوجوده ولانه
58:09
اخر فتنه العشاء باتفاق الجميع واما انه
58:14
تتاخر فينبغي له ان يتوب الى الله تبارك
58:17
وتعالى وهل عليه ان ياتي به بعد ذلك او لا
58:21
في خلاف بين العلماء ب هل عليه
58:25
بعد طلوع الفجر ف خلاف بين العلماء وكذلك
58:30
حكم باله الفجر بعد يضه الفجر او يؤخرها
58:36
مباشره او ان يؤخرها الى بعد الى ما بعد
58:41
طلوع الشمس لذلك خلاف بين العلماء بالقول
58:45
بانه ياتي بها بعد الحبه مباشره هوول
58:49
الدحيه لاجله كثيره عن رسول الله صلى الله
58:53
عليه وسلم منها و في هذه المساله ومنها ما
58:57
يوخ منه الحكم من جهه القيام
59:01
كحديث التي فيها مشروعيه حله تحيه المسجد
59:06
في حاله بعد العصر وبعد الفجر وفي حاله
59:10
الخطبه والحديث الذي يخذ منه مشروعيه
59:14
شده شده الواف بعد العصر وبعد الج وهو
59:19
حديث صحيح
59:21
ايضا واما الحديث الذي فيه انه يوخرها الى
59:27
ما بعد طلوع الشمس فهو عام يحتمل عده
59:31
احتمالات على تحضير صحته وهو وقد فدح فيه
59:36
بعضهم فان نا نرى بان القول بان فساب هو
59:41
القول الاقوى والله تبارك وتعالى اعلم ثم
59:46
قد اختلف العلماء في مد الامام يصلي فريره
59:49
الفجر قل يدخل معه في ذلك الوقت او انات
59:54
فيله البجر وقد اختلف في ذلك الى ثمانيه
59:58
اقوال ث المعارف والله
1:00:04
اعلم الشيخ ما هو حكم الاستماء وما حكم
1:00:09
المستني في نهار رمضان
1:00:14
ما الاء
1:00:17
يج لقد انفت فيذلك
1:00:22
رسائل من
1:00:25
طائفه من عده من جماعه من العلماء وقد الف
1:00:29
وقد فقب في ذلك بحثا بعض سان من الطلبه
1:00:34
الذين كانوا يسون بمعهد القضاء فمن شاء
1:00:37
ذلك فليرجع اليه وقد استدلوا على ذلك
1:00:41
بادله متعدده في كتاب الله تبارك وتعالى
1:00:44
وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1:00:47
وقد رايت رساله جدده في هذا الموضوع للشيخ
1:00:53
ا
1:00:55
لشيخ عبد الله الغماري وهي موجوده ايضا
1:00:58
فمن شاء فليرجع
1:01:00
اليها اما من فعل ذلك في شهر رمضان فقد
1:01:05
اختلف العلماء في وجوب الكفاره عليه فذهبت
1:01:09
طائفه الى وجوب الكفاره عليه فهو قول
1:01:12
اكثره وذهبت فائده قبيله الى القول بعدم
1:01:17
وجوب الكفاره منهم من قصر النفس على من
1:01:20
وطئ على و على الوق ومهم من
1:01:25
لم لم يلزمه لم يلزمه ذلك نظرا لوجود
1:01:30
الشبهه ا الا طائفه قبله من الناس ذهبت
1:01:35
الى جواز ذلك وهو قول مهجور ضعيف جدا لا
1:01:41
قيمه له كما اوضح ذلك الامام الور الدين
1:01:45
رحمه الله تعالى في جوهره والله تبارك
1:01:47
وتعالى
1:01:53
على
1:02:02
ما قولكم في رجل كتب في وصيته بانه تبرع
1:02:07
بجسمه من مرضى بعد
1:02:10
[موسيقى]
1:02:12
وفاته في قضيه نقل
1:02:15
الاعضاء كلام طويل لعلماء وقد بحثها بعض
1:02:20
المعاصرين في رسائل ك ان تب ان هذه
1:02:25
المساله قد بحطت في بعض المؤتمرات الفقيه
1:02:30
وقد ادعى ب بعض الناس منن كتب في هذه
1:02:34
المساله لان هذه المساله لم يكتبها احد من
1:02:37
العلماء من المتقدمين والحق لانها قد ذكرت
1:02:41
وان لم ينف عليها بهذا الاثم ولكن كثيرا
1:02:44
من العلماء قد تعرضوا لحكم ذلك والقول
1:02:51
بمنع ذلك هو القول الصحيح
1:02:55
الذي تدل له
1:02:58
الادله
1:03:00
و انما وعليك فهذه الوقيه باطله من اها
1:03:05
فلا يجوز
1:03:07
تنفيدها
1:03:08
نعم يمكن ان يقال بجواز
1:03:13
نقل بعض الاعضاء التي لا لا يؤثر لا يؤثر
1:03:19
نقلها من الحي ا من الميت بالبع فلا اذا
1:03:24
قيل بان ذلك لا يؤثر وقد اشترط كثير من
1:03:30
وقد اشترط كثير من العلماء ع شروط لذلك
1:03:34
ونقول لا يزيد لاحد ان يقدم على ذلك من
1:03:39
غير ان ي عن هذه المساله عن لو وقعت له لا
1:03:45
قدر الله تبارك وتعالى فلذلك من يذكر هذه
1:03:48
الشروط مخافه لاطر لها بعض بعض الناس يعمل
1:03:54
بذلك فلا بد من
1:03:57
[موسيقى]
1:04:00
انر الى شيء من ذلك وما هي الاعضاء التي
1:04:04
يجود نقلها والتي لا يجد على ان ذلك ينبغي
1:04:08
ان يعرف قبل ان
1:04:11
يختب على بعض الاطباء حتى يعرف الحكم في
1:04:17
ذلك وقد سالنا بعض الاطباء انذار الوعد
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات