الرئيسية
/
قناة موعظة
سلسلة فقه الزكاة شرح كتاب معتمد فقه الزكاة الدرس 14 للأستاذ هلال بن سليمان النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 14 · 2018-03-25 ·
38:42
0:00
38:42
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
579
0:07
لذلك
0:15
الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:19
الحمد لله
0:21
تتم مصالحات
0:23
بالعمل
0:36
صلى الله عليه وسلم وعلى
0:41
تسعين وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم
0:45
الدين و سلم تسليما كثيرا و بعد السلام
0:48
عليكم و رحمه الله تعالى و بركاته
0:52
نحن نواصل السلسله المباركه من شرح كتاب
0:56
محمد فقه الزكاه وها نحن في الدرس الرابع
0:59
عشر بفضل الله وحمده و منته
1:04
فصل في زكاه البقر
1:08
تفقه حفظك الله من كل سوء ومكروه
1:13
ان من الانعام المجمع على وجوب الزكاه
1:16
فيها البقر وفي حديث وعيد مانع الزكاه قيل
1:22
يا رسول الله
1:24
فالبقر والغنم
1:26
قال ولا صاحب بقر ولا صاحب بقر ولا غنم لا
1:33
يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه
1:38
بطح لها بقاع
1:40
قرقر
1:42
بطحاء
1:44
يمكن ان تقول للشخص بطرح على وجهه
1:49
اوضح على ظهره اي انه تمدد فهنا بطح لها
1:56
بقاع قرقر
1:58
القاع
2:00
الارض المستويه التي اذا نزلت فيها ماء
2:05
المطر لا يمكن ان ينفذ منها
2:11
بقاع قرقر والقلق قالت ذلك
2:15
القرار كذلك بنفس المعنى الارض المستويه
2:23
والقاء جمع م قيعان ويجمع على بيعه
2:32
فالحديث يدل على ان
2:36
على حاله
2:38
من لا يؤدي الزكاه بانه يوم القيامه سيطر
2:42
على وجهه وفي روايه البخاري على ظهره
2:46
والعكس بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس
2:54
فيها
2:55
الاقصى الملتويه القرن يقرونها ملتويه
3:01
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء الجلحاء
3:07
الدابه التي لا قرن لها
3:11
ولا عصب
3:13
اي منكسره القرن في الداخل
3:18
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عصبه تم
3:24
طرحه بقرونها وتطؤه باظلافها كلما مر عليه
3:31
اولاها رد عليه اخراها
3:34
اخرها في يوم كان مقداره خمسين الف سنه
3:41
نسال الله السلامه والعافيه
3:46
نصاب البقر كما ذكرنا في الدرس الماضي عن
3:49
نصاب الابل ال ان نذكر ان شاء الله تعالى
3:53
نصاب البقر
3:54
واذا علمت المشروعيه اجمالا فاعلم ان
3:59
الفقهاء قد اختلفوا في مقدار نصاب البقر
4:03
تفصيلا نظرا لقله البقر في ارض الحجاز في
4:08
عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم
4:11
وانما المشهور عندهم والا وفق بيئتهم شفاء
4:18
الصحراء وهي جمال اما البقر فلم تكن مما
4:22
يعرف في ارض الحجاز
4:25
وانما كان اكثر وجودها في اليمن وفي مصر
4:30
لذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم
4:34
حكمها في كتبه المشهوره في الصدقات كما
4:38
بين غيرها من الانعام
4:42
فذهب الجمهور الى
4:44
انه لا يجب فيها شيء انا اذا بلغت ثلاثين
4:49
بقره فيجب فيها حينئذ تبيع وال تبيع
4:55
يقابله في الابل بنت المخاض بنت مخاض
4:59
ومن البقر تسمى تبيع او تسمى حوليه
5:05
والمعول عليه في المذهب وعند طائفه من
5:09
الصحابه والتابعين وغيرهم ان نصاب البقر
5:13
والابل حذو النعل بالنعل ولا خلاف بينها
5:17
الا في التسميه فقط بالمخاطر وهنا تبيع
5:23
وهو المعتمد عليه في العمل والفتوى عند
5:26
الشيخين الخليلي والقنوبي
5:29
عافاهم الله وحفظهم الله تعالى من كل سوء
5:33
واستدل الجمهور على عدم وجوب الزكاه فيما
5:38
دون الثلاثين
5:40
من البقر ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي
5:45
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما
5:50
وجهه الى اليمن وكما ذكرنا قبل قليل ان
5:54
البقر لم تكن مشتهره ومعلومه ومعروفه في
5:58
الحجاز اي في المدينه المنوره وما حولها
6:01
وانما اشتهر اهل مصر واهل اليمن بتربيتها
6:07
لذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم
6:11
معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن تكلم
6:16
في هذا الباب
6:18
وجهه النبي الى اليمن امره ان ياخذ من
6:21
البقر من كل ثلاثين
6:25
تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنه
6:29
ولكن جميع طرق هذا الحديث ضعيفه التي رويت
6:34
عن معاذ بن جبل رضي الله عنها عنه لانها
6:37
مع له فبعضها معلم بالانقطاع وهنا كما
6:42
تعلمون في علم الحديث ان الاحاديث تكون
6:47
بعضها منقطعه بعضها مرسله بعضها معضله على
6:52
حسب ما تكلم فيه اصحاب ان مصطلح علم
6:56
الحديث
6:58
وبعضها بالجهاله على ما فيرو رواتها من
7:02
جرح عند ائمه الجرح لذا يقول ابن حجر وفي
7:07
الحكم بصحته نظر
7:10
ويقول عبد الحق
7:13
ليس في زكاه البقر يعني النصاب حديث متفق
7:18
على صحته
7:19
ويقول صار فيه الحديث ونقده شيخنا العالم
7:24
القنوبي عافاه الله وهكذا بالنسبه الى
7:27
البقر على الراي الصحيح الراجح وهو الذي
7:31
يؤيده القياس فمن ملك خمسا من البقر فعليه
7:37
ان يخرج اه والادله التي استدل بها
7:41
من قال بخلاف ذلك فهي لا تثبت عن النبي
7:45
صلوات الله وسلامه عليه على حسب نقلنا وقد
7:50
اجبت عنها في جواب مكتوب فمن شاء ذلك
7:54
فليرجع اليه
7:56
ولا يخفى عليكم ايها النبهاء ان غايه ما
8:01
يستدل به في حديث معاذ بن جبل رضي الله
8:04
تعالى عنه على تقدير صحته وجوب الت بيع او
8:10
التابعه في الثلاثين والم سنه في الاربعين
8:14
مع سكوته عن الباقي اي انه لم يتعرض ل حكم
8:20
ماهو دون ذلك خمس
8:22
وصاعدا لم يتعرض لها حديث معاذ من الجبل
8:26
وانما تعرض من الثلاثين والاربعين
8:32
مع سكوته عن الباقي اي انه لم يتعرض
8:37
الحكم ما هو دون ذلك بنفي ولا اثبات فوجب
8:42
البحث عن حكمه من دليل اخر وهذا الحكم
8:46
المذكور في الحديث لا يتعارض مع راي
8:50
الاصحاب بل هو مقتضى قوله
8:54
المعمول به في المعتمد عند الشيخين ان
9:01
زكاه الابل الزكاه البقر نفس زكاه الابل
9:06
مع اختلاف التسميه
9:09
فمثلا في التسميات ذكرنا في الدرس الماضي
9:12
من تم خاض
9:15
يقابلها
9:17
مسنه
9:19
طبيعه او حوليه وهي التي اكملت السنه
9:23
الاولى ودخلت في السنه الثانيه كنا نذكر
9:28
في الابل بنت مخاض وهنا طبيعه او حول يا
9:34
بنت اللبون من الابل جمعه او م سنه من
9:39
البقر وهي التي اكملت السنه ودخلت في
9:43
الثالثه
9:45
الحقه من الابل
9:48
تقابلها الثانيه من البقر التي اكملت
9:52
الثالثه ودخلت
9:54
الرابعه
9:56
الجمعه من الابل يقابلها رباعيه من البقر
10:02
وهي التي اكملت
10:05
الرابعه ودخلت في الخامس اذا الاختلاف في
10:09
ماذا في التسميه فقط
10:13
والاستدلال على ان زكاه البقر زكاه الابل
10:17
في جميع احكام الزكاه ما عدا الاسماء من
10:21
ناحيتين من ناحيه النظر ومن ناحيه الاثر
10:25
ومن ناحيه النظر هو قياس الابن البقر على
10:29
الابل
10:30
ويستند هذا القياس على امرين اولا
10:34
اشتراك البقر مع الابل في كثير من الامور
10:39
التعبديه
10:40
ك احكام الاضحيه
10:42
واحكام الهدى البقره مثل الابل تجزي عن
10:47
سبعه واضح كذلك الدليل الثاني ان
10:53
اقتران البقر بالامل في الكتاب والسنه اما
10:57
الكتاب فقوله تعالى ومن الابل اثنين ومن
11:02
البقر اثنين
11:04
ومن السنه تقول البشير النذير صلى الله
11:08
عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر
11:14
وضحت الاقتران مؤذن الى التساوي فيما
11:18
بينهم
11:20
واما الاثر فما ورد
11:24
ما رواه عبد الرزاق عن معمر قال
11:29
اعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي صلى
11:34
الله عليه وسلم فقراه فاذا فيه فيما سقت
11:39
السماء والانهار العشر وفيما يسقي بالسنه
11:45
نصف العشر وفي البقر مثلا بل وفي البقر
11:51
مثل الامل
11:53
بل الحديث معاذ بن جبل
11:56
مع ما فيه عند علماء الحديث
12:01
معا من جبل النفس ان النبي صلى الله عليه
12:04
وسلم امره ان ياخذ من البقر من كل ثلاثين
12:09
تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنه على
12:14
تقدير صحه هذا الحديث
12:18
يصلح ان يكون دليلا اخر للراي المعتمد ذلك
12:23
انهم متوافق في مضمونه مع الراي الصحيح
12:27
بقول يقول سماحه المفتي حفظه الله وتحرير
12:32
ذلك
12:33
ان في الخمس ان في الخمس والعشرين جذعه او
12:37
تبيعه نظيره بنت المخاض من الابل وهذا
12:42
الحكم نفسه ويطرد فيما زاد على ذلك الى
12:46
خمس وثلاثين
12:48
ففي الثلاثين تبيعه كما في حديث معاذ
12:52
وفيما زاد على ذلك اي على خمسه وثلاثين
12:56
سنه كما تجب في الابل بنت لبون ولا زكاه
13:01
في الاوقات فيض طرد الحكم نفسه الى خمس
13:06
واربعين على ان في القول والعمل براي
13:11
اصحاب احتياطا في الدين
13:13
وخروجا من الخلاف
13:16
يقول علامه المعقول والمنقول ابقاه الله ع
13:20
ف اه و من كل مكروه و ق اه ومما يؤيد
13:24
الاخذ بالقول الثاني اي ان زكاه البقر
13:30
يعني حذو النعل بالنعل شبيهه زكاه الابل
13:35
ان في الاخذ به خروجا من عهده الخلاف اذ
13:40
الاخذ به سالم
13:43
الاخذ به سالم باتفاق الجميع وفيه ضرب من
13:47
الاحتياط وفي الحديث دع ما يريبك الى ما
13:51
لا يريبك
13:52
والله تعالى
13:55
زكاه البقر كالاتي كما ذكرنا في زكاه
14:00
الابل
14:02
من 1 الى 4 لا زكاه فيها اذا زاد عن
14:07
الاربع صار من خمس الى تسع فيهاش اه
14:13
ومن عشر الى اربعطاش فيها جمع شاتان وفي
14:18
العشر الى تسعه عشر ثلاث تيام و من 20 الى
14:24
24
14:26
4 شياه
14:28
ويجري كما ذكرنا من الضان الجذع
14:32
يجزي وهو ما دعا ما الذي ذكرنا بانه الكبش
14:38
ومن المعز
14:40
الثاني وهو ما تم عامين
14:44
ومن 25 الى 35
14:49
طبيعه او حوليه
14:51
يقابله في
14:54
الابل من مخاض
14:57
وهي التي اكملت السنه الاولى ودخلت في
15:01
السنه الثانيه
15:03
ومن سته وثلاثين الى خمسه واربعين
15:06
جذعه او مسنه
15:10
ويقابلها من الابل بنت لبون اكملت الثانيه
15:15
ودخلت
15:16
الثالثه من ست واربعين الى ستين فنيه
15:22
يقابلها من الابل الجذعه وهي التي اكملت
15:27
الثالثه ودخلت الرابعه
15:30
من 61
15:32
الى 75
15:35
رباعيه
15:36
ويقابلها من الابل
15:39
لان تلاحظون اختلاف فقط في التسميه وهي
15:43
التي دخلت اكملت الرابعه ودخلت في الخامسه
15:47
من سته وسبعين الى تسعين
15:51
جمعت ان
15:53
اي بنت لبون في الابل و من 91 الى 120 من
16:00
يت ان من البقر
16:03
ويقابلها حقتان من الابل
16:08
وما زاد على 121 فصاعدا ففي كل اربعين
16:14
جثه
16:16
يقابلها ايش
16:19
ل مون وفي كل خمسين فنيه والثانيه يقابلها
16:26
ماذا الحقه
16:28
واضح فقط هي تسميات يعني غير اذا سئلت عن
16:33
البقر غير التسميه
16:36
وهذه التسميات فيها خلاف ايضا وما اثبته
16:41
صاحب الكتاب الكتاب المعتمد هو ما اخذ به
16:46
من سماحه الشيخ حفظه الله تعالى في بحثه
16:50
القيم زكاه الابل الزكاه الان عام
16:56
وهذا زكاه البقر ننتقل الى زكاه الغنم
17:03
وهي اخر ما نتكلم فيه عن في زكاه الانعام
17:07
لاننا قلنا الذي يزكي من الانعام ماذا
17:10
الابل ثم البقر ثم الغنم
17:14
فمن كان عنده ابن اين كان من النوع الجيد
17:19
او الرديء وكذلك من البقر جيده ولديهم
17:22
الغنم كذلك لا يقال هذا الرديء فلا يحسب
17:27
وهذا جيد يحسب وهذا غالي فيزيد القيمه لا
17:31
لا لا يمكنها وانما كما ذكرنا في الدرس
17:35
الماضي في المساله من لم يجد الا مثلا من
17:39
تليفون
17:41
ومن انفس ما عنده فكيف يعمل ذكرنا في
17:45
الدرس
17:47
زكاه الغنم
17:49
تفقه ايها المكتسب هنالك الله الله الغنم
17:54
ووقاك الغرب ان من النعم المسخره لنا
17:58
الغنم
17:59
ولذا وجب شكرها والتقرب الى الله بها ل
18:04
اكثرها ولا يتقرب العبد فيها الى الرب
18:07
بشيء احب اليه من اداء الزكاه المفروضه
18:12
المجمع على فرضيتها بين امه الاسلام
18:17
ولئن كان من عاده القران الا جمال فمن شان
18:22
النبي العدنان وسنته التفصيليه البيان
18:26
يقول افضل من رعي الغنم و قاد الامم صلى
18:30
الله عليه وسلم وليس فيما دون اربعين ش اه
18:35
صدقه
18:37
والمقدار المخرج في زكاه الغنم في كتاب
18:41
الصدقه الذي تقدم معك في اول درس الذي
18:46
بعثه من
18:50
ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى اهل
18:53
البحرين في حديث انس بن مالك الذي ذكرناه
18:57
في اول درس زكاه الانعام
19:01
ذكر الابل وذكر
19:04
الغنم
19:06
لاشتهارها في بلاد الحجاز وذكرنا عله عدم
19:09
ذكرها في الكتب الصدقه الا الحديث الذي
19:13
ضعفه بعض العلماء في حديث معاذ ان التربيه
19:17
هذه كانت في مصر واليمن اما اهل الحجاز
19:21
فكان قليل ما يعرفون البقاء
19:26
زكاه الغنم
19:29
في كل اربعين شاه شاه
19:32
يعني اقل عن اربعين تسعه وثلاثين ما فيها
19:36
زكاه اذا الواحد الى تسعه وثلاثين راس من
19:39
الغنم لا زكاه فيه من 40 الى 120 من
19:46
اربعين الى مائه وعشرين شاه واحده
19:49
من 40 الى 120
19:52
شاه واحده من 121 الى
19:58
متين مائتين
19:59
[موسيقى]
20:01
من مائه وواحد وعشرين الى مائتين من
20:06
مائتين وواحد الى ثلاثمائه وتسعه وتسعين
20:10
ثلاثه شيء من اربعه فما فوق في كل مائه
20:16
شاه في كل مائه شاه شهر واضح سيكون مائه
20:21
شهر شهر
20:23
وبذات علم ايها الفتن ان نصاب الغنم
20:27
اربعون فلا زكاه في ما دون في ما دونها ثم
20:33
لا زكاه فيها حتى تبلغ مائه وعشرين باتفاق
20:37
الامه الاسلاميه فان جاوزتها ففيها حينئذ
20:42
شئت ان والله اعلم واحكم
20:46
هنا لطيفه ذكرها
20:50
وهذه اللطيفه جميله سن عقب عليها ان شاء
20:54
الله تعالى حكى لنا شيخنا ابو عبد الرحمن
20:58
القانوني الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
21:00
حفظه الله تعالى عن احد عامه الناس انه
21:04
زعم ان احد المشايخ حفظه الله قال في
21:09
الاربعين شاء في ال اربعين شاه شاه واحده
21:15
وفي الثمانين شئت ان اثنتان واضح ونحن
21:21
ذكرنا ان من واحد واربعه من اربعين الى
21:26
مائه وعشرين في اشياء لكن هذا ذكر ماذا في
21:31
الاربعين قال شاه وفي الثمانين شهر
21:36
فرد عليه الشيخ سعيد قائلا الشيخ فلان لا
21:40
يقول بذلك ولا يمكن ان يقول فرد الرجل بكل
21:45
ثقه بل قال وسمعته بنفسه فا بان له الشيخ
21:50
حفظه الله ان الشيخ قال في ال اربعين شاه
21:55
شاه
21:56
واضح
21:58
ولم يقل في كل اربعين شاه شاه
22:03
قال في كل اربعين شهر ولم يقل في كل
22:08
اربعين شاه شاه ايش الفرق بينهما بعض
22:13
الناس يسمع
22:14
ولا يعني
22:17
سيترجم ويفهم على منطقه وعلى فهمه هو
22:23
ويخبر الاخرين بما فهمه هو
22:27
قال بان الشيخ الذي ابداه قال ان في كل
22:32
اربعين شاه وهذا صحيح في كل اربعين شاه
22:36
شهر
22:39
الاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس
22:43
فيما دون اربعين شاه شاه
22:45
فهو سمع كلام هذا العالم او هذا الشيخ ان
22:50
في الاربعين في ال اربعين شاه شاه واحده
22:55
فحسب هنا اربعين اذا زادت اربعين غيرها
22:58
يعني ثمانين صار كما شئت ان واضح من
23:03
الحساب هكذا يكون مائه وعشرين اذا كان
23:06
ثلاثه وهلم جرا ولكن بين له الشيخ القنوبي
23:12
حفظه الله تعالى ان الشيخ قال وفي ال
23:16
اربعين شاه شاه
23:19
في الاربعين جاء شهر وليس في كل اربع ينشا
23:24
وضع مساله
23:27
فلذلك من لم يستوعب مساله من المسائل
23:32
او التبس عليه امر من الامور عليه ان يسال
23:37
لان الله سبحانه وتعالى يقول فاسالوا اهل
23:41
الذكر ان كنتم لا تعلمون فبعض الناس
23:45
في الدين الجميع يخوض فيه تجد الجميع يفتي
23:50
و
23:51
اذا جاء شخص
23:54
يتكلم في امر مثل الطب او في ميكانيكا او
23:58
مع شاب يقول لك لا انا اتكلم يا في هذا ما
24:01
اختصاص
24:02
يعني الدين اختصاص الجميع الفتوى اختصاص
24:05
الجميع لكن في الطوب الميكانيك لا
24:08
هنا لفت على ان
24:12
الله سبحانه وتعالى عندما قال فاسالوا اهل
24:15
الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الاختصاص في
24:20
الشيء
24:21
فلا تفتي وانت لا تعرف
24:24
وانما اسال لا تقول سيجتهد هنا ليس فيها
24:28
اجتهاد اجتهاد للعلماء
24:32
لهذا لغير العلماء
24:34
يترك شخص يسالك عن مساله اجيب لهم هكذا
24:38
يمكن صح خطا
24:39
لا
24:41
انت ايضا تتحمل وزر
24:44
كما تعلم الحديث من افتاء من فسر رؤيا
24:48
وانفتاح في مساله بغير علم فكانما خر من
24:50
السماء ثم في اخر الحديث ولو مصادف الحق
24:55
بما انهم بغير علم حتى ولو صاد في الحقيقه
25:00
فلا بد
25:02
من العلم لان العلم هو اساس كل شيء وبه
25:07
يعبد الله سبحانه وتعالى
25:11
مساله
25:13
لقد تقدم لديك ان مازاد على المائتين من
25:17
الشيعه الى ثلاثمائه ش اه فيه ثلاث شياه
25:21
واختلفوا فيما زاد على ثلاثمائه فقيل فيها
25:26
اربع شياه وقيل بل فيها ثلاث الى ان تبلغ
25:32
ثلاثمائه
25:33
وتسعه وتسعين
25:35
فاذا بلغت اربعمائه ش اه ففي كل مائه شاه
25:40
شاه واحده
25:43
مائه مائه من الافاضه وهو الراجح المعتمد
25:48
عند الشيخين عافاهم الله تبارك وتعالى
25:53
يقول محسنا ومميت البدع نور الدين السالمي
25:58
تغمده الله بواسع رحمته
26:01
واربع من الشياح نزلت
26:04
في اربع من المئين علمت 4 من
26:11
4
26:13
واربع من الشياه لزمت لازم اخراجها وفي
26:18
وفي واربع من المئين من الشيعه لزمت في
26:24
اربع من المئين علمت واجعل لكل مائه تزيد
26:30
ش اه
26:32
وهذا اصلها المفيد
26:35
مازاد على كل مائه بعدها ففي كل مائه تزيد
26:40
على هذا العدد شان وضع
26:45
تذكير تقدم معك في صدر هذا الباب ان مصطلح
26:49
الغنم يصلح على الضان والمعز الكباشي وعلى
26:54
ليس ايضا
26:56
بلا خلاف بين اهل العلم و تخرج الزكاه من
27:01
هما محاصصه على الصحيح عند شيخنا الخليلي
27:05
عافاه الله تعالى فائده لا مانع من اخراج
27:10
الذكر في زكاه الغنم بينما ذكرنا هناك في
27:13
الابل والبقر ماذا في الابل خاصه ذكرنا
27:18
الاناث ينتمون بالمخاطر هلم جرا اما في
27:23
البقر جاز الامرين
27:25
كذلك الغنم يجوز اخراج الذكر دون الاناث
27:34
لا مانع اخراج الذكر في زكاه الغنم على
27:38
المعتمد عند شيخنا الخليلي حفظه الله
27:42
تبارك وتعالى
27:47
بالنسبه لل بقر الصفر الله العظيم ذكرنا
27:51
انها مثل الابل وتخرج الاناث منها ان في
27:57
الابل اذا لم توجد الانثى فانه يخرج مثل
28:01
بنت لبون يخرج باللبونه مخاض يخرج ما
28:06
فوقها او ما دونها على المساله التي ستاتي
28:09
بعد قليل ان شاء الله تعالى
28:11
في مسائل العامه ل زكاه الانعام
28:15
المساله الاولى كل صنف من الانعام الابل
28:19
والبقر والغنم
28:21
جنس مستقل بنفسه لا يحمل احد الاصناف على
28:27
الاخر مثلا واحد عنده بعين مثلا وعند ثلاث
28:33
من البقر وعند عشرين من الغنم
28:36
ما يقول لا يقول انا ساخذ هناك معي ثلاث
28:40
من البقر وهنا بعيرين مثلا صار الخمسه
28:44
الزكاه هذه اصناف مستقله تحسب كل صنف
28:50
والجن سيحسب مستقل عن غيره
28:54
فلا يضم الابن الى البقر او الغنم لاست
28:59
تمام النصاب بل كل جنس مستقل
29:02
بل كل كل جنس مستقل بنفسه في زكاته من حيث
29:08
النصاب والحول والمقدار المخرج
29:13
المساله الثانيه
29:14
كل صنف من هذه الانعام الابل والبقر
29:18
والغنم
29:20
يحمل بعضه على بعض لاست تمام النصاب ولو
29:25
اختلفت في نفاستها او رداءتها كما ذكرنا
29:29
لا يقول انا مع مثل هذا جيد وهذا رديء او
29:34
ضعيف واضح لا يحس بكل الغنم
29:38
نفيسه و رديئه
29:42
فالابل جيدها ورديئها
29:45
ورديئها جنس واحد يحمل بعضها على بعض
29:50
ويخرج منها الوسط وكذا البقر وكذا يعد
29:54
الضان والمعز جنسا واحدا يحمل بعضه على
29:59
بعض و يزكيان زكاه الجنس الواحد بالاجماع
30:03
واضح المساله المساله الثالثه
30:07
نص الفقهاء على ان الاوقاف او الاشياء
30:14
والمعنى واحد وهي ما بين الفريضتين قلنا
30:18
مثلا بين من خمسه
30:22
الى تسعه مثلا
30:24
سبعه هل فيها زكاه من الابل من البقر لا
30:28
الى ان تصل تسعه من تسعى الى كذا لها
30:31
نصابها واضح اما فيما بينها التي تسمى
30:35
الاوصاف او الاشناق الاوقاص او الاشناق اي
30:39
ما بين الفريضتين
30:41
ففي هذه الحاله لا زكاه فيها على الراجح
30:47
المساله الرابعه
30:49
اختلف العلماء في سن الشاه المجديه في
30:53
الاخراج عن زكاه الابل والغنم والبقر وفي
30:59
ال جبران بين الفريضتين ال جبران بين
31:03
الفريضتين في المساله قد سنذكرها بعد قليل
31:06
وهي كما ذكرنا اذا كان عنده
31:10
العمر اقل
31:13
فانه يدفع الفارق ساتان وعشرين
31:18
درهم واضح وان كان اقل
31:22
اندفع الاكثر فيعطي وان كان اقل يعطى
31:27
الصوره
31:30
فاذا كان دفع الاكثر فال جابي يرجع له
31:33
الجابي هو الذي يجمع الزكوات من الناس فهو
31:38
يرجع له ان دفع الاكثر لصاحب الزكاه اندفع
31:43
الاقل صاحب الزكاه يجبر هذا النقص بدفع
31:48
الشيء شاهدين او والعشرين
31:50
درهما التي ذكرناها او كما ذكرنا في الدرس
31:53
الماضي ما يعادلها في هذا الزمن
31:58
والقول الاصح عند شيخنا الخليلي حفظه الله
32:02
انه يجزئ من الضان الجذع الظني هو الكبش
32:07
وهو ما اتم عاما ومن المعزي الثاني والمعز
32:12
وليس
32:14
وهو ما تم عامي بدليل حديث سويد بن غفله
32:18
قال سمعت مصدقه رسول الله صلى الله عليه
32:23
وسلم يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه
32:28
وسلم
32:29
بالجذع من الضان والثني من المعز والله
32:35
واضح الصوره المساله الخامسه
32:39
اذا كان في النعم الواجب تزكيتها الخسيس
32:44
والنفيس والغالي والرخيص والعليل والصحيح
32:49
والجيد والرديء فعلى الساعي الذي يجب
32:54
الزكاه ان ياخذ منها الوسط لقوله صلى الله
32:58
عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن
33:03
وتوقع كرائم الاموال اموال الناس وقوله
33:08
عليه الصلاه والسلام لبعض سعادته الذين
33:12
يسعون لجبايه الزكاه
33:14
لا تاخذ لا تاخذوا من ارباب الماشيه سهله
33:19
معروف الصخر الذي يرضع من امه ويتبعها في
33:23
المراه
33:28
لا تاخذوا من ارباب ماشيه سخنه ولا رب
33:33
والرب اي التي تربي ولدها
33:37
ولا ولا اقوله ولا كونه هي الشابات اللحم
33:43
التي اعدها صاحبها للذبح او ما شابه التي
33:47
وهي سمينه
33:49
ولا فتح ولا اقوله ولا فعلا والفشل
33:53
تعرفونه في المراه ولا شارفه ولا ولا
34:00
ذاتها
34:01
ولا ذات عوار لا مشرف على الموت ولا هزيله
34:06
ولا بها
34:08
حوار يعني في قدمها او وجهها وفمها او
34:13
لسانها او ما شابه من الامراض التي يعرفها
34:16
رعاه الان عام
34:19
وان كان البر ان يسارع صاحب المال باخراج
34:23
الزكاه من افضل ما يجب واطيب ما كسب فان
34:28
الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى
34:31
تنفقوا مما تحبون
34:34
يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا
34:38
انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم
34:43
من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
34:47
ولستم باخذيه الا
34:49
ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد
34:55
المساله السادسه
34:57
قد تقتضي المصلحه بين شخصين او اكثر ان
35:02
يجمع ما لديهم من ان عام في المكان
35:06
والمرعى والمحلب وهذا ما يسمى بالخلطه
35:10
سواء كانت خلطه شيوخ او خلطه جوار خطه
35:16
الشيوخ بحيث يندمج المال ان فلا يتميز ما
35:20
لاحدهما عن الاخر
35:22
واضح هذا شيء او خطه شيء او كانت خلطه
35:28
الجوار يميز كل صاحب مال ماله
35:33
واضح الصوره بالفرق بينهما
35:36
خلطه شيوع اي مال شائع للاثنين كلاهما لا
35:41
يعرف حينما لهما صاحبه
35:43
او تكون خلطه جوار كل واحد يميز الابل او
35:49
البقر او الغنم الذي له من مال صاحبه
35:53
والخلطه بقسميها لها تاثير في ايجاب
35:57
الزكاه من عدمها
36:00
بحيث يعد المال مشتركا ويعامل معامله
36:05
المالك الواحد ولو لم تبلغ حصه كل فرد
36:09
منهم النصاب على رايكم اهل العلم وهو
36:13
الراي المختار عند العلامه الخليلي ابقاه
36:16
الله كما يصفه بقوله هو اقوى حجه
36:22
ودليلا
36:24
المساله السابقه
36:27
اذا امتلكت الان عام للتجاره وبلغت النصاب
36:33
يعني جاء امران موجب ان لهذه الزكاه
36:40
عروض التجاره والامر الاخر انها بلغت
36:43
النصاب فبعد اثنين ناخذ هل ناخذها على
36:49
انها زكاه التجاره عروض تجاره او اننا
36:54
ناخذها على انها زكاه قد بلغت النصاب واضح
36:58
المساله
37:00
اذا امتلكت الان عام للتجاره وبلغت النصاب
37:04
باحد الاعتبارين نصاب الماشيه او نصاب
37:07
التجاره الذي سياتي في عروض التجاره
37:11
ففيها الزكاه
37:13
حسب النصاب الذي بلغته على المشهور وهو
37:17
المعتمد عند الشيخين الخليلي والقنوبي عفا
37:21
هما الله وبالمثال يتضح المقال
37:24
امتلك زيد مائه راس من الغنم
37:28
ليقوم بالمتاجره فيها ايه الراس بلغت
37:32
النصاب
37:34
واتخذها ايضا لماذا للتجاره بالمتاجره
37:37
فيها
37:39
ولا يخفى ان هذه المائه من الغنم قد بلغت
37:42
النصاب بكل الاعتبارين باعتبار زكاه
37:46
الانعام
37:47
تجاوزت الاربعين
37:49
وباعتبار زكاه عروض التجاره تجاوزت الخمسه
37:53
وثمانين غرام من الذهب فعلى اي اعتبار ان
37:58
تزكى واضح المساله
38:00
الجواب تزكى زكاه التجاره الزكاه التجاره
38:06
على المعتمد عند جميل العصر حفظهما الله
38:11
تبارك وتعالى
38:13
واضح مساله وبهذا نكون قد انهينا
38:17
زكاه الانعام و نكمل ان شاء الله على في
38:22
الدرس القادم
38:25
الزكوات الاخرى نسال الله سبحانه وتعالى
38:29
ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
38:32
وان يزيدنا من واسع فضله انه ولي ذلك
38:36
والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب
38:40
العالمين
38:41
[موسيقى]
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات